س 36 – من يرأس مجلس القضاء الأعلى في سورية ؟ ومن هو نائبه في رئاسة المجلس ؟
ج 36 – يرأس مجلس القضاء الأعلى في سورية رئيس الجمهورية و ينوب عنه في رئاسة المجلس وزير العدل.
إستشارات قانونية, استشارات قانونية مجانية, استشارات قانونية مجانية في سوريا, استشارات قانونية مجانية في مصر, استشارات قانونية مجانية مصر, استشارات قانونية مصر, استشارات مجانية قانونية, استشارات مجانية محامي, استشارات محامي, استشارات محامي مجانية, استشارات محامين, استشارات محامين مجانية, استشارة قانونية, استشارة مجانية قانونية, استشارة محامي سوريا, افضل محامي, المحامي السوري, تأشيرة دخول مصر للسوريين
س 35 – حدد القيمة القانونية للقرارات الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة النقض حسب اجتهاد محكمة النقض السورية وأثر إغفالها على الأحكام القضائية .
ج 35 – تعد القرارات الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة النقض بمنزلة نص القانون ، وإغفال المبادئ القانونية التي تقررها الهيئة العامة لمحكمة النقض يعد خطأ مهنيا جسيما
س 28 – دوَن أجنبي على ظهر استدعاء الاستئناف طلب إعفائه من كفالة الادعاء لوجود أموال موروثة له في سورية وقُبل استئنافه وتم السير في الدعوى ،
بين مدى الصحة القانونية في قبول الاستئناف والمضي في نظر الدعوى ؟
ج 28 – كفالة الادعاء من أجنبي ليست شرطاً لقيد الدعوى تحت طائلة الحكم بالبطلان،
وإنما يُمكن تقديمها في أية مرحلة من مراحل المحاكمة، كما يُمكن الإعفاء منها إذا كان للأجنبي أموال في سورية،
ومُضي محكمة الاستئناف في الدعوى يدل على قبولها لطلب الإعفاء وهو
قَبول صحيح قانونا.ً
س 29 – قضت محكمة النقض السورية في حكمين لها عامي 1968 و 1979 بعدم قبول الدعوى من المدعي الأجنبي الذي ليس له أموال في سورية إذا لم يؤمن التضمينات والرسوم والنفقات وهذه القضية من النظام العام ، هل أصابت محكمة النقض في حكمها أم لا ؟ مع التعليل.
ج 29 – إن نص المادة 12 ف 3 لا يتعلق بالنظام العام لأنه شُرع لحماية مصالح فردية وينتج عن ذلك أنه لو رُفعت دعوى من أجنبي دون سبق تقديم الكفالة فلا ينشأ عن ذلك بطلانها ، بل يقتضي ذلك وقف السير بها حتى تقديم الكفالة.
ومع ذلك فقد اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة النقض أن نص الفقرة ج من المادة 12 أصول مدنية
” لا يُقبل أي طلب من غير السوري ….” نص آمر ويتعلق بالنظام العام”
( نقض هيئة عامة أساس 914 قرار 161 تاريخ 12 / 4 / 2004 )
(الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 345)
س 25 – اشترت مواطنة أردنية عقاراً موجوداً في سورية ،
وتبين من الدعوى الخاصة بهذا العقار أن للمدعية الأردنية في ذمة المدعى عليه مبلغ 60 ألف ل.س,
و أنها دفعت في صندوق المحكمة مبلغ 25 ألف ل.س ولكن لم تدفع المدعية ” كفالة الملاءة القضائية ” المنصوص عنها في الفقرة 3 من المادة 12 أصول مدنية ،
هل يُعد عدم تأمينها للكفالة مبرراً أم غير مبرر ؟
ج 25 – لئن نصت المادة 12 أصول مدنية على أنه لا يُقبل أي طلب من غير السوري أو من في حكمه الذي ليس له أموال في سورية ما لم يقدم بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 319 أصول مدنية التضمينات والرسوم والنفقات التي يُمكن أن يُحكم عليه بها.
إلا إذا كان وضعه يضمن مثل هذه الاقتطاعات فإن عدم تأمينه التأمين اللازم يكون مبرراً ، كما لو كانت الدعوى تثبيت عقد بيع عقار وكان قد دُفع قسماً من الثمن للمدعى عليه ثم أودع الباقي عند رفع الدعوى.
إذن يعد عدم تأمين المدعية الأردنية للكفالة في الدعوى المذكورة مبرر قانونا.ً .) نقض رقم
536 أساس 715 تاريخ 18 / 4 / 1978 ،مجلة المحامون لعام 1978 ص 356 () استانبولي ، أصول ،ج 1 ص 131 )
إخراج قيد فردي + دفتر خدمة العلم إن وجد.
(8000) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية، تدفع في الدوائر المالية في المحافظات والمناطق.
خامساً : العقوبة و الغرامة المترتبة على المكلف في حال عدم الدفع خلال المهلة المحددة:
– يترتب على المكلف دفع غرامة مقدارها 200 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية عن كل سنة تأخير تبدأ من اليوم التالي لانتهاء المهلة المحددة للدفع على ألا يتجاوز مجموع غرامات التأخير مبلغ ألفي دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب سعر الصرف الصادر عن مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع ويعتبر أي تأخير بالدفع في جزء من السنة سنة كاملة.
– يحال إلى الهيئة العامة للضرائب والرسوم ليتم إلقاء الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلف وتحصيل المبلغ والغرامة وفق قانون جباية الأموال العامة.
– يحال إلى القضاء المكلف الممتنع عن الدفع ويعفى من العقوبة إذا بادر إلى تسديد قيمة البدل.
س 22 – طلب مدع من قاضي الأمور المستعجلة إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال مورثه الكويتي الجنسية الموجودة في الكويت ولبنان تنفيذاً لوصيته بشان إكمال المشروع الخيري الذي أقامه قبل وفاته ،
فرفض القاضي الطلب بذريعة عدم اختصاص القضاء السوري في هذا الشأن . وضح مدى صحة حكم القاضي في هذا الصدد.
ج 22 – إن المادة العاشرة من قانون الأصول المدنية أجازت للمحاكم السورية باتخاذ الإجراءات المستعجلة والتدابير المؤقتة والتحفظية في سورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية ،
فالنص لا يسمح باتخاذ هذه التدابير إذا كانت الأموال موجودة خارج سورية. فالحكم صحيح لهذه الناحية ،
فلا يجوز للمحاكم أن تقرر حجزاً خارج أراضي الدولة إلا إذا سمحت بذلك الاتفاقات القضائية الخاصة بين الدول. .
( نقض رقم 25 أساس 1134 تاريخ 14 / 6 / 1969 ،مجلة المحامون لعام 1969 ص 268 )( استانبولي ، أصول ،ج 1 ص 109 )