الوسم: محامي

إستشارات قانونية, استشارات قانونية مجانية, استشارات قانونية مجانية في سوريا, استشارات قانونية مجانية في مصر, استشارات قانونية مجانية مصر, استشارات قانونية مصر, استشارات مجانية قانونية, استشارات مجانية محامي, استشارات محامي, استشارات محامي مجانية, استشارات محامين, استشارات محامين مجانية, استشارة قانونية, استشارة مجانية قانونية, استشارة محامي سوريا, افضل محامي, المحامي السوري, تأشيرة دخول مصر للسوريين

  • الشهادة في الدعاوى الجزائية كوسيلة للإثبات – بحث كامل +pdf

    الشهادة في الدعاوى الجزائية كوسيلة للإثبات – بحث كامل +pdf

    الشهادة

    مقدمة عن الشهادة

    الشهادة هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه بإحدى حواسه الأخرى ، فهي التعبير الصادق عن مضمون الإدراك الحسي للشاهد بالنسبة للواقعة التي شاهدها أو سمعها أو أدركها بحاسة من حواسه بطريقة مباشرة والمطابقة الحقيقة الواقعة التي يشهد عليها في مجلس القضاء ممن تقبل شهادتهم بعد أداء اليمين .

    وتعد الشهادة من أهم الأدلة التي يستمد منها القاضي قناعته الشخصية، وقد يبني عليها حكمه، على الرغم من أنها كوسيلة إثبات أو نفي تبقى موضع نقد شديد.

    فالتجربة دلت على أن صدق الشهادة أمر يتوقف على ضمير الشاهد وأخلاقه وسلوكه ومدی شعوره بمسؤوليته.

    أ- موضوع الشهادة

    يتناول موضوع الشهادة وقائع الجريمة ساعة تنفيذها، كما قد يتناول إيضاح بعض الحقائق التي سبقت ارتكاب الجريمة أو لحقت بها، وقد يكون مضمون الشهادة متعلقة بوقائع ليس بينها وبين الجريمة صلة مباشرة، ولكن الاطلاع عليها يفيد في استنباط بعض القرائن المتعلقة بركن الجريمة المادي أو المعنوي .

    وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون موضوع الشهادة ذا أهمية قانونية في الدعوى في وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم، وأن تنصب على ما رأه الشاهد أو سمعه أو أدركه بحواسه من وقائع، فلا يجوز أن تتناول أراءه الشخصية أو تصوراته أو مدى تقديره لمسؤولية المتهم أو جسامة الواقعة، أي يجب أن ينطق بواقع الحال دون زيادة أو نقصان

    ب- أنواع الشهادة

    الشهادة إما أن تكون مباشرة أو غير مباشرة:

    1- الشهادة المباشرة:

    هي الشهادة التي تنجم عن الاتصال المباشر لحواس الشاهد بالواقعة المشهود عنها سواء كان اتصاله عن طريق البصر كأن يرى بعينه إطلاق النار، أو عن طريق السمع كأن يسمع كلمات الذم، أو عن طريق حاسة الشم كأن يشم رائحة المخدر، أو عن طريق حاسة الذوق كأن يذوق المادة المسكرة، أو عن طريق حاسة اللمس كأن يلمس الدم الحار.

    2- الشهادة غير المباشرة:

    ويطلق عليها الشهادة السماعية أو شهادة النقل، وهي تلك التي ينقل فيها الشاهد الواقعة بالتواتر عما سمعه من غيره.

     فالشاهد يشهد أنه سمع الواقعة التي يرويها له شاهد يكون هو الذي رأها بعينه أو سمعها بأذنه أو أدركها بحاسة من حواسه.

     فالشهادة السماعية هي شهادة على الشهادة.

     وهذه الشهادة لا تصلح وحدها دلية في الإثبات، وإنما هي مجرد استدلال لا يصل إلى مرتبة الدليل.

     إنما يمكن للمحكمة أن تستند إليها إذا توافرت أدلة أخرى أو قرائن تعززها، فإذا استندت المحكمة على الشهادة السماعية وحدها كان حكمها مشوبة لفساد في الاستدلال، ذلك لأنها مبنية على الظن لا اليقين، لأن الأقوال تتعرض دائما للتحريف والتغيير والشك حين تنتقل من شخص إلى آخر.

    ج- أهلية أداء الشهادة

    هناك بعض الشروط التي لابد من توافرها حتى تعد الشهادة دليلا في الإثبات وهي:

    1-التمييز:

     أن يكون الشاهد قد بلغ الخامسة عشرة من عمره وقت أداء الشهادة، وأن يكون سليم الإدراك وقت حدوث الواقعة المشهود عنها ووقت الادلاء بشهادته.

    أي أن يكون واعيا لما يدور حوله، فاهماً معنى القسم الذي يؤديه والنتائج التي تترتب على أقواله.

    كما يجوز سماع شهادة الأيكم الأصم، فإذا كان يعرف الكتابة يجيب عن الأسئلة الموجهة إليه من المحكمة خطياً.

    كما يمكن الاستعانة بمترجم إذا كان لا يعرف الكتابة.

    2- اليمين:

     أوجب المشرع تحليف الشاهد اليمين بأن يشهد بواقع الحال دون زيادة أو نقصان وأن يدون ذلك في محضر التحقيق الابتدائي أو المحاكمة.

    والهدف من أداء اليمين استرعاء انتباه الشاهد إلى خطورة ما هو مقدم عليه وإيقاظ للقيم الأخلاقية فلا يكذب.

     وإذا لم يحلف الشاهد اليمين القانونية فإن شهادته تكون باطلة ولا يمكن الاستناد إليها.

     وكل حكم يستند إلى شهادة كهذه يكون مخالفة للأصول وجديرة بالنقض.

    وتحليف الشاهد اليمين القانونية قبل أدائه لشهادته هو إجراء يتعلق بالنظام العام ويجب مراعاته ولو رضي الخصوم بغير ذلك .

    3- حرية الاختيار:

    أي أن يكون الشاهد متمتعاً بإرادة حرة عند الإدلاء بشهادته، بمعنى أن لا تكون أقواله صادرة إثر تهديد أو إكراه، وإنما يشترط أن تكون صادرة عنه اختياراً .

    د- القيود الواردة على الشهادة

    کي تكون الشهادة تعبيرا صادقا عما أدركه الشاهد، وخوفاً من عدم الحايدة والنزاهة، فإن المشرع لم يقبل بشهادة بعض الأشخاص إما لأن لهم مصلحة في الدعوى، أو لأن الصفة التي يحملونها لا تتفق مع صفة الشاهد.

    1- الممنوعون من أداء الشهادة بموجب نص قانوني :

     تنص المادة 193 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه :

    “لا تقبل شهادة أصول المدعى عليه وفروعه وإخوته وأخواته ومن هم في درجتهم عن طريق المصاهرة وزوجه حتى بعد الحكم بالطلاق. ولكن إذا سمعت شهادتهم دون أن يعترض عليها المدعي الشخصي أو المدعى عليه فلا تكون باطلة”.

    كما نصت المادة 292 على أنه:

    1- لا تقبل شهادة الأشخاص الآتي ذكرهم:

    أ- أصول المتهم وفروعه.

    ب- إخوته وأخواته.

    ج – ذوو القرابة الصهرية الذين هم في هذه الدرجة.

    د – الزوج والزوجة ولو بعد الطلاق.

    ه- المخبرون الذين يمنحهم القانون مكافأة مالية على الإخبار.

