الوسم: محامي

إستشارات قانونية, استشارات قانونية مجانية, استشارات قانونية مجانية في سوريا, استشارات قانونية مجانية في مصر, استشارات قانونية مجانية مصر, استشارات قانونية مصر, استشارات مجانية قانونية, استشارات مجانية محامي, استشارات محامي, استشارات محامي مجانية, استشارات محامين, استشارات محامين مجانية, استشارة قانونية, استشارة مجانية قانونية, استشارة محامي سوريا, افضل محامي, المحامي السوري, تأشيرة دخول مصر للسوريين

  • الشركة الخارجية ( مفهومها و أحكاها)

    الشركة الخارجية ( مفهومها و أحكاها)

     محامي-استشارة-قانونية

    مفهوم الشركة الخارجية

    استكمالا لأحكام الشركات في سورية، فقد أفرد المشرع باباً خاصاً بالشركة الخارجية في قانون الشركات، وهو الباب الثامن منه المتكون من ثلاثة مواد ( 209 – 211) تحت عنوان الشركة الخارجية، بين فيها تعريف الشركة الخارجية وماهيتها والأحكام التي تخضع لها.

    وقد عرف القانون الشركة الخارجية على أنها

    ” شركة محدودة المسؤولية تقوم بممارسة جميع نشاطاتها الواردة في نظامها الأساسي خارج سورية، ويجوز أن يكون للشركة مقر في سورية، إلا أنه لا يجوز للشركة الخارجية تملك أي أموال غير منقولة في سورية، كما لا يحق لها ممارسة أي نشاط لها مهما كان في سورية”. (مادة 209 شركات).

    ماهية الشركة الخارجية

    بما أن الشركة الخارجية هي شركة محدودة المسؤولية فإنها تعد حكماً وبنص القانون دائماً شركة تجارية وتخضع لأحكام قانون الشركات وقانون التجارة. ويجب أن يتبع عنوان الشركة عبارة :

    ” شركة خارجية محدودة المسؤولية”،

    وعليه تطبق على الشركة الخارجية جميع الأحكام الخاصة بالشركات المحدودة المسؤولية المنصوص عليها في قانون الشركات من حيث تأسيسها وإدارتها وماليتها، وبما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة بالشركة الخارجية المنصوص عليها في الباب الثامن من قانون الشركات.

    وبالنظر إلى ما تقدم من أحكام نجد أن المشرع شجع على تأسيس شركات محدودة المسؤولية خارجية يكون مقرها في سورية دون أن يحق لها أن تمارس أي نشاط فيها أو أن تتملك أموال غير منقولة، ولا أری أي فائدة من ذلك إذا لم تكن هذه الشركات تتمتع بامتيازات وإعفاءات لا تجدها في دول أخرى.

  • تطور شركة المساهمة والتعريف بها وخصائصها

    تطورالشركة المساهمة

    يختلف الفقه حول الأصل التاريخي لنشأة شركة مساهمة:

    فادعى بعضهم أن لبناتها الأولى قد أرسيت بظهور بنك “سان جيورجيو” في جمهورية جنوة عام 11409).

    ولمح آخرون إلى أن جذورها تمتد إلى “جمعية التجار المغامرين” التي عرفتها إنكلترا في أوائل القرن الخامس عشر .

    والراجح أن شركات الأسهم قد ظهرت في إنكلترا وهولندا وفرنسا في القرن السابع عشر لتنفيذ المشاريع الكبرى الناجمة عن اكتشاف القارة الأمريكية وفتح طريق الهند، وتكرست شخصيتها الاعتبارية استنادا للأوامر الملكية القاضية بإحداثها.

    وتبني قانون التجارة العثماني أحكام شركة الأسهم في القانون الفرنسي وأدخل عليه بعض التعديلات، كما تم تعديل بعض أحكامها أثناء الانتداب الفرنسي، وبعد ذلك صدر قانون التجارة رقم 149 لعام 1949 الذي تبني أحكام القانون اللبناني لعام 1942 مع بعض التعديلات، وأخيراً نظم المشرع السوري أحكام الشركة المساهمة في قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 في الباب السادس منه بالمواد من 86 حتى 202.

