الوسم: موقع المحامي

  • هل يجوز أن تكون حصة الشريك في الشركة عملاً او نفوذاً أو ثقة مالية؟

    1- الحصة بالعمل

    يجوز للشريك بدلاً من تقديم حصة نقدية أو عينية أن يقدم عمله كحصة في الشركة تنتفع منه ويعود عليها بالفائدة.

    وغالبا ما يكون الشريك في هذه الحالة ممن يتمتع بخبرة معينة مثل المهندس والمدير الفني أو المتخصص في الإدارة أو في عمليات الاستيراد والتصدير.. الخ.

    على أنه إذا كان العمل المقدم تافها فإنه لا يعد حصة في الشركة ولا يكون لمقدمه صفة الشريك بل مجرد عامل يشترك في الأرباح.

     كما يشترط في عمل الشريك الذي تعهد به مرتبطاً بغرض وموضع الشركة وأن يكون مشروعاً. ويجب على الشريك بالعمل أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها (مادة 1/480مدني) وأن يكرس للشركة كل نشاطه.

    ولا يجوز له أن يباشر نفس العمل لحسابه الخاص لما ينطوي عليه ذلك من منافسة للشركة.

     فإذا باشر هذا الشريك عملا من نفس الأعمال التي تعهد بها وحقق منها أرباحا كانت هذه الأرباح حقا خالصا للشركة.

    لذلك فرض القانون على الشريك بالعمل أن يقدم حسابا عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذي خصه لها (مادة 1/480مدني).

     ومع ذلك يجوز للشريك بالعمل أن يزاول عملاً مستقلاً عن موضوع الشركة و غير مماثل له، بشرط أن لا يكون قيامه بنشاطه الشخصي متعارضة مع قيامه بالخدمات التي تعهد بها للشركة، وإلا جاز للشركة أن تطالبه بالتعويض.

     على أن الشريك بالعمل لا يكون ملزما بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من براءات اختراع، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك (مادة 2/480 مدني).

    ولما كانت الحصة بالعمل مما لا يمثل ضمانة حقيقية للدائنين لعدم إمكان الحجز أو التنفيذ عليها، فإنها لا تدخل في تقدير رأس المال، ومع ذلك تسمح لصاحبها الحق في تقاضي نسبة من الأرباح ولا يتقاضى من موجودات الشركة إلا ما ينوبه من الأرباح المتراكمة و غير الموزعة، وهذا ما دعى إلى المطالبة بعدم إمكانية تكوين شركة يتألف رأسمالها من حصص عمل فقط، ذلك أن رأس مال الشركة يتكون من مجموع الحصص النقدية والعينية دون الحصة بالعمل.

     لهذا لا يمكن تقديم العمل كحصة في الشركة المحدودة المسؤولية أو المساهمة حيث تشكل موجودات الشركة الضمانة الوحيدة لدائني الشركة.

    2 – عدم جواز تقديم النفوذ أو الثقة المالية حصة!

    نصت المادة 477 مدني على أنه:

    “لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ، أو على ما يتمتع به من ثقة مالية”.

     ومبرر ذلك أن استغلال النفوذ يجافي النظام العام ومعاقب عليه في قانون العقوبات العام والاقتصادي.

    ومع ذلك فقد أجاز المشرع اللبناني أن يكون ما يقدمه أحد الشركاء الثقة التجارية التي يتمتع بها.

    ويبرر ذلك أن الثقة التجارية لها قيمة مالية كالاسم التجاري ويمكن أن تسهم في نجاح المشروع المالي الذي تقوم به الشركة.

    وقد أجاز القضاء الفرنسي اشتراك الشريك لمجرد اسمه المعروف أو سمعته وائتمانه التجاري، ذلك أنه يضمن بهذه السمعة دون الشركة ضماناً شخصياً يسدي للشركة خدمة جليلة ويقدم حصة كافية.

  • الحصة العينية في رأس مال الشركة : مفهومها وأشكالها

    1- مفهومها:

    قد يقدم الشريك حصة عينية في رأسمال الشركة، والحصة قد تتناول العقار أو أموالاً منقولة كتقديم سيارة أو آلات معينة أو أثاث متجر أو بضائع، كما قد تكون الحصة ما معنويا كبراءة اختراع أو علامة تجارية أو رسم أو نموذج صناعية أو ترخيص إداري أو محل تجاري بكافة عناصر المادية.

    ويجب أن يكون تقديم الشريك للحصة العينية واضحة وصريحا في عقد الشركة وأن يثبت انصراف نيته إلى تقديمها كحصة في عقد الشركة، ويجب أن لا يخضع ذلك لتقدير قاضي الموضوع الذي يستدل على رأيه من قرائن وظروف كل نزاع على حده.

    2- انتقال الحصة للشركة:

    تقدم الحصة العينية للشركة إما بقصد التمليك أو لتنتفع بها.

    أ – تقديم الحصة العينية على وجه التمليك :

    إذا قدمت الحصة العينية على سبيل التمليك، فإنها تخرج نهائياً من ملكية صاحبها لتدخل في ذمة الشركة، وتصبح جزءاً من الضمان العام لدائني الشركة يجوز لهم الحجز عليها.

    كما يجوز للشركة ذاتها التصرف فيها.

    وعندما تقدم الحصة على سبيل التمليك فإن أحكام عقد البيع هي التي تطبق.

    وبالتالي على الشريك استيفاء جميع الإجراءات التي يتطلبها المشرع لنقل الحق العيني المقدم كحصة حتى يمكنه الاحتجاج به في مواجهة الغير.

    فإذا كانت الحصة المقدمة عقاراً وجب نقل ملكيته لدى مديرية المصالح العقارية.

    أما إذا كانت عنصراً من عناصر الملكية الصناعية فيتوجب نقل الحق بها لدى مديرية حماية الملكية وشهر هذا الانتقال بجريدة المديرية.

    وعندما تكون الحصة العينية عبارة عن متجر وجب تسجيل ذلك في سجل المتجر ونشر خلاصة عن هذا التصرف في صحيفة يومية تصدر في مكان تسجيل المتجر أو في العاصمة لكي يستطيع دائنو مقدم المتجر حصة في الشركة ممارسة حقوقهم بقيد ديونهم خلال عشرة أيام من آخر إجراء من إجراءات النشر، وعندها تصبح الشركة ملزمة بالتضامن مع مقدم المتجر بتسديد الديون المصرح عنها (مادة 2/92 تجارة).

    وبالمقابل أجاز المشرع لكل شريك غير الشريك مقدم الحصة أن يطلب إبطال الشركة أو فسخها وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقضاء مهلة العشرة أيام المقررة لقيد الديون (مادة 2/92 تجارة)، فإذا لم يقض بالبطلان أو الفسخ كانت الشركة مسؤولة بالتضامن مع صاحب المتجر عن وفاء الديون المقيدة في سجل المتجر مادة 3/92 تجارة).

    وعليه فإن اتباع إجراءات التسجيل والشهر عند تقديم الحصة العينية للشركة على وجه التمليك، وإن كان يشبه البيع من حيث إجراءاته وتبعة الهلاك وضمان الاستحقاق والعيوب، إلا أنه في الحقيقة ليس بمثابة بيع تماماً، لأن البيع يفترض نقل ملكية شيء مقابل ثمن نقدي، في حين أن نقل ملكية الحصة للشركة يقابله حق مقدمها الاحتمالي في تقاضي نصيب من الأرباح التي قد تسفر عنها الشركة ونصيب من موجوداتها عند حل الشركة أو تصفيتها.

     لذلك فإن الشريك مقدم الحصة لا يتمتع بامتياز البائع بسبب المبالغ التي قد تلتزم بها الشركة تجاهه.

