الوسم: محامي

إستشارات قانونية, استشارات قانونية مجانية, استشارات قانونية مجانية في سوريا, استشارات قانونية مجانية في مصر, استشارات قانونية مجانية مصر, استشارات قانونية مصر, استشارات مجانية قانونية, استشارات مجانية محامي, استشارات محامي, استشارات محامي مجانية, استشارات محامين, استشارات محامين مجانية, استشارة قانونية, استشارة مجانية قانونية, استشارة محامي سوريا, افضل محامي, المحامي السوري, تأشيرة دخول مصر للسوريين

  • الطبيعة القانونية لالتزامات المستشار القانوني العقدية

    تنقسم الالتزامات من حيث الواجب الملقى على عاتق المدين الى قسمين وهى الالتزام بتحقيق نتيجة أو كما يسمى الالتزام بغاية ، وهو الذي يجب على المدين فيه أن يدرك غاية معينة ،

    أي أن يحقق نتيجة معينة مثل التزام البائع بنقل ملكية المبيع فالواجب الملقى على عاتق البائع في هذا الالتزام هو نقل ملكية المبيع إلى الدائن ،

    أما النوع الثاني من الالتزامات فهو الالتزام ببذل عناية ، ويسمى أحيانة الالتزام بوسيلة ، والواجب الملقى على عاتق المدين في هذا الالتزام هو بذل عناية في تنفيذ التزامه دون أن يكون مطالبة بأدراك النتيجة التي يأمل الدائن الوصول اليها .

    وفي هذا الصدد وضع الفقه عدة معايير للتمييز بين الالتزام بتحقيق نتيجة والالتزام ببذل عناية ، والذي تعد فيه الإرادة والقانون الفيصل لهذا التميز بين الالتزامين، إلا أن الفقه اختلف في تحديد هذا المعيار في حالة غموض الإرادة وخلو نص القانون من بیان نوع الالتزام ، وأنقسم إلى اتجاهين:

    ١- الاتجاه الأول ( الاتجاه الشخصي) :

     ذهب هذا الاتجاه من الفقه إلى الركون إلى الموقف الشخصي للمتعاقدين بغض النظر عن خصوصية الالتزام ، ويسمى بالاتجاه الشخصي لأنه يعتمد على تحليل ظروف المتعاقد الشخصية ، ويتم ذلك عن طريق الأخذ بنظر الاعتبار مهنة المدين أو حقوق المتضرر أو مدى التعاون المتبادل بين اطراف العقد أو من خلال مركز المدين في بعض المهن ومدى تمتعه بالاستقلالية في عملة.

     ٢- الاتجاه الثاني ( الموضوعي ):

    فوفقا لهذا الاتجاه يعين معيار التميز بين الالتزامين بالركون إلى نوع المشاكل التي يثيرها تنفيذ الالتزام ، ويتم ذلك من خلال الاعتماد على معيار القبول بالمخاطر ، أو معيار الاحتمال في تحديد التميز بين الالتزامين ويسمى هذا الاتجاه بالاتجاه الموضوعي لأنه يأخذ بنظر الاعتبار طبيعة الالتزام وحدها دون الالتفاف إلى الظروف الخاصة بالمتعاقدين.

    هذا وتتنازع طبيعة التزامات المستشار القانوني في هذا العقد فكرتان تذهب الأولى إلى القول بأن مضمون هذا العقد يغلب عليه طابع الالتزام بتحقيق نتيجة ، في حين تذهب الثانية إلى عد مضمون هذا العقد يغلب عليه طابع الالتزام ببذل عناية ،

    وبناء على ذلك فأننا نقسم هذا المطلب إلى الفرعيين الآتيين:

     الفرع الأول : التزام المستشار القانوني التزام بتحقيق نتيجة .

    الفرع الثاني : التزام المستشار القانوني التزام ببذل عناية

    الفرع الأول

    التزام المستشار القانوني بتحقيق نتيجة

     إن التزام المستشار القانوني بتحقيق نتيجة ينبع من خصوصية الالتزامات الملقاة على عاتق اطراف عقد تقديم الاستشارة القانونية ، وهذا بدوره أوجد على ساحة هذا العقد مفاهيم جديدة للنتيجة المراد تحقيقها ، والتي تختلف عن الالتزام بتحقيق نتيجة في العقود التقليدية ،

    فمفهوم الالتزام في سائر العقود بصفة عامة يتمثل بتنفيذ بنود العقد ، أما في عقد تقديم الاستشارة القانونية فأن النتيجة التي يتعهد بها المستشار القانوني ليست تقديم الاستشارة القانونية فحسب وإنما يجب أن تكون الاستشارة القانونية محتوية على حلول ناجعة للمشكلة موضوع الاستشارة القانونية.

    وهذه المفاهيم ظهرت نتيجة عجز قاعدة ضمان العيوب الخفية في اطار عقد تقديم الاستشارة القانونية ،

    ففي الحالة التي يكتشف فيها المستفيد إن الاستشارة القانونية لم تكن ناجحة وغير صحيحة فلا يستطيع الاستناد إلى قاعدة العيوب الخفية لاقتصار هذه القاعدة على الالتزامات المادية فقط دون الالتزامات ذات الأداءات الذهنية ،

    وللإحاطة بمفهوم تحقيق النتيجة في نطاق عقد تقديم الاستشارة القانونية على وفق ما تم عرضه أعلاه فأننا نقسم هذا الفرع الى الفقرتين الآتيين :

    أولاً : عرض فكرة التزام المستشار القانوني بتحقيق نتيجة:

    پری جانب من الفقه إن التزام المستشار القانوني بتقديم الاستشارة القانونية هو التزام بتحقيق نتيجة.

    وتبعا لذلك يفترض أن المستشار القانوني يعد مخطئة بمجرد عدم تحقيق النتيجة ودعم هذه الاتجاه رأيه بالحجج الأتية :

    1- من حيث الاستقلالية .

    حيث يتمتع المستشار القانوني في أدائه للمشورة القانونية بالاستقلالية ، ولا يتدخل المستفيد في عمله ما دام المستشار القانوني لم يخرج عن القواعد التي تقررها المهنة ،

    ولما كانت هذه الاستقلالية تجعل من الصعب على المستفيد الإحاطة بالاستشارة التي قد تصدر من المستشار القانوني ،

    لذلك فأنه من مقتضيات العدالة أن نجعل التزام المستشار القانوني التزام بتحقيق نتيجة ، لأنه بخلاف ذلك سنحمل المستفيد تبعيةالأخطاء الصادرة من المستشار القانوني ، وان الزام هذا الأخير بتحقيق نتيجة تجعله يدرك أهمية الاستقلالية الممنوحة له وخطورتها .

     ۲ – نية المتعاقدين .

     أن المستفيد لم يبرم عقد تقديم الاستشارة القانونية إلا لاعتقاده بإمكانية الاستفادة من الاستشارة القانونية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستشارة القانونية، وكذلك المستشار القانوني لم يوافق على التعاقد مع المستفيد إلا لثقته بقدرته على تحقيق النتيجة المرجوه من قبل المستفيد ، ومن استجلاء نية المتعاقدين يمكننا القول بأن الأصل في التزامات المستشار القانوني هو تحقيق النتيجة.

     ۳ – خبرة المستشار القانوني المهنية وتخصصه .

     خبرة المستشار القانوني وتخصصه لها الدور البارز في تدعيم هذا الرأي حيث انه يفترض به الدقة الفائقة في ضمان تحقيق النتيجة وتحتل هذه الحجة مركز الصدارة في الحجج التي قيلت لتبرير طبيعة التزام المستشار القانوني بكونه التزاما بنتيجة.

     4 – مصلحة المستشار القانوني .

     تتحقق مصلحة المستشار القانوني نفسه من خلال الإقرار بهذه الطبيعة لالتزامه في عقد تقديم الاستشارة القانونية ، إذ أن هذا الإقرار يعني تأكيد الثقة الكاملة التي منحها المستفيد لشخصه وهذا ينمي صفة الحرص عند المستشار القانوني في معاملاته المستقبلية مما يساعد على تدعيم سمعته المهنية عموماً وميزاته الشخصية خصوصاً.

     ه – المستفيد ينتظر من المستشار القانوني تحقيق نتيجة.

    علاقة المستفيد بالمستشار القانوني شبهها البعض بأنها بمثابة علاقة الطبيب الممارس بأستاذه ومن ثم ينتظر منه تحقيق نتيجة ، فخبرة المستشار القانوني تحتم عليه أن يحل جميع المشاكل المطروحة أمامه ، وهو بهذا الصدد يلتزم بنتيجة.

    وعلى الرغم من المبررات التي قيلت بصدد تأييد هذ الاتجاه إلا أنها لم تحول دون إعادة تقويمه وتوجيه سهام النقد اليه ، وهذا محور دراستنا في الفقرة القادمة.

    ثانياً : تقويم فكرة التزام المستشار القانوني بتحقيق نتيجة:

    إن فكرة التزام المستشار القانوني بتحقيق نتيجة لم تسلم من سهام النقد ، حيث أن المبررات التي قال بها انصار هذا الاتجاه قابلة للتجريح والنقد من جوانب عده :

    1- من قال باستقلالية المستشار القانوني في أعداده للمشورة القانونية كمبرر للقول بأن التزامه ، التزام بتحقيق نتيجة ،

    يرد عليه بأنه لا علاقة مباشرة بين استقلالية المستشار القانوني وعدم قدرة المستفيد على رصد الأخطاء الصادرة من المستشار القانوني ،

    فتحقيق النتيجة التي نحن بصددها يتعدى مفهوم تقديم الاستشارة ، ويتضمن معنى الالتزام بضمان فاعلية الاستشارة ، وبالتالي فأن القول بالاستقلالية بالمعنى السابق يصح اذا كنا نأخذ بالمعنی التقليدي للالتزام.

     ۲ – لم يحدد انصار هذا الاتجاه إلى أي مدى يلتزم المستشار القانوني بضمان الاستشارة القانونية حيث انهم خلطوا بين مرحلتين فيما يتعلق بالاستشارة القانونية الأولى الخاصة ببذل الاستشارة القانونية واعطائها للمستفيد ،

    أي العمل المادي المتمثل في نصح المستشار القانوني اللمستفيد ، والثانية المتعلقة بتنفيذ الاستشارة القانونية من جانب المستفيد ،

    فظاهر حال هذا الاتجاه يدعو إلى جعل الأمر متروكة إلى تقدير المستفيد ، وهذا الأمر قد يؤدي إلى تعسف المستفيد في استعماله لحقه في تحديد هذا النتيجة.

    ٣ – اعتماد المستشار القانوني على خبرته وتخصصه وملكته الذهنية في إبدائه للمشورة القانونية والتي يعدها من ذهب في هذا الاتجاه حجة في تأييد وجهة نظرهم ، تعد سبباً لنقض وجهت النظر هذه وذلك لان المستشار القانوني لا يلتزم إلا بتقديم ما يراه مناسبة للمستفيد من وجهة نظره الخاصة والمستندة إلى إمكانياته وتخصصه ،

    كذلك استقرار الفقه القانوني على أن التزام العديد من المهنيين المتخصصين وخاصة الذين يقوم عملهم على الأداء الذهني ، مبني على أساس بذل عناية وليس تحقيق نتيجة.

     4 – الركون إلى نية المتعاقدين في عد التزام المستشار القانوني التزام بتحقيق نتيجة امر يبتعد عن الصواب ، وذلك لأنه ليس من السهل الكشف عن هدف المستفيد من أبرام عقد تقديم الاستشارة القانونية مع المستشار القانوني في الصورة التي يخفي فيها المستفيد بعض أهدافه ، وكذلك الأمر بالنسبة للمستشار القانوني حيث يعتقد الأخير عند دخوله في هذه الرابطة العقدية بقدرته على أداء الاستشارة القانونية المتلائمة مع حاجة المستفيد دون أن يتعدى ذلك استنتاجه ويقينه بقدرته على تحقيق النتيجة التي يبغاها المستفيد.

     5 – إن تميز الالتزامات الناشئة في ذمة المستشار القانوني – كالالتزام بالاستشارة والالتزام بالسرية – تقودنا إلى تحديد طبيعة التزامه بأنه ليس التزام بتحقيق نتيجة ،

    وذلك لأن هذه الحداثة واللاتقليدية في التزامات المستشار القانوني معناها عدم افتراض خطئه بمجرد عدم تحقيق النتيجة ، وإنما يجب أن يتم أثبات صدور خطأ في تنفيذ هذه الالتزامات ،

    وكذلك إن مصلحة المستشار تقتضي نقل عبء أثبات وجود خطأ في عمله منه إلى المستفيد ، حيث أن التزام المستشار القانوني بتحقيق نتيجة سيجعله يتخوف ويتريث عند أبرامه لأي عقد مشورة مما يؤثر سلبة في سمعته المهنية.

    واستنادا لما تقدم فأن الفقه يقرر أن التزام المستشار القانوني هو التزام ببذل عناية ، وذلك لأن فاعلية الاستشارة القانونية المقدمة من قبل المستشار القانوني تتوقف على إرادة المستفيد الذي يكون له مطلق الحرية في أن يأخذ بالاستشارة القانونية من عدمه.

    عليه فأن المستشار القانوني لا يضمن تحقيق النتيجة التي تتوقف على إرادة المستفيد ، فضلا عن استقرار الفقه القانوني على أن التزام العديد من المهنيين المتخصصين وخاصة الذين يقوم عملهم على الأداء الذهني ، مبني على أساس بذل عناية وليس تحقيق نتيجة .

    الفرع الثاني

    التزام المستشار القانوني التزام ببذل عناية

     وأمام الانتقادات التي تعرضت لها فكرة التزام المستشار القانوني بتحقيق نتيجة ، لذا ذهب جانب من الفقه إلى أن التزام المستشار القانوني يعد التزام ببذل عناية ،

    ولمحاولة معرفة مدى ملائمة هذا الاتجاه لطبيعة التزامات المستشار القانوني العقدية فأننا نقسم هذا الفرع إلى الفقرتين الآتيين:

    أولاً : عرض فكرة التزام المستشار القانوني ببذل عناية:

    و يرى هذا الاتجاه أن المستشار القانوني لا يكلف إلا ببذل ما تفرضه عليه أصول مهنته وقواعدها دون أن يلتزم بتحقيق النتيجة التي يرجوها المستفيد؟

    ، وهو ببذله لهذا الجهد يجب أن لا يقل عما يبذله الشخص المهني المعتاد ، ويستند انصار هذا الاتجاه إلى العديد من الحجج التي تبرر الأخذ بهذا الرأي وهي :

    1 – إن القول بغير التزام المستشار القانوني هو التزام ببذل عناية ، والقول بغير ذلك يعد إجحافا بحق المستشار القانوني الذي سيكون ملتزم بتحقيق نتيجة يستطيع المستفيد أن يؤثر في تحقيقها من خلال الرغبة في عدم تنفيذ محتوي الاستشارة القانونية ،

    أي أن تحقيق النتيجة ليس بيد المستشار القانوني بل هو امر يعود إلى الطريقة التي يضع فيها المستفيد الاستشارة القانونية موضع التنفيذ.

     ۲ – طبيعة التزام المستشار بتقديم الاستشارة القانونية الذي هو أداء ذات طبيعة ذهنية ، تسمح لأن يؤسس المستشار القانوني التزامه على أساس أنه التزام ببذل عناية لأن نتاجه الفكري مبناه ما يراه المستشار القانوني انه صحيح وليس ما كان محققأ لأهداف وطموحات المستفيد في المستقبل.

     3 – إن المستشار القانوني يعتمد على معلومات وخبرات سابقة ، وهذه بدورها تجعله اكثر حرصاً على عدم تأكيد نتائج استشارته لكون المعلومات والخبرات تشهد تطورا سريعا في مفهومها وأبعادها ومدى تأثير هذا التطور على تنفيذ استشارته.

