الوسم: موقع المحامي

  • الصورية ( اثباتها بين المتعاقدين والغير )

    الصورية ( اثباتها بين المتعاقدين والغير )

    الصورية ( اثباتها بين المتعاقدين والغير )

     إثبات دعوي الصورية

     الأصل في العقود والالتزامات أنها حقيقية فالصورية لا تفترض البتة، ومن يدعيها يدعي خلاف الظاهر والأصل وعليه أن يثبتها . وعلى ذلك نصت المادة / ۱۳ / مدني سوري

    “ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي أن للالتزام سبباً آخر مشروعاً أن يثبت مايدعيه “

    فالتمسك بأن عقد البيع يستر وصيه هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر ويقع على الطاعن عبء إثبات هذه الصورية، فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذي يعد حجة عليه .

    وإثبات الصورية يكون طبقاً للقواعد العامة في الإثبات .

     المطلب الأول

     إثبات الصورية فيما بين المتعاقدين

    إن إثبات التصرفات القانونية طبقا للقواعد العامة لا يجوز بغير السند المكتوب متی زادت قيمة الالتزام على النصاب القانوني المحدد ؛ الذي فيما دونه يجوز الإثبات بشهادة الشهود وبالقرائن القضائية أو إذا كان المراد هو إثبات ما يخالف ما هو ثابت بالدليل المكتوب أيا كانت قيمة الالتزام (المواد 54 – 55 بينات سوري).

    ولذا يجب على كل من يبرم تصرفاً صورياً يثبته في محرر أن يحصل على محرر أخر يثبت فيه حقيقة التصرف ويوقع عليه الطرف الآخر، مهما كانت قيمة الالتزام ليستطيع أن يثبت به صورية العقد الظاهر الثابت بالكتابة، ويسمى المحرر الذي يثبت الصورية ورقة الضد .

     وإذا ادعى المدين أن السبب المذكور في العقد هو سبب صوري يستر سببة حقيقية، وهي الصورية النسبية فإنه إذا كان السبب الحقيقي مشروعة وجب على المدين أن يثبته بالكتابة وفقاً للقاعدة المتقدمة.

    وهذا سواء كان العقد الظاهر ثابتا بسند رسمي أم بسند عادي، على ذلك نصت المادة (3/ 6 بين مات سوري ) حيث جاء فيها :

    “وأما الأوراق السرية التي يراد بها تعديل الأسناد الرسمية أو الأسناد العادية فلا مفعول لها إلا بين موقعيها “.

     وقد ورد في المذكرة الإيضاحية بخصوص هذا النص ” إن النص الجديد جاء أكثر انطباق على الواقع لأنه يظهر وجوب التفريق بين الأفعال المادية التي يتحقق الموظف العام من وقوعها بنفسه وبين البيانات الصادرة عن ذوي الشأن،

     فالأفعال المادية حجة على جميع الناس ولا يجوز الطعن فيها إلا بطريق التزوير لأنها أمور تثبت منها الموظف العام فتثبت ثبوتاً مطلقاً كما لو بين الموظف العام بسند منظم أن أحد العاقدين دفع مبلغا من النقود إلى أخر بحضوره فيكون الدفع أمراً ثابتاً تجاه الناس فلا تسمع البينة على خلافه إلا بدعوى التزوير .

    أما البيانات الصادرة عن ذوي الشأن فتعد صحيحة حتى يقوم الدليل على ما يخالفها، كم ما لو أقر أحدهم بعقد وسجل الموظف العام هذا الإقرار، ففي هذه الحالة يكون وقوع الإقرار أمراً مقرراً لا يجوز إنكاره إلا بطريق الطعن بالتزوير، أما الواقعة المتنازع عليها التي تضمنها الإقرار فيجوز إثبات عکسها من غير حاجة إلى الطعن بالتزوير،

    وبما أن الأستاد الرسمية هي في الأصل حجة تجاه جميع الناس فإن كل اتفاق خفي يراد به تعديل الأسناد الرسمية لا يكون له مفعول إلا بين موقعيه .

     وقد استنبطت هذه القاعدة من المبادئ العامة للصورية وعلى ذلك لا يكون للعقد الصوري وجود بين المتعاقدين وورثتهم، وإنما يسري في حقهم العقد الحقيقي المحرر في الأوراق السرية، أما الغير فلا يكون للعقد الخفي أثر ضده وإنما يحق له أن يستفيد منه.

    على أن هناك أحوالاً استثنائية نصت عليها المادة 56 و 57 يجوز فيها الإثبات بالشهادة والقرائن القضائية فيما يجب إثباته أساساً بالكتابة .

    فإذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة يدل على الصورية، أو وجد مانع مادي أو أدبي حال دون الحصول على ورقة الضد، أو فقدت تلك الورقة بعد الحصول عليها لسبب أجنبي، جاز للمتعاقد أن يلجأ إلى الشهادة أو القرائن لإثبات صورية العقد الظاهر ولو كان مكتوبة ولو كانت قيمته تجاوز النصاب القانوني.

     من ذلك الصورية التي يقصد بها الإضرار بورثة أحد طرفي المعاملة الصورية رغم أنهم ليسوا من الغير كوصية أفرغت في صورة بيع منجز، كما يجوز لهم الالتجاء إلى الشهادة أو القرائن لإثبات انعقاد التصرف في مرض الموت رغم أن التاريخ المكتوب سابق على بدء المرض، إذ يتعذر عليهم في مثل هذه الحالات الحصول على دليل كتابي للكشف عن التحايل . كما يمكن تفسير ذلك بمخالفة التصرف الحقيقي للنظام العام .

