الوسم: مستشار قانوني

  • الاختصاص النوعي للمحكمة الشرعية

    الاختصاص النوعي للمحكمة الشرعية

    تختص المحكمة الشرعية اختصاصاً نوعياً شاملاً بغض النظر عن الدين أو المذهب في مسائل الولاية والوصايا والنيابة الشرعية، وإثبات الوفاة وتعيين الحصص الشرعية للورثة، والحجر وفكه وإثبات الرشد، والمفقود، والنسب، ونفقة الأقارب من غير الزوجين،

     ويمكن الرجوع في الأحكام الموضوعية لهذه المسائل إلى قانون الأحوال الشخصية للمسلمين. كما تختص المحكمة الشرعية اختصاصأ نوعياً شاملاً في دعاوى الأحوال الشخصية الخاصة بالمسلمين فقط، ولاسيما في الزواج وانحلاله والمهر والجهاز، والحضانة والرضاع، والنفقة بين الزوجين والأولاد،

     ويمكن الرجوع أيضا في الأحكام الموضوعية إلى قانون الأحوال الشخصية، إلا أنها لا تختص في هذه المسائل بالنسبة الجانب المسلمين الذين يخضعون في بلادهم لقانون مدني مالم يكن الزوج سورية مسلمة، فعندئذ تكون المحكمة الشرعية مختصة في المسائل المحددة جميعها.

     أما دعاوى الأحوال الشخصية لغير المسلمين من السوريين الذين ينتمون إلى الطوائف المعترف فيها في سورية في مثل هذه المسائل فإنها تخضع لاختصاص محاکم روحية خاصة تنص عليها أحكام خاصة في نظام كل طائفة.

    كما تختص المحكمة الشرعية اختصاصا نوعياً شاملاً في دعاوى الوقف الخيري للمسلمين من حيث حكمه ولزومه وصحة شروطه، دون الوقف الذري أو المشترك الذي يخضع لأحكام القواعد العامة في الاختصاص،

     أما وثائق الوقف الخيري لغير المسلمين فلا يدخل في اختصاص المحكمة الشرعية بل يخضع للقواعد العامة،

     وقد وضعت محكمة النقض مجموعة من القواعد والمعايير في تحديد اختصاص المحكمة الشرعية حيث تختص المحكمة الشرعية في المنازعات القائمة بين الزوجة والزوج المتعلقة بأشياء المرأة الجهازية سواء كانت المطالبة بعينها أو بقيمتها، ويشمل الجهاز

    ((جميع الأشياء التي تحضرها الزوجة لدار الزوجية بدءا من مناسبة الزواج وحتى لحظة مغادرتها دار الزوجية أخر مرة مهما كان مصدر تملكها سواء اشتريت من المهر أو بغيره . سواء جاءتها من الزوج وذويه أو سواهم))،

     بينما لا يدخل في اختصاص المحكمة الشرعية المنازعات المتعلقة بأشياء الزوج، ولا الهدايا أو الهبات أو (النقوط) التي تقدم بمناسبة الخطبة أو الزواج دون أن تعد جزء من معجل المهر،

    ولا تختص بالمنازعات المتعلقة فيما تملكه الزوجة بعد الزواج، ولا في طلب التعويض عن فسخ الخطوبة، ولا في إخراج المطلقة من دار الزوجية بعد انقضاء عدتها، وإن

    ((مطالبة الحاضن بالأموال التي أنفقتها في رعاية المحضون تخرج أصلا عن اختصاص المحكمة المحكمة الشرعية لأنها مطالبة بدين، وتستطيع الهيئة إثارتها من تلقاء نفسها لأنها من النظام العام))

    ، ولكنها تختص في بدل الخلع إذا لم يجاوز المهر،

    وفي بطلان زواج المسلمة من غير مسلم، وكذلك تصبح مختصة إذا أسلمت الزوجة بوصفها صاحبة الولاية العامة في الأحوال الشخصية إذا كان أحد الزوجين السوريين مسلمة،

     وفي مسائل الأحوال الشخصية جميعها للمسلمين السوريين الناشئة عن الزواج وآثاره،

     وتختص بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية لمن يعتنقون المذهب الدرزي في غير منطقة السويداء بوصفها المحكمة الأصلية للأحوال الشخصية.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 2018 )

  • التظلم من القرارات المتعلقة بشؤون القضاة في القانون السوري

    التظلم من القرارات المتعلقة بشؤون القضاة في القانون السوري

    التظلم من القرارات المتعلقة بشؤون القضاة في القانون السوري

    تصدر بحق القاضي مجموعة من القرارات منها ما يتعلق بالترقية وعدمها، ومنها ما يتعلق بالنقل والندب، وقد وضع المشرع قواعد تضمن استقلال القاضي من خلال النص على مرجعية قضائية تكون قادرة على إنصافه کي لا يشعر بالظلم لأنه عندئذ يكون فاقدة لحس العدالة استناداً إلى القاعدة الفقهية التي تقول إن (( فاقد الشيء لا يعطيه))،

     فلذلك إذا حل الدور على القاضي بالترقية ولم يدرج اسمه في الجدول التبشيري المتضمن أسماء القضاة الذين يستحقون الترقية أن يعترض من خلال التظلم إلى مجلس القضاء الأعلى خلال النصف الثاني من شهر حزيران،

    وعلى المجلس أن يبت في الاعتراض أثناء النصف الأول من شهر تموز، ويكون قرار المجلس سواء كان إيجاب أو سلبا قطعياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة أو الطعن، ويمكن للمجلس أن يجري تحقيقا قبل البت في التظلم.