    تعريف الشركة المساهمة وخصائصها

    تعريف الشركة المساهمة

    من قراءة نصوص قانون الشركات نستطيع أن نستخلص تعريفا للشركة المساهمة ونعرفها على النحو التالي:

    هي شركة تجارية بشكلها تستمد اسمها من موضوع عملها، تتألف من خمسة وعشرين مساهمة على الأقل، ويتألف رأسمالها من أسهم يطرح جزء منه على الاكتتاب العام وتكون مسؤولية المساهمين فيها محدودة بما يملكونهم من أسهم، وتكون أسهمها متساوية القيمة وقابلة للتداول وللإدراج في أسواق الأوراق المالية. ( مادة 86 و 87 و 88 شركات ) .

    خصائص الشركة المساهمة

    مما تقدم من تعريف للشركة المساهمة نخلص إلى أنها تتمتع بخصائص تتعلق بصفتها التجارية وأسمها ورأس مالها ومسؤولية الشريك فيها.

     أولاً – صفتها التجارية:

     تعد الشركة المساهمة ذات صفة تجارية أيا كان موضوع عملها وحتى ولو قامت بنشاط مدني كالزراعة مثلاً، وبالتالي فهي شركة تجارية بشكلها، وتكتسب صفة التاجر وتكون خاضعة الأحكام قانون التجارة والالتزامات التجار، ولأحكام الإفلاس والصلح الواقي.

    ثانياُ – اسمها:

    لا يكون للشركة المساهمة اسما مؤلف من اسم المساهمين أو اسم بعضهم كما هو الحال في شركات الأشخاص.

    وإنما يستمد اسمها من غرضها، أي من طبيعة النشاط الذي أسست لمزاولته.

    وذلك لأن شخصية الشريك فيها ليس لها أدنى اعتبار في تكوينها.

    كما أن الغاية الرئيسية من ذكر أسماء الشركاء في عنوان الشركة هي تقوية ائتمانها بإعلام الغير بأسماء الشركاء المسؤولين بالتضامن، بينما في الشركة المساهمة تكون مسؤولية الشركاء محدودة بقيمة أسهمهم، لذلك يؤخذ اسمها من موضوع نشاطها فيقال مثلا: “شركة الصناعات النسيجية المساهمة”.

    على أنه يمكن أن يستمد اسم الشركة من اسم شخص طبيعي إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص.

     كما أن ليس بالضرورة أن يستمد اسم الشركة المساهمة من غرضها فقد يكون عبارة عن اسم جغرافية أو اسم أحد الحيوانات أو مشاهير الرجال أو أي تسمية عابرة، كما هو حال ” شركة غدق المساهمة”.

     وأيا كانت التسمية فيجب أن يتبع اسم الشركة عبارة “ مساهمة ” وذلك لتمييزها عن الشركة المحدودة المسؤولية ولإزالة أي لبس حول نوعها في حال الترخيص لها باستعمال اسم شخص طبيعي عندما تستثمر براءة اختراع مسجلة باسمه، فيوضح ذلك أن الشخص ليس شريكاً متضامناً فيها.

    كما يجب أن يذكر اسمها وسجلها في مطبوعاتها وإعلاناتها وعقودها مع إدراج رأسمالها في هذه الأوراق.

     فإذا أغفل أعضاء مجلس الإدارة أو من يمثلها بذكر هذه البيانات جاز للمحكمة عندئذ اعتبارهم مسؤولين بالتضامن عن التزامات وديون الشركة تجاه الغير حسن النية الذي أبرم عقود مع الشركة دون أن يتبين له الشكل القانوني للشركة أو رأسمالها، (مادة 4/88 شركات).

     ثالثاً – رأس مالها:

    يتميز رأس مال الشركة المساهمة بضخامة كبرى، نظرا لأن هذا الشك من الشركات يقوم على الاعتبار المالي.

    ويقسم رأس المال إلى أجزاء صغيرة متساوية القيمة، يسمي كل جزء منها سهما.

    وهي قابلة للتداول بالطرق التجارية وللإدراج في أسواق الأوراق المالية.

    ويجب أن يطرح جزء من رأسمالها على الاكتتاب العام.

    ونظرا لأن الشركة المساهمة تضطلع بالمشروعات الاقتصادية الكبرى، فلقد أناط المشرع بمجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير الاقتصاد وضع حد أدنى لرأسمالها لا يجوز النزول عنه بأي حال من الأحوال .