    واذا سمعت شهادتهم ولم يعترض عليها النائب العام أو المدعي الشخصي أو المتهم، لا تكون باطلة.

    أما إذا اعترض على سماعها فلرئيس المحكمة أن يأمر بالاستماع لإفادتهم على سبيل المعلومات”.

    يتبين من هاتين المادتين أن عدم قبول شهادة هؤلاء الأشخاص لا يورث بطلاناً مطلقاً بل نسبياً .

    فحتى لا تقبل شهادة هؤلاء، يجب أن يعترض عليها من قبل أحد الخصوم (النيابة العامة أو المدعي عليه أو المدعي الشخصي).

    فإذا تم الاعتراض قبل سماع الشهادة كانت باطلة، أما الاعتراض الواقع بعد ذلك فإنه لا قيمة له.

    كذلك لا يجوز أن يكون المدعى عليه شاهدة في دعواه. والحال نفسه بالنسبة إلى المدعي الشخصي فلا يجوز أن يدلي بأقواله بعد تحليفه اليمين.

    لكن محكمة النقض أخذت اتجاها معاكساً عندما لم تستبعد المدعي الشخصي بالذات من الاستماع إلى شهادته بصفته شاهداً في الدعوى العامة فاعتبرت المدعي الشخصي ما هو إلا مدع في دعوى مدنية مضافة إلى دعوى جزائية لاختلاف الدعويين، فيجوز تحليفه اليمين في دعوى مدنية مضافة إلى الدعوى الجزائية التي يعد طرفها الأساسي النيابة العامة لا المدعي الشخصي.

     فإذا ما أدى الشهادة بعد حلف اليمين لم يكن على القضاء حينئذ إلا تقدير قيمة هذه الشهادة  .

    كما يستمع إلى الشاكي الذي لم يتخذ صفة المدعي الشخصي شاهدا في الدعوى العامة، إذا كان لديه معلومات تفيد التحقيق بعد تحليفه اليمين.

    وإذا كان المشرع قد استبعد من الشهادة من تربطهم بالمدعى عليه أو المتهم صلة قرابة. فإنه لم يمنع سماع شهادة أصول المدعي الشخصي وفروعه وإخوته وأخواته.

    2- الممنوعون من الشهادة بسبب صفتهم:

    هناك بعض الأشخاص الذين تتعارض صفتهم مع الشاهد، ومن هؤلاء القضاة وممثل النيابة العامة الذي يحضر جلسات المحكمة.

     فالقاضي لا يجوز أن يكون شاهد في الدعوى التي ينظر فيها، لأنه يكون قد كون رأياً مسبقا في هذه القضية، فلا يجوز أن يكون القاضي شاهداً وحكماً أو شاهداً وخصماً.

     ولا يجوز قبول شهادة ممثل النيابة العامة لأنه يعد جزءا متممة في تشكيل المحكمة.

     كما لا تجوز سماع شهادة كاتب الجلسة. ولا تجوز شهادة المترجم في الدعوى نفسها لأنه يكون قد تأثر بالأقوال التي ترجمها.

    ه – الشهادة على سبيل المعلومات :

    إن الشهادة على سبيل المعلومات، كما تدل عليها تسميتها، هي التي لا تصل إلى مرتبة الدليل وإنما تسمع على سبيل الاستئناس، أي لا يمكن الاستناد إليها وحدها في الحكم، وإنما لابد من أن تكون معززة بأدلة أخرى في الدعوى. وهذه الشهادة تسمع دون توجيه اليمين القانونية إلى الشاهد، وتكون في الحالات التالية:

    1- ما نصت عليه المادة (292) وهو عدم قبول شهادة بعض الأقرباء. فإذا اعترض

    على سماع شهادة هؤلاء الأشخاص كان لرئيس محكمة الجنايات أن يستمع إلى إفاداتهم على سبيل المعلومات.

    2- تستمع المحكمة إلى القاصر الذي لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره دون حلف اليمين وعلى سبيل المعلومات .

    3- جاء في المادة 266 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن الرئيس محكمة الجنايات أن يجلب قبل المحاكمة وأثناءها أي شخص كان لسماعه ولو بطريقة الإحضار . والأشخاص الذين يجلبون على هذه الصورة يستمع إلى إفاداتهم على سبيل المعلومات إذا اعترض النائب العام أو جهة الدفاع أو المدعي الشخصي على سماعهم محلفين.

    وفي جميع الأحوال إن المشرع لم يبين قيمة الشهادة التي تؤخذ على سبيل الاستدلال دون حلف اليمين، لكنه لم يحرم على القاضي الأخذ بشهادة من لا يحلفون اليمين إذا وجد فيها الصدق، فهي عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضي حسب قناعته الشخصية.

     ويظهر أن المشرع أراد أن يلفت نظر القاضي إلى ما في هذه الشهادة من ضعف  بأن يكون أكثر حيطة في تقديرها، وترك له بعد ذلك  الحرية التامة في الأخذ بها من عدمه.

    و- واجبات الشهود:

    يترتب على الشاهد واجبات أخلاقية وقانونية، فإذا أخل بهذه الواجبات تعرض للمساعلة الجزائية. وهذه الواجبات هي:

    1- المثول :

     أي أن يلبي الدعوة إلى الحضور فيمثل أمام المرجع المختص الذي دعاه.

     فكل شاهد يتخلف عن الحضور من دون عذر مقبول أمام القاضي المحقق أو المحكمة، يعرض نفسه لغرامة يقضي بها المرجع الذي كان قد دعاه للمثول أمامه.

    2- أداء اليمين :

    على الشاهد أن يحلف اليمين القانونية قبل أداء شهادته سواء أثناء التحقيق الابتدائي أو المحاكمة.

     أي أن يشهد بواقع الحال دون زيادة أو نقصان.

    ويترتب البطلان على عدم حلف اليمين، وهو بطلان يتصل بالنظام العام، فلا يجوز التنازل عنه.

     وكل حكم يستند إلى شهادة غير موثقة باليمين يعد مخالفة للأصول والقانون.

    3- قول الصدق :

    على الشاهد بعد أن يؤدي اليمين القانونية أن يقول ما يعرفه بصدق وأمانة وموضوعية إحقاق للحق وانتصارا للعدالة، وبما يمليه عليه ضميره.

     فإذا امتنع عن أداء الشهادة أو ثبت كذبه، لوحق بجريمة شهادة الزور المنصوص عليها في المادة 397 وما يليها من قانون العقوبات.

    وللشاهد أن يعتصم بالصمت فلا يجيب إذا كان ما سيقوله يؤدي إلى إفشاء سر مسلكي، مما

    يؤدي إلى ارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (565) من قانون العقوبات.

    لكن هذه الحالة تعد من حالات الضرورة التي يمتنع فيها العقاب.

    لكن بما أن عليه واجبا أن يقول الحق أمام القضاء، فإن مبدأ الإعفاء من واجب الإدلاء بالشهادة يجب أن يفسر وأن يطبق في أضيق الحدود.

    ز – حقوق الشاهد :

    للشاهد حقوق مقابل الواجبات التي فرضها عليه المشرع. وهذه الحقوق هي:

    1- يحق للشاهد تقاضي مقابل للمصاريف التي أنفقها وتعويضه عنها وعما أضاعه من وقت في سبيل الحضور والمثول أمام الجهة القضائية التي دعي إلى أداء الشهادة أمامها. والقاضي هو من يقدر المبلغ الواجب أداؤه للشاهد ويدفع من ميزانية الدولة إذا كان الشاهد من شهود الحق العام، أي وجهت الدعوة إليه بناء على طلب النيابة العامة.

