الوسم: موقع المحامي

  • تطبيق أب لايف “UP LIVE” ومدى خطورته القانونية .

    تطبيق أب لايف “UP LIVE” ومدى خطورته القانونية .

     

    up live

    طلب مني اليوم استشارة حول العمل في برنامج أو تطبيق أب لايف  “UP LIVE” وهل هناك أي خطورة قانونية في العمل في هذا البرنامج وهل يمكن اعتبار من يعمل عليه كمن يعمل في الدعارة الالكترونية.

    وبعد نصح طالب الاستشارة بعدم التعامل مع مثل هذه البرامج رغم أن القائمين عليه أكدوا أنه لايسمح بأي معاكسات أو قلة أدب للبنات  الذين يسموهن ( مذيعات )

    وأنهم لايتدخلون في السياسة أو الجنس .

    الا أن السائل قال أنه يوجد مراهنات مالية في البرنامج فأكدت عليها أن هذا ممنوع في القانون.

    في البداية يفضل التعرف على برنامج أب لايف ز ونقلا من موقع أخبار المال :

    “أطلقت شركة (Asia Innovations Group (AIG لخدمات الإنترنت والقيمة المضافة، تطبيقا جديدا لأول مرة بأسواق منطقة الشرق الأوسط باسم “UP LIVE”، والذى يتيح الاتصال المرئى المباشر بين المستخدمين.

    ويتيح التطبيق إجراء مكالمات الفيديو سواء من خلال شبكات التواصل الاجتماعى أو قائمة الأسماء على جهازه الشخصى، علاوة على إمكانية المستخدم تحسين صورته أثناء البث، كما يسمح له بأخذ صور مباشرة من الفيديو وإعادة إرسالها دون أن يفقد المحادثة التى يجريها.

    وينتشر التطبيق حاليا فى أكثر من 23 دولة ناطقة باللغتين العربية والفرنسية فى منطقة الشرق الأوسط.”

    انتهى كلام جريدة أخبار المال .

    التطبيق يبدو أنه مجرد تطبيق بث مباشر لكن الاعلان على صفحة الفيسبوك للتطبيق يطلب فيه بنات من عمر18-30 عام للعمل كمذيعات في التطبيق لقاء مرتبات مغرية.

     

    هنا الشك يأتي في هذا التطبيق و فلماذا هذه المرتبات المرتفعة لقاء التسجيل في الموقع والبث المباشر فيه مع أنه يوجد يوجد عدة تطبيقات تواصل اجتماعي أو برامج البث المباشر والتي لايدفع أصحابها أي تعويضات لقاء البث المباشر.

    التطبيق مازال في بدايته ولم يعرف من وراء أو الهدف منه  ولم تظهر الخفايا فيه بعد .

    وبنظره واحدة على واجهة الموقع كما هو واضح من الصورة يمكننا الحكم على هذا التطبيق بدون أن ننتظر تأكيدات من أي جهة.

     ولذلك نرجوا من الفتيات الابتعاد عن هذه التطبيقات ريثما تظهر حقيقة هذا التطبيق وغيره خشية من استغلال الفتيات في هذا السن بطريقة غير متوقعة أو معروفة حالياً وكذلك خشية المساءلة القانونية في حال ظهور مخالفات قانونية في هذا التطبيق أو غيره.

  • الشروط الشكلية لدعوى مخاصمة القضاة في القانون السوري

    الشروط الشكلية لدعوى مخاصمة القضاة في القانون السوري

    الشروط الشكلية لدعوى مخاصمة القضاة

    توجد مجموعة من الشروط الدعوى المخاصمة بعضها بموجب التقنين المدني وبعضها بموجب تقنين الأصول، وبعضها استقر عليه الاجتهاد القضائي، على النحو الآتي:

    1- أن يكون سبب الضرر أي القرار القضائي الذي تستند إليه دعوى المخاصمة مبرماً :

     فلايجوز سماع دعوى المخاصمة إذا كان المدعي هو الذي تراخي عن سلوك طريق الطعن لتصويب ما يراه من خطأ، فأدى إلى اكتساب الحكم الدرجة القطعية، وتغدو دعوی المخاصمة واجبة الرد شكلاً .

    فالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف في القضايا العمالية مثلاً، يقبل الطعن بالنقض نفع للقانون، ويستفيد الأطراف من نقض الحكم، فلا تقبل دعوى المخاصمة إلا بعد أن يرفض المحامي العام الطعن بالنقض نفعا للقانون في مثل هذا القرار .