    فإذا نقص رأسمال عن الحد الأدنى، جاز لوزارة الاقتصاد منح الشركة مهلة ستة أشهر لتصحيح أوضاعها أو تحويل شكلها القانوني إلى شكل محدودة المسؤولية، وفي حال عدم امتثال الشركة لطلب الوزارة خلال المهلة الممنوحة لها جاز للوزارة طلب حل الشركة من محكمة البداية المدنية التي يوجد في منطقتها المركز الرئيسي للشركة. (مادة 3/90 شركات).

    كما وضع المشرع حدا أدني لقيمة السهم فلا يجوز أن يقل السعر الإسمي للسهم عن خمسمائة ليرة سورية.

    ولكن لم يضع المشرع حداً أقصى لقيمة السهم وهذا من شأنه تحقيق المرونة في تقدير القيمة الاسمية للسهم.

    وعليه فإن تقسيم رأس المال إلى أسهم قابلة للتداول وللإدراج في سوق الأوراق المالية مع تحديد مسؤولية المساهم بقدر قيمة أسهمه، هي الخصيصة البارزة للشركة المساهمة التي تمنحها عن غيرها من الشركات، والتي جعلتها الأداة المثلى لجمع المدخرات اللازمة لأي حجم من المشروعات الاقتصادية.

    رابعاً – مسؤولية المساهم المحدودة:

     لا يكون المساهم في الشركة المساهمة مسوؤلاً عن ديون الشركة إلا بقدر القيمة الإسمية للأسهم التي يملكها في الشركة.

    ويترتب على ذلك أنه متى أو في المساهم بقيمة الأسهم التي يملكها امتنع على دائني الشركة مطالبته بشيء.

    كما أنه لا يكتسب صفة التاجر نظرا لمسؤوليته المحدودة، وبالتالي فإن إفلاس الشركة المساهمة لا يؤدي إلى شهر إفلاسه.

    ولا تختلط صفة المساهم في الشركة بصفة المؤسس وإن كان مكتتبأ في أسهم الشركة. فالمؤسس هو من يبادر في تأسيس الشركة، ويشارك في وضع نظامها الأساسي واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأسيس، ويتحمل المؤسسون المسؤولية عن الأخطاء التي يرتكبونها عند تأسيس الشركة أو عند فشل مشروع تأسيسها.

    كما تكون مسؤوليتهم تضامنية ويلتزمون بالتعويض عن الضرر الناجم عن بطلان الشركة أو أي خطأ في التأسيس. أما إذا تم تأسيس الشركة المساهمة دون خطأ من المؤسسين، فإن مسؤولية جميع المساهمين، بما فيهم المؤسسين، تكون محدودة عن ديون والتزامات الشركة بحدود ما يملكونه من أسهم في رأسمالها .

  • إجراءات تأسيس و إشهار الشركة المحدودة المسؤولية

    تتلخص إجراءات تأسيس الشركة المحدودة المسؤولية في تنظيم عقد الشركة وتقديم طلب التصديق على النظام الأساسي ومن ثم شهر الشركة.

    التصديق على النظام الأساسي

     أولاً – طلب التصديق

    يقدم المؤسس طلبهم بالتصديق على النظام الأساسي للشركة المحدودة المسؤولية إلى وزارة الاقتصاد بعد تسديد الرسوم المتوجبة لذلك، ويجب أن يصادق على تواقيع المؤسسين إما الكاتب بالعدل أو أي جهة يحددها وزير الاقتصاد لذلك.

    وعليه فإن المشرع يوجب أن يكون طلب التصديق بسند رسمي.

    ويجب أن يتضمن طلب التصديق على النظام الأساسي المعلومات التالية:

     1- أسماء المؤسسين وجنسياتهم وحصصهم في رأس المال وقيمة الحصة والموطن المختار لكل

    منهم.

    2- اسم الشركة وغايتها ونوعها ومدتها ورأسمالها والمدة المحددة لتسديد رأس المال ومركز

    الشركة وفروعها إن وجدت.

    3- بيان الحصة أو الحصص العينية في رأس المال متضمن قيمتها وفقا لتقرير التقدير المقدم من الجهة المحاسبية، واسم الشريك الذي قدم كل حصة. (مادة 1/61 شركات).

     ويجوز أن يتضمن طلب التأسيس تفويض شخص أو أكثر بالتوقيع على النظام الأساسي ومتابعة إجراءات التأسيس وشهر الشركة (مادة 2/61 شركات).