     ب – تقديم الحصة العينية على وجه الانتفاع:

    قد تكون الحصة العينية التي يقدمها الشريك مجرد الانتفاع بمال معين بالذات مع احتفاظه بملكيته. في مثل هذه الحالة “فإن أحكام الإيجار هي التي تسري في كل ذلك” (مادة 2/479 مدني).

    فتبقى ملكية الحصة للشريك، وليس للشركة أن تتصرف فيها، كما لا يجوز لدائنيها توقيع الحجز عليها.

     وإذا هلكت الحصة تحمل الشريك تبعة هلاكها إذا لم تكن الشركة هي من تسببت بهذا الهلاك، وعندئذ تبرأ الشركة من التزامها برد الحصة إلى الشريك عند انحلالها أو تصفيتها.

    وإذا ظهر عيب في الحصة يحول دون الانتفاع بها أو صدر تعرض من الشريك أو من الغير، التزم الشريك بالضمان تجاه الشركة.

    وطالما كانت الحصة مقدمة إلى الشركة على سبيل الانتفاع فإنها تلزم برد العين ذاتها إلى الشريك بعد انتهاء مدة الشركة.

    وأيا كانت صورة تقديم الحصة العينية للشركة على سبيل التمليك أو الانتفاع، يجب تقدير قيمتها فور تقديمها حتى يتحدد نصيب كل شريك في رأس المال.

    وقد وضع المشرع قواعد وقيود خاصة لهذا التقدير ولاسيما في الشركة المحدودة المسؤولية والشركة المساهمة وذلك تلافياً للمبالغة في قيمة الحصص العينية خشية الإضرار بالدائنين، حيث يعتبر رأس المال هو الضمان العام للدائنين.

  • هل يجب أن يتعدد الشركاء في الشركة؟

    رأينا أن الشركة عقد يبرم بين شخصين أو أكثر وبالتالي فإن تعدد الشركاء أمر ضروري القيام الشركة، ذلك لأن تدخل عدة أشخاص ضروري لتحقيق الغرض الاقتصادي من العقد وهو جمع الأموال والقيام بالمشروع المشترك. ولابد في الشركة من شخصين على الأقل، على أنه في الشركة المساهمة يجب ألا يقل عدد المؤسسين عن ثلاثة ويشكلون فيما بينهم لجنة المؤسسين (مادة 1/98 شركات)، أما الشركات الأخرى فيكتفى فيها بشريكين على الأقل.

    وركن تعدد الشركاء لازم ليس فحسب لقيام الشركة بل وكذلك لبقائها، وعليه فإن الشركة تعد منحلة إذا اجتمعت حصصها أو أسهمها كلها في يد شريك واحد في كافة الشركات وشريكين في الشركة المساهمة.

     ومع ذلك إذا نقص عدد الشركاء عن الحد الأدنى المحدد قانونا، فإن قانون الشركات الجديد قد جاء بحكم جديد اعتبر فيه الشركة منحلة إن لم تبادر خلال ستة أشهر من تاريخ الإنذار الذي توجهه الوزارة لاستكمال النصاب المذكور (مادة 7/18/ شركات)، ويكون من يبقى من الشركاء مسؤولا في جميع أمواله عن التزامات الشركة، إذ يمتنع أن تستمر الشركة مع شخص بمفرده.

     شركة الشخص الواحد أو مشروع الشخص محدود المسؤولية أجازت بعض التشريعات، كالتشريع الإنكليزي والتشريع الألماني، وكذلك الفرنسي الذي أقر بالقانون رقم 697-85 الصادر في 11 تموز 1985، أجازت أن يؤلف شخص شركة بمفرده وأن يخصص لها جزءاً من أمواله وتسمى هذه الشركة: شركة الشخص الواحد أو ما يطلق عليه المشروع الفردي محدود المسؤولية.

    وبموجب أحكام هذه الشركة فإن حقوق الدائنين لا تتعلق إلا بأموال الشركة أي بالأموال المخصصة لها دون غيرها من الأموال.

     ويهدف هذا النوع من الشركات إلى تحديد مسؤولية الشخص.

    أما المشرع السوري وبموجب قانون الشركات رقم /3/ لعام 2008 استبعد أحكام شركة الشخص الواحد من مشروع قانون الشركات الذي تقدمت به وزارة الاقتصاد، لعدة مبررات كان أبرزها أن فكرة تخصيص الذمة المالية غير جائز في القانون السوري الذي يقوم أساساً على مبدأ وحدة الذمة المالية ومقتضاه أن أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه.

     وإذا أراد تاجر في سورية أن يخصص جزءاً من أمواله لضمان عملياته التجارية، فلن يستطيع ذلك إلا إذا اتفق مع آخرين على إنشاء شركة من الشركات التي تتحدد فيها مسؤوليته بمقدار حصته كالشركة محدودة المسؤولية.

    أما أن يقوم بمفرده بإنشاء شركة وتحديد مسؤوليته عن المشروع الذي يهدف إلى تحقيقه فهذا غير جائز وفقا لأحكام قانون الشركات.

     وقد خرج المشرع السوري على مبدأ تعدد الشركاء، فأجاز للمؤسسات العامة وللدولة أن تؤسس شركة تمتلك جميع حصصها أو تؤول إليها جميع الحصص أو الأسهم في شركة قائمة بمفردها، دون أن يشترك معها أشخاص آخرون.

    وتجلى ذلك في أحكام المرسوم التشريعي رقم 18 العام 1974 وتعديلاته الذي نظم أحكام القطاع العام الاقتصادي، ومع ذلك فإن هذا الاستثناء الوارد على مبدأ تعدد الشركاء يقتصر على القطاع العام، وإن كان يتعارض والفكرة التقليدية للشركة التي ترى في الشركة عقد بين شخصين أو أكثر، إلا أنه لا يتعارض مع الفكر النظامي الحديث الذي ينكر على الشركة صبغة التعاقدية ويرى أنها نظام قانوني يستقل القانون بأمر تحديده .

     ويرى البعض أنه كان من الأفضل الأخذ بنظام شركة الشخص الواحد أو نظام المشروع الفردي محدود المسؤولية الذي يأخذ به التشريع الفرنسي، ذلك أنه يحقق فائدة عملية كبيرة سواء بالنسبة لصاحب التجارة نفسه أو للغير.

     فما من شك أن الشخص قد يفضل على الأقل في بداية عهده بالتجارة أن يلجأ إلى تحديد مسؤوليته بقدر معين في ذمته المالية. كما وأن الغير لن يضار بذلك نظرا لأنه يعلم مسبقاً من خلال شهر الشركة بتسجيلها في السجل التجاري مدي مسؤولية صاحب الشركة أو المشروع الفردي، ورأس المال المخصص للتجارة بوصفه الضمان العام للدائنين.

     وإذا اعتبر هذا خروجاً على مبدأ وحدة الذمة المالية الذي تؤمن به تشريعاتنا، فإنه يمكن التدخل تشريعية للأخذ به كما هو الحال وفقا للتشريع الفرنسي”.

    وقد يكون تعدد الشركاء صوريأ، عندما يهيمن شريك واحد على الشركة فيستأثر بمعظم الحصص مستعيناً بشركاء صوريين لا دور لهم في الشركة سوى لاستكمال الشروط الشكلية للشركة دون أن يتاح لهم القيام بدور فعال فيها، في مثل هذه الحالة يمكن المطالبة ببطلان الشركة الافتقارها إلى ركن أساسي من أركانها، وهو تعدد الشركاء، وذلك عملا بالقواعد العامة للصورية (مادة 245 مدني)، ومع ذلك لا يجوز لهؤلاء الشركاء الصوريين التمسك ببطلانها حيال الغير.

