الوسم: أنواع المحامين

  • شرح القاعدة الفقهية: دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية: دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه مع أمثلة

    محامي

    أي أنه يحكم بالظاهر فيما يتعسر الاطلاع على حقيقته، ويفهم من هذه القاعدة أنه إذا كان شيء من الأمور التي لا تظهر للعيان فسببه الظاهري يقوم بالدلالة على وجوده، لأن الأمور الباطنة لا يمكن للإنسان أن يستدل عليها إلا بمظاهرها الخارجية ، ولهذه القاعدة صلة وثيقة بمبدأ القضاء بالقرائن، وفي النظر الشرعي أن ما كان يتعذر الاطلاع عليه لا يبحث عن حقيقة وجوده بل ينظر إلى دلائله فترتبط الأحكام بتلك الدلائل وجوداً وعدماً ولا يلتفت إلى احتمال خلافها .
    وأحكام الشارع الإسلامي بعضها تعبدي وبعضها معلل، والمعلل منها بعضه ظاهر ومنضبط العلة وبعضه علته خفية وغير منضبطة، وفي تلك الأخيرة فإن الشارع ألغى اعتبار العلل الخفية وأناط الحكم بما هو مظنة لها وأقام الدليل عليها مقامها.
    من فروع تلك القاعدة :

    عدم سماع الدعوى فيما إذا تركها المدعي مدة مرور الزمن المقدرة بست وثلاثين سنة في الوقف وبخمس عشرة سنة في غيره بدون عذر، فيكون ذلك دليلاً على انتفاء حقه في الدعوى فلا تقبل منه الدعوى به بعد ذلك؛ لأن الحق من الأمور والعلل الخفية، هذا إذا أنكر المدعى عليه الحق. أما إذا أقر به قبلت الدعوى لانتفاء دلالة ترك الدعوى مدة التقادم على انتقاء الحق .
    ومنها : إقامتهم الخلوة بالزوجة مقام الوطء في إلزام الزوج بكل المهر، لأن الوطء مما يخفى والخلوة الصحيحة دليل عليه فأقيمت مقامه ، وكذا إقامة الفراش الزوجي والحيضة والزفاف وصمت البكر مقام النسب وبراءة الرحم والدخول والإذن بالزواج كما مر .

    ومنها: أن الجباة والتابعين لبيت المال ومتولي الأوقاف إذا توسعوا في الأموال وتعاطوا أنواع اللهو كان ذلك دليلاً على خيانتهم الباطنة، فللحاكم حينئذ مصادرة أموالهم وعزلهم، فإن عرف خيانة أرباب الأوقاف في وقف معين رد المال إليه وإلا وضعه في بيت المال وهذا ما يعبر عنه المعاصرون بمبدأ (من أين لك هذا).
    ويستثنى من تلك القاعدة ما لو أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم الرضيع ولم يدر أدخل اللبن في حلقه أم لا، فإنه لا يحرم النكاح لأن الأصل في الصفات العارضة العدم.

  • أنواع المحامين وتخصصاتهم

    أنواع المحامين وتخصصاتهم

    محامي عربي

    أنواع المحامين وتخصصاتهم

    المحاماة هي مهنة قانونية تتمثل في تمثيل الأفراد أو الشركات أمام المحاكم أو الهيئات الحكومية الأخرى. يُعد المحامي مستشارًا قانونيًا للموكل ويساعده في حماية حقوقه ومصالحه.

    يمكن تقسيم المحامين إلى عدة أنواع بناءً على عدة عوامل، منها:

    الدرجة

    تُقسم المحامين إلى عدة درجات، بناءً على خبرتهم ومؤهلاتهم القانونية. تشمل هذه الدرجات:

    • المحامي المتدرب: وهو المحامي الذي لا يزال تحت التدريب.
    • المحامي المبتدئ: وهو المحامي الذي حصل على إجازة المحاماة ويحق له الحضور أمام المحاكم الابتدائية.
    • محامي الاستئناف: وهو المحامي الذي حصل على ترخيص بالاستئناف ويحق له الحضور أمام محاكم الاستئناف ومجلس الدولة.
    • محامي التمييز (النقض): وهو المحامي الذي حصل على ترخيص بالطعن بالنقض ويحق له الحضور أمام المحكمة العليا.

    التخصص

    يمكن تقسيم المحامين إلى عدة تخصصات، بناءً على نوع القضايا التي يتعاملون معها. تشمل هذه التخصصات:

    • محامي الأسرة: وهو المحامي المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية والأسرة، مثل الطلاق والنفقة والحضانة.
    • محامي مدني: وهو المحامي المتخصص في القضايا المدنية، مثل العقود والمسئولية التقصيرية والتأمين.
    • محامي تجاري: وهو المحامي المتخصص في القضايا التجارية، مثل العقود التجارية والشركات والملكية الفكرية.
    • محامي إداري: وهو المحامي المتخصص في القضايا الإدارية، مثل قرارات الحكومة والضرائب والجمارك.
    • محامي جنائي: وهو المحامي المتخصص في القضايا الجنائية، مثل الجرائم الماسة بالأشخاص والممتلكات.

    محامي الأسرة

    يُعد محامي الأسرة من أهم أنواع المحامين، حيث يتعامل مع قضايا حساسة وذات أهمية كبيرة لحياة الأفراد والأسر. تشمل القضايا التي يتعامل معها محامي الأسرة ما يلي:

    • الطلاق: وهو إنهاء العلاقة الزوجية بين الزوجين.
    • النفقة: وهي مبلغ مالي يدفعه الزوج إلى زوجته أو أطفاله بعد الطلاق.
    • الحضانة: وهي حق رعاية الأطفال بعد الطلاق.
    • الولاية التعليمية: وهي حق اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل الأطفال بعد الطلاق.
    • الوصاية والقوامة: وهي حق رعاية الأشخاص غير القادرين على رعاية أنفسهم.

    محامي مدني

    يُعد محامي المدني من أكثر أنواع المحامين شيوعًا، حيث يتعامل مع قضايا متنوعة تتعلق بحقوق الأفراد والشركات. تشمل القضايا التي يتعامل معها محامي المدني ما يلي:

    • العقود: وهي اتفاق بين طرفين أو أكثر لأداء شيء ما.
    • المسئولية التقصيرية: وهي التزام الشخص بتعويض الضرر الذي يلحق بالغير نتيجة خطئه.
    • التأمين: وهو عقد يتعهد فيه المؤمن بدفع مبلغ مالي للمستفيد عند وقوع الخطر المؤمن منه.
    • العقارات: وهي المباني والأرض والممتلكات الأخرى.
    • العمالة: وهي العلاقة بين صاحب العمل والعامل.