     كما جعل القانون الاختصاص في نظر الدعاوى التي يرفعها القاضي بمواجهة القرارات الإيجابية أو السلبية التي يقدمها قضاة الحكم والنيابة العامة بإلغاء المراسيم الجمهورية والقرارات الوزارية المتعلقة بأي من شؤونهم الوظيفية بما فيها الطلبات الخاصة بالمرتبات ومعاشات التقاعد، والتعويضات المستحقة لهم أو لورثتهم، وفي طلبات التعويض المترتبة الخاصة بالمرتبات ومعاشات التقاعد، والتعويضات المستحقة لهم أو لورثتهم، وفي طلبات التعويض المترتبة عليها، لأعلى هيئة قضائية،

    حيث منح صلاحية الفصل فيها للهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لأنها الجهة الأقدر على مراعاة المراكز الحقوقية للقاضي، والتقاضي فيها على درجة واحدة، والحكم الذي يصدر عنها يكون نهائياً وقطعياً، ولا يقبل أي طريق الطعن أو المراجعة،

     ولضمان حياد الهيئة القضائية، فلا يجوز أن يشترك في الهيئة من كان عضوا في مجلس القضاة الأعلى إذا كان قد اشترك في القرار الذي رفعت الدعوى بسببه هذا،

     ويتبع بشأن الدعاوى التي يرفعها القضاة الإجراءات القضائية الآتية:

    1- تقدم الدعوى دون رسوم من القاضي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر المرسوم أو القرار المطعون فيه محل الدعوى في الجريدة الرسمية أو من تاريخ تبليغه خطي به ولا يعتد بعلمه به.

    2- ترفع الدعوى باستدعاء يودع دیوان محكمة النقض يتضمن البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم

    وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب، وبيانا كافية عن الدعوى، ويودع مع هذا الاستدعاء صورة منه بقدر عدد الخصوم مع المستندات التي تؤيد طلبه.

    3- يعين رئيس الهيئة . أحد قضاة الهيئة الذين لم يشاركوا في القرار محل الدعوى . أحد مستشاريها التحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وله إصدار القرارات اللازمة لذلك، وعلى ديوان المحكمة تبليغ الخصوم صورة من الاستدعاء مع تكليفهم للإجابة خلال خمسة عشر يوماً.

    4- بعد تحضير الدعوى يحيلها المستشار المعين إلى جلسة يحددها رئيس الهيئة العامة للمرافعة في موضوعها، ويباشر القاضي الإجراءات جميعها أمام الهيئة بنفسه وله أن يقدم دفاعه شفاها أو كتابة، وله أن ينيب عنه قاضياً أو محامياً بسند عرفي دون الحاجة إلى سند توكيل رسمي.

    5- تفصل الهيئة العامة في الدعوى بعد أن يتلو المستشار المعين للتحضير تقريراً يبين فيه أسباب الدعوى والرد عليها، ويحصر نقاط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون إبداء رأي فيها،

    وبعد سماع الطلب والدفاع من محامي الدولة الذي يمثل وزير العدل أو الجهة الحكومية المعنية، والنيابة العامة بقرار مبرم لا يقبل أي طرق من طرق الطعن.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

     
  • محكمة الاستئناف ( تعريفها – اختصاصها – تشكيلها ) في القانون السوري

    محكمة الاستئناف ( تعريفها – اختصاصها – تشكيلها ) في القانون السوري

    محكمة الاستئناف ( تعريفها - اختصاصها - تشكيلها )

    تعد محكمة الاستئناف الدرجة الثانية من درجات التقاضي.

     وهي مرجع الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى التي تقبل الاستئناف وفق القواعد المقررة في القانون.

     وتوجد محكمة الاستئناف في مراكز المدن الرئيسة المعبر عنها بلغة الإدارة المحلية بمصطلح المحافظات.

     وتتبع لها محاكم الصلح والمحاكم الابتدائية كافة وفق التقسيم الإداري والجغرافي المعمول به في الدولة.

     وتتعدد الغرف الاستئنافية في دائرة المحكمة الواحدة بحسب الحاجة والملاك العددي القضاة المحكمة

     يرأس محكمة الاستئناف رئيس المحكمة أو الأقدم من بين المستشارين فيها.

