الوسم: موقع المحامي

  • طلب إطلاح سراح المنفذ ضده بكفالة عينية

    طلب إطلاح سراح المنفذ ضده بكفالة عينية

    محامي عربي

    طلب إطلاح سراح المنفذ ضده بكفالة عينية

    فضيلة الشيخ / …. رئيس دائرة التنفيذ…… حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    الموضوع

    إشارة إلى أمر التنفيذ المنظور أمام فضيلتكم .رقم…….. وتاريخ……. . والذي صدر بشأنه حكم الحبس التنفيذي لصالح… ……../……….. بشأن المبلغ البالغ قيمته …………… ن

    طلب من فضيلتكم التكرم بالأمر بإطلاق سراح المنفذ ضده من التوقيف وإمهاله مدة ستة أشهر للسداد وذلك لمصلحة التنفيذ وتأسيساً على إحضار كفالة عينية وهو عبارة عن العقار المشمول بالصك رقم… … البالغ قيمته.. وفقًا للثمن المذكور بالعقار ومالك العقار المدعو /…….. سجل رقم… ..مستعد للحضور أمام فضيلتكم لرهن العقار لصالح محكمة التنفيذ خلال المهلة المطلوبة.

    وكما هو معلوم لفضيلتكم أنه لا يجوز الحبس التنفيذي في حالة تقديم كفالة عينيـة تكفي الدين وفقـا للمقرر نظامًا بنص المادة ٨٤ فقرة (۲) من نظام التنفيذ والتي نصت على أن

    ” لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية:

    -۲- إذا قدم كفالة مصرفية، أو قدم كفيلاً مليئًا، أو كفالة عينية تعادل الدين.”

    وحيث أن من مصلحة التنفيذ إمهال المنفذ ضده وأن الكفالة تثبت حسن نيته وتضمن حقوق طالب التنفيذ.

    بناء على ذلك :

    أطلب من فضيلتكم التكرم بإطلاق سراح المنفذ ضده …… وإمهاله مدة ستة أشهر للسداد تأسيسا على ما عرضناه على فضيلتكم بعالية أو ما يراه فضيلتكم جزاكم اللـه عنـه خـيـر الجـزاء.

    وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

    مقدمه لفضيلتكم

    مقدمه

  • نموذج طلب حبس المدين لامتناعه عن التنفيذ

    محامي عربي

    طلب حبس المدين لامتناعه عن التنفيذ

    صاحب الفضيلة رئيس دائرة التنفيذ ….. ب… حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛؛؛

    الموضوع :

    إشارة إلى أمر التنفيذ الصادر في المعاملة رقم…..المقدمة من /……….. ضد/………. وحيث تم إصدار قرار ٤٦ ت(طبيق نص المادة ٤٦ من نظام التنفيذ ) بتاريخ ١٤٣٨/٤/١٨ هـ وحتى الآن لم يستجب المنفذ ضده لسداد الدين وفقاً للإجراءات، وحيث أن الإجراءات المتبعة ضد المدعى عليه حتى الآن لم تجبره على سداد الدين ويجوز حبسه وفقًا لنص المادة ٨٣ من نظام التنفيذ التي نصت على أن يصدر قاضي التنفيذ – بنـاء عـلى أحكام النظام – حكمًا بحبس المدين إذا ثبـت لـه امتناعه عن التنفيذ، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ“ وحيث أنه مضت مدة كبيرة بعد تطبيق نص المادة ٤٦ دون استجابة من المنفذ ضده.

    بناء على ذلك:

    نطلب من فضيلتكم إصدار أمركم الكريم بحبس المنفذ ضده وفقًا لنص المادة 83 من النظام.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل

    مقدمه

  • شرح القاعدة الفقهية: ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه

    شرح القاعدة الفقهية: ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه

    محامي عربي

    ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه

    هذه القاعدة مطابقة لقاعدة الاستصحاب ومتممة لها وتجري فيها أحكام نوعي الاستصحاب : استصحاب الحال بالماضي والماضي بالحال ، فإذا ثبت في زمان ملك شيء لأحد يحكم ببقاء الملك، ما لم يوجد ما يزيله، سواء كان ثبوت الملك الماضي بالبينة أو بإقرار المدعى عليه.