  • الأركان الموضوعية العامة للشركات(الرضا- الأهلية- المحل- السبب)

    بما أن الشركة هي عبارة عن عقد فإنه لابد من أن تستوفي الأركان الموضوعية العامة في العقود (الفرع الأول من الرضا والمحل والسبب، بالإضافة إلى الأركان الموضوعية الخاصة الفرع الثاني)، التي تميزها عما قد يشبهها من عقود أو أنظمة قانونية.

    الأركان الموضوعية العامة للشركات

    الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة هي نفس الأركان التي لا تستقيم بقية العقود الأخرى بدونها. وتتمثل هذه الأركان في الرضا والأهلية والمحل والسبب.

    1- الرضا :

    يشترط لانعقاد الشركة رضاء الشركاء بها، فالرضا يعد بمثابة الركن الأول الانعقاد العقد، إذ لا يمكن أن نتصور أن تنشأ رابطة عقدية دون أن تستند إلى رضاء أطرافها.

     ويجب أن ينصب هذا الرضا على شروط العقد جميعاً، أي على رأس مال الشركة وغرضها ومدتها وطريقة إدارتها وغير ذلك من الشروط.

     ويشترط في الرضا أن يكون سليمة صحيحا خالية من كل عيب، أي غير مشوب بغلط أو تدليس أو إكراه، وإلا كان العقد قابلا للإبطال لمصلحة من شاب العيب رضاه.

    المطلب الأول – الغلط

    يجعل الغلط العقد قابلا للإبطال إذا كان جوهرية يبلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط (مادة 122 مدني)، وعليه يكون عقد الشركة قابلاً للإبطال إذا وقع الغلط في شخص الشريك وكانت شخصيته محل اعتبار في العقد كما هو الحال في شركات الأشخاص.

     وكذلك يكون العقد قابلاً للإبطال إذا تعاقد أحد الشركاء على اعتبار أنه شريك موص في شركة توصية مع أن العقد شركة تضامن، لأن التزامات الشريك تتوقف على نوع الشركة.

    أما إذا لم يكن الغلط قد انصب على السبب الرئيسي في التعاقد، أو لم يكن هو الباعث إلى التعاقد فلا يعد جوهرية ولا يؤثر بالتالي على صحة العقد، كالغلط في تقدير قيمة الحصص الملتزم كل شريك بتقديمها أو في احتمالات نجاح الشركة في أعمالها

    المطلب الثاني: التدليس :

    يجوز إبطال عقد الشركة التدليس إذا كان هو الدافع إلى التعاقد (مادة 126 مدني)، وكثيراً ما يقع التدليس في الاكتتاب بأسهم شركات المساهمة، ولكن يشترط أن يكون التدليس صادرة من أحد الشركاء على شريك آخر، أو من المؤسسين على المكتتبين، أما إذا صدر التدليس من الغير ودون أي تدخل من الشريك الآخر فليس من حق الشريك المدلس عليه أن يطلب إبطال عقد الشركة، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم به عند إنشاء العقد (مادة 127 مدني).

    فإذا فشل في إقامة الدليل على ذلك، بقي عقد الشركة صحيحاً واقتصر حق الشريك المدلس عليه على مجرد مطالبة المدلس بالتعويض.

    المطلب الثالث: الإكراه:

    يعد الإكراه نادر الوقوع عند إبرام عقد الشركة. ومع ذلك فإن الإكراه بنوعية المادي والمعنوي، هو سبب من أسباب بطلان عقد الشركة، على أنه يشترط في الإكراه ليكون مبطلا لعقد الشركة:

     1- أن يكون صادرة عن أحد المتعاقدين، أو عن شخص ثالث، بشرط أن يثبت المكره أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا الإكراه (مادة 129 مدني).

     2 – أن تكون الرهبة الناتجة عن الإكراه قائمة على أساس، كأن تصور ظروف الحال للطرف الذي يدعي الإكراه أن خطر جسيمة محدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال.

    ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه، وسنه، وحالته الاجتماعية والصحية، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه (مادة 128 مدني).

    2- الأهلية

    فما يتعلق بالأهلية لا بد من التمييز بين الشخص الطبيعي وبين الشخص الاعتباري .

     الشخص الطبيعي:

    يجب أن يكون الرضا في عقد الشركة صادرة عن ذي أهلية.

     والأهلية اللازمة لإبرام عقد الشركة هي أهلية التعاقد، أي أهلية الرشيد البالغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ومتمتعة بقواه العقلية، ولم يحجر عليه (مادة 46مدني).

    وعلى ذلك لا يجوز للقاصر دون سن الثامنة عشرة أن يبرم عقد شركة مع آخرين، وإلا كان عقد الشركة باطلاً بطلاناً نسبياً لا يتمسك به إلا القاصر وحده، ذلك أن هذا البطلان مقرر لمصلحته، طالما أن هذا التصرف يدور بين النفع والضرر (مادة112 مدني).

    على أنه إذا بلغ الصبي المميز الخامسة عشرة من عمره وأذن له في تسلم أمواله لإدارتها، أو تسلمها بحكم القانون، فإن هذا الإذن في الاتجار لا يكفي لوحده لجعله أهلا للدخول في شركة تضامن أو توصية كشريك متضامن، لأن مخاطر اكتساب صفة الشريك المتضامن أكبر من مجرد مباشرة التجارة، لأنه يكون مسؤولا مسؤولية شخصية وتضامنية عن التزامات الشركة.

     ولابد من الحصول على إذن خاص وصريح من الولي أو الوصي أو المحكمة لإبرام عقد الشركة.

    على أن تصرف القاصر المأذون له يعد صحيحا إذا لم يكن دخوله في الشركة يكسبه صفة التاجر ويجعله مسؤولا عن التزامات الشركة مسؤولية غير محدودة.

     كأن يشتري حصة شريك متضامن في شركة توصية ويتفق مع شركائه على تحويل صفته من متضامن إلى موص؛ أو أن يدخل شريكا في شركة محدودة المسؤولية فعندئذ لا يشترط لذلك إلا توفر الأهلية العامة للتصرف، حتى ولو كان لهذا التصرف صفة العمل التجاري. وبالنسبة للأجانب الذين يشترط قانون بلدهم الحصول على إذن الزوج لتستطيع الزوجة القيام بالاتجار، فإن هذا الإذن العام بالاتجار لا يكفي لأن تدخل الزوجة شريكاً متضامناً في شركة تضامن أو توصية بل لابد من حصولها على إذن خاص بذلك.

    كذلك لا يجوز للولي أو الوصي على القاصر أن يبرم عقد شركة أشخاص لمصلحة القاصر يكون فيها القاصر شريكاً متضامناً، لما يترتب على ذلك من اكتساب القاصر لصفة التاجر ومسؤوليته الشخصية والتضامنية عن التزامات الشركة.

     ومع ذلك يجوز للولي أو الوصي أن يوظف أموال القاصر بشراء أسهم له في شركة مساهمة لأنه بذلك لا يكتسب صفة التاجر وتكون مسؤوليته محدودة بحدود قيمة الأسهم التي يملكها في رأس مال الشركة.

    وكذلك لا يجوز للأب أن يبرم عقد شركة مع ابنه الذي لا يزال خاضعة لولايته، وكذلك الأمر بين الوصي والقاصر إلى أن يبلغ القاصر سن الرشد، وقد روعي في هذا المنع درء فطنة إساءة استعمال السلطة وتغليب مصلحة الأب أو الوصي على مصحة الابن أو القاصر.

    الشخص الاعتباري

    إذا كان الشريك شخصاً اعتبارياً من القطاع الخاص كالشركة أو العام كالدولة أو إحدى الإدارات العامة، فلابد أن يكون من يبرم عقد الشركة هو النائب القانوني لهذا الشخص الاعتباري كمدير الشركة أو رئيس مجلس الإدارة.

