الوسم: محامي

إستشارات قانونية, استشارات قانونية مجانية, استشارات قانونية مجانية في سوريا, استشارات قانونية مجانية في مصر, استشارات قانونية مجانية مصر, استشارات قانونية مصر, استشارات مجانية قانونية, استشارات مجانية محامي, استشارات محامي, استشارات محامي مجانية, استشارات محامين, استشارات محامين مجانية, استشارة قانونية, استشارة مجانية قانونية, استشارة محامي سوريا, افضل محامي, المحامي السوري, تأشيرة دخول مصر للسوريين

  • كيف يتم تصديق الوكالات المنظمة داخل أو خارج سوريا

    كيف يتم تصديق الوكالات المنظمة داخل أو خارج سوريا

     

    كيف يتم تصديق الوكالات المنظمة داخل أو خارج سوريا

    تصادق الإدارة القنصلية على عدد من أنواع الوكالات منها :

    1: الوكالات المنظمة خارج سورية – وهي نوعان : منظمة في السفارة أو القنصلية العامة السورية – منظمة لدى كاتب عدل أجنبي.

    2: الوكالات المنظمة داخل سورية – وهي نوعان : وكالة كاتب عدل – وكالة نقابية.

    معلومة مفيدة : يشترط التصديق بعض أنواع الوكالات الحصول على “موافقة مسبقة” للوكالة، وذلك بهدف حفظ حقوق المواطنين المادية والعينية، وضمان عدم التزوير

    الوكالات المنظمة خارج سورية :

     وهي نوعان : وكالة منظمة في السفارة أو القنصلية العامة السورية في الخارج أو منظمة لدى كاتب عدل في دولة عربية أو أجنبية.

    1-  الوكالات المنظمة في السفارات والقنصليات السورية ( عامة أو خاصة ):

     تصادق الإدارة القنصلية على الوكالات المنظمة في البعثات السورية بشرط أن تحمل خاتم وتوقيع المكلف بالشؤون القنصلية في السفارة .

    2-  الوكالات المنظمة خارج السفارات ( عامة أو خاصة ):

    تصادق الإدارة القنصلية على الوكالات المنظمة خارج السفارة (لدى كاتب عدل عربي أو أجنبي) بشرط ان تحمل الوكالة خاتم وتوقيع المكلف بالشؤون القنصلية في السفارة السورية، في البلد الذي تم تنظيم الوكالة فيه ، كما يمكن للقناصل الفخريين السوريين حول العالم التصديق على الوكالات، ولكن لا يحق لهم إبرامها بموجب الصلاحيات الممنوحة لهم.

    وفي حال كانت الوكالة صادرة عن بلد لايوجد لسورية سفارة فيه، فيمكن تصديق الوكالة من خارجية تلك الدولة، ثم سفارة دولة ثالثة في ذلك البلد” التي تم تنظيم الوكالة فيها” ثم خارجية تلك الدولة الثالثة، ثم السفارة السورية البلد الثالث.

     مثال: وكالة منظمة في الجمهورية التونسية ومصدقة من الخارجية التونسية يمكن تصديقها من قبل السفارة التونسية في بيروت ثم الخارجية اللبنانية، ثم السفارة السورية في لبنان، وبذلك تصبح صالحة للتصديق في سورية.

    معلومة مفيدة: يمكن تصديق الوكالات المصدقة من وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ولم يتم تصديقها من سفارتنا في المنامة، عبر التقدم بطلب التصديق في الإدارة القنصلية، بتفس الطريقة الموضحة في الصفحة/14/ من هذا الدليل.

    متطلبات تصديق الوكالات الصادرة خارج سورية والمراد استعمالها في سورية :

     1-  مثول أحد أطراف الوكالة أمام الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين (الوكيل أو الموكل ) شخصياً وذلك للتأكد من شخصيته، مع صور الوثائق الشخصية له ولجميع أطراف الوكالة (الهوية الشخصية أو اخراج القيد أو جواز السفر للأطراف السوريين بحيث تظهر معلوماتهم الشخصية بوضوح، وجواز السفر حصرة لأطراف الوكالة غير السوريين ).

    2-  يمكن أن يتقدم لتصديق الوكالة أي شخص ليس طرفا فيها في حال أبرز وكالة خاصة بهذا الشأن، شريطة أن تصدق هذه الوكالة من قبل المحامي العام أو النيابة العامة، أو مصدقة من قبل رئيس فرع نقابة المحامين إن كان الموكل محامياً.

    3-  يشترط لتصديق الوكالة المنظمة خارج سورية أن لايمضي على تاريخ انشاءها لدى بعثاتنا أكثر من سنة ميلادية واحدة، وينصح ألا يتجاوز عمر الوكالة السنة اعتباراً من تاريخ ابرامها وتصديقها، كما ينصح بإيداع الوكالة القادمة من الخارج لدى الكاتب بالعدل، فذلك يتيح تجديدها بتجرد عن مدة السنة تلك، مالم يكن قد تم عزلها

     4- لا يمكن تصديق الوكالات الخارجية التي سبق تصديقها من قبل وزارة الخارجية والمغتربين، وفي حال احتاج المواطن نسخة اضافية عن وكالته فيجب ايداعها لدى كاتب بالعدل ليقوم بمنحه نسخة عنها، ولا تصدق النسخ الإضافية أبداً.

    خطوات تصديق الوكالات الصادرة خارج سورية :

     لتصديق الوكالات المنظمة خارج سورية من وزارة الخارجية والمغتربين، يجب الحصول أولا على موافقة مسبقة لتلك الوكالات بحسب نوعها.

     تسلم الوكالات المطلوب تصديقها إلى الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين خلال أيام الدوام الرسمي من الساعة 8.30 صباحا وحتى الثانية والنصف ظهرة – عدا يومي الجمعة والسبت – لاستصدار الموافقة المسبقة خلال مدة 30 يوماً من تاريخ تسليمها، ويتم ارسال رسالة نصية SMS لمقدم الوكالة للحضور لاستلام وكالته من النافذة المخصصة لاستلام الوكالات، ويتم تصديقها في حال نالت الموافقة.

    الوكالات المنظمة داخل سورية :

     الوكالات الداخلية هي الوكالات المنظمة داخل سورية والتي يتقدم بها المواطنون أو المقيمون لتصديقها من وزارة الخارجية والمغتربين الإدارة القنصلية بهدف استخدامها خارج سورية، وهي نوعان : وكالة منظمة لدى كاتب بالعدل، أو وكالة منظمة لدى نقابة المحامين “وكالة نقابية”.

    الوكالات المنظمة من قبل كاتب بالعدل :

    ويشترط لتصديق هذا النوع من الوكالات :

     1-  حضور صاحب الوكالة شخصية.

     2- يجب أن تكون الوكالة ممهورة بأختام وتواقيع كل من المحامي العام والكاتب بالعدل ومكتب تصديق الوثائق الخارجية في وزارة العدل “العدلية”.

    3 – ويراعى تاريخ تنظيم الوكالة او تجديدها أن تكون سارية المفعول.

    4 –  بالنسبة للوكالة التي تتضمن “حصر الإرث وتصفية التركات… فيجب مراجعة مديرية مالية المحافظة. دائرة التركات للحصول على “لا مانع من التصديق”.

     5-  أن تكون الوكالة قد حصلت على الموافقة اللازمة لتصديقها، وتحدد ضرورة الموافقة للوكالة بحسب موضوعها .

    الوكالات المنظمة من قبل نقابة المحامين “وكالة نقابية”:

     يشترط لتصديق الوكالات المنظمة لدى نقابة المحامين، حصولها على موافقة مسبقة مهما كان موضوعها، ويتم تصديقها بنفس الآلية التي تصدق بها الوكالات الخارجية كما بينا في الفصل السابق، مع ضرورة أن تكون الوكالة مصدقة من قبل نقيب المحامين.