    وهذه المسألة على ثلاثة أوجه :

    الأول : أن يدعي ملكاً خالياً عن الإسناد إلى الماضي ويشهد الشهود له بالملك في الماضي فيقولون إنها كانت ،ملكه أو إنها كانت ملكه بالسبب الذي ادعاه، فتصح الدعوى من المدعي وتقبل الشهادة من الشهود؛ لأنه لما ثبت ملكه في الزمن الماضي فالأصل أن يحكم ببقائه إلى أن يوجد ما يزيله، كأن يقيم المدعى عليه بينة على الشراء منه مثلاً .

    الثاني: أن يدعي ملكاً ماضياً ويشهد الشهود بالملك المطلق.

    الثالث : أن يدعي ملكاً ماضياً ويشهد الشهود بالماضي، ففي هاتين الصورتين الأخيرتين، فإن دعوى المدعي غير صحيحة وشهادة الشهود المترتبة عليها غير مقبولة؛ لأن إسناد المدعي ملكه إلى الماضي يدل على نفي الملك في الحال، إذ لا فائدة للمدعي في إسناده مع قيام ما ملکه في الحال، وإسناد الشاهدين ملكه في الماضي لا يدل على النفي في الحال لأنهما قد لا يعرفان بقاءه إلا بالاستصحاب .  .

    تنبيه أول : جاء في مُعين الحكّام إن قول العلماء (الشهادة لا تجوز إلا بالعلم ليس على ظاهره، فإن ظاهره يقتضي أنه لا يجوز أن يؤدي الشاهد إلا  ما هو قاطع به وليس كذلك، لأن حالة الأداء دائماً عند الشاهد الظن الضعيف في كثير من الصور، فيشهد الشاهد في الملك الموروث لوارثه مع جواز بيعه بعد أن ورثه، والمراد أن يكون أصل المدرك علماً فقط، والمحقق في هذا إنما هو الظن الضعيف.

    ولا يكاد يوجد ما يبقى فيه العلم إلا القليل من الصور كالنسب والولاء فإنه لا يقبل النقل فيبقى العلم على حاله، ومنها الوقف إذا حکم به حاكم، أما إذا لم يحكم به فإن الشهادة فيه للظن فقط لاحتمال أن يكون حاكم حنفي قضى بنقضه .

       تنبيه ثان : الشهادة باليد المنقضية – أي الماضية – لا تقبل، وعلى الملك المنقضي تقبل، فلو ادعى أحد على آخر بأن العين التي في يد المدعى عليه كانت في يد المدعي حتى أخذها منه بلا حق، فيطلب إعادتها إليه وأقام بينة بأنها كانت في يده لا تقبل حتى يشهدا أن المدعى عليه أخذها من المدعي بلا حق، فحينئذ يقضي بإعادتها إليه فقط لا بالملك، وهذا يسمى «قضاء ترك»، وإنما لم تقبل الشهادة باليد المنقضية كما قبلت على الملك المنقضي؛ لأنها شهادة بمجهول، ولأن أنواع وضع اليد كثيرة، فقد تكون للملك أو للوديعة أو للإجارة . .. بخلاف الملك فإنه غير متنوع، فلذلك كان الأصل أن الشهادة بالملك المنقضي مقبولة لا باليد المنقضية.

    ولو ثبتت اليد المنقضية بإقرار الخصم فإنها تعتبر ويؤمر المدعى عليه بدفعها لأن الإقرار لا تضره الجهالة.

    أما إذا شهدا بيد شخص ميت فإنها تقبل مطلقاً، وإن كانت يد غير ملك فبموت منهي  في يده يملكها وتكون مضمونة لصاحبها في التركة.

     تنبيه ثالث : الادعاء يقع بثلاث صور والإثبات يقع بثلاثة أوجه:

    ۱ ـ ادعى الملك في الحال والشهود تشهد على الماضي كأن يقول المدعي : هذا الشيء ملكي، وتقول الشهود هذا الشيء كان ملكه فالشهود لا يمكنهم معرفة بقاء الملك للمالك إلا بطريق الاستصحاب، فتقبل شهادتهم ويحكم بموجبها؛ لأن الاستصحاب يدفع زوال الملك في الحاضر،

    ٢ ـ لو ادعى الملك في الماضي والشهود تشهد على الملكية في الحال، فهذه الشهادة لا تقبل؛ لأن الاستصحاب المقلوب لا يثبت الملك في الماضي،

    ۳ ـ لو ادعى الملك في الماضي والشهود تشهد على الملك في الماضي فلا تقبل شهادتهم ؛ لا ؛ لأن المدعي لو كان مالكاً في الحال لما كان لها فائدة في إسناد الملكية الى الزمن الماضي..