    محامي تجاري

    يُعد محامي التجاري من أهم أنواع المحامين، حيث يتعامل مع قضايا تتعلق بالأنشطة التجارية. تشمل القضايا التي يتعامل معها محامي التجاري ما يلي:

    • العقود التجارية: وهي اتفاق بين طرفين أو أكثر لأداء شيء ما في إطار نشاط تجاري.
    • الشركات: وهي أشخاص اعتبارية يتم إنشاؤها بموجب القانون.
    • الملكية الفكرية: وهي حقوق الملكية المتعلقة بالاختراعات والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية.
    • الأوراق المالية: وهي الأوراق التي تمثل ملكية في شركة أو مؤسسة مالية.
    • البورصة: وهي مكان يتم فيه تداول الأوراق المالية.

    محامي إداري

    يُعد محامي إداري من أنواع المحامين المتخصصة، حيث يتعامل مع قضايا تتعلق بالقرارات الحكومية. تشمل القضايا التي يتعامل معها محامي إداري ما يلي:

    • قرارات الحكومة: وهي القرارات التي تصدرها الحكومة لتنظيم شؤون المواطنين والأعمال.
    • الضرائب: وهي أموال تفرضها الحكومة على الأفراد والشركات.
    • الجمارك: وهي الرسوم التي تفرضها الحكومة على البضائع المستوردة أو المصدرة.
    • العقود الإدارية: وهي العقود التي تبرمها الحكومة مع الأفراد أو الشركات.
    • المسؤولية الإدارية: وهي التزام الحكومة بتعويض
  • صيغة عقد هبة عقار بلا شرط ولا عوض

    عقد هبة عقار بلا شرط ولا عوض

    الفريق الأول : الواهب

    الفريق الثاني: الموهوب له

    المقدمة:

    لما كان الفريق الأول يملك العقار أو حصة قدرها …… /2400 سهماً من العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… الذي هو عبارة عن…… والكائن في شارع/قرية …… وهو خال من أي شاغل مشغول بإجارة السيد…… …… وهو راغب بهبته للفريق الثاني بلا شرط ولا عوض وقد قبل المذكور بذلك.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    وهب الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك هبة قطعية لا رجوع فيها ولا نكول بلا شرط ولا عوض كامل العقار /حصته في العقار رقم …… المذكور بالمقدمة.

    المادة 3-

    استلم الفريق الثاني الموهوب بالحالة المتفق عليها صالحاً لما أعد له خالياً

    من أي شاغل /أو مشغولاً بأجارة السيد …… ببدل سنوي قدره …… ليرة سورية وخالية من أي نقص أو تكسير أو تخريب أو عيب وأسقط حقه بإدعاء خلاف ذلك.

    المادة 4-

    لا يضمن أو ضمن الفريق الأول أي استحقاق كلي أو جزئي للموهوب.

    المادة 5 –

    أ- التزم الفريق الأول بنقل ملكية الموهوب الاسم الفريق الثاني في السجل الموقت العقاري بعد قيام الفريق الثاني بإنجاز معاملة نقل الملكية ودفع رسومها من ماله الخاص ودعوة الفريق الأول للإقرار بالهبة والتوقيع على عقدها أمام أمين السجل المذكور.

    ب-

    أقر الفريق الأول بأن ملكيته وحيازته الموهوب خالية من أية دعوى أو نزاع قضائي أو جدي كما أنه لم يسبق له التصرف به قبل هذا العقد.

    المادة 6-

    أ- تقع على عاتق الفريق الأول جميع الضرائب والرسوم واستجرارات الماء والكهرباء حتى تاريخ هذا العقد و على الفريق الثاني من تاريخه.

    ب – تقع على عاتق الفريق الثاني جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد و على التفرغ عن الموهوب خاصة ضريبة الدخل والهبات بالغاً ما بلغت.

    المادة 7-

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في /   /

    الفريق الثاني    الفريق الأول

  • نموذج عقد استشارات قانونية في السعودية

    نموذج عقد استشارات قانونية في السعودية

    مسودة عقد استشارات قانونية

    مسودة عقد استشارات قانونية

    الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين…  أما بعد

    إنه في يوم ______ الموافق 00/00/0000م، بمدينة ____، تم الاتفاق والتراضي بعد توفيق الله بين كلٍ من:-

    الطرف الأول:

    مكتب ____________ القائم بموجب الترخيص الصادر عن وزارة العدل برقم ( __ ) وتاريخ _____  يمثله في التوقيع على هذا العقد المحامي/ _____________، بصفته _______.

    عنوانه: _____  ص.ب: 000 رمز: 000  هاتف: 000  فاكس: 000  جوال:000

    الطرف الثاني:

    السيد/ السيدة/ السادة/ ___________________________، ________ يمثله/ ها في التوقيع على هذا العقد المكرم/ _____________، بصفته _________.

    عنوانه: _____  ص.ب: 000 رمز: 000  هاتف: 000  فاكس: 000  جوال:000

    تمهيد:

              لما كان الطرف الأول مكتب محاماة مرخص، يُعنى بممارسة نشاط المحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية، وما يتفرع عنها من أنشطة، وله من الإمكانيات والخبرات الكافية لتقديم الخدمات القانونية التي يحتاج إليها الطرف الثاني .. وحيث أبدى الطرف الثاني للطرف الأول رغبته في التعاقد معه على تقديم بعض الخدمات القانونية وفقاً لما هو موضح تفصيلاً في هذا العقد .. وحيث صادفت رغبة الطرف الثاني قبولاً لدى الطرف الأول؛ لذا فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على تحرير هذا العقد بإيجاب وقبول صحيحين ليحكم العلاقة الناشئة بينهما وفقاً للمواد والشروط التالية:-

    المادة الأولى / التمهيد:

    يعتبر التمهيد أعلاه أساس لهذا العقد وجزءاً لا يتجزأ منه.

    المادة الثانية / محل هذا العقد:

    محل هذا العقد هو قيام الطرف الأول بتخصيص عدد (000 ساعة) ______ ساعة لصالح الطرف الثاني في كل سنة تعاقدية، ليقدم من خلالها للطرف الثاني ( بناءاً على طلبه)  المساندة القانونية في النواحي التالية:-

    1. تقديم الاستشارات الشرعية والقانونية شفاهةً وكتابةً.
    • صياغة ومراجعة جميع أنواع الاتفاقيات والعقود واللوائح والمستندات والنماذج القانونية وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية.
    • صياغة الخطابات القانونية الموجهة للعملاء ودراسة الخطابات الجوابية والردود.
    • دراسة الوضع القانوني للطرف الثاني وتقديم النصح في علاقته مع الغير.
    • دراسة قضايا الطرف الثاني وتقديم النصح والمشورة له لاتخاذ الموقف المناسب.
    • الاشتراك في المفاوضات والاجتماعات.

    المادة الثالثة/ مدة العقد:

     مدة هذا العقد سنة ميلادية/هجرية تبدأ من تاريخ …………….  (تاريخ التوقيع على هذا العقد) ، وتتجدد المدة الأصلية أو المجددة تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الأخر كتابياً رغبته في عدم التجديد قبل انتهاء المدة الأصلية أو المجددة  بـ 45 يوماً  كحد أدنى.