    وبالتالي فإن هذا النائب القانوني هو من يقوم بتمثيل الشخص الاعتباري في الشركة ويمارس حقوقه فيها.

    3- المحل:

    يجب أن يكون محل الشركة معينة في عقد الشركة وأن لا يكون مخالفة للنظام العام .

    المطلب الأول – تحديده محل الشركة

    هو المشروع المالي الذي اشترك من أجله أطراف العقد وخصصت له حصص الشركاء الذين يسعون لتحقيقه.

    فهو موضوع النشاط الذي ستوجه إليه أموال الشركة.

    ويجب أن يكون موضوع الشركة محددة، إذ لابد من تعيين موضوع الشركة تعيينا كافياً ( مادة 134 مدني). فلا يجوز إبرام شركة لممارسة التجارة من غير تحديد نوعها،

    وهذا ما يحصل في الواقع العملي، عندما يعمد الشركاء إلى تحديد موضوع الشركة “بالتجارة العامة” أو بعدد من المشاريع المختلفة، بحيث تستطيع الشركة ممارسة أي واحد منها دون حاجة لتعديل عقدها أو الحصول على ترخيص جديد بتأسيسها في حال كانت الشركة من نوع المحدودة المسؤولية؛

    في مثل هذه الحالة فإن العبرة تكون للنشاط الذي تمارسه الشركة فعلية وليس وفقا لما نص عليه عقد الشركة.

    فإذا كان النشاط الفعلي للشركة يخرج عن نطاق موضوعها المحدد في العقد جاز لكل ذي مصلحة أن يأخذ بهذا الواقع.

    وتظهر أهمية تعيين موضوع الشركة لتحديد صفة الشركة التجارية أو المدنية، بالنسبة الشركات الأشخاص، كما يظهر ذلك في تحديد شكل الشركة في شركات الأموال.

    فتعاطي العمل المصرفي والتأمين مثلا محظور على الشركات محدودة المسؤولية، وبالتالي قد يتوقف شكل الشركة على تعيين موضوعها.

    كذلك إذا تعاطت شركة مدنية مشروعا تجاريا، اكتسبت صفة التاجر وجاز شهر إفلاسها، تطبيقا لأحكام الصورية عامة.

     المطلب الثاني – أن يكون المحل مشروعاً

    يجب أن لا يكون محل الشركة مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة وإلا كانت الشركة باطلة بطلاناً مطلقا (مادة 136 مدني).

     فلا يصح أن تتكون شركة مثلاً بقصد الاتجار بالرقيق أو بالمخدرات أو بتهريب البضائع الممنوعة أو إدارة محال للدعارة، وإلا كانت الشركة باطلة بطلاناً مطلقاً، ويجوز التمسك بهذا البطلان ممن له مصلحة، ولا يزول هذا البطلان بالتقادم لأنه عيب دائم ومستمر.

    كذلك يجب أن يكون محل الشركة ممكناً، أي قابلا للتحقيق وليس مستحيلاً في ذاته (مادة 133 مدني).

    فإذا قام مانع يحول دون ذلك، كاحتكار صناعة الأسلحة مثلا، فيكون محل عقد الشركة في تصنيع السلاح الحربي مستحيل التحقيق ويشوبه البطلان، وتنقضي الشركة لأن نشاطها أصبح ممنوع قانوناً.

    4- السبب:

     الأصل أنه يجب أن يكون للالتزام سبب وإلا كان العقد باطلا لعدم توفر السبب أو إذا كان السبب مخالفاً للنظام العام أو الآداب (مادة 137 مدني).

    ويقصد بالسبب الباعث الدافع على التعاقد، ويتمثل الباعث في تحقيق غرض الشركة المتمثل في استغلال مشروع مالي معين.

     ويرى البعض بأن السبب يختلط بمحل العقد، بحيث يصبح المحل والسبب في عقد الشركة شيئا واحدا، وعلى ذلك إذا انصب محل عقد الشركة على استغلال غير مشروع، فإن العقد يلحقه البطلان لعدم مشروعية المحل والسبب في آن واحد.

     ويرى أستاذنا الدكتور جاك الحكيم : “بأن السبب غير المشروع يختلف عن المحل غير المشروع بأن المحل يكون غير مشروع بذاته لأن القانون يحظر حيازته أو التعاقد عليه كما هو حال موضوع الشركة إذا تعلق بتجارة الرقيق مثلا، أما الباعث غير المشروع، فقد يرد على محل مشروع ولكنه يستهدف تحقيق هدف غير مشروع لولاه لما أقدم صاحبه على التعاقد ويطلق على ذلك الهدف ” الباعث الدافع المؤثر للتعاقد”  

    فتأسيس شركة لغرض مشروع صحيح بمحله. لكن إذا استهدف منه الشركاء تهريب النقد إلى الخارج أو تهريب البضائع، أضحى العقد غير مشروع إذا اشتركوا في تحقيق ذلك الهدف، لذلك أطلقت بعض القوانين بالمعنى المذكور “سبب العقد” لأنه يتناول المتعاقدين كافة.

    ويعد البطلان الناجم عن السبب غير المشروع بطلاناً مطلقاً يجوز لكل ذي مصلحة التمسك فيه باستثناء المتعاقد الذي سعى لتحقيق الهدف المحظور وذلك عملاً بالقاعدة الرومانية القائلة: “ليس للمرء أن يتمسك بفعله الشائن”، وعليه فإذا استهدف أحد من الشركاء الشركة التي أسسها تلافي الحظر الذي يخضع إليه في تعاطي مهنة معينة (لسبق الحكم عليه مثلاً بجريمة ارتكبها خلافا لواجبات المهنة)، أمكن كل ذي مصلحة طلب الحكم ببطلان ذلك العقد، غير أنه تعذر ذلك على الشريك المذكور.

     ونشير إلى أن سبب الشركة هو غرضها وهو يختلف عن سبب التزام كل شريك والذي يتمثل في قصد الدخول في الشركة لتحقيق ربح واستثمار الأموال.

    ويجوز أن يتعدد غرض الشركة مبدئيا، على أنه في هذه الحالة يجب أن يكون هناك ارتباط وتجانس بين أغراض الشركة عند تعددها.

    كما يجوز أن يكون للشركة غرض أساسي وبعض الأغراض المساعدة أو المكملة لهذا الغرض الأساسي.

     وسبب جواز تعدد أغراض الشركة هو الفائدة العملية والاقتصادية خاصة وذلك عندما يكون الغرض الأساسي من إنشاء الشركة يحتاج إلى فترة معينة لتحقيق أرباح فتكون الأغراض الأخرى أو المكملة سريعة العائد للإنفاق على المشروع وتشجيع المساهمين على الاكتتاب.

  • حجية الدليل الرقمي في أميركا وإنكلترا وفرنسا والمنظمات الدولية

    لا تقف الصعوبات التي تواجه الدليل الرقمي عند حد كيفية الحصول عليه وإجراءات حفظه، بل تمتد إلى مدى القوة الثبوتية التي يتمتع بها هذا الدليل، ومدى حرية قاضي الموضوع بالاقتناع به لبناء الحكم على أساسه بالبراءة أو الإدانة.

    لذلك حاول المشرع والقضاء والفقه المقارن التصدي لهذه المسألة، وذلك بتحديد الشروط التي يجب توفرها في الدليل الرقمي أو في مخرجات الحاسوب حتى يمكن قبوله من قبل القاضي الجزائي.

    وبناء على ما تقدم، سنتناول حجية الدليل الرقمي في الولايات المتحدة الأمريكية وإنكلترا وفرنسا، والمنظمة الدولية لدليل الحاسوب.