     وتخصص إحدى دوائر المحكمة أو أكثر لتكون محكمة جنايات للنظر في التهم التي هي من نوع الجناية.

     وتتكون محكمة الاستئناف من دائرة واحدة أو عدة دوائر، وتشكل الدائرة من هيئة قضائية مؤلفة من رئيس ومستشارين، وتحدد عدد الدوائر في كل محكمة وتشكيلها بقرار من مجلس القضاء الأعلى.

     توزع الأعمال فيما بينها وفقا لقواعد التنظيم الداخلي الذي يقوم به رئيس المحكمة، وعادة ما يعطى للدوائر أرقاماً متسلسلة، تكون أساسا للتعامل.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

  •  مبادئ النظام القضائي السوري

     مبادئ النظام القضائي السوري

     مبادئ النظام القضائي السوري

    يقوم النظام القضائي السوري على مجموعة من المبادئ أو الأسس تشكل هوية هذا القضاء التي يتعين أخذها بالحسبان عند البحث في تطوره ودوره في إقامة العدل، وفي تحديد موقعه من نظم القضاء في الدول الأخرى، منها ما يتعلق باستقلال القضاء، ومنها ما يتصل بتكوينه ودرجاته وطبيعة عمله، وبعضها يرتبط بالوجاهية أو العلانية نبينها وفق الأتي:

    1- استقلال السلطة القضائية:

    نصت المادة (131) من الدستور السوري على أن :

    (( السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى) ويترتب على مبدأ استقلال القضاء سلسلة من النتائج منها:

    1- لا يجوز للقضاة أن يشتركوا في أعمال السلطة التشريعية عن طريق وضع قواعد قانونية لها صفة التشريع، أو الامتناع عن تطبيق القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية. فالقاضي على عكس المشرع لا يخلق قاعدة، بل يقوم بتطبيق قاعدة موجودة على وقائع محددة معروضة عليه حماية للمصالح التي أراد المشرع حمايتها عندما تتعرض للاعتداء أو التهديد به ، وهو عندما يصنع قاعدة قانونية فإن ذلك يكون عند عدم وجود نص كي لا يقع تحت مسؤولية إنكار العدالة بوصفه ملزمة بفصل النزاع .

    2- لا يجوز للمحاكم أن تبحث في دستورية القوانين لبيان مدى توافقها مع الدستور وعدم مخالفتها الأحكامه، بل من واجبها ومن حقها أن تفسر القوانين بغية التطبيق الصحيح والسليم لها، وذلك فقط من خلال المنازعات المعروضة عليها، وإن كانت محكمة النقض السورية قد ذهبت إلى إمكانية النظر بالدفع المتعلق بمخالفة نص القانون الدستور والحكم في الدعوى عن طريق استبعاد تطبيق النص المخالف.

      3- يمتنع على القضاة تعطيل أعمال السلطة الإدارية في إدارة وتسيير المرافق العامة حيث جاء في المادة ( 26) من قانون السلطة القضائية على أنه  :

    ((ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة، ولها دون أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه الفصل في…..))،

     كما يختلف العمل القضائي عن عمل الإدارة في أن العمل القضائي يصدر عن هيئة منظمة بطريقة محددة، أما العمل الإداري فيصدر عن مجرد هيئة إدارية، كما يتميز العمل القضائي بأن له قوة الحقيقة القانونية التي تتعلق بمركز قانوئي عام أو فردي أو بمجرد وقائع، وأن القضاء هو الساهر على حسن تطبيق القانون والزام الآخرين باحترامه ولو عن طريق فرض الجزاءات 4- يتمتع القضاة بالحصانة فهم غير قابلين للعزل أو النقل إلا في الحالات والشروط التي يحددها القانون

     5- لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تدخل أي تعديل في الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم، ولا أن توقف تنفيذها، بل عليها أن تمد يد المساعدة المشروعة عند الحاجة إليها في التنفيذ الجبري.

    2- قضاء الفرد وقضاء الجماعة:

    تصف المحاكم في سورية من حيث تأليفها إلى فئتين: محاكم مؤلفة من قاض واحد كقاضي الصلح والقاضي البدائي، ومحاكم مؤلفة من ثلاثة قضاة كمحاكم الاستئناف، ودوائر محكمة النقض، وتؤلف دائرة الهيئة العامة من سبعة قضاة.

     لهذا يقال أنه يوجد نظام القاضي الفرد ونظام قضاء الجماعة، كما هو عليه الأمر في أكثر دول العالم، وسنوضح ها الأمر عند البحث في ترتيب المحاكم و تشكيلها.