     أما إذا كان من شهود الدفاع أو دعي بناء على طلب المدعي الشخصي أو المسؤول مدنية، فإن الفريق الطالب هو الذي يؤدي نفقات الشاهد المطلوبة.

    2- من حقوق الشاهد الحق في حمايته وحماية شرفه واعتباره، لأنه شخص يؤدي خدمة عامة، ويستهدف تحقيق مصلحة عامة، ومن ثم كان من الواجب حمايته من أن يتعرض إلى أي اعتداء أو أي إهانة قد تلحق به من جراء أدائه لشهادته.

    فالمشرع أضفى على الشاهد حصانة بحيث يمتنع أن تقام عليه أي دعوى عامة أو مدنية من أجل جرائم القدح أو الذم أو غيرها التي قد يرتكبها أثناء قيامه بواجب الادلاء بشهادته.

    ح- تقدير قيمة الشهادة:

    الشهادة كغيرها من أدلة الإثبات، تخضع لتقدير قاضي الموضوع، فلا تصح مناقشته في قناعته الشخصية.

     وللمحكمة أن تأخذ بأقوال شاهد واحد وتطرح أقوال الشهود الآخرين، لأن العبرة في الاقتناع ليست بعدد الشهود، وإنما بالاطمئنان إلى ما يدلي به الشهود، قل عددهم أو كثر. كما يمكن للمحكمة أن تأخذ بأقوال شاهد أدلى بشهادته في التحقيق الابتدائي دون الشهادة التي أدلى بها أمامها.

    وللمحكمة أن تجزيء الشهادة الواحدة فتأخذ ببعض ما جاء فيها وتطرح البعض الآخر، شريطة أن تذكر المحكمة في حكمها أنها قصدت هذه التجزئة، وأن تقدم في حكمها المسوغات الكافية التي دفعتها إلى الأخذ بجزء من الشهادة وعدم الأخذ بالجزء الأخر منها.

    وللمحكمة أن تأخذ بأقوال شاهد استمع إليه على سبيل المعلومات، وتطرح شهادة موثقة باليمين، إذا كان بين أدلة الدعوى ما يدعم الشهادة التي أخذت على سبيل المعلومات، لكنها ملزمة ببيان الأسباب التي حملتها على الأخذ بشهادة دون أخرى.

     فتقدير الأدلة والشهادات واستنباط الواقع منها يعود إلى قاضي الموضوع الذي يترتب عليه بيان الأسباب التي حدت به إلى الأخذ ببعض الشهادات واهمال البعض الآخر في حال تعارضها.

     فمناقشة القاضي حول أخذه بشهادة أو طرحها أو اعتماده على دليل دون أخر هو تدخل في استقلال القاضي ورقابة على قناعته، وهذا لا يستقيم طالما أن تلك القناعة مبنية على أسباب صحيحة. فقاضي الموضوع لا يخضع في تقديره للشهادة لرقابة محكمة النقض طالما كان تقديره لهذه الشهادات يأتلف والمنطق ويسلم به العقل.


    لتحميل الموضوع كاملاً بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

     

     

  • المحاضر والضبوط وقوتها في الإثبات في الدعوى الجزائية

    المحاضر والضبوط وقوتها في الإثبات في الدعوى الجزائية

    المحاضر والضبوط وقوتها في الإثبات في الدعوى الجزائية

    نصت المادة (178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

    “1- يعمل بالضبط الذي ينظمه ضباط الضابطة العدلية ومساعدو النائب العام في الجنح والمخالفات المكلفون باستثباتها حتى يثبت العكس.

    2- ويشترط في إثبات العكس أن تكون البينة كتابية أو بواسطة الشهود”.

    كما نصت المادة (182) من القانون نفسه على أنه:

    “لا يسوغ تحت طائلة البطلان إقامة البينة الشخصية على ما يخالف أو يجاوز مضمون المحاضر التي يوجب القانون اعتبارها والعمل بها حتى ثبوت تزويرها”.

    يتبين من هاتين المادتين أن المشرع خرج عن مبدأ جواز الإثبات بطرق الإثبات كاقة في

    المسائل الجزائية، بأن أضفى على بعض الضبوط الرسمية قوة خاصة في الإثبات، وعلى القاضي أن يتقيد بما ورد بها.

    وهذه الضبوط على نوعين:

    أ- الضبوط التي يعمل بها حتى يثبت عكسها

    ويعد من قبيل هذه الضبوط تلك التي تنظم في جرائم الجنح والمخالفات الواقعة على الأنظمة البلدية والصحية وأنظمة السير .

     فإذا كان الضبط منظمة أصوط ومستوفي شروطه القانونية، فيأخذ به القاضي ما لم يقم الدليل على ثبوت عکسه، والدليل العكسي يكون بالبينة الكتابية أو بشهادة الشهود .

    ب- الضبوط التي يعمل بها حتى يثبت تزويرها

    ويعد من هذا القبيل الضيوط التي ينظمها موظفو الحراج والجمارك، ومحاضر جلسات التحقيق والمحاكم، ونصوص الأحكام الصادرة من القضاء.

    ولابد من أن تتحقق في هذه الضبوط والمحاضر الشروط القانونية الصحيحة. وهذه الضبوط يلتزم القاضي بما ورد فيها ويأخذ بها إلى أن يثبت تزويرها .

    وهذه الضبوط تعد من أقوى أنواع الضبوط.


    لتحميل شرح الاثبات في الدعوى الجزائية في القانون السوري بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • كيف يتملك الفلسطيني العقارات في سوريا ؟   

    كيف يتملك الفلسطيني العقارات في سوريا ؟   

    كيف يتملك الفلسطينين العقارات في سوريا   

    1- القانون الناظم لتملك الفلسطينيين والأجانب بشكل عام :

     هو القانون /11/ لعام /2011/ المتعلق بالحقوق العينية العقارية التي يحق لغير السوريين إكتسابها في أراضي الجمهورية العربية السورية .

    وقد صدر القرار رقم 2484 باستثناء الفلسطينيين من هذا القرار   وهذا نصه :

    قــرار رقـم / 2484/

                        إن رئيس مجلس الوزراء:

               – بناء على أحكام القانون رقم (11) تاريخ 10/4/2011 وسيما المادة 12منه.

               – وعلى اقتراح وزراء العدل والداخلية والخارجية.

               – وعلى مقتضيات المصلحة العامة.   

     يقـرر مـايـلي :

    مادة1- تعدل الفقرة /ب/ من المادة الأولى من قرارنا رقم (11567) تاريخ رقم 16/8/ 2011       

                     المتضمن  التعليمات التنفيذية للقانون رقم (11) تاريخ 10/4/2011 على النحو الآتي:                                                      

                    (( يقصد بعبــارة “غير السوري”أي شخص طبيعي أو اعتباري لايحمل جنسية الجمهورية العربية السورية ,ولا تشمل أحكام هذا القانون الفلسطينيين الذين لهم في حكم السوريين وفق أحكام القانون رقم (260) تاريخ 10/7/1956))

     

                    مادة2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

                         

                         دمشق في : 10/9/2013.

     

     

     رئيــس مجلس الــوزراء  
     الدكتور وائل نادر الحلقي

  • كيف أطالب المستأجر بدفع الأجرة في القانون السوري

    كيف أطالب المستأجر بدفع الأجرة في القانون السوري

    كيف أطالب المستأجر بدفع الأجرة في القانون السوري

    كثيراً ما يضطر مالك العقار المؤجر الى مطالبة المستأجر بالأجور ولايعرف الطريقة والأسلوب المناسب .