    الوكالات المنظمة من قبل المواطنين السوريين المقيمين في الجولان المحتل :

    تصدق هذه الوكالات من قبل رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بناء على تصديق منظمة الصليب الأحمر في الجولان المحتل، وتعامل هذه الوكالات معاملة الوكالة الداخلية من حيث الرسوم القنصلية، إلا انها تحتاج إلى موافقة مسبقة عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين.

    معلومة مفيدة : الكاتب بالعدل هو المسؤول عن استصدار الموافقة اللازمة للوكالات الداخلية التي قام بتنظيمها.

    معلومة مفيدة : يمكن إرفاق ترجمة للوكالات المنظمة في سورية والمراد استخدامها في دولة غير عربية، وتصدق هذه الترجمة وفق الشروط المبينة في الصفحة /11/ من هذا الدليل .

    معلومة مفيدة : لا يمكن تصديق ترجمات الوكالات الخارجية عموما للغة دولة ثالثة تختلف عن لغة الدولة التي سيتم استعمال الوكالة فيها.

  • كيف يتم تصديق الوثائق( أحوال مدنية – لاحكم عليه – دراسة – صحة -عدلية )  الصادرة من سورية

    كيف يتم تصديق الوثائق( أحوال مدنية – لاحكم عليه – دراسة – صحة -عدلية ) الصادرة من سورية

    كيف يتم تصديق الوثائق الصادرة من سورية

    معلومة قانونية : يعتبر القانون رقم / 49 / لعام 1977 هو المرجع الأساسي الناظم لعملية تصديق الوثائق القنصلية.

    حيث تنص المادة رقم 3 : “كل وثيقةٍ منظمة في الجمهورية العربية السورية ومعدَّةٍ لتبرز في البلاد الأجنبية، يجب أن تكون مصدَّقة بالتسلسل حتى وزارة الخارجية”.

    ويُقصد بالتسلسل هنا هو المرجعية التي وافتنا بها الجهات العامة من تواقيع و أختام معتمدة للتصديق، وتتغير تلك التواقيع لتلك الجهات العامة من تواقيع وأختام معتمدة للتصديق, وتتغير تلك التواقيع باسترار وفقاً لتلك الجهات .

    وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون الأختام والتواقيع التي تحملها أي وثيقة معتمدة لدى وزارة الخارجية والمغتربين بحسب ما وافتنا به تلك الجهات.

    تذكر :

    • تشترط الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين لتصديق أي وثيقة حضور صاحب العلاقة شخصيا أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو بموجب وكالة قانونية، مع ابراز ما يثبت صلة القرابة.
    • أن تصديق وزارة الخارجية والمغتربين لأي وثيقة صادرة من سورية هي آخر خطوة ينبغي القيام بها من جانب السلطات السوربة، قبل استعمال الوثيقة في الخارج.

    أولاً : وثائق الأحوال المدنية

    تعتبر وثائق الأحوال المدنية من أكثر الوثائق التي يحتاج المواطن استعمالها خارج سورية.

    وفيما يلي ضوابط تصديق وثائق الأحوال المدنية الصادرة من سورية :

    • لتصديق أي وثيقة من وثائق الأحوال المدنية من وزارة الخارجية والمغتربين ) إخراج قيد – بيان زواج – بيان عائلي – وفاة .. الخ ( يجب أن تكون الوثيقة ممهورة بخاتم وتوقيع مدير الأحوال المدنية في المحافظة التي صدرت منها الوثيقة، أو بالخاتم والتوقيع المُعتمدين من المديرية العامة للاحوال المدنية.
    • يمكن تصديق وثائق الأحوال المدنية آنفة الذكر مباشرة من وزارة الخارجية والمغتربين إن كانت صادرة عن أيّ من مراكز خدمة المواطن المعتمدة في سورية.
    • لتصديق أي وثيقة من وثائق الأحوال المدنية الخاصة بالإخوة الفلسطيين المقيمين في سورية ( إخراج قيد – بيان زواج – بيان عائلي – وفاة .. الخ ) يجب أن تكون الوثيقة ممهورة بتوقيع المدير العام للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين في سورية.
    • لتصديق وثائق الأحوال المدنية (بيان زواج – إخراج قيد – شهادة عماد .. الخ) الصادرة عن المحاكم الروحية أو المذهبية، يجب أن تكون الوثيقة ممهورة بخاتم و توقيع المرجع الروحي لكل طائفة، والمعتمد لدى وزارة الخارجية والمغتربين.
    • بالإضافة إلى شروط و ضوابط التصديق آنفة الذكر، إذا كانت وثائق الأحوال المدنية تحتوي على واقعة وفاة بين عامي ( 1952 و 2004 ) فيجب الحصول على موافقة مديرية المالية – دائرة التركات في المحافظة التي توجد فيها قيود المتوفى.

    تذكير : لا تقبل للتصديق في وزارة الخارجية والمغتربين وثائق الأحوال المدنية المكتوبة بخط اليد، إلا في حالات استثنائية بالتشاور مع مديرية الأحوال المدنية.

    ثانياً :الوثائق الصادرة عن وزارة الداخلية وإداراتها:

    نبذة : قد تحتاج – في بعض الأحيان – إلى تصديق بعض الوثائق الصادرة عن وزارة الداخلية في الجمهورية العربية السورية أو أحد اداراتها في المحافظات قبل استعمالها خارج سورية.

    شروط تصديق وثائق وزارة الداخلية و إداراتها:

    أ– خلاصة السجل العدلي “لاحكم عليه”:  يمكن تصديقه بإحدى الحالات التالية:

    1 – صادر عن أحد فروع الأمن الجنائي : ويُصدق من قائد شرطة المحافظة التي صدرت منها الوثيقة، أو من يفوضه أصولا.

    2  – صادر عن إدارة الأمن الجنائي :و يصدق من مدير إدارة الأمن الجنائي.

    3 – صادر عن أيّ من مراكز خدمة المواطن: يُصدق من قبل رئيس المركز المختص.

    ب – وثائق الهجرة والجوازات :

    1 – بيان حركة قدوم ومغادرة: يجب أن تكون ممهورة بخاتم و توقيع مدير إدارة الهجرة والجوازات، وأن تكون موجهة إلى وزارة الخارجية والمغتربين وليس إلى شعبة التجنيد.

    2-  صور جوازات السفر: يجب أن تكون ممهورة بخاتم وتوقيع مدير إدارة الهجرة والجوازات، أو من يفوضه أصولا

    وثائق مختلفة : يمكن تصديق الوثائق الصادرة عن إدارات وزارة الداخلية مثل :

    1 – صورة إجازة السوق : يجب أن تصدق من مدير إدارة المرور .

    2-  الوثائق الصادرة عن إدارات وزارة الداخلية الأخرى ( إدارة مكافحة المخدرات، إدارة مكافحة الاتجار بالاشخاص، المرور.. الخ ) يجب أن تمهر بخاتم و توقيع مدير الإدارة المختص أو من يفوضه أصولا.

    هام جداً :

    : يجب أن تكون الوثيقة المطلوب تصديقها معدّة للاستخدام خارج سورية، وبالتالي لا تصادق الإدارة القنصلية ومكاتبها في المحافظات على المُخاطبات الرسمية والكتب الصادرة كمراسلات عن الجهات العامة أو الخاصة.

    ثالثاُ : الوثائق الدراسية

    تقبل وزارة الخارجية والمغتربين تصديق الوثائق الدراسية الصادرة من المؤسسات التعليمية السورية والمُراد استخدامها في الخارج وهي :

    1: الوثائق الدراسية لمرحلة التعليم الأساسي والثانوي.

    2: الوثائق الدراسية لمرحلة التعليم الجامعي.

    3: وثائق وشهادات متفرقة.