    على أنه إذا كانت الصورية قد اتخذت وسيلة للتحايل على القانون، بقصد التخلص من اتباع الشرائط الموضوعية اللازمة لصحة التصرف الحقيقي أو نفاذه، جاز إثبات الصورية بجميع طرق الإثبات . ولو كان العقد الصوري ثابتة بالكتابة. من ذلك أنه يجوز للمتعاقد ولخلفه العام أن يلجأ إلى الشهادة والقرائن لإثبات أن حقيقة العقد هبة دفع إليها باعث غير مشروع، أو أن المشتري الحقيقي هو أحد عمال القضاء، أو أن التاريخ الحقيقي للعقد لاحق للتاريخ المكتوب إذا كان المتعاقدان قد قدما التاريخ لجعله سابقا على تاريخ الحجر بغية إظهار العقد صحيحاً غير قابل للإبطال خلافا لما يقضي به القانون في تصرفات المحجور عليهم .

    ويبرر بعض الشراح الإثبات بجميع الطرق في مثل هذه الحالات أنها تتضمن مانعا حال دون الحصول على ورقة الضد، ومن ثم فهي تدخل في عموم المادة 57/أ بينات سوري.

     إذ إن المتعاقد الذي تم التحايل لمصلحته لن يرتضي أن يقدم للطرف الأخر أو لخلفه العام ورقة مكتوبة لإثبات التحايل ..

     ويرتب هؤلاء على هذا التفسير أنه إذا كان التحايل لمصلحة المتعاقدين معا وقصد به الإضرار بالغير ممن ليس طرفاً في التصرف الصوري أو خلفاً عاماً لأحد طرفيه، فلا يجوز لأي من الطرفين أو للخلف العام أن يثبت ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة .

     ذلك أنه لم يكن هناك ما يمنع المتعاة دمن الحصول على ورقة ضد .

    إذ لا يوجد ما يدعو المتعاقد الأخر إلى أن يمتنع عن إعطائه تلك الورقة فليس هناك ما يخشاه من ذلك مادام التحايل قد قصد به مصلحتهما معاً أو على الأقل مصلحة أحدهما دون أن يكون العقد الحقيقي ضد مصلحة الأخر.

    وعلى ذلك إذا طالب البائع أو خلفه العام، المشتري بدفع ثمن أكبر من الثمن المذكور في العقد، بدعوى أن هذا الثمن أقل من الثمن الحقيقي وأن إظهار البيع بثمن أقل كان يقصد به إنقاص رسوم التسجيل، فلا يجوز إثبات حقيقة الأمر إلا بالكتابة، إذ إنه بالنسبة للمتعاقدين لم يكن هناك مانع يحول دون الحصول على ورقة الضد.

    ويفسر بعضهم هذا الحكم بقاعدة الغش يفسد كل ما يقوم عليه أو بحماية المصلحة العامة التي تتحقق بتسهيل إثبات التحايل لتبرير إجازة الإثبات بكل الطرق في هذه الحالات .

     والتعليل الذي نرجحه هو ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية من التفريق بين نوعين من التحايل على قاعدة متعلقة بالنظام العام، ويترتب عليه جواز الإثبات بكل الطرق، والتحايل الذي لا يراد به مخالفة قاعدة من قواعد النظام العام، وهو لا يكفي للخروج على قاعدة وجوب الإنبات بالكتابة .

     وهذا يتفق مع ما نصت عليه المادة 27 من قانون البينات السوري من أنه يجوز الإثبات بالشهادة مطلقاً في الالتزامات التعاقدية إذا طعن في العقد بأنه ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب .

    وقد عدت محكمة النقض السورية أن إبرام المورث بيعة صورياً مع زوجة وارثه، بغية تأمين منفعة له على حساب باقي الورثة إنما يخالف النظام العام، الذي لا يجيز الوصية للوارث، مما يمكن إثباته بجميع وسائل الإثبات، وإن لم تكن الزوجة المتعاقد معها صورياً وارثة للمورث، إذ إنها ليست المستفيدة الفعلية من ذلك التصرف بل زوجها الوارث .

    المطلب الثاني

    إثبات الصورية بالنسبة للغير

     يجوز لغير أطراف المعاملة الصورية وخلفهم العام أن يثبتوا صورية الالتزام بكل طرق الإثبات دون أن يفرض عليهم الإثبات بالكتابة ولو كان التصرف المطعون بصوريته ثابتاً بالكتابة لأنه من المتعذر والمستحيل على غير أطراف المعاملة الصورية أن يحصل على سند كتابي لإثبات صورية عقد لم يكن طرفاً فيه . (م 245/1 مدني سوري ) .  وسواء كان عقد الخلف الخاص سابقاً أم لاحقاً للتصرف الصوري.

     على أنه إذا كانت دعوى الصورية مسألة أولية في الدعوى غير المباشرة، كأن يكون الثمن الحقيقي أكبر من الثمن المثبت في العقد الصوري ويريد الدائن أن يطالب باسم مدينه بالثمن الحقيقي . فيجب عليه أن يثبت صورية الثمن، فإذا كان العقد الصوري ثابتا بالكتابة، وجب على الدائن أن يثبت صورية الثمن المسمى بالكتابة إذ هو في هذه الحالة يقوم مقام المدين، فهو ليس من الغير، بل هو نائب عن المدين فتسري عليه قواعد الإثبات التي يخضع لها المدين .