    كذلك القرارات المستعجلة فإنها لا تقبل المخاصمة لأنها ليست نهائية إذ يمكن اللجوء إلى قضاة الموضوع للبت بأساس الحكم. وقد تبني قانون الأصول الجديد هذا الاجتهاد القضائي بنص صريح في المادة 470 /د “لا تقبل الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة المخاصمة، أما القرارات الاستئنافية الصادرة في القضايا التنفيذية، فإنها تقبل المخاصمة”.

    والقرار المعدوم لا ثقيل بشأنه دعوى المخاصمة لإمكان طلب إلغائه أمام المحكمة التي أصدرته، وهذا يعني وجود طريق قضائي أخر غير دعوى المخاصمة لإلغائه، في حين أن القرار الذي يقبل المخاصمة هو القرار النهائي الذي ليس له مرجع قضائي أخر لإلغائه.

    ويعد هذا الشرط من الشروط الشكلية الدعوى مخاصمة القضاة مظهر من مظاهر كونها طريقة استثنائية للطعن، إذ من المقرر – كما مر معنا في شروط الطعن عموماً – أنه لا يجوز سلوك طرق الطعن غير العادية إلا بعد سلوك طرق الطعن العادية، ومن فوت هذه الأخيرة يسقط حقه في الأولى.

    ۲- أن ترفع دعوى المخاصمة ضد المحكمة مصدرة القرار :

    على طالب المخاصمة، مخاصمة الهيئة الحاكمة، لا أن يكتفي بمخاصمة القرار المشكو منه لأن دعوى المخاصمة ضد حكم صادر بالإجماع عن قضاء الجماعة يستدعي مخاصمة كامل الهيئة تحت طائلة رد دعوى المخاصمة شكلاً، بفرض أنه في حال قبول دعوى المخاصمة سيؤدي إلى تقرير إبطال الحكم، وإبطاله إنما يكون في مواجهة القضاة الذين أصدروه”.

    واذا كان الحكم محل المخاصمة صادراً في دعوى جزائية، وجب اختصام ممثل النيابة العامة في دعوى المخاصمة إلى جانب القضاة المخاصمين (م 471/م أصول). فالقرار المخاصم غير قابل للتجزئة ولذلك ترد الدعوى شكلاً إذا اختصم بعض القضاة ، ما لم يكن الحكم محل المخاصمة صادرة عن أكثرية الهيئة القضائية، فيجب حينئذ حصر دعوى المخاصمة بأكثرية الهيئة فقط دون القاضي المخالف (م 471/د أصول). وإذا كان الحكم محل المخاصمة صادرة عقب الطعن بالنقض للمرة الثانية، وجب حصر دعوى المخاصمة بالهيئة الأخيرة التي أصدرت هذا الحكم فقط(م 471/ج أصول).

    واذا توفي رئيس الهيئة مصدرة القرار المخاصم فإنه ينبغي مخاصمة ورثته وعدم الاقتصار على مخاصمة العضوين الأخرين تحت طائلة الرد شكلاً.

    ويمكن مخاصمة قضاة الحكم والنيابة على حد سواء من أي درجة كانوا، ولكن حسب نص المادة (470 أصول محاکمات) فإنه لا ينطبق على قضاة مجلس الدولة كقضاة المحكمة الإدارية العليا ويتوجب رد دعوى مخاصمتهم شكلاً. ولئن كانت المادة (3) من القانون رقم 55 تاریخ 21/2/1959  الخاص بتنظيم مجلس الدولة قد نصت على أنه تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات وقانون أصول المحاكمات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”، فإنه لا يمكن مخاصمة قضاة مجلس الدولة لأن المادة (470) حددت القضاة الذين تجوز مخاصمتهم بقضاة محكمة النقض وممثلي النيابة العامة التمييزية، وقضاة الاستئناف والنائب العام الاستئنافي، وقضاة محاكم البداية والصلح وممثلي النيابة العامة الأخرين، مما يجعل هذا النص لا ينطبق على غيرهم كقضاة المحكمة الإدارية العليا وترد دعوى المخاصمة شكلاً.

    3- أن ترفع دعوى المخاصمة في مواجهة الخصوم الذين صدر القرار المخاصم لصالحهم:

    لأنه يتعين على المحكمة إن قبلت دعوى المخاصمة أن تقرر إبطال القرار المخاصم”. وبدهي أن هذا الشرط إذا كانت دعوى المخاصمة تستهدف إبطال القرار .