    الوثائق الدراسية لمرحلة التعليم الأساسي والثانوي:

    • الشهادات الدراسية الأصلية أو صورها طبق الأصل: تصدق من مدير التربية في المحافظة التي صدرت منها الوثيقة أو مدير دائرة الامتحانات أو المفوض أصولا بالتوقيع في وزارة التربية، قبل تصديقها من وزارة الخارجية والمغتربين.
    • الشهادات والوثائق الصادرة عن المدارس والمعاهد التابعة لوزارة التربية: تصدق من رئيس دائرة التعليم (الأساسي أو الثانوي أو الخاص) بحسب نوع الوثيقة، قبل تصديقها من وزارة الخارجية والمغتربين.
    • الشهادات والوثائق الصادرة عن المدارس الاجنبية المرخصة في سورية : تصدق من دائرة التعليم الخاص المعنية، ثم من سفارة الدولة التي تتبع علمها، قبل تصديقها من وزارة الخارجية والمغتربين.
    • يمكن الاستعاضة عن خاتم وتوقيع مديريات التربية بتوقيع المعتمدين لدى ديوان مديرية التربية، أو بخاتم وتوقيع معاون وزير التربية المختص.

    الوثائق الدراسية لمرحلة التعليم الجامعي:

    • لتصديق الشهادات الدراسية الجامعية يجب أن تكون ممهورة بخاتم وتوقيع نائب رئيس الجامعة المعتمد، أو من تفوضه وزارة التعليم العالي بذلك.
    • الشهادات الدراسية الجامعية الصادرة عن الجامعات الخاصة، يجب أن تكون ممهورة بخاتم و توقيع مدير المؤسسات التعليمية الخاصة في وزارة التعليم العالي، أو معاون الوزير المختص.
    • الشهادات الدراسية الصادرة عن المعاهد المتوسطة، يجب أن تكون ممهورة بخاتم وتوقيع الوزارة التي يتبع لها المعهد.
    • بالنسبة لباقي الوثائق الجامعية الأخرى (حياة جامعية – اشعار تخرج – توصيف مواد – بيان وضع – رسالة توصية .. الخ) فيُكتفى بخاتم وتوقيع عميد الكلية بالنسبة للجامعات الحكومية، ورئيس الجامعة بالنسبة للجامعات الخاصة.

    وثائق دراسية متفرقة:

    بالإضافة للوثائق الدراسية الصادرة من وزارتي التربية والتعليم العالي: يمكن لوزارة الخارجية والمغتربين – الإدارة القنصلية تصديق العديد من الوثائق الدراسية المختلفة المستوفية لشروط التصديق ومنها:

    • لتصديق الشهادات الصادرة عن المراكز الثقافية الأجنبية المعتمدة في سورية: يجب أن تكون ممهورة بخاتم وتوقيع مدير المركز، وسفارة البلد الذي يتبع له المركز.
    • الوثائق الصادرة عن معهد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها: يجب أن تكون مصدقة من مدير المعهد و من وزارة التربية أصولا.
    • الوثائق الصادرة عن مراكز التدريب والتعليم المهني: يجب أن تكون مصدقة من مدير مركز التدريب والتأهيل المهني في وزارة الصناعة، أو مدير صناعة دمشق، أو معاون الوزير.
    • شهادات المعلوماتية: يجب أن تكون ممهورة بخاتم و توقيع رئيس الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية.
    • شهادات التدريب الصادرة عن مراكز التدريب والتعليم الخاصة، يجب أن تكون ممهورة بخاتم وتوقيع معاون الوزير المختص أو النقابة التي يتبع لها المركز أصولاً.
    • لتصديق الشهادات الصادرة عن الاونروا، يجب أن تكون ممهورة بخاتم وتوقيع مدير التربية في الأنروا أو مدير المنظمة في سورية.
    • لتصديق الشهادات الصادرة عن وزارة الاوقاف و معاهدها أو شهادة ختم القرآن الكريم، يجب أن تكون ممهورة بخاتم وتوقيع مدير التعليم الشرعي في وزارة الأوقاف أو معاون الوزير المختص.

    مُلاحظة : لا تمنح وزارة الخارجية والمغتربين صوراً طبق الأصل عن الوثائق الصادرة من سورية والمصدقة من قبلها، وإن احتجت إلى صور مصدقة اضافية للوثيقة فيمكنك الحصول عليها فقط من الجهة المصدرة لها.

    رابعاً : وثائق وزارة العدل :

    لتصديق الوثائق الصادرة عن وزارة العدل في سورية والمتعلقة بالأحوال الشخصية والمدنية مثل (الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بالزواج والطلاق والوصاية) يجب أن تحمل تلك الوثائق خاتم وتوقيع كل من المحكمة المختصة، والمحامي العام أو النيابة العامة في المحافظة وعدلية المحافظة التي صدرت عنها الوثيقة (مكتب تصديق الوثائق الخارجية في وزارة العدل).

    ولا يشمل ما سبق مراسلات وزارة العدل فتلك بطبيعتها ليست مُعدّة للاستخدام خارج سورية.

    أما الوثائق المتعلقة بالمواضيع الأخرى، والأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء العسكري فستطلب الإدارة القنصلية مراجعة وزارة العدل لمخاطبتها أصولاً قبل تصديق أحكام تلك المحاكم، وكذلك الأحكام القضائية المتعلقة بمنازعات قضائية فسيخضع تصديقها لموافقة وزارة العدل بموجب مُراسلة رسمية معها.

    خامساً : وثائق وزارة الصحة :

    يمكن تصديق الوثائق الصادرة عن وزارة الصحة ومديرياتها والهيئات الطبية

    في سورية وذلك وفق ما يلي:

    • شهادات: ( الترخيص – مزاولة المهنة – شهادات الاختصاص والخبرة .. الخ) يجب

    أن تكون مصدقة من مديرية التراخيص والسجلات في وزارة الصحة، أو معاون وزير الصحة المختص.

    • الشهادات الصحية والتقارير الطبية: يجب أن تكون ممهورة بخاتم وتوقيع مدير صحة المحافظة التي صدرت عنها الوثيقة، أو رئيس لجنة فحص العاملين “اللجنة الطبية.”
    • الوثائق الصادرة عن نقابات : (الأطباء – أطباء الأسنان – الصيادلة) يجب أن تصدق

    أولاً من قبل النقيب المختص المركزي.

    • شهادات الخلو من الأمراض السارية : يتم تصديق هذا النوع من الوثائق إذا كانت تحمل خاتم وتوقيع مدير مركز تشخيص الأمراض السارية والمعدية أو في المحافظة، للمشافي الحكومية.

    المستشفى المعتمد أصولاً.

    سادساً : وثائق متفرقة :

    بالإضافة إلى الوثائق التي سبق ذكرها ، يمكن تصديق أنماط أخرى من الوثائق الرسمية منها :

    1– يمكن تصديق الوثائق والإفادات الصادرة عن وزارة الدفاع أو شعب التجنيد أو المشافي العسكرية بعد تصديقها من الإدارة العامة لوزارة الدفاع .

    2– الوثائق الصادرة عن الاتحادات المهنية أو المنظمات الشعبية : بعد تصديقها من قبل النقيب المركزي أو رئيس المنظمة أو رئيس الاتحاد المختص.

    3– الوثائق الخاصة بالعاملين في مؤسسات القطاع العام في سورية (قرارات الايفاد إجازة خاصة – استقالة .. الخ ) يجب أن تكون ممهورة بخاتم وتوقيع الوزير المختص.

    أما وثيقة “غير موظف” الصادرة عن سجل العاملين في الدولة، فتصدق بعد تصديقها من قبل الأمين العام لسجل العاملين في الدولة، و تصدق مباشرة من قبل الإدارة القنصلية في حال كانت الوثيقة صادرة عن أيّ من مراكز خدمة المواطن،في حين تصدق وثائق التأمين والمعاشات بعد تصديقها من قبل المدير العام للمؤسسة.