    المادة الرابعة/ الأتعاب:

     1-4. حددت أتعاب الطرف الأول بمبلغ وقدره (000000 ريال سعودي) …………. ألف ريال سعودي، مقابل (000 ساعة) ____ ساعة في كل سنة تعاقديه، يلتزم الطرف الثاني بدفعها للطرف الأول مقدماً عند توقيع العقد.

    2-4. من المعلوم للطرف الثاني بأن الساعات المخصصة له في هذا العقد، تمثل الحد الأدنى في احتساب أتعاب الطرف الأول عن كل سنة تعاقدية ، سواءً قام الطرف الثاني باستنفاذها كاملةً خلال السنة التعاقدية الواحدة أم لا .. ومن المعلوم لديه أيضاً بأن الساعات التي تتبقى له عن كل سنة غير قابله للترحيل إلى السنة التي تليها في حالة إنتهاء العقد أو تجدده.

    3-4. في حالة استنفاذ الطرف الثاني لعدد الساعات المخصصة له في هذا العقد، قبل إنتهاء مدة العقد، و احتياجه لساعات إضافية، فستتم محاسبته من قبل الطرف الثاني شهرياً بواقع (000 ريال) _____ ريال عن كل ساعة إضافية، وذلك بموجب فاتورة تقدم له من قبل الطرف الأول على عنوانه المحدد في هذا العقد.

    4-4. ومن المعلوم للطرف الثاني بأن الساعات المخصصة له في هذا العقد، هي مقابل قيام الطرف الأول بتقديم خدماته له من داخل مكتبه في مدينة _____ المعين في هذا العقد، وخلال فترة عمله الرسمية التي  تبداء من الساعة _____ صباحاً وحتى الساعة _____ مساءاً لمدة خمسة أيام في الأسبوع من يوم الأحد وحتى يوم الخميس .. وفي حالة رغبة الطرف الثاني في أن يقدم له الطرف الأول خدماته المحددة في هذا العقد خارج مكتبه خلال فترة عمله الرسمية المحددة أعلاه؛ فيتم احتساب الساعة بساعتين، وأما في حالة رغبة الطرف الثاني في أن يقدم له الطرف الأول خدماته المحددة في هذا العقد خارج مكتبه وخارج فترة عمله الرسمية المحددة أعلاه؛ فيتم احتساب الساعة بثلاث ساعات.

    5-4. في حالة قيام الطرف الأول بإبداء رأي للطرف الثاني، أو قيامه –الطرف الأول- بإدارة تفاوض لصالح الطرف الثاني، ونتج عن ذلك الرأي أو التفاوض زيادة في حقوق الطرف الثاني أو تخفيض في التزاماته؛ فإن الطرف الأول يستحق (00%) _____ في المائة مما حققه للطرف الثاني من زيادة في الحقوق أو تخفيض في الالتزامات؛ ويلتزم الطرف الثاني بدفعها له –الطرف الأول- مباشرة بعد التوثيق.

    المادة الخامسة/ أحكام خاصة:

    • في حالة احتياج الطرف الثاني إلى أن ينتقل إليه الطرف الأول أو أحد منسوبي مكتبه خارج            مدينة _____ لحضور اجتماع أو لقاء ونحوه، فإنه يلتزم بأن يوفر له تذكرة سفر على الدرجة الأولى، وسكن في فندق من درجة خمسة نجوم، ويتم احتساب ساعات الخدمة وما يقابلها من أتعاب وفقاً لأحكام المادة الرابعة من هذا العقد، وبحد أدنى 18 ساعة عن كل يوم.
    • من المعلوم للطرف الثاني بأن هذا العقد لا يشمل ولا يغطي خدمات تمثيله قضائياً أو إجرائياً أمام أي جهة حكومية أو خاصة داخل أو خارج المملكة العربية السعودية، وفي حالة رغبة الطرف الثاني في إسناد أي قضية أو مهمة إجرائية كتأسيس الشركات و تسجيل الوكالات التجارية أو العلامات التجارية ونحوها؛ يتم الاتفاق على أتعابها بشكل خاص ومنفصل عن هذا العقد.
    • اتفق الطرفان بأن اللغة الرسمية المعتمدة للمراسلة بينهما هي لغة هذا العقد (اللغة العربية)، ولا يحق لأي من الطرفين إلزام الآخر باعتماد لغة أخرى طيلة سريان هذا العقد، وفي حال وجود استشارة أو إجراء مبني على مستند أو محرر بغير اللغة العربية يخضع للترجمة على نفقة الطرف الثاني.

    المادة السادسة/ أحكام عامة:

    • تمثل بنود هذا العقد جميع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وتلغي، وتنسخ، وتحل محل أي محادثات، أو مفاوضات، أو مفاهمات، أو اتفاقيات سابقة.
    • يحظر على كل طرف يتصل علمه بأية معلومات تخص الطرف الآخر بسبب هذا العقد، أن يقوم بإفشائها للغير بشكل مباشر، أو غير مباشر، ويستثنى من ذلك المعلومات التي يتطلب الإفصاح عنها للجهات القضائية و/ أو الحكومية المختصة بإنجاز المهمة/ المهام المسندة بموجب هذا العقد.
    • اتفق الطرفان على أن كل المكاتبات، والإشعارات المتبادلة بينهما، تكون على العناوين الموضحة بصدر هذا العقد، وأن كل ما يرسل عليها يكون ملزماً، ومنتجاً لآثاره الشرعية، والنظامية، والتعاقدية، ويلتزم الطرف الذي يغير عنوانه، بإخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد، بموجب إشعار كتابي.
    • التاريخ المعتمد للتعامل في هذا العقد هو التاريخ ( الهجري/الميلادي)، مع ضرورة الإشارة إلى التاريخ (الميلادي/ الهجري)، في أي مكاتبات، أو تقارير، وخلافها.
    • يخضع هذا العقد في تفسيره لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية وللأعراف المهنية لمهنة المحاماة، وفي حالة نشوء أي نزاع أو خلاف بين الطرفين، بسبب تفسير، أو تطبيق نصوص هذا العقد؛ يكون قول الفصل فيه للجهة القضائية المختصة بمدينة ____ بالمملكة العربية السعودية.

    المادة السادسة/ نسخ العقد:

    حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخته للعمل بموجبها..وبالله الثقة وعليه الاتكال،،،،،

     

    إعداد المحامي/ تركي بن عبدالعزيز الكريدا

    بالتعاون مع لجنة المحامين بالغرفة التجارية بمحافظة جدة

  • نموذج عقد الخدمات الهندسية الاستشارية (إشراف)

       المملكة العربية السعودية

         وزارة الـــمــــــــــــــــاليـــــــــــة

               (279)

           الإدارة القانونية

     

    نموذج عقد

    الخدمات الهندسية الاستشارية (إشراف)

    حسب ما تضمنه قرار مجلس الوزراء الموقر

    رقم 259 وتاريخ 11/11/1421هـ

    ويتم التقيد بما ورد في ملحق التعديلات الصادر بتعميم

    وزارة المالية رقم 42/25517 وتاريخ 28/3/1428هـ.