  • الصورية ( شروطها – الغرض منها ) في القانون السوري

    الصورية ( شروطها – الغرض منها ) في القانون السوري

    شروط الصورية

    شروط الصورية والغرض منها

     أولا : شرائط دعوى الصورية :

     تتحقق الصورية باستجماع الشرائط الآتية :

    1- أن يوجد عقدان اتحد فيهما الطرفان و الموضوع.

    ۲- أن يختلف العقدان من حيث الماهية أو الأركان أو الشروط .

    3-  أن يكونا متعاصرين يصدران معاً في وقت واحد على أن العبرة بالمعاصرة الذهنية لا المادية، فهي تعد متحققة إذا اتفق على الصورية وقت إبرام العقد الظاهر، حتى ولو حررت ورقة الضد في تاريخ لاحق .

     أما إذا اتفق الطرفان على عقد جدي ثم طرأ بعد ذلك ما جعلهما يعدلان عنه أو يعدلان فيه، كان هذا اتفاقاً جديداً لا ينفي عن الاتفاق الأول جديته، ومن ثم لا تتحقق الصورية في هذه الحالة ..

    4- أن يكون أحدها ظاهراً علنياً وهو العقد الصوري ، و يكون الأخر سرياً مستوراً و هو العقد الحقيقي .

     ولما كانت دعوى الصورية تهدف إلى الكشف عن حقيقة العلاقة بين المتعاقدين، فإنه يكفي أن يكون اللدائن حق غير متنازع فيه .

    فلا يشترط أن يكون سابقاً على التصرف الصوري، و لا أن يكون مستحق الأداء، كما لا يشترط أن يكون التصرف الصوري قد أدى إلى إعسار المدين أو زاد في إعساره .

    كما لا تتحقق الصورية إذا كان العقد جدياً، و لو لم يتفق على إبرامه إلا لغرض معين كالإضرار بدائنيه .. إذ تكون وسيلة الدائنين للمحافظة على الضمان العام في هذه الحالة هي الا دعوی البوليصية .

    ولكن في جميع الأحوال يشترط لهم أثر الإرادة الظاهرة أن يكون قد سبقها أو صحبها إرادة أخرى تم التعبير عنها تبقى طي الخفاء غالباً وتبين حقيقية الأولى.

     والصورية تختلف عن التدليس في أنها عمل يتفق عليه المتعاقدان متواطئين معاً و ليس يغش أحدهما الآخر، وإنما يريدان معا غش الغير أو إخفاء أمر معين، ومن ثم لا يشترط لتحقق الصورية اثبات سوء نية الطرفين .. غير أنه يشترط أن يطعن أحد الخصوم بصورية التصرف القانوني، بمعنى أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بصورية عقد من تلقاء ذاتها .

     غير أنه يشترط أن يكون للدائن مصلحة في رفع دعوى الطعن بالصورية ، و لن تتحقق هذه المصلحة في الغالب من الأحوال إلا إذا كان المدين معسراً، وإن لم يكن التصرف الصوري هو سبب الإعسار فإذا كان للمدين أموال أخرى يستطيع الدائن أن يستوفي منها حقه كاملاً، فليست له مصلحة في أن يطعن بصورية تصرف مدينه .

    و إذا أثبت الدائن صورية تصرف المدين حسب ما نبينه فيما يأتي، فإن لبقية الدائنين دون تفرقة بحسب تواریخ ديونهم، الاستفادة من الحكم الصادر بصورية التصرف، فيكون لهم جميعاً التنفيذ علی العين محل التصرف، إذ هي في الحقيقة لم تخرج من ملك المدين أي ما زالت في ضمانهم العام .

     وأساس هذا الحكم القياس على حكم الدعوى البولصية (م ۲۱ مدني سوري).

     ثانيا : الغرض من الالتجاء إلى الصورية :

    تبين مما سبق ذكره أن الغرض من الصورية ينتزع من متعاقد إلى آخر، فقد يقصد بها الإضرار بدائن المتعاقد كالبائع لحرمان هذا الدائن من التنفيذ على العين المبيعة .

    وقد يكون الغرض إظهار المشتري بمظهر الثراء تمكيناً له من مصاهرة أسرة كبيرة.

    وفي كل الأحوال تهدف هي إلى الاحتيال على أحكام القانون، ولكن قد تحدو هذا الاحتيال بواعث مشروعه، كشخص يريد أن يكتم إحسانه، وقد تحدوه بواعث غير مشروعة  كالتهرب من الرسوم المالية المفروضة على عقد الهبات فهي أبهظ من الرسوم المفروضة على البيوع فتستر الهبات ببيوع صورية، أو بقصد إقامة علاقة جنسية غير مشروعه.

    والحيل في الفقه الإسلامي ما هي إلا عقود صورية ، وهي تعد قائمة ما دامت لم تصحب بعقود تظهر حقيقة الإرادة والتي تظل في الغالب طي الخفاء .

    ومما يدخل في هذا النوع بيع العينة، وهو بيع يقصد فيه التعامل بالربا، و له صور اختلف العلماء في حكمها، منها أن يرغب شخص في الاقتراض من آخر وهو لا يقبل أن يقرضه دون فائدة فيوسطان في ذلك بيعاً، بأن يبيعه المقرض عينة تساوي مئة مثلا بمئة وعشرة مؤجلة إلى أجل معين فيبعه المشتري إليه مرة أخرى بمئة حالة ويأخذها، وقد يوسط شخص ثالث، فيبعها له بمئة حالة ويقبضها . ثم يبيعها ذلك المشتري لبائعها الأول بمئة، و بذلك تتم الحيلة.

     وتنتهي إلى أن المقترض أخذ مئة حالة بمئة وعشر مؤجلة، وهو عين الربا ..