    4– يمكن تصديق “بيان القيد العقاري” أو الوثائق المتعلقة بالعقارات في الحالات التالية:

    أ: العقار مسجل لدى المصالح العقارية: يمكن تصديقه بعد تصديق المدير العام للمصالح العقارية أو مدراء المصالح العقارية في المحافظات أصولا

    ب: صادر عن جمعية سكنية: بعد تصديقه من قبل رئيس الاتحاد العام للجمعيات السكنية.

    5– وثيقة “سند اقامة” في سورية للسوريين والأجانب: يجب تصديقها من قبل الموظف المختص في المحافظة أصولاً ، أو من معاون وزير الإدارة المحلية.

    6: كشوف الحسابات المصرفية : يُطلب تصديقها أولا من قبل وزارة المالية – مكتب شؤون المصارف والتأمين أصولا سواءً كان كشف الحساب صادرا من مصرف عام أو خاص.

    سابعاً : أحكام مختلفة للتصديق القنصلي

    ترجمة الوثائق

    لتتمكن من استعمال الوثيقة الصادرة من الجهات الرسمية السورية،ستحتاج إلى ترجمتها إلى لغة البلد الذي سيتم استعمال الوثيقة فيه في حال كان البلد غير عربي، وذلك عندما تكون الوثيقة الأصلية مستوفية لشروط التصديق.

    تصادق الإدارة القنصلية على النسخ المترجمة من جميع الوثائق التي ذكرت في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة توفر الشروط التالية مجتمعة :

    1- أن تحمل الترجمة خاتم وتوقيع الترجمان المحلف

    2- أن تكون الترجمة مصدقة من قبل عدلية المحافظة

    3- أن تقترن الوثيقة الأصلية والترجمة بخاتم مشترك

    أحكام عامة لتصديق الوثائق:

    تنصح وزارة الخارجية والمغتربين الإخوة المواطنين بأن تكون الوثائق المطلوب تصديقها حديثة نسبيا ، لاسيما وثائق الأحوال المدنية ووثائق وزارة الداخلية بما فيها وثائق إدارة الهجرة والجوازات.

    لا يوجد تاريخ انتهاء لصلاحية تصديق الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين، فإن كانت لديك وثيقة قديمة سبق تصديقها من وزارة الخارجية والمغتربين، فلا حاجة لإعادة تصديقها بخاتم وتوقيع جديدين.

  • قاضي الإحالة مرجعاً استئنافياً لقرارات قاضي التحقيق

    قاضي الإحالة مرجعاً استئنافياً لقرارات قاضي التحقيق

    قاضي الإحالة مرجعاً استئنافياً لقرارات قاضي التحقيق

    قاضي الإحالة مرجعاً استئنافياً لقرارات قاضي التحقيق إن قاضي الإحالة هو المرجع الاستئنافي لقرارات قاضي التحقيق، والاستئناف وسيلة قررها المشرع الأطراف الدعوى يلجأ إليها من يشعر بأن القرار الذي أصدره قاضي التحقيق مشوب بخطأ يجب تصحيحه، أو مبني على أساس غير سليم يقتضي تعديله أو إلغاؤه.

     وينصب استئناف قرار قاضي التحقيق على الخطأ في تقدير الوقائع، أو في تطبيق أحكام القانون وتفسيره. وقرارات قاضي التحقيق إما قرارات تحقيقية أو قرارات قضائية.

    1- القرارات التحقيقية:

    هي القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق في أثناء سير التحقيق سواء كانت من إجراءات جمع الأدلة، كالقرار بالانتقال إلى مكان الجريمة، ندب الخبراء، إجراء التفتيش، ضبط المواد الجرمية، سماع الشهود، استجواب المدعى عليه… إلخ.

     أم كانت من الإجراءات الاحتياطية ضد المدعي عليه، كالقرار بإصدار مذكرة إحضار أو بإصدار مذكرة توقيف أو باستردادها أو بتخلية سبيل الموقوف أو إنابة قاضي تحقيق أخر أو عضو ضابطة عدلية لبعض الأعمال التحقيقية، وغير ذلك.

    والأصل أن هذه القرارات التحقيقية لا يجوز استئنافها على وجه مستقل عن القرار النهائي للتحقيق ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

     وللخصوم إثارة العيوب التي شابتها حين الطعن في القرار الختامي للتحقيق أو أمام محكمة الموضوع حين إحالة الدعوى إليها”.

    2- القرارات القضائية :

     هي القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق في ختام التحقيق للبت في مصير الدعوى العامة، أو مصير المدعى عليه، كالقرار الصادر بمنع محاكمة المدعى عليه أو بإحالته إلى المحكمة المختصة، أو تلك التي تفصل في مسألة قانونية عرضت أثناء سير التحقيق، كالقرار الفاصل في الاختصاص أو في الدفع بعدم سماع الدعوى أو بسقوطها أو يكون الفعل لا يستوجب عقاباً .

     والقاعدة بالنسبة إلى هذه القرارات القضائية جواز استئنافها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

    والسؤال الذي لابد من طرحه هو، ما القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق والقابلة للاستئناف أمام قاضي الإحالة؟.

    أ- نطاق حق الاستئناف

    الأصل أن تكون جميع القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق قابلة للاستئناف أمام قاضي الإحالة، إلا إذا نص القانون صراحة على خلاف ذلك، وأن يكون جميع الخصوم متساوين في ممارسة حق الطعن في الدعوى.

    لكن المشرع لم يأخذ بهذا النهج المنطقي العادل، فهناك بعض القرارات التي لا يجوز للخصوم استئنافها، إضافة إلى أنه لم يطبق مبدأ المساواة لممارسة حق الاستئناف بالنسبة إلى جميع الخصوم في الدعوى.

    في جميع الأحوال، إن المادة (139) من قانون أصول المحاكمات الجزائية حددت القرارات القابلة للاستئناف من قبل الخصوم.

    أولا- استئناف النيابة العامة

    نصت المادة (139) فقرة /1/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

     “للنائب العام في مطلق الأحوال أن يستأنف قرارات قاضي التحقيق”.

    يتضح من قراءة هذه الفقرة أن عبارة (في مطلق الأحوال) تعطي للنيابة العامة حقا واسعة جدا في استئناف قرارات قاضي التحقيق، أي لها أن تستأنف جميع قراراته سواء أكانت هذه القرارات تحقيقية أم قضائية، فلا توجد قرارات يصدرها قاضي التحقيق يمتنع على النيابة العامة استئنافها أيا كانت طبيعتها، حتى ولو كان القرار قد اتخذ بناء على طلبها أو موافقتها. حتى أن من حقها استئناف القرارات التي تلحق ضررة بالمتهم، لأنها تمثل المجتمع، وما يهمها هو تحقيق العدالة.

    لكن الواقع والممارسة العملية يظهران أن عبارة (مطلق الأحوال) ليس المقصود منها أن النيابة العامة تستطيع أن تستأنف جميع قرارات قاضي التحقيق، لأنها في هذه الحال ستتدخل في كل كبيرة وصغيرة وفي كل خطوة يخطوها قاضي التحقيق، فيصبح عندئذ أداة في يدها توجهه وفق رغباتها، مع أنها طرف في دعوى الحق العام (هي الطرف المدعي)، لذلك وبما أنها خصم في الدعوى، فإنها لا تستطيع أن تستأنف سوى القرارات التي تمس مصلحة المجتمع بصفتها ممثلة له كالقرار بمنع محاكمة المدعى عليه، أو قرار الظن بالمدعى عليه، أو القرار المتعلق بحجز حريته، أو قرار عدم الاختصاص، وغير ذلك من القرارات التي تتعلق بمسائل قانونية.