    فدعوى المخاصمة تقام في مواجهة المحكوم له أو ورثته من بعده في حال وفاته أو أحد ورثته إضافة إلى التركة والا كانت الخصومة غير صحيحة، وترد دعوى المخاصمة شكلا إن رفعت بمواجهة المحكوم له المتوفي.

    4- أن تقدم دعوى المخاصمة باستدعاء من قبل محام أستاذ مضى على تسجيله في جدول المحامين الأساتذة مدة لا تقل عن عشر سنوات

    بالإستناد إلى سند توكيل يتضمن تفويضه بمخاصمة القضاة (م 471/أ أصول محاكمات). ويجب أن تتضمن وكالة محامي مدعي المخاصمة رقم القرار المخاصم وتاريخه وأسماء القضاة المخاصمين تحت طائلة رد دعوى المخاصمة شكلاً.

    ومدعي المخاصمة أي صاحب المصلحة فيها، هو المحكوم عليه المتضرر من القرار المخاصم.. والمحكوم عليه هو كل من لم يقض له بكل طلباته، إذا كان مدعياً أو لم يأخذ بكل دفاعه إذا كان مدعى عليه، فلا تقبل دعوى المخاصمة إلا ممن كان طرفاً في الدعوى الأصلية التي صدر فيها القرار المخاصم تحت طائلة الرد شكلاً لأن صحة الخصومة من النظام العام، ولأنه إذا كان القرار قد مس بحقوق من لم يكن طرفاً في الدعوى ولا ممثلاً فيها بشخصه أم بغيره كالوارث فمن حقه سلوك طريق اعتراض الغير (م 268أصول محاکمات)”.

    5- عدم رضوخ مدعي المخاصمة للحكم المشكو منه :

    إن سبق قيام الجهة المدعية بالمخاصمة بتنفيذ الحكم المخاصم من دون أن تبدي في الدعوى التنفيذية أي تحفظ على القرار المطلوب تنفيذه، يعد قبولاً بالحكم المذكور ورضوخًا له، الأمر الذي لا يجيز للجهة المدعية مطلقة الطعن بالقرار المذكور ومن باب أولى الادعاء بالمخاصمة”،

    وهذا الشرط من خصائص طرق الطعن. ويعد قبولاً بالحكم أن يقضي لمدعي المخاصمة بكل طلباته ولو بالاستناد إلى أساس قانوني مغاير للأساس الذي أسس دعواه عليه، فترد دعوى المخاصمة شكلاً لانتفاء شرط المصلحة في الدعوى، وكذا إذا قضى له بأكثر مما طلب لانتفاء ضرره، وهو سبب دعوى المخاصمة بوصفها دعوی مسؤولية تقصيرية، وكذا إذا لم يحكم عليه بشيء .

    6- يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان أوجه المخاصمة وأن ترفق به الأحكام

    الصادرة في الدعوى التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة مصدقة أصولا (م 471 و أصول محاكمات).

    7- يجب أن يربط بالاستدعاء وصل مالي يشعر بدفع الطالب مبلغ تأمين قدره

    خمسة عشر ألف ليرة سورية إذا كان القضاة المخاصمون من قضاة محكمة النقض، وعشرة آلاف ليرة في حال مخاصمة بقية القضاة، وذلك مهما بلغ عدد القضاة المخاصمين في هيئة محكمة واحدة (م 471 أصول محاکمات) ويعاد لمن أودعه إذا ظهر نتيجة المحاكمة أنه محق بدعواه، أو إذا رجع عن الدعوى قبل الحكم بها، ويصادر هذا التأمين إذا خسر مدعى المخاصمة دعواه شكلاً.

    أو موضوعاً (م 474 أصول)، وهذا الشرط من خصائص طرق الطعن.

    ۸- أن يطالب مدعي المخاصمة بالتعويض صراحة في الاستدعاء المقدم من وكيله

    (م 471/ح أصول)، وأن لا يكتفي بالمطالبة بإبطال الحكم، والا كانت دعوی المخاصمة فاقدة لمستندها القانوني وتحت طائلة الرد شكلا”. وكان قد استقر الاجتهاد على هذه الشكلية في ظل القانون القديم. فعدم المطالبة بالتعويض في دعوى المخاصمة يفقدها الركن الأساسي لها ويتعين معه ردها شكلا، لم أكن أرى محلا لهذا الشرط من الشروط الشكلية لدعوى المخاصمة، لأن التعويض قد يكون نقدية وقد يكون عينية، وهو هنا طلب إبطال القرار المخاصم.

