حجز احتياطي على أموال خارج سوريا

س 22 –  طلب مدع من قاضي الأمور المستعجلة إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال مورثه الكويتي الجنسية الموجودة في الكويت ولبنان تنفيذاً لوصيته بشان إكمال المشروع الخيري الذي أقامه قبل وفاته ،

فرفض القاضي الطلب بذريعة عدم اختصاص القضاء السوري في هذا الشأن . وضح مدى صحة حكم القاضي في هذا الصدد.


ج 22 – إن المادة العاشرة من قانون الأصول المدنية أجازت للمحاكم السورية باتخاذ الإجراءات المستعجلة والتدابير المؤقتة والتحفظية في سورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية ،
فالنص لا يسمح باتخاذ هذه التدابير إذا كانت الأموال موجودة خارج سورية. فالحكم صحيح لهذه الناحية ،

فلا يجوز للمحاكم أن تقرر حجزاً خارج أراضي الدولة إلا إذا سمحت بذلك الاتفاقات القضائية الخاصة بين الدول. .

( نقض رقم 25 أساس 1134 تاريخ 14 / 6 / 1969 ،مجلة المحامون لعام 1969 ص 268 )( استانبولي ، أصول ،ج 1 ص 109 )

Scroll to Top