    ومما يتفرع على هذه القاعدة: لو تنازع اثنان ملكية أمر ما فأقام الأول البينة على أنه امتلكه بتاريخ معين وأقام الثاني البينة على أنه امتلكه قبل الأول بتاريخ معين، فإنه يحكم بها للثاني لأنه امتلكه في تاريخ لم ينازعه فيه أحد فيثبت له، أما الثاني فإنه ملكه بتاريخ منازع فيه، فلا يلغى الثابت بالطارىء الذي لم يثبت.

    ومنها : لو سأل القاضي الشاهدين : هل تعلمان ملكه للحال؟ لا يجبران على الجواب، لكن لو أجاباه بقولهما لا نعلم قيام الملك للحال تُرَدُّ شهادتهما ؛ لأنهما صرّحا بجهلهما قيام الملك للحال، فلم يبق إمكان للحمل على أنهما يعرفان بقاء الملك بالاستصحاب، فلم تعد شهادتهما صالحة.  .

  • شرح القاعدة الفقهية : الوصف في الحاضر لغو، وفي الغائب معتبر

    شرح القاعدة الفقهية : الوصف في الحاضر لغو، وفي الغائب معتبر

    المحامي السوري

    الوصف في الحاضر لغو، وفي الغائب معتبر

    أي إن الوصف في الشيء الحاضر المشار إليه في المجلس ساقط الاعتبار لأن المقصود في الوصف التعريف وإزالة الاشتباه، وقد حصل ذلك بالإشارة إليه. وهذه القاعدة تجري في المبيعات والأثمان لا في الدعاوى والشهادات، لأن الدعاوى والشهادات تختل بالكذب.

    من فروع هذه القاعدة:

    لو عقد اليمين على ألا يتزوج من هذه النصرانية فتزوجها بعد أن أسلمت لا يحنث، لأن نصرانيتها هي التي دعته إلى اليمين على عدم الزواج، وكذا لو علق طلاقها على ألا تتكلم مع أجنبي فرآها مع من لا يعرفه، فأخرجها من بيته على أنها قد طلقت، ثم ظهر له أن الذي تكلمت معه ذو رحم محرم لها، لم يقع الطلاق وعليه أن يستدعيها إلى المنزل الزوجي، لأن العبرة في الوصف المعلق عليه الطلاق حقيقته لا ظاهره .

    هذه القاعدة قيد للقاعدة السابقة (المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد) التي أطلقت اعتبار الوصف المقيد، وهذه قيدت بالوصف الغائب وأخرجت عنه وصف الشيء الحاضر. 

  • تعميم وزارة العدل رقم 3 حول حرية التعبير عن الرأي

    تعميم وزارة العدل رقم 3 حول حرية التعبير عن الرأي

    المحامي السوري

    الجمهورية العربية السورية

    وزارة العدل الرقم : ۱۹۸۱

    تعميم رقم « ٣ »

    کرس دستور الجمهورية العربية السورية في الفقرة ٢ من المادة ٤٢ حق كل مواطن أن يعبر عن رأيه بحرية وطنية، سواء بالقول، أم بالكتابة، أم بوسائل التعبير كافة. كما حمى المواطن من الاعتداء على كرامته وأمنه وحياته الخاصة.

    وقد نظم القانون هذه الحقوق والحريات وضبطها منعاً لانتشار الجريمة، وأعطى السلطة القضائية الحق كي تعالج كل حالة وفقاً لضررها، وبناءً على الأثر الذي تتركه في المجتمع.

    ومع انتشار وسائل التقنية الحديثة، باتت الجريمة المعلوماتية واحدة من الجرائم التي تهدد سلامة المجتمع واستقراره ووجب التعامل معها وفقاً لفيصل دقيق، لذلك فقد كافح المرسوم التشريعي ١٧ لعام ۲۰۱۲ هذه الجريمة وعاقب على كل سلوك غير مشروع بعقوبات تتناسب وخطورته.

