الوسم: مستشار قانوني

  • اختصاص القضاء السوري في الدعوى المقامة على الأجنبي

    اختصاص القضاء السوري في الدعوى المقامة على الأجنبي

    س 18 – يختص القضاء السوري في الدعوى المقامة على الأجنبي والتي لا يختص القضاء السوري أصلاً برؤيتها إذا ما تحققت حالة الارتباط بينها وبين دعوى يختص القضاء السوري برؤيتها .

    المطلوب : حدد الحالات التي يتحقق فيها مثل هذا الارتباط.

    اختصاص القضاء السوري في الدعوى المقامة على الأجنبي
    ج 18 – يتحقق الارتباط عندما يكون الحكم في أحد الدعويين من شأنه أن يؤثر في الدعوى الأخرى أو أن المصلحة تقتضي بنظر الدعويين معا أو أن يكون العقد متضمنا التزامات متقابلة من الجانبين حيث يطلب أحد الأطراف فسخ العقد ويطلب الطرف الآخر تنفيذه أو أن يصل الارتباط إلى درجة عدم التجزئة وهي الحالة التي يُخشى فيها صدور أحكام متناقضة لا يمكن تنفيذها فتقضي مصلحة العدالة أن تفصل فيها محكمة واحدة منعا لوقوع هذا التناقض أو التعارض.( نقض رقم 471 أساس 227 تاريخ 7 / 5 / 1972 )( استانبولي ، أصول ،ج 1 ص 66 )

  • هل يمكن أن تطبق المحاكم الروحية في سوريا قانون أصول المحاكمات المدنية ؟

    هل يمكن أن تطبق المحاكم الروحية في سوريا قانون أصول المحاكمات المدنية ؟

    س 4 – هل يمكن أن تطبق المحاكم الروحية في سوريا قانون أصول المحاكمات المدنية ؟

    هل يمكن أن تطبق المحاكم الروحية في سوريا قانون أصول المحاكمات المدنية ؟

    ج 4 – نعم ، ودليله على سبيل المثال نص المادة 108 من قانون الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس رقم 23 لعام 2004 التي صرحت بأن كل ما لم يرد عليه نص في القانون المذكور يُرجع فيه إلى قانون أصول المحاكمات المدنية .
    ووفقاً للمادة 33 من قانون السلطة القضائية نصت على إلزام المحاكم الروحية بتطبيق أصول المحاكمات الخاصة بمحاكم البداية في القضايا البسيطة،

    والمفهوم الفني لهذا النص وجوب خضوع المحاكم الروحية لقانون أصول المحاكمات المدنية، إذ لا وجه لإخضاع المحاكم البدائية الروحية للأصول الخاصة بمحاكم البداية في القضايا البسيطة إذا لم تكن في الأصل خاضعة
    للقواعد العامة الواردة في قانون أصول المحاكمات.

    ( نقض أساس مدني 950 قرار 192 تاريخ 7 / 5 / 1969 )
    ( المحامون العدد 5 السنة 34 لعام 1969 ص 161 )

    ( نقض مدني غرفة مدني أولى أساس 959 قرار 36 تاريخ 19 / 4 / 1973 )
    ( المحامون الاعداد 7 12 ،السنة 38،1973 ، ص 291)

  • انذار بواسطة كاتب العدل لتوقيع عقد عقاري بنقل الملكية

    انذار بواسطة كاتب العدل لتوقيع عقد عقاري بنقل الملكية

     

    انذار و دعوة لتوقيع عقد عقاري بنقل الملكية

     من المرسل: المقيم في

     إلى المرسل إليه: المقيم في

    الموضوع:

     تنفيذاً للعقد المبرم بيننا بتاريخ /    /     ببيع / بشراء العقار رقم …… من منطقة …… العقارية في …… فقد تم إنجاز معاملة نقل ملكية المبيع لاسمكم لاسمي في السجل العقاري وترتب عليها رسم قدره …… ليرة سورية.

    كما استحق باقي الثمن البالغ…… ليرة سورية لذلك أدعوكم للمثول أمام أمين السجل العقاري بمدينة ……. بمقره الواقع في شارع …… الساعة …… من يوم /   /     للإقرار بالبيع / بالشراء ودفع أو وقبض رصيد الثمن المذكور وتوقيع العقد العقاري .

    وفي حال عدم حضوركم سيتم تنظيم الضبط اللازم و يكون من حقي اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لا سيما الفسخ. بكل احترام.

