الوسم: مكتب محاماة

  • اجتهاد حول شروط نفقة الأقارب في القانون السوري

    اجتهاد حول شروط نفقة الأقارب في القانون السوري

    اجتهاد حول نفقة الاقارب

    أساس/917/ شرعية قرار /898/ العام 2016م

    محكمة النقض – الغرفة الهيئة الحاكمة الشرعية الأولى :

     مصطفى التونسي         رئيساً

     زیاد يوسف الحمود       مستشاراً

    سامر أبو الشامات      مستشاراً

    القاعدة القانونية : نفقة أقارب – شروطها

    الأصل إن نفقة الأقارب لا تتوجب إلا في حال توفر شرطين متلازمين الأول إعسار طالب النفقة والثاني يسار المطلوب الانفاق منه وإن فقدان أي من هذين الشرطين يسقط الحق بطلب النفقة

    النظر في الطعن : بالتدقيق ولما كان الأصل إن نفقة الأقارب لا تتوجب إلا في حال توفر شرطين متلازمين الأول إعسار طالب النفقة والثاني يسار المطلوب الأنفاق منه وإن فقدان أي من هذين الشرطين يسقط الحق بطلب النفقة ولما كانت المدعية تطلب نفقة شهرية للطفلتين (من زوجها المتوفي) و الزام جدهما المدعى عليه بهما وطلبت نفقة كفاية .

    ولما كانت المدعية وباستجوابها أمام قاضي الموضوع أقرت بأنها تقبض راتبا قدره /20000// عشرون ألف ليرة سورية لها و لأولادها القاصرين وذلك من الدفاع الوطني .

    وكان الجد وباستجوابه أكد هذه الواقعة وأفاد أن له حصة من هذا الراتب لم يقبضها وأنه لا مانع لديه من أن تستلم المدعية هذا المبلغ الإنفاقه على القاصرين .

    عليه ووفق ما ذكر أعلاه فإن القرار المطعون فيه قد درس الواقعة واسقط حكم القانون عليها وبالتالي فإن أسباب الطعن لا تنال من هذا القرار الذي جاء صحيحا وسليما ومحمولا على أسبابه.

    عليه وعملا بأحكام المادة /251/ وما بعدها من القانون /1/ لعام 2016 تقرر بالإجماع :

    1- قبول الطعن شكلا

     2- رفض الطعن موضوعا۔

    قرارا صدر بتاريخ : 27 / 3 / 1438 ه الموافق 26 / 12 / 2016 م

    مجلة القانون – العدد العاشر – ص 349

     

  • الوقف القانوني للخصومة في الدعوى في قانون اصول المحاكمات المدنية

    الوقف القانوني للخصومة في الدعوى في قانون اصول المحاكمات المدنية

     

    الوقف القانوني للخصومة في الدعوى

    توقف الخصومة بقوة القانون في الحالات التي نص فيها على هذا الوقف، حيث توجد أسباب معينة وجد المشرع أنه من العدل أن توقف جميع إجراءات الخصومة ورفع يد المحكمة عن اتخاذ أي إجراء خلال مدة الوقف، وعد كل إجراء يتم خلال الوقف باطلاً ولا يرتب أي أثر، والوقف القانوني للخصومة لا يحتاج إلى حكم أو موافقة المحكمة أو الخصوم، بل يترتب بمجرد قيام سبب من الأسباب التي نص القانون على أنها تؤدي إلى وقف الخصومة، وإذا صدر حكم بالوقف فهو معلن للحالة وليس منشئ لها،

     ومن أمثلة الوقف القانوني للخصومة ما نص قانون أصول المحاكمات عليه في المادة ( 1/ 189) أصول محاكمات والمتعلقة بإقامة دعوى الرد بحق القاضي الذي ينظر في الدعوى، حيث رتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم في دعوى الرد بقرار نهائي.

     فالوقف في هذه الحالة يتم بمجرد قید دعوى الرد في ديوان المحكمة المختصة دون الحاجة إلى حكم، وهذا الوقف مقرر لاعتبارات تتعلق بالعدالة من أجل طمأنينة المتقاضين إلى حياد القاضي وتجرده، وعدم اتخاذ دعوى الرد سببة للتشفي أو الانتقام من طالب الرد، وفي حالة إقامة دعوى بين مؤسستين حكوميتين يتعين على المحكمة وقف الخصومة إلى حين أخذ رأي الجمعية في مجلس الدولة بذلك.