     ويرفق طلب التأسيس بالنظام الأساسي للشركة ووثيقة تعيين مديري الشركة ومفتش حساباتها الموقعة من المؤسسين والتقرير الذي يتضمن تقديرا لقيمة المقدمات العينية إن وجدت والمهلة المحددة لتسديد رأس المال (مادة3/61 شركات),

    ويجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة المعلومات التالية:

    1- اسم الشركة ونوعها ومدتها وغايتها ومركزها.

     2 –رأسمال الشركة وكيفية سداده.

    3 –كيفية إدارة الشركة وحدود صلاحيات المديرين وبشكل خاص في الاستدانة وبيع أصول الشركة ورهنها والتصرف بها والتنازل عن مشاريعها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة لها وتقديم الكفالات. 4 –كيفية تنظيم حسابات الشركة وتوزيع الأرباح والخسائر (مادة 4/61شركات).

     وقد جرت العادة أن يتبنى المؤسسون النظام الأساسي النمطي الذي وضعته وزارة الاقتصاد للحصول على قرار التصديق بشكل أسهل وأسرع، إلا أنه لا يوجد ما يمنع أن يكون المؤسسون قد وضعوا النظام الأساسي الخاص بشركتهم طالما تتوافر فيه الشروط التي فرضها القانون.

     ثانياً – قرار التصديق على  نظام الشركة الأساسي

    تصدر وزارة الاقتصاد قراراها بالتصديق على نظام الشركة الأساسي أو على تعديلاته خلال أسبوعين من تاريخ تسجيل الطلب لديها، ويحق للوزارة رفض التصديق على نظام الشركة الأساسي إذا تبين لها أن هذا النظام يتضمن ما يخالف أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

     فإذا لم يقم المؤسسون الشركاء بإزالة المخالفة خلال المهلة التي تحددها الوزارة جاز لها رفض التصديق (مادة 1/62 شركات).

     ومع ذلك إذا رفضت وزارة الاقتصاد التصديق على نظام الشركة الأساسي، جاز للمؤسسين الاعتراض على قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغهم قرار الوزارة بالرفض، ويكون الاعتراض لدى وزارة الاقتصاد نفسها.

    فإذا ردت الوزارة الاعتراض جاز لأي مؤسس أو لأي من الشركاء الطعن بقرار الرفض أمام محكمة القضاء الإداري، ويجب على هذه المحكمة أن تبت في موضوع الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ اكتمال الخصومة في الدعوى، ويكون قرار المحكمة مبرما (مادة 2/63 شركات).

    شهر الشركة المحدودة المسؤولية 

    بعد أن يتم التصديق على نظام الشركة الأساسي أو على تعديلاته عفواً من قبل وزارة الاقتصاد أو بموجب قرار قضائي يلزم الوزارة بالتصديق عليه،

    يقوم المؤسسون أو الشخص المفوض من قبلهم بإيداع النظام الأساسي المصدق ووثيقة تسمية المديرين ومفتشي الحسابات والإيصالات المصرفية المشعرة بتسديد رأس المال وتقييم الحصة العينية وما يفيد تسليمها أو نقل ملكيتها للشركة والتصريح الذي يقدمه المديرون والذي يشعر بتوافر الشروط المطلوبة لتقلد هذا المنصب ورسوم نشر شهادة تسجيل الشركة في الجريدة الرسمية لدى أمين سجل التجارة، الذي يجب عليه تسجيل الشركة المحدودة المسؤولية في سجل الشركات، وإصدار شهادة تسجيل للشركة.

     ولا يحق لأمين سجل التجارة تعليق تسجيل الشركة على أي شرط عدا تلك الشروط المحددة آنفاً . مادة2/63 شركات).

    ويلاحظ بأن المشرع قد اختصر عملية شهر الشركة واكتفي بإيداع النظام الأساسي ومرفقاته لدى أمين سجل التجارة، ولم يعد هناك حاجة لإيداعه في ديوان محكمة البداية المدنية في مركز الشركة الرئيسي، وحسنا فعل.