    … في /     /

    المرسل الاسم والتوقيع

    المقيم في

  • نموذج وصيغة نص عقد بيع أرض أو عقار زراعي وملحقاته

    نموذج وصيغة نص عقد بيع أرض أو عقار زراعي وملحقاته

     عقد-بيع-أرض-أو-عقار-زراعي

     الفريق الأول : البائع

    الفريق الثاني: المشتري

     المقدمة :

    لما كان الفريق الأول مالكا للعقار رقم …… من منطقة …… العقارية في مدينة …… وهو عبارة عن أرض زراعية أميري وقف في قرية …… مساحتها …… مترا مربعا بعل / تزرع ب …… (تذكر أوصافها من قيدها العقاري)(1) أو سقي تسقي من نهر …… بعدان مقداره(2)…… وتحتوي على بناء من لبن وطين وخشب من بلوك وحجر وإسمنت مسلح…… مؤلف من …… طابق لاستعماله كمحل إقامة للفلاحين ومستودع وحوش للبهائم مزود بالكهرباء وتحتوي على …… بناء فيه محرك مضخة بئر ارتوازي مرخص استطاعة …… انش إلى جانبه حوض للماء. وله حق ارتفاق بالمرور (۳) للوصول إلى طريق …… و عليه حق ارتفاق بالمرور المصلحة العقار رقم …… المجاور للوصول إلى طريق …… وهو مزروع بالوقت الحاضر ب ……(4) وهو راغب ببيعه بالحالة المذكورة.

    وكان الفريق الثاني راغباً بشرائه وقد عاينه المعاينة التامة النافية للجهالة بعد أن اطلع على قيده العقاري وعلى مخططه المساحي وحقوقه بالمياه وتحقق من مطابقة الواقع للقيد.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

    المادة 1-

     تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

     المادة ۲ –

    أ- باع الفريق الأول للفريق الثاني كامل العقار الموصوف بالمقدمة بما له وما عليه من حقوق ارتفاق وبما فوقه من غراس أو زروع و آبار ورخص وإنشاءات قائمة وحقوق مياه وبما للعمال والفلاحين من حقوق و التزامات متولدة عن استثماره (5) بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية بيعا قطعية لا رجوع فيه ولا نكول.

    ب- أقر الفريق الأول بأن المبيع ليس محلا لتأمين جبري وغير مشمول بقانون الإصلاح الزراعي ولا يملك أكثر مما يسمح به القانون المذكور من أراض زراعية و غير ممنوع من التصرف بالمبيع ولم يسبق له التصرف به أو بجزء منه.

     المادة 3-

     التزم الفريق الثاني بدفع قيمة المبيع على دفعتين أولاهما وقدرها ……ليرة سورية بتاريخ هذا العقد وقد قبضها الفريق الأول منه وأبرأ ذمته منها والثانية وقدرها …… ليرة سورية بتاريخ نقل ملكية المبيع لاسم الفريق الثاني في السجل العقاري.

     المادة 4-

     التزم الفريق الأول بتسليم المبيع للفريق الثاني بتاریخ نقل ملكيته لاسمه في السجل العقاري على أن يقوم الفريق الثاني بإنجاز معاملة نقل الملكية ودفع نفقاتها ورسومها من ماله الخاص ودعوة الفريق الأول للإقرار بالبيع أمام أمين السجل العقاري خلال …… يوما من تاريخ هذا العقد.

     المادة 5-

     أ- أقر الفريق الأول بأنه يستخدم السيد …… كعامل زراعي بأجر شهري قدره …… /بأجر موسمي قدره ……(6) وينتهي عقده بغاية   /    /   وبأن بينه وبين السيد …… عقد مزارعة بالبدل على …… (7) / وبأن بينه وبين السيد ……. عقد مزارعة بالمشاركة …… على…… (8) .

    ب- أحل الفريق الأول الفريق الثاني محله في جميع حقوقه والتزاماته بالعقود المبرمة مع العمال والمزارعين المذكورين والتزم الفريق الثاني بها.

    أو

    المادة 5-

     أقر الفريق الأول بأنه يقوم بزراعة وحراثة المبيع بنفسه وليس لديه عمال زراعيون كما أنه غير مؤجر أو مشارك أحدا كمزارع بالبدل أو بالمشاركة

     المادة 6-

    أ- قوم الفريقان المزروعات القائمة على الشكل التالي (9) :

    ب- قوم الفريقان قيمة ( الكاشه ) السماد الطبيعي بمبلغ …… ليرة سورية.

     ج- قوم الفريقان قيمة البهائم الموجودة بالمبيع والمكونة من (10) …… و …… بمبلغ …… ليرة سورية.

    د- قوم الفريقان قيمة الحبوب والأشياء الموجودة بالمستودع والمكونة من (11) …… و …… بمبلغ …… ليرة سورية.

     ه- التزم الفريق الثاني بأن يدفع للفريق الأول قيمة المزروعات القائمة والسماد المذكورة والبالغة …… ليرة سورية بتاريخ الاستلام (12).

     المادة 7-

    أ- التزم الفريق الأول بتسليم المبيع للفريق الثاني بالحالة التي تم عليها البيع (12) يوم قبض الدفعة الثانية من الثمن و إذا هلكت أو استهلكت او خربت بفعله أو بفعل العاملين فيها فتقع عليه تبعة ذلك كله ويكون مسؤولا عن تعويض الفريق الثاني قيمة ذلك من الثمن بسبب ذلك.