    3- التقاضي على درجتين:

    يقضي المبدأ العام في النظام القضائي السوري أن التقاضي يكون على درجتين دون أن تعد محكمة النقض درجة من درجات التقاضي، وعلى هذا نصت المادة (79) من قانون أصول المحاكمات على أن :

    ((تختص محكمة الاستئناف بالنظر في الاستئناف الذي يرفع إليها بشأن الأحكام الصادرة بالدرجة البدائية وبالحكم في جميع القضايا التي يرد عليها نص خاص في القانون ))،

     وهذا يعني أن القاعدة الأصلية في التشريع تقضي بخضوع جميع الأحكام التي تصدر عن محاكم الصلح والمحاكم الابتدائية قابلة للطعن بالاستئناف بهدف بعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين، وحث القضاة على التعمق والدقة في دراسة القضايا المعروضة عليهم، كما يضمن حسن تطبيق القانون.

    4- الصفة الثابت للمحاكمة :

    يكون لكل محكمة اختصاص مكاني محدد، فلا يجوز أن تقضي في المنازعات التي تعرض عليها إلا في حدود اختصاصها المحلي، أي أنه ليست هناك محاکم سیارة في سورية تنتقل من مكان إلى آخر لتنظر في الدعاوي، فالمرافعات يجب أن تتم في قاعة المحكمة، ويحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يعقد جلسات المحاكمة في أي مكان وفي أي وقت خلافا للقاعدة.

    5- علانية المحاكمة:

    علانية المحاكمة من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي أقرها المشرع، وهي أصل عام مالم ترى المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم إجراء المرافعة سرة إما للمحافظة على النظام العام، أو مراعاة للآداب العامة، أو صيانة لحرمة الأسرة، وتشكل علانية المحاكمة ضمانا قوية لحسن سير العدالة.

     إذ تعطي الجمهور حق الإشراف غير المباشر على أعمال المحاكم، وتبعث الثقة في نفوس المتقاضين، وتأكيدا لهذا المبدأ فقد تم النص في المادة ( 202) من قانون أصول المحاكمات على أن تصدر الأحكام بصورة علنية في جلسة المحاكمة، ولو كانت المحاكمة سرية تحت طائلة النقض.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

  • الاختصاص الدولي العام للمحاكم السورية وفق قانون أصول المحاكمات

    الاختصاص الدولي العام للمحاكم السورية وفق قانون أصول المحاكمات

    الاختصاص الدولي العام للمحاكم السورية وفق قانون أصول المحاكمات

    يطلق مصطلح الاختصاص العام الدولي للمحاكم على ولاية المحاكم الوطنية في محاكم الأجانب ويقضي المبدأ العام أن  لا ولاية للمحاكم الوطنية في محاكم الأجانب الذين لايقيمون على اقليم الدولة, لأنه لافائدة من حكم يصدر على أجنبي ويصعب تنفيذه عليه فيها.

    بيد أن تطبيق هذا المبدأ قد يلحق ضرراً فادحاً بالمواطنين ال1ين يدخلون في تعامل مع أجنبي , لذلك وضع المشرع مجموعة من الضوابط يمكن من خلالها رفع الدعوى أمام المحاكم الوطنية على الأجنبي.

    ونميز في هذه المسألة بين ما اذا كانت الدعوى تتعلق بأجنبي له موطن في سورية , أو كانت تتعلق بحق عيني على عقار أو منقول موجود في سوريا, وغيرها من الحالات وفق الآتي :

    1- الولاية القضائية اذا كان للمدعى عليه موطناً :

    يكون للمحاكم السورية الولاية في محاكمة الأجنبي اذا كان لهو موطن أو محل اقامة أو سكن في سورية , ويعرف الموطن بأنه مكان الإقامة المعتاد للشخص, ويمكن أن يكون الموطن مؤقتاً أو دائماً, ويمكن أن يكون عرضياً, أو موطناً مختاراً.

    كما تملك تلك المحاكم صلاحية محاكمة الأجنبي الذي ليس له موطن في سورية اذا كان لأحد المدعى عليهم موطناً أو مسكناً في سورية :ما لو كان الأجنبي شريكاً أو كفيلاً أو له صله حقيقية بلادعوى المرفوعة, وبشرط أن يسبنمد هذا الرابط الى مايقوم عليه في ملف الدعوى.

    وتعد ولاية المحاكم الوطنية بمحاكمة الأجنبي تطبيقاً لقواعد الاختصاص المحلي التي تعطيها السلطة في محاكمة جميع من يقيمون على أرض الدولة من مواطنين أو أجانب , وذلك إعمالاً لمبدأ سيادة الدولة على اقليمها.