    لكن بداية علينا التفريق في العقارات المؤجرة بين العقارات المؤجرة قديماً التي تخضع للتمديد الحكمي ( اي مايسمى بالعامية المستعصى فيها ) وبين العقارات المؤجرة حديثاُ التي لاتخضع للتمديد الحكمي ( اي لايمكن للمستأجر أن يستعي فيها ) والتي تخضع وتنفذ  وفق ارادة الطرفين فقط.

    أولاً : العقارات المنظمة فيها عقد ايجار حديثاً :

    التي لاتخضع للتمديد الحكمي والتي يمكن اخلاء المستأجر فيها عند نهاية مدة العقد تكون المطالبة بالأجرة  المتراكمةعن طريق اقامة الدعوى أمام محكمة الصلح المدنية أو يمكن وضع عقد الايجار في التنفيذ مباشرة ومطالبة المستأجر بالأجرة المتراكمة 

    رغم أن هذه الطريقة منصوص عليها في القانون الا أنه لايتم تطبيقها في الواقع اذا تمتنع مديريات التنفيذ عن المطالبة بالأجرة مباشرة عن طريق التنفيذ  وهو ما نصت عليه المادة الرابعة من قانون الايجارات بقولها

    المادة (4)

    ‌أ.       يعد عقد الإيجار المشمول بأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 1 من هذا القانون المسجل وفق أحكام المادة 3 منه سندا تنفيذيا من الأسناد المنصوص عليها في المادة 273 من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 وتعديلاته وبموجبه يحق للمؤجر أو من يمثله قانونا إيداع عقد الإيجار المذكور لدى دائرة التنفيذ لاسترداد عقاره لانتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار أو لتحصيل الأجور المستحقة التي قصر المستأجر بدفعها.

    ثانياً : العقارات الخاضعة للتمديد الحكمي ( الايجارات القديمة المستعصى بها )

    1- للمطالبة بالأجرة المتراكمة أي أجرة السنوات السابقة يجب اقامة دعوى مدنية للمطالبة بها أذ أنها تصبح دين عادي بذمة المستأجر.

    2- اما المطالبة بأجرة السنة الحالية وهي المهمة وهي موضوعنا هنا فهي ذات أهمية كبيرة لأنه يترتب على عدم دفعها اخلاء المستأجر من العقار بموجب دعوى اسمها الاخلاء لعلة التقصير بالدفع.

    وتتم المطاتبة بأجرة السنة الحالية عن طريقين أولها انذار عن طريق الكاتب بالعدل والثاني بطاقة بريدية  توجه عن طريق مكاتب البريد في المحافظات

    وفي الحالتين هناك ملاحظات ومعلومات يجب أن يتضمنها الانذار أو البطاقة البريدية ولا فقد الانذار أو البطاقة شكلها القانوني وبالتالي يصبح هناك جهالة فيها يترتب بطلان أثرها اي لايمكن اخلاء المستأجر في حال عدم دفع الأجرة .

    وتتلخص هذه المعلومات والملاحظات بالتالي :

    ١ – ذكر صفة مرسل البطاقة اما ان يكون مؤجر غير مالك او مؤجر مالك لكامل العقار الماجور او يملك ٤/٣ العقار على الشيوع
    ٢ – يجب ان يذكر في البطاقة رقم العقار الماجور وموقعه واوصافه
    ٣ – بدء السنة الايجارية او السنة الايجارية او المبلغ المطالب به والمدة العائدة له اي يجوز ذكر واحدة فقط من هذه البنود
    ٤ – رقم وكالة الوكيل وتاريخها ومصدرها
    ٥ – رقم الوثيقة الشرعية للوصي الشرعي عن المالك او المالكين القاصرين ورقم وثيقة القوامة الشرعية عن المحجور عليه او المحجور عليهم المالكين للعقار الماجور مع الاذن الشرعي من فضيلة القاضي الشرعي الذي يحق لهؤلاء بموجبه ارسال البطاقة البريدية الى المستاجر
    ٦- حصص المالكين على الشيوع يجب ذكرها في البطاقة اذا ارسلت من كامل المالكين على الشيوع او من مالكي اغلبية الحصص اما اذا ارسلت من وكيل كافة المالكين وليس عن بعضهم فلا داعي لذكر مقدار الحصص الشائعة الا اذا كان الوكيل عن بعض المالكين على الشيوع وليس عن الجميع ولا يحق للوكيل ارسال البطاقة الا ذا كان وكيلا عن مالكي ٤/٣العقار
    ٧ – اذا كانت المطالبة بالاجور بشكل عام عن عدة سنوات فانه يجب ان يذكر في البطاقة الاجور العائدة عن السنة الايجارية الاخيرة وفصلها عن بقية السنوات الاخرى
    ٨ –  اذا كان المالك للعقار الماجور متوفيا يجب ذكر اسماء ورثته في البطاقة البريدية كاملا او ٤/٣ الورثة اصالة عن انفسهم دون اضافة للتركة
    ٩-  اذا كان المستاجر الاصلي متوفيا يجب ذكر اسماء كافة ورثته اصالة عن انفسهم دون اضافة للتركة

    وفيما يلي نص المادة 7 من القانون 20 لعام 2015 المتعلق بالايجارات

    المادة (7)

    مع الاحتفاظ بأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 1 من هذا القانون وأحكام المادة 4 منه لا يحكم بالتخلية على مستأجر عقار من العقارات المبينة في هذا القانون الخاضعة للتمديد الحكمي إلا في الحالات الآتية:

    ‌أ.         

    1. إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المستحقة قانونا أو المقدرة حكما خلال ثلاثين يوما من اليوم الذي يلي تبليغه المطالبة بها ببطاقة بريدية مكشوفة أو بإنذار بواسطة الكاتب بالعدل ولا تكون المطالبة معتبرة إلا إذا ذكر فيها المبلغ المطلوب والمدة المتعلقة بها أما الأجور المتراكمة عن سني الإيجار السابقة فتعد دينا عاديا لا يوجب عدم دفعه التخلية وتعد المطالبة البريدية قانونية إذا جرت ببطاقة بريدية مكشوفة تبلغ إلى المخاطب بالذات أو إلى أحد أقاربه المقيمين معه في أماكن السكن أو أحد شركائه أو العاملين لديه في الأماكن المؤجرة لغير السكن عند عدم وجود المخاطب على أن يكون المبلغ قد أتم الثامنة عشرة من عمره.. وإذا تعذر ذلك أو رفض أحد المشار إليهم التبليغ فيلصق الموظف المختص البطاقة على باب محل إقامة المستأجر المعين فيها ويذكر كيفية التبليغ على إشعار الاستلام من قبل الموظف المختص ويشهد على ذلك شاهدان أو مختار المحلة أو أحد أفراد الشرطة أثناء أدائه وظيفته.

    إن محل المخاطب يعينه مرسل البطاقة أو الإنذار بصورة واضحة مستنبطة مما صرح به الطرفان في صك الإيجار ويجوز عد العقار المؤجر محلا لإقامة المستأجر في حال عدم تعيين محل المخاطب وعلى مرسل البطاقة أن يبين عنوانه في بطاقة المطالبة.

    وإذا صادف آخر الميعاد المحدد للأداء أو الإيداع عطلة أسبوعية أو رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

    أما الأشخاص الاعتباريون فيتم تبليغهم وفق قانون أصول المحاكمات المدنية وبصورة عامة لا يجوز إجراء أي تبليغ قبل الساعة الثامنة صباحا ولا بعد الساعة السادسة مساء ولا في أيام العطل الأسبوعية أو الرسمية.