    ب- ضمن الفريق الأول أي استحقاق كلي أو جزئي للمبيع.

    المادة 8-

     تقع على عاتق الفريق الأول جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية والحراجية المترتبة على المبيع حتى تاريخ هذا العقد و على الفريق الثاني من تاريخه ويتحمل الفريق …… جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية المترتبة على هذا العقد و على التفرغ و على البيوع السابقة بالغا ما بلغ ذلك كله خاصة ضريبة الدخل ( التفرغ)

    المادة 9-

     يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد

    بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

     المادة ۱۰ –

    اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارا له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

     المادة 11-

     نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في     |   |   

    الفريق الأول                         الفريق الثاني

    ———————————————————————————————-

    (۱) وإذا كانت مشجرة فيذكر أنواع أشجارها وعدد الأشجار من كل نوع وإذا كانت کروما معلقة على أعمدة إسمنتية فتذكر أعدادها

     (۲) يذكر مقدار المياه وساعات الاستقاء

     (۳) تذکر حقوق الارتفاق الأخرى كحق المسيل ونضح المياه وتصريف المياه الطبيعية العالية وما إلى ذلك.

    (4) تذكر المزروعات القائمة عند البيع.

     (5) تذكر إذا وجدت عقود عمالية أو مزارعة أو مشاركة مع الفلاحين وإلا فتحذف.

    (6) تذكر شروط الأجرة وكيفية دفعها .

     (7) تذكر الأجرة النقدية و الحصة العينية و المساحة المتفق على زراعتها وحدودها من النواحي الأربع وكذلك يوصف المسكن المسلم للمزارع.

     (8) تذكر نسبة الحاصلات المنوية المتفق عليها والمساحة المتفق على زراعتها وحدودها من النواحي الأربع وكذلك يوصف المسكن المسلم للشريك.

     (9) تقوم المزروعات القائمة بحسب عمرها ونوعها من الحاصلات يوم التسليم .

    (10) تذكر أنواع البهائم وقيمها الإفرادية والإجمالية .

     (11) تذكر أنواع المواد وقيمها الإجمالية و أوزانها التقريبية .

     (12) إذا وجد في الأرض تراكتور أو بلدوزر أو حصادة أو بارودة للحراسة فتقوم كل آلة بمفردها وتذكر بيانات أوراق رخصة سيرها وملكيتها إذا دخلت بالمبيع وتقوم ويلتزم الفريق المالك بنقل ملكيتها في دوائر النقل والداخلية والدوائر الزراعية الاسم الفريق الثاني بمدة معينة تحدد بمتن العقد.

     (13) إذا كان العقار خاليا من عمال زراعیبن فتضاف عبارة ” خالية من أي شاغل” .

  •  نموذج عقد بیع دار مسجلة بالسجل العقاري جاهزة للسكن بثمن مقسط

     نموذج عقد بیع دار مسجلة بالسجل العقاري جاهزة للسكن بثمن مقسط

     عقد بیع دار مسجلة بالسجل العقاري جاهزة للسكن بثمن مقسط

    الفريق الأول : البائع

     الفريق الثاني: المشتري

     المقدمة :

    لما كان الفريق الأول مالكا للمقسم…… من العقار رقم …… من منطقة …… العقارية في …… والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق …… من البناء المشيد على العقار المذكور تتكون من …… غرفة ومطبخ وحمام ومرحاض وسقيفة وشرفة مع سطحه ملكية خاصة / أو مع ملكية مشتركة للسطح الأخير / أو وله حق ارتفاق بالنشر على السطح الأخير / أو وله حق ارتفاق بالمرور للوصول إلى غرفة التدفئة المركزية الكائنة تحت العقار رقم…… وهو جاهز للسكن مدهون ب الطرش / أو بالدهان الزياتي مزود بالماء والكهرباء و التدفئة المركزية بمساحة …… مترا مربعا وهو راغب ببيعه.

    وكان الفريق الثاني راغباً بشرائه بعد أن اطلع على قيده العقاري ومخططه المساحي وطابقهما على الواقع و علم بالمبيع العلم النافي للجهالة.

    فقد اتفق الفريقان و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

     المادة 1-

     أ- تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    ب – باع الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك كامل المقسم …… من العقار رقم …… الموصوف في المقدمة بما له و عليه من حقوق ارتفاق وملكية مشتركة بيعا قطعيا لا رجوع فيه ولا نكول بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية.

    المادة ۲-

     أ- التزم الفريق الثاني بدفع قيمة المبيع على …… قسطاً متساوياً قيمة كل منها…… ليرة سورية يستحق الأول منها بتاريخ /  /   ويستحق كل من الأقساط الباقية بعد…… شهر …… میلادي من استحقاق سابقه و حتی الوفاء التام.