    على أن التصرفات الصورية التي يقصد بها هضم حقوق الدائنين ليست إلا من نوع الحيل الشرعية المحرمة عند جمهور الفقهاء، لأن هذه التصرفات حيلة على أكل أموال الناس وعلى إبطال حقوقهم وإذا كان أكل مال الآخرين محرما بالآية الكريمة : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ” النساء، الآية (۲۹) كانت الحيل على أكله محرمة أيضا .

     فالغرض من الالتجاء إلى الصورية هو التحايل دائم ، ولكن يختلف أثر هذا التحايل باختلاف الأحوال .

    فإذا كان الغرض منه هو تصحيح عقد باطل لعدم مشروعية الباعث عليه ترتب على الكشف عن الصورية بطلان العقد الحقيقي لعدم مشروعيته .

     أما إذا لم يكن الغرض من الصورية إخفاء تصرف غير مشروع، فإن الكشف عنها لا يترتب عليه بطلان التصرف الحقيقي مادام مشروعاً، وإنما يقتصر الجزاء على حرمان المتعاقدين من تحقيق الغرض الذي قصدا إليه بالصورية كأن يتقاضى مكتب الشهر العقاري رسوم التسجيل كاملة علی أساس الثمن الحقيقي لا الصوري المعلن .

     إذا الصورية أيا كان نوعها أو الغرض منها، فإن المشكلة القانونية التي تثيرها هي واحدة لا تتغير وهي تحديد القوة الملزمة لكل من العقدين الظاهر والخفي في إطار حكم الصورية وآثارها .

  • تطبيق أب لايف “UP LIVE” ومدى خطورته القانونية .

    تطبيق أب لايف “UP LIVE” ومدى خطورته القانونية .

     

    up live

    طلب مني اليوم استشارة حول العمل في برنامج أو تطبيق أب لايف  “UP LIVE” وهل هناك أي خطورة قانونية في العمل في هذا البرنامج وهل يمكن اعتبار من يعمل عليه كمن يعمل في الدعارة الالكترونية.

    وبعد نصح طالب الاستشارة بعدم التعامل مع مثل هذه البرامج رغم أن القائمين عليه أكدوا أنه لايسمح بأي معاكسات أو قلة أدب للبنات  الذين يسموهن ( مذيعات )

    وأنهم لايتدخلون في السياسة أو الجنس .

    الا أن السائل قال أنه يوجد مراهنات مالية في البرنامج فأكدت عليها أن هذا ممنوع في القانون.

    في البداية يفضل التعرف على برنامج أب لايف ز ونقلا من موقع أخبار المال :

    “أطلقت شركة (Asia Innovations Group (AIG لخدمات الإنترنت والقيمة المضافة، تطبيقا جديدا لأول مرة بأسواق منطقة الشرق الأوسط باسم “UP LIVE”، والذى يتيح الاتصال المرئى المباشر بين المستخدمين.

    ويتيح التطبيق إجراء مكالمات الفيديو سواء من خلال شبكات التواصل الاجتماعى أو قائمة الأسماء على جهازه الشخصى، علاوة على إمكانية المستخدم تحسين صورته أثناء البث، كما يسمح له بأخذ صور مباشرة من الفيديو وإعادة إرسالها دون أن يفقد المحادثة التى يجريها.

    وينتشر التطبيق حاليا فى أكثر من 23 دولة ناطقة باللغتين العربية والفرنسية فى منطقة الشرق الأوسط.”

    انتهى كلام جريدة أخبار المال .

    التطبيق يبدو أنه مجرد تطبيق بث مباشر لكن الاعلان على صفحة الفيسبوك للتطبيق يطلب فيه بنات من عمر18-30 عام للعمل كمذيعات في التطبيق لقاء مرتبات مغرية.

     

    هنا الشك يأتي في هذا التطبيق و فلماذا هذه المرتبات المرتفعة لقاء التسجيل في الموقع والبث المباشر فيه مع أنه يوجد يوجد عدة تطبيقات تواصل اجتماعي أو برامج البث المباشر والتي لايدفع أصحابها أي تعويضات لقاء البث المباشر.

    التطبيق مازال في بدايته ولم يعرف من وراء أو الهدف منه  ولم تظهر الخفايا فيه بعد .

    وبنظره واحدة على واجهة الموقع كما هو واضح من الصورة يمكننا الحكم على هذا التطبيق بدون أن ننتظر تأكيدات من أي جهة.

     ولذلك نرجوا من الفتيات الابتعاد عن هذه التطبيقات ريثما تظهر حقيقة هذا التطبيق وغيره خشية من استغلال الفتيات في هذا السن بطريقة غير متوقعة أو معروفة حالياً وكذلك خشية المساءلة القانونية في حال ظهور مخالفات قانونية في هذا التطبيق أو غيره.

  • الشروط الشكلية لدعوى مخاصمة القضاة في القانون السوري

    الشروط الشكلية لدعوى مخاصمة القضاة في القانون السوري

    الشروط الشكلية لدعوى مخاصمة القضاة

    توجد مجموعة من الشروط الدعوى المخاصمة بعضها بموجب التقنين المدني وبعضها بموجب تقنين الأصول، وبعضها استقر عليه الاجتهاد القضائي، على النحو الآتي:

    1- أن يكون سبب الضرر أي القرار القضائي الذي تستند إليه دعوى المخاصمة مبرماً :

     فلايجوز سماع دعوى المخاصمة إذا كان المدعي هو الذي تراخي عن سلوك طريق الطعن لتصويب ما يراه من خطأ، فأدى إلى اكتساب الحكم الدرجة القطعية، وتغدو دعوی المخاصمة واجبة الرد شكلاً .

    فالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف في القضايا العمالية مثلاً، يقبل الطعن بالنقض نفع للقانون، ويستفيد الأطراف من نقض الحكم، فلا تقبل دعوى المخاصمة إلا بعد أن يرفض المحامي العام الطعن بالنقض نفعا للقانون في مثل هذا القرار .

    كذلك القرارات المستعجلة فإنها لا تقبل المخاصمة لأنها ليست نهائية إذ يمكن اللجوء إلى قضاة الموضوع للبت بأساس الحكم. وقد تبني قانون الأصول الجديد هذا الاجتهاد القضائي بنص صريح في المادة 470 /د “لا تقبل الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة المخاصمة، أما القرارات الاستئنافية الصادرة في القضايا التنفيذية، فإنها تقبل المخاصمة”.

    والقرار المعدوم لا ثقيل بشأنه دعوى المخاصمة لإمكان طلب إلغائه أمام المحكمة التي أصدرته، وهذا يعني وجود طريق قضائي أخر غير دعوى المخاصمة لإلغائه، في حين أن القرار الذي يقبل المخاصمة هو القرار النهائي الذي ليس له مرجع قضائي أخر لإلغائه.

    ويعد هذا الشرط من الشروط الشكلية الدعوى مخاصمة القضاة مظهر من مظاهر كونها طريقة استثنائية للطعن، إذ من المقرر – كما مر معنا في شروط الطعن عموماً – أنه لا يجوز سلوك طرق الطعن غير العادية إلا بعد سلوك طرق الطعن العادية، ومن فوت هذه الأخيرة يسقط حقه في الأولى.

    ۲- أن ترفع دعوى المخاصمة ضد المحكمة مصدرة القرار :

    على طالب المخاصمة، مخاصمة الهيئة الحاكمة، لا أن يكتفي بمخاصمة القرار المشكو منه لأن دعوى المخاصمة ضد حكم صادر بالإجماع عن قضاء الجماعة يستدعي مخاصمة كامل الهيئة تحت طائلة رد دعوى المخاصمة شكلاً، بفرض أنه في حال قبول دعوى المخاصمة سيؤدي إلى تقرير إبطال الحكم، وإبطاله إنما يكون في مواجهة القضاة الذين أصدروه”.

    واذا كان الحكم محل المخاصمة صادراً في دعوى جزائية، وجب اختصام ممثل النيابة العامة في دعوى المخاصمة إلى جانب القضاة المخاصمين (م 471/م أصول). فالقرار المخاصم غير قابل للتجزئة ولذلك ترد الدعوى شكلاً إذا اختصم بعض القضاة ، ما لم يكن الحكم محل المخاصمة صادرة عن أكثرية الهيئة القضائية، فيجب حينئذ حصر دعوى المخاصمة بأكثرية الهيئة فقط دون القاضي المخالف (م 471/د أصول). وإذا كان الحكم محل المخاصمة صادرة عقب الطعن بالنقض للمرة الثانية، وجب حصر دعوى المخاصمة بالهيئة الأخيرة التي أصدرت هذا الحكم فقط(م 471/ج أصول).

    واذا توفي رئيس الهيئة مصدرة القرار المخاصم فإنه ينبغي مخاصمة ورثته وعدم الاقتصار على مخاصمة العضوين الأخرين تحت طائلة الرد شكلاً.

    ويمكن مخاصمة قضاة الحكم والنيابة على حد سواء من أي درجة كانوا، ولكن حسب نص المادة (470 أصول محاکمات) فإنه لا ينطبق على قضاة مجلس الدولة كقضاة المحكمة الإدارية العليا ويتوجب رد دعوى مخاصمتهم شكلاً. ولئن كانت المادة (3) من القانون رقم 55 تاریخ 21/2/1959  الخاص بتنظيم مجلس الدولة قد نصت على أنه تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات وقانون أصول المحاكمات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”، فإنه لا يمكن مخاصمة قضاة مجلس الدولة لأن المادة (470) حددت القضاة الذين تجوز مخاصمتهم بقضاة محكمة النقض وممثلي النيابة العامة التمييزية، وقضاة الاستئناف والنائب العام الاستئنافي، وقضاة محاكم البداية والصلح وممثلي النيابة العامة الأخرين، مما يجعل هذا النص لا ينطبق على غيرهم كقضاة المحكمة الإدارية العليا وترد دعوى المخاصمة شكلاً.

    3- أن ترفع دعوى المخاصمة في مواجهة الخصوم الذين صدر القرار المخاصم لصالحهم:

    لأنه يتعين على المحكمة إن قبلت دعوى المخاصمة أن تقرر إبطال القرار المخاصم”. وبدهي أن هذا الشرط إذا كانت دعوى المخاصمة تستهدف إبطال القرار .

    فدعوى المخاصمة تقام في مواجهة المحكوم له أو ورثته من بعده في حال وفاته أو أحد ورثته إضافة إلى التركة والا كانت الخصومة غير صحيحة، وترد دعوى المخاصمة شكلا إن رفعت بمواجهة المحكوم له المتوفي.

    4- أن تقدم دعوى المخاصمة باستدعاء من قبل محام أستاذ مضى على تسجيله في جدول المحامين الأساتذة مدة لا تقل عن عشر سنوات

    بالإستناد إلى سند توكيل يتضمن تفويضه بمخاصمة القضاة (م 471/أ أصول محاكمات). ويجب أن تتضمن وكالة محامي مدعي المخاصمة رقم القرار المخاصم وتاريخه وأسماء القضاة المخاصمين تحت طائلة رد دعوى المخاصمة شكلاً.