  • اجتهاد  مهم لمحكمة النقض حول انتهاء مدة عقد الايجار وتمديده بدون عقد جديد

    اجتهاد مهم لمحكمة النقض حول انتهاء مدة عقد الايجار وتمديده بدون عقد جديد

     اجتهاد-مهم-لمحكمة-النقض-حول-انتهاء-مدة-عقد-الايجار-وتمديده-بدون-عقد-جديد

    هذا الاجتهاد مهم جداً لأنه يتعلق بحالة كثيراً ما تحصل وكثيرأُ ما نسال عليها .

    وهي حالة انتهاء مدة عقد الايجار المنظم وفق قانون الايجار الجديد عام 2006 المحدد المدة والذي لم يتم تنفيذه باخلاء الستأجر من العقار المأجور .

    أي هي حالة انتهاء العقد وبقاء المستأجر في العقار ودفعه الأجرة المذكورة في العقد بدون تجديد العقد مرة ثانية ,

    فهل يستعصي ( كما يطلق العامة عليها ) المستأجر في العقار ويتحول الى عقد إيجار ممدد حكماً أم لا؟

    الجواب طبعاً لايتحول العقد الى عقد ايجار ممد حكماً وبالتالي يمكن اخلاء المستأجر بالطرق السهلة وبشكل قانوني

    وفيما يلي نص الاجتهاد :

    أساس 262 ايجارية قرار 243 لعام 2014

    محكمة النقض – الغرقة المدنية الإيجارية

    سمير حليوي     رئيساً

    سامر زمريق   مستشاراً

    ماهر رحال      مستشاراً

    القاعدة القانونية :إيجار – إنهاء علاقة إيجارية – تعويض عن ضرر

    إن استمرار المستأجر بإشغال المأجور بعد انتهاء عقد الإيجار يؤكد التجديد الضمني ولا يعطي الحق بالتمديد الحكمي مهما طال الزمن والضرر الذي وقع على المؤجر لا يكون تابتاً إلا عند تأخر المستأجر عن الإخلاء بعد الإنذار الرسمي أو المطالبة القضائية بالإخلاء.

    في القضاء والقانون : حيت أن دعوى الجهة المدعية تهدف لإخلاء المدعى عليه من دار السكن المؤجرة الموصوفة بالعقار رقم 3855 / 13 مسجد أقصاب وذلك لانتهاء المدة العقدية مع إلزامه ببدلات الإيجار والتعويض عن الضر وحيث أن الطرفين تبادلا الدفوع و الطلبات وصدر القرار بالإخلاء والتعويض بمبلغ ننتمئة ألف ليرة سورية وحفظ الجهة المدعية بالمطالبة بيدلات الإيجار بدعوی مستقلة وكان الطعن بالنقض الأسباب المسرودة أنفا . وحيث أن محاضر جلسات المحاكمة تؤكد صحتها طالما أنه تم تلاوة الأوراق بعد تبدل التضاة وأن رفع الأوراق للتدقيق يؤكد انتهاء المرافعة والدفوع لهذه الجهة وحيث أن ملكية الجهة المدعية و المتدخلة المؤيدة بالقيود العقارية المبرزة و عدم إنكار العلاقة الايجارية عن ذات المأجور من قبل المدعى عليه الطاعن يؤكد ثبوت هذه العنقة وتوفر الصقة والمصلحة لهذه الجهة وحيث أن العقد مستند الادعاء ينتهي بتاريخ 20/5/2005 م وإن استمرار الأشغال لهذا العقار حتی تاریخ الادعاء في 11/ 4 / 2010 يؤكد التجديد الضمني لهذه العلاقة والتي لا تعطي الحق بالتمديد الحكمي مهما طال الزمن لأن العقد كان بطل أحكام القانون رقم /6/ لعام 2001 و الأعتبر عقود الإيجار السكنية خاضعة لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين .

    وحيث أن استمرار المستأجر بإشعال المأجور إنما يكون لقاء ذات البدل العقدي المتفق عليه بين الطرفين وبالتالي فإن الضرر إنما يكون بعد ئيوت الخطأ عند تأخر المستأجر عن الإخلاء بعد الإنذار الرسمي أو المطالبة القضائية بالإخلاء طالما أن العقد مستند الإدعاء لم يسجل بين الطرفين لدى دائرة المختصة بمجلس المدينة وبما يجعل الحكم بالتعويض الذي لم يتين الأسم القانونية المعتمدة قد خالف الأصول والقانون لهذه الجهة وبما يوجب نقضه.

     لذلك تقرر بالإتفاق :

    نقض القرار موضوعا قرارا صدر بتاريخ 27 رجب /1435 ه الموافق 26/5/2014 م

    مجلة القانون – العدد العاشر – ص 35

     اجتهاد-ايجارات.

  • الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية في القانون السوري

    الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية في القانون السوري

    الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية في القانون السوري

    تتعلق أكثر دفوع عدم القبول بالنظام العام، وبالتالي فإنه للخصوم التمسك بها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، كما أنه للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها حتى ولو كان الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض، لأن هذه الدفوع ترتبط بشروط قبول الدعوى ابتداء،

     ويوجد من يقول أن الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها ليس من النظام العام، بل على صاحب المصلحة أن يتمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، ولا تملك المحكمة حق إثارته من تلقاء نفسها، ويعرف الدفع بعدم القبول أنه

    ((كل سبب يرمي به الخصم إلى إعلان عدم قبول طلب خصمه دون البحث في موضوعه لانتفاء حقه في الدعوى))، أو هي

    (( وسائل يستهدف بها الخصم رد الدعوى لعدم توافر الشروط اللازمة لسماعها دون تعرض الموضوع الحق الذي يدعيه الخصم الآخر))

    ويمكن أن نعرفه أيضاً بأنه الدفع الذي يترتب عليه رفع يد القضاء عن الدعوى قبل البحث في موضوعها لعدم توافر الشروط الشكلية والشروط الموضوعية لقبولها، ومن هذه الدفوع الآتي:

    1. الدفع بانتفاء الصفية والمصلحة :

    يعد الدفع بانتفاء الصفة والمصلحة نتيجة منطقية للقاعدة القانونية التي تفيد بأنه لا يسمع أي طلب أو دفع ليس لصاحبه مصلحة قائمة ومشروعة، وتعد الصفة جزء لا يتجزأ من صحة الخصومة وانتفاء الصفة يجعل الخصومة غير صحية، وإن الدفع بانتفاء الصفة من النظام العام يمكن التمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى.

    1. الدفع بعدم صحة الخصومة والتمثيل:

    لا يجوز أن تقدم الدعوى أو الطلب إلا من قبل صاحب الحق أو من يمثله قانوناً أو اتفاقا أو قضاءً، ولا يجوز أن تقام الدعوى أو يقدم الطلب إلا بمواجهة شخص له علاقة بالحق المعتدى عليه أو المطالب به، فصحة الخصومة والتمثيل من النظام العام، ويجوز الدفع فيها في أية مرحلة كانت عليه الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ، كما أنه للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم.

    1. الدفع بعدم الأهلية:

     يقضي المبدأ أن الدعوى أو الطلب لا يقبل إلا ممن يملك أهلية التقاضي، كما لا تقام الدعوى ولا يقدم الطلب إلا بمواجهة شخص يتمتع أيضا بأهلية التقاضي.

    4 الدفع بانتفاء الشخصية القانونية :

     فلا تسمع الدعوى بمواجهة الحمل المستكن ولا عليه، ولا من الشخص الاعتباري قبل شهره أو الترخيص بوجوده قانوناً من قبل السلطات المختصة، ولا عليهما لانتفاء الشخصية القانونية، لأن الدعوى حق يمارسه من يتمتع بالشخصية القانونية، والشخصية القانونية للفرد لا تبدأ إلا بتمام الولادة حية ولفترة حمل لا تقل عن ستة أشهر، كما لا تبدأ الشخصية القانونية للأشخاص المعنوية إلا بالاعتراف الحكومي.