  • هل يمكن للشركة محدودة المسؤولية الاكتتاب العام أو إصدار أوراق مالية قابلة للتداول؟

    حظر الاكتتاب العام أو إصدار أوراق مالية قابلة للتداول

    غالبا ما يكون مشروع الشركة المحدودة المسؤولية صغيرة أو متوسط الحجم، لذلك نرى أن المشروع أناط بوزير الاقتصاد إقرار الحد الأدنى لرأسمال الشركة.

    وعليه فإن الشركة لا تقدم إلا ضمان متواضعاً لضعف رأسمالها ولأن مسؤولية الشركاء فيها محدودة بقدر حصصهم،

    لذلك نصت الفقرة الثامنة من المادة /56/ على عدم جواز بأي حال من الأحوال طرح حصص الشركة المحدودة المسؤولية على الاكتتاب أو توجيه الدعوة للجمهور لشراء حصص فيها أو إدراج حصصها في أي سوق مالية،

    كما لا يحق للشركة إصدار أسناد قرض قابلة للتداول.

    ويرجع ذلك إلى ضرورة حماية الإدخار العام، ومنع المضاربة على صكوك الشركات المحدودة المسؤولية التي لا تقدم إلا ضماناً متواضعاً.

    وهذا بالطبع لا يعني عدم جواز تداول حصص الشركاء، ولكن بغير طرق تداول الأوراق المالية الصادر عن شركات المساهمة، وإنما بالتنازل عن الحصة.

    ولنفس الأسباب المذكورة أعلاه حظر المشرع على الشركة المحدودة المسؤولية القيام بأعمال التأمين أو المصارف أو التوفير (مادة 9/56 شركات).

     ولا يخفى أن الغاية من ذلك حماية مصالح المستثمرين، نظرا لأن هذه الأعمال تتضمن كثيراً من المخاطر التي يخشى معها إفلاس الشركة. وقد عاقب المشرع الشركاء والمديرين الذين يخالفون هذا المنع بالعقوبة المنصوص عليها الجريمة الاحتيال. (مادة10/85 شركات).

  • ماهي الشركة المحدودة المسؤولية؟

    نصت المادة 281 من قانون الشركات على أن:

    “1 – الشركة المحدودة المسؤولية هي شركة تتألف من شخصين على الأقل وتكون مسؤولية الشريك فيها محددة بمقدار حصصه التي يملكها في رأسمال الشركة.

     2 – تعتبر الشركة المحدودة المسؤولية شركة تجارية خاضعة لقانون التجارة أيا كان موضوعها”.

     وعليه ومن خلال هذا النص نجد أن أهم ما تتميز به الشركة المحدودة المسؤولية هو تحديد مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة بقيمة حصتهم في رأسمالها، وبالتالي يتفادى الشركاء قسوة المسؤولية التضامنية التي تسود شركات الأشخاص.

    ورغم أن رأسمالها يقسم إلى حصص إلا أن المشرع حد من حرية تدارك الحصص كما هو الحال بالنسبة للأسهم في الشركة المساهمة، ومع ذلك فإنه لم يحظر تداول الحصص وإنما أجاز ذلك بقيود.

    كما أن الشركة المحدودة المسؤولية تعد شركة تجارية بشكلها أيا كان موضوع عملها، وبالتالي فهي تخضع لأحكام قانون التجارة ولالتزامات التجار وما يخضعون له من أحكام الصلح الواقي والإفلاس.

    ورغم أن الاعتبار الشخصي للشركاء يؤخذ به عند تأسيس الشركة أو تداول الحصص فيها إلا أننا نجدها أقرب إلى شركات الأموال منها إلى شركات الأشخاص استنادا إلى تحديد مسؤولية الشركاء فيها .

    وإخضاع تأسيسها إلى إجراءات التصديق على نظامها الأساسي ولوجود هيئة عامة للشركاء تتخذ فيها القرارات بالأكثرية ومفتشي الحسابات إضافة إلى تكوين الاحتياطيات ووضع الميزانية ورقابة وزارة الاقتصاد عليها.

    وبناء على ما تقدم سنتناول في هذا الفصل دراسة خصائص الشركة المحدودة المسؤولية وتأسيسها وإدارتها وماليتها.

    و تتميز الشركة المحدودة المسؤولية بمجموعة من الخصائص تتعلق بمسؤولية الشريك فيها وباسمها وحظر اللجوء إلى الاكتتاب العام لتكوين رأسمالها أو إصدار أوراق مالية قابلة للتداول، وبصفتها التجارية.