    9- اختصام وزير العدل لصحة دعوى المخاصمة شكلاً :

    تنص المادة 471/ب من قانون أصول المحاكمات الجديد على أنه: “يجب أن يتضمن الاستدعاء أسماء القضاة المخاصمين، ووزير العدل كممثل للدولة، وكذلك أسماء الخصوم في الدعوى الأصلية التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة، مع بيان نسبة كل منهم وعنوانه وبيان رقم وتاريخ القرار المخاصم تحت طائلة الرد شکلا.

    وكان قد اتجه الاجتهاد القضائي السوري عملا بالمادة (487 أصول قدیم) إلى أن “اقتصار طلب التعويض على القضاة المخاصمين وعدم طلبه من الدولة ممثلة بوزير العدل إضافة إلى منصبه بوصفه هو المسؤول عن التعويض كممثل للدولة يوجب رد الدعوى شكلا”.. ويعد هذا النص في القانون الجديد استثناء من أحكام مسؤولية المتبوع عن أخطاء تابعه.

    ۱۰- أن ترفع دعوى المخاصمة أمام المحكمة المختصة للنظر فيها:

    تحت طائلة رد دعوى المخاصمة شكلا ينبغي أن تقدم إلى المرجع القضائي المختص، وهو يختلف حسب صفة القاضي المخاصم ودرجته ولا يعتد بقيمة هذه الدعوى في تحديد الاختصاص، وأيا كانت قيمة الضرر موضوعها، فإذا كانت دعوى المخاصمة تستهدف قضاة محكمة النقض أو ممثلي النيابة العامة لديها، ترفع دعوى المخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض، واذا كانت تستهدف قضاة محكمة الاستئناف أو النائب العام الاستئنافي ترفع أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض، وترفع أمام محكمة استئناف المنطقة إذا كانت تستهدف سائر القضاة وممثلي النيابة الآخرين (م 470 أصول محاکمات). 

    شرح وملخص مخاصمة القضاة في القانون السوري pdf

     

  • اعتراض الغير في القانون السوري ( تعريفه – طبيعته القانونية )

    اعتراض الغير في القانون السوري ( تعريفه – طبيعته القانونية )

    اعتراض الغيرفي القانون السوري ( تعريفه - طبيعته القانونية )

    مقدمة وملخص عن اعتراض الغير في القانون السوري

    خصص المشرع السوري بابا لاعتراض الغير هو الباب العاشر في قانون أصول المحاكمات السوري، أي أنه لم يعالجه كطريق من طرق الطعن والتي سبقت معالجتها في الباب التاسع في ثلاثة فصول، ومع ذلك فإن اجتهاد القضاء السوري وعلماء المرافعات يعدون اعتراض الغير من طرق الطعن غير العادية في الأحكام، إلا أننا نجد بعض اجتهادات القضاء السوري عاملته

    دعوى عادية حين أجازت استدراك النقص المتمثل بعدم إرفاق صورة مصدقة عن الحكم المعترض عليه أثناء النظر في الاعتراض، فلو أنها عاملته كطريق للطعن لوجب أن يكون جزاء النقص هو رد الاعتراض شكلاً.

    ويمثل هذا الطريق للطعن استثناء من مبدأ الحجية النسبية الأحكام القضائية، والتي تعني أن الحكم لا يحتج به إلا ممن صدر لصالحه وفي مواجهة من صدر ضده، إضافة إلى من يمثلهم هؤلاء من خلفهم العام والخاص ضمن شروط معينة، إذ يتيح اعتراض الغير لمن لم يكن خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم موضوع الاعتراض، والذي لم يكن ممثلاً من أحد الخصوم، وقد مس الحكم عند صدوره بحقوق قائمة للمعترض أن يطلب إلغاء الحكم في الحدود التي مس فيها هذا الحكم حقوقه، والحكم له بمطالبه في مواجهة كل الخصوم المحكوم لهم والمحكوم عليهم في الحكم المعترض عليه ولا يوقف الاعتراض تنفيذ الحكم موضوعه، ويقدم الاعتراض بدعوى أصلية بالطرق المعتادة أمام محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم موضوع الاعتراض وهو ما يسمى بالاعتراض الأصلي، كما يمكن أن يقدم باستدعاء في الدعوى التي أبرز فيها الحكم موضوع الاعتراض، إذا كانت المحكمة التي أصدرته في مستوى المحكمة الناظرة في الدعوى الأصلية أو أعلى منها درجة، وكان داخلا في اختصاصها الشامل، ويسمى هذا باعتراض الغير الطارئ.