     

     

    الستشار/ يزيد المرشد

     

    نموذج عقد الخدمات الهندسية الاستشارية (إشراف)

    القسم الأول – وثيقة العقد الأساسية

    بعون الله تعالى

    تم الاتفاق بمدينة                                    في يوم              بتاريخ    /   /   

    بين كل من :                                                          الموافق لـــــــ

    أولاً : (اسم الوزارة أو الجهة الإدارية) ، ويمثلها                                         والمشار إليها فيما بعد بـصاحب العمل                                    طرفاً أول ، ويشمل هذا التعبير من يخلف صاحب العمل ومن يحيل إليهم العقد .

    ثانياً : (يذكر هنا المعلومات الخاصة بالاستشاري) :

    – اسم الاستشاري .

    – الشكل القانوني (مؤسسة فردية – شركة) ، وعنوانه الدائم في المملكة واسم الشخص المفوض بالتوقيع ورقم وتاريخ التفويض الرسمي الممنوح له بالتوقيع .)

    – عنوانه في مقره الأصلي .

    – طرفاً ثانياً ، ويشمل هذا التعبير من يخلف الاستشاري ومن يصرح له بإحالة العقد إليه .

            لما كان صاحب العمل يرغب في (الإشراف على ………….. ) . ولما كان الاستشاري قد تقدم بعرضه للقيام بتلك الخدمات وتنفيذها وإتمامها وذلك بعد اطلاعه على شروط العقد وجميع المستندات المرفقة به ، وعلى نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها .

     

            ولما كان العرض المقدم من الاستشاري قد اقترن بقبول صاحب العمل .

    فقد اتفق الطرفان المشار إليهما أعلاه على ما يلي :

    المادة الأولى – الغرض من العقد :

    إن الغرض من هذا العقد هو القيام بما يلي (وصف موجز لأعمال الإشراف المراد التعاقد بشأنها).

    ويشمل ذلك تقديم الخدمات والأفراد والموظفين والمواد وجميع الأشياء اللازمة ، لتنفيذ وإتمام الأعمال المبينة في وثائق العقد وكذلك الخدمات المؤقتة والإضافية والتكميلية والتعديلات التي يطلب صاحب العمل من الاستشاري القيام بها وفقاً لشروط العقد ووثائقه .

    المادة الثانية – وثائق العقد :

    1 – يتألف هذا العقد من الوثائق التالية :

       أ – وثيقة العقد الأساسية و ملحق التعديلات الصادر بتعميم وزارة المالية رقم (42/25517) وتاريخ 28/3/1428ه.

      ب – الشروط الخاصة (إن وجدت) .

      ج – الشروط العامة .

      د – بيان بالخدمات الهندسية المطلوبة .

      هـ – جداول الأتعاب وفئات الأسعار .

      و – خطاب الترسية أو قبول العرض .

    2 – تشكل هذه الوثائق وحدة متكاملة وتعد كل وثيقة منها جزءاً من العقد ، بحيث تفسر وتتمم الوثائق المذكورة أعلاه بعضها بعضاً .

    3 – في حالة وجود تناقض بين أحكام وثائق العقد فإن الوثيقة المتقدمة تسود على الوثيقة التي تليها في الترتيب الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة .

    المادة الثالثة : مدة العقد :

    1 – يلتزم الاستشاري بتنفيذ وإتمام الأعمال والخدمات المبينة في العقد وملاحقه ، وذلك خلال مدة (تكتب مدة العقد بالأيام رقماً وكتابة) وتسـري هذه المدة ابتداءً من تاريخ الإشعار بالمباشرة .

    2 – يتعهد الاستشاري بالاستمرار في تقديم خدمات الإشراف حتى يتم التسلم الابتدائي للمشروع الذي يقوم الاستشاري بالإشراف عليه ، مع مراعاة ما ورد في المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة (13 ، 14) من الشروط العامة .

    3- إذا قصّر الاستشاري في تأمين الموظفين أو العناصر المطلوب توفيرها فللجهة الإدارية تطبيق الغرامات والحسميات المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة (11) من الشروط العامة للعقد .

    المادة الرابعة : مسؤولية وضمان الأعمال :

    يضمن الاستشاري الأعمال والخدمات محل العقد على الوجه الأكمل ويكون مسئولاً عن أي ضرر يحصل نتيجة أخطائه في الإشراف وفقاً لما ورد في المادة التاسعة (9) والمادة العاشرة (10) من الشروط العامة للعقد .

    المادة الخامسة : قيمة العقد :

    1 – إن القيمة الإجمالية للعقد هي (تذكر رقماً وكتابة) ريال سعودي مقابل تنفيذه وفقاً لوثائق هذا العقد .

    2 – مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة عشرة (14) من الشروط العامة للعقد تخضع هذه القيمة الإجمالية للزيادة والنقص تبعاً لتغير الأعمال الفعلية التي يقوم الاستشاري بتنفيذها طبقاً للعقد وتبعاً للأعمال الإضافية والتكميلية والتعديلات التي يقوم بإجرائها بناء على طلب صاحب العمل في نطاق الحدود المنصوص عليها في شروط العقد .

    المادة السادسة : طريقة الدفع :

    يلتزم صاحب العمل بتسديد قيمة العقد بالطريقة وفي الأوقات المحددة في المادة الثانية عشرة (12) من الشروط العامة للعقد مقابل قيام الاستشاري بتنفيذ وإتمام الأعمال المتفق عليها .

    المادة السابعة : تعهدات الاستشاري :

    1 – مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة يقر الاستشاري ويتعهد بما يلي :

       أ – عدم دفع أو منح أي مبلغ من المال أو أي منفعة أخرى ، أو وعد أحد بذلك ؛ من أجل ترسية المنافسة عليه والحصول على هذا العقد .

      ب – تجنب الإشارة إلى النوع أو الوصف أو الرقم الوارد في قوائم المنتجين .

      ج – عدم اشتراط أو اسـتخدام مواد ومعدات أو أجهزة ذات أسماء أو ماركات معينة بذاتها أو اسمها ( ولن يركز عند اختيار العينات أو اعتمادها على شيء من ذلك).

    2 – يتعهد الاستشاري بأن يوضح لصاحب العمل ويطلعه قبل توقيع هذا العقد على ما يقوم أو ينوي القيام به من أعمال أو خدمات تتعارض أو تؤثر سلباً على عقده .