    ومدعي المخاصمة أي صاحب المصلحة فيها، هو المحكوم عليه المتضرر من القرار المخاصم.. والمحكوم عليه هو كل من لم يقض له بكل طلباته، إذا كان مدعياً أو لم يأخذ بكل دفاعه إذا كان مدعى عليه، فلا تقبل دعوى المخاصمة إلا ممن كان طرفاً في الدعوى الأصلية التي صدر فيها القرار المخاصم تحت طائلة الرد شكلاً لأن صحة الخصومة من النظام العام، ولأنه إذا كان القرار قد مس بحقوق من لم يكن طرفاً في الدعوى ولا ممثلاً فيها بشخصه أم بغيره كالوارث فمن حقه سلوك طريق اعتراض الغير (م 268أصول محاکمات)”.

    5- عدم رضوخ مدعي المخاصمة للحكم المشكو منه :

    إن سبق قيام الجهة المدعية بالمخاصمة بتنفيذ الحكم المخاصم من دون أن تبدي في الدعوى التنفيذية أي تحفظ على القرار المطلوب تنفيذه، يعد قبولاً بالحكم المذكور ورضوخًا له، الأمر الذي لا يجيز للجهة المدعية مطلقة الطعن بالقرار المذكور ومن باب أولى الادعاء بالمخاصمة”،

    وهذا الشرط من خصائص طرق الطعن. ويعد قبولاً بالحكم أن يقضي لمدعي المخاصمة بكل طلباته ولو بالاستناد إلى أساس قانوني مغاير للأساس الذي أسس دعواه عليه، فترد دعوى المخاصمة شكلاً لانتفاء شرط المصلحة في الدعوى، وكذا إذا قضى له بأكثر مما طلب لانتفاء ضرره، وهو سبب دعوى المخاصمة بوصفها دعوی مسؤولية تقصيرية، وكذا إذا لم يحكم عليه بشيء .

    6- يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان أوجه المخاصمة وأن ترفق به الأحكام

    الصادرة في الدعوى التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة مصدقة أصولا (م 471 و أصول محاكمات).

    7- يجب أن يربط بالاستدعاء وصل مالي يشعر بدفع الطالب مبلغ تأمين قدره

    خمسة عشر ألف ليرة سورية إذا كان القضاة المخاصمون من قضاة محكمة النقض، وعشرة آلاف ليرة في حال مخاصمة بقية القضاة، وذلك مهما بلغ عدد القضاة المخاصمين في هيئة محكمة واحدة (م 471 أصول محاکمات) ويعاد لمن أودعه إذا ظهر نتيجة المحاكمة أنه محق بدعواه، أو إذا رجع عن الدعوى قبل الحكم بها، ويصادر هذا التأمين إذا خسر مدعى المخاصمة دعواه شكلاً.

    أو موضوعاً (م 474 أصول)، وهذا الشرط من خصائص طرق الطعن.

    ۸- أن يطالب مدعي المخاصمة بالتعويض صراحة في الاستدعاء المقدم من وكيله

    (م 471/ح أصول)، وأن لا يكتفي بالمطالبة بإبطال الحكم، والا كانت دعوی المخاصمة فاقدة لمستندها القانوني وتحت طائلة الرد شكلا”. وكان قد استقر الاجتهاد على هذه الشكلية في ظل القانون القديم. فعدم المطالبة بالتعويض في دعوى المخاصمة يفقدها الركن الأساسي لها ويتعين معه ردها شكلا، لم أكن أرى محلا لهذا الشرط من الشروط الشكلية لدعوى المخاصمة، لأن التعويض قد يكون نقدية وقد يكون عينية، وهو هنا طلب إبطال القرار المخاصم.

    9- اختصام وزير العدل لصحة دعوى المخاصمة شكلاً :

    تنص المادة 471/ب من قانون أصول المحاكمات الجديد على أنه: “يجب أن يتضمن الاستدعاء أسماء القضاة المخاصمين، ووزير العدل كممثل للدولة، وكذلك أسماء الخصوم في الدعوى الأصلية التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة، مع بيان نسبة كل منهم وعنوانه وبيان رقم وتاريخ القرار المخاصم تحت طائلة الرد شکلا.

    وكان قد اتجه الاجتهاد القضائي السوري عملا بالمادة (487 أصول قدیم) إلى أن “اقتصار طلب التعويض على القضاة المخاصمين وعدم طلبه من الدولة ممثلة بوزير العدل إضافة إلى منصبه بوصفه هو المسؤول عن التعويض كممثل للدولة يوجب رد الدعوى شكلا”.. ويعد هذا النص في القانون الجديد استثناء من أحكام مسؤولية المتبوع عن أخطاء تابعه.

    ۱۰- أن ترفع دعوى المخاصمة أمام المحكمة المختصة للنظر فيها:

    تحت طائلة رد دعوى المخاصمة شكلا ينبغي أن تقدم إلى المرجع القضائي المختص، وهو يختلف حسب صفة القاضي المخاصم ودرجته ولا يعتد بقيمة هذه الدعوى في تحديد الاختصاص، وأيا كانت قيمة الضرر موضوعها، فإذا كانت دعوى المخاصمة تستهدف قضاة محكمة النقض أو ممثلي النيابة العامة لديها، ترفع دعوى المخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض، واذا كانت تستهدف قضاة محكمة الاستئناف أو النائب العام الاستئنافي ترفع أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض، وترفع أمام محكمة استئناف المنطقة إذا كانت تستهدف سائر القضاة وممثلي النيابة الآخرين (م 470 أصول محاکمات). 