    ويطعن في الحكم الصادر في الدعوى الاعتراضية بالطرق ذاتها المقررة للطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية.

    إن الطعن بطريق اعتراض الغير هو من طرق الطعن غير العادية، أنشأه المشرع بهدف منح الحق لكل من لحقه ضرر من حكم صدر في خصومة لم يكن هو طرفاً فيها، لا بنفسه ولا بمن يمثله، أن يطعن في هذا الحكم طالبة إلغاءه أو تعديله. واعتراض الغير طريق استثنائي يجوز لكل شخص سلوكه عند توافر أمرين:

    الأول: صدور حکم يمس حقوق المعترض، والثاني: كون هذا المعترض غير ممثل أو متدخل في الدعوى التي صدر فيها الحكم.

    وفي كل الأحوال فإن اعتراض الغير طريق اختياري لا يجبر الطاعن عليه، ومن ثم يجوز لمن منحه القانون الالتجاء إليه أن يسلكه، كما يجوز له أن يستغني عنه مكتفية بإنكار حجية الحكم، كلما أريد الاحتجاج به في حقه أو تنفيذه عليه، كما يجوز له أن يتجاهل الحكم ويطلب تقرير حقه بدعوى أصلية، وذلك عملا بنسبية أثر الأحكام القضائية.

    والحقيقة أنه لا بد في كل الأحوال من سحب القرار الذي مس حقوق الغير فيطالب الغير بحقه بدعوى مبتدئة، فإذا احتج عليه بالحكم، فلا بد لإثبات حقوقه من إلغاء القرار باعتراض طارئ إن توافرت شروطه أو أصلي وتستأخر دعواه بأصل الحق.

    و كانت قد اتجهت محكمة النقض السورية، في ظل القانون القديم إلى أنه ليس للمعترض حق الاعتراض أمام محكمة الدرجة الأولى في الوقت الذي كان فيه الحكم المعترض عليه مستأنفاً ، لأن المشرع أجاز له التدخل في الاستئناف”.

    فمن شروط قبول دعوى الاعتراض في ظل القانون القديم، أنه لا يمكن الاعتراض على الأحكام القضائية من قبل الغير الذي مست حقوقه تلك الأحكام إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية بحسبان أن من مست حقوقه تلك الأحكام فإن أمامه غير هذا الطريق.

    على أن قانون أصول المحاكمات الجديد قد حسم هذه الناحية بالنص صراحة في المادة۲۹۸/أ على جواز اعتراض الغير ” ولو لم يكن الحكم المعترض عليه قد اكتسب الدرجة القطعية”.


    لتحميل مقال اعتراض الغير كاملاً – يرجى الضغط   هنا

  • ماهي اجراءات الوصاية على القاصر للحصول على جواز سفر أو تأشيرة خروج ؟

    ماهي اجراءات الوصاية على القاصر للحصول على جواز سفر أو تأشيرة خروج ؟

    ماهي اجراءات الوصاية على القاصر للحصول على جواز سفر أو تأشيرة خروج

    1- الوصاية المؤقتة للحصول على جواز سفر فقط :

    طلب من مطبوعات صندوق التعاون (بقيمة 50ل.س) مع طابعين ( 50 ل . س قيدي و50  ل . س دور محاکم) مبينا فيه اسم مقدم الطلب واسم القاصر وما يثبت صلة القربی بینهما (دفتر عائلة – بيان عائلي)

    ويقدم بيد صاحب العلاقة القاضي الشرعي ثم ينفذ في دائرة الأيتام.

    2 – الوصاية المؤقتة للحصول على تأشيرة خروج للقاصر :

    طلب من مطبوعات صندوق التعاون (بقيمة 50 ل.م) مع طابعين ( 50 ل.س قيدي و 50 ل.س دور محاکم) مبيناً فيه اسم مقدم الطب واسم القاصر وما يثبت صلة القربی بینهما (دفتر عائلة بيان عائلي) ويقدم بيد صاحب العلاقة القاضي الشرعي الأول ثم ينفذ في دائرة الأيتام.

    ويشترط حضور ولي القاصر (الأب – الجد لأب – العم – الأخ) .