  • هل لشركة الحاصة شخصية اعتبارية؟

    انتفاء الشخصية الاعتبارية لشركة المحاصة

    نصت الفقرة الثانية من المادة 51 من قانون الشركات على أنه:

    “ليس لشركة المحاصة شخصية اعتبارية ولا تخضع لمعاملات الشهر المفروضة على الشركات الأخرى”.

    وعليه فقد نص القانون صراحة تتمتع شركة المحاصة بالشخصية الاعتبارية واقتصارها على كونها عقدة بين الشركاء مع ما للعقود من أثر نسبي.

    وهذا ما يميزها عن غيرها من الشركات الأخرى التي تخضع لإجراءات الشهر وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، رغم عدم شهرها، وكل ما في الأمر أنه لا يجوز الاحتجاج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد القيام بمعاملات الشهر التي يتطلبها القانون.

     ويتفرع عن انتفاء الشخصية الاعتبارية لشركة المحاصة أنه ليس لها اسم تجاري أو عنوان ولا ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء، وليس لها كذلك موطن أو جنسية خاصة بها.

    كما أنها لا تخضع لإجراءات التسجيل في سجل الشركات أو لمسك الدفاتر التجارية.

    ويترتب على ذلك أيضا أنه لا يجوز شهر إفلاس الشركة، وإنما يشهر إفلاس الشريك الذي تعاقد مع الغير إذا توقف عن دفع ديونه التجارية وكان تاجراً.

     

    قيام شركة المحاصة على الاعتبار الشخصي

    شركة تعد المحاصة من شركات الأشخاص.

    فأساس تكوينها الثقة المتبادلة بين الشركاء والمعرفة الوثيقة فيما بينهم.

    فالاعتبار الشخصي هو عماد هذه الشركة.

    وهذه الصفة تبدو أكثر وضوح في شركة المحاصة عن باقي شركات الأشخاص نظرا لأن الشركاء لا يظهرون في مواجهة الغير، ويقدمون حصصهم غالبأ ملكا للشريك المدير، ويعتمدون في نتائج أعمال الشركة على مجرد الثقة فيمن تلقى حصصهم ويتعامل باسمه الخاص.

    ويترتب على اعتبار شركة المحاصة من شركات الاعتبار الشخصي أنه لا يجوز تداول الحصص إلا بموافقة جميع الشركاء.

    وأن تنازل أحد الشركاء عن حصته يقتصر أثره على العلاقة بين طرفيه ولا شأن للشركاء الآخرين به، طبقا لمبدأ نسبية العقود.

    كما أن شركة المحاصة تنقضي بطرق الانقضاء المتعلقة بالاعتبار الشخصي، إذ تنتهي الشركة إذا ما شهر إفلاس أحد الشركاء أو حجر عليه أو توفي كل ذلك ما لم يتفق على غير ذلك.

    وتجدر الإشارة إلى أن حكم المادة 40 من قانون الشركات لا يسري على شركة المحاصة، وهو ما يتعلق باستمرار الشركة بين باقي الشركة الأحياء بالرغم من وفاة أحد الشركاء.

    فالحكم المذكور مقصور على شركة التضامن وشركة التوصية، ولا يمتد بالتالي إلى شركة المحاصة.

    ومع ذلك إذا نص عقد شركة المحاصة على استمرار الشركة رغم وفاة أو انسحاب أحد الشركاء، فإنه يجب تقدير حصة الشريك المتوفى أو المنسحب في الأرباح التي حققتها الشركة، فضلا عن جواز استرداده الأموال.

  • تعريف شركة المحاصة ونشأتها وتطبيقاتها

    تعريفها:

    لم يكن قانون التجارة الملغي قد أعطى تعريفا لشركة المحاصة، بل اكتفى بتمييزها عن الشركات التجارية الأخرى من خلال إبراز الخصائص المميزة لها، وترك للفقه استخلاص تعريف لها من الفوارق الخاصة بها.
    أما قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 فقد جاء بتعريف الشركة المحاصة وذلك بنص المادة 51 منه التي تقضي بأن:
    1- شركة المحاصة هي شركة تعقد بين شخصين أو أكثر ليست معدة لاطلاع الغير عليها وينحصر كيانها بين المتعاقدين ويمارس أعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير.
    2- ليس لشركة المحاصة شخصية اعتبارية ولا تخضع لمعاملات الشهر المفروضة على الشركات الأخرى”.
    ويستفاد من هذا النص أن شركة المحاصة مستترة وليس لها عنونة تجارية تظهر به تجاه الغير، ولا تملك شخصية اعتبارية وبالتالي فليس لها ذمة مالية خاصة بها، كما أنها غير خاضعة الإجراءات الشهر التي فرضها المشرع على الشركات الأخرى، وأن التعامل مع الغير يكون باسم أحد الشركاء، إذ لا يمكن أن يوقع باسم الشركة أو يتخذ لها عنونة تجارية. وقد تختص هذه الشركة بعمل أو أكثر الذي قد يكون مدنية (كالزراعة) أو تجارية.
    وتعد شركة المحاصة من شركات الأشخاص لأنها تقوم على الاعتبار الشخصي للشركاء.

    وينتج عن ذلك أن الغلط في شخص أحد الشركاء يفسد العقد، كما أن وفاة أحدهم، أو إفلاسه أو فقدانه الأهلية قد يؤدي إلى انحلال عقد الشركة، لاسيما إذا ثبت أن شخصية هذا الشريك كانت الباعث على قيام الشركة، لما لذلك الشريك من صفات إدارية خاصة بحيث لا يمكن القيام بغرض الشركة وعملها بدونه.
    كما أنه لا يمكن أن تمثل حصص الشركاء، أسوة بشركات الأشخاص الأخرى، بأسناد قابلة للتداول بالطرق التجارية، ولا يجوز التفرغ عن هذه الحصص إلا برضاء جميع الشركاء ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.

    تطبيقاتها:

    ينتشر هذا النوع من الشركات في الحياة العملية نظرا لصفتها المستترة، ويمكن أن تظهر التطبيقات العملية لشركة المحاصة في مجالات كثيرة:
    كأن يتفق شخص يرغب في الاستتار وإخفاء اسمه عن الجمهور مع شخص آخر على القيام بعمل معين.
    أو أن يتفق شخصان على أن يرسل أحدهما بضاعة فيصرفها الآخر ويتقاسمان الأرباح.
    أو أن يتفق مهندس مع مالكي أرض على تشييد بناء وبيعه واقتسام ما قد ينشأ عن ذلك من ربح أو خسارة.
    أو أن يتفق شخصان على شراء ثمار أرض زراعية وإعادة بيعها واقتسام الربح والخسارة.

    وعليه نجد أن انتشار شركة المحاصة في الحياة العملية يعود إلى بساطتها، ولأنها لا تحتاج لأي شكل من أشكال الشهر وقد تبقى مجهولة للغير إذا رغب الشركاء في ذلك، لذلك لا نجد لها تطبيقا في مشاريع طويلة وواسعة.

    نشأتها:

    ترجع أصول شركة المحاصة إلى عقد التوصية أو “الكومندا” ووضع الثقة الذي التجأ إليه أصحاب الأموال تحايلا على تحريم الربا الذي فرضته الكنيسة إبان العصور الوسطى.
    فأدى هذا العقد، عندما كان يمارس بطريقة مستترة وخفية، إلى إرساء اللبنات الأولى لهذا النوع من الشركات.
    وهذا ما حدا بالبعض على صعوبة التمييز بين شركة المحاصة وشركة التوصية عندما كانت هذه الأخيرة غير متمتعة بالشخصية الاعتبارية .
    كما شبه آخرون شركة المحاصة بشركة المضاربة في الفقه الإسلامي والتوصية، حيث كان المتمولون يرغبون في استثمار أموالهم في التجارة دون تعاطيها بأنفسهم لأن وضعهم السياسي أو الاجتماعي أو المهني كان يحظر عليهم ذلك. حيال الغير، على أن يحاسب شريكه بنتائج عمله.

    وهذا حال شركة المحاصة في تشريعنا حيث يتم العمل المشترك باسم أحد الشركاء فقط ويطلق عليه اسم المدير الذي يتعامل مع الغير باسمه الشخصي ويلتزم وحده حيالهم، غير أنه في علاقته مع شركائه المتخاصمون- يحول لهم الحقوق المستمدة من العمل المشترك ويطالبهم بما ينوبهم من الالتزامات كل بالنسبة والشروط المتفق عليها في عقد الشركة .

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1