    1. الدفع بعدم الحق برفع الدعوى :

    يعد الدفع بعدم قبول الدعوى في هذه الحالة ذو طبيعة خاصة فهو ليس دفعة شكلية محضة، وليس دفعة موضوعية صرفة. فهو دفع شكلي يستند إلى حق موضوعي سبق الفصل به من قبل القضاء، لأنه موجه إلى مسألة عدم أحقية المدعي بإقامة الدعوى أو تقديم الطلب السبق الفصل به من قبل القضاء، على أساس أنه لكل حق دعوى واحدة تحميه، وأن فتح الباب أمام إقامة أكثر من دعوى في الموضوع الواحد لإشغال القضاء بسلسلة دعاوى لا تنتهي، لذلك فإن حسن سير العدالة يقتضي عدم قبول الدعوى الجديدة التي تقام بالحق ذاته، وذلك ضمن شروط هي وحدة الأطراف، و وحدة الموضوع، ووحدة السبب.

  • الدفوع في الدعوى ( تعريفها – أنواعها )

    الدفوع في الدعوى ( تعريفها – أنواعها )

    الدفوع في الدعوى ( تعريفها - أنواعها )

    تقتضي حقوق الدفاع في الدعوى تمكين المدعى عليه من اتخاذ الوسائل القانونية المتاحة التي تحول دون الحكم عليه وفق مطالب المدعي الأصلية أو الإضافية، وتمكين المدعي من الرد على مطالب ودفوع المدعى عليه، ويطلق على تلك الوسائل القانونية مصطلح الدفوع،

     وتكون هذه الدفوع شكلية موجهة إلى الخصومة أو إجراءات المحاكمة، أو موضوعية موجهة إلى الحق مضمون الدعوى، أو على إمكانية الحصول على حكم في الموضوع، أو قد تهدف إلى مجرد إنكار إمكانية حق الخصم في استعمال الدعوى وتسمى في هذه الحالة بالدفوع المتعلقة بعدم القبول،

    وفي الأحوال جميعها يتعين على الخصوم أن يتقدموا بكامل طلباتهم ودفوعهم ومستنداتهم دفعة واحدة واثباتها، وإن المحكمة غير ملزمة بتكليفهم بتقديمها أو إثباتها. لذلك نعرض المفهوم الدفوع، وأنواعها، في الجزئين الآتيين:

    تعريف مفهوم الدفوع أو الدفاع

    جاءت التشريعات الوضعية خالية من تعريف محدد للدفوع أو الدفاع باستثناء قانون أصول المحاكمات اللبناني الذي عرف الدفاع بأنه

    ((كل سبب يرمي به الخصم إلى رد طلب خصمه لعدم صحته بعد بحث الحق بالموضوع))،

    إلا أن الفقهاء وضعوا تعريفا للدفوع وقالوا عنها بالمعنى الواسع أنها الوسائل التي يلجأ إليها المدعى عليه للرد على دعوى المدعى ويكون من شأنها منع أو تأخير أو الحؤول دون صدور حکم ضده في الدعوى.

     كما يعرف الدفاع بأنه الحق الممنوح بقوة القانون للخصوم في الدعوى من أن يدافع عن نفسه في الدعوى المقامة بمواجهته سواء كان مدعية أم مدعى عليه وذلك بهدف عدم الحكم عليه بمطالب الطرف الأخر أو الحكم له بطلباته في الدعوى،

     وقد اعتبر قانون أصول المحاكمات اللبناني حق الدفاع أو الدفاع جزءا من تعريف الدعوى وذلك بالنص على أن :

    ((الدعوى هي الحق الذي يعود لكل صاحب مطلب بأن يتقدم به إلى القضاء للحكم له بموضوعه، وهي بالنسبة للخصم الحق بأن يدلي بأسباب دفاع أو بدفوع ترمي إلى دحض ذلك المطلب)).

     فمهما كان تعريف الدفاع فإنه يشكل جوهر مسألة الدفوع، التي يعبر عنها بأنها وسائل قانونية يرد الخصم بها في الدعوى على طلبات أو دفوع الخصم الآخر بحيث يقنع المحكمة أو القاضي أنه في مركز قانوني متفوق على الخصم الآخر وبالتالي تجعل تلك المحكمة أو ذلك القاضي يحكم له وفقها.