    انتهى نص المادة 7 .

  • نموذج و صيغة عقد مقاولة لتنفيذ شبكة كهرباء منزلية

    نموذج و صيغة عقد مقاولة لتنفيذ شبكة كهرباء منزلية

    عقد مقاولة لتنفيذ شبكة كهرباء منزلية

    عقد مقاولة لتنفيذ شبكة كهرباء منزلية بتقديم المواد والأعمال

    الفريق الأول: رب العمل (مالك / متعهد)

    الفريق الثاني:مقاول كهربائي

    المقدمة: لما كان لفريق الأول مالك/ او متعهداً  بإكساء المقسم (      ) من العقار

    رقم (      ) من منطقة (      ) العقارية في (      ) والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق (      ) من البناء المشيد على العقار المذكور يتكون من (      ) غرفة ومنتفعاتها والكائن بشارع (      ) وهو راغب بتنفيذ شبكة كهربائية داخلية به له .

    وكان الفريق الثاني ذا خبرة بالتمديدات الكهربائية ولديه الورشة اللازمة لذلك ومستعداً لتنفيذها.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :

    المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه .

    المادة2-أ- عهد الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بتنفيذ شبكتي الكهرباء والهاتف الداخليتين للعقار المذكور بالمقدمة وربطهما بالشبكة العامة ضمن الأصول الفنية وتعليمات مؤسسة الكهرباء والشروط المبينة بهذا العقد وتسليمها للفريق الأول جاهزتين للاستثمار.

    ب- يتم التنفيذ بتقديم المود والأعمال من قبل الفريق الثاني بنفسه وبمشاركة عمال الذين يعملون تحت إشرافه وعلى مسؤوليته طيلة الوقت ومؤمنين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بنفقته كما يكون مسؤولاً عن اعماله وأعمالهم غير المشروعة في موقع العمل .

    ج- لا يجوز للفريق الثاني التنازل عن هذا العقد للغير كلياً أو جزئياً كون شخصيته وكفاءته أخذتا بعين الاعتبار عند التعاقد .

    المادة3-أ- التزم الفريق الثاني بتنفيذ الشبكتين على ثلاث مراحل مدة كل منها (      ) يوماً تبدا من تاريخ البدء بها الذي يحدده الفريقان خطياً وإذا تأخر عن البدء بها او تباطأ في تنفيذها عن المدة المحددة لها فيحسم الفريق الأول من استحقاقاته مبلغ المدة3-أ- التزم الفريق الثاني بتنفيذ الشبكتين المذكورتين على ثلاث مراحل مدة كل منها (      ) يوماً تبدا من تاريخ البدء بها :

    الأولى: حفر الجدران وتمديد الأنابيب البلاستيكية وتركيب العلب وتثبيتها بالجدران بالإسمنت الأسود على الهيكل .

    الثانية: تمديد الأسلاك ووصلها وتوصيلها للوحة التوزيع والنقط الضوئية وتجهيز العلب بالمفاتيح والمآخذ وسد علب الوصل بعد الطينة والبلاط.

    الثالثة: تجهيز العلب بالأغطية وبشمسات المآخذ والمفاتيح وتجهيز النقاط الضوئية بالسلوك وبالمصابيح وتركيب القواعد والثريات بعد الدهان.

    ويتم إشعار الفريق الثاني ببدء كل مرحلة شفاها او خطياً من الفريق الأول قبل بدء المرحلة بأسبوع وينظم ضبط بذلك وإذا تأخر عن البدء أو تباطأ في تنفيذ المرحلة فيحسم الفريق الأول من استحقاقاته مبلغ (      ) ليرة سورية عن كل يوم تأخير

    الأولى: حفر الجدران وتمديد الأنابيب البلاستيكية وتركيب العلب وتثبيتها بالجدران بالإسمنت الأسود على الهيكل .

    الثانية: تمديد الأسلاك ووصلها وتوصيلها للوحة العامة والنقط الضوئية  بعد الطينة والبلاط.

    الثالثة: تجهيز العلب بالأغطية وبالمآخذ والمفاتيح وتجهيز النقط الضوئية بالمصابيح وتركيب اللوحة بعد الدهان/ او تركيب ورق الجدران ويتم إشعار الفريق الثاني ببدء كل مرحلة شفاها او خطياً من الفريق الأول قبل بدء المرحلة بأسبوع وينظم ضبط بذلك.

    المادة4-أ- تتكون الشبكة الكهربائية من الشبكة الواصلة بين العداد واللوحة وشبكة الإنارة والمآخذ (البرايز) والأجراس وشبكة التأريض وتتكون الشبكة الهاتفية من الشبكة الواصلة بين الكبل الخارجي والمآخذ الهاتفية .

    ب- لا يجوز جمع أي من الشبكات المذكورة مع شبكة أخرى في أنبوب واحد .

    ج- تكون هذه الشبكات مخفية وضمن أنابيب بلاستيكية جديدة مرنة قابلة للثني دون تشويه من قطر (     ) مم لشبكة (     )  العامة و (     )  مم لشبكة الإنارة والأجراس و(     )  لشبكة المأخذ و (     )  سم لشبكة التأريض و(     )  سم لشبكة الهاتف ويجب ألا تتعارض مع أية تمديدات أخرى وإذا مددت قريباً منها فيترك بينها فاصل بمقدار 15 سم ويجب إبعادها عن المداخن وتمديدات التدفئة المركزية .

    د- تستعمل علب الوصل من البلاستيك الكتيم المتين وتكون مزودة بأغطية تثبيت ببراغي ويكون لها جوانه في المطبخ والحمام و المرحاض .

    هـ- تكون الكابلات والأسلاك معزاولة بالتروموبلاستيك وبلون لكل شبكة ومن مقطع مم2 للشبكة العامة و (     ) مم2  لشبكة الإنارة (      ) مم2  لشبكة المآخذ و (      ) مم2 (     ) لشبكة التأريض و (      ) مم2  لشبكة الهاتف .

    و- يتم وصل الأسلاك داخل العلب بواسطة جنكسيونات بورسلين او بلاستيك ولا يجوز لفها ولحمها. كما لا يجوز الجمع بين فازات مختلفة بقسطل واحد. ويجب أن تكون الكابلات بالقسطل الواحد بعدد يسمح بسحبها او تبديلها بسهولة دون جهد.

    ز- ينفذ قطب التأريض من الفولاذ المغلفن بمقطع 5×40 مم2   ومقاومة 2 أوم ويطمر على عمق متر واحد على الأقل في التربة بعيداً عن الأساسات البيتونية بمقدار متر واحد وينظف قبل طمره من أية مواد شحمية او زيتية وتعمل له نجمة للكشف عليه ويوصل بلوحة التوزيع بناقل نحاسي عار بمقطع 95 مم2  .

    ح- تكون المفاتيح ذوات زر مخفي متحرك قلاب وتماس فضي أو خليط من عيار 10 آمبير و250 فولت من ماركة (      )  وتكون الآخذ من ذات العيار والماكرة والطراز  ثلاثية في الشبكة الكهربائية وثنائية في الشبكة الهاتفية وتكون الشمسات (      ) ويتم اختيار الأشكال والشمسات من الفريق الأول بتوقيعه على نموذجها المحفوظ لدى الفريق الثاني.