     أما القرارات المتعلقة بخطة العمل التي يسير عليها قاضي التحقيق، أو بتعديل تلك الخطة، تبعا لما يستجد من معطيات وظروف، فلا شأن للنيابة العامة  بها،

     وعلى ذلك فهي تستطيع أن تستأنف كافة القرارات التي تقبل الاستئناف من قبل أطراف الدعوى الآخرين، ولكن ليس من حقها أن تستأنف كل ما يصدره قاضي التحقيق من القرارات التي تدخل في خطة عمله، ولا شأن لها بها، وإنما يبقى من حقها إثارة عدم الاستجابة لمطالبها في لائحتها الاستئنافية المتعلقة بالقرار النهائي الذي يصدره قاضي التحقيق، إذا ما تراءى لها أن تستأنفه إلى قاضي الإحالة.

    وبذلك يمكن القول إن المادة (139) الفقرة /1)، تعني أن من حق النيابة العامة أن تستأنف جميع القرارات التي تقبل الاستئناف من قبل الخصوم الآخرين في الدعوى، لا إلى استئناف كل ما يصدره قاضي التحقيق من قرارات.

     

    ثانيا استئناف المدعي الشخصي

    نصت الفقرة الثانية من المادة (139) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه: “وللمدعي الشخصي أن يستأنف القرارات الصادرة بمقتضى المواد 118و132 و 133 و134 والقرارات المتعلقة بعدم الاختصاص وكل قرار من شأنه أن يضر بحقوقه الشخصية”.

    يتضح من هذه الفقرة أن المشرع مكن المتضرر من الجريمة، إذا نصب نفسه مدعية شخصية أمام قاضي التحقيق، أن يمارس إشرافا واسعا على سير الدعوى وأن يستأنف عددا أوسع من القرارات القضائية التي يحق للمدعى عليه أن يستأنفها.

     والقرارات القضائية التي يملك المدعي الشخصي حق استئنافها والتي وردت على سبيل الحصر هي:

    أ- قرار إخلاء سبيل المدعى عليه الموقوف، بكفالة أو بدونها.

    ب – قرار منع محاكمة المدعى عليه، المبني على أن الفعل لا يؤلف جرمأ أو لعدم وجود دليل على ارتكابه إياه واطلاق سراحها ج- القرار القاضي باعتبار الفعل مخالفة، وإحالة الفاعل إلى محكمة الصلح وإطلاق سراحه.

     

    د – القرار القاضي باعتبار الفعل جنحة واحالة الظنين إلى محاكم الدرجة الأولى المختصة مع إطلاق سراحه إذا كان الفعل لا يستوجب الحبس.

    ه- القرار الصادر بعدم الاختصاص. والسبب أن هذا القرار قد يحرج المدعي الشخصي كما قد يكون مخالفة لقواعد الاختصاص، لذلك لابد من تمكين المدعي الشخصي من الطعن فيه تسهيلا عليه للحصول على حقه بصورة أسرع.

     ز – كل قرار من شأنه أن يضر بحقوقه الشخصية. فإذا رفض قاضي التحقيق سماع أحد شهود المدعي الشخصي، أو قبل سماع أحد شهود خصمه. أمكن تفسير الرفض أو القبول بأنه ضار بحقوق المدعي الشخصي. لذلك لابد من تفسير هذا النص بشكل ضيق، وأن يشترط التطبيقه أن تتضرر مصلحة المدعي الشخصي ضررة حقيقية، وعليه أن يقدم الدليل على ذلك.

    ومن القرارات التي تضر بالحقوق الشخصية، القرار الذي يصدره قاضي التحقيق برد طلب إعادة الخبرة لإثبات التزوير، أو إجراء التحقيق في غيبة المدعي الشخصي أو وكيله حسب نص المادة (70) الفقرة /1/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

    ولكي يستطيع المضرور استئناف قرارات قاضي التحقيق، لابد من أن تكون له صفة المدعي الشخصي.

    أي لا يقبل استئناف المتضرر الذي يتقدم بشكوى إلى قاضي التحقيق يطالب فيها بحقوق مدنية إذا كان قاضي التحقيق لم يقبل تدخله كمدع شخصي.

     كما لا يجوز لمن قبل تدخله بهذه الصفة أن يستأنف قرار أصدره قاضي التحقيق قبل ثبوت الصفة المذكورة له .

     ثالثا- استئناف المدعى عليها القرارات التي يحق للمدعى عليه استئنافها هي :

     1 – قرار قاضي التحقيق برفض طلب إخلاء سبيله بحق أو بكفالة أو دونها.

    2- القرار الصادر برد دفعه بعدم اختصاص قاضي التحقيق

    .

    3- القرار الصادر برد دفعه بعدم سماع الدعوى العامة أو المدنية.

    4- القرار الصادر برد دفعه بسقوط الدعوى العامة.

    5 – القرار الصادر برد دفعه لأن الفعل لا يشكل جرمأ جزائياً.

    لكن المشرع حجب عن المدعى عليه استئناف قرار الظن به وإحالته إلى محكمة الدرجة الأولى في جنحة أو مخالفة. وتعليله لذلك أنه يستطيع أن يدافع عن نفسه أمام المحكمة كما يشاء.

    كما لا يحق له أن يستأنف قرار منع محاكمته، ولو كانت أسبابه لا تعجبه أو كانت تؤذي سمعته.

     

  • سلطة قاضي الإحالة في تكييف الواقعة ووصفها القانوني

    سلطة قاضي الإحالة في تكييف الواقعة ووصفها القانوني

    سلطة قاضي الإحالة في تكييف الواقعة ووصفها القانوني

    أولا : حق التصدي

    تعني كلمة (تصدي) أن يضع قاضي الإحالة يده على الدعوى بعد جلبها إليه ليبحث في أساس النقاط التي عرضت عليه عوضا عن إعادتها إلى المرجع الأدني بعد اكتشافه ذهوة أو خطأ فيها.

    فالأصل هو أن يتقيد قاضي الإحالة بالوقائع التي طرحت عليه، سواء عن طريق الاستئناف، أو عن طريق رفع ملف الدعوى إليه لإصدار قرار الاتهام بالجناية، أي إنه يملك حق الفصل في مصير المدعى عليهم المحالين إليه، أما الذين لم يحالوا إليه بسبب منع محاكمتهم، أو إحالتهم إلى محكمة أول درجة بجرائم غیر متلازمة مع الجناية، فلا سلطان القاضي الإحالة عليهم. وهذه القاعدة لا خلاف عليها من حيث المبدأ .

    ولكن، قد يكتشف قاضي الإحالة أثناء دراسة موضوع الدعوى، أن هناك وقائع جرمية، جنايات كانت أو جنحة، لم تكن موضع قرار قاضي التحقيق، أو أن هناك أشخاص لم يكونوا موضع ادعاء النيابة  العامة، فما هو دور قاضي الإحالة في هذه الحالة؟

    لقد أعطى المشرع قاضي الإحالة من خلال المادتين 146 و 156 صلاحيات كبيرة للتصدي المثل هذه الأمور .

     وقد نصت المادة (146) الفقرة /1/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

    يتعين على قاضي الإحالة في مطلق الأحوال أن ينظر بناء على طلب النائب العام في جميع الجنايات والجنح والمخالفات المستفادة من التحقيق بحق الأظناء المحالين عليه، ولو لم يبحث عنها في قرار قاضي التحقيق”.

    يتبين من هذه الفقرة أن قاضي الإحالة قد يتكشف له أثناء قيامه بالتحقيق مع الأشخاص الذين أحيلوا إليه بمقتضى قرار قاضي التحقيق، وجود جريمة أغفل قاضي التحقيق إسنادها إلى هؤلاء الأشخاص أنفسهم، فعندئ يصبح من واجب قاضي الإحالة أن يتصدى لهذه الوقائع الجديدة شرط أن يتوافر فيها شرطان:

    1 – إعلام النيابة العامة بهذه الوقائع الجديدة، كي تطلب التحقيق فيها.