    لذا، نجد أن الدفوع تتصف بخصائص الدعوى من حيث أنها وسائل قانونية، أي أنها مكنة وضعها القانون بين يدي الخصوم كي يدفع كل منهما مطالب ودفوع الآخر، وبالتالي فهي مصلحية أيضاً إذ لا يسمع أي دفع ليس لصاحبة مصلحة قائمة مشروعة فيه، كما أنها شخصية أي لا يجوز تقديمها  إلا من ذوي الشأن في الدعوى أو من قبل من يمثلهم قانوناً أو اتفاق، ويجب أن تتعلق بهم مباشرة وبالتالي لا يجوز لأحد الخصوم في الدعوى أن يتمسك بدفع عدم صحة إعلان خصم أخر لم يحضر جلسات المحاكمة لأن كل نفس بما كسبت رهينة)،

    ولقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت)، وهذا ما نسميه بلغة بالقانون بوجوب توفر الصفة في صاحب الدفع، وتقسم الدفوع إلى أنواع عدة فبعضها تسمى دفوعة جوهرية، وتكون الدفوع جوهرية عندما تكون مؤثرة، وتكون مؤثرة عندما تؤدي إلى نتيجة مغايرة في الحكم، وبعضها غير جوهري لأنه لا يؤثر في النتيجة بالحكم، وبعض الدفوع يجب التمسك بها من قبل الخصوم أنفسهم كي تؤثر في الحكم، وبعضها للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها وفي أية مرحلة كانت عليها الدعوى لتعلقها بالنظام العام.

    أنواع الدفوع والتمسك بها

    يمكن أن نميز بين أنواع أو تصنيفات متعددة للدفوع، حيث أن بعض التشريعات نصت على ثلاثة أنواع منها هي: الدفوع الموضوعية، والدفوع الشكلية أو الإجرائية، والدفوع بعدم قبول الدعوى. بينما عمل فقهاء القانون على تصنيف الدفوع ضمن تصنيفين رئيسين هما: الدفوع الشكلية، والدفوع الموضوعية، حيث جعلوا التصنيفين المتعلقين بالإجراءات وبعدم القبول في تصنيف واحد تحت عنوان الدفوع الشكلية، لأنه يتم البحث فيها قبل التعرض للموضوع.

     لذلك سوف نأخذ بتفصيل أنواع الدفوع بتقسيمها إلى ثلاثة أنواع، من خلال قراءة نص المادة (144) من قانون أصول المحاكمات، إذ نفرق بين دفوع شكلية أو إجرائية، ودفوع بعدم القبول، ودفوع موضوعية، وهذا ما سنفصله في المواضيع اللاحقة.

  • مفهوم الدعوى وطبيعتها في قانون أصول المحاكمات المدنية

    مفهوم الدعوى وطبيعتها في قانون أصول المحاكمات المدنية

     مفهوم الدعوى وطبيعتها في قانون أصول المحاكمات المدنية

    يختلف الفقهاء في تحديد معنى الدعوى بوصفها مصطلحة قانونية شائع الاستعمال أمام المحاكم حتى يكاد أن يكون المصطلح الوحيد، وإن جل عمل المحاكم ينصرف إلى الفصل في الدعاوى الذي يعني الفصل في الخصومات.

    كما يوجد الاختلاف ذاته من تحديد الطبيعة القانونية للدعوى ، وذلك من خلال تحديد النظام القانوني الذي تنتمي إليه، أو بيان الوصف القانوني لها لأجل تحديد النسيج القانوني لمفهوم الدعوى.