     4 – استقر الفقه القانوني على أن التزام العديد من المهنيين المتخصصين مبني على أساس بذل عناية وليس تحقيق نتيجة وخصوصا في المهن التي تعتمد على الطابع الذهني ،

    كالتزام المحامي مع موكله ، ولا يوجد ما يمنع من نقل الحكم إلى التزام المستشار القانوني باعتباره مهنية يعتمد عمله على نتاج ذهنه وقريحة فكره ، هذا من جانب وكذلك فأن تقديم الاستشارة القانونية هي عمل من أعمال المحاماة وهذا ما نصت عليه المادة/ 1/۲۲ من قانون المحاماة العراقي بنصها (( لا يجوز لغير المحامين المسجلين في جدول المحامين أبداء الاستشارة القانونية ……)).

    بالرغم من وجاهة هذه المبررات واقترابها من طبيعة التزام المستشار القانوني ، إلا أنها لم تسلم من إعادة تقويمها وهذا ما س————

    ثانياً : تقويم فكرة التزام المستشار القانوني ببذل عناية:

    لم يسلم الفقه بهذا التحليل لتحديد طبيعة التزامات المستشار القانوني من حيث أن التزام المستشار القانوني بتنفيذ العقد يتميز بتنوع اداءاته ،

    وهذا الأداءات اذا كان بعضها يمكن أن يكون التزام ببذل عناية كالالتزام بضمان فاعلية الاستشارة القانونية لحل المشكلة موضوع الاستشارة القانونية ،

    فان ثمة اداعات أخرى لا يمكن أن توصف إلا بأنها التزام بتحقيق نتيجة كالتزام المستشار القانوني بتقديم الاستشارة القانونية التي تكون معبرة عن التخصص المهني للمستشار القانوني.

    ومع كل ما تقدم فأنه لا يمكننا أن نسلم بالرأي القائل بأن التزامات المستشار القانوني هي التزامات بتحقيق نتيجة وذلك لأنه لا يمكن قبول فكرة تحديد طبيعة التزام المستشار القانوني بالنظر إلى الفعل المادي المتمثل في عملية النصح في حد ذاتها ، بغض النظر عن مضمونها ، فلا يمكن قبول أن مقصد المستفيد من الاستشارة القانونية هو الحصول على الأوراق التي تحتوي هذه الاستشارة ،

    وبغض النظر عن ماهية هذه الاستشارة ، إذ أن المستفيد ما الجأ إلى المستشار القانوني إلا مطالباً إياه بأفضل الحلول التي تعينه على اتخاذ قراره في ضوء معرفة المستشار القانوني وخبرته ،

    فالنتيجة التي يتعهد بها المستشار القانوني ليست عملا ماديا يتمثل في تقديم أوراق متضمنة على حلول لو طبقت في الواقع لحققت للمستفيد رغباته ،

    حتى يمكن القول بغير ذلك وعليه فأنه عند البحث في تحديد طبيعة التزام المستشار القانوني يتعين النظر إلى طبيعة المهمة والعمل الملتزم به لا إلى العمل المادي الذي يقوم به،

    وفي ضوء ذلك لا يمكن التسليم بالإطلاق إلى أن التزامات المستشار القانوني التزامات بتحقيق نتيجة ، فقد ترد الاستشارة القانونية على حقائق ومسلمات ، كالإشارة إلى المستفيد بتقديم طعن خلال فترة معينة ، وهنا يكون التزام المستشار القانوني التزام بتحقيق نتيجة ،

    أما اذا كانت المشورة القانونية ترد على مسائل محل خلاف وجدل ومثار نقاش بين القضاء أو الفقه القانوني بحيث لا يقطع بصحة رأي دون الأخر فلا شك أن التزام المستشار القانوني هو التزام ببذل عناية.

    و مما تقدم نخلص إلى إن التزامات المستشار القانوني تكون بالنظر إلى طبيعة المشورة وما تنصب عليه المشورة القانونية من عمل ،

    فأذا كانت المشورة القانونية تنصب على مسألة خلافية مثار نقاش وجدل وتتعدد فيها الأراء ، فأن التزام المستشار القانوني حيالها يكون التزام ببذل عناية اذا راعي في تنفيذها الأصول الفنية المرعية والقواعد المعمول بها فأنه لا يضمن بعد ذلك للمستفيد تحقيق النتيجة ،

    أما اذا كانت المشورة القانونية ترد على حقائق ومسلمات لا مثار للخلاف بشأنها ومتفق عليها من قبل القضاء والفقه فلا شك إن التزامات المستشار القانوني حيالها تكون التزامات بتحقيق نتيجة .

  • شرح مختصر لأدوات الاستثمار والصناديق الاستثمارية

    شرح مختصر لأدوات الاستثمار والصناديق الاستثمارية

    محامي استثمار

    تعرف أداة الاستثمار بأنها الأصل الحقيقي آو المالي الذي يحصل عليه المستثمر لقاء المبلغ الذي يستثمره, و يطلق البعض على أدوات الاستثمار مصطلح وسائط الاستثمار, وأدوات الاستثمار المتاحة للمستثمر عديدة و متنوعة, ولسوف نتناول أدوات الاستثمار المالي و الحقيقي بالتفصيل:

    1- أدوات الإستثمار الحقيقي:

            من أصناف الاستثمار الحقيقي التي سيتم بحثها: العقار و السلع و المشروعات الاقتصادية.

    أ- العقار:   

    تحتل المتاجرة بالعقار المركز الثاني في عالم الاستثمار بعد الوراق المالية, و يتم الاستثمار فيها بشكلين, أمّا بشكل مباشر عندما يقوم المستثمر بشراء سند عقاري صادر عن بنك عقاري مثلا.

    أو بالمشاركة في محفظة مالية لإحدى صناديق الاستثمار العقارية, و يلاقي الاستثمار في العقار اهتمام كبير من قبل المستثمرين سواء في السوق المحلي أو في السوق الأجنبي. 

    خواص الاستثمار في العقار:

    • درجة عالية من الأمان تفوق ما في الأوراق المالية.
    • بعض المزايا الضريبية في بعض البلدان مثل إعفاء فوائد السندات العقارية.
    • التكاليف المرتفعة, لأن التمويل طويل الأجل, وتكاليفه مرتفعة و وفي المقابل عوائده مرتفعة كذلك.
    • عدم توفر سوق ثانوية منظمة, كما أنها ليست على درجة عالية من السيولة.
    • عدم التجانس مما يلاقي المستثمر مصاعب شتى تتعلق بتقويمها أو حساب معدلات العائد عليها.

    ب- السلع:

            تتمتع بعض السلع بمزايا خاصة, تجعلها صالحة للاستثمار لدرجة أن تنشأ لها أسواق متخصصة (بورصات), على غرار بورصات الأوراق المالية, و لذا فقد أصبحنا نسمع بوجود بورصة القطن في نيويورك, و أخرى للذهب في لندن, وثالثة للبن في البرازيل, ورابعة للشاي في سيريلانكا…ألخ.

    يتم التعامل في أسواق السلع عن طريق قيود خاصة تسمى “التعهدات المستقبلية”, وهي عقد بين طرفين هما منتج السلعة و وكيل أو سمسار, يتعهد فيه المنتج للسمسار بتسليم كمية معينة, و بتاريخ معين في المستقبل مقابل حصوله تأمين أو تغطية تحدد بنسبة معينة من قيمة العقد   

    ج-المشروعات الإقتصادية:

            تعتبر المشروعات الإقتصادية من أكثر أدوات الاستثمار الحقيقي انتشارا, و تتنوع أنشطتها ما بين تجاري, و صناعي و زراعي, كما أن منها من يتخصص بتجارة السلع أو صناعتها أو تقديم الخدمات.

    خصائص الاستثمار في المشروعات الإقتصادية:

    • يحقق للمستثمر في المشروعات الاقتصادية عائدا مقبولا مستمرا.
    • توفر قدر كبير من الأمان لدى المستثمر, باعتباره يحوز على أصول حقيقية لها قيمة ذاتية, ولذا فإن درجة المخاطرة المتعلقة بالمخاطر الرأسمالية منخفظة إلى حد كبير.
    • توفر للمستثمر ميزة الملاءمة, إذ يختار من المشروعات ما يتناسب مع ميوله.
    • يتمتع المستثمر بحق إدارة أصوله إما بنفسه, أو بتفويض غيره.
    • لها دور اجتماعي أكثر من غيره, فهذه المشروعات تنتج سلعا و خدمات تحقق إشباعا حقيقيا للأفراد أو المجتمع, كما تعمل على توظيف جزء من العمالة الوطنية, وبالتالي تعتبر مصدر دخولهم.

    عيوبه:

    انخفاض درجة سيولة رأس المال لمستثمر, فالأصول الثابتة تشكل الجانب الرئيسي من رأس المال المستثمر, وهي أصول غير قابلة للتسويق السريع.

    د- المعادن النفيسة:

            يعتبر الاستثمار في المعادن النفيسة مثل الذهب و الفضة و البلاتين… من مجالات الاستثمار الحقيقي, وقد شهدت أسعار المعادن النفيسة تقلبات حادة في الآونة الأخيرة, في حين وصل الذهب ذروته في بداية الثمانينات, ثم عاد و انخفض بحدة,  خصوصا عندما تصاعد دور الدولار كميلاد آمن للمستثمرين, وذلك بعد أن كان الذهب يقوم بهذا الدور.و تتواجد للمعادن النفيسة أسواق منظمة و أهمها: سوق لندن, و سوق زيوريخ, وسوق هونغ كونغ ويتخذ الاستثمار في المعادن صور متعددة أهمها:                              

     – الشراء و البيع المباشر.

    – ودائع الذهب التي تودع في البنوك و لكن بفوائد منخفظة نسبياً.

    – المقايضة أو المبادلة بالذهب على نمط ما يحدث في سوق العملات الأجنبية في سوق العملات الأجنبية.

     2-  أدوات الاستثمار المالي:

            يمكن تصنيف أدوات الاستثمار المالي إلى أصناف متنوعة, حسب معايير مختلفة ومن أهم هذه المعايير معيار الأجل, ومن خلالها يمكن تقسيم الأدوات الاستثمارية إلى أجلين رئيسيين:     

    -1أدوات الاستثمار المالي قصير الأجل:

    أ- القروض تحت الطلب:

            هي قروض تمنحها البنوك لبعض المتعاملين بالأوراق المالية في أسواق رأس المال, ومن شروطها أن يحقق للبنك استدعاء القرض في اللحظة التي يشاء, وعلى المقترض أن يقوم بالسداد خلال ساعات من طلب البنك, و لذلك فهي تحمل أسعار متدنية جداً و مدتها قصيرة الأجل قد لا تتجاوز يوما أو يومين.

    2- أذونات الخزينة:

            هي عبارة عم دين قصير الأجل, أي أنها أوراق تقوم الحكومة ببيعها إلى المستثمرين الراغبين فبها مثل البنوك و شركات التأمين بخصم عن قيمتها الإسمية بهدف الإقتراض للأجل القصير لسدّ حاجات مالية قصيرة الأجل, و تستحق هذه الأوراق في مدة تقل عن سنة تحمل عائدا متدنيا لأنها تكاد تخلو من المخاطر.

    ج- الأوراق التجارية:

            هي شبيهة بأذونات الخزينة من جميع الوجوه, ولكنها تختلف عنها بأن الأوراق التجارية هي من إصدار الشركات الضخمة, بدلا من الحكومة, أي أنها أدوات اقتراض للقطاع الخاص و بذلك فهي تتصف بمخاطر أكثر بقليل من مخاطر بأذونات الخزينة, و بناء عليه فإن عائدها أكبر بقليل من الأخرى.

    د- القبولات:

            ينشأ القبول عن السحب الزمني المستعمل في التجارة الخارجية, و السحب الزمني هو مطالبة بالدفع يرسلها مصدر البضاعة إلى مستوردها يطالبه بدفع المبلغ المطلوب ثمنا للبضاعة.

    و عندما يقبل المستورد هذه المطالبة يكتب على السحب كلمة مقبول Accepté, و يضع توقيعه و تاريخ التوقيع فيصبح السحب عندها قبولاً.

    و يمكن بيعه بأقل من قيمته الإسمية مثله مثل الكمبيالة, وتقوم مؤسسات مالية عديدة بالاستثمار بهذه القبولات عن طريق شرائها بخصم, و الإحتفاظ بها إلى موعد استحقاقها حيث تقوم بتحصيل كامل قيمتها الإسمية فتربح الفرق.  

    هـ- شهادات الإيداع:

            شهادة الإيداع وثيقة تثبت وجود وديعة في بنك بمبلغ ثابت, ولفترة محددة, و بمعدل عائد فائدة محددة. و الشهادة قد تكون اسمية أو لحاملها, وعادة ما تكون بمبالغ كبيرة نسبيا, أما عوائدها فمعفاة من الضرائب.

    تشجع البنوك لإصدار هذه الشهادات لتتمكن من الحصول على أموال تشكل مورداً ثابتاً لها, يؤدي إلى الاستقرار النسبي في موارد البنك, يشجع على الإستثمار طويل الأجل و على منح الإئتمان للأجل الطويل الذي تحتاجه المشاريع الكبيرة. 

    و- العملات الأجنبية (التعامل الفوري):

         تحوز أسواق العملات الأجنبية على اهتمام قسم كبير من المستثمرين في عصرنا الحاضر, حيث تنتشر هذه الأسواق في شتى أنحاء العالم مثلك لندن, باريس, فرانكفورت, طوكيو… و غيرها.

    و تتميز سوق العملات الأجنبية عن غيرها من الأسواق المالية بعنصرين:

    1- الحساسية المفرطة للظروف الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية, مما يزيد من درجة المخاطرة الاستثمار فيه من بينها: مخاطر أسعار الفائدة, ومخاطر السيولة و مخاطر الإئتمان.

    2- هو سوق يفتقر إلى الإطار المادي الذي يتوفر لسوق الأوراق المالية, بل يتم التعامل بواسطة أدوات الاتصال الحديثة.

    و تتأثر أسعار العملات الأجنبية بمجموعة من العوامل يمكن تصنيفها بشكل عام إلى مجموعتين هما:    

    أ- العوامل الاقتصادية و السياسية:

    – الظروف الاقتصادية الدولية                                  – الدورات الاقتصادية

     – سوق الاستيراد و التصدير.                                – حرية التحول إلى الخارج

    – القروض الدولية و المساعدات الخارجية                      – الأحداث السياسية

    – السياسات الضريبية و أسعار الفائدة.                       – ظروف التضخم و الانكماش الإقتصادي

    – و وضعية ميزان المدفوعات و الموازنة العامة للدولة

    ب- عوامل فنية:

    – ظروف السوق النقدي و ظروف المتعاملون فيه.

    – العرض و الطلب للعملات الأجنبية.

    – التغيرات في أسواق المال الأخرى و في سوق النقد.

    و يتم التعامل في سوق الأوراق النقدية بموجب سعرين هما:

    1- سعر الصرف الآني(الفوري):

            السعر الآني هو سعر التسليم الفوري, و هو أن يتم تسليم العملة المشتراة فورا أو خلال يوم عمل على أبعد تقدير, و قد يكون بسعر البيع أو بسعر الشراء.

    فسعر الشراء هو السعر الذي على أساسه تشتري المؤسسة المعلنة العملة المسماة, بينما سعر البيع هو السعر الذي على أساسه تبيع نفس المؤسسة العملة المسماة, و تتم التسمية في سوق العملات الأجنبية بإعطاء السعرين معا و يترك الخيار للسائل في أن يشتري أو يبيع. أما الهامش أو ربح الصرف هو الفرق بين سعر الشراء و سعر البيع.