    2- الولاية القضائية المتعلقة بعقار أو منقول:

    يختص القضاء السوري بالدعاوی كافة المتعلقة بعقار أو منقول موجود في سورية سواء كان أطراف النزاع مقيمين داخل البلاد أم خارجها، ومهما كانت جنسيتهم تتعلق ذلك بالسيادة الوطنية على أرض الدولة، ويستوي في هذه الدعاوى أن تتعلق بأصل حق الملكية، أو بالحقوق المتفرعة عنها، أو كانت تتعلق بالحقوق العينية التبعية من رهن أو تأمين، فقد تستلزم الدعاوى المرفوعة بشأن عقار أو منقول إجراء وصف حالة راهنة للمعاينة أو الاطلاع على الواقع، كما قد يقتضي الأمر الحكم بالتسليم، وجميع هذه المسائل تحتاج إلى تدخل القاضي الوطني لعدم وجود أية ولاية القضاء الأجنبي المباشرتها كون ذلك يتعارض مع سيادة الدولة.

    3 – الولاية القضائية في الالتزامات:

    تملك المحاكم السورية محاكمة الأجنبي ولو لم يكن له موطن أو سكن فيها إذا كانت الدعوى تستند إلى أحد مصادر الالتزام إذا نشأ الالتزام في سورية: كأن يبرم العقد، أو يقع الفعل الضار أو الفعل النافع فيها، أو أن يتم التعبير عن الإرادة أو الإعلان عن الوعد بجائزة فيها، أو إذا تم تنفيذ الالتزام في سورية: كأن يبرم عقد مقاولة في الخارج، ويتم تنفيذه في سورية، أو إذا نشأ الالتزام خارج سورية واشترط تنفيذه فيها: كما لو تعهد أحد المتعاقدين بتسليم البضاعة فيها، فإن لم يفعل، كانت المحاكم السورية مختصة في نظر الدعوى المتعلقة بهذا الالتزام، وفي كل طلب فرعي مترتب عليه، أو إذا كانت الدعوى ناشئة عن واقعة حدثت في سورية: كما لو تسبب المدعى عليه الأجنبي أثناء زيارته للبلاد بأضرار جسدية أو مادية، من حادث مرور، أما إذا كانت الواقعة التي سببت الضرر قد تمت في خارج سورية فلا ولاية للمحاكم السورية في نظر الدعوى.

    4- الولاية القضائية في دعاوى الأحوال الشخصية:

    تختص المحاكم السورية في نظر الدعوى المرفوعة على أجنبي ليس له موطن أو محل إقامة في سورية في الدعاوى المتضمنة مسائل الأحوال الشخصية فهو يختص في دعوى المعارضة في عقد زواج يراد إبرامه في سورية يتعلق بأجنبي ليس له موطن أو سكن في سورية، والدعوى المرفوعة من الزوجة التي فقدت جنسيتها السورية بسبب الزواج على الزوج بطلب التفريق أو الطلاق أو فسخ عقد الزواج إذا كانت مقيمة في سورية،

    والدعوى المرفوعة من زوجة لها موطن في سورية على زوجها الذي كان له موطن أو سكن فيها ثم هجرها إلى خارج البلاد، وجعل موطنه في الخارج بعد أن نشأ سبب التفريق أو الطلاق أو الفسخ، أو كان قد أبعد عن البلاد من قبل السلطات الرسمية وفقا للقوانين والأنظمة النافذة،

    ودعاوى النفقة للأم أو الزوجة أو القاصر إذا كانت إقامتهم في سورية، ولو لم يكن لهم موطن ثابت فيها لأن هذه تتعلق بمسائل الأمن المدني التي تختص بها المحاكم الوطنية بالنظر، ولو لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة فيها،

    ودعوی نسب الصغير المقيم في سورية ولو لم يكن موطنه فيها، وكذلك الدعوى المتعلقة بسبب الولاية على نفسه أو الحد منها أو استردادها، وإذا كان المدعي سوريا وموطنه فيها، ولم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج،

    وفي الدعاوى التي يكون فيها القانون السوري واجب التطبيق على وفق قواعد تنازع القوانين المعروفة في القانون الدولي الخاص ويشمل هذا الدعاوى المتعلقة بآثار الزواج الناشئة عن عقد الزواج،

    وفي الدعاوى التي تقام على أجنبي إذا كانت تتعلق بالولاية على المال إذا كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه أو المطلوب مساعدته قضائية من الأجانب موطن في سورية، أو إذا كان فيها أخر موطن للغائب الأجنبي.

    5- الولاية القضائية في الدعاوى المتعلقة بالتركة:

    تختص المحاكم السورية بالدعاوى المتعلقة بالتركة ولو لم يكن للمدعى عليه موطن أو سكن فيها إذا افتتحت التركة في سورية.

    وتعد التركة مفتتحة إذا كان آخر موطن للمتوفى المورث فيها، أو إذا كان موطن المدعى عليهم كلهم أو بعضهم في سورية.