    وفي حال عدم وجود أي من هؤلاء يعود الأمر للقاضي الشرعي الأول بعد ابرز الوثائق المؤيدة للحالة (بيان وفاة للأب أو بيان مغادرة له او اثبات حالة الفقدان )

  • كيف يتم دفع البدل النقدي للمكلف بالخدمة العسكرية المقيم في الخارج ؟

    كيف يتم دفع البدل النقدي للمكلف بالخدمة العسكرية المقيم في الخارج ؟

    كيف يتم دفع البدل النقدي للمكلف بالخدمة العسكرية المقيم في الخارج

    يمكن من خلال موقع وزارة الخارجية على الانترنيت التعرف على الأوراق المطلوبة ودليل المواطن من أجل تأمين جميع الوثائق المطلوبة.

    يراجع المواطن أو وكيله القانوني البعثة في بلد الإقامة للتحقق من إقامته

    الأوراق الثبوتية المطلوبة من المواطن في بداية المعاملة:

    1- بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات في حال كان بحوزته أو صورة الكترونية عنه ( بيان أولي يعاد التحقق منه  لدى الإدارة القنصلية)

    2 – دفتر خدمة العلم في حال كان بحوزته أو صو رة الكترونية عنه.

    3 – جواز السفر أو الهوية الشخصية أو بيان القيد المدني.

    – أوراق تصدرها البعثة الدبلوماسية

    □ بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات (بيان أولي)

    □ استمارة خاصة بدفع البدل النقدي

    □ استمارة خطية وفق النموذج المعمم على البعثات الدبلوماسية السورية لمن لم يُجرِ (إعدادات السوق) نموذج رقم / 10

    – أوراق تؤمنها الإدارة القنصلية بعد وصول الإضبارة إليها

    □ بيان قيد نفوس بيان حركة

    الرسوم:

    مقدار البدل النقدي والمدد المطلوب تحقيقها:

    أ – (8000 ) $ ثمانية آلاف دولار أمريكي للمكلف الذي أقام إقامة دائمة في (دول عربية – دول أجنبية –  إقامة بحرية ) لمدة لا تقل عن أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف.

    • كل مكلف حقق إقامة فعلية في ( دول عربية دول أجنبية إقامة بحرية ) لمدة لا تقل عن أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف ولم يؤجل بالإقامة يعتبر مشمولاً بأحكام هذه الفقرة بغض النظر عن مدد الإنقطاعات الحاصلة معه.
    • كل مكلف أجل بالإقامة البرية أو البحرية يمنح / 90 / يوماًفي العام الميلادي الواحد سواءً كانت مجتمعة أو متفرقة لزيارة القطر العربي السوري ولا تعتبر انقطاعاً عن بلد الإقامة.

    ب – ( 2500 ) $ ألفان وخمسمائة دولار أمريكي للمكلف الذي ولد في دول عربية أو أجنبية وأقام فيها أو بغيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف.

    • كل زيارة إلى القطر العربي السوري مدتها / 90 / يوماً في العام الميلادي الواحد مجتمعة أو متفرقة للمكلف المشمول بأحكام هذه الفقرة لا تعتبر انقطاعا عن بلد الإقامة ولا يجوز جمعها .
    • كل مكلف تزيد انقطاعاته عن / 90/ يوماً في العام الميلادي الواحد يعتبر مشمولاً بأحكام الفقرة /أ/.

    ج – ( 800000 ) ثمانمائة ألف ليرة سورية من الطيار العامل لدى مؤسسة الطيران العربية السورية الذي تم تأجيله وفقاً للفقرة /ثانياً / من المادة / 10 / من قانون خدمة العلم لمدة خمس سنوات متواصلة أو الذي أتم خمس سنوات خدمة فعلية لدى المؤسسة المذكورة واستمر خلالها بمزاولة المهنة, تدفع في مصرف سورية المركزي.