    2- سعر الصرف الآجل:

            و يستخدم عند إبرام صفقات شراء أو بيع عملات أجنبية, سيتم تنفيذها في تاريخ لاحق لتاريخ إبرام العقد. و سعر الصرف الآجل يتوقف مداه على عدة عوامل مثل:     

    * التوقعات المستقبلية لاتجاه الأسعار                           

    * أسعار الفائدة و توقعاتها.

    * طول الفترة الزمنية بين فترة إبرام العقد و تاريخ وضعه موضع التنفيذ.

    و نظرا للمخاطر المحيطة بأسعار الصرف يلجأ الكثير من المتعاملين في أسواق العملات الأجنبية إلى استخدام “عقود الخيارات” كوسيلة من وسائل الحيطة و الحماية من هذه المخاطر.

    ويلعب تقلب أسعار الصرف العملات الأجنبية سواء مقابل العملة المحلية أو مقابل العملات الأجنبية دور كبير في تحديد مكاسب أو مخاسر الاستثمار في العملات الأجنبية, سواء بالنسبة للمتعاملين في سوق الصرف الأجنبي, أو بالنسبة لأصحاب المحافظ الدولية.

    و يحدد سعر الصرف العملات المحلية في كثير من الدول خاصة النامية على أساس “سلة العملات” و تحدد هذه السلة عادة من قبل البنك المركزي من مجموعة من العملات الأجنبية, و بأوزان مختلفة يتم تغييرها من وقت لآخر.

    و يمكن قياس سعر صرف الدينار مقابل العملات الأخرى بالمعادلة التالية:

    مثلا سعر الدينار / الإسترليني = [(الدينار/ الدولار) / (الإسترليني / الدولار)]

    2-  أدوات الإستثمار المالي الطويل الأجل:

    أ- الأسهم العادية:

    تعريفها: الأسهم العادية تمثل أموال ملكية, يتمتع حاملها بحقوق, و حددتها الأعراف و قانون الشركات, وأحسن وصف لها يأتي من خلال التعرف على حقوق حملتها.   

    حقوق حملة الأسهم العادية:الحقوق التي يتمتع بها حامل الأسهم العادية ضمنها له قانون الشركات هي:

    • حق الحصول على نصيبه من الأرباح عند توزيعها.
    • الحق في الحصول على نصيبه من قيمة موجودات الشركة عند تصفيتها.
    • الحق في الحضور في اجتماعات الهيئة العاملة للمساهمين.
    • الحق في التصويت في القضايا المطروحة على الهيئة العامة للمساهمين.
    • حق نقل الملكية عن طريق البيع و إهدائها أو ايراثها.
    • حق الأولوية في الاكتتاب عند طرح الشركة لأسهم جديدة.
    • حق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة, إذا كان يملك الحد الأدنى المطلوب في الأسهم.
    • حق انتخاب مجلس الإدارة و مساءلتهم.
    • الحق في الأرباح المحجوزة.

    ملاحظة:

            هناك عدة فئات للأسهم العادية, ففي الولايات المتحدة الأمريكية تقوم الشركات بإصدار فئتين من الأسهم العادية من حيث حق التصويت, فئة “أ” و فئة «ب”, فالفئة “أ” لها حقوق التصويت أكبر من حقوق الفئة «ب”. و أول ما ظهرت في البلدان الأوروبية حيث أعطت للفئة “أ” عشر 10 أصوات للسهم, بينما للفئة “ب” صوت واحد للسهم.

     التصويت بالأغلبية و التصويت التجميعي:

            يفوز المترشح بالأغلبية في حالة حصوله على أكثر الأصوات, أمّا في حالة التصويت التجميعي, في حالة حصول على عدد من الأصوات المطلوبة لنجاح المترشح أو أكثر حسب العلاقة التالية:   

    عدد الأعضاء المرغوب في إنجاحهم × عدد الأسهم    

    عدد أعضاء المجلس الإدارة + 1

    ب- الأسهم الممتازة:

            هي أسهم تصدرها الشركات إلى جانب الأسهم العادية, وقد سميت أسهم ممتازة لأنها تختلف عن الأسهم العادية في أنّ لها حق الأولوية على الأسهم العادية في الحصول على حقوقها.

    الفرق بين الأسهم العادية و الأسهم الممتازة: 

    • حملة الأسهم الممتازة لهم الأولوية على حملة الأسهم العادية فيما يتعلق بالحصول على الأرباح الموزعة و الأموال الناتجة عن تصفية أعمال الشركة في حالة التصفية.
    • هناك حدّ أقصى لمقدار العائد الذي يمكن لحامل السهم الممتاز أن يحصل عليه, ويحدد بنسبة مئوية معينة من القيمة الإسمية.
    • غالبا لا يكون حق التصويت الدائم لحملة الأسهم الممتازة.
    • لا نصيب للسهم الممتاز في الأرباح المحجوزة للشركة.

    الأسباب التي تدعو إلى إصدار السهم الممتازة:

    • وجود نوع من المستثمرين الذين لا يريدون درجة مخاطرة عالية نسبيا مقارنة مع الأسهم العادية , مثل شركات التامين و المتعاقدين و الأرامل.
    • الحصول على عائد إثر استثمار بيع الأسهم الممتازة, بحيث تحقق أرباحا تفوق الأرباح التي ستوزع على حاملها.
    • و النقطة الهامة, هو استعمال أموال الغير دون إشراكهم في الإدارة.

    أنواع الأسهم الممتازة:

    1- الأسهم الممتازة المشاركة:

            هذا يعني أنّ هذه الأسهم يأخذ نصيبها من الأرباح أولا ثم يأخذ نصيبا ثانيا بعد توزيع الأرباح على الأسهم الغير عادية, أمّا إذا لم تكن مشاركة فهي تأخذ نصيبا أولا فقط.    2

    2- الأسهم الممتازة المجمعة للأرباح:

            الأسهم الممتازة لا تحصل على أرباح إلا إذا في حالة ما إذا حققت الشركة أرباحا, و أعلنت الشركة عن توزيع الأرباح بعد تحقيقها لها.

    ففي حالة ما إذا حققت الشركة أرباحا و لم تعلن عن توزيعها في السنة, و في حالة ما إذا هذه الأسهم الممتازة مجمعة للأرباح و في السنة الموالية أعلنت الشركة توزيع الأرباح فحملت هذه الأسهم لا تفقد الحق في المشاركة في الأرباح المتعلقة بالنسبة السابقة. أما في حالة ما إذا كانت هذه الأسهم غير مجمعة للأرباح, فهي تفقد الحق في المشاركة في أرباح السنوات الماضية, بل تأخذ إلا في السنة التي قرر فيها توزيع الأرباح.

    ت- الأسهم الممتازة القابلة للتحويل:

            يعني هذا أنها قابلة للتحويل إلى أسهم عادية, وهذا طبعا إذا كلن يقاضي عليه قانون الشركة, ففي حالة الشركات المزدهرة, فإن الأسهم العادية تكون أحسن من الأسهم الممتازة, فيمكن لحملة هذه الأسهم الممتازة أنّ يحولونها على أسهم عادية, إذا كان ينص عليه قانون الشركة.

    ث- الأسهم الممتازة المضمونة الأرباح:

            في هذه الحالة, الأسهم الممتازة تأخذ حصتها من الأرباح أو العائد, بحيث يكون محدد مسبقا و حتى في حالة ما إذا كانت الشركة لم تحقق أرباحا, فيتم التوزيع عليها أرباحا تحدد بنسبة مئوية من القيمة الإسمية.

    ت- السندات:

            السند عبارة عن حصة في قرض تأخذه الشركة المصدرة من الأشخاص و المؤسسات التي تشتري منها هذه السندات. فإصدار السندات يعتبر شكل من أشكال الإقتراض عندما تقوم الحكومة أو الشركات الضخمة الإقتراض من الجمهور, فتبيع الأوراق المالية بقيمة إسمية محددة و بمعدل فائدة معين, وتستحق في فترة زمنية معينة و محددة.   

    فأسعار الفائدة تكون إما سنوية أو نصف سنوية, أي فائدتها تكون دورية, أما بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة, تقوم الشركات المصدرة لهذه السندات باسترجاعها و بدفع قيمتها الإسمية لحاملها.

    و منه نستنتج من التعريف أن السندات هي:   

    – تعترف بموجبها الجهة المصدرة لها بمديونيتها للشخص الذي يملكها بمبلغ يساوي القسمة الإسمية السند المكتوب عليه.

    – تتعهد الجهة المصدرة بدفع فوائد سنوية أو نصف سنوية لحامل السند.

    – تتعهد الجهة المصدرة بإطفاء السندات عند تاريخ الإستحقاق بقيمتها الإسمية.

    أشكال السندات:     

    أ- من حيث الضمان:

    1- سندات مكفولة برهن موجودات معينة.

    2- سندات غير مكفولة برهن موجودات معينة من الدرجة الأولى.

    3- سندات غير مكفولة برهن موجودات معينة من الدرجة الثانية.

    و هذه السندات تسدد بعدد تسديد جميع السندات المكفولة برهن الموجودات أو غير المكفولة من الدرجة الأولى.

    4- سندات الدخل, وهي تلزم المصدر لها بدفع الفوائد فقط عندما تحقق أرباحا.

    ب- من حيث سعر الفائدة:

    1- سندات ذات سعر فائدة ثابتا.

    2- سندات ذات سعر فائدة عائم

    3- سندات ذات سعر فائدة مغرية تباع بخصم.

    جـ من حيث حاملها:

    1- لحاملها

    2- تحمل إسم حاملها.

    د- من حيث القابلية للتحويل:

    1- سندات قابلة للتحويل إلى أسهم عادية بعد فترة زمنية معينة.

    2- سندات غير قابلة للتحويل.

    هـ من حيث قابليتها للاستدعاء:

    هذا يعني أن الشركة المصدرة للسندات تقوم باستدعاء حاملي سنداتها (إذا كان قانون أو عقد شركة ينص على ذلك طبعا), لشرائها أو استرجاعها مقابل علاوة استدعاء, فكلما تأجل موعد الإستدعاء كلما تنقص العلاوة.

    استراتيجية الإستثمار في السندات:   

            تتغير الإستراتيجيات بتغير أهداف المستثمرين بين تحقيق أقصى حد ممكن, و بين المضاربة و المتاجرة على الأجل القصير.

    و بين المضاربة و المتاجرة على الأجل القصير, يمكن تقسيم الإستراتيجيات إلى استراتيجيات متحفظة و غير متحفظة. و الإستراتيجيات المتحفظة تنقسم بدورها إلى استراتيجية الشراء و الحفظ, و استراتيجية الإستحقاق المنتظمة.

    و تهدف استراتيجية الشراء و الحفظ إلى شراء سندات و الإحتفاظ بها, ومحاولة الاستفادة من الفرص التي تظهر في السوق عن طريق شراء بعض السندات و بيع البعض الآخر, وذلك باستعمال معلومات من السوق, و تعتبر هذه من أبسط الإستراتيجيات.

    أمّا استراتيجية الإستحقاق المنتظمة فأساسها هو خلال توزيع فترات الإستحقاق هذه السندات بصورة متساوية. و عند استحقاق مجموعة من السندات يقوم المستثمر بشراء مجموعة أخرى من السندات, وهذا حتى الإحتفاظ بتحقق مستمر و منتظم للسيولة تحت مستويات مختلفة للسيولة.

    و فيما يخص الإستراتيجيات الغير متحفظة, فتنقسم بدورها إلى استراتيجية التوقيت الدوري, وفيها يتم التركيز على الأصول قصيرة الأجل عندما تكون أسعار الفائدة منخفظة, و الإنتقال إلى الأصول طويلة الأجل عندما ترتفع أسعار الفائدة, ثم العودة إلى الأصول قصيرة الأجل عند انخفاض أسعار الفائدة, وعلى إثر ذلك يمكن للمستثمر أن يحصل على عوائد معتبرة إذا كانت له دراية بالسوق.

    أما الإستراتيجية الثانية, فتتمثل في استراتيجية الشراء بالهامش, و فيها يقوم المستثمر باستخدام الأموال المقترضة من أجل اقتناء أو شراء سندات, و العائد يتمثل في الهامش المكون من الفارق بين سعر الفائدة للقرض و سعر الفائدة للسندات.

    و النوع الثالث من الإستراتيجيات الغير متحفظة, تتمثل في استراتيجية الإستثمار بالسندات ذات النوعية البسيطة, بحيث معدل العائد في السند ذات النوعية المتوسطة تكون عالية مقارنة مع السندات ذات النوعية العالية, فالإستثمار في النوع الأول يكون ذو عائد معتبر في حالة أو في فترات انكماش اقتصادي نظرا لأن معدلات الفائدة تكون متفاوتة.

    3- أدوات استثمارية أخرى:

    أ- صناديق الإستثمار:   

            صندوق الإستثمار هو أشبه ما يكون بوعاء مالي ذو عمر محدد, تكونه مؤسسة مالية متخصصة, وذات دراية و خبرة في مجال إدارة الإستثمارات(بنك أو شركة استثمار مثلا).

    و ذلك بقصد تجميع مدخرات الأفراد و من ثم توجيهها للإستثمار في مجالات مختلفة, تحقق للمساهمين أو المشاركين فيها عائدا مجزيا, وضمن مستويات معقولة من المخاطر.

    كما يعتبر أيضا أداة مالية, ويمارس عادة المتاجرة بالأوراق المالية بيعاً و شراءً, كما يمكن بالمثل تكوين صناديق إستثمار عقارية تمارس المتاجرة بالعقار.

    و من أهم مزايا صناديق الإستثمار هي أنّها:

    – تهيئ الفرصة لمن لديهم مدخرات و لا يمتلكون الخبرة الكافية لتشغيلها, بأن يقوموا بتسليم مدّخراتهم تلك لمجموعة من الخبراء المحترفين الذين يتولون إدارتها مقابل عمولة معينة.

    أ-1-الهيكل التنظيمي لصندوق الإستثمار:

    1- مدير الصندوق:

            يتولى إدارة الصندوق في العادة شركة استثمارية متخصصة, و يمكن للمدير أن تستند إدارته إلى شركة استثمارية متخصصة في إدارة صناديق الإستثمار.

    و يتقاضى مدير الصندوق مقابل إدارته للصندوق عمولة أو أتعاب يحددها عادة النظام الداخلي للصندوق في صورة نسبة مئوية معينة من القيمة البيعية أو العادلة لصافي أصول الصندوق.

    2- أمين الإستثمار:

            هو مؤسسة مالية يتم اختيارها من بين المؤسسات المالية ذات السمعة الجيدة, و المركز المالي المتين, و يتولى أمين الإستثمار مهام الإشراف على الصندوق و مراقبة أعمال المدير, لذا يعتبر الوكيل عن حملة شهادات الإستثمار.

    و يتقاضى أمين الإستثمار هو الآخر عمولة تحدد في صورة نسبة مئوية من القيمة البيعية أو العادلة لصافي أصول الصندوق.

    3- الهيئة الإستثمارية:

            و تضم مجموعة من الخبراء المتخصصين في الإستثمار و التحليل المالي, يعينهم مدير الصندوق بقصد تقديم النصح و المشورة في إدارة الصندوق أو توجيه استثماراته إلى المجالات المناسبة.

    4- و كيل البيع:

            هو وسيط أو مجموعة وسطاء, يتولون توزيع شهادات الإستثمار التي يصدرها الصندوق, و يمكن لهذا الوكيل أن يكون بنكاً أو شركة استثمار من تلك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

    أ-2- أنواع صناديق الإستثمار:

            يمكن تصنيف صناديق الإستثمار تصنيفات مختلفة بموجب أسس مختلفة أهمها:

    * حسب أغراض المستثمرين:

    1-صناديق النمو:

            هي صناديق تكون بقصد تحقيق مكاسب رأسمالية تؤدي إلى نمو رأس المال الصندوق, أي بعبارة أخرى, لا يكون الهدف من إنشائها الحصول على عائد منتظم بقدر ما هو المضاربة الهادفة إلى الاستفادة من التقلبات الحادثة في أسعار الأدوات الإستثمارية, والتي غالبا تكون أسهم ذات مخاطر مرتفعة.