    أولاً- الولايات المتحدة الأمريكية:

    تبتی قانون الإثبات الفيدرالي في المادة /1002/ منه قاعدة الدليل الأفضل، ويقصد بهذه القاعدة أنه عند إثبات مضمون كتابات أو سجلات أو صور، فإن أصل هذه الكتابات أو السجلات أو الصور يجب أن يكون متوفرة، أي يجب تقديمه إلى المحكمة.

    وقاعدة الدليل الأفضل التي تعبر عن أصالة الدليل تقف حائلا أمام الدليل الرقمي، لأن ما يتم تقديمه إلى المحكمة ليس الملفات الإلكترونية المخزنة في الحاسوب، وإنما نسخ عن هذه الملفات. ولذلك فقد حسم المشرع الأمريكي هذه المسألة لصالح الدليل الرقمي في المادة 1001/3 من قانون الإثبات الأمريكي والتي نصت على ما يلي:

    (إذا كانت البيانات مخزنة في حاسوب أو آلة مشابهة، فإن أي مخرجات مطبوعة منها أو مخرجات يمكن قراءتها بالنظر إليها وتعكس دقة البيانات، تعد بيانات أصلية) .

    يتضمن هذا القانون القواعد المقبولة في الإثبات أمام المحاكم الاتحادية في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن محاكم الولايات تتبع قواعدها الخاصة مثل “كاليفورنيا” و”واشنطن”.

     وقد وضع هذا القانون بناء على اقتراح المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية أول مرة عام 1975، وجرى تعديله عدة مرات، وهو متوفر على الإنترنت مع تعديلاته حتى 2008/12/1.

    ووفقا لهذه المادة، فإن البيانات أو المعلومات التي تم الحصول عليها من الإنترنت، والتي تم استخراجها بواسطة الطابعة، تعد دليلاً أصليلاً كاملاً، ولا حاجة لجلب الحاسوب إلى قاعة المحكمة.

    أما فيما يخص القوة الإثباتية للسجلات الإلكترونية، فإن المرشد الفيدرالي الأمريكي لتفتيش وضبط الحواسيب الصادر في عام 2002 يميز بين نوعين من السجلات، وهما:

    النوع الأول – السجلات المخزنة في الحاسوب:

    وهي الوثائق الإلكترونية التي تحتوي على كتابات عائدة لشخص ما، ومن أمثلتها رسائل البريد الإلكتروني، وملفات الورد Word، ورسائل غرف الدردشة على الإنترنت.

    وهذه الوثائق تتضمن إفادات بشرية، وتعد كالشهادة على السماع في مجال الإثبات .

    النوع الثاني – السجلات المأخوذة من الحاسوب:

    وهي عبارة عن نتائج برامج الحاسوب التي لا تمسها الأيدي البشرية، ومن أمثلتها سجلات الدخول إلى الإنترنت، وسجلات الهاتف، وإيصالات الصراف الآلي وغيرها.

    فهذه السجلات لا تتضمن إفادات بشرية، وإنما هي عبارة عن نتائج البرامج الحاسوبية.

    فالصراف الآلي مثلاً يمكن أن يعطي إيصالا يتضمن أن /100/ دولار أمريكي قد تم إيداعها في الحساب عند الساعة 2.25 مساء، وهذا النوع من السجلات يمكن للمحاكم أن تأخذ به، إذا كان برنامج الحاسوب يؤدي عمله على نحو جيد وسليم.

    وبناء على هذه القواعد، فإن الفقه في أمريكا يرى بأنه حتى يكون الدليل الرقمي مقبوة أمام المحكمة، يجب أن يتوفر فيه الشروط التالية :

    •  أن لا يطرأ على محتويات السجل الإلكتروني أي تغيير، أي أن يكون الدليل المقدم إلى المحكمة هو نفس الدليل الذي تم جمعه، ويمكن للشخص الذي قام بجمع الدليل أن يشهد بذلك أمام المحكمة، وهذا ما يطلق عليه مفهوم سلسلة الرعاية” Chain of Custody، ويقصد بذلك أن الدليل الرقمي منذ لحظة جمعه وحتى لحظة تقديمه إلى المحكمة لم يطرأ عليه أي تغيير، ولا يوجد أي احتمال اللعبث به، وأنه تمت مراعاة سلامته حتى يبقى بنفس الحالة التي وجد عليها .
    • أن تكون المعلومات الموجودة في السجل، قد صدرت فعلا عن المصدر المزعوم، سواء كان هذا المصدر الإنسان أم الآلة.
    • أن تكون المعلومات الموجودة في السجل، والمتعلقة بالوقت والتاريخ، معلومات دقيقة.

    أما القضاء الأمريكي فقد تعرض في العديد من القضايا إلى مسألتي الأصالة والصحة.

    ففي إحدى القضايا، قررت المحكمة: “إن عضو مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI الذي كان حاضراً عندما تم ضبط الحاسوب الخاص بالمتهم، يمكن أن يقرر صحة الملفات المضبوطة. .

     وفي قضية أخرى قبلت المحكمة سجلات الهاتف بعد أن أكدت موظفة الفواتير في الشركة أصالة هذه السجلات .

     كما قبلت إحدى المحاكم الدليل الرقمي رغم الدفوع المتعلقة بالعبث بهذا الدليل، لأن هذه الدفوع جاءت على شكل تخمين، دون أن يوجد أي دليل يدعمها .

    وفي إحدى القضايا قررت المحكمة: “إن حقيقة وجود احتمال بتعديل البيانات الموجودة في الحاسوب غير كافية للقول بعدم جدارة الدليل.

     ” كما ذكرت وزارة العدل الأمريكية في المرشد الفيدرالي لتفتيش وضبط الحواسيب، وصولا إلى الدليل الإلكتروني في التحقيقات الجنائية: “إن غياب دليل واضح على حدوث العبث في الدليل، لا يؤثر على أصالة ودقة سجلات الحاسوب .

    ثانيا – إنكلترا:

    في عام 1948 صدر في إنكلترا قانون الشرطة والإثبات الجنائي (Pace).

     وقد حدد هذا القانون الصلاحيات الشرطة إنكلترا” و “ويلز”، وهو قانون يهدف إلى إقامة التوازن بين قوى الشرطة البريطانية وحقوق الأفراد، ويتناول الية تفتيش الأماكن، وكيفية معاملة المشتبه بهم، والاعتقال وغير ذلك.

    وقد تم تعديل هذا القانون في 14 تشرين الأول عام 2002.

    كما ركز هذا القانون بصفة أساسية على قبول مخرجات الحاسوب كدليل في الإثبات، حيث حدد المشرع الإنكليزي في المادة 69 من هذا القانون الشروط الواجب توفرها في المستند الناتج عن الحاسوب، حتى قبل كدليل في الإثبات. وهذه الشروط هي:

    • عدم وجود أسس معقولة للاعتقاد بأن البيان يفقد الدقة بسبب الاستخدام غير المناسب أو الخاطئ للحاسوب.
    • أن الحاسوب كان يعمل في جميع الأحوال بصورة سليمة، وإذا لم يكن كذلك، فإن أي جزء لم يكن يعمل فيه بصورة سليمة، أو كان معط” عن العمل، لم يكن ليؤثر في إخراج المستند أو دقة محتوياته.

    وقد علق مجلس اللوردات على المادة 69 المشار إليها، بأنه: “يمكن للشهادة الشخصية الصادرة عن شخص على علم بطريقة تشغيل الحاسوب، أن تعطي الثقة بالدليل، وليس بالضروري أن يكون هذا الشخص خبيرة بالحاسوب .

    وبناء على ذلك قبلت المحاكم الإنكليزية فيما يتعلق بسلامة نظام الحاسوب بشهادة أشخاص لديهم علم بطريقة عمل نظام الحاسوب .