    . وبما أن حق التعبير قد سمح بالانتقاد والإشارة إلى أماكن الخلل في حال وجودها دون أن يتعدى ذلك إلى الإساءة إلى الإدارة العامة أو القائمين عليها في أشخاصهم وشرفهم وحياتهم الخاصة لذلك يتوجب على القاضي التمييز بين حرية التعبير وهذه الجرائم.

    وبما أن المشرع قد نظم مؤسسة التوقيف الاحتياطي وفقاً لقواعد واضحة وأسس علمية، تعتمد على خطورة الجريمة وآثارها السلبية على المجتمع، مع الإشارة إلى أن بقاء الفاعل طليقاً في بعض الحالات يزيد من جسامة الأضرار، ويؤدي إلى تكرار الأفعال، إضافة إلى الخوف من عبثه بالأدلة، ومن قراره أو من ردة فعل المجتمع عليه.

    لهذا كان من واجب القاضي الجزائي الحارس على تطبيق القانون أن ينظر في ظروف وملابسات كل قضية؛ ليكون قناعة موضوعية وواقعية تنسجم مع تلك المبادئ والتأكيد على أن التوقيف ليس سلفة على العقوبة، وبالتالي يتوجب استخدام تلك المؤسسة بحذر وموضوعية لمراعاة الحد الفاصل بين حرية التعبير عن الرأي، وحقوق المواطنين والإدارة العامة والموظف العام.

    مما يتوجب معه محاكمة الفاعل طليقاً في الجرائم التي لا تستدعي التوقيف حتى صدور الحكم القضائي كعنوان للحقيقة.

    لذلك نطلب من السادة المحامين العامين وإدارة التفتيش مراعاة هذه الضوابط وحسن تطبيق هذا التعميم وإعلامنا عن كل مخالفة له.

    دمشق في ۲۰۲۲/۱/۲۳

                                                                           وزير العدل القاضي أحمد السيد

  • شرح قاعدة :  إذا تعذر إعمال الكلام يهمل 

    شرح قاعدة :  إذا تعذر إعمال الكلام يهمل 

    المحامي السوري

     هذه القاعدة ذكرت في بعض المواضع كالتالي: إن تعذرت الحقيقية والمجاز، أو كان اللفظ مشتركاً بلا مرجح، أهمل لعدم إمكان إعمال الكلام. 

    ومعناها أنه إذا تعذر إعمال الكلام بأن كان لا يمكن حمله على معنى حقيقي له ممكن لتعذر الحقيقة بوجه من وجوه التعذر، أو لتزاحم متنافيين من الحقائق ولا مرجح ، أو لعدم إمكان الحمل على المعنى المجازي لكونه غير مستعمل، أو لتكذيب الحس وما هو في حكمه، فإن الكلام يُهمل حينئذٍ ويُلغى ولا يعمل به . 

    مثال تعذر الحقيقة التعذر الشرعي : كما لو أقرّ شخص بأن أخته ترث ضِعْفَي حصته من تركة أبيه، فذلك كلام مهمل غير ملزم، بخلاف ما إذا اعترف لها شقيقها أنها تستحق مقداراً المال من في التركة مساوياً لحصته أو أكثر ولم يعيّن أنه من طريق الإرث، فإن هذا الإقرار صحيح وملزم لأن استحقاق الأخت لذلك ممكن بأسباب كثيرة مشروعة، كما لو أقرضت مورثها قبل موته مبلغاً من المال أو غير ذلك .

    ومثال تزاحم المتنافيين : كما لو كفل بالعهدة، فإن الكفالة لا تصح لأن العهدة اسم مشترك يقع على الصك القديم، وعلى العقد، وعلى حقوق العقد، وعلى الدَّرَك، وعلى خيار الشرط .

     مثال تعذر الحقيقة وعدم إمكان الحمل على المعنى المجازي: كما إذا أقر لزوجته التي هي من نسب آخر معروف وأكبر منه سناً بأنها ابنته، فلا يمكن حمل كلامه على المعنى الحقيقي لأنها أكبر منه سناً ومن نسب معروف، ولا يمكن حمله على المعنى المجازي ـ أي معنى الوصية ـ لكونها وارثة له، والوصية للوارث لا تصح.