    ط- تكون المصابيح المتوهجة من ماركة (      ) باستطاعة (      ) واط والمصابيح الفلورسانت من ماركة بقاعدة من صنع (     )0 ويتم تحديد ما إذا كانت ثريا او مزدوجة أو مفرده مستديرة أو مضلعة من الفريق الثاني.

    ي- تركب في كل من المطبخ والمرحاض مروحة لسحب الهواء بقطر (    ) في المطبخ و (    ) سم في المرحاض وتفتح وتغلق مروحة المرحاض مع مفتاح إضاءته.

    المادة5-أ- التزم الفريق الثاني بدفع قيم المواد والأعمال جاهزة للاستثمار كما يلي:

    السعر ليرة سورية  الوحدة    النوع    

              متر طولي         كابل مقطع        

              متر طولي         كابل مقطع        

              متر طولي         كابل مقطع        

              مقطوع   لوحة توزيع كاملة

              مقطوع   نقطة ضوئية مخفية جدارية

              مقطوع   نقطة ضوئية بسقف مستعار

              مقطوع   قاعدة فلورسنت مغسلة      

              مقطوع   قاعدة فلورسنت نيون عدد/1/

              مقطوع   قاعدة فلورسنت نيون عدد/2/

              مقطوع   مصباح متوهج ماركة (     ) استطاعة         

              مقطوع   مصباح متوهج نيون مغسلة ماركة استطاعة    

              مقطوع   ثريا فلورسنت معلقة         

              مقطوع   مأخذ مؤرض     

              مقطوع   مأخذ هاتف       

              مقطوع   مفتاح أو جرس   

              مقطوع   شمسة   

              مقطوع   كلوب   

    ب- يشمل السعر المذكور تقديم وتركيب التوزيع مع كافة  تجهيزاتها وقطعها وإشاراتها وقاعدتها وعمليات توصيلها وربطها بالخطوط الداخلية والخارجية ويشمل بالنسبة لغيرها أعمال الحفر والتثبيت والتركيب وقيم القساطل والأسلاك والكابلات وعلب الوصل والجنكسيونات والمفاتيح والأجراس والمآخذ والمصابيح المتوهجة والنيون وقواعدها والسوك النحاسية وقطب التأريض شاملاً ذلك أجور اليد العاملة والهوالك والأرباح وكامل المواد والأعمال اللازمة لوضع التزام الفريق الثاني موضع الاستثمار.

    ج- يتم دفع قيم المواد والأعمال المذكورة على ثلاث دفعات:

    الأولى : وتبلغ (     ) ليرة سورية بتاريخ إنجاز المرحلة الأولى لقاء براءة ذمة من الفريق الثاني .

    الثانية: وتبلغ (     ) ليرة سورية بتاريخ إنجاز المرحلة الثانية لقاء براءة ذمة من الفريق الثاني.

    الثالثة: وهي الرصيد بتاريخ إنجاز المرحلة الثالثة وتسليم الشبكات للفريق الأول جاهزة للاستثمار لقاء مخالصة وبراءة ذمة من كلا الفريقين .

    د- تعتبر القيم المتفق عليها قطعية غير قابلة للزيادة أو النقصان نتيجة تقلبات الأسعار التي لا تعتبر قوة قاهرة ولو كانت تعديلاً لتعرفات جهات القطاع العام أو الحدود الدنيا لأجور الي

     العاملة السائدة بتاريخ هذا العقد .

    هـ- التزم الفريق الأول بألا  تزيد الفترة الفاصلة بين مرحلة واخرى بين مراحل التنفيذ عن أربعة أشهر ميلادية وإلا كان للفريق الثاني اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ودونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك وعدم متابعة المرحلة أو المراحل اللاحقة . ويكون له حق نقلها منه دون موافقة الفريق الأول .

    و- يجوز لكل من الفريقين اعتبار العقد منقضياً بنهاية كل مرحلة شريطة اعذاره الفريق الآخر بذلك دونما حاجة لحكم قضائي.

    المادة5-أ- إذا تأخر الفريق الثاني عن المباشرة بكل مرحلة في موعدها وطالت مدة تنفيذها عن المهلة المحددة لها أو تنازل عن العقد كلياً او جزئياً او نفذ التزامه كلاً او بعضاً بشكل معيب يتعذر إصلاحه او استخدم عمالاً جاهلين لم يطردهم بطلب من الفريق الأول أو ارتكب هو او أحد عامله فعلاً غير مشروع بموقع العمل يحق للفريق الأول اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك والتعاقد مع مقاول آخر لتنفيذه والرجوع  على الفريق الثاني بفارق السعر وتعويض الضرر اللحق به بالغاً ما بلغ ذلك كله بواسطة دائرة التنفيذ دونما حاجة لحكم قضائي بذلك.

    المادة6ـ إذا توفي الفريق الأول انتقلت حقوقه والتزاماته إلى ورثته وإذا توفي الفريق الثاني أو أفلس أو فقد أهليته او أصبح عاجزاً صحياً عن متابعة التنفيذ لسبب عجز صحي فيعتبر العقد منقضياً عند النقطة التي وصلها ويتم الحساب بين الفريقين أو بين الفريق الأول وورثته أونائب أو خلف الفريق الثاني على هذا الأساس.

    المادة7ـ يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لإعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك .

     المادة8ـ كل خلاف ينشأ بين الفريقان يحل بطريق التحكيم من محكم عن كل منهما ومحكم تعينه الجمعية الحرفية للعاملين بالمهن الكهربائية بمدينة (      ) ويكون المحكمون مفوضين بالصلح معفيين من التقيد بقواعد الأصول والقانون وقرارهم مبرماً ويبتون بالنزاع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ آخرهم المهلة المولكة إليه

    أو

    ـ كل خلاف بين الفريقين تكون محاكم (     ) مختصة بنظره دون غيرها من المحاكم.

    المادة9ـ اتخذ كل من الفريقين عنوانه أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه .

     المادة10ـ نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها

    في   /  /

    الفريق الثاني                                الفريق الأول

     

  • عقد مقاولة لتنفيذ أعمال الدهان المنزلي pdf+doc

    عقد مقاولة لتنفيذ أعمال الدهان المنزلي pdf+doc

    عقد مقاولة لتنفيذ أعمال الدهان المنزلي

    عقد مقاولة لتنفيذ أعمال الدهان المنزلي

    الفريق الأول :……………………………. رب العمل ( مالك – متعهد )

    الفريق الثّاني  :……………………………….. الدّهان 

    المقـدّمـة  : لمّا كان الفريق الأول مالكا / أو متعهّدا اكساء المقسم ……… من العقار رقم …….. من منطقة ………… العقاريّة في ………….. والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق ……………… من البناء المشيّد على العقار المذكور يتكوّن من ………….. غرفة ومنتفعاتها والكائن بشارع ……………. وهو راغب بتنفيذ أعمال الدهان الزيّاتي أو الطرش فيه وكان الفريق الثاني ذا خبرة بأعمال الدهان ولديه ورشة لهذه الغاية .

      فقد اتّفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي :

    المادة –1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزّأ منه .

    المادة –2-

    /أ/ عهد الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بتنفيذ أعمال الدهان الزيّاتي والطرش البلاستيكي اللازم للعقار المذكور بالمقدّمة وتسليمها للفريق الأوّل وفق شروط هـذا  العقد وخلال —– يوما اعتبارا من تاريخه .