    3 – يقر الاستشاري بعلمه أنه في حالة عدم صـحة أي من التعهدات السابقة ، أو عدم الالتزام بما تعهد به ، أو في حالة إخفائه لأي معلومات تعهد بالإفصاح عنها – فسيطبق بحقه ما تقضي به الأنظمة في المملكة كنظام مكافحة الرشوة ، ونظام مكافحة التزوير ، ونظام مكافحة الغش التجاري وغيرها من الأنظمة والتعليمات .

    المادة الثامنة : نظام العقد :

    يخضع هذا العقد للأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية ويجري تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشأ عنه من دعاوي بموجبها وتوثيقاً لما تقدم فقد قام الطرفان بالتوقيع على هذه الوثيقة.

    والله الموفق .

     

    الاستشاري صاحب العمل
    الاسم : الاسم :
    الصفة : الصفة :
    التوقيع : التوقيع :
    الختم : الختم :
       

     

     

    القسم الثاني

    الشروط العامة

     

    المادة الأولى : التعريفات :

    1 – يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة إلى جانب كل منها ما لم يتضح من صراحة النص أو يقتضي سياق الكلام غير ذلك :

    أ – صاحب العمل (الطرف الأول) :

         ويعنى الوزارة أو الجهة الإدارية التي دعت إلى تقديم العطاءات لتنفيذ الأعمال أو الخدمات والتي تقوم باستخدام الاستشاري ، أو أي جهة يؤول إليها حق الإشراف على الأعمال المحددة في وثائق المنافسة .

    ب – الاستشاري – (الطرف الثاني) :

         ويعني الشخص أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين قبل صاحب العمل عطاءهم ويشمل ذلك ممثليهم وخلفهم ومن يحل محلهم بموافقة صاحب العمل .

    ج – الخدمات :

         تعني كافة الخدمات التي يجب أن يؤديها ويؤمنها الاستشاري بموجب هذا العقد .

    د – الأعمال :

         تعني كل الأعمال التي يجب القيام بها أو تنفيذها بموجب العقد .

    هـ – الموافقة :

         تعني الموافقة الخطية بما في ذلك التأكيدات الخطية اللاحقة لأي موافقات شفوية سابقة .

    2 – تدل الكلمات الواردة بصيغة المفرد على ذات المدلول بصيغة الجمع ، ويكون العكس صحيحاً أيضاً إذا تطلب النص ذلك .

    3 – إن العناوين والهوامش الواردة في العقد لا تؤخذ بعين الاعتبار عند تفسيره .

     

    المادة الثانية : مسؤولية الاستشاري عن المطالبات :

    يعد هذا العقد من عقود الخدمات الاستشارية بحيث يكون أداء الاستشاري للخدمات تبعاً لذلك بصفته مقاولاً مستقلاً يعمل لحساب نفسه ، ولا يكون صاحب العمل في مركز المتبوع أو الموكل رغم ما له من أوجه الرقابة أو التوجيه ، وذلك سواء في العلاقة بين الطرفين أو بالنسبة لغيرهما ، ويكون الاستشاري من ثم مسئولاً بالكامل عن جميع الخدمات التي يؤديها ، وما يترتب عليها من آثار أو مطالبات .

    المادة الثالثة : تنفيذ الأعمال والخدمات :

    يقوم الاستشاري بأداء الخدمات وفقاً لما يلي :

    أ – يلتزم الاستشاري بأداء جميع الأعمال المهنية اللازمة للمشروع وتنفيذها وفقاً لأعلى المستويات ، وبالكيفية والأسلوب المتعارف عليهما مهنياً .

    ب – توصيات الشركات الصانعة ذات العلاقة .

    ج –  المستويات المعتمدة من قبل صاحب العمل .

    المادة الرابعة : التنازل للآخرين :

    لا يحق للاستشاري أن يتنازل لغيره عن العقد أو عن جزء منه دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل ، ومع ذلك يبقى الاستشاري مسؤولاً أمام صاحب العمل بطريق التضامن مع المتنازل إليه عند تنفيذ العقد ، أو جزء منه .

    المادة الخامسة : التعاقد من الباطن :

    لا يحق للاستشاري أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جميع الأعمال والخدمات محل العقد ، كما لا يحق له – ما لم ينص العقد على خلاف ذلك – أن يتعاقد من الباطن ، لتنفيذ جزء من الأعمال والخدمات دون الحصول على موافقة خطية من صاحب العمل ، على أن هذه الموافقة لا تعفي الاستشاري من المسؤولية والالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد بل يظل مسؤولاً عن كل تصرف أو خطأ أو إهمال يصدر من جانب أي استشاري من الباطن أو من وكلائه أو موظفيه أو عماله .

     

    المادة السادسة : التقيد بالأنظمة والقرارات :

    1 – يلتزم الاستشاري بأحكام نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها ، وبكل الأنظمة والأوامر والقرارات والقواعد واللوائح النافذة ، وعليه أن ينص على ذلك في عقوده الموافق عليها من قبل صاحب العمل مع أي من الأطراف المتنازل إليها أو المتعاقد معها من الباطن والأفراد التابعين له، وفي حالة مواجهة أي إشـكال بهذا الخصوص فعليه الرجوع إلى صاحب العمل قبل القيام بأي إجراء أو تصرف .

    2 – يلتزم الاستشاري الأجنبي بأن يعهد إلى استشاري سعودي بما لا يقل عن 30 % من الأعمال المتعاقد عليها ، ولصاحب العمل إعفاء الاستشاري الأجنبي من الالتزام كلياً أو جزئياً بهذه النسبة إذا أثبت عدم وجود أعمال يمكن تنفيذها بوساطة اسـتشاري سعودي أو إذا توافرت أعمال بنسبة أقل من 30% .

    3 – يلتزم الاستشاري بإعطاء الأولوية للسلع والمنتجات الوطنية ، ويعمل على قيام المقاول بإعطاء مثل هذه الأولوية للسلع والمنتجات الوطنية .

    4 – يلتزم الاستشاري باستخدام الخطوط الجوية العربية السعودية أو بوساطتها في جميع تنقلات موظفيه وعماله وما يدخل في تنفيذ العقد مما ينقل جواً .

    5 – يلتزم الاستشاري باستخدام وسائط النقل البحرية السعودية في نقل المواد والمعدات اللازمة لتنفيذ العقد كلما كان ذلك ممكناً .

    المادة السابعة : أنظمة وأحكام الاستيراد :

    يقر الطرف الثاني (الاستشاري) بعلمه بأن أنظمة وأحكام الاستيراد والجمارك في المملكة العربية السعودية هي التي يجري تطبيقها على توريد أي منتجات وشحنها أو أجزاء منها إلى المملكة أو منها إلى غيرها ، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحظر الاستيراد .

     

     

    المادة الثامنة : مستخدمو الاستشاري :

    1 – يلتزم الاستشاري بأن يستعين في أدائه لخدماته بالأخصائيين والفنيين وأن يوفر في مواقع العمل الأعداد والفئات المحددة في وثائق العقد ، كما يجب عليه تغيير من يطلب صاحب العمل تغييره منهم .