    تقام الدعاوى المتعلقة بتركة سواء افتتحت في سورية أم لا، وسواء كانت تتعلق بالتصفية أم بحقوق لها أو عليها أمام المحاكم السورية إذا كان موطن المدعى عليهم الأجانب أو بعضهم في سورية، ويعد هذا تطبيقا للاختصاص المحلي للمحاكم، أو إذا كان المورث سورية وكانت أموال التركة كلها أو بعضها في سورية، أو كان الورثة بعضهم أو كلهم سوريين: يكون للمحاكم السوري ولاية النظر في كل ما يتعلق بالإرث ومدی استحقاقه، وتحديد من هم الورثة،

    وقسمة التركة وغيرها من المسائل المتعلقة بتصفية التركة، أو إذا كانت أموال التركة أو بعضها في سورية وكانت محكمة فتح التركة غير مختصة طبقا لقانونها: تعد ولاية المحاكم السورية في هذه الحالة احتياطية، وذلك إذا لم تكن المحاكم السورية مختصة وفق الفقرة السابقة كي لا تبقى التركة دون محكمة تنظر فيها وفق قواعد تنازع الاختصاص القضائي.

    6- الولاية القضائية في حال قبول المدعى عليه:

    تكون المحاكم السورية مختصة للنظر في أي دعوى ترفع على أجنبي أمامها، ولو لم تكن داخلة في اختصاصها وفقا للقواعد السابقة إذا لم يكن له موطن أو سكن في سورية وقبل صراحة أو ضمنا باختصاصها، ويعد القبول صريحا إذا عبر عن ذلك شفاهة أو كتابة على محضر جلسة المحاكمة أو بأية وثيقة أخرى مستقلة عن قبوله بالاختصاص، ويكون التعبير ضمنية إذا حضر جلسات المحاكمة، وأجاب على موضوع الدعوى، ولم يدفع بعد الاختصاص الدولي، ولا بعد الغياب عن الحضور رغم الإعلان تعبيرا عن الإرادة بقبول الاختصاص.

    7- الولاية القضائية في باتخاذ التدابير التحفظية:

    تختص المحاكم السورية باتخاذ التدابير التحفظية الوقتية المطلوب اتخاذها في سورية ولو لم تكن مختصة بالنظر في أصل وفق قواعد الاختصاص الدولي المشار إليها سابقا كالدعاوى المتضمنة طلب إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدين الموجودة في سورية، أو طلب وضعها تحت الحراسة القضائية.

    8- الولاية القضائية في المسائل الفرعية

    تختص المحاكم السورية في النظر بالطلبات الفرعية أو العارضة المترتبة على الدعوى الأصلية في جميع حالات الاختصاص التي سبق ذكرها بشرط أن ترتبط بها برابطة لا تقبل التجزئة، أو كان يقتضيها حسن سير العدالة.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

     
     
  • ماهي حقوق الزوجة التي تطلب الطلاق ؟

    ماهي حقوق الزوجة التي تطلب الطلاق ؟

    محامي

    هناك اعتقاد سائد بين الناس أن الزوجة التي تطلب الطلاق ليس لها حقوق لأنها طلبت الطلاق.

    وهذا الاعتقاد خاطئ ولا أصل له لا في الشرع ولا القانون.

    فالشرع والقانون أعطى الحق للزوجة بطلب التفريق بينها وبين زوجها لعدة أسباب ذكرناها في مقال سابق.

    ومنها الطلاق للشقاق والضرر , فمجرد حدوث شقاق وضرر من بقاءها عند الزوج يبرر لها طلب الطلاق .

    لكن هنا عند اجراء  المحاكمة سوف يتم تعيين حكمين لمحاولة الصلح بين الطرفين واذا لم يتم سوف يقررون مصير المهر. 

    ومصير المهر متعلق بالقصة بين الزوجين وسبب طلبها التفريق واذا راى الحكمين أن الأسباب التي طرحتها الزوجة للتفريق ليست أسباب وجيهة تبرر لها طلب الطلاق أو أن هناك إساءة من طرفها أو تقصير في شيئ معين أو عدم أداء واجباتها الزوجية والشرعية فإن الحكمين سوف ينظروا لذلك بعين الإعتبار عند تحديد مصير المهر وربما يتم اعفاء الزوج من دفع المؤخر أو يلزموه بدفع مبلغ بسيط .                                                 – أما في حالات مثل التفريق للغيبة أو عدم الانفاق أو للمرض فان المحكمة ستحكم على الزوج بكامل المهر المؤجل بإعتبار أن مسؤولية التفريق تقع عليه كاملاً بسبب غيبته أو مرضه أو عدم انفاقه .

    • وطبعاً سوف يحكم القاضي للزوجة بنفقة العدة مع الاشارة الى أن الأشياء الجهازية والمصاغ الذهبي للزوجة يبقى ملك لها ,واذا كان الزوج قد تصرف به فمن حقها المطالبة بها مع دعوى التفريق اضافة للطالبة بالنفقة الشهرية خلال فترة المحاكمة وقبلها بسنة .