    مثال تكذيب الحس للكلام كدعوى قتل المورّث وهو ما زال حياً، وكدعوى دخول المجبوب بالزوجة، أما مثال تكذيب ما في حكم الحس: فكدعوى البلوغ من لا يحتمله سنه أو جسمه، وكدعوى صرف المتولي أو الوصي على الوقف أو الصغير مبلغاً لا يحتمله الظاهر، فإن كل ذلك يلغى ولا يعتبر ولا يعمل به وإن أقيمت عليه البينة .

  • شرح قاعدة:  إعمال الكلام أولى من إهماله مع أمثلة

    شرح قاعدة:  إعمال الكلام أولى من إهماله مع أمثلة

    إعمال الكلام أولى من إهماله

    إعمال الكلام: إعطاؤه حكماً، وإهماله عدم ترتيب ثمرة عملية عليه المدخل العام، فإعماله ما أمكن أولى من إهماله؛ لأن كلام العاقل يصان عن اللغو فيجب حمله على أقرب وجه معمولاً به من حقيقة ممكنة وإلا فمجاز.

    ولذا فقد اتفق الحنفية في الأصول على أن الحقيقة ! كانت متعذرة فإنه يُصار إلى المجاز ، فلو حلف لا يأكل من النخلة ولا من هذا الدقيق لم يحنث بأكل عين الشجرة أو من عين الدقيق، ويحنث لو أكل من ثمار النخلة وبثمن الثمار إن باعها واشترى به مأكولاً، كما يحنث بأكل ما يتخذ من الدقيق.

     والمهجور شرعاً أو عرفاً كالمتعذر، والفرق بينهما أن المتعذر ما لا يتيسر الوصول إليه إلا بمشقة كالمثالين المذكورين (النخلة والدقيق)، والمهجور ما تيسر الوصول إليه ولكن الناس تركوه ومثال المهجور شرعاً : ما لو وكله بالخصومة، فإنه ينصرف إلى الجواب مجازاً فيتناول الإنكار والإقرار باعتبار عموم المجاز، إذ الخصومة منازعة وهي حرام، فانصرف إلى الجواب لأنها سببه.

     والمهجور عرفاً كما لو علق طلاق زوجته على وضع قدمه في منزل فلان فيقع الطلاق بدخول داره لا بوضع قدمه فيه.

    من فروع هذه القاعدة لو أوصى بمائة في وجوه الخير، ثم أوصى بمائة كذلك، تعتبر الوصية مائتين ولا يقبل قول الورثة إنه أراد بالثانية عين الأولى .

    ومنها: لو وقف على أولاده وليس له إلا أولاد أولاد، حمل عليهم صوناً للفظ،

    ومنها : لو جمع بين امرأته وما ليس محلاً الإهمال عملاً بالمجاز، عن للطلاق كبهيمة أو جدار وقال : إحداكما طالق، فتطلق عند الإمام وأبي يوسف لأن البهيمة والجدار ليسا محلّاً للطلاق، فأعمل اللفظ امرأته تعييناً وعند محمد لا تطلق . .

     

    ومنها: قولهم إن التأسيس خير من التأكيد، فإذا دار اللفظ بينهما تعيَّن الحمل على التأسيس لأرجحيته كما هو الظاهر، فلو قال لزوجته المدخول بها : أنت طالق طالق طالق طلقت ثلاثاً، فإن قال : أردت به التأكيد، صدق ديانة لا قضاء  .

     والتأكيد هو اللفظ الذي يقصد به تقرير وتقوية معنى لفظ سابق له : ويقال له : إعادة

    والتأسيس : هو اللفظ الذي يفيد معنى لم يفده اللفظ السابق له ويقال له : إفادة

    منها: لو قال زوج لوكيله في طلاقه من زوجته طلقني طلقني من زوجتي، فيحمل كلام الموكل على التأسيس ما لم يصرّح الموكل أنه أراد التأكيد؛ لأن قصد الموكل في توكيله معتبر ولا عبرة هنا بالظاهر.

    ويستثنى من هذه القاعدة ما في الخانية أن رجلاً له امرأتان فقال لإحداهما : أنت طالق أربعاً، فقالت : الثلاثة تكفيني، فقال: أوقعت الزيادة على فلانة، فلا يقع على الأخرى شيء، وكذا لو قال الزوج : الثلاث لك والباقي لصاحبتك لا تطلق الأخرى، لعدم إمكان العمل حيث إن الشارع حكم ببطلان ما زاد عن الثلاث فلا يمكن إيقاعه على أحد فيكون مما وراء الثلاث غير عامل .

1