    الزمن اللازم لإنجاز المعاملة: المدة الزمنية للمعاملة 34 يوم عمل فعلي


    لتحميل نموذج استمارة البدل النقدي للمتقدم م. خارج القطر بصيغة pdf – يرجى الضفط هنا

    لتحميل نص المقال من المصدر بصيغة pdf – يرجى الضفط هنا

  • كيف يتم تسجل الحقوق الواردة على عقار واحد وتم إيداعها بوقت واحد؟

    كيف يتم تسجل الحقوق الواردة على عقار واحد وتم إيداعها بوقت واحد؟

    كيف يتم تسجل الحقوق الواردة على عقار واحد وتم إيداعها لرئيس مكتب التوثيق العقاري بوقت واحد؟

    هذه الحالة تكون عندما يقدم لرئيس مكتب التوثيق العقاري معاملتين لحقوق على عقار بنفس الوقت فما ذا سيتصرف رئيس المكتب ؟

    يتم التسجيل من قبل رئيس مكتب التوثيق العقاري في السجل العقاري ويدون شرحاً بورود هذه الحقوق إليه بوقت واحد أي ما يسمى بالحقوق المتزاحمة وهذا ما نصت عليه المادة 65 من القرار 188 لعام 1926 الناظم للسجل العقاري بقولها :

    “إذا تقدم للمكتب استدعاءات متعددة في يوم واحد بحق عقار واحد، فتعين درجة الأولوية في الحقوق المترتبة على العقار المذكور، اعتبار من ساعة إيداع الاستدعاء.

    أما إذا وردت استدعاءات متعددة بحق عقار واحد، وصادف إيداعها في المكتب بوقت واحد، فيحرر الشرح اللازم عن هذه الحالة في السجل وتسجل الحقوق متزاحمة”.

  • التعليمات التتفيذية الصادرة عن المصالح العقارية بخصوص القرار رقم ٥ لعام ٢٠٢٠

    التعليمات التتفيذية الصادرة عن المصالح العقارية بخصوص القرار رقم ٥ لعام ٢٠٢٠

    التعليمات التتفيذية الصادرة عن المصالح العقارية بخصوص القرار رقم ٥ لعام ٢٠٢٠

    الجمهورية العربية السورية وزارة الإدارة المحلية والبينة

    المديرية العامة للمصالح العقارية الرقم 225 / ت . ع

    الموضوع فاكس – عاجل

    التعليمات التنفيذية المتعلقة بالقرار رق 5 لعام 2020 بشان إرفان اشعار مصرفي بتحويل الثمن أو جزء منه في معاملات لبيع

    السيد مدير المصالح العقارية في……………….

    نثبت لكم فيما يلي:

    – قرار مصرف سورية المركزي رقم ۳۱۵/ل أ تاریخ ۰2/2/2020 المتضمن التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 5 م. و تاریخ

    20/1/2020 المتعلق بإرفاق إشعار مشرفي بتحويل التمن أو جزء منه في معاملات البيع الرضائية للحقوق العينية العقارية والمركبات بانواعها.

     للاطلاع والتقيد.

    دمشق في 26/6/1441 هـ الموافق 20/2/2020  م

    المدير العام للمصالح العقارية

    تكليفاً

    المهندس لؤي خريطة

     

    لجنة إدارة مصرف سورية المركزي، بناء على أحكام القانون رقم /23/ لعام 2002 وتعديلاته، وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 5 م . و تاریخ 20/1/2020   . وعلى حاشية السيد نائب العام الثاني المؤرخة في 28/1/2020  الثبتة على الكتاب رقم 1/ 153/وتاريخ 21/1/2020 ، عقدت جلسة بتاريخ 2/2/2020, قررت ما يلي :

     أولاً : الموافقة على اعتماد التعليمات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم /5/م و تاریخ 20/1/2020 وفق مايلي :

    مادة 1- أ. تلتزم الجهات العامة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها أو توثيق العقود المتعلقة بها . و منها على سبيل المثال

     – مديريات المصالح العقارية

     – مديريات ودوائر السجل المؤقت

     – المؤسسة العامة للاسكان وفروعها في المحافظات

     – الجهات التابعة لوزارة الدفاع المؤسسة الإجتماعية العسكرية والإسكان العسكري والسكن العسكري

     – الوحدات الإدارية

    – المدى الصناعية

     – الجمعيات التعاونية السكنية والسياحية

    – دوائر الكتاب بالعدل

    وغيرها من الجهات المشمولة باحکام القرار /5/ م و تاریخ 20/1/2020

    عند توثیق :

    1. العقود والوكالات المتعلقة بإنشاء أو تعديل أو نقل حقوق الملكية، لقاء تمن .
    2. العقود والوكالات المتعلقة بنقل ملكية المركبات بأنواعها (سيارات – دراجات نارية – سفن – طائرات)، لقاء تمن

     3-  عقود الاكتتاب وعقود نقل الاكتتاب أو التنازل عنه للغير لقاء ثمن .