     ب- التزم الفريق الأول بنقل ملكية المبيع الاسم الفريق الثاني في السجل العقاري حال تسديده آخر قسط من الثمن على أن يقوم الفريق الثاني بإجراء معاملة نقل الملكية ودفع نفقاتها ورسومها من ماله الخاص ودعوة الفريق الأول لتوقيع عقد نقل الملكية أمام أمين السجل العقاري.

    ج – التزم الفريق الأول بالإقرار أمام أمين السجل العقاري بنقل ملكية المبيع لاسم الفريق الثاني في السجل العقاري خلال…… يوماً من تاريخ دعوته لذلك خطياً من الفريق الثاني بعد قيام المذكور بإجراء معاملة نقل الملكية ودفع نفقاتها ورسومها من ماله الخاص شريطة أن يتضمن عقد نقل الملكية ترتيب تأمين جبري لصالح الفريق الأول برضاء الفريق الثاني بقيمة الأقساط غير المستحقة على صحيفة المبيع في السجل العقاري ويجوز للفريق الأول التفرغ عن حق التأمين الجبري المذكور للغير بغير رض اء الفريق الثاني وله مطالبة الفريق الثاني بتأمين إضافي إذا أصاب المبيع تخريب أو هلاك كلي أو جزئي و التزم الفريق المذكور بتلبية الطلب فورا.

     وتقع نفقات ورسوم التأمين والتأمين الإضافي على عاتق الفريق الثاني بالغا ما بلغت كما تقع على عاتقه نفقات ورسوم ترقين قيدها بعد الوفاء بالأقساط كاملة.

    د – إذا تأخر الفريق الثاني عن دفع أي قسط بتاريخ استحقاقه استحقت جميع الأقساط التي تليه بالغاً ما بلغت قيمتها ويجوز للفريق الأول عندئذ اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دونما حاجة لأعذار الفريق الثاني أو الحصول على حكم قضائي بذلك و اعتبار نصف المبالغ التي استوفاها تعويضا له عن الفسخ ورد الباقي للفريق الثاني وقد وكله الفريق الثاني وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حقه بها باستعادة المبيع ونقل ملكيته لاسمه مجددا في السجل العقاري.

     المادة 3-

    أ – سلم الفريق الأول الفريق الثاني المبيع بالحالة التي تم عليها البيع خاليا م ن أي شاغل بتاريخ هذا العقد.

    ب – التزم الفريق الأول بتسليم المبيع للفريق الثاني بالحالة التي تم عليها البيع خالياً من أي نقص أو تكسير أو تخريب أو عيب ومن أي شاغل بتاريخ   /   / و في حال تأخره عن ذلك يكون ملزماً بدفع مبلغ …… ليرة سورية للفريق الثاني عن كل يوم تأخير ويكون للفريق المذكور حق اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

     ج – اقر الفريق الأول بعدم سبق تصرفه بالمبيع وضمن للفريق الثاني أي استحقاق كلي أو جزئي للمبيع.

    المادة 4-

     أ- تقع جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية وقيم استجرار المياه والكهرباء المترتبة على المبيع على عاتق الفريق الأول حتى تاريخ هذا العقد و علی عاتق الفريق الثاني بدءا من ذلك التاريخ .

     ويتحمل الفريق ……جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد و على التفرغ عن المبيع بالغاً ما بلغت خاصة ضريبة الدخل ( التفرغ).

    ب- تقع على عاتق الفريق الثاني رسوم طوابع إيصالات تسديد الأقساط / أو رسوم طوابع سندات تقسيط الثمن.

     المادة 5 –

    يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك

    المادة 6-

    اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه. المادة 7-

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في  /   /   

    الفريق الأول                                              الفريق الثاني

  • صيغة ونموذج عام  لدعوى مخاصمة القضاة مع الاجتهادات

    صيغة ونموذج عام لدعوى مخاصمة القضاة مع الاجتهادات

     

    صيغة ونموذج عام  لدعوى مخاصمة القضاة مع الاجتهادات

                       1) – الرئيس الاستاذ ………. .

                       2) – المستشار الاستاذ …….. .

                       3) – المستشار الاستاذ …….. .

    المدعى بمواجهتهم :    

    1) – السيد ………….، المقيم في دمشق – حي …….. – شارع …….. – بناء ……… – طابق …… .

     2) – السيد وزير العدل اضافة لمنصبه ، تمثله ادارة قضايا الدولة .

    موضوع المخاصمة  : 

      القرار رقم /000/ الصادر عن الهيئة المخاصمة بتاريخ  00/00/2000 في الدعوى رقم أساس /00000/ لعام 2000 ،  والمتضمن :

                       {  . . . . . . . . الى آخر ماجاء في القرار موضوع المخاصمة } .