  • شروط تحصيل الديون الثابتة بالكتابة

    شروط تحصيل الديون الثابتة بالكتابة

     

    شروط تحصيل الديون الثابتة بالكتابة

    تمهيد حول تحصيل الديون الثابتة بالكتابة

    الأصل أنه ليس للدائن تحصيل دينه الثابت بالكتابة عن طريق التنفيذ مباشرة، بل لا بد له من مراجعة القضاء والحصول على حكم قضائي يتضمن إلزام المدين بدفع الدين، وبعدئذ ينفذ الحكم عن طريق دائرة التنفيذ. وهذا ما كان مطبقاً في سوريا أثناء نفاذ قانون الإجراء المؤقت العثماني.

    على أن المشرع، ولأسباب سنوضحها، أصدر بعض الإستثناءات على هذا المبدأ وجعل بموجبها الحقوق الثابتة بالكتابة صالحة للتنفيذ مباشرة دون حاجة للحصول على حكم قضائي بها.

    وفي 1953/3/25 صدر المرسوم التشريعي رقم 77 والذي بموجبه أجاز المشرع تحصيل الديون الثابتة بالكتابة، سواء أكانت بسند عادي أم تجاري قابل للتظيير، مباشرة عن طريق دائرة التنفيذ ودون حاجة لاستصدار حكم قضائي.

    وعندما وضع المشرع قانون أصول المحاكمات ضمن أحكامه أصولاً جديدة لإجراءات التنفيذ، احتفظ بأحكام المرسوم التشريعي رقم 77 مع بعض التعديلات القليلة وأفرد لها أحكاماً خاصة في الباب السادس من الكتاب الثاني لقانون أصول المحاكمات تحت عنوان تحصيل الديون الثابتة بالكتابة، وهذا ما دفعنا لتخصيص فصل خاص يتضمن الأحكام الخاصة بتحصيل الديون الثابتة بالكتابة والتي تتمثل في الشروط الواجب توافرها في الدين واجراءات تحصيله وما يعترضيا من اعتراض من المدين ، وما يترتب على هذا الإعتراض من آثار.

    الشروط الواجب توافر ها لتحصيل الدين

    نصت المادة 468 من قانون أصول المحاكمات على ما يلي:

    “1- للدائن بدين من النقود إذا كان دينه ثابتاً بسند عادي أو ورقة من  الأوراق التجارية القابلة للتظيير أن يراجع دائرة التنفيذ ويطلب تحصيل دينه.

    2 – لا يجوز سلوك هذه الطريقة الإ إذا كان للمدين موطن أصلي أو مختار أو سكنى بذات المنطقة التي يشملها الإختصاص المكاني لدائرة التنفيذ، أو كان لأحد المدينيي المتعددين سكن فهيا، أو كان السند محرراً في هذه المنطقة، أو مشروطاً دفعها فيها، وكان الدين حال الأداء ومعين المقدار “.

    من خلال هذا النص نجد أن المشرع وضع شروطاً محددة لطلب تنفيذ وتحصيل الدين الثابت بالكتابة، وهذه الشروط هي:

    1- أن يكون الدين مبلغاً من النقود:

    إذا كان التزام المدين بشيء آخر غير النقود كالقيام بعمل ما، فلا يمكن تنفيذه مباشرة أمام دائرة التنفيذ ب لا بد من مراجعة القضاء والحصول على حكم قضائي يتضمن هذا الإلتزام بالتنفيذ، إذ لا بد من أن يكون محل الدين مبلغاً من النقود لكي يستطيع الدائن اللجوء إلى هذا الطريق الإستثنائي في تحصيل دينه.

    ولا أهمية لمقدار مبلغ النقود أو لنوعه أو لطبيعته وسواء أكان ديناً مدنياً أم تجارياً فإن اتباع هذه الطريقة لتحصيل الدين يبقى ممكناً. وكذلك إذا كان بعض الدين مستحق والبعض الأخر غير مستحق جرى تنفيذ المستحق فقط، واذا تعددت الإلتزامات وكان بعضها من النقود وبعضها الآخر يتضمن شيئاً غير النقود، جاز تنفيذ ما كان منها من النقود الا إذا كان الإلتزام بالنقود مرتبطاً بالإلتزام الآخر بصورة لا تقبل التجزئة، وقام نزاع حول هذه الإلتزامات الأخيرة ففي هذه الحالة لا يجوز تنفيذ الإلتزامات النقدية بدون حكم.

    كما أنه لا عبرة لتعدد المدينين أو لصفة المدين سواء أكان مديناً أصلياً أم كفيلاً أو لصفة الدين إذا كان التضامن مقررًا بشأنه أم لا.

    2- أن يكون الدين ثابتاً بالكتابة:

    يكفيل أن يكون الدين ثابتاً بالكتابة، أن يكون محرراً في أية ورقة عادية، أو محررًا في ورقة معتبرة بحكم القانون سنداً تجارياً، ذلك لأن الدين الثابت بالكتابة يعتبر محقق الوجود ولا يكون محل نزاع جدي إلا بصورة نادرة. كما أنه في حال عدم وجود الدليل الكتابي فإن االأمر يحتاج إلى التثبت من وجود الإلتزام ومقداره، وهو ما يخرج عن اختصاص دائرة التنفيذ البت فيه.