    لذلك سنعرض لمفهوم الدعوى والتعريف المتداولة لها، وفي ضوء تحديد المعنى نحدد الطبيعة القانونية لها في المطلبين الآتيين:

    أ- مفهوم الدعوى

    لم يضع قانون أصول المحاكمات تعريفا محددا للدعوى كما هو عليه الأمر في أكثر التشريعات العربية باستثناء القانون اللبناني الذي عرف الدعوى بالنص على أن:

    ((الدعوى هي الحق الذي يعود لكل صاحب مطلب بأن يتقدم به إلى القضاء للحكم له بموضوعه، وهي بالنسبة للخصم الحق بأن يدلي بأسباب دفاع أو بدفوع ترمي إلى دحض ذلك المطلب))

     كما أن مجلة الأحكام العدلية عرفت الدعوى بأنها:

    ((طلب أحد حقه من آخر في حضور القاضي ويقال له المدعي وللآخر المدعى عليه))

    ، وقد تعددت تعريفات الفقهاء الدعوى. فمنهم من عرفها أنها الوسيلة القانونية المخولة لصاحب الحق بمراجعة القضاء لتقرير حقه أو حمايته، ويرى غيرهم الدعوى بأنها

    ((حق أو وسيلة أعطاها القانون لمن يدعي حقا موضوعية في أن يلجأ إلى السلطة القضائية لأجل حماية هذا الحق))

     وأن الادعاء القانوني هو تأكيد شخص لحقه أو مركزه القانوني بمواجهة شخص أخر بناء على واقعة معينة تتعلق بشخص المدعي ينكرها عليه الشخص الأخر الذي يدعى المدعى عليه أو يعارضه فيها، لذلك فإن الادعاء هو زعم يحتمل الخطأ والصواب ويحتاج إلى دلیل کی تتحول الواقعة المادية إلى واقعة قانونية.

    وقد عرفت محكمة التمييز الأردنية الدعوى بأنها

     ((أساس الخصومة وهي الوسيلة القانونية التي يلجأ بمقتضاها صاحب الحق إلى القضاء لحماية حقه)).

     لذلك، نجد من مجمل التعاريف المعروضة أن الدعوى هي الحق أو السلطة الممنوحة قانوناً لكل شخص باللجوء إلى القضاء لاقتضاء حق أو الدفاع عنه، أو هي الطريق الذي رسمه القانون للخصوم في مراجعة القضاء من أجل المطالبة بحق أو بمركز قانوني أو حمايته.

    ب- الطبيعة القانونية للدعوى

    يترتب على الاختلاف في تعرف الدعوى اختلاف في تحديد طبيعة الدعوى، ويكاد ينحصر هذا الخلاف في مسألتين هما: اندماج فكرة الدعوى مع فكرة الحق الذي تحميه، واستقلال الدعوى بوصفها حقا مجردة عن الحق الموضوعي الذي تحميه، ولكل من أصحاب النظريتين حججه ومبرراته نعرضهما وفق الآتي:

    أولاً- أنصار اندماج الدعوى بالحق:

    يقول بعض الفقهاء إن الدعوى هي الحق نفسه وموجودة معه منذ إن وجد، وتظهر عندما يتعرض الحق المنازعة أو اعتداء، فهي إطار أو درع الحق، لذلك فهم يرتبون على هذا النتائج الآتية :

    1 – لا يوجد حق دون دعوى تحميه، حتى إن الدعوى تسمع ابتداء بالنسبة للالتزامات الطبيعية، لأن الالتزام المدني يصلح أن يكون سبباً لالتزام مدني.

     2- توجد دعوى واحدة لكل حق: فلا يجوز لصاحب الحق أن يقيم أكثر من دعوى واحدة للمطالبة به أو لحمايته. فالمتضرر من جريمة أن يقيم دعوى التعويض إما أمام المحاكم الجزائية تبعا للدعوى العمومية، أو أمام المحاكم المدنية، ولا يصح أن يرفع دعويين بها.

    3- تكون الدعوى من طبيعة الحق المدعى به، فهي تكون شخصية أو عينية، أو شخصية عينية، كما سنرى عند البحث في أنواع الدعاوى وتصنيفها.

    ثانياً- أنصار استقلال الدعوى عن الحق:

    يقول بعض الفقهاء إن النظرية الإجرائية تفيد بأن الدعوى هي سلطة الحصول على حكم في الموضوع، وبالتالي فهي تستقل عن الحق الموضوعي لأن لكل منهما شروطه وخصائصه، ويرى أكثر الفقهاء أن مفهوم الدعوى يختلف عن الحق الذي تحميه، لأن الدعوى ما هي إلا وسيلة قانونية للمطالبة بالحق أو حمايته، فإذا كان مصدر الدعوى هو الحق فإن مصدر الحق يكون العقد، أو الإرادة المنفردة، أو الفعل النافع، أو الفعل الضار، أو القانون، ويرتبون على هذا الاختلاف النتائج الآتية :

    1 – تختلف الدعوى عن الحق من حيث السبب: فسبب الدعوى هو إنكار الحق أو الاعتداء عليه، بينما سبب الحق أو هو وجود مصدر من مصادره المعروفة بالقانون.