    2- أن يكون ادعاء النيابة العامة مقتصرة على الأظناء المحالين إليه، فلا يسمح له وفقا لهذه المادة إدخال متهمين جدد .

    أما المادة (156) من قانون أصول المحاكمات الجزائية فقد نصت على أنه:

     “في مطلق القضايا إذا لم يكن قاضي الإحالة قد أصدر قراره باتهام الظنين، أو بمنع محاكمته، فله أن يأمر من تلقاء نفسه إجراء التعقبات وأن يجلب الأوراق ويجري التحقيقات سواء كان قد شرع فيها قب؟ أو لم يشرع وينظر بعد ذلك في المقتضی”.

    أي إنه إذا تبين لقاضي الإحالة أن النيابة العامة قد غفلت عن ملاحقة واقعة معينة أو شريك في الجريمة المدعى بها، أو أن الظنين ارتكب جرمأ لم يبحث فيه قاضي التحقيق، أو أن في القضية مجرماً أخر لم يتناوله التحقيق، فله أن يبحث في كلا الحالتين ويفصل في موضوعهما .

    فالهدف من هذه المادة هو إكمال النقص الذي أغفلته النيابة العامة أو سها عنه قاضي التحقيق. ولكن حتى يمكن تطبيق هذه المادة، لابد من توافر عدة شروط:

    1- أن تكون الدعوى قد دخلت في حوزة قاضي الإحالة بصورة قانونية، إما بطريق الاستئناف أو بطلب الاتهام بجناية.

    2- أن يكون قد اكتشف الوقائع الجديدة أو الأشخاص الجدد أثناء قيامه بتحقيقاته.

    3- ألا يكون قد أصدر قراره النهائي الذي اختتم فيه التحقيق، سواء بالاتهام أو بمنع المحاكمة، لأنها في هذه الحالة تكون الدعوى قد خرجت من ولايته أو حوزته.

    4- أن يعلم النيابة العامة بهذه الوقائع التي اكتشفها.

    فإذا توافرت هذه الشروط وقدمت النيابة العامة ادعاءها، فعندئذ لقاضي الإحالة أن يباشر التحقيق ويطلب المحاضر والوثائق وكل ما يتعلق بالوقائع الجرمية وبالأشخاص الذين تم اكتشافهم والادعاء عليهم من قبل النيابة العامة.

     فالمادة (156) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أعطت الحق القاضي الإحالة في أن يبحث كل الوقائع الجرمية المستفادة من التحقيق، ويتناول جميع الفاعلين والشركاء.

    إلا أن هذا الحق يبقى مقيداً بما تقضي به المادة (146) أصول جزائية، من أنه يتعين على قاضي الإحالة أن يبحث هذه الموضوعات بطلب من النيابة العامة، بعد أن يطلعها على ما تم اكتشافه.

    وطلب النيابة العامة هو في حقيقته ادعاء لاحق. فإذا طلبت الظن على شخص ما بجنحة، أو اتهامه بجناية، فإن طلبها يعني أنها تقيم الدعوى العامة على من طلبت اتهامه أو الظن فيه.

    في جميع الأحوال، يمكن القول إن حق التصدي قد شرع حتى لا تبقى جريمة دون ملاحقة ولا عقاب، فقاضي الإحالة يملك بمقتضى هذا الحق أن يأمر بإقامة الدعوى العامة على أشخاص لم يسبق أن وردت أسماؤهم في الادعاء الأولي، ولم يجر التحقيق معهم، ومن أجل أفعال لم يدع بها في الأصل ولم يجر فيها أي تحقيق.

    ومع ذلك نحن نعتقد أنه لابد للمشرع من أن يوحد المادتين 146 و 156 لأن المادة 146 تؤدي إلى الغرض نفسه المراد من المادة 156. أي إن المادة 156 تتضمن المادة 146 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

    سلطة قاضي الإحالة في تكييف الواقعة ووصفها القانوني

    إن تكييف الواقعة الجرمية، يعني ردها إلى نص قانوني ينطبق عليها، لبيان ما إذا كانت الجريمة جناية أو جنحة، أي تحديد الطبيعة القانونية للفعل والمادة التي تنطبق عليه حسب نص القانون.

    والتكييف القانوني مبدأ أساسي وجوهري، فعندما تعطي النيابة العامة أو قاضي التحقيق وصفاً للفعل، فإن هذا الوصف لا يقيد قاضي الإحالة.

     وحق قاضي الإحالة في تكييف الواقعة الجرمية هو حق ممنوح له بحكم القانون، وقد جاء مطلقا من كل قيد أو شرط.

     فهو يملك مثلاً عدّ الفعل جريمة سرقة بعد أن كان يعه إساءة ائتمان، أو ع الفعل جناية بعد أن كان يعده جنحة.

    ولا حاجة إلى إقامة الدعوى بكل وصف جديد يظهر للأفعال التي هي موضوع الدعوى ما دامت هي نفسها لم تتبدل طبيعتها ومقوماتها.

    كما لقاضي الإحالة بحث جميع ظروف الواقعة، فله إضافة الظروف المشددة واعطاء الجريمة الوصف الأشد، كأن يقرر تعديل الوصف من القصد إلى العمد .

     كما له أيضا البحث في توافر أسباب الإباحة وموانع العقاب (كالجنون والإكراه المادي والمعنوي والضرورة) والأعذار المحلة والأعذار المخففة القانونية وأسباب انقضاء الدعوى، وكل ما يمتنع عليه هو البحث في الأسباب المخففة التقديرية فهي وحدها من حق المحكمة الفاصلة في أساس الدعوى، لأن الأسباب المخففة القانونية من حق القانون.

  • ماهي القرارات التي يصدرها قاضي الإحالة في سوريا ؟

    ماهي القرارات التي يصدرها قاضي الإحالة في سوريا ؟

    قرارات-قاضي-الاحالة

    بعد أن ينتهي قاضي الإحالة من دراسة أوراق الدعوى، وفي ضوء ما يسفر عنه التحقيق وما تبدية النيابة العامة من طلبات فور انتهاء التحقيق، يكون لقاضي الإحالة أن يقرر أحد أمرين: إما أن يصدر قرارا بمنع المحاكمة، أو قراراً بالإحالة إلى محاكم الحكم.

    أ- قرار منع المحاكمة

    نصت المادة 149 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في الفقرة /1/ على أنه:

     “إذا تبين القاضي الإحالة أن فعل الظنين لا يؤلف جرمأ أو أن الأدلة غير كافية لاتهامه، قرر منع محاكمته وإطلاق سراحه حالاً ما لم يكن موقوفا بداع أخر.

    يتبين من هذه المادة أنه لا يجوز إرجاء إطلاق سراح الظنين سواء طعنت النيابة العامة في قرار منع المحاكمة أم لم تطعنه.

    خلافاً لقرار منع المحاكمة الذي يصدره قاضي التحقيق، والذي لا يترتب على صدوره إطلاق سراح المدعى عليه إذا طعن بهذا القرار .

    أما كلمة حالاً التي وردت في المادة 149 الفقرة /1/ من القانون نفسه، فإنها تجعل أمر إطلاق سراح المدعى عليه الموقوف واجبة، ولو وقع طعن على قرار منع المحاكمة.

    وعلى قاضي الإحالة أن يأمر في صلب قراره القاضي بمنع المحاكمة برد الأشياء المضبوطة إلى المدعى عليه.

     على أن قرار منع المحاكمة وإن كان الحكم المبرم يتمتع بحجية تحول دون الرجوع إلى الدعوى إلا أن هذه الحجية مؤقتة.