    ثالثاً- فرنسا:

    يتناول الفقه في فرنسا حجية مخرجات الحاسوب في المواد الجنائية، في إطار مسألة أوسع وأعم، هي مسألة قبول الأدلة الناشئة عن الآلة أو الأدلة العلمية، مثل الرادارات، وأجهزة التصوير، وأشرطةالتسجيل، وأجهزة التنصت.

    أما القضاء فقد قبل هذه الأدلة إذا توفرت فيها مجموعة من الشروط، من أهمها أن يتم الحصول عليها بطريقة شرعية ونزيهة، وأن يتم مناقشتها حضورياً من قبل الأطراف.

    وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأن أشرطة التسجيل الممغنطة، التي يكون لها قيمة دلائل الإثبات، يمكن أن تكون صالحة للتقديم أمام القضاء الجنائي .

    أما بالنسبة إلى قناعة القاضي الجزائي، فإن الأدلة الإلكترونية تخضع لحرية القاضي في الاقتناع الذاتي، بحيث يمكن أن يطرح مثل هذه الأدلة – رغم قطعيتها من الناحية العلمية – عندما يجد أن الدليل الإلكتروني لا يتسق منطقية مع ظروف الواقعة وملابساتها

    رابعاً – المنظمة الدولية لدليل الحاسوب:

    تأسست المنظمة الدولية لدليل الحاسوب IOCE في عام 1995، وتتكون من الجهات الحكومية المسؤولة عن تطبيق القانون، أو من الهيئات الحكومية التي تزاول التحقيق في مجال الحاسوب. وتهدف هذه المنظمة إلى تزويد الجهات الدولية القانونية بكيفية تبادل المعلومات بتحقيقات جرائم الحاسوب والمسائل ذات الصلة بالمعلوماتية الشرعية.

    كما تقوم بتنظيم عملية الاتصال بين أعضائها، وتقدم التوصيات اللازمة في هذا المجال، وتقيم المؤتمرات المتعلقة بنشاطاتها.

    وإضافة إلى ذلك فإن المنظمة وضعت المعايير المطلوبة في دليل الحاسوب، وقد تمت المصادقة على هذه المعايير خلال المؤتمر الدولي للبحث المعلوماتي والجريمة التقنية، المنعقد في تشرين الأول عام 1999 (IHCFC)(37)، وهذه المعايير هي :

    • عدم تغير الدليل أثناء ضبطه.
    • أن تتم عملية الضبط من قبل شخص مؤهل في المعلوماتية الشرعية.
    • جميع النشاطات المتعلقة بالضبط والوصول والتخزين ونقل الدليل الرقمي، يجب أن تكون موثقة ومحفوظة بغرض التدقيق.
    • أن يكون الشخص الذي بحوزته الدليل الرقمي مسؤولا عن جميع الإجراءات المتعلقة بهذا الدليل.
    • أن تكون الجهات المسؤولة عن ضبط وتخزين ونقل الدليل الرقمي والوصول إليه مسؤولة عن تطبيق هذه المبادئ.
  • ماهي آلية تعقب المشتبه به في جرائم الإنترنت والشركات المختصة بذلك؟

    آلية تعقب المشتبه به في جرائم الإنترنت

    تتيح البنية التحتية للإنترنت إمكانية التعرف على عنوان الحاسوب المستخدم في ارتكاب الجريمة فقط، وهو ما يعرف بعنوان

    1- IP) Internet Protocol) ، الذي يشير إلى رقم يتم بموجبه تحديد الحاسوب الذي تم النفاذ من خلاله إلى الإنترنت. وبعد تحديد هوية الحاسوب المستخدم بارتكاب الجريمة، تبدأ عملية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلقاء القبض على المشتبه به .

     ويمكن تشبيه عنوان الإنترنت الرقمي IP Address بأرقام الهواتف. فعنوان الإنترنت يزودنا بالمنطقة الجغرافية التي انطلقت منها الرسالة البلد والمدينة، واسم المضيف Hostname، وتحديد الموقع التقريبي ، وبفضل هذه المعلومات يمكن في أغلب الأحوال تعيين المشتبه به.

    وعنوان الإنترنت الرقمي يمكن الحصول عليه عن طريق مزود خدمة الإنترنت، إذ إن مزود الخدمة يقوم بالحصول على مجموعة كبيرة من العناوين عن طريق الجهات المسؤولة جغرافية عن إدارة وتخصيص هذه العناوين.

     فمثلا الريب RIPE NCC وهي إحدى الجهات المرخص لها من قبل الآيكان ICANN، تقوم بتخصيص عناوين النفاذ لمنطقة أوربا والشرق الأوسط وبعض دول آسيا وإفريقيا.

    وسورية تنتمي إلى هذه المنطقة حسب ترتيبات الآيكان، وتدير المؤسسة العامة للاتصالات في سورية حاليا النطاق العلوي السوري، حيث تقوم بتخصيص أسماء النطاقات الداخلية للراغبين في الحصول عليها لقاء رسوم سنوية.

    أما تخصيص عناوين الإنترنت فيتم بطريقتين، هما :

    الطريقة الأولى: ثابتة statically.

    ووفقاً لهذه الطريقة يتم تخصيص عنوان محدد للمشترك عن طريق مزود خدمة الإنترنت.

    فعلى سبيل المثال، لو أن مزود الخدمة حصل على 1000 عنوان رقمي عن طريق الجهات المسؤولة، وأراد تخصيص هذه الأرقام لزبائنه بالطريقة الثابتة، فإن إجمالي عدد هؤلاء الزبائن سيكون /1000 مشترك.

    الطريقة الثانية: متحركة أو ديناميكية Dynamically.

    وفي هذه الحالة لا يتم تخصيص زبائن مزود خدمة الإنترنت بعناوين محددة.

    فمثلاً عندما يريد المشترك الدخول إلى الإنترنت، فإنه يطلب ذلك عن طريق مزود الخدمة المشترك معه، حيث يكون لدى هذا المزود مخدم يسمى DHCP، وهو عبارة عن حاسوب يحتوي على قائمة من العناوين الرقمية المتاحة، بحيث يمنح هذا المخدم أحدها للمشترك بشكل ديناميكي.

    ومن الملاحظ أن مزود خدمة الإنترنت يعلم أن جميع المشتركين لديه لن يدخلوا إلى شبكة الإنترنت في نفس الوقت، لذلك يلجأ في الغالب إلى إتباع الطريقة الديناميكية، التي تؤمن له مضاعفة عدد زبائنه، وتؤدي إلى تخفيض كلفة الحصول على العناوين الرقمية، ومن ثم تحقيق عائدات مالية أكبر.

    وتجدر الإشارة إلى أن بروتوكول الإنترنت المشار إليه، الذي يحدد هوية الحاسوب، لا يتم منحه بطريقة واحدة على المستوى العالمي.

    ففي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبعض الدول المتقدمة، يقوم الشخص باقتناء IP خاص به، ومن ثم يمكن تحديد هويته بسهولة عند ارتكابه جريمة إنترنت.

     أما في بعض الدول الأخرى ومنها أغلب الدول العربية – فإن العنوان الرقمي يكون محلا للتغير بين عدة مشتركين، وبالتالي فإن تحديد هوية المشتبه به تكون أكثر صعوبة.

     ويمكن القول إنه بمجرد وجود شخص في سورية على الإنترنت، فإنه يملك  هوية رقمية محددة IP، إلا أنه إذا حدث وانقطع الإرسال، فإن الشخص إذا عاود الاتصال من جديد، فإن الهوية السابقة قد لا تبقى له، بل لغيره، وقد يظهر بهوية جديدة، أي با IP جديد.

    كما تجدر الملاحظة بأن الشبكات الداخلية تعد من الأمور الشائعة في مجال الشركات، حيث يحتاج العاملون في هذه الشركات إلى التواصل وتبادل الملفات فيما بينهم.