     بطلب الالتزام بإرفاق وثيقة صادرة عن أحد المصارف العاملة في سورية تشعر بتسديد الثمن المتفق عليه أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً.

    ب –  يجب أن تتضمن وثيقة الإشعار المصرفي اسم صاحب العاب / البائع ومقدار المبلغ المسدد عن طريق التعحويل حصراً بين الحسابات المصرفية للمشتري والمانع أو من ينوب عن أي منهما. وبحيث يتضمن الإشعار المصري كافة بيانات عملية التحويل المصرفي وفق الإجراءات المتبعة، لا سيما مبرر العملية المصرفية (تسديد ثمن العقار أو المركبة أو جزء منه بشكل ضریح) ووفق طلب المتعاملين وتصريحهم

    مادة 2- أ. في حال تعدد المالكين (الملكية على الشيوع لمالكين اثنين أو أكتر) يجوز تسديد الثمن أو جزء منه في حساب كل منهم أو في حساب أحدهم أو خلفه العام ( الورثة) أو الخاص (المشتري أو المتنازل له) أو من ينوب عن هؤلاء قانوناً وذلك كله تبعاً لأحكام العقد المبرم بين الأطراف، أو اتفاقهم

     ب –  تطبق الفقرة (أ) من هذه المادة في كافة الحالات التي تكون فيها الملكية مفرزة ولأكثر من مالك

    مادة 3 – في حال تعدد المشترين يجوز تمديد الثمن أو جزء منه من قبل أحد هؤلاء المشترين او من ينوب عنه قانوناً، في حساب واحد من المالكين أو أكثر وذلك كله تبعاً لأحكام العقد المبرم بين الأطراف أو اتفاقهم

    مادة 4 – لاتعد ونبقة الإشعار المصهر في المرفق مع عقد تقل الملكية أو مع الوكالة العدلية أساساً في تغيير المراكز القانونية لأطراف العقد، حيث لاتعد هذه الوثيقة مثبتة بحد ذاتها للملكية، وتعفی سجلات الملكية الرسمية والقيود المدونة فيها, المرجعية القانونية لإثبات الملكية وفق ما تقتضيه القوانين والأنظمة النافذة

    مادة 5- يجوز تحويل الثمن أو جزء منه في الحسابات المصرفية المفتوحة مسبقاً باسم المالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه. ولايقتصر استخدام الحساب المفتوح على الغابة المتعلقة أحكام القرار رقم 5 / م و تاریخ 20/1/2020 إلا في حال اتفاق صاحب الحساب مع المصرف على خلاف ذلك

    مادة 6- على المصارف العاملة في سورية تبسيط الإجراءات المتبعة عند فتح الحسابات المصرفية والاقتصار على طلب الثبوتيات الأساسية و وفق توجيهات الجهات الإشرافية. على سبيل المثال (البطاقة الشخصية جواز السفر، شهادة التسجيل أو مايعادلها، وثيقة تنضمن عنوان ثابت … ) مع امكانية أن تستكمل أي وثائق أخرى – إن لزم الأمر. بعد فتع الحساب. واصدار إشعار بالعملية المصرفية المنفذة وفق أحكام المادة الأولى من هذه التعليمات

     مادة 7- تقبل وثيقة الإشعار المصرفي سواء أكانت صادرة عن مصرف عام أم مصرف خص عامل أصولا باستثناء:

     – المصارف الكائنة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية

    –  فروع المصارف الكائنة في المناطق الحرة

    مادة 8- لا تطبق أحكام القرار رقم  5 /م و تاریخ 2020

    / 1 / 20 على :

    – العقود والوكالات المتضمنة نقل الملكية دون مقابل گعقود الإنتقال للورثةأو الهبة المجانية أو القيمة والاختصاص و المبادلة المجانية

    – لأحكام القضائية

    – الوكالات العدلية القابلة للعزل او التي لاتتضمن بيعاً منجزاً

    – العقود والوكالات المستندة إلى أسناد ثابتة التاريخ تم تحريرها قبل 15/1/2020

    مادة 9- تطبق أحكام القرار 5/م و الصادر بتاريخ 20/1/2020 وتعلبمانة التنفيذية هذه ويعمل بها اعتباراً من

    15/2/2020  .

     ثانياً: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .

    رئيس لجنة الإدارة

    حاكم مصرف سورية المركزي

    الدكتور حازم قرفول

     ——————————————————————————

    لتحميل النص يصيغة pdf – كما ورت من المصدر يرجى الضغط هنا

1