     إذ أجاز المشرع تجديد التحقيق بعد قرار منع المحاكمة إذا ظهرت أدلة جديدة تؤيد التهمة بحق المدعى عليه الذي تقرر منع محاكمته.

    ويجب أن تقدم الأدلة الجديدة إلى النيابة العامة لتحيلها بطلب منها إلى قاضي الإحالة ودون إدعاء جديد بل يكفي إرسال الأوراق إلى قاضي الإحالة ليضع يده عليها. وقد حددت المادة 163 من  قانون أصول المحاكمات الجزائية ما يعد من قبيل الأدلة الجديدة التي تبرر تجديد التحقيق، فنصت على أنه :

    يعد من قبيل الأدلة الجديدة إفادات الشهود والأوراق والمحاضر التي لم تكن قد بحثت إذا كان من شأنها تقوية الأدلة أو السير بالتحقيق في وجهة تؤدي إلى ظهور الحقيقة“.

    ولابد لإمكان تجديد التحقيق بعد صدور قرار منع المحاكمة أن تكون الأدلة الجديدة قد ظهرت قبل مضي المدة المقررة لسقوط الدعوى العامة وتحسب من تاريخ صدور القرار المذكور.

    ب- قرار الإحالة إلى محاكم الحكم

    1- إذا تبين القاضي الإحالة أن الفعل مخالفة أو جنحة، قرر إحالة الظنين إلى المحكمة الصلحية أو البدائية المختصة وأطلق سراحه إن كان الفعل مخالفة، أو كان جنحة لا تستوجب عقوبة الحبس.

    2- أما إذا كان الفعل المنسوب إلى المدعى عليه جنحة تستوجب عقوبة الحبس، فإن قاضي الإحالة يحيله إلى المحكمة المختصة ويبقيه موقوفاً.

    وتتم الإحالة على المحكمة عن طريق النيابة العامة.

    3- إذا كان الفعل جناية، قرر اتهامه وأحاله إلى محكمة الجنايات.

     وفي هذه الحالة فإنه يصدر قرارة يدعى (قرار الاتهام)، كما يصدر مذكرة قبض تدرج في قرار الاتهام.

    أما إذا كان المتهم موقوفاً، فلا لزوم المذكرة القبض.

     وتحتوي هذه المذكرة على اسم المدعى عليه وشهرته وعمره ومحل ولادته وموطنه ومهنته، وعلى بيان موجز للفعل المسند إليه وعلى وصفه القانوني والنص الذي ينطبق عليه واسم القاضي الذي أصدره وتوقيعه وخلاصة مطالبة النيابة العامة.

    كما يصدر قاضي الإحالة قرارة واحدة في الجرائم المتلازمة المستفادة من الأوراق المعروضة عليه، فإذا كان بعضها من نوع الجناية والبعض الآخر من نوع الجنحة، أحال القضية برمتها إلى محكمة الجنايات.

     فلا يعمد قاضي الإحالة إلى إحالة المدعى عليه إلى أكثر من محكمة بل يقرر إحالته إلى محكمة واحدة، وهي المحكمة المختصة في نظر الجرم الأشد عقوبة.

    كما يجب أن تتضمن مذكرة القبض أمرة بنقل المتهم إلى محل التوقيف الكائن لدى محكمة الجنايات.

    وقد حكمت محكمة النقض بأن:

    “خلو قرار قاضي الإحالة بالاتهام من إصدار مذكرتي قبض ونقل يشكل خللاً في الإجراءات، وهذا الخلل في الإجراءات موجب للنقض”.

    فقاضي الإحالة هو الجهة التي تنفرد بصلاحية إحالة المدعى عليه إلى محكمة الجنايات، وقد سمي قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات (بقرار الاتهام)، لأن المدعى عليه منذ صدور قرار الاتهام يصبح متهمة، بينما المدعى عليه المحال إلى محكمة البداية يسمى ظنيناً إلى أن يفصل في الدعوى من قبل المحكمة.

    ويبلغ المتهم قرار قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات، وقائمة بأسماء الشهود ويسلم صورة عنهما ليقف على ماهية التهمة المنسوبة إليه.

    ويساق المتهم خلال أربع وعشرين ساعة من تبليغه قرار الإحالة إلى محل التوقيف الكائن لدى محكمة الجنايات، وترسل أوراق الدعوى والأشياء المتعلقة بها إلى النيابة العامة في المدة المذكورة لإتمام المعاملات الأولية ولاتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء المحاكمة أمام محكمة الجنايات .

    و قرار الاتهام لا يلزم محكمة الجنايات بشيء مما ورد فيه.

    ويظل لهذه المحكمة حقها المطلق في تقرير الوصف الجرمي وجرمية المتهم وتقدير الأدلة-.

     

  • استرداد مذكرة التوقيف لدى قاضي التحقيق

    استرداد مذكرة التوقيف لدى قاضي التحقيق

    استرداد مذكرة التوقيف لدى قاضي التحقيق

    بعد أن يصدر قاضي التحقيق مذكرة توقيف بحق المدعى عليه بعد استجوابه، قد يتبين له من خلال التحقيق أن الفعل المدعى به لم يقع أصلا، أي أن عناصر الجريمة لم تتوافر، أو أن الجريمة قد سقطت بالتقادم أو العفو العام… وغيرها.

     عندئذ له استرداد مذكرة التوقيف، واسترداد هذه المذكرة لا يؤلف قرار قضائية وإنما هو إجراء أو عمل تحقيقي يقوم به قاضي التحقيق تلقائية دون أن يطلب إليه المدعى عليه الموقوف ذلك.

    إلا أن ذلك لا يمنع النيابة العامة أو المدعى عليه أو وكيله أن يطلب من قاضي التحقيق اتخاذ هذا الإجراء.

    ولا يملك قاضي الإحالة استرداد مذكرة التوقيف التي يصدرها قاضي التحقيق”.

    وقد نصت المادة (106) الفقرة (2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

    لقاضي التحقيق أن يقرر أثناء المعاملات التحقيقية ومهما كان نوع الجريمة استرداد مذكرة التوقيف بموافقة النائب العام على أن يتخذ المدعى عليه موطنة مختارة في مركز قاضي التحقيق ليبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وانفاذ الحكم. ولا يقبل قرار قاضي التحقيق باسترداد مذكرة التوقيف أي طريق من طرق المراجعة“.

    يتبين من هذه المادة أن قاضي التحقيق يحق له استرداد مذكرة التوقيف بعد موافقة النائب العام أيا كان نوع الجريمة، سواء أكانت جناية أو جنحة.

    ولا يخضع القرار الذي يصدره قاضي التحقيق باسترداد هذه المذكرة لأية شكليات، فلا يستلزم إيداع أي تأمين أو كفالة، وانما يطلب فقط من الموقوف أن يتخذ موطنا مختارة له في مركز قاضي التحقيق ليبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وإنفاذ الحكم.

     ولا يشترط في قرار استرداد مذكرة التوقيف أن يكون معللاً.

    والنيابة العامة هي التي تقوم بتنفيذه.

    واذا لم يوافق النائب العام على استرداد مذكرة التوقيف، فلا يملك قاضي التحقيق حق استرداد المذكرة، وعندئذ يبقى المدعى عليه رهين التوقيف، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من أن يعيد الكرة مجددا ويوضح الأسباب التي استجدت والتي تدعوه إلى استردادها.

     كما أن النائب العام لا يمكن أن يمتنع عن إبداء هذه الموافقة إلا لأسباب هامة توجب في نظره استمرار التوقيف.

    والقرار الذي يصدره قاضي التحقيق باسترداد مذكرة التوقيف هو قرار نهائي وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن، لذلك لا يخضع للتبليغ، فليس للنيابة العامة أن تستأنفه لأنها وافقت عليه مسبقاً وليس للموقوف أن يستأنفه لأنه قرار لا يلحق به أي ضرر، وكذلك ليس للمدعي الشخصي حق استئنافه الصراحة النص، ثم لأنه لا يمس جوهر حقه، ولأن مطالبته محصورة بالإلزامات المدنية والتعويضات فحسب، ولا شأن لها بالتوقيف أو بالعقوبة.