    ويمكن استخدام عنوان خارجي واحد لتشغيل عدد من الحواسيب المرتبطة فيما بينها عن طريق شبكة داخلية .

    وفي حال ارتكاب جريمة إنترنت، عن طريق أحد الحواسيب الموصولة إلى شبكة داخلية، فإن على موظف الضابطة العدلية أن يتوصل إلى رقم العنوان الخارجي، ثم يتم تحديد الحاسوب المطلوب عن طريق العنوان الداخلي، ومن ثم يتم معرفة الشخص المقصود.

     أشهر الشركات المختصة بعملية التتبع عبر الإنترنت:

    قامت العديد من الشركات المختصة في مجال التكنولوجيا بتقديم نسخ متطورة من التقنيات التي تقوم بتحديد الموقع الجغرافي للمستخدم .

    ومن أشهر هذه الشركات شركة Akamai، وهي شركة تقدم خدمة Edge Shape لزبائنها، بحيث تسمح هذه الخدمة بتتبع المستخدم عبر الإنترنت، وتحديد موقعه الجغرافي، عن طريق رسم خريطة العنوان الرقمي العائد لهذا المستخدم، ثم يتم جمع هذه المعلومات في قاعدة بيانات على موقع الشركة الإلكتروني، بحيث تصبح متاحة لزبائنها.

    فإذا اشترك مالك أحد المواقع الإلكترونية في خدمة Edge Shape، فإن أي شخص يقوم بالدخول إلى هذا الموقع في أي وقت، يتم جمع بيانات تفصيلية عنه، مثل البلد الذي تم الدخول منه، والموقع الجغرافي في هذا البلد، واسم مزود الخدمة الذي دخل من خلاله.

     ومن الشركات التي تعمل في نفس المضمار أيضا شركة Quova، وهي شركة مقرها “كاليفورنيا”، وقد طورت هذه الشركة خدمة Geopoint، حيث تصل دقة هذه الخدمة في تحديد متصفحي الإنترنت ومواطنهم ومواقعهم إلى نسبة 85% وحتى 98%.

     وقد استخدمت شركة Cinema Now المحدودة المسؤولية خدمة Geopoint، وهي شركة مقرها في كاليفورنيا”، وتعمل في مجال توزيع الأفلام السينمائية عبر الإنترنت، من أجل حماية حقوقها على هذه الأفلام، والتأكد من أن عملية التوزيع تتم وفق الاتفاقيات القانونية للتوزيع والنشر

  • جريمة الاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع الالكتروني

    محامي سوري

    شاع في الآونة الأخيرة استعمال بطاقات الدفع على اختلاف أنواعها، وذلك من أجل التيسير على الأفراد في معاملاتهم المالية.

    وقد ساعدت الثورة المتسارعة لنظم الحوسبة ونظم الاتصالات وخاصة الشبكات على نقل المعلومات عبر العالم خلال لحظات معدودات، فأصبحت هذه البطاقات أكثر وسائل الدفع استخداماً وانتشاراً محلياً وعالمياً، وقد ربطت الشبكات وخاصة الإنترنت المصارف بنقاط البيع الإلكترونية وأجهزة سحب النقود أينما وجدت.

    وقد صاحب انتشار هذه البطاقات وتزايد حجم التعامل بها، نموا مضطرداً في الجرائم المرافقة لاستخدامها، كالاستيلاء على بياناتها و أرقامها، وتزويرها، و استعمال البطاقات المزورة أو المسروقة أو المفقودة وغير ذلك من أشكال الإجرام.

    وقد جرم المشرع السوري الاستعمال غير المشروع لبطاقة الدفع في المادة 22 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية التي نصت على ما يلي:

    ( أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف مليون ليرة سورية، كل من حصل دون وجه حق على بيانات أو أرقام بطاقة دفع باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة.

    ب – يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات والغرامة من خمسمائة ألف إلى مليونين ونصف مليون ليرة سورية، كل من:

    1- قام بتزوير بطاقة دفع.

     2- استعمل بطاقة دفع مزورة أو مسروقة أو مفقودة في الدفع أو سحب النقود.)

    وقبل الدخول في صور هذا الإجرام لابد لنا من التعرف أولاً على ماهية بطاقة الدفع وأنواعها، ثم سنتناول جريمة الحصول دون وجه حق على بيانات أو أرقام بطاقة الدفع، ثم سننتقل لدراسة تزوير هذه البطاقات، ومن ثم استعمال البطاقة المزورة أو المسروقة أو المفقودة.

    أ- ماهية بطاقة الدفع:

    عرف المشرع السوري في المادة الأولى من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية بطاقة الدفع بأنها: ( بطاقة ذات أبعاد قياسية، تصدرها عادة المصارف أو المؤسسات المالية وما بحكمها، وتستخدم في عمليات الدفع أو الائتمان أو سحب الأموال أو تحويلها عن طريق حساب أو محفظة مصرفية)

    وبطاقة الدفع هي عبارة عن بطاقة مستطيلة الشكل ذات أبعاد قياسية، مصنوعة غالباً من مادة البلاستيك، ومسجل على وجهيها مجموعة من البيانات الأساسية وهي :

    1- اسم وشعار المنظمة الدولية (فيزا Visa، ماستر كارد Master Card….)

    2- اسم وشعار المصرف المصدر: وهو المصرف الذي يحق له إصدار البطاقات، مثل المصرف التجاري السوري الذي يقوم بإصدار بطاقات الفيزا في سورية.

    3- رقم البطاقة: وهو الرقم المطبوع على صدر البطاقة، وهو رقم تعریف مكون من 16 خانة، ولا يعطى عشوائياً، وإنما وفقاً لمعادلة رياضية معينة، ويسمى هذا الرقم pan).

    4- اسم حامل البطاقة.

     5- تاريخ الإصدار .

     6- تاريخ الصلاحية.

    7- صورة حامل البطاقة في بعض أنواع البطاقات.

    8- الشريط الممغنط:

     وهو شريط ممغنط يقع على ظهر البطاقة وعلى طولها، مسجل عليه بيانات غير مرئية يمكن قراءتها بواسطة أجهزة الصراف الآلي ATM، أو عن طريق نقاط البيع التي تتضمن آلة إلكترونية تعرف ب POS مخصصة لذلك .

     وهذه البيانات هي التي يحتاجها الحاسوب للتعرف على رقم البطاقة والحد المسموح به للسحب، والرقم الشخصي، والتواريخ والرموز الأخرى الخاصة بالمعاملات التجارية.

    9- شريط التوقيع:

    وهو شريط يقع على ظهر البطاقة، حيث يقوم حامل البطاقة بالتوقيع عليه أمام موظف المصرف مصدر البطاقة عند تسلمه لها.

     والفائدة من وجود توقيع الحامل على هذا الشريط هي تمكين التاجر المتعامل مع حامل البطاقة من التأكد من هوية هذا الأخير عن طريق مضاهاة التوقيع الموجود على البطاقة مع توقيع الحامل أمامه.

    10- رقم التعريف الشخصي:

    وهو رقم سري لا يظهر على البطاقة، ويتكون عادة من أربع خانات، ويرمز له ب pin، ويسلم هذا الرقم للعميل في ظروف مغلق عند استلامه للبطاقة، وذلك ليستخدمه عند السحب من الصراف الآلي، أو عند الشراء من نقاط البيع الإلكترونية.

     ويعد هذا الرقم صورة مبسطة من صور التوقيع الإلكتروني.

    ويمكن التمييز هنا بين نوعين من البطاقات البلاستيكية حسب طريقة تصنيعها، هما:

    النوع الأول : البطاقة الممغنطة التقليدية Swipe Card:

    وهي البطاقة المغناطيسية التي تكون فيها المعلومات مخزنة على الشريط الممغنط الذي أشرنا إليه سابقا.