    2- صناديق الدخل:

            تتجه أهداف هذا النوع من الصناديق نحو الحصول على عائد مستمر للأدوات الإستثمارية في الصندوق, لذا تتجه إدارة الصندوق هنا نحو الإستثمار في إصدارات الشركات المستقرة ذات الجدوى الإقتصادية, خصوصا الأسهم الممتازة و السندات.

    3- صناديق الدخل – رأس المال:

            هي صناديق تجمع بين أهداف النوعين السابقين, لذا تسمى الصناديق المتوازنة, فتوجه استثماراتها نحو النوعين بإتباع مبدأ التنويع.

    4- صناديق متخصصة:

            هي نوع من الصناديق تتخصص في المتاجرة بالأوراق المالية الصادرة عن شركات صناعية معينة, مثل صناعة النفط, أو صناعة الكمبيوتر أو شركات الخدمات.

    * حسب حركة رؤوس الأموال:

    1- الصناديق المغلقة أو المقفولة:

            يكتسب هذا النوع من الصناديق تسمية من خاصية ثبات رأسماله, وذلك بمجرد انتهاء فترة الاكتتاب فيه, بمعنى أنه و بمجرد انتهاء فترة الاكتتاب الأولي في الصندوق لا يجوز لإدارة الصندوق أن تطرح حصصا أو أسهما إضافية بقصد زيادة رأس المال. كما لا يجوز لها بالمقابل, تخفيض رأس المال عن طريق استهلاك بعض الأسهم أو الحصص و ذلك بعدم السماح للمساهمين بالإنسحاب منه, إلا عند تصفية الصندوق, لكن خاصية ثبات رأس المال الصندوق لا تمنع تداول أسهم أو حصص الصندوق في السوق المالي.

    2- الصناديق المفتوحة:

        نشأ هذا النوع من الصناديق بعد النوع الأول, و لقد اكتسبت تسميته من كونه مفتوح في اتجاهين, أي في اتجاه زيادة رأسماله من جهة, و اتجاه تخفيض رأسماله من جهة أخرى. لذا يكون رأس مال هذا النوع من الصناديق متغيرا و ليس ثابتا.

    و بناءًا عليه, يكون لمدير الصندوق الحق في أن يطرح أسهما أو حصصا جديدة في أيّ وقت يراه بعد تاريخ انتهاء فترة الإكتتاب الأولي.

    كما يمكن بالمقابل لأي مساهم فيه, وفي أي وفت يراه مناسبا أن يسحب من الصندوق, حيث يتم إطفاء ما لديه من أسهم حينئذ عن طريق الاسترشاد بمؤشر القيمة السوقية لصافي الأصول و المحدد في تاريخ الإطفاء.

    * حسب عنصر الأمان:

    1- صناديق الإستثمار ذات رأس المال المضمون:

            يطرح هذا النوع من الصناديق لنمط معين من مستثمرين وهم عادة المحافظون اتجاه عنصر المخاطرة. إذ يوفر للمساهم فيه ميزة لا توفر لها الأنواع الأخرى من صناديق الإستثمار, ألا و هي ميزة المحافظة على رأس المال.

    أي أنّ مدير الصندوق يضمن للمساهم عدم المساس برأس ماله المدفوع في الصندوق, متحملا بذلك و حدة مخاطر الخسائر التي قد تصيب رأس مال الصندوق, وذلك مقابل حصوله على عمولة نسبة معينة إذا ما تجاوزت نسبة العائد المحقق من الصندوق رقما معينا يطلق عليه عادة مصطلح نقطة القطع.

    2- صناديق الإستثمار غير المضمونة:

            يقصد بها ذلك النوع من الصناديق الذي يكون مستوى المخاطرة كبير, و يكون الإحتمال قائم لأن يفقد كل رأسماله أو جزء منه.

    و يساهم هذا النوع من الصناديق المستثمرون المضاربون الذين يحسبون للمخاطرة حسابا سعيا وراء تحقيق عوائد غير عادية على استثماراتهم.

    ب- المحافظ الإستثمارية:

    تعريفها:    المحفظة الإستثمارية هي بمثابة أداة مركبة من أدوات الإستثمار, وتتكون من أصلين أو أكثر و تخضع لإدارة شخص مسئول عنها يسمى مدير المحفظة.

    و هذا الأخير قد يكون مالكا لها, كما قد يكون مأجوراً, وحينئذ ستتفاوت صلاحياته في إدارتها وفقا لشروط العقد المبرم بينه و بين مالك أو مالكي المحفظة.

    و تختلف المحافظ الإستثمارية في تنوع أصولها, كما يمكن أن تكون جميع أصولها حقيقية مثل الذهب, العقار, السلع…الخ.

    و يمكن أن تكون جميع أصولها مالية كالأسهم أو السندات, و الأذونات الخزينة و الخيارات…الخ. لكن في أغلب الأحوال تكون أصول المحفظة من النوع المختلط, أي أنها تجمع الحصول الحقيقية و الأصول المالية معًا.

    و لعل من أهم القرارات الإستراتيجية لمدير المحفظة, و هو ما يعرف بقرار المزج الرئيسي, والذي يتم من خلاله تحديد التركيبة أو التشكيلة الأساسية لأصول المحفظة, أو بمعنى آخر يحدد هذا القرار الوزن النسبي لكل أصل من أصول المحفظة منسوبا لرأسمالها الكلي, و تبرز في هذا القرار مهارة المدير في الوصول إلى ما يعرف بتكوين المحفظة المثلى, والتي يحقق من خلالها الحد الأقصى من مزايا التنويع و بدرجة تحقق هدفه الرئيسي في تعظيم العائد المتوقع للمحفظة, مع تخفيض مخاطرها المرجحة إلى حدها الأدنى

    و المحفظة المثلى:

        هي تلك المحفظة التي تتكون من تشكيلة متنوعة و متوازنة من الأصول أو الأدوات الإستثمارية, و بكيفية تجعلها الأكثر ملاءمة لتحقيق أهداف المستثمر, مالك المحفظة أو من يتولى إدارتها.    

  • المصلحة في التأمين من الأضرار ( الطبيعة – المشروعية – الوقت – الأشخاص)

    يتفق الفقه والقانون على ضرورة المصلحة في التأمين من الأضرار.

    لذلك يجوز لكل ذي مصلحة في الإبقاء على الأشياء أن يؤمن عليها، سواء أكان ذلك لأنه مالك أم لأنه صاحب حق عيني آخر.

    وفي هذا المجال نعرض طبيعة هذه المصلحة ومشروعيتها، والوقت الذي يجب أن تتوافر فيه، والأشخاص الذين تتوافر لهم مصلحة في التأمين.

     أولا- طبيعة المصلحة:

     يقصد من ذلك طبيعة المصلحة التي يجب أن تتوافر لدى المؤمن في حالة التأمين من الأضرار.

    وما إذا كانت مصلحة اقتصادية، قابلة للتقدير بالنقود، أم يكفي أن تكون مصلحة غير مالية، اجتماعية كانت أم أدبية لقد نصت المادة 715 من القانون المدني على أن كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين تكون محلا للتأمين، وتتمثل المصلحة في هذه الحالة في القيمة الاقتصادية للشيء في نظر المؤمن.

     والتي تكون معرضة للضياع إذا تحققت الكارثة، كقيمة الشيء المؤمن من الحريق مثلاً.

    و بناء على ذلك فإن المصلحة التي تثبت للمؤمن من شأنها أن تحدد نطاق حقوقه عندما تتحقق الكارثة. وذلك بالنسبة لما يستحقه من شركة التأمين.

    ففي حالة تأمين الدائن المرتهن على عقار مدينه المرهون لمصلحته، لا يكون له أن يستفيد من مبلغ التأمين إلا في حدود ما يغطي حقه، أي في حدود الدين المؤمن بالرهن، ولهذا لا يكون له أن يحصل على أكثر من ذلك، إذ أن الزيادة تجاوز مصلحته .

    إلى جانب الصفة الاقتصادية للمصلحة  يجب أن تكون هذه المصلحة قابلة للتقدير بالنقود .

    فكل مصلحة تقبل التقدير بالنقود وتعود على الشخص من عدم وقوع الخطر تعد مصلحة قابلة للتأمين، سواء أكانت المصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

     لذلك يمكن التأمين على الكسب الفائت، بسبب وقوع الخطر المؤمن.

     كالتأمين على البضاعة عند الوصول، والتأمين على المحصول بقيمته عند النضج وليس عند وقوع الكارثة، مع مراعاة الصفة التعويضية للتأمين من الأضرار الذي هو تعویض للضرر الذي يلحق بالمؤمن.

     وفي تغطية الكسب الفائت بسبب تحقق الكارثة، هذا لا يفرض على شركة التأمين تعويضاً أعلى من مصلحة المؤمن.

     ثانياً. مشروعية المصلحة

     يستلزم المشرع أن تكون المصلحة المؤمنة مشروعة ( المادة 715).

    فإذا كانت المصلحة غير مشروعة مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، فلا تكون محلا للتأمين، ويقع التأمين باطلاَ. وهذا ما سبق ذكره بالنسبة للخطر بأن يكون مشروعاً.

    لذلك لا يصح التأمين على المخالفات الجنائية التي يرتكبها الشخص، ولا على أعمال التهريب.

    ويعد التأمين باطلاً بطلاناً مطلقاً، إذا كانت المصلحة غير مشروعة.

    ولا تصحح هذا البطلان الإجازة، كما لا يجوز للمؤمن أن يطالب بمبلغ التأمين، وليس لشركة التأمين أن تطالب بالقسط حتى ولو كانت تجهل فعلا عدم مشروعية العملية التي تمت بينها وبين المؤمن .

    ثالثاً. وقت وجود المصلحة:

    يجب أن تتوافر المصلحة عند تكوين العقد. وتظل قائمة خلال تنفيذه، وإلى وقت تحقق الكارثة وذلك لأن محل عقد التأمين هو ضمان مصلحة إزاء خطر، مقابل قسط أو اشتراك يدفعه المؤمن.

     فإذا زاد محل العقد زال العقد بالنسبة إلى المستقبل.

     فإذا أمن الدائن ضد إعسار مدينة. ثم استوفي مدينه، فلا تعود له مصلحة في التأمين، ولهذا يسقط العقد.

    على أنه إذا كان من الواجب توافر المصلحة منذ قيام العقد إلى حين وقوع الكارثة فإنه ليس من اللازم أن تتوافر الملكية للمؤمن بالنسبة إلى الشيء المؤمن عليه حين إبرام العقد، طالما أنها تتوافر فيما بعد في المستقبل القريب.

    فالملكية المؤجلة للمشتري حتى الشحن تجعل له على البضائع المشحونة علاقة تسوغ التأمين عليها، ومصلحة أكيدة في المحافظة على البضاعة ووصولها سليمة.

     إذا كانت المصلحة غير قابلة للنفوم بالنقود فإها لا تقبل التأمين. ولذلك تستبعد المصلحة غير المادية، كالمصلحة الأجتماعية أو الدينية أو الأخلاقية.

    كما يقر الفقه إمكان التأمين على المصلحة المحتملة، طالما أنها تصير حالة قائمة عند تحقق الكارثة.

    والمهم هو توافر المصلحة عند تحقق الحادث المؤمن، وأن يظل عقد التأمين قائماً إلى هذا الوقت، أي لا يسقط لأي سبب آخر، طالما كان إمكان توافرها قائمة عند إبرام العقد.

    ويجب أن نشير أن ضرورة توافر المصلحة، تقتضي بقاء حق المتعاقد على الشيء قائمة إلى وقت تحقق الكارثة، فإذا زال حقه قبل تحقق الكارثة لا يكون له الحق في مبلغ التأمين كما إذا كان المتعاقد مستأجرا لمنزل أمن عليه من أضرار المياه، وانتهى الإيجار قبل تحقق الكارثة، فلا يكون له الحق بقبض مبلغ التأمين، في هذه الحالة، حتى ولو كانت وثيقة التأمين قائمة

     رابعا. الأشخاص الذين تتوفر لهم مصلحة في التأمين:

    يجوز لكل صاحب مصلحة في الإبقاء على الشيء المؤمن عليه أن يقوم بعمل تأمين على هذا الشيء، سواء أكان ذلك بصفته مالك لهذا الشيء، أم كان صاحب حق عليه، عينا كان أم شخصاً.

    كما يقع التأمين من شخص طبيعي أو اعتباري، له مصلحة شخصية في هذا التأمين كونه صاحب حق، أو صاحب ذمة مالية يهدف إلى حمايتها.

    لذلك يمكن للمالك والمنتفع ولمالك الرقبة وللدائن، إبرام عقد تأمين من الأضرار متى توفرت لديهم المصلحة من التأمين.

    كما يمكن أن تتوافر المصلحة في حالة التأمين لحساب الغير

    1- بالنسبة للمالك:

    تكون مصلحة المالك واضحة، مما يدفعه إلى التأمين على التأمين من الأخطار حتى لا يهلك هذا الشيء، وعلى الرغم من ذلك، فقد لا تتوافر، دائما المصلحة لدى المالك.

    فإذا كان المالك مؤمناً على الشيء ذاته، من قبل، تأميناً يغطي قيمته كاملة، فإنه لا يكون للمالك مصلحة في القيام بعمل تأمين ثان بعد التأمين الأول.

    وكذلك إذا كان الشخص مالكا على الشيوع، فإن مصلحته في التأمين على الشيء باسمه تتحقق في حدود نصيبه الذي يملكه في المال الشائع.

    1. بالنسبة لصاحب حق الانتفاع:

     يكون لصاحب حق الانتفاع مصلحة في التأمين على الشيء الذي يرد عليه حقه وتظهر مصلحته في الحفاظ على الشيء من جهتين.

     ذلك أن حقه على الشيء ينقضي بهلاكه هلاكا كليا، ولذلك يكون من مصلحته أن يؤمن على هذا الشيء حتى يجد من مبلغ التأمين ما يعوضه عن الانتفاع الذي حرم منه، أو ما قد يعينه على إعادته إلى ما كان، من جهة أولى.

     ومن جهة أخرى، فإن المنتفع يكون مسؤولا عن هلاك الشيء ولو بسبب أجنبي إذا كان قد تأخر عن رده إلى صاحبه بعد الانتفاع.

    ولهذا فإن من مصلحته التأمين عليه لكي يستطيع أن يدفع للمالك الأصلي، ما يحصل عليه من مبلغ التأمين بسبب مسؤوليته تجاه المالك عن هلاك الشيء المؤمن.

    1. بالنسبة لمالك الرقبة:

    المالك الرقبة مصلحة في الحفاظ على الشيء الذي يرد عليه حقه، إذ بمجرد انتهاء حق الانتفاع الوارد على الشيء تصير له الملكية التامة بل إنه حتى خلال وجود حق الانتفاع، له على الشيء كل مزايا الملكية عدا ما يثبت منها للمنتفع، ولهذا فإن مصلحته تكون قائمة كذلك.

    وتظهر هذه المصلحة أيضا في حالة زوال حق الانتفاع بهلاك الشيء الذي تقرر عليه هذا الحق.

     ذلك أنه إذا كان المنتفع مسؤولا عن الهلاك، و كان عليه أن يدفع قيمته المالك الرقبة، إلا أنه قد لا يتسنى للمالك الحصول على الشيء إذا لم يكن المنتفع قد أمن عليه وكان معسرأ، ومن هنا تبدو مصلحته إذا كان هو نفسه قد أمن على حقه.

    وفي حالة عدم ثبوت مسؤولية المنتفع عن الهلاك، فإن مالك الرقبة يتحمله، وفي هذه الحالة يكون من مصلحته التأمين كذلك، حتى يجد ما يعوضه.