      /ب/ يتمّ التنفيذ بتقديم الفريق الثاني المواد والأعمال بنفسه بمشاركة عمّاله الذين يعملون تحت إشرافه ومسؤوليّته طيلة الوقت ومؤمّنين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنفقته كما يكون مسؤولا عن أعمالهم وأعماله غير المشروعة في موقع العمل .

                                  أو :

       /ب/التزم الفريق الثاني بتحديد مستلزمات العمل من المواد الأوّليّة والمصنّعة خطّيّا بتاريخ هذا العقد والتزم الفريق الأول بتسليمها في موقع العمل يوم المباشرة بالأعمال من الفريق الثاني بنفسه بمشاركة عمّاله الذين يعملون تحت إشرافه ومسؤوليته طيلة الوقت ومؤمّنين  لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيّة بنفقته ويكون مسؤولا عن أعمالهم وأعمالـه  غير المشروعة في موقع العمل وتكون هذه الاحضارات تحت يده أمانة يلتزم بتسليمـها مدهونة أو زائدة أو ساقطة عن الاستعمال لسبب غير ناجم عن سوء التعامل بها ويكون مسؤولا عن فقد أو سرقة أو هلاك غير طبيعي مدنيّا وجزائيّا حيال الفريق الأول . /ج/ لا يجوز للفريق الثّاني التنازل عن هذا العقد للغير كلّيا أو جزئيّا كـون شخصيّتـه  وكفاءته أخذتا بعين الاعتبار عند التعاقد .

    المادة –3-

    /أ/ تتكوّن أعمال الدّهان من الدّهان الزيّاتي للجدران الدّاخليّة واللكر للمنجور الخشبي  والطرش البلاستيكي لجدران الشرفات والدهان الزيّاتي للحدايد .

     وقد التزم الفريق الثّاني بتنفيذها وتسليمها جاهزة للاستثمار خلال مدة ………. يوما من تاريخ هذا العقد وإذا تأخّر في ذلك فيدفع للفريق الأول مبلغ ……….. ليرة سوريّة عن كلّ يوم تأخير تحسم من استحقاقاته .

    /ب/ تكون جميع أنواع الدّهان من العلب الجاهزة المصنوعة محلّيّا من معمل دهانات ………

    المادة –4-

    /أ/ التزم الفريق الثاني بعد المباشرة بدهان أي جزء من الجدران قبل تنظيفه بالفرشـاة  والتأكّد من خلوّه من الرطوبة أو أي جزء من الخشب قبل التأكد من خلوّه من الصمغ  والزيوت وحرق العقد الصغيرة .

    /ب/ تتكوّن أعمال الدهان الزيّاتي من حق وتنظيف ووجه أساس وخمسة وجوه معجونة  بورق الزجاج بعد حفافها ووجه أندركوت ووجهين دهان زيّاتي لا يضاف له سوى النفط اللازم لتمييعه وتكون المعجونة من الزيت الأمريكي والسبيداج من منشأ ………. والزنك والنفط والفرنيش ………….. وبنسبة /2/ سبيداج الى  /1/ زنك.

     /ج/ تتكوّن أعمال الدهان الطرش البلاستيكي من تنعيم السطوح بالحفّ وورق الزجاج   ووجهين دهان بلاستيكي يدهن أحدهما بالمشط والثّاني بالأسطوانة.

     /د / تتكوّن أعمال الدّهان الزيّاتي للخشب من حف وتنظيف ووجه أساس ووجهـي  معجون ووجه أندركوت ووجهي دهان .

      /هـ/ تتكون أعمال الدهان اللكر للخشب من قشط المنجور بورق الزجاج ووجهـي معجونة فيلر محفوفين بورق الزجاج ووجه أساس سيلر ووجهي لكر بالفرشاة أو بالبخ .

     /و / يتكوّن دهان الحدايد الزيّاتي من وجه سيرقون ووجه معجونة سيانيتيك مع الحـف بورق الزجاج وثلاثة وجوه دهان زيّاتي لمّاع .

    المادة –5-

    (1)اتفق الفريقان على تحديد سعر المتر المربع من الدهان المنفّذ الجاهز للاستثمار كما يلي:

                   أ- دهان زيّاتي للجدران والمنجور الخشبي ……….. ليرة سورية .

                  ب- دهان زيّاتي للحدايد ……… ليرة سورية .

                  ج – دهان طرش بلاستيكي …….. ليرة سورية .

     (2) يقتصر السعر على أجور اليد العاملة والعدد والأدوات المستعملة دون تقديم أيّـة  مادة أوّليّة تدخل في الدهان أو تنفيذ دهنه .

                                  أو :

    (2) يشمل السعر المذكور قيمة المواد الأوليّة المستعملة في الدهان وتنفيذ دهنه وأجور اليد العاملة والعدد والأدوات المستعملة وتحميلها ونقلها وتفريغها بموقع العمل وكـل ما  تستلزمه عمليّة الدهان من بدايتها وحتى تسليمها جاهزة وللاستثمار للفريق الأول .

     (3) يتم احتساب المنجور الخشبي من أصل مساحة الجدران وتحسب استحقاقات الفريق الثاني على أساس مساحة المنفّذ فعلا من الأعمال .

     (4) يدفع الفريق الأول للفريق الثاني استحقاقه على دفعات أسبوعية حسب تقدّم العمل ،وعند انتهائه ومسحه يدفع الرصيد بالغا ما بلغ بعد حسم مقابل التأخير .

    (5) إذا لم يدفع الفريق الأول أية دفعة أسبوعية جاز للفريق الثاني التوقّف عن العمل حتّى الدفع ويستحقّ عن كل يوم توقّف تعويضا قدره …….. ليرة سورية يؤدّيه له الفريـق الأول .

    المادة –6- إذا تأخّر الفريق الثاني في تنفيذ التزامه عن المهلة المحدّدة له أو تنازل عن العقد كليّا أو جزئيّا للغير أو نفّذ التزامه كلاّ أو بعضا بشكل معيب يتعذّر إصلاحه أو استخدم عمّالا جاهلين لم يطردهم بطلب من الفريق الأول أو ارتكب هو أو أحد عمّاله فعـلا غيـر مشروع بموقع العمل يحق للفريق الأول اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك والتعاقد مع مقاول آخر لتنفيذه والرّجوع على الفريق الثاّني بفارق السّعر بالغا ما بلغت بواسطة دائرة التنفيذ .

    المادة –7-  إذا توفّي الفريق الأول انتقلت التزاماته لورثته وإذا توفّي الفريق الثاني انقضى العقد عند النقطة التي وصل إليها وكذلك إذا فقد أهليّته أو عجز صحيّا عن متابعته .

    المادة –8-  يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتّب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجـّرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك .

    المادة –9-  كلّ خلاف بين الفريقين يحلّ بطريق التحكيم من محكّم عن كلّ منهما ومحكّم تعيّنـه  الجمعيّة الحرفية للعاملين بمهنة الدّهان بمدينة …… (أو نقابة المهندسين بمدينة ……… ) ، ويكون المحكّمون مفوّضين بالصّلح معفين من التقيّد بقواعد الأصول والقانون وقرارهم مبرما ويبتّون بالنزاع ويقدّرون أتعابهم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلّغ آخرهـم  المهمّة الموكلة إليهم .

                                     أو :

       ” تختصّ محاكم مدينة . بنظر أيّ خلاف بين الفريقين “

    المادة-10- اتّخذ كل من الفريقين عنوانه المبيّن أعلاه موطنا مختارا له لتبلّغ كلّ ما يتّصـل بهـذا العقد وتنفيذه .