    شرح وملخص مخاصمة القضاة في القانون السوري pdf

     

  • اعتراض الغير في القانون السوري ( تعريفه – طبيعته القانونية )

    اعتراض الغير في القانون السوري ( تعريفه – طبيعته القانونية )

    اعتراض الغيرفي القانون السوري ( تعريفه - طبيعته القانونية )

    مقدمة وملخص عن اعتراض الغير في القانون السوري

    خصص المشرع السوري بابا لاعتراض الغير هو الباب العاشر في قانون أصول المحاكمات السوري، أي أنه لم يعالجه كطريق من طرق الطعن والتي سبقت معالجتها في الباب التاسع في ثلاثة فصول، ومع ذلك فإن اجتهاد القضاء السوري وعلماء المرافعات يعدون اعتراض الغير من طرق الطعن غير العادية في الأحكام، إلا أننا نجد بعض اجتهادات القضاء السوري عاملته

    دعوى عادية حين أجازت استدراك النقص المتمثل بعدم إرفاق صورة مصدقة عن الحكم المعترض عليه أثناء النظر في الاعتراض، فلو أنها عاملته كطريق للطعن لوجب أن يكون جزاء النقص هو رد الاعتراض شكلاً.

    ويمثل هذا الطريق للطعن استثناء من مبدأ الحجية النسبية الأحكام القضائية، والتي تعني أن الحكم لا يحتج به إلا ممن صدر لصالحه وفي مواجهة من صدر ضده، إضافة إلى من يمثلهم هؤلاء من خلفهم العام والخاص ضمن شروط معينة، إذ يتيح اعتراض الغير لمن لم يكن خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم موضوع الاعتراض، والذي لم يكن ممثلاً من أحد الخصوم، وقد مس الحكم عند صدوره بحقوق قائمة للمعترض أن يطلب إلغاء الحكم في الحدود التي مس فيها هذا الحكم حقوقه، والحكم له بمطالبه في مواجهة كل الخصوم المحكوم لهم والمحكوم عليهم في الحكم المعترض عليه ولا يوقف الاعتراض تنفيذ الحكم موضوعه، ويقدم الاعتراض بدعوى أصلية بالطرق المعتادة أمام محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم موضوع الاعتراض وهو ما يسمى بالاعتراض الأصلي، كما يمكن أن يقدم باستدعاء في الدعوى التي أبرز فيها الحكم موضوع الاعتراض، إذا كانت المحكمة التي أصدرته في مستوى المحكمة الناظرة في الدعوى الأصلية أو أعلى منها درجة، وكان داخلا في اختصاصها الشامل، ويسمى هذا باعتراض الغير الطارئ.

    ويطعن في الحكم الصادر في الدعوى الاعتراضية بالطرق ذاتها المقررة للطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية.

    إن الطعن بطريق اعتراض الغير هو من طرق الطعن غير العادية، أنشأه المشرع بهدف منح الحق لكل من لحقه ضرر من حكم صدر في خصومة لم يكن هو طرفاً فيها، لا بنفسه ولا بمن يمثله، أن يطعن في هذا الحكم طالبة إلغاءه أو تعديله. واعتراض الغير طريق استثنائي يجوز لكل شخص سلوكه عند توافر أمرين:

    الأول: صدور حکم يمس حقوق المعترض، والثاني: كون هذا المعترض غير ممثل أو متدخل في الدعوى التي صدر فيها الحكم.

    وفي كل الأحوال فإن اعتراض الغير طريق اختياري لا يجبر الطاعن عليه، ومن ثم يجوز لمن منحه القانون الالتجاء إليه أن يسلكه، كما يجوز له أن يستغني عنه مكتفية بإنكار حجية الحكم، كلما أريد الاحتجاج به في حقه أو تنفيذه عليه، كما يجوز له أن يتجاهل الحكم ويطلب تقرير حقه بدعوى أصلية، وذلك عملا بنسبية أثر الأحكام القضائية.

    والحقيقة أنه لا بد في كل الأحوال من سحب القرار الذي مس حقوق الغير فيطالب الغير بحقه بدعوى مبتدئة، فإذا احتج عليه بالحكم، فلا بد لإثبات حقوقه من إلغاء القرار باعتراض طارئ إن توافرت شروطه أو أصلي وتستأخر دعواه بأصل الحق.

    و كانت قد اتجهت محكمة النقض السورية، في ظل القانون القديم إلى أنه ليس للمعترض حق الاعتراض أمام محكمة الدرجة الأولى في الوقت الذي كان فيه الحكم المعترض عليه مستأنفاً ، لأن المشرع أجاز له التدخل في الاستئناف”.

    فمن شروط قبول دعوى الاعتراض في ظل القانون القديم، أنه لا يمكن الاعتراض على الأحكام القضائية من قبل الغير الذي مست حقوقه تلك الأحكام إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية بحسبان أن من مست حقوقه تلك الأحكام فإن أمامه غير هذا الطريق.

    على أن قانون أصول المحاكمات الجديد قد حسم هذه الناحية بالنص صراحة في المادة۲۹۸/أ على جواز اعتراض الغير ” ولو لم يكن الحكم المعترض عليه قد اكتسب الدرجة القطعية”.