    أسباب المخـاصمة

        علم طالب المخاصمة بصدور القرار موضوع المخاصمة ولما وجده مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون ومنطويا على مخالفات قانونية جسيمة وتجاهل صريح لنص القانون ولما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة ، تقدم  بطلب المخاصمة هذا يلتمس فسح القرار المذكور وإلغاءه ومن حيث النتيجة الحكم في دعوى الأساس التي صدر فيها بـ ……………….  ، للأسباب التالية :

     أولا – في الشكل

    لما كان من الثابت قانونا أن دعوى مخاصمة القضاة تقوم على أساس المسؤولية التقصيرية وبالتالي فإن الحق في اقامة دعوى المخاصمة يبقى قائما مدة ثلاث سنوات تبدأ اعتبارا من وقوع الخطأ موضوع المخاصمة .

    وكانت هذه الدعوى مقدمة ضمن المدة القانونية الى هيئتكم الموقرة المختصة للنظر فيها عملا بأحكام الفقرة /2/ من المادة /490/ من قانون اصول المحاكمات ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، مرفق بالادلة المؤيدة لطلب المخاصمة ، وبالتالي تتوافر فيه الشروط التي نصت عليها المادة /491/ من قانون اصول المحاكمات .

    وكانت هذه الدعوى مقدمة من وكيل قانوني بموجب وكالة خاصة تتضمن كافة الشروط التي  استقر اجتهاد محكمتكم الموقرة على وجوب توافرها فيها . وكان طالب المخاصمة قد قام باسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا . كما ، وتوفيقا لاحكام المادة 487 من قانون أصول المحاكمات ، جرى اختصام السيد وزير العدل اضافة لمنصبه ، وتوفيقا لاجتهاد محكمتكم الموقرة المستقر جرى اختصام جميع أطراف القضية التي صدر فيها القرار موضوع المخاصمة .

    لذلك نلتمس قبول دعوى المخاصمة شكلا .

    ثانيا – في الموضوع

    آ ) – في الوقائع :

    –   ………………………………. .

    –   ………………………………. .

    –   ………………………………. .

    ب) – في القانون :

    1) –  ………………………………. .

    2) –  ………………………………. . 

    3) –  ………………………………. .

    الأمر الذي يجعل القرار موضوع المخاصمة قد صدر منطو على خطئ مهني جسيم يوجب إبطاله ، وفقا لما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة لجهة :

    { التفات المحكمة عما استقر عليه قضاء محكمة النقض رغم طرحه بالدعوى والقضاء بما يخالف ما سار عليه الاجتهاد يعتبر خطأ مهنيا جسيما يستدعي إبطال الحكم  .

    إن الالتفات عن بحث ومناقشة دفع جوهري مؤثر في نتيجة الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما}.

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمتكم الموقرة رقم /59/ أساس /76/ المؤرخ 20/11/1990 سجلات النقض) .

    { التفات المحكمة عن الوثائق المنتجة في الدعوى وعدم إعمال آثارها القانونية يشكل خطأ مهنيا جسيما يوجب إبطال الحكم } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /41/ أساس مخاصمة /24/ المؤرخ 3/4/1992 مجلة المحامون لعام 1992 صفحة 572) .

    { إن مخالفة النص الصريح للقانون والاجتهاد المستقر أو مخالفة النظام العام يشكل كل واحد منهما خطأ مهنيا جسيما يوجب الإبطال } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /177/ أساس مخاصمة /94/ المؤرخ 10/11/1990 سجلات النقض).

    {  إذا سبق وحسم النزاع بحكم نهائي مبرم فانه لا يجوز العودة إلى بحث هذا النزاع والحكم فيه مجددا لتعارض ذلك مع حجية الحكم المبرم الذي وضع حدا للنزاع وان العودة إلى بحث هذا النزاع دون ما اعتداد بحجية الأمر المقضي به يخالف ابسط القواعد القانونية المستقرة ويشكل خطأ مهنيا جسيما } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /2038/ أساس مخاصمة /2704/ المؤرخ  15/12/1984 مجلة المحامون لعام 1984 صفحة 1233).

    {  يجب على المحكمة أن تبحث في أساس النزاع وأدلة الطرفين وترد على كافة الدفوع ومخالفة ذلك يشكل خطأ مهنيا جسيما } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /30/ أساس مخاصمة /438/ المؤرخ  17/3/1993 سجلات النقض).

    { القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف ولا يلتفت إلى العرض الوارد في لوائح الخصوم ولا يلتفت إلى الوثائق المبرزة الحاسمة يرتكب الخطأ المهني الجسيم } .

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمتكم الموقرة رقم /49/ أساس /43/ المؤرخ 13/2/1987 سجلات النقض).

    { التفات المحكمة عما قرره الاجتهاد المستقر ومخالفة نص قانوني صريح وتفسيره تفسيرا خاطئا بقصد استبعاد تطبيقه يشكل الخطأ المهني الجسيم .

    التفات المحكمة عما استقر عليه الاجتهاد القضائي رغم طرحه في الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما}.