    النوع الثاني: البطاقات الذكية Smart Card:

    وهذه البطاقات تشبه الحواسيب المصغرة، لأنها تقوم بعدة عمليات حسابية، وهي عالية الأمان ولا يمكن تزويرها.

    ويمكن التمييز بين نوعين من هذه البطاقات، فهناك بطاقات ذكية تحوي على بطاقة ذاكرة، وبطاقات ذكية أخرى تحوي على رقاقة معالجة.

    أما البطاقات الذكية ذات الذاكرة، فهي تحتفظ بالمعلومات على ذاكرة قابلة لإعادة الكتابة.

    ومن أمثلة هذه البطاقات، بطاقات الهواتف العادية التي تستعمل في الهواتف العمومية، وفيها تقوم الذاكرة بتسجيل الزمن والمبلغ المتبقي في كل مرة يتم استعمالها.

    أما البطاقات الذكية ذات الرقاقة، فهي أكثر تعقيداً، وهي تحتوي على معالج يتضمن ذواكر حية وساكنة Rom and Ram، ومن أمثلة هذه البطاقات، بطاقات الائتمان والديون .

    ب- أنواع بطاقات الدفع

     : يمكن تقسيم بطاقات الدفع حسب وظائفها إلى الأنواع التالية:

    1- بطاقات سحب النقود:

    جميع بطاقات الدفع تتمتع بوظيفة سحب النقود، إلا أن بعض أنواعها تقتصر على هذه الوظيفة، وقد تخول هذه البطاقة حاملها وظيفة سحب النقود داخل القطر الواحد، أو سحب النقود في الخارج، وذلك ضمن الحد الأقصى المحدد المسموح بسحبه يومية أو أسبوعية.

    ويسجل المبلغ المسحوب في الجانب المدين من حساب العميل مباشرة (on- line).

    2- بطاقات الوفاء Debit Card:

    وهي البطاقة التي تسمح لحاملها بوفاء ثمن السلع والخدمات التي يحصل عليها من التجار المتعاملين بها دون حاجة للوفاء نقداً.

    فبواسطة هذه البطاقة يستطيع التاجر أن يستوفي ثمن السلع أو الخدمات عن طريق المصرف المصدر للبطاقة بطريقتين: إحداهما غير مباشرة والأخرى مباشرة.

    ففي الطريقة غير المباشرة، يقدم فيها العميل بطاقته إلى التاجر، الذي يقوم بالحصول على بيانات البطاقة من خلال تمريرها على آلة يدوية، تحتوي على ثلاثة إشعارات بيع، ثم يقوم العميل بالتوقيع على هذه الإشعارات أو الفواتير، حيث يتم إرسال إحدى هذه النسخ إلى مصرف العميل لتسديد قيمة المشتريات.

    أما الطريقة المباشرة، فيقدم فيها العميل بطاقته إلى التاجر، حيث يمرر هذا الأخير البطاقة على آلة إلكترونية ترتبط بالمصرف الذي يتعامل معه، وذلك من أجل التأكد من وجود رصيد كاف للعميل في المصرف حتى يستطيع التاجر الحصول على قيمة المشتريات.

     و هنا لا تتم هذه العملية إلا بعد قيام العميل بإدخال رقم السري في هذه الآلة، فإذا كان رصيد العميل كافياً تتم عملية التحويل مباشرة من حساب العميل إلى حساب التاجر عن طريق عمليات حسابية في مصرف كل منهما، وإلا ترفض العملية.

    وتنقسم بطاقات الوفاء حسب علاقة حامل البطاقة بمصدرها إلى نوعين، هما:

    بطاقات الاستيفاء الفوري، وهي بطاقة لا يستفيد الحامل فيها من مهلة للوفاء، ويكون دور البطاقة هنا أداة وفاء فقط، إذ تتطلب هذه البطاقة أن يقوم حاملها بتزويد حسابه برصيد كاف دائماً، لأن استيفاء ما يحصل عليه الحامل من سلع أو خدمات يتم فورة من حسابه دون انتظار، أي دون منح مهلة للوفاء.

    أما النوع الثاني فهو بطاقات الاستيفاء المؤجل، وهي بطاقات تستخدم كأداة وفاء وأداة ائتمان، حيث تسمح للحامل بوفاء ثمن ما حصل عليه من سلع وخدمات مستفيدة من مهلة زمنية، وهي الفترة الواقعة بين تاريخ تنفيذ المشتريات وتاريخ الوفاء.

    وهذه المهلة لا تتعدى عادة ستة أسابيع.

    3- بطاقات السداد المؤجل أو بطاقات الائتمان credit Card(53) أو بطاقات الاعتماد:

    وهي تسمح لحاملها باستعمال ائتمان في حدود الاتفاق المبرم بينه وبين المصرف المصدر.

    فبدلاً من أن يقوم حاملها بتسوية حسابه فوراً، فإنه يستطيع أن يسدد ثمن مشترياته على دفعات خلال أجل متفق عليه مع المصرف، وذلك في حدود مبلغ مكشوف معين مسبقاً .

    فحامل هذه البطاقة يفترض أن يكون مديناً، إلا أنه في حاجة إلى الحصول على السلع والخدمات التي يقوم المصرف بتسديد ثمنها إلى التاجر، ثم يسترد ما دفعه من حامل البطاقة بعد ذلك.

    والجهات المصدرة لهذه البطاقات تحصل على فوائد مقابل توفير اعتماد لحاملها.

    ولذلك فهذه البطاقات أداة ائتمان حقيقية، ويتحدد هذا الائتمان بحد أقصى لكل حامل تبعة لائتمانه الشخصي. والمصارف لا تمنح هذه البطاقات إلا بعد التأكد من ملاءة العميل أو الحصول منه على ضمانات عينية أو شخصية كافية.

    4- بطاقات ضمان الشيكات Cheque Guarantee Card:

    يقتصر عمل هذه البطاقة على ضمان وفاء الشيكات، حيث يقوم التاجر بتدوين بياناتها الرئيسية على ظهر الشيك، بعد التأكد من تاريخ الصلاحية، وأن الشيك والبطاقة يحملان نفس اسم المصرف، ونفس رقم الحساب، ونفس التوقيع.

    و يقتصر الضمان الذي تقدمه هذه البطاقة للتاجر على حدود معينة يجب عليه عدم تجاوزها، وإلا سقط الضمان عن كامل المبلغ.

    و بعد أن ذكرنا أنواع بطاقات الدفع والمزايا التي تقدمها، لابد لنا من الإشارة إلى أنه يمكن استخدام بطاقات الدفع للحصول على السلع والخدمات عن طريق الإنترنت؛

    فحامل البطاقة يمكن أن يدخل إلى الموقع الإلكتروني للمتجر المرغوب فيه، ثم يقوم باختيار السلع المراد شراؤها، وعند ذلك يظهر على الشاشة نموذج يتضمن خانات فارغة متعلقة ببيانات بطاقة الدفع، حيث يقوم المشتري بملء هذه الخانات بالبيانات المتعلقة ببطاقته وعنوانه، ثم يتم استيفاء قيمة السلع من بطاقة الدفع، وإرسال هذه السلع إلى عنوان المشتري.

    وغني عن البيان مدى الخطورة التي يمكن أن يتعرض لها حامل البطاقة عند إرساله البيانات بطاقته عبر الإنترنت، وخاصة رقمها السري، وما يترتب على ذلك من إمكانية الاستيلاء على هذه البيانات، الأمر الذي قد يؤدي إلى خسارة مادية جسيمة لأصحاب البطاقات والمصارف معاً.

1