    لتحميل مقال اعتراض الغير كاملاً – يرجى الضغط   هنا

  • ماهي اجراءات الوصاية على القاصر للحصول على جواز سفر أو تأشيرة خروج ؟

    ماهي اجراءات الوصاية على القاصر للحصول على جواز سفر أو تأشيرة خروج ؟

    ماهي اجراءات الوصاية على القاصر للحصول على جواز سفر أو تأشيرة خروج

    1- الوصاية المؤقتة للحصول على جواز سفر فقط :

    طلب من مطبوعات صندوق التعاون (بقيمة 50ل.س) مع طابعين ( 50 ل . س قيدي و50  ل . س دور محاکم) مبينا فيه اسم مقدم الطلب واسم القاصر وما يثبت صلة القربی بینهما (دفتر عائلة – بيان عائلي)

    ويقدم بيد صاحب العلاقة القاضي الشرعي ثم ينفذ في دائرة الأيتام.

    2 – الوصاية المؤقتة للحصول على تأشيرة خروج للقاصر :

    طلب من مطبوعات صندوق التعاون (بقيمة 50 ل.م) مع طابعين ( 50 ل.س قيدي و 50 ل.س دور محاکم) مبيناً فيه اسم مقدم الطب واسم القاصر وما يثبت صلة القربی بینهما (دفتر عائلة بيان عائلي) ويقدم بيد صاحب العلاقة القاضي الشرعي الأول ثم ينفذ في دائرة الأيتام.

    ويشترط حضور ولي القاصر (الأب – الجد لأب – العم – الأخ) .

    وفي حال عدم وجود أي من هؤلاء يعود الأمر للقاضي الشرعي الأول بعد ابرز الوثائق المؤيدة للحالة (بيان وفاة للأب أو بيان مغادرة له او اثبات حالة الفقدان )

  • كيف يتم دفع البدل النقدي للمكلف بالخدمة العسكرية المقيم في الخارج ؟

    كيف يتم دفع البدل النقدي للمكلف بالخدمة العسكرية المقيم في الخارج ؟

    كيف يتم دفع البدل النقدي للمكلف بالخدمة العسكرية المقيم في الخارج

    يمكن من خلال موقع وزارة الخارجية على الانترنيت التعرف على الأوراق المطلوبة ودليل المواطن من أجل تأمين جميع الوثائق المطلوبة.

    يراجع المواطن أو وكيله القانوني البعثة في بلد الإقامة للتحقق من إقامته

    الأوراق الثبوتية المطلوبة من المواطن في بداية المعاملة:

    1- بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات في حال كان بحوزته أو صورة الكترونية عنه ( بيان أولي يعاد التحقق منه  لدى الإدارة القنصلية)

    2 – دفتر خدمة العلم في حال كان بحوزته أو صو رة الكترونية عنه.

    3 – جواز السفر أو الهوية الشخصية أو بيان القيد المدني.

    – أوراق تصدرها البعثة الدبلوماسية

    □ بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات (بيان أولي)

    □ استمارة خاصة بدفع البدل النقدي

    □ استمارة خطية وفق النموذج المعمم على البعثات الدبلوماسية السورية لمن لم يُجرِ (إعدادات السوق) نموذج رقم / 10

    – أوراق تؤمنها الإدارة القنصلية بعد وصول الإضبارة إليها

    □ بيان قيد نفوس بيان حركة

    الرسوم:

    مقدار البدل النقدي والمدد المطلوب تحقيقها:

    أ – (8000 ) $ ثمانية آلاف دولار أمريكي للمكلف الذي أقام إقامة دائمة في (دول عربية – دول أجنبية –  إقامة بحرية ) لمدة لا تقل عن أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف.

    • كل مكلف حقق إقامة فعلية في ( دول عربية دول أجنبية إقامة بحرية ) لمدة لا تقل عن أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف ولم يؤجل بالإقامة يعتبر مشمولاً بأحكام هذه الفقرة بغض النظر عن مدد الإنقطاعات الحاصلة معه.
    • كل مكلف أجل بالإقامة البرية أو البحرية يمنح / 90 / يوماًفي العام الميلادي الواحد سواءً كانت مجتمعة أو متفرقة لزيارة القطر العربي السوري ولا تعتبر انقطاعاً عن بلد الإقامة.

    ب – ( 2500 ) $ ألفان وخمسمائة دولار أمريكي للمكلف الذي ولد في دول عربية أو أجنبية وأقام فيها أو بغيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف.

    • كل زيارة إلى القطر العربي السوري مدتها / 90 / يوماً في العام الميلادي الواحد مجتمعة أو متفرقة للمكلف المشمول بأحكام هذه الفقرة لا تعتبر انقطاعا عن بلد الإقامة ولا يجوز جمعها .
    • كل مكلف تزيد انقطاعاته عن / 90/ يوماً في العام الميلادي الواحد يعتبر مشمولاً بأحكام الفقرة /أ/.

    ج – ( 800000 ) ثمانمائة ألف ليرة سورية من الطيار العامل لدى مؤسسة الطيران العربية السورية الذي تم تأجيله وفقاً للفقرة /ثانياً / من المادة / 10 / من قانون خدمة العلم لمدة خمس سنوات متواصلة أو الذي أتم خمس سنوات خدمة فعلية لدى المؤسسة المذكورة واستمر خلالها بمزاولة المهنة, تدفع في مصرف سورية المركزي.

    الزمن اللازم لإنجاز المعاملة: المدة الزمنية للمعاملة 34 يوم عمل فعلي


    لتحميل نموذج استمارة البدل النقدي للمتقدم م. خارج القطر بصيغة pdf – يرجى الضفط هنا

    لتحميل نص المقال من المصدر بصيغة pdf – يرجى الضفط هنا

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1