    2 – يقوم الاستشاري بتعيين أحد أفراد الجهاز الفني التابع له مديراً للمشروع بعد موافقة صاحب العمل على أن يحمل المؤهلات المناسبة ، ويكون موجوداً في مكتب الاستشاري في الموقع طوال مدة المشروع ، وعلى الاستشاري بناء على توجيهات صاحب العمل استبدال مدير المشروع التابع له بعضو مؤهل آخر بعد الموافقة عليه من قبل صاحب العمل، ويخصص مدير المشروع التابع للاستشاري كل الوقت الذي يقضيه في العمل في تنفيذ الخدمات المحددة في العقد ويكون لمدير المشروع التابع للاستشاري صلاحية التصرف في كل الأمور المتعلقة بالخدمات المحددة بهذا العقد .

    3 – يلتزم الاستشاري بأن يكون الأفراد اللازمين لتنفيذ الخدمات محل العقد سعوديين مؤهلين وفي حالة عدم توفر الخبرات السعودية المطلوبة يقوم الاستشاري بالاتفاق مع صاحب العمل بتحديد الخبرات غير السعودية اللازمة لذلك مع تحديد قوائم وبيانات بساعات العاملين لديه .

    4 – يكون الاستشاري مسئولاً مسؤولية كاملة عن دفع جميع مستحقات العاملين لديه في تنفيذ الأعمال محل العقد وفي حالة عدم قيام الاستشاري بالدفع بعد مضي شهر على إخطاره خطياً بذلك ، يحق لصاحب العمل القيام بالدفع مباشرة وخصم ذلك من أي أموال مستحقة للاستشاري ، أو الخصم من أي مستحقات له لدى الجهات الحكومية الأخرى عن طريق الجهات المختصة .

    5 – يلتزم الاستشاري بأن يكون مستخدموه السعوديون وغير السعوديين يعملون لديه بصفة نظامية ، وعليه تقديم ما يثبت ذلك لصاحب العمل .

    المادة التاسعة : مسؤولية الاستشاري عن أعماله :

    1 – يكون الاستشاري مسؤولاً عن الأضرار التي قد تترتب على وجود أي أخطاء في التصميمات أو المواصفات التي يشرف على تنفيذها ، في حال عدم إشعاره صاحب العمل خطياً بهذه الأخطاء .

    2- يتحمل الاستشاري كامل مسؤولية ما يحدث من عيوب أو أضرار في المنشآت بسبب خطأ في الإشراف.

    3 – يتحمل الاستشاري جميع الآثار المترتبة على الادعاءات الصادرة عن الآخرين بسبب تعديه على أي حق أو امتياز أو تصميم أو علامة تجارية .

    4 – يتحمل الاستشاري الآثار الناتجة عن الأضرار التي تصيب الآخرين من جراء تنفيذ الالتزامات محل العقد .

    المادة العاشرة : مدة ضمان الاستشاري لأعماله :

    يتحمل الاستشاري مسؤولية ما يحدث من تهدم كلي أو جزئي في المنشآت الثابتة بسبب خطاء أو إهمال في الإشراف وذلك خلال عشرة سنوات تبدأ من تاريخ التسلم الابتدائي للمنشأة .

    المادة الحادية عشرة : الغرامات والحسميات :

     في حالة عدم قيام الاستشاري بتأمين الموظفين والعناصر المطلوب توفيرها وفقاً لوثائق العقد يتم حسم تكلفة هذه البنود من مستحقاته مع دفع غرامة بواقع (1 %) من قيمة ما قصر فيه بحيث لا تزيد على عشرة في المائة (10 %) من قيمة العقد .

    المادة الثانية عشرة : طريقة الدفع :

    1 – يجوز لصاحب العمل أن يصرف للاستشاري دفعة مقدمة على الحساب لا تتجاوز عشرة في المائة (10%) من قيمة العقد بعد توقيعه ، مقابل ضمان بنكي بنفس المبلغ وتستوفى بالخصم من مستحقات الاستشاري بنفس النسبة .

    2 – تصرف مستحقات الاستشاري شهرياً وفقاً لبيان الأفراد الموجودين على رأس العمل ، وطبقاً لجداول الأتعاب وفئات الأسعار وبرامج العمل المتفق عليها .

    3 – يصرف المستخلص الختامي الذي يجب ألا يقل عن خمسة في المائة (5 %) من قيمة العقد أو قيمة الخدمات المنجزة بعد أن يقوم الاستشاري بتنفيذ جميع التزاماته وتقديم شهادة من مصلحة الزكاة والدخل تفيد تسديد ما يستحق من زكاة أو ضريبة وشهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تثبت قيامه بتسديد ما يجب عليه بموجب النظام .

    المادة الثالثة عشرة : تعويض الاستشاري بعد انتهاء مدة العقد :

    إذا امتدت مدة الإشراف المتفق عليها بسبب لا يرجع للاستشاري فإن عليه الاستمرار في الإشراف بنفس معدلات الأسعار المتفق عليها في العقد دون زيادة على ألا تتجاوز الزيادة في مدة العقد ستة أشهر أو 20 % من مدته أيهما أكثر .

    المادة الرابعة عشرة : زيادة التزامات الاستشاري أو تخفيضها :

    يحق لصاحب العمل زيادة التزامات الاسـتشاري بنسبة لا تزيد على عشرة في المائة (10%) من قيمة العقد كما يجوز له إنقاصها بنسبة لا تزيد على عشرين في المائة (20%) من قيمة العقد .

    المادة الخامسة عشرة : مسؤولية صاحب العمل في معاونة الاستشاري :

    يعاون صاحب العمل الاستشاري في حدود الأنظمة والتعليمات والأوامر المرعية في الحصول على ما يلي :

    أ – التأشيرات وتراخيص العمل والإقامة لموظفي الاستشاري وعائلاتهم وفقاً لما تسمح به الأنظمة والأوامر والقواعد واللوائح المرعية في المملكة العربية السعودية .

    ب – الفسوحات الجمركية للمعدات والأدوات اللازمة لعمل الاستشاري أو استعمال موظفيه على أن يؤدي الاستشاري الرسوم المستحقة نظاماً .

    ج – الوصول إلى الأماكن والمواقع التي يتم فيها تنفيذ الخدمات مع مراعاة ما تقضي به التعليمات من عدم جواز دخول غير المسلمين مكة المكرمة والمدينة المنورة وتقتصر مسئولية صاحب العمل بموجب هذه المادة على معاونة الاستشاري على النحو المبين أعلاه ويظل الاستشاري نفسه مسئولاً بالدرجة الأولى عن تدبير هذه الأمور .