    بيد أن استرداد مذكرة التوقيف لا يمنح الموقوف حقا مكتسبأ وإنما هو منحة من القاضي المحقق له حق الرجوع عنها كلما رأى ذلك ضرورية، كما لو خشي فرار المدعى عليه إلى بلاد أجنبية. عندئذ يجوز له إصدار مذكرة توقيف جديدة حسب رأيه وتقديره بعد استطلاع رأي النيابة العامة.

  • مذكرة الدعوة والاحضار والتوقيف لدى قاضي التحقيق

    مذكرة الدعوة والاحضار والتوقيف لدى قاضي التحقيق

    مذكرة الدعوة والاحضار والتوقيف لدى قاضي التحقيق

    الإجراءات الاحتياطية ضد المدعى عليه  (مذكرة الدعوة والاحضار والتوقيف ) 

    تهدف الإجراءات الاحتياطية ضد المدعى عليه إلى محاولة منعه من الهرب أو تشويه أدلة الاتهام التي توافرت من أجل ضمان حسن سير التحقيق الابتدائية.

    لذلك فإن المشرع أعطى قاضي التحقيق الحق بإصدار مذكرات هي في حقيقتها قرارات أو أوامر مكتوبة بهدف قاضي التحقيق من وراء إصدارها إلى تأمين سير العدالة ولو على حساب حرية المدعى عليه إذا لزم الأمر.

    وقد نصت المادة 102 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

    1- لقاضي التحقيق في دعاوى الجناية والجنحة أن يكتفي بإصدار مذكرة دعوة على أن يبدلها بعد استجواب المدعى عليه بمذكرة توقيف إذا اقتضى التحقيق ذلك.

     2- أما إذا لم يحضر المدعى عليه أو خشي فراره فلقاضي التحقيق أن يصدر بحقه مذكرة إحضار” 

     يتبين من هذه المادة أن المذكرات التي يستطيع أن يصدرها قاضي التحقيق هي ثلاث: مذكرة الدعوة، مذكرة الإحضار، ومذكرة التوقيف. ويجب أن تتوافر في هذه المذكرات الثلاث القواعد الأتية:

    1- أن توقع من القاضي الذي أصدرها .

     2- أن تختم بخاتم دائرته.

     3- أن يذكر فيها اسم المدعى عليه وشهرته وأوصافه المميزة بقدر الإمكان.

     4- أن تبلغ إلى المدعى عليه وتترك له صورة عنها.

    5- وتكون نافذة في جميع أراضي الجمهورية العربية السورية.

    6- إذا لم تراع الأصول المعينة قانونا في مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف غرم الكاتب عشر ليرات حتى مئة ليرة سورية بقرار من المحكمة. ويوجه عند الاقتضاء تنبيه إلى النائب العام والمحقق ويمكن أن يستهدفا للشكوى من الحكام .

    أ- مذكرة الدعوة

    مذكرة الدعوة هي طلب رسمي يوجهه القاضي المحقق إلى المدعى عليه للمثول أمامه في دعاوى الجناية والجنحة. ويجب على المدعى عليه الامتثال إلى هذه الدعوة بعد تبليغها إليه.

     فإذا لم يحضر أو خشي فراره، فللقاضي أن يصدر بحقه مذكرة إحضارة.

    فمذكرة الدعوة هي إذا عبارة عن دعوة المدعى عليه للحضور طليقاً في الوقت المعين إلى مقر قاضي التحقيق الذي طلبه بغية استجوابه عن الأفعال المسندة إليه، ولا تخول هذه المذكرة الذي يحملها ويقوم بتنفيذها أن يستخدم أي نوع من أنواع العنف لإجبار المدعى عليه للحضور.

    فإذا حضر من وجهت إليه مذكرة الدعوة طواعية، وجب على قاضي التحقيق استجوابه في الحالة. وهذه المذكرة يجوز أن تقلب ويستعاض عنها بمذكرة إحضار أو مذكرة توقيف.

    ب- مذكرة الإحضار

    مذكرة الإحضار هي أمر قضائي موجه إلى موظفي التنفيذ بوجوب تأمین حضور المدعى عليه أمام القاضي المحقق ولو باللجوء إلى القوة المسلحة إذا اقتضى الأمر.

    وقد نصت المادة (111) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن:

     ” من لم يمتثل لمذكرة الإحضار أو يحاول الهرب يساق جبرا. واذا اقتضى الأمر فيستعين المولج بإنفاذ المذكرة بالقوة المسلحة الموجودة في أقرب مكان “.

    على أنه لا يشترط لإصدار مذكرة الإحضار أن تكون قد سبقتها مذكرة دعوة رفض المدعى عليه الامتثال لها، بل القاضي التحقيق أن يبدأ بإصدار مذكرة إحضار بحق المدعى عليه إذا خشي فراره .

    وعلى القاضي المحقق أن يستجوب المدعى عليه الذي جلب بمذكرة إحضار خلال أربع وعشرين ساعة من وضعه في النظارة.

    فإذا انقضت الأربع وعشرون ساعة من دون استجوابه، يسوقه رئيس النظارة من تلقاء نفسه إلى النائب العام فيطلب هذا إلى قاضي التحقيق سماع المدعى عليه، فإن أبي أو كان غائباً أو حال دون سماعه مانع شرعي فيطلب النائب العام إلى قاضي تحقيق آخر أو إلى رئيس محكمة البداية الجزائية أو إلى قاضي الصلح أن يستجوبه.

     فإن تعذر استجواب المدعى عليه، أمر النائب العام بإطلاق سراحه في الحال.

    وإذا أوقف المدعى عليه بموجب مذكرة إحضار وظل في النظارة أكثر من أربع وعشرين ساعة دون أن يستجوب أو يساق إلى النائب العام، اعتبر توقيفه عم تعسفية ولوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية.

    ج- مذكرة التوقيف

    نصت المادة (102) الفقرة /2/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن:

     القاضي التحقيق أن يبدل مذكرة الدعوة بعد استجواب المدعى عليه بمذكرة توقيف إذا اقتضى التحقيق ذلك”.

    كما نصت المادة (106) الفقرة /1 من القانون نفسه على أنه:

     “بعد استجواب المدعى عليه أو في حال فراره يمكن القاضي التحقيق أن يصدر بحقه مذكرة توقيف إذا كان الفعل المسند إليه معاقبة عليه بالحبس أو بعقوبة أشد منه ويلزمه أن يستطلع رأي النائب العام في الأمر”.

    يستنتج من هذه المادة أن مذكرة التوقيف هي أمر كتابي يتضمن إيداع المدعى عليه في السجن المدة غير محدودة قد تستمر إلى ما بعد انتهاء التحقيق، أي إلى أن يمثل المدعى عليه أمام المحكمة أو إلى حين صدور حكم مبرم في الدعوى.

    لذلك يمكن القول إن التوقيف الاحتياطي ليس إجراء من إجراءات التحقيق لأنه لا يستهدف البحث عن دليل، وإنما هو من مذكرات التحقيق التي تستهدف تأمين الأدلة، سواء من العبث بها أو طمسها إذا بقي المتهم حراً، أو تجنباً لتأثيره في شهود الواقعة وعداً أو وعيداً، أو ضماناً لعدم هربه من تنفيذ الحكم الذي سيصدر عليه بالنظر إلى كفاية الأدلة ضده.

    فهو إذا إجراء شاذ فيه اعتداء على حرية الفرد قبل أن تثبت إدانته، ولكن ما يسوغه هو مصلحة التحقيق وحسن سير العدالة.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1