    وتثور الصعوبة في الحالة التي يقوم فيها كل من مالك الرقبة والمنتفع من التأمين على العين.

    ومع ذلك، فإنه ينبغي أن يراعى أنه لا يكون لأي منهما الحق بالنسبة لمبلغ التأمين أو العوض الذي يستحقه عند وقوع الكارثة إلا في حدود مصلحته.

     4- بالنسبة للدائنين:

    يحق للدائنين العاديين أو الدائنين الذين لهم حقوق عينية تبعية على الشيء أن يؤمنوا على حقهم، وذلك بالتأمين على أموال مدینهم.

    وذلك لتوافر المصلحة لهم من التأمين في المحافظة على أموال مدینهم التي تشكل ضماناً لديونهم, ويستفيد ن التأمين الدائن الذي أبرم عقد التأمين وحده دون باقي الدائنين.

    5- من يكون معرضاً للمسؤولية عن هلاك أو تعيب شيء في حيازته:

     يحق لكل شخص، يمكن أن يصير مسؤولاَ عن هلاك أو تعيب شيء في حيازته، أن يبرم عقد تأمين يقصد به تأمين نفسه من المسؤولية التي تقع على عاتقه إذا هلك الشيء أو تعيب.

     كالتأمين الذي يبرمه المستأجر عن مسؤوليته نتيجة هلاك المأجور أو تعيبه إذا كان ذلك ناشئاً عن فعله.

    وبذلك فإن مصلحته من التأمين تكون قد توافرت، لأنه يستطيع أن يواجه به، عند الضرورة ما قد يترتب في ذمته من تعويض نتيجة مسؤوليته عما في حيازته، بسبب هلاك الشيء أو تعيبة

     6- المصلحة في التأمين لحساب الغير:

    في التأمين لحساب الغير، كالتأمين لحساب من يثبت له الحق فيه، والتأمين الذي يبرمه الفضولي أو الوكيل، يجب أن تتوافر المصلحة لدى المؤمن في المحافظة على الشيء المؤمن عليه.

    ذلك لأن التأمين يتم لحساب من تتوافر له المصلحة فيه، فهو وحده صاحب الحق في مبلغ التأمين إذا ما قام بإثبات مصلحته. ولا يجوز لشركة التأمين أن تستلزم توافر هذه المصلحة القابلة للتأمين لدى من قام بالتأمين الحساب الغير عند تحرير العقد، ذلك لأن طبيعة التأمين لحساب الغير تتعارض مع ذلك، وإن كان يراعى أن يلزم توافر مصلحة للمتعاقد عندما يتعاقد أو يشترط لحساب الغير.

    ونميز في ذلك بين التأمين المصلحة شخص معين والتأمين لمصلحة من يثبت له الحق فيه.

     

    أ. التأمين لمصلحة شخص معين:

     ويكون في حالة إبرام عقد تأمين لمصلحة شخص معين بوساطة الوكيل، سواء أكانت وكالته عامة أو خاصة، في هذه الحالة تنصرف آثار الوكالة إلى من تم العقد لحسابه، وهو المؤمن، وتبعا لذلك يلتزم بأداء القسط، كما يكون له حق تقاضي التأمين (138).

    ومن الواضح أن الوكيل لا يتحمل أي التزام ينتج كاثر عن العقد، وأن الآثار كافة تترتب في ذمة الأصيل الذي أبرم العقد لحسابه.

    وقد يتم العقد لمصلحة شخص معين، دون وكالة، ويعد بمثابة الفضالة وتنطبق عليه أحكام الفضالة. ويجب أن يستفيد من أبرم عقد التأمين لمصلحته من هذا العقد، حتى لو لم يوافق عليه من تم التعاقد المصلحته إلا بعد وقوع الحادث المؤمن.

    ولهذا فإنه لما كان البيع”سيف” يتم في مرفأ الشحن وتنتقل البضاعة في ملكية المشتري بمجرد الشحن فإن عقد التأمين الذي يبرمه البائع لحساب المشتري يتحول إلى هذا الأخير، وتصبح مفاعيله محصورة بين المشتري وشركة التأمين للمشتري إذا تحققت الكارثة.

    ب. التأمين لمصلحة من يثبت له الحق فيه:

    في هذا التأمين لا يقوم المتعاقد بإبرام العقد بصفته وكيلا أو فضولية، ولكن يتعاقد باسمه الشخص، وبالتالي يكون عقد التأمين باسمه ولمصلحته، إلا أنه في الوقت نفسه يعد هذا التعاقد بمثابة اشتراط لمصلحة الغير، لمصلحة المستفيد من الشرط الذي يرد في عقد التأمين ويجعل التأمين لمصلحة من يثبت له الحق فيه، وهو شخص من الغير يستفيد من العقد، سواء أكان هذا المستفيد معروفاً أم محتملاً (مستقبلاً).

    على أنه إذا كان المستفيد في هذا التعاقد لا يتحدد في وثيقة التأمين فإن هذا لا يهم عند التعاقد طالما وضح أن هناك تعاقدا لمصلحة الغير.

     ولكن الذي يهم هو أن يكون هذا الغير موجودة عندما ينتج العقد آثاره، إذ يجب أن يكون في هذا الوقت معلومة أو محتملا.

     ذلك أن مبلغ التأمين يعود إلى من تكون له مصلحة في حفظ الشيء أو بصفة عامة إلى من تكون له في هذا الوقت مصلحة قابلة للتأمين.

     فالتعاقد هنا يتم لصالح من أبرم العقد مع شركة التأمين، وهو في الوقت ذاته يتم كاشتراط لمصلحة المستفيد المعروف أو الاحتمالي.

    وفكرة الاشتراط لمصلحة الغير هنا تبين لماذا يلتزم المتعاقد شخصية، كما تبين لماذا يتقرر للمستفيد حق مباشر من العقد نفسه الذي يتم التعاقد فيه لمصلحته.

    ولهذا يجب أن يقصد المتعاقد (طالب التأمين) الاشتراط على نحو صريح لمصلحة الغير، وأن تكون له مصلحة من هذا الاشتراط.

     وذلك لكي تترتب الآثار في العلاقة بين طرفي العقد وبالنسبة للمستفيد من هذا التعاقد الذي يتم فيه التأمين لمصلحة من يثبت له الحق فيه.

    والمصلحة الواجب توافرها للمتعاقد قد تكون مصلحة مادية كما قد تكون مصلحة أدبية.

    فليس من المحتم أن تكون له مصلحة قابلة للتأمين قانونا، ولكن يكفي توافر أي مصلحة.

     وهذه المصلحة في المعنى العادي للاصطلاح، يفترض وجودها.

    ففي حالة الناقل مثلا تتوافر له مصلحة في إبرام عقد التأمين من مخاطر النقل لصالح عملائه، وصاحب السيارة تتوافر له مصلحة في أن تغطي مسؤولية كل سائق السيارته.

     إلا أنه لا يهم ما إذا كانت هذه المصلحة التي تتوافر لدى المتعاقد مصلحة قابلة للتأمين قانونا.

     على أنه في معظم الحالات تتوافر لدى المتعاقد مصلحة شخصية قابلة للتأمين قانونا، إذ في الوقت الذي يتعاقد فيه لصالح الغير، تكون له هو نفسه مصلحة في المحافظة على الشيء.

    لذلك عندما يتم تأمين لمصلحة من يثبت له الحق فيه، يفترض أن التأمين هنا ينطوي على مصلحة شخصية للمتعاقد ما لم يثبت العكس.

    ذلك أن من يبرم عقدا لمصلحة الغير يفترض في الوقت ذاته أن يبرمه لمصلحته.

  • كيف يتم تحديد مبلغ التأمين على الأشخاص ؟

       تحديد-مبلغ-التأمين-في-الـتأمين-على-الأشخاص

    تحديد مبلغ التأمين ” أداء شركة التأمين”

    يعد مبلغ التأمين التزاماً من شركة التأمين تجاه المؤمن . الا أن تحديد نطاق هذا الالتزام يثير بعض الصعوبات. فاذا كان الأصل أن تحديد هذا المبلغ يتم حسب الضرر الناجم عن الكارثة أو بالاتفاق المبرم بين شركة التأمين والمؤمن , فان نطاق هذا الالتزام يختلف طبقاً لعناصر متعددة بحسب ما إذا تعلق الأمر بالتأمين على الأشخاص أم بالتأمين من الأضرار.

    أ : في التأمين على الأشخاص :

    إن المبلغ الذي تتعهد شركة التأمين بدفعه في التأمين على الأشخاص لا يحدده الا اتفاق الطرفين , فاي مبلغ اتفق عليه الطرفان تلتزم به شركة التأمين بدفعه للمؤمن أو المستفيد عند وقوع الخطر المؤمن.  وبما أن التأمين على الأشخاص, التأمين على الحياة , أو من الاصابات أو المرض و ليس له الصفة التعويضية, فان شركة التأمين تلتزم بدفع كامل مبلغ التأيمن المتفق عليه , حيث يتقاضى المؤمن أو المستفيد كامل المبلغ بصرف النظر عن مدى ماوقع من ضرر , وسواء أكان التأمين هنا يستحق عند الوفاة أم في حالة الحياة. وقد أكدت المادة 720 من القانون المدني على ذلك. اذ نصت على أن : المبالغ التي يلتزم المؤمن ( شركة التأمين ) في التأمين على الحياة بدفعها الى المؤمن له أو الى المستفيد عند وقوع الحادث المؤمنت منه أو حلول الأجل المنصوص عليه في وثيقة التأمين , تصبح مستحقة من وقت وقوع الحادث أو وقت حلول الأجل دون حاجة الى إثبات ضرر أصاب المؤمن له وأصاب المستفيد كما يطبق ذلك أي حالة التأمين الاصابات أو الحوادث التي تقع على الشخص , حيث يكون للشخص المبلغ المتفق عليه , دون حاجة في الزامه بإثبات الضرر الذي لحق به. فإذا اتفق المؤمن مع شركة التأمين على أن تدفع له مبلغاً مئة ألف ليرة  أو أكثر فيما اذا بقي حياً بعد مدة معينة, وأن تدفع لورثته أو لمن يعينهم من الأشخاص هذا المبلغ ذاته فيما اذا مات قبل انقضاء هذه المدة,فان شركة التأمين , بعد أن حسبت أقساط التأمين الواجب على المؤمن أن يدفعها سنوياً على أساس هذا المبلغ الذي تعهدت بدفعه له أو لورثته, تكون ملزمة بدفع المبلغ المتفق عليه في الأجل المحدد. لافرق في ذلك إن كان المبلغ المتفق عليه معادلاً في الضررالذي لحق المؤمن أو بورثته , أو كان أقل من هذا الضرر, أو أكثر منه. بل يستوي أن يكون هناك ضرر قد اصاب المؤمن أو ورثته, أم لم يكن هناك ضرراً أصلا. فقد تكون ورثة المؤمن لم يصبهم أي ضرر مادي من موت مورثهم , بل قد يكونوا قد ورثوا عنه ثروة طائلة, ومع ذلك يبقى حقهم ثابتاً في مبلغ اتلأمين بأكمله . وفي جميع أحوال التأمين على الأشخاص ليس هناك اي علاقة بين مبلغ التأمين المتفق عليه وبين ماقد يلحق بالمؤمن من ضرر, وبالتالي ليس لمبلغ التأمين في التأمين على الأشخاص النتائج  التالية : 1- يجوز أن تتعدد مبالغ التأمين عن طريق إبرام عقود تأمين متعددة . ويكون للمؤمن أو للمستفيد قبض مبالغ التأمين منها جميعها عند تحقق الحادث, دون تحديد. فالقصد من التأمين هو تكوين رأس مال عن طريق دفع أقساط معينة, وبصرف النظر عن الأغراض التي يستخدم فيها المؤمن هذا المال . فقد يستخدمه لمواجهة تكاليف الحياة أو لإعانة ورثته على مواجهة هذه التكاليف , وقد يستخدمه لزيادة موارده المالية مثلاً . وكذلك يستطيع المؤمن أن يشترط اي مقدار ليكون مبلغ التأمين دون حد مادام أنه يدفع لشركة التأمين الأقساط المقابلة. 2- إذا كان التأمين تأميناً من الاصابات وتحققت إصابة المؤمن واستحق تعويضاً قبل الغير الذي تسبب في الحادث . فإنه بتحقق اصابة يستحق أيضاً مبلغ التأمين, وبالتالي يكون للمؤمن أو للمستفيد أن يجمع بيم مبلغ التأمين ( أو مبالغ التأمين عند تعدد العقود) , والتعويض الذي يحكم له به على الغير المسبب للحادث . وذلك على أساس أن ماتدفعه شركة التأمين في هذه الحالة لايسهم في اصلاح الضرر . وبالتالي لايفرض على المؤمن هنا أن يعلن عن عقود التأمين المتعددة , كما أنه لا يخضع لمبدأ التخفيض النسبي في حالة تعدد عقود الضمان. 3- ليس لشركة التأمين الحق بالرجوع على الغيرالمسؤول بعد أن تكون قد دفعت مبلغ التأمين الىالمؤمن أو الى المستفيد , وبالتالي ليس لها الحق الحلول, وقد نصت المادة 731 من القانون المدني في هذا الصدد على أنه : في التأمين على الحياة لايكون للمؤمن ( لشركة التأمين ) الذي دفع مبلغ التأمين حق في الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل من تسبب في الحادث المؤمن منه أو قبل المسؤول عن هذا الحادث” . يتضح لنا من هذا النص أنه حالة التأمين على الحياة لا تملك شركة التأمين، التي دفعت للمؤمن أو للمستفيد مبلغ التأمين، حق الحلول بالرجوع على متسبب الحادث أو المسؤول عنه  لتطالبه بما دفعت للمؤمن . وفي هذا الاتجاه كان المشرع الفرنسي قد ذهب . ويبرر ذلك بعضهم بأن التأمين على الأشخاص يهدف الى لإتاحة الفرصة للمستفيدين من مبالغ التأمين للحصول على مبالغ تأمين من مصادر متعددة . سواء من المتسبب ومن شركة التأمين أو من غيرها من الشركات . هذا بالاضافة الى أن شركة التأمين تلتزم دائماً بدفع مبلغ التأمين مقابلاً للقسط الذي تتسلمه من المؤمن. وهي تلتزم بأدء هذا المبلغ لإما دفعة واحدة وإما على دقعات دورية . يجب أن  أن نشير إلى أن نص المادة 731 من القانون المدني من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفه ضد مصلحة المؤمن. ويحرم نص المادة، ليس فحسب حمول شركة التأمين محل المؤمن حلولاً  قانونية ، بل أيضاً أن تحل محله حلولاً إتفاقياً. فلا يجوز أن تتفق شركة التأمين مع المؤمن، بعد وقووع الحادث المؤمن، أن تحل محله في الرجوع على المسؤول عن الحادث. كذلك لا يجوز للمؤمن، لافي وثيقة التأمين، ولا بعد ذلك المؤمن، أن ينزل لشركة التامين عن دعواه قبل المسؤول، فإن النزول عن الدعوى هو أقوى من الحلول، إذ يمكن شركة التأمين من الرجوع على المسؤول قبل أن تفي مبلغ التأمين للمؤمن، في حين أن الحلول لا يمكنها من الرجوع على المسؤول إلا بعد أن تفي مبلغ التأمين. فإذا كان لا يصح الاتفاق على الحلول، فمن باب أولى لا يصح الاتفاق على النزول عن الدعوى لصالح شركة التأمين.
  • ماهو مبلغ التأمين ” أداء شرك التأمين ” ( مفهومه وشكله )؟

    مبلغ-التأمين-مفهومه-شكله

    مبلغ التأمين ” أداء شرك التأمين “

    يعرف مبلغ التأمين أو أداء شركة التأمين بأنه المبلغ الذ تتعهد شركة التأمين بدفعه للمؤمن , أو المستفيد , عند تحقق الخطر المؤمن, أي عند وقوع الكارثة التي هي محل التأمين , والأصل أن يتفق أطراف العقد عند على تحديد مبلغ التأمين , الا أن ذلك وإن كان صحيحاً في التأمين على الأشخاص , فانه مقيد في التأمين من الأضرار بمبدأ التعويض أو الصف التعويضية بحيث لا يجوز أن يكون التأمين وسيلة إثراء للمؤمن.