     

     

    المادة السادسة عشرة : مسؤولية الاستشاري عن توفير الخدمات المساندة :

    على الاستشاري أن يؤمن لنفسه وموظفيه جميع المعدات ووسائل النقل وجميع الخدمات التي تمكنه من أداء التزاماته المنصوص عليها في العقد .

    المادة السابعة عشرة : إنهاء العقد من قبل صاحب العمل :

    لصاحب العمل أن ينهي عقد الاستشاري في أي وقت قبل إتمام الخدمات شريطة إشعار الاستشاري قبل ستين (60) يوماً من تاريخ الإنهاء وفقاً لما يلي :

    أ – يُدفع للاستشاري ما تبقى له من إجمالي الأتعاب المستحقة له بموجب هذا العقد بما يساوي نسبة الخدمات التي نفذها حتى التاريخ المحدد قبل إنها عقده .

    ب – يُعوض الاستشاري عن النفقات الفعلية التي تكبدها شريطة تقديم ما يثبت ذلك من مستندات رسمية .

    المادة الثامنة عشرة : تصفية مستحقات الاستشاري في حالة انحلال العقد :

    يترتب على زوال شخصية الاستشاري المعنوية ، أو عجزه لسبب لا يد له فيه عن تقديم خدماته ، أو إفلاسه ، أو تعيين حارس قضائي على موجوداته – انحلال هذا العقد وفي هذه الحالة يدفع صاحب العمل قيمة ما تم من الخدمات في حدود النفع الذي يعود عليه من هذه الخدمات ومقابل تسليم ما يتوافر من رسومات أو مستندات لصاحب العمل .

    المادة التاسعة عشرة : فسخ العقد أو سحبه والآثار المترتبة على ذلك :

    إذا توقف الاستشاري عن تقديم خدماته دون سبب مشروع ، أو إذا ثبت أثناء سير العمل أن الاستشاري يقوم به على وجه معيب أو مناف للعقد ، أو إذا أخفق الاستشاري في الالتزام بأي شرط ، أو حكم يجب عليه الالتزام به بموجب هذا العقد – جاز لصاحب العمل أن ينذره بأن يصحح هذا الوضع خلال خمسة عشر يوماً بوساطة إخطار مكتوب يرسل بالبريد المسجل ، فإذا انقضى الأجل دون أن يقوم الاستشاري بذلك جاز لصاحب العمل فسخ العقد أو تنفيذ الخدمات على نفقة الاستشاري مع الرجوع على الاستشاري بالتعويض في أي من الحالتين .

    المادة العشرون : حقوق الاستشاري في حالة عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته :

    إذا أخل صاحب العمل في الوفاء بأي التزام من الالتزامات الواردة في هذا العقد فلا يحق للاستشاري التوقف عن تنفيذ العقد أو إنهاؤه ، ولكن يحق له إخطار صاحب العمل بتصحيح هذا الوضع خلال خمسة عشر يوماً بموجب إشعار خطي يسلم بوساطة البريد المسجل ، فإذا انتهت هذه المدة ولم يقم صاحب العمل بتصحيح الوضع يحق للاستشاري المطالبة بالتعويض عن أي خسائر أو أضرار يكون قد تكبدها .

    المادة الحادية والعشرون : ملكية المخططات والرسومات والوثائق الأخرى وسريتها :

    1 – إن جميع المعلومات والبيانات والرسومات والوثائق التي قام الاستشاري بوضعها ، أو إعدادها لأجل تنفيذ الخدمات محل العقد تعد ملكاً خالصاً لصاحب العمل بما في ذلك حقوق النشر ، ولا يحق للاستشاري استخدامها إلا فيما له علاقة بتنفيذ الخدمات ، كما أن جميع المعلومات والبيانات والرسومات والوثائق الخاصة بصاحب العمل والتي قد تكون بحوزة الاستشاري أو يكون مطلعاً عليها تظل ملكاً خالصاً لصاحب العمل ولا يحق للاستشاري استخدامها إلا فيما له علاقة بتنفيذ الخدمات محل العقد .

    2 – باستثناء موافقة صاحب العمل الخطية مسبقاً ، يلتزم الاستشاري بأن يضمن عقود العاملون معه من الباطن نصاً يقضي بأن يبذلوا قصارى جهدهم بألا يقوموا هم وعمالهم ووكلاؤهم في أي وقت سواء أكان ذلك قبل إنجاز الخدمات أو بعده ، أو بعد إنهاء العقد – باستغلال أو الإفصاح عن أي بيانات أو رسومات أو وثائق أو أي معلومات أخرى أيا  كانت وبأي كيفية كانت وسواء كانت تحريرية أم شفهية تكون بحوزتهم ، أو يكونوا قد اطلعوا عليها أو فيما له علاقة بالعقد أو الخدمات أو بعمل وأسرار وتعاملات وصفقات أو شئون صاحب العمل إلى أي شخص كان ، ولا يسري هذا الشرط إذا كان مثل هذا الاستغلال أو الإفصاح لازما لتنفيذ الاستشاري لالتزاماته بموجب هذا العقد أو لتنفيذ أي من الاستشاريين من الباطن أو أي من العاملين معه لالتزاماتهم بموجب العقود المبرمة مع كل منهم .

    3 – لا يجوز أن يأخذ الاستشاري أو يسمح للعاملين معه والمتعاقدين معه من الباطن بأخذ أي صور للمشروع أو أي جزء منه بغير موافقة صاحب العمل الخطية مسبقاً كما لا يجوز أن تستخدم أي صور للمشروع أو أي جزء منه لأغراض الدعاية بغير موافقة صاحب العمل الخطية المسبقة .

    المادة الثانية والعشرون : الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات :

    مع مراعاة ما ورد في المادة التاسعة يكون الاستشاري مسئولاً بالكامل ويدفع لصاحب العمل والعاملين له تعويضاً كاملاً عن أي خسائر أو أضرار أو إصابات تحدث بسببه وتلحق بالأشخاص (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر العاملون التابعون لصاحب العمل) أو الممتلكات (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ممتلكات صاحب العمل أو أي من العاملين التابعين له) والتي قد تنشا كلياً أو جزئياً أو تحدث بشكل مرتبط بتنفيذ الاستشاري للخدمات بموجب هذا العقد أو أدائه أو تنفيذه ، أو عدم أدائه وعدم تنفيذه لالتزاماته الأخرى بموجب هذا العقد أو التي تسبب فيها الاستشاري أو أي من العاملين التابعين له أو أسهم أو أسهموا في حدوثها ويدفع لصاحب العمل والعاملين له تعويضاً ، يشمل كافة الخسائر والالتزامات والتكاليف والادعاءات والتصرفات أو المطالبات التي قد تنشأ نتيجة للخسائر أو الأضرار أو الإصابات المنوه عنها أو ترتبط بها ، ولكن التعويض المذكور لا يسري على تلك الحالات التي تكون فيها الخسائر أو الأضرار أو الإصابات ناجمة عن أي تصرف أو إهمال من جانب صاحب العمل أو العاملين التابعين له أو وكلائه .