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /119/ أساس مخاصمة /384/ المؤرخ  30/10/1993 سجلات النقض).

    {  التعدي على حجية الحكم المبرم تعدي على نصوص القانون بوجوب احترام حجية الأحكام ويعتبر خطأ مهنيا جسيما } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم 39 أساس مخاصمة 609 المؤرخ  14/4/1993  سجلات النقض ).

    ثالثا – في وقف التنفيذ

    لما كانت الجهة المدعى بمواجهتها ساعية لتنفيذ القرار موضوع المخاصمة عن طريق دائرة التنفيذ في دمشق حيث أودعته في الإضبارة التنفيذية رقم أساس (0000/..) لعام 2000 ، وكان في تنفيذ ذلك القرار إلحاق افدح الضرر بطالب المخاصمة حيث سيؤدي لبيع أمواله المنقولة وغير المنقولة الجاري حجزها بالمزاد العلني بما فيها دار سكنه ، الأمر الذي سيؤدي لتشريده وأفراد عائلته وإبقاءهم بدون مأوى .

    الطلب  :    لذلك جئنا بطلب المخاصمة هذا ملتسمين بعد الأمر بقيده في سجل أساس المخاصمة لدى محكمتكم الموقرة ، إعطاء القرار :

    1) – بقبول طلب المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ الحكم المشكو منه .

    2) – بقبول طلب المخاصمة موضوعا والحكم ببطلان التصرف والحكم المشكو منه وذلك بعد دعوة الخصم وسماع أقوالهم أصولا .

    3) – إصدار القرار في النزاع الأصلي ………………………      .

    4) –       إلزام الهيئة المخاصمة على وجه التضامن وبالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل اضافة لمنصبه بدفع مبلغ ألف ليرة سورية تعويضا لطالب المخاصمة .

    5) – بتضمين الخصوم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

             دمشق في 00/00/20                               بكل تحفظ واحترام

                                                                         المحامي الوكيل

     

  • اجتهاد في الصورية – بيع يخفي رهن

    اجتهاد في الصورية – بيع يخفي رهن

     

     صورية-بيع-يخفي-رهن

    المبدأ : عقد بيع ـ صورية ـ اخفاء رهن ـ مخالفة النظام العام ـ تقادم ـ إثبات:

    1 ـ إن الإدعاء بصورية العقد والمطالبة باستثبات هذه الصورية إنما ينطوي على المطالبة بإبطال العقد الصوري وإهمال العقد الحقيقي. ودعوى الصورية التي ترمي إلى تقدير حقيقة العقد من جراء بطلان العقد الظاهر لا تسقط ولا يزول حق الإدعاء بها بانقضاء سنة.

    2 ـ يقع باطلاً كل اتفاق يجيز للدائن أن يتملك المال المرهون أو يتصرف فيه بدون أن يستحصل من القاضي على ترخيص ببيع المرهون أو استبقائه له لإيفائه بقدر دينه بناء على تخمين الخبراء.

    3 ـ إن إخفاء عقد الرهن تحت ستار عقد البيع مخالفاً للنظام العام والطعن بمخالفة النظام العام يخول المدعي إثبات دعواه بالبينة الشخصية وجميع طرق الإثبات.

    النظر في الطعن:

    إن دائرة المواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد إطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في 2/11/1961 وعلى كافة أوراق الطعن وعلى رأي النيابة العامة في الجلسة المعقودة  للنظر في هذا الطعن اتخذت القرار الآتي:

    من حيث أن الأسباب التي يعتمدها الطاعن تتلخص بما يلي:

    1 ـ إن المحكمة لم تورد في حكمها الدفوع التي أدلى بها الطاعن من أن عقد البيع حقيقي لا صوري وأنه لا يجوز إثبات ما يخالفه إلا بدليل كتابي وأنه بفرض كونه صورياً إلا أن حق المطعون ضدهما بطلب إبطاله قد سقط بمرور سنة كاملة على وقوعه، وأن في دعوى المطعون ضدهما تناقضاً حين زعما تارة أن البيع رهن يخفي وعداً بالوفاء ثم زعماً أنه يخفي عقد أمانة كما وأن المحكمة لم ترد على هذه الدفوع.

    2 ـ إن الحكم لا يتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 206 من الأصول لأنه خال من بيان موطن الخصوم.

    3 ـ إن الحكم لا يتضمن المصدر القانوني المستند إليه ولا النصوص القانونية علماً بأنه ليس في القانون ما يسمى بعد أمانة.

    4 ـ إن الحكم قضى بإلزام مدير المواصلات بتسجيل السيارة على اسم المستأنفين مناصفة فأي مدير مواصلات وفي سورية عدد كبير من مدراء المواصلات وإلى هذا فإن مدير المواصلات لم يخاصم بالدعوى كي يجوز الحكم بإلزامه بالتسجيل لأن المطعون ضدهما تنازلا صراحة عن مخاصمته في جلسة 1/7/1959.