    أولاً  مفهوم مبلغ التأمين :

    مبلغ التأمين أو أداء شركة التأمين : هو المبلغ الذي تتعهد شركة التأمين بدفعه للمؤمن, أو للمستفيد , عند تحقق الخطر المؤمن , اي عند وقوع الكارثة التي هي محل التأمين. كموت المؤمن أو بقائه حياً بعد دة معينة في حال التأمين على الحياة. وكاحتراق المنزل المؤمن في حالةالتأمين من الحريق , وكرجوع المتضرر على المؤمن في حالة التأمين من المسؤولية.

     فمبلغ التأمين وهو التزام في ذمة شركة التأمين هو المقابل لقسط التأمين وهو التزام في شركة المؤمن , وهذا نتيجة لكون عقد التأمين ملزماً للجانبين . وهناك ارتباط وثيق بين مبلغ التأمين وبين قسط التأمين , وقد رأينا أثناء بحثنا في تحديد القسط الصافي وحسابه . أن قسط التأمين يحسب على أساس مبلغ التأمين , وأنه كلما كان مبلغ التأمين كبيراً ارتفع قسط التأمين.

    ونلاحظ بأن مبلغ التأمين , وهو دين في ذمة شركة التأمين , يكون تارة ديناً مضافاً الى أجل غير معين , وتارة يكون ديناً احتمالياً , بحسب ما اذا كان الخطر المؤمن محقق الوقوع ولكن لايعرف ميعاد وقوعه, أو كان غير محقق الوقوع. ففي التأمين علىالحياة يكون الخطر المؤمن هو الموت, وهو أمر محقق الوقوع ولكن لايعرف ميعاد وقوعه, فيكون مبلغ التأمين ديناً في ذمة شركة التأمين مضافاً الى أجل غير معين . وفي التأمين من الاضرار , سواء أكان تأميناً على الأشياء كالتأمين من الحريق , أم كان تأميناً من المسؤولية, يكون الخطر المؤمن- وهو وقوع الحريق أو تحقق المسؤولية –  أمر غير محقق الوقوع , فيكون مبلغ التأمين ديناً احتمالياً في ذمة المؤمن, وهو بذلك التزام شرطي , لأن الخطر يعد أمراً غير محقق الوقوع في ذاته .

    ثانياً  شكل مبلغ التأمين :

    ان مبلغ التأمين هو الأداء الذي تلتزم به شركة التأمين هو أساساً وفي النهاية مبلغ من النقود , يهدف الى تغطي حاجة أو خطر أراد المؤمن ضمانها , وهذا الأداء هو نتيجة لضرر مالي نجم عن الكارثة , لذلك فإن أداء شركة التأمين هو أيضاً مالي .

    على أنه في التأمين من الأضرار وبالتحديد في حالة التأمين على الأشياء , قد تلتزم شركة التأمين بإصلاح الضرر عيناً تلافياً للمبالغة في تقديرها , ولاتقوم الشركة بنفسها بالإصلاح, وانما بوساطة عملاء لها , سقومون بإصلاح الضرر عيناً , كمركز لتصليح السيارت مثلاً تتعامل معه شكرة التأمين , وتدقع الشركة لقاء اصلاح الأضرار عيناً , لهذا المركز مبلغ من النقود, وبذلك فإن شركة التأمين وإن كانت لاتدفع للمؤمن مبلغاً من النقود, إلا أن أدائها عن الخطر المحدقق تمثل في النهاية بمبلغ من النقود, لأنها قد  دفعت في النهاية, الى شخص آخر وهو من قام بالاصلاح مقابل هذا المبلغ, ويمثل ذلك بالنسبة لشركة التأمين مبلغاً من النقوج خرج من صندوفها.

    وقد تتعهد شركة التأمين , الى جانب التزامها الرئيسي بدفع مبلغ من النقود , بأن تقوم بالتزام آخر عرضي أو ثانوي , اي تلتزم بالقيام بعمل , ويقع ذلك عادة في التأمين من المسؤولية , اذا اشترطت شركة التأمين أن تتدخل في الدعوى التي يرفعها المتضرر ضد المؤمن لتتبين حقيقة الموقف ولتدافع عن المؤمن ما وسعها ذلك . ومع ذلك, فان الأمر يظل دائماً في نطاق التأمين, نظراً لأن الالتزام الأساسي لشركة التأمين إنما هو تغطيةالمؤمن في حالة مسؤوليته, اما الالتزام الآخر فهو التزام تابع

    للالتزام الاصلي . ففي هذه الحالة يكون ماتعهدت به شركة التأمين هو أيضاً مبلغ من النقود فيما اذا تحققت مسؤولية المؤمن , ويضاف الى ذلك تعهدها بالقيام بعمل هو التدخل في الدعوى والدفاع عن المؤمن. ولكن هنا أيضاً يكون التزام الشركة  الرئيس هو دفع مبلغ من النقود, ولا يكون التزامها بالدفاع عن المؤمن إلا التزاماً إضافياً . فالشركة في جميع الاحوال تتعهد بدفع مبلغاً من النقود لمن يقوم بهذه المهمة من محام أو خبير.

    وفي هذا الصدد نتبين شكل التزام شركة التأمين من خلال تعريف عقد التأمين بالمادة 713 من القانون المدني بأن شركة التأمين تلتزم بأن تؤدي للمؤمن أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه .. مبلغاً من المال أو ايراد مرتب أو أي عوض مالي ىخر , وفي حال وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد.

    على أن المشرع اللبناني كان قد أوضح ذلك بشكل أفضل , فقد نصت المادة 950 موجبات على أن الضامن ( شركة التأمين ) يلتزم بعض الموجبات عند نزول بعض الطوارئ , وعبارة بعض الموجبات تنصرف الى كل ما يمكن أن يلتزم به الضامن ( شركة التأمين ) , سواء بمبلغ من النقود أم باصلاح الضرر أو القيام بأي التزام آخر يتفق عليه في عقد التأمين.

  • محل عقد التأمين 2- البدل أو القسط وكيفية حسابه

     قسط-بدل-التأمين

    تعريف البدل أو القسط وأهميته

    أولاً- تعريفه:

    القسط هو ثمن التأمين، وهو المقابل المالي الذي يلتزم المؤمن بدفعه لتغطية الخطر الذي تأخذه شركة التأمين على عاتقها.

    فهو من الناحية الفنية يمثل قيمة الخطر المغطى، ويمثل من الناحية القانونية مقابل الضمان والأمان الذي تبيعو ش ركة التأمين لزبائنها.

    وقد يرفع القسط إلى شركة التأمين بصفة ثابتة لا يتغير -في الأصل – من عام إلى آخر، لذلك يسمى التأمين في هذه الحالة التأمين ذا القسط الثابت.

    وهو ما يدفع لشركة التأمين ذات القسط الثابت،كما هي الحال بالنسبة للأقساط التي تحصل عليها المؤسسة العامة السورية للتأمين التي تقوم بيذا الدور.

    أما في حالات التأمين التبادلي أو التعاوني فيمكن أن يكون المبلغ الذي يدفعه المؤمن لهيئة التأمين التعاونية متغيراً ويسمى في هذه الحالة اشتراكاً.

    غير أن هذه التفرقة بين المبلغين قد زالت أمام تحديد حد أقصى للاشتراك الذي يدفعه المؤمن.

    وبعد أن أخذت شركة التأمين بمبدأ المساهمة في الأرباح وما يترتب عليه من تخفيف العبء على دافعي الأقساط.

    لذلك أصبح من الجائز استخدام اصطلاح القسط للدلالة على التزام المؤمن عموماً أياً كان نوع الييئة القائمة بالتأمين.

    ثانياً- أهميته:

    يعد القسط عنصراً جوهرياً في التأمين، وله ما للخطر من أهمية، فوجوده لازم لقيام التأمين.

    فاذا  كان لا يمكن التأمين دون خطر، فلا تأمين أيضاً دون قسط فالقسط والخطر وجيان لعملة واحدة.

    ومن هنا تبدو الصلمة الوثيقة بين القسط والخطر.

    فالقسط مرتبطاً بالخطر، فهو يعبر عن الخطر من حيث قيمته المالية.

    ذلك أنه إذا كان المؤمن يلتزم بدفع القسط ، فإن ذلك يتم في سبيل الوصول إلى تغطية الكوارث التي قد تلحق به. فتسوية الكوارث

    أو الحوادث يتم عن طريق الإمدادات التي يدفعها المؤمنون على شكل أقساط.

    ومن مجموع هذه الأقساط يتسنى لشركة التأمين مواجهة الحوادث وتغطية النتائج الناجمة عن وقوعها.

    ولهذا كان من اللزوم أن يعبر القسط عن قيمة الخطر، فتتحدد قيمته في ضوء الأخطار المؤمنة.

    ويتم تحديد قيمة تلك الأخطار على أسس فنية، مع الاستعانة بقواعد الإحصاء.

    واذا كان القسط معبراً عن قيمة الخطر أو هو ثمن له، بحيث يكون معادلاً لقيمة الخطر وفقاً للقواعد والأصول الفنية مع الاستعانة بقواعد الإحصاء كما ذكرنا، إلا أنه ينبغي أن يدخل في الحسبان، إلى جانب ذلك، عوامل أخرى لها دورها في تحديد مقدار التأمين.

    إذن من الضروري توافر القسط لتغطية الكوارث التي تصيب المؤمنين خلال فترة التأمين والحصول على القسط هو السبيل الوحيد لتجميع الأموال اللازمة لتسوية الكوارث، وذلك عن طريق اجتماع أكبر عدد ممكن من طالبي التأمين، وتحملهم بالأقساط المناسبة مع جسامة الخطر المؤمن.

    فإذا لم يتوافر هذا الركن- أي القسط – في عملية من شأنها انتقال تبعة الخطر دون مقابل فإن مثل هذه العملية لا تعد تأميناً -وعلى أي حال- يمكن عدها هبة مشروطة .

    يتبين مما سبق أن القسط كمحل للتأمين يلعب دوراً مهماً في تكوين عقد التأمين، ويتم تحديده وفقاً لأسس فنية تعتمد على قواعد الإحصاء. فكيف يتم هذا التحديد.

    تحديد القسط

    يتم مبدئياً تحديد القسط من طرفي العقد، ومع ذلك يشكل التأمين نشاطاً يستند إلى قواعد رياضية مستخدمة في إطار تجاري منظم، هي قواعد الإحصاء، وهذا ما يحدد مكونات القسط التجاري لذلك يدفعه المؤمن ويسميه بعضهم القسط المعلى أو المحمل .

    ويقصد بذلك، أن القسط يتحدد على أساس قواعد الإحصاء ويسمى القسط الصافي أو البحت وهو الذي يساوي قيمة الخطر تقريباً وفقاً لقواعد الإحصاء.

    تضاف إليه المصاريف والنفقات التي تتحملها شركة التأمين حتى تضاف إلى الأقساط بطريقة نسبية.

    وتدخل في الحسبان عند تقدير القسط، وتسمى هذه المبالغ التي تصفيها شركة التأمين إلى القسط الصافي التكاليف أو علاوات القسط.

    لذلك ولمعرفة كيفية تحديد القسط لابد من أن نعرض القسط الصافي ثم أعباء القسط أو علاوته

    القسط الصافي

    ينظر في تحديد القسط الصافي إلى عدة عناصر، من أبرزىا الخطر. فالقسط الصافي يمثل قيمة الخطر على وجو التقريب.

    فيه المبلغ الذي يكفي لتغطية الأضرار الناتجة عن الخطر إذا ما تحققت الكارثة أو وقع الحادث، دون أن تتعرض شركة التأمين لخسارة، ودون تحقيق ربح .

    والى جانب الخطر هناك عوامل أخرى تدخل في الحسبان عند تحديد القسط ، هذه العوامل الأخرى هي المبلغ المؤمن أو أداء المؤمن، ومدة التأمين، وكذلك سعر الفائدة التي تحصل عليها شركة التأمين من استغلال رصيد الأقساط الذي يتجمع لديها.

    وبناءً على ما تقدم فإننا سنتعرض في دراستنا لعوامل تحديد القسط الصافي إلى عامل الخطر (أولاً ) وبعد ذلك ندرس العوامل الأخرى التي تدخل في تحديده ( ثانياً ).

    أ- عامل الخطر:

    يتوقف تحديد قيمة القسط على عامل الخطر الذي يشكل العنصر الأساسي لهذه العملية، إذ على قدر الخطر يكون القسط. وبناءً على ذلك يتحدد القسط بالنظر إلى احتمال تحقق الخطر المراد تأمينه من جهة، ومدى جسامة هذا الخطر من جهة أخرى. ويتدخل كل من درجة احتمال وقوع الخطر ومدى

    جسامته في تكوين القسط. وبذلك لابد أن يكون القسط مناسباً مع هذا الخطر.

    1 – درجة احتمال وقوع الخطر:

    ويقصد من درجة احتمال تحقق الخطر المؤمن معرفة فرص تحققه. وبما أن الخطر يستجيب لشروط فنية، فإنه لا بد من بيان عدد الحالات التي يتحقق فيها الخطر بالنظر إلى مجموع الحالات التي نواجيهها، وبعبارة أخرى، يجب أن نحدد العلاقة بين عدد الفرص التي تتحقق فيها الكارثة أو الحادثة والعدد الكمي للفرص الملكنة.

    ففي التأمين من الحريق إذا تبين وفقاً لطرائق الإحصاء أنه في كل ألف حالة تقع ثمان كوارث، فإن احتمال الكارثة يكون ثمانية من الألف (8/1000)  ويعني ذلك أنه إذا كان لدى شركة التأمين ألف

    مؤمن فإنه يحتمل احتراق ثمانية منازل من المنازل الألف المؤمنة.

    فلو فرضنا أن مدة التأمين هي سنة ومقدار المبلغ المؤمن هو عشرة آلاف ليرة لأمكننا التوصل إلى معرفة القسط الصافي الذي يجب أن يدفعه كل مؤمن.

    وذلك أن شركة التأمين ستقوم بتغطية الكوارث التي تتحقق هنا وهي ثمان، وقيمة تعويض كل منها عشرة آلاف ليرة. فيكون المجموع ثمانية آلاف ليرة.

    فإذا ما وزع هذا المبلغ على المؤمنين جميعاً وهم ألف لكان كل منهم أن يدفع ثمانين ليرة سنوياً. بفرض أن الضرر قد تحقق كلية.

    ومع مراعاة أن شركة التأمين لا تخسر شيئاً من مالها الخاص. فيكون القسط متوقفاً على درجة احتمال تحقق الخطر.

    2 – درجة جسامة الخطر المحقق أو الكارثة:

    الى جانب درجة احتمال تحقق الخطر يدخل في الحسبان أيضاً عند تحديد مقدار القسط الصافي

    درجة جسامته. أي جسامة الكارثة التي تتحقق، ومدى النتائج التي تترتب عليها.

    ذلك أن من الأخطار ما يؤدي تحققه إلى هلاك المؤمن هلاكاً كلياً كما في حالة التأمين من الحوادث التي تؤدي إلى وفاة الشخص، وكذلك بالنسبة للتأمين في حالة الوفاة. في هذه الحالة يترتب

    على تحقق الكارثة الفناء الكلي، ويستحق مبلغ التأمين كاملاً. فالجسامة هنا لا تدخل في الحسبان لأن الكارثة أدت إلى فناء المؤمن، ولذلك فإن تقدير القسط الصافي يتوقف على درجة الاحتمال وحدها دون أن تدخل الجسامة في الحسبان.