    2- يمكن تصور وجود الحق دون وجود الدعوى لحمايته كالالتزامات الطبيعية، وكذلك الديون المعلقة على شرط أو أجل، كما يمكن تصور وجود دعوى دون حق كتلك المتعلقة باتخاذ تدبير احتياطي أو مؤقت، أو أن يكون الحق قد سقط بالتقادم.

     3- يخضع استعمال الدعوى لشروط تختلف عن التمتع بالحق مثل الأهلية، وامكانية إقامتها من غير صاحب الحق كالدعوى غير المباشرة، وتختلف الدعوي أيضا عن الحق من حيث القانون الواجب التطبيق.

    4 – يكون موضوع الدعوى دائماً إما تثبيت الحق والزام الغير بالتنفيذ لمضمون الحق، أو بوقف اعتداء أو منعه، بينما يكون الحق ممكنة أو سلطة أو استثارة بقيمة معينة.

  • الاختصاص النوعي لمحكمة الاستئناف المدنية

    الاختصاص النوعي لمحكمة الاستئناف المدنية

    الاختصاص النوعي لمحكمة الاستئناف المدنية

    تفصل محكمة الاستئناف في القضايا البدائية، وفي القضايا التي تقبل الاستئناف، وفي القضايا التي هي من اختصاصها بمقتضى القوانين النافذة، وعلى ذلك تختص محكمة الاستئناف في الآتي:

    أولاً .

     الاستئناف الذي رفع إليها بشأن أحكام محكمة الصلح التي تزيد فيها القيمة عن عشرين ألف ليرة سورية، ويكون قرارها مبرمة،

    وذلك باستثناء أحكام محكمة الصلح التي تصدر في دعاوی أجور العقارات و تقديرها وتخلية المأجور وفسخ عقد الإيجار و بطلانه وإنهائه والتعويض عنه و في كل الخلافات الإيجارية مهما بلغت أجرة العقار أو المبلغ المدعى به، وكذلك الدعاوى المتعلقة بالخلافات الزراعية التي يفصل فيها قضاة الصلح بالدرجة الأخيرة وتكون قابلة للطعن بالنقض.

    ثانياً .

    النظر في الاستئناف الذي يرفع إليها بشأن الأحكام الصادرة بالدرجة البدائية وبالحكم في جميع القضايا التي يرد عليها نص خاص في القانون. .

    ثالثاً .

    النظر في الاستئناف الذي يرفع إليها بشأن الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة التي تقبل الاستئناف أيا كانت المحكمة التي أصدرتها وتبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن.

    رابعاً .

    النظر في دعوى رد القضاة إذا كان القاضي المطلوب رده قاضية في محكمة الصلح، أو في محكمة بداية أو في محكمة استئناف، أو قاضيا عقارية أو أحد ممثلي النيابة العامة الاستئنافية عندما يكون خصما منضماً.

    خامساً .

    النظر في الاستئناف الذي يرفع إليها بشأن قرارات رئيس التنفيذ، وتبت المحكمة في غرفة المذاكرة في هذا الاستئناف بقرار له قوة القضية المقضية.

    سادساً .

    الفصل في دعوى المخاصمة المرفوعة على سائر القضاة في محكمة الصلح أو محكمة البداية وممثلي النيابة الآخرين في المنطقة الاستئنافية التي يتبعون لها.

    سابعاً .

     النظر في جميع المنازعات المتعلقة بالتحكيم التجاري والمدنية

    ثامناً

    . تختص محكمة الاستئناف في جميع الاستئنافات التي تدخل في اختصاصها بموجب قوانين خاصة، مثل أحكام لجان إزالة الشيوع  ( قبل الغاءها ) وقرار مجلس الفرع بتقدير الأتعاب، وأحكام القضاء العقاري…. إلخ..