    5 ـ إن استدعاء الإستئناف لم يحدد مطالب المطعون ضدهما بشكل واضح إذ أنه اقتصر على طلب الحكم بالمطالب الواردة في الدعوى خلافاً لما تقتضيه المادة 232 من قانون الأصول.

    6 ـ إن الإستئناف ينظر الدعوى بالنسبة للمسائل المستأنفة فقط إلا أن المحكمة لم تتقيد بالأسباب المثارة في استدعاء الإستئناف بل تعدتها إلى غيرها من الأسباب.

    7 ـ إن المطعون ضدهما بينا دعواهما على صورية العقد واكتفيا بطلب تسجيل السيارة علماً بأن النتيجة الطبيعية لدعواهما هي طلب إبطال العقد الصوري وبما أنهما لم يطلبا هذا الإبطال والمحكمة لم تحكم به أيضاً كان القضاء بتسجيل السيارة لاسمهما مخالفاً للقانون.

    8 ـ إن الحكم اعتبر أن المطعون ضدهما كانا بحالة إكراه معنوي حين باعا السيارة من الطاعن وفي مثل هذه الحال فإن دعواهما تستحق الرد لسقوطها بالتقادم الحولي عملاً بالمادة 141 مدني لتقديمها بعد انقضاء مهلة السنة.

    9 ـ إن المطعون ضدهما قيدا حق ملكيتهما للسيارة على شرط وفاء الأقساط من قيمة استثمارها. وهذا الالتزام المعلق على شرط لا يكون نافذاً إلا إذا تحقق كما هو حكم المادة 268 مدني.

    10 ـ إن الغموض والتناقض في أقوال الخصم في محضر استجوابه إذا كان يبعث على احتمال صدق المدعي فإن مثل هذا الغموض أو التناقض لم يرد في أقوال الطاعن كي يعتبر استجوابه مبدأ ثبوت بالكتابة وبذلك أخطأ الحكم في تطبيق القانون وتأويله.

    11 ـ إن توفر مبدأ الثبوت بالكتابة لا يجيز الإثبات بالبينة الشخصية إلا إذا طلب ذلك صاحب العلاقة والخصم لم يطلب هذا الإثبات.

    12 ـ إن الشهود المستمعين أمام المحكمة كانوا قد دعوا لإثبات أن عقد البيع يخفي رهناً ثم بيعاً بالوفاء لا لإثبات أنه يخفي عقد أمانة.

    13 ـ إن واقعة تسليم السيارة على أساس عقد الأمانة لا يجوز إثباتها عن طريق استجواب الخصم واتخاذ مبدأ ثبوت بالكتابة من هذا الإستجواب لأن واقع الحالة حتى تشكل الوثيقة مبدأ بالكتابة يجب أن تكون مثبتة لوجود عقد لا مثبتة لتنفيذه.

    في مناقشة أسباب الطعن ما عدا التاسع:

    من حيث أن الدعوى التي رفعها المطعون ضدهما تقوم على أنهما وافقا عند شروع الدائن شركة الآليات الدائنة ببيع سيارتهما استيفاء للدين الباقي من ثمنها على تسجيل السيارة باسم الطاعن لقاء تعهده بتسديد باقي الأقساط مع فوائدها للشركة شريطة أن يقوم بتشغيل السيارة وبإعادتها بعد تسديد الأقساط من أرباحها، وعلى هذا الأساس حرر له عقداً ببيع السيارة لدى مصلحة المواصلات وحرر هو بدوره سندات تجارية لصالح الشركة بقيمة الأقساط المذكورة ثم قام بتشغيل السيارة تحت إشراف المطعون ضدهما ومراقبتهما إلى أن تم تسديد الدين فامتنع عن إعادة السيارة ولذلك طلبا بعد إجراء المحاسبة والتثبت من تسديد كامل الأقساط من أرباح السيارة إلزام مدير المواصلات بتسجيل السيارة المتنازع عليها باسمهما.

    ومن حيث أن الدعوى المقامة على الوجه المذكور تنطوي على الادعاء بصورية عقد البيع عن المطعون ضدهما للطاعن وعلى أن العقد الحقيقي الذي يستتر تحته هو عقد الرهن باعتبار أن تسليم السيارة للطاعن وتسجيلها باسمه كان لضمان حقه باستيفاء الدين الذي التزم تسديده للدائن إذ أن الرهن بحسب ما عرفته المادة 1030 يتم بتسليم المدين الشيء إلى الدائن تأميناً للدين.

    ومن حيث أن الرهن يخول الدائن عند عدم الوفاء أن يطلب من القاضي ترخيصاً لبيع المرهون أو إصدار أمر باستيفاء المرهون له لإيفائه بقدر دينه بناء على تخمين الخبراء على أن يقع باطلاً كل اتفاق يجيز للدائن أن يتملك المرهون بدون إجراء المعاملات المذكورة وفق ما نصت عليه المادة 1043 من القانون المدني.