    ومع ذلك يظهر دور جسامة الخطر في تحديد القسط في حالات التأمين من الأضرار عندما تكون الكارثة كلية. ويكون الضرر جزئياً. ولهذا لا يستحق المؤمن كامل مبلغ التأمين بل قدراً يتناسب مع ما لحقه من ضرر.

     وفي هذه الحالة بما أن جسامة الخطر تتناقص فإنها تؤثر بالضرورة في مقدار القسط وتنقصه، نظراً لأن التزام شركة التأمين سيكون أقل.

    وتستخدم الإحصائيات للدلالة على درجة جسامة الخطر، فتبين، بالإضافة إلى تحديد درجة احتمال تحقق الخطر متوسط درجة جسامة الحوادث.

      فإذا تبين من الإحصاء أن الكوارث لا تؤدي عادة إلا إلى هلاك ثلاثة أرباع الأشياء المؤمن عليها مثلاً، فإن التزام شركة التأمين يقتصر على الوفاء بقيمة القدر الذي أهمكته الكارثة.

    واذا كان القسط الصافي يتحدد في ضوء الخطر، فإنه يجب أن يخفض إلى النسبة التي تمثل متوسط إهلاك الخطر للأشياء المؤمنة أيضاً.

    ففي مثالنا في الفقرة السابقة، إذا فرضنا أنه ثبت أن الحريق في بعض المنازل لا يفتك إلا بنسبة معينة كالنصف مثلاً، وكان القسط الذي يجب دفعه طبقاً للاحتمالات وحدها هو ثمأنون ليرة، فإن إدخال

    درجة جسامة الكارثة في الاعتبار، وهي هنا الخسارة بقدر نصف المبلغ المؤمن، يستوجب إنقاص مقدار القسط إلى النصف وهو مبلغ أربعون ليرة فقط بدلاً من ثمانين .

    من خلال ذلك يتبين أن هناك علاقة وثيقة تربط بين الخطر و القسط وأنه يوجد تناسب بينهما.

    وعلى قدر الخطر يكون مقدار القسط، فهو يرتبط بالخطر من جهة درجة احتمال تحققه، ودرجة جسامته من جهة أخرى, وهذا ما يسمى بمبدأ ” تناسب القسط مع الخطر”.

    3 – مبدأ تناسب القسط مع الخطر:

    يقضي تحديد القسط الصافي الاعتماد على الخطر بشكل أساسي من حيث احتمال تحققه ودرجة جسامته.

    وبما أن عامل الخطر هو مقياس القسط الواجب دفعه لذلك يجب أن يكون هنالك تناسب بين القسط وبين الخطر. وهذا هو مبدأ تناسب القسط مع الخطر.

    ويترتب على تطبيق هذا المبدأ النتائج التالية:

    آ – لا تستحق شركة التأمين القسط إذا لم يوجد الخطر. فإذا كان الخطر غير موجود أو كان قد زال أو تحقق وقت التعاقد كان العقد باطلاً بغض النظر عن حسن أو سوء نية المتعاقدين أو أحدهما.

    ب – إن تحديد القسط يتبع الخطر من حيث ثباته أو تغيره. فإذا كان الخطر ثابتاً، كان القسط ثابتاً أيضاً. واذا كان الخطر متغيراً، فإن القسط ينبغي أن يتغير كذلك، وبالنسب نفسها، فيكون تصاعدياً أو تنازلياً بحسب طبيعة الخطر.

    وان كان يراعى عممياً جعل القسط ثابتاً في هذه الحالة، مع قيام شركة التأمين بعمل احتياطي كما ذكرنا عند كلامنا عن الخطر الثابت والخطر المتغير، ورأينا كيفية معالجة شركات التأمين لمخطر المتغير وتفادي تفاوت الأقساط وذلك عن طريق الاحتياطي.

    ج – إذا كان الخطر ثابتاً بطبيعته، وطرأت ظروف أو تغيرات خلال مدة العقد، سواء من فعل المؤمن أو من غير فعله، تزيد من درجة احتمال تحققه، فإن مبدأ تناسب بين القسط والخطر يستدعي التدخل لإعادة هذا التناسب عن طريق زيادة القسط تبعاً لذلك وبالنسبة نفسيا من التزايد.

    فإذا ا زد احتمال تحقق الخطر بفعل المؤمن أو بفعل الغير أو بتغير الظروف نفسها وجب تغير القسط بنسبة زيادة الخطر، واذا رفض المؤمن تلك الزيادة من حق شركة التأمين إنهاء العقد، على أنه يجب أن تكون زيادة الخطر متعلقة بتغير يطرأ على أحد العناصر التي يكون لها اعتبارها لدى المتعاقدين من جهة وألا تكون زيادة الخطر من شأنها أن تجعل الخطر غير قابل للتأمين.

     – وقد ذهب المشرع الفرنسي في هذا الشأن مذهباً متطورأً فقد نصت المادة التشريعية 113-4 من قانون التأمين الفرنسي لعام 1976

    ” إذا تسبب المؤمن بفعله في زيادة الأخطار المؤمنة، بحيث لو كانت هذه الحالة قائمة وقت التعاقد لامتنعت شركة التأمين عن التعاقد. أو لما تعاقدت إلا نظير مقابل أكبر وجب على المؤمن قبل أن يتسبب في ذلك أن يعلم شركة التأمين برسالة مسجلة”.

    فإذا لم يكن للمؤمن في زيادة الأخطار وجب عليه إعلام شركة التأمين خلال مدة ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ علمه بهذه الزيادة.

    وفي الحالتين، لشركة التأمين الخيار، إما أن تطلب فسخ العقد، أو تفرض زيادة في مقدار قسط التأمين.

    فإذا لم يقبل المؤمن هذه الزيادة، يفسخ العقد، ويحق لشركة التأمين في الحالة الأولى أن تطلب تعويضاً أمام القضاء.

    ومع ذلك، لا يجوز لشركة التأمين أن تتذرع بزيادة الأخطار إذا كانت قد علمت بها بأي وجه كان وأظهرت رغبتها في استبقاء العقد بوجه خاص إذا استمرت في استيفاء الأقساط أو إذا دفعت التعويض بعد تحقق الكارثة.

    وقد تبنى المشرع اللبناني هذا النص حرفياً بأحكام قانون الموجبات اللبناني المادة 977 منه. أما المشرع السوري فلم يأتِ بأي نص قانوني مماثل، فيما يتعلق بهذا الموضوع، لذلك نعود إلى القواعد العامة التي تحكم العقود.

    د – إذا كان القسط قد تحدد عند العقد على أساس ظروف معينة وردت في عقد التأمين، كان للمؤمن الحق في طلب فسخ العقد إذا لم تستجب شركة التأمين لطلبه في تخفيض القسط، بحيث يتلاءم مع الخطر عن المادة اللاحقة لزوال تلك الظروف.

    في هذا الصدد ذىب المشرع الفرنسي بأحكام المادة التشريعية 113-7 المعدلة بالقانون الصادر عام 1981 :

    ” إذا كانت وثيقة التأمين تشير إلى ظروف خاصة، أخذ بها بعين الاعتبار عند تحديد القسط ، وكان من شأنها زيادة الأخطار, كان من حق المؤمن، إذا  زالت هذه الظروف أثناء فترة التأمين، أن يطلب فسخ العقد، ودون أي تعويض، إذا رفضت شركة التأمين تخفيض القسط بما يقابلها، وفقاً للتعرفة

    المطبقة وقت إبرام العقد”.

    وقد تبنى المشرع اللبناني هذا النص حرفياً بأحكام المادة 978 موجبات وأضاف: “….

    “……، وان يكن هناك اتفاق على العكس”.

    ومن الواضح هنا أنه يجب أن تزول هذه الظروف التي نظر إليها عند تحديد القسط على أن من شأنها أن تزيد الخطر. فلا يكفي هنا مجرد نقصيا أو التخفيف منيا فقط دون زوالها. ويجب أن تكون هذه الظروف قد ذكرت من قبل في العقد، وقد حسب القسط على أساس وجودها.

    هـ – كما ينجم عن تطبيق مبدأ التناسب بين القسط والخطر، أنه إذا لم تتمكن شركة التأمين من الإجابة، بشكل حقيقي، بالخطر المؤمن، وبسبب عدم إدراك المؤمن وقت التعاقد للبيانات التي تعطي فكرة كاملة عن مدى الخطر، ولم يكن ذلك عن سوء قصد منه، كما لو سكت عنها بحسن نية.

    أو أعطى بيانات خاطئة بغير عمد. ففي هذه الحالة يحق لشركة التأمين أن تطالب بزيادة القسط بحيث يتناسب مع جسامة الخطورة، كما يحق لها أن تفسخ العقد.

    واذا لم تتبين شركة التأمين حقيقة الوضع إلا بعد وقوع الكارثة, كان ها أن تخفض مبلغ التعويض المستحق للمؤمن بنسبة الفرق بين معدل الأقساط التي دفعت ومعدل الأقساط التي كان يجب أن تدفع لو كانت المخاطر قد أعلنت إلى المؤمن على وجه صحيح وتام.

    وهذا الحل – التخفيض النسبي للتعويض – لا يطبق إلا إذا كان المؤمن، أثناء تنفيذه لالتزامه بإعلان شركة التأمين عن ظروف الخطر، حسن النية أو جاهلاً لهذه الظروف أو سكت عنها بغير سوء  نية ودون قصد الغش لديه .

    ويجب أن نشير إلى أن هذه النتائج المستمدة من تطبيق مبدأ تناسب القسط مع الخطر تفرضها العدالة التي يقتضييا التعاون المعتبر أساساً للتأمين، فمن ساهم في الرصيد المشترك بقسط غير متناسب مع الخطر المستهدف له، يجب أن يخفض نصيبه من هذا الرصيد بنسبة عدم كفاية اشتراكه فيه.

    ب – العوامل الأخرى التي تؤثر في تحديد القسط:

    إذا كان تحديد القسط يتوقف بشكل أساسي على تحديد درجة احتمال تحقق الخطر وجسامته، فإن هناك عوامل أخرى تؤثر في تحديده.

    فهناك مقدار مبلغ التأمين (أداء شركة التأمين)، ومدة التأمين، وسعر الفائدة كعنصر مالي.

    1- مبلغ التأمين (أداء شركة التأمين) :

    تقوم بين القسط ومبلغ التأمين علاقة حسابية وثيقة، فعن طريق تطبيق قواعد الإحصاء على هذه العلاقة يتحدد مقدار القسط. وبالتالي فإن القسط يتغير تبعاً لتغير المبلغ المؤمن، وطبعاً فإنه كلما زاد مقدار المبلغ المؤمن ازاد مبلغ القسط الواجب دفعه.

    ذكرنا بأن القسط يتحدد في ضوء درجة احتمالات وجسامة الخطر. وبالنظر إلى ذلك يعد وحدة نقدية معينة. وحدة نقدية تتخذ أساساً للحساب. فإذا كانت قوائم الإحصاءات تبين مثلاً أن كل قسط في حالة التأمين من الحريق هو أربعون ليرة – كما ذكرنا في مثالنا السابق – فإنه إنما ينظر إلى هذا التحديد على افتراض أن المبلغ المؤمن هو عشرة آلاف ليرة. فمبلغ عشرة آلاف ليرة هو الوحدة النقدية التي تتخذ أساساً للحساب.

    فإذا أمن الشخص من الحريق بمبلغ عشرة آلاف ليرة لمدة سنة، فإنه يدفع أربعين ليرة سورية قسطاً لهذا التأمين.

    فإذا ا زد المبلغ المؤمن زيدت قيمة القسط، أي أنه إذا صار المبلغ المؤمن عشرين ألف ليرة مثلاً  زاد القسط السنوي إلى ثمانين ليرة سورية، واذا ا زد المبلغ المؤمن إلى مئة ألف ليرة  زاد القسط إلى أربعمائة ليرة سورية وهكذا فإن القسط يزداد كلما ازداد مبلغ التأمين.

    على أن هناك حالات لا يتحدد فيها مبلغ التأمين وهو ما يحصل في حالة التأمين غير المحدد أو التأمين الكمي، حيث لا يبدو هذا النظام الخاص المتعلق بتزايد القسط مع مبلغ التأمين، وان كانت شركة التأمين تقوم بعمل حسابها على أساس مبلغ مرتفع جداً ويتأثر القسط بهذا المبلغ المرتفع في هذه الحالة. وبالتالي فإن تحديد القسط مرتبط بمبلغ التأمين وان لم يكن محدداً سلفاً في عقد التأمين.

    2 – مدة التأمين:

    يرتبط تحديد البدل بمدة التأمين. فالتأمين هو أصلاً من العقود الزمنية ويتدرج تنفيذه لزمن معين، والتي لا بد من تحديدىا في عقد التأمين، لحساب القسط وتحديده، هذه المدة الزمنية هي سنة من حيث المبدأ، ومدة السنة هي المدة العادية التي تتخذ أساساً للإحصاءات.

    ومع ذلك فقد يتم التأمين لمدة أقل من السنة، كالتأمين على الحياة لسفرة واحدة بالطائرة مثلاً، والتأمين الذي يتم على البضائع أثناء نقلها فقط، وقد يتم التأمين ضد بعض الأخطار التي تحتسب على أساس سنوي، ولكن لمدة أقل من السنة

    كتأمين السيارة لموسم معين مثلاً أو لمدة ستة أشهر.

    ومع ذلك فإن القاعدة العامة لتحديد مدة التأمين، والتي تتخذ لحساب البدل على أساس الوحدة – الزمنية، هي السنة. لذلك فإنه عند النظر إلى قوائم الإحصاء بالنسبة إلى حالة التأمين من الحريق مثلاً، إذا كان القسط السنوي يتحدد بالنظر إلى الوحدة النقدية، ولتكن عشرة آلاف ليرة، فإنه يتحدد على أساس الوحدة الزمنية، وهي عادة تكون سنة.

    فإذا ا زدت مدة العقد على السنة  زاد القسط كذلك. فإذا كان القسط السنوي أربعين ليرة مثلاً لكل وحدة نقدية مقدارها عشرة آلاف ليرة، فإنه إذا زادت مدة العقد فإن معنى ذلك زيادة القسط الذي يدفع بمقدار هذه الزيادة في المدة، بحيث يكون أربعين ليرة عن كل سنة، أي يتحمل المؤمن بالقسط السنوي مضروباً في عدد السنين التي اتفق عليها في العقد.

    ولا صعوبة في هذا الصدد إذا كان الخطر ثابتاً، من سنة إلى أخرى، على أن الأمر يظهر بعض التعقيد بالنسبة للخطر المتغير، فقد يتغير القسط متأثراً بمدة التأمين وبخاصة في التأمين على الحياة.

    فيختلف مقدار القسط تبعاً لطول مدة العقد، فيكون مخفضاً إذا كان واجب الأداء مدى الحياة، ثم يطرد إطراداً عكسياً مع المدة، بحيث يزاد القسط كلما نقصت مدة التأمين.

    فمثلاً القسط المقرر على التأمين لمدة عشر سنوات أكبر من قسط التأمين لعشرين سنة، وهكذا…

    ولكن ذلك لا يمنع من بقاء القسط السنوي موحداً طوال مدة التأمين المتفق عليها، فيكون أثر المدة قاصراً إذن في مقدار القسط وحدته.

    3 – سعر الفائدة:

    يتوقف تحديد مقدار القسط أيضاً على عامل آخر، وهو عامل مالي وليس إحصائي وهو سعر الفائدة.