    على أنه يشترط دائماً أن يكون السند الذي يتضمن مبلغ الدين موقعاً من المدين بما يفيد التزامه بالدين، والإ اعتبر، سنداً محرراً بخط المدين دون أن يحمل  توقيعه ، وجود مبدأ ثبوت بالكتابة، ولا يمكن تحصيل المبلغ عن طريق دائرة التنفيذ مباشرة، لما تحمله هذه الورقة من احتمال قيام منازعة تستوجب المحاكمة والحصول على حكم قضائي بها.

    ويجوز تنفيذ السند التجاري القابل للتظيير عن طريق دائرة التنفيذ وسواء أكان سند سحب أم سند لأمر أم شيكاً، وأن خلو السند التجاري من أحد البيانات الإلزامية المنصوص عليها في قانون التجارة، وإن كان من شأنه أن ينزع عنها الصفة التجارية ويحولها إلى سندات عادية، لا يمنع من تنفيذها عن طريق دائرة التنفيذ مادام المشرع أقر تحصيل الديون العادية عن طريق التنفيذ .

    3- أن يكون الدين حال الأداء معين المقدار:

    لا بد من أن يكون الدين مستحق الأداء عند المطالبة به، ذلك لأنه إذا كان الدين معلقاً على شرط لم يتحق أو أجل لم يحل، فلا يمكن المطالبة به، وتكون المراجعة أمام دائرة التنفيذ غير مقبولة تبعاً لذلك .

    كما أنه لا يمكن مراجعة دائرة التنفيذ إذا كان الدين غير معين المقدار، كان يكون حساباً جارياً أقفل ولم تجر تصفيته، ولا يحق لدائرة التنفيذ أن تجري هذه التصفية لتعلق ذلك بالأساس، أي لمحكمة الموضوع لأنه قد يكون محل نزاع.

    4- أن يكون الدائن صاحب حق بالدين الثابت بالكتابة:

    لا يشترط في الدائن أن يكون دائناً أصلياً أو صاحب علاقة مباشرة بالمدين ، بل يكفي أن يكون صاحب حق بالدين سواء بانتقاله اليه وفق أحكام حوالة الحق أم بالتظيير إذا كان الدين سنداً تجارياً.

    أن يكون للمدين موطن أصلي أو مختار أو سكن له أو لأحد المدينين بالمنطقة التي يشملها اختصاص دائرة التنفيذ:

    يجب أن يكون للمدين موطن أصلي أو مختار أو سكن بذات المنطقة التي يشملها الإختصاص المكاني لدائرة التنفيذ. كما أنه إذا تعدد المدينين وكان لأحدهم سكن في منطقة دائرة التنفيذ أعتبر هذا الشرط متوفراً، وكذلك االأمر إذا كان السند محرراً أو مشروط الوفاء في منطقة دائرة التنفيذ والتي يشملها الإختصاص المكاني للدائرة.

    وبالنسبة للموطن المختار فقد أجاز المشرع للمدين بنص المادة 45 من القانون المدني اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني واشترط ثبوته بالكتابة، وجعله صالحاً للتنفيذ في كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري، وعليه يجوز للمدين أن يتخذ من لوحة إعلانات دائرة التنفيذ أو أي مكان آخر موطناً مختاراً لو للقيام بإجراءات تنفيذ سند دين مترتب بذمته، على أنه إذا جرى اختيا ر موطن من أجل عمل قانوني آخر فلا يمكن أن يستفيد الدائن من هذا الموطن لتنفيذ سند دينه الثابت بالكتابة.

    وفي الواقع العملي ، درجت أكثرية الدائنين  على تضمين سندات الدين بما يفيد اختيا رالمدين موطناً مختاراً في بلدة الدائن التي فيها مقر دائرة التنفيذ يكون صالحاً لتبليغ و كافة الإجراءات التنفيذية، حتى أن بعضهم ينص على الموطن المختار خلسة دون علم المدين عندما يكون مكان الموطن في السند فارغاً أو غير منصوص عليه، وعندما يستحق الدين، يضع الدائن مكان إقامته لمتحصيل في دائرة التنفيذ، ويطلب تبليغ مدينه في هذا الموطن المختار، وقد تصل إجراءات التنفيذ إلى بيع أموال المدين دون أن يصل االأمر إلى علم المدين سيما إذا كان المال المحجوز عقاراً. ويترتب على ذلك آثار خطيرة.

    وقد ذهبت محكمة النقض في ذلك إلى أنه مادام المدين قد وقع على السند على بياض أو دون إملاء فراغ مكان الموطن المختار فإنه ارتضى أن يضع الدائن العبارة أو المبلغ أو العنوان الذي يناسب الإتفاق المعقود بينيما.

1