    ومن حيث أن قيام الطرفين بإخفاء عقد الرهن تحت ستار عقد البيع يغدو على هذا الأساس مخالفاً للنظام العام لما ينطوي عليه من تمكين الدائن من تملك المرهون دون القيام بإجراء المعاملات القانونية التي فرضها المشترع لمصلحة المدين حماية له من تأثير الدائن عليه واستغلال حاجته.

    ومن حيث أن الطعن بمخالفة العقد النظام العام يخزل المدعي إثبات دعواه بالبينة الشخصية وبجميع طرق الإثبات بمقتضى المادة 57 من قانون البينات فإن ما ذهب إليه الحكم من قبول سماع البينة في هذه الدعوى وأن يكن مبنياً على أساس آخر إلا أنه جاء بحسب النتيجة سليماً لا تنال منه أسباب الطعن من هذه الناحية.

    ومن حيث أن ما يستهدفه المشترع من وجوب ذكر موطن الخصوم إنما هو التعريف بهم بصورة تنفي الجهالة عنهم هند تنفيذ الحكم.

    ومن حيث أن الجهة الطاعنة التي تأخذ على الحكم المطعون فيه عدم ذكر موطن الخصوم لا تدعي وقوع الجهالة في أشخاصهم فإن ما تثيره من هذه الناحية حري بالرفض.

    ومن حيث أن الخصومة بشأن تسجيل السيارة المنازع عليها تنحصر في الأصل بين الأطراف الذين يدعي كل منهم ملكيتها ولا شأن لمدير المواصلات في هذه الخصومة إذ أن دوره يقتصر على تنفيذ ما تقضي به المحكمة فليس في الحكم بإلزامه بالتسجيل دون دعوته ما يتناقض مع قواعد الأصول أ، يؤثر في سلامة الحكم.

    ومن حيث أن إصرار المستأنف على المطالب الواردة في استدعاء الدعوى الابتدائية تكفي لاعتبار استئنافه مستوفياً للشروط المنصوص عليها في المادة 332 من قانون أصول المحاكمات دون حاجة لإعادة تفصيلها أمام محكمة الاستئناف.

    ومن حيث أن الادعاء بصورية العقد والمطالبة باستثبات هذه الصورية وتسجيل السيارة باسم الجهة المدعية إنما ينطوي على المطالبة بإبطال العقد الصوري وإهمال العقد الحقيقي الذي يؤدي إلى تسجيل السيارة باسم هذه الجهة فإن ما تثيره الطاعنة لجهة عدم المطالبة بإبطال العقد الصوري لا تؤثر في سلامة الحكم.

    ومن حيث أن دعوى الصورية التي ترمي إلى تقرير حقيقة العقد من جراء بطلان العقد الظاهر لا تسقط ولا يزول حق الادعاء بها بانقضاء سنة على اعتبار أن هذا التقادم الاستثنائي المنصوص عليه في المادة 141 من القانون المدني السوري لا يسري بشأن هذا النوع من الادعاء فإن تحدي الحكم من هذه الناحية لا يقوم على أساس من القانون أيضاً.

    في السبب التاسع:

    من حيث أن دعوى الجهة المدعية تقوم على المطالبة بتسجيل السيارة تأسيساً على أنها سجلت باسم الطاعن ضماناً لحقه في استرداد قيمة الأقساط التي دفعها عن ذمتها وأنه استوفى هذه الأقساط من أرباح السيارة بحيث يتوجب عليه إعادتها إعمالاً لشروط العقد.

    ومن حيث أن حق الجهة الطاعنة باسترداد السيارة يتوقف بحسب ادعائها على إجراء المحاسبة بين الطرفين وثبوت تسديد ما يستحقه الطاعن.

    ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي استثبت صورية العقد وقضى بإبطال العقد الصوري لم يقم بإعمال أثر العقد الحقيقي المستتر وهو عقد الرهن إذ أن إعمال هذا الأثر يوجب على المحكمة إجراء الحساب بين الطرفين لاستثبات حصول الدائن على حقوقه فإذا لم تثبت الجهة المدعية تسديدها أو تسديد قسم منها وجب على المحكمة إعمالاً للعقد الحقيقي أن تسجل السيارة باسم الجهة المدعية مثقلة بحق الرهن في حدود المبالغ التي لم يتم استيفاؤها.

    ومن حيث أن المحكمة لم تسر على هذا النهج فإن حكمها يكون مشوباً بمخالفة القانون من هذه الناحية فحسب.

    لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه من الناحية الملمع إليها في السبب التاسع ورد ما عدا ذلك من أسباب الطعن التي لا تأتلف مع هذا النقض.

    (نقض سوري رقم 386 أساس 211 تاريخ 4/7/1962 مجلة نقابة المحامين ص153 لعام 1962)

1