    المادة –11-نظّم هذا العقد من نسـختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليـه مندرجاتها وتفهّمها .

                                       . في /  /

              الفريق الثّاني                            الفريق الأول


    لتحميل نسخة عن العقد بصيغة pdf يرجى الضغط هنا        

  • نموذج و صيغة عقد مقاولة لتنفيذ أعمال البلاط المنزلي

    نموذج و صيغة عقد مقاولة لتنفيذ أعمال البلاط المنزلي

    عقد مقاولة لتنفيذ أعمال البلاط المنزلي

    عقد مقاولة لتنفيذ أعمال البلاط المنزلي

    الفريق الأول :……………………………… رب العمل ( مالك / أو متعهد )

    الفريق الثاني :……………………………………………. المبلط

    المقدمة: لما كان الفريق الأول مالك/ او متعهداً  بإكساء المقسم (      ) من العقار

    رقم (      ) من منطقة (      ) العقارية بمدينة (      ) والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق (      ) من البناء المشيد على العقار المذكور يتكون من (      ) غرفة ومنتفعاتها وشرفات وسقفية وسطح(1) والكائن بشارع (      ) وهو راغب بتنفيذ أعمال البلاط فيه

    وكان الفريق الثاني ذا خبرة بأعمال التبليط ولديه ورشة لهذه الغاية.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :

    المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه

    المادة2-أ- عهد الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بتنفيذ أعمال البلاط والسراميك اللازمين للعقار المذكور بالمقدمة وتسليمها للفريق الأول جاهزة للاستثمار وفق شروط هذا العقد

    ب- يتم التنفيذ بتقديم الفريق الثاني عمله بنفسه وبمشاركة عماله الذين يعملون تحت إشرافه وعلى مسؤوليته طيلة الوقت ومؤمنين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بنفقته كما يكون مسؤولاً عن اعماله وأعمالهم غير المشروعة بموقع العمل .

    ج- لا يجوز للفريق الثاني التنازل عن هذا العقد للغير كلياً أو جزئياً كون شخصيته وكفاءته أخذتا بعين الاعتبار عند التعاقد .

     المادة 3 – التزم الفريق الثاني بإنجاز الأعمال المذكورة خلال (     ) يوماً من تاريخ هذا العقد وإذا تأخر عن ذلك فيحسم الفريق الأول من استحقاقاته مبلغ (    ) ليرة سورية عن كل يوم تاخير .

    المادة 4-أ- تتكون أعمال البلاط من تبليط الغرف ببلاط رخامي موازييك 40×40 سم مع بحرات / أو نجوم / أو بلاط عادي 25× 25 سم مع ميل أو تربيعة وتبليط الشرفات والسقائف والحديقة الأمامية موازييك عادي 25×25 سم / وتبليط السطح ببلاط أسود بحصة خشنة 20×20 سم(1) وتركيب النعلات والبراطيش الرخامية / أو الموازييك .

    ب –  تتكون أعمال السيراميك من تبليط جدران وسقوف المطبخ والحمام والمرحاض ومدخله بالسراميك

    المادة 5 – 1 – البلاط :

    أ – يجب قبل البدء بأعمال التبليط في القبو رص الأتربة ودقها بالمدقة الحديدية وفي غيره بتنظيف الأرض من جميع الانقاض والفضلات وبقايا الورشة وفرشها بخشانة الرمل ورشها بالماء بصورة كاملة .

    ب – تستعمل المونة بعيار 2 رمل و 1 اسمنت ويسقى البلاط بالماء قبل تركيبه .

    ج – يرص البلاط جيداً وتكون لصقاته متوازية دون انحراف وملتحمة تماماً وعلى الخيط .

    د – يتم قطع البلاط بالصاروخ ولا تركب البلاطة المكسورة أو المنقورة أز المعطوبة وتستبدل بعد التركيب .

    يكون الترويب بالاسمنت الأبيض الصافي وبعد إملاء اللصاقات بها يزال ما تبقى منها برمل المزار الناعم وكنسه .

    و – يتم الجلي بموقع التركيب على أربعة وجوه مع استعمال اكسيد اللميع والصقل ويحظر استعمال الشمع .

    يتم التركيب شطرنجي / أو على الفرك / او مع الميل على الدائر / أو مع الميل بين البلاطات / أو التربيعة وتعمل نجوم / ومصالبات / مثلثات متقاطعة بالاميال في (     ) .

    2 – السراميك :

    أ –  يتم التركيب على جدان وسقوف المطبخ والحمام والمرحاض ومدخله ارتفاع (      ) سم / أو حتى السقف . وتبليط السقف / أو لا يبلط السقف وتبلط الأرضية منه / أو لاتبلط وتستبعد القطع التالفة والمنقورة والمكسورة .

    ب – يكون السراميك بطول (    ) سم وعرض (     ) سم ويركب بطريقة التقاطع / الشطرنجي / الفرك أو (      )

    ج – يكون عرض اللصاق 3 مم ويروب بروبة الاسمنت الأبيض بعد تلوينها بلونه

    د – تعمل جميع الفتحات والثقوب للتمديدات والأدوات الصحية وتركب المصابن بنفقة الفريق الثاني

    هـ يجب أن يعطى السيراميك بعد نقره صوتاً رناناً غير مطبل وكل بلاطة تنزع ويركب بدلاً منها .

    المادة 6 – التزم الفريق الأول بتسليم الفريق الثاني جميع مستلزمات العمل تباعاً على أن تبلغه الفريق الثاني شفاهاً بجبلها قبل يومين من تاريخ البدء باستعمالها

    المادة 7-أ- التزم الفريق الأول بدفع اجور الفريق الثاني على أساس المساحة الفعلية المنفذة شاملة الفراغات / أو بعد حسم الفراغات .

    ب – تكون اجرة تركيب المتر المربع الواحد من البلاط جاهزاً للاستثمار بعد الجلي (    ) ليرة سورية

    ج – تكون اجرة تركيب المتر المربع الواحد من سيراميك الجدران جاهزة للاستثمار (    ) ليرة سورية وللسقوف (     ) ليرة سورية

    د – تكون اجرة تركيب البرطاش الواحد مقطوعه بمبلغ (     ) ليرة سورية / أو بحسب طوله وبواقع (     ) ليرة سورية للمتر الطولي الواحد

    هـ تدفع الاجرة اسبوعياً بحسب ما تقدم العمل لقاء إيصال ويدفع الرصيد بنهايته لقاء مخالصة وبراءة ذمة لكلا الفريقين .

    و – إذا لم يدفع الفريق الأول أية دفعة اسبوعية جاز للفريق الثاني التوقف عن العمل حتى اللدفع وتقاضي تعويض قدره (      ) ليرة سورية عن كل يوم توقف من الفريق الأول

    المادة7ـ يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لإعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك .

     المادة8ـ كل خلاف ينشأ بين الفريقان يحل بطريق التحكيم من محكم عن كل منهما ومحكم تعينه الجمعية الحرفية للعاملين بالمهن الكهربائية بمدينة (      ) ويكون المحكمون مفوضين بالصلح معفيين من التقيد بقواعد الأصول والقانون وقرارهم مبرماً ويبتون بالنزاع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ آخرهم المهلة المولكة إليه

    أو

    ـ كل خلاف بين الفريقين تكون محاكم (     ) مختصة بنظره دون غيرها من المحاكم.

    المادة9ـ اتخذ كل من الفريقين عنوانه أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه .

     المادة10ـ نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها

    (     ) في  /     /

    الفريق الثاني                                الفريق الأول

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1