    المادة الثالثة والعشرون : التراخيص ، ووثائق التسجيل والتصاريح :

    يلتزم الاستشاري أثناء مدة العقد باستخراج كافة التراخيص ووثائق التسجيل اللازمة لأداء عمله ولتنفيذ الخدمات ، وذلك على نفقته الخاصة ، والعمل على أن تظل نافذة المفعول ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر السجل التجاري ، والترخيص بممارسة المهنة والوثائق والتراخيص الأخرى اللازمة ويسلم الاستشاري إلى صاحب العمل صور هذه التراخيص ووثائق التسجيل والتصاريح أو ما يدل على استخراجها وتجديدها أو استخراج بديل جديد لها .

     

     

    المادة الرابعة والعشرون : لغة العقد :

    1 – اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه ، ومع ذلك يجوز للطرفين استعمال إحدى اللغات الأجنبية في كتابة العقد أو جزء منه إلى جانب اللغة العربية وإذا وجد تعارض بين النص العربي والأجنبي يعمل بالنص العربي ، كما يكون الاعتماد فيما يتعلق بالمواصفات على اللغة العربية.

    2 – تكون المراسلات المتعلقة بهذا العقد باللغة العربية ، ومع ذلك يجوز للاستشاري استعمال إحدى اللغات الأجنبية مع ترجمتها إلى اللغة العربية على نفقته . على أن يكون النص العربي له الحجية عند الاختلاف .

    3 – على الاستشاري أن يمسك سجلاته وكافة حساباته ووثائقه المتعلقة بهذا العقد محلياً باللغة العربية وتحت مسئوليته معتمدة بشهادة محاسب قانوني مرخص له بالعمل في المملكة .

    المادة الخامسة والعشرون : تسوية الخلافات :

    يختص ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية بالفصل في جميع الخلافات والدعاوى الناشئة عن تنفيذ هذا العقد أو المتعلقة به أو المترتبة على انحلاله .

    المادة السادسة والعشرون : إرسال الإشعارات :

    تكون جميع الإخطارات والمطالبات والبيانات المتعلقة بهذا العقد كتابة باللغة العربية ، ويلزم تسليمها للطرف الآخر في مقره المحدد في هذا العقد مع الحصول على إيصال موقع بالتسلم أو إرسالها له على هذا المقر بالبريد المسجل أو بالفاكس أو برقياً أو بطريق التلكس حسب الأحوال وبشرط إثبات تسليمها ولا يعتد بتغيير الاستشاري لمقره المحلي المحدد في هذا العقد إلا إذا كان المقر الجديد داخل المملكة العربية السعودية وأخطر صاحب العمل به قبل التغيير بخمسة عشر يوماً على الأقل .

     

  • 30 قاعدة من القواعد الفقهية المتعلقة بالضمان

    محامي

    30 قاعدة من القواعد الفقهية المتعلقة بالضمان


    القاعدة الأولى : إذا اجتمع المباشر والمتسبب ، أضيف الحكم إلى المباشر

    القاعدة الثانية : المباشر ضامن و إن لم يتعمد.

    القاعدة الثالثة : المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد

    القاعدة الرابعة : يضاف الفعل إلى الفاعل ، لا إلى الأمر ما لم يكن مجبر

    القاعدة الخامسة : الضرر يزال

    القاعدة السادسة : تصرف الإنسان في خالص حقه ، إنما يصح إذا لم يتضرر

    القاعدة السابعة : لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه .

    القاعدة الثامنة : لا يجوز لأحد أخذ مال أحد بلا سبب شرعي.

    القاعدة التاسعة : الجواز الشرعي ينافي الضمان

    القاعدة العاشرة : الخراج بالضمان .

    القاعدة الحادية عشرة : الغرم بالغنم .

    القاعدة الثانية عشرة: النعمة بقدر النقمة ، والنقمة بقدر النعمة.

    القاعدة الثالثة عشرة: الأجر والضمان لا يجتمعان.

    القاعدة الرابعة عشرة : الاضطرار لا يبطل حق الغير

    القاعدة الخامسة عشرة: ما لا يمكن الاحتراز عنه، لا ضمان فيه .

    القاعدة السادسة عشرة : على اليد ما أخذت حتى تؤديه

    القاعدة السابعة عشرة : إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل .

    القاعدة الثامنة عشرة :جناية العجماء جبار.

    القاعدة التاسعة عشرة : يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان .

    القاعدة العشرون : لا ضمان على المبالغ في الحفظ..

    القاعدة الحادية و العشرون : يقبل قول الأمين في براءة نفسه ، لا في إلزام الضمان على الغير

    القاعدة الثانية والعشرون : الإجازة تلحق الأفعال .

    القاعدة الثالثة والعشرون : الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل .

    القاعدة الرابعة والعشرون : المفرط ضامن .

    القاعدة الخامسة والعشرون : الغار ضامن .

    القاعدة السادسة والعشرون من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته

    القاعدة السابعة والعشرون : إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه

    القاعدة الثامنة والعشرون : لا عبرة بالظن البين خطؤه .

    القاعدة التاسعة و العشرون : ما ضمن كله بالقيمة عند التلف ، ضمن بعضه

    القاعدة الثلاثون : إذا سقط الأصل سقط الفرع .

  • الفرق بين القصاص و الحد في الاسلام

    الفرق بين القصاص و الحد في الاسلام

    محامي-في-الرياض

      القضاص الحد
    1 تدخله المعاوضة؛ فيمكن أن تدفع الدية عوضاً عن قتل نفس أو قطع الطرف ونحوه. لا تدخلها المعارضة بالمال، لا يمكن لمن وجب عليه حد أن يدفع مالاً يفتدي نفسه من الحد.
    2 عقوبات القصاص تورث، فإذا ما قتل قتيل انتقل حق المطالبة بالدم إلى ورثته. الحدود الأصل فيها أنها لا تورث في الجملة ماعدا حد القذف.
    3  يشرع فيه العفو وبخاصة إذا كان في العفو مصلحة معتبرة، وكذلك أيضا شرع الشفاعة في القصاص الحدود لا يشرع العفو فيها ولا الشفاعة، وبخاصة إذا بلغ أمر الحد السلطان والحاكم فإنه حينئذ لا مجال للشفاعة
    4 القصاص يمكن لولي الأمر أن يفوض أمر استيفائه لمن له الحق في القصاص؛ إذا كان هذا يحسن استيفاء القصاص، ولا يلحق منه ضرر ولا مفسدة. الحد يقوم بتنفيذه واستيفائه الإمام أو نائبه.
    5  القصاص سواء كان في قصاص النفس أو الطرف فإنه حقوق محضة للآدميين. الحدود الأصل فيها أنها حقوق لله، ما عدا حد القذف فإن فيه جانب لحق المخلوق، وفيه جانب الحق الخالق.

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1