    ذلك أن الأقساط، عموماً، تدفع مقدماً وتظل خلال مدة من الزمن في صندوق شركة التأمين قبل استخدامها في تغطية أثار الكوارث.

     ولهذا فإن شركة التأمين تستغل الأموال خلال هذه المدة فتحصل من ورائها على فائدة تحقق لها إيراداً، ويؤدي ذلك إلى إنقاص مقدار القسط. ذلك أن الفوائد التي تحصلها شركة التأمين تساعدها على مواجهة المصروفات العامة فتخففها.

    ولهذا يتوجب على شركة التأمين أن تضع في حسابها عند تحديد القسط ما تحصل عليه من فوائد نظير استغلال ما يتجمع لديها من أقساط.

    أي تخفض القسط بنسبة الزيادة التي تنتظر الحصول عليها من الفوائد لقاء توظيف المبالغ التي تتجمع لديها.

    ويظير هذا الدور الذي يلعبه عامل سعر الفائدة في تحديد القسط بشكل واضح في حالة التأمين على الحياة، إذ يتجمع لدى شركات التأمين مبالغ كبيرة من الاحتياطي تقوم باستثمارها.

    ويتم تخفيض مقدار الفوائد التي تحصل عليها شركات التأمين من مقدار القسط في ضوء ما تحصل عليه من استثمارات للمبالغ المتجمعة لديها، بالنظر إلى الظروف المحيطة بالنسبة لاستثمار رؤوس الأموال.

    بالتأكيد يمكن أن يدخل عامل سعر الفائدة في علاوة القسط عندما تتم المقاصة بين الفوائد التي تحصل عليها شركة التأمين وبين نفقات ومصاريف الشركة.

     ولكن يعد سعر الفائدة، تقليدياً، عاملاً من عوامل القسط الصافي، ذلك لأن سعر الفائدة ثابت نسبياً، وتستطيع شركة التأمين أن تكوّن، في هذه الحالة، احتياطات مالية، كما هي الحال بالنسبة للاحتياطات الإحصائية التي تكونها شركة التأمين فيما يتعلق بالخطر.

    أعباء القسط أو علاوته

    إن قيام شركة التأمين بأعمالها من تجميع للأقساط الصافية وتوزيعها على أولئك الذين تحقق الخطر بالنسبة إليهم. من خلال العام، يتطلب منها دفع نفقات وتكاليف يجب إدخالها في الحساب، واضافتها إلى القسط الصافي. فيكون القسط الصافي مضافاً إليه هذه التكاليف هو القسط التجاري، أي القسط الفعلي الذي يدفعه المؤمن للشركة.

    فالتكاليف أو الأعباء هي مبالغ يجب إضافتها إلى القسط الصافي لتأمينٍ ما لتغطية عدد معين من النفقات اللازمة لإدارة شركة تأمين وادارة العقد المسجل.

     ذلك أن تنظيم عملية التأمين بين المؤمن وشركة التأمين يحتاج إلى أجهزة ونفقات متعددة، لا تتحملها هذه الشركة في النياية.

    وتحتوي هذه الأعباء أو التكاليف التي تدفعها شركة التأمين، إلى جانب القسط، على عناصر متعددة، يمكن حصرها في ما يلي:

     – 1 – مصاريف اكتساب العقود،

    2- مصاريف تحصيل الأقساط،

    3 – مصاريف الإدارة،

    4 – الضرائب،

    5- الأرباح التي تهدف الشركة إلى تحقيقيا.

    وسنعرض هذه العناصر بشيء من التفصيل.

    أولاً- مصاريف اكتساب العقود أو عمولة الوساطة:

    غالباً، لا يقبل الأفراد من تلقاء أنفسهم على التأمين، ولهذا تحاول شركات التأمين الوصول إليهم عن طريق مندوبين، هم الوسطاء الذين يجلبون العملاء إلى الشركات، وهم وكلاء التأمين وسماسرته، ويدعون “بالمنتجين“.

    وان كثيراً من الناس لا يدركون فوائد التأمين إلا إذا أبصرهم هؤلاء الوسطاء، ومن يدرك منهم فوائده، لا ينشط من تلقاء نفسه للتعاقد مع شركة التأمين، وانما الوسيط هو الذي يستحثه على التعاقد، وييسر له سبله ويشرح له طرائقه المتنوعة.

    وهؤلاء الوسطاء الذين يحترفون هذا العمل، يجب أن يحصلوا على مكافأة نظير مهمتهم. وهذه المكافأة هي عمولة تمنح لهم عن كل عقد يتم إبرامه عن طريقهم بين المؤمن وشركة التأمين، تتحدد بنسبة قد تصل إلى مقدار القسط 15 %من القسط، وذلك إما على أساس مقدار القسط، واما على أساس مبلغ التأمين.

    ويراعى- في الواقع- عند تقدير هذه العمولة للوسيط ليس فقط مجرد إتمام العملية بين الشركة والمؤمن، ولكن أيضاً ما يبذل في ذلك من جهود مع العملاء قد تنجح وقد لا تنجح.

     ولاشك أن العمولة التي يتقاضاها الوسيط لا تتحملها شركة التأمين، وانما تلقى على عاتق العملاء المؤمنين فتضاف إذاً إلى القسط الصافي.

    ثانياً- مصاريف تحصيل الأقساط:

    القاعدة أن الدين محصلاً وليس محمولاً، أي أنه يجب تقاضيه في محل المدين. والمدين في عقد التأمين هو المؤمن، وبالتالي فيجب أن تدفع الأقساط في محل إقامة المؤمن ماعدا القسط الأول فغالباً ما يدفع عند إبرام العقد مع الشركة.

    وبناءً على ذلك فإن شركة التأمين عندما تسعى إلى عملائها لتحصيل الأقساط عن طريق محصلين يتقاضون أجوراً تدفعها الشركة وتنفق بالإضافة لذلك مصاريف انتقاليه تسمى مصاريف التحصيل.

    ولا شك أن تلك المصاريف ينبغي في النهاية أن يتحملها المؤمن، وتضاف تبعاً لذلك إلى القسط الصافي بمقدار ما تتناسب تلك المصروفات مع قيمة القسط أو مقدار الأقساط .

    على أن المشرع الفرنسي خفف من عبء هذه النفقات عندما عد أن الأقساط لم تعد محصلة في موطن المؤمن، وانما محمولة إلى شركة التأمين وبالتالي يجب على المؤمن دفعها في موطن الشركة.

    فقد نصت المادة التشريعية 113- 3  الفقرة الأولى:

    ” يدفع القسط في موطن شركة التأمين أو لدى الوكيل المعين لهذا الغرض”.

    ثالثاً- مصاريف الإدارة:

    ويقصد بذلك النفقات كافة التي تتحملها شركة التأمين في سبيل قيامها بعملها، فالشركة لها مكان تقيم فيه، قد تشغله مقابل بدل إيجار، كما يصرف أعمالها مدير أو مديرون، ويعمل فيها عددٌ كبيرٌ من الموظفين والمستخدمين، تدفع لهم أجور ومرتبات.

    وكثيراً ما تلجأ إلى خبراء تستعين بهم للكشف ولتقدير الأضرار، وترفع كما يرفع عليها الكثير من القضايا، مما يستدعي دفع نفقات لا يستهان بها، كما تدفع نفقات عن وسائل الوقاية التي تتخذها. ونفقات تسوية الكوارث.. وغيرها من النفقات التي تتحملها الشركة في سبيل الإدارة .

    وكل هذه النفقات التي تقوم بها شركة التأمين في سبيل الإدارة لا تتحمل عبأها الشركة، وانما تقع على كاهل عملائها، فتضاف إلى الأقساط بقدر يتناسب مع قيمتها حسب الظروف.

     وتتجه الدول حالياً نحو تخفيض تلك الأعباء عن طريق التنظيم العلمي للتأمين.

    ففي فرنسا صدر قرار عام 1965 يبين إمكان خفض نفقات الإدارة أياً كان نوعيا، بما فيها  عمولة الوسطاء وذلك بالنسبة لتأمين المركبات بنسبة 38 % عن عام 1970 وبنسبة 42 % عن عام 1980 وكذلك صدر قرار مماثل لهذا الصدد في حالة التأمين على الحياة يهدف إلى الحد من المصروفات عام 1970 الخاصة بإدارة واستغلال شركات التأمين على الحياة .

    رابعاً- الضرائب:

    يضاف إلى التكاليف التجارية سالفة الذكر العبء الضريبي، أي الضرائب التي تلتزم شركات التأمين بدفعها إلى الدولة.

     فالضرائب التي قد تفرض على عمليات التأمين لا تتحمل بها الشركة ولكنها تلقى على عاتق المؤمنين بإضافتها للقسط. وهذا بطبيعة الحال مع مراعاة ما قد يفرض على شركة التأمين من ضرائب على المؤمنين مباشرة تحصل مع القسط السنوي.

    ويجب أن نشير إلى أنّ قد تفرض، أحياناً، رسوم أو ضرائب تفرض على شركة التأمين ولكن يلقى بعبئها على المؤمنين عن طريق رفع مقدار القسط.

    خامساً: أرباح الشركة:

    بما أن شركات التأمين هي تجارية تهدف إلى الربح وهذا هو الأصل، فإنها تدخل في اعتبارها عند تحديد الأقساط التي يلتزم بها العملاء، ضرورة الحصول على قدر من الربح.

    وتدخل هذه الأرباح في الحسبان دائماً عند تحديد القسط الذي يلتزم به المؤمن، وبذلك تضاف نسبة ولو ضئياة تدخل ضمن أعباء القسط، وبالتالي ترفع مقداره.

    وتستخدم شركات التأمين جزءاً من هذا الربح إلى جانب علاوة أخرى إما عن طريق نسبة معينة تضاف إلى القسط الصافي في تكوين احتياطي الامان أو ما يسمى باحتياطي التقلبات العكسية. ويقصد به الاحتياط ضد الحالة التي تكون فيها الخسائر أزيد من المتوسط الذي حسب على أساسه القسط الصافي.  وتدخل هذه النسب ضمن أعباء أو تكاليف القسط.

    تلك هي أبرز التكاليف أو الأعباء التي تأخذها في الحسبان شركات التأمين عند تحديد القسط الذي يمتزم المؤمنون بدفعه، وذلك إلى جانب العامل الأساسي، وهو الخطر الذي يحسب على أساس جسامته ودرجة احتمال وقوعه القسط الصافي.

     وبذلك نكون قد بينا الجانب الفني لبدل أو لقسط التأمين من خلال حسابه وتحديد مقداره.

     أما الجانب القانوني لهذا القسط، وهو الالتزام بدفعه إلى شركة التأمين فنؤجل التعرض لو عند بحثنا لالتزامات المؤمن .

  • محل عقد التأمين 1- الخطر  – أنواع الخطر :( الثابت – المتغير – المحدد)

    محل عقد التأمين 1- الخطر – أنواع الخطر 🙁 الثابت – المتغير – المحدد)

     

    محل-عقد-التامين-الخطر-انواع-الخطر 

     أنواع الخطر

    إذا ما توافرت في الخطر الشؤون القأنونية والشروط الفنية وكان قابلاً للتأمين فان هذا الخطر يكون على أنواع مختلفة يساعد تحديد أوصاف الخطر على التمييز فيما بينها، فقد ذهب بعضهم انطلاقاً من تحديد أوصاف الخطر إلى التمييز بين أنواع متباينة منه لذلك يوصف الخطر من حيث إمكان تحقيقه بأنه إما خطر ثابت أو متغير من جهة وقد ينظر إلى الخطر من حيث نتيجته  وتحديد مسؤولية شركة التأمين ومداها فيقال خطر معين وخطر غير معين أو خطر غير محدد من جهة أخره .

     أ- الخطر الثابت والخطر المتغير:

    ليست الأخطار جميعاً من طبيعة واحدة، فقد تكون ثابتة وقد تكون متغيرة، وذلك طبقاً لظروف احتمال توقعها

    أولا – الخطر الثابت: 

    يكون الخطر ثابتاً إذا كانت قد بقيت ظروف تحققه ثابتة طوال مدة التأمين، أي أن تكون – احتمالات تحقق الخطر مدة التأمين بدرجة واحدة لا تتغير في وقت عن وقت آخر. فالتأمين من الحريق هو التأمين من خطر ثابت، لأن الحريق أمر يحتمل وقهعو بدرجة واحدة. ولا يمنع من ذلك أن الحرائق تكثر في فصل الصيف وتقل في فصل الشتاء، مادامت احتمالات تحققها ثابتة في جميع فصول الصيف وفي جميع فصول الشتاء. إلا أن هذا لا يعني أن الثبات يكون منتظماً وتاماً. ذلك أن الخطر قد يتعرض إلى تغيرات مؤقتة أو نسبية. فثبات الخطر هو أمر نسبي، فليس هناك خطر ثابت ثباتاً مطلقاً لا تتغير احتمالات توقعه أصلاً. فهناك تغيرات وقتية وتغيرات عارضة، وهذه وتلك لا تمنع من أن يكون الخطر ثابتاً ثباتاً نسبياً. مثل ذلك خطورة الأمطار أو الصقيع كلما دخل فصل الشتاء ازدادت فرص تحققه وقلت هذه الفرص كلما اقتربنا من فصل الصيف. كما تزداد فرص تحقق حوادث السير في المدن السياحية في فصل الصيف وتقل في فصل الشتاء. ومع ذلك إذا ما نظر إلى الخطر خلال وحدة زمنية معينة، وهي مدة السنة في التأمين، تبين لنا  ثبات الخطر بصفة عامة، فالحوادث تكون ثابتة، في مثالنا السابق، خلال فصول السنة،  وان كان حجمها يختلف من فصل إلى آخر، فانه ثابت من سنة إلى أخرى. رغم احتمال زيادتها في فترة معينة خلال  السنة الواحدة. ذلك أنها تبدو ذات طابع منتظم من سنة إلى أخرى حيث يمكن وصفها بأنها ثابتة.

    ثانياً- الخطر المتغير:

    يكون الخطر متغيراً متى كانت احتمالات تحققه خلال مدة التأمين تختلف زيادة أو نقصاناً. فقد تتزايد فرص تحقق الخطر كلما مر الزمن، ولهذا يوصف الخطر بأنه متزايد. ويظهر ذلك خاصة في التأمين على الحياة , فمن أمن على حياته لحالة الوفاة، فيتقاضى ورثته مبلغ التأمين عند موته، يكون معرضاً لخطر الموت طوال حياته. ولكن خطر الموت يتغير وهو يتقدم في السن، فاحتمال تحقق خطر الموت وهو لايزال في مقتبل العمر يكون عادة أقل منه وهو ينحدر إلى المراحل المتأخرة من حياته، والموت في السن المتقدمة يزداد اقترابه ويشتد احتمال تحققه. ويكون الخطر هنا متغيراً تغيراً  تصاعدياً. فهو في تصاعد مستمر يزداد يوماً بعد يوم. وعلى العكس من ذلك قد تتناقص فرص تحقق الخطر كلما مر الزمن، ولهذا يوصف الخطر بأنه متناقص. ويظهر ذلك في التأمين على البقاء، حيث يتقاضى الشخص نفسه مبلغ التأمين إذا بقي حياً بعد فترة معينة يتفق عليها. وهنا يؤمن الشخص نفسه من خطر هو في الواقع حادث سعيد وليس خطراً إلا بالمعنى التأميني، إذا تحقق الخطر هنا معناه أن يبقى حياً بعد مدة معينة، والخطر في هذه الحالة يتغير تغيراً  تنازلياً. إذ كلما يقترب المؤمن من نياية المدة المعينة يقل احتمال تحقق الخطر يوماً بعد يوم،  فهو في تناقص مستمر، ومن ثم يكون الخطر متغيراً تغيراً تنازلياً.

    ثالثاً- أهمية التمييز بين الخطر الثابت وبين الخطر المتغير:

    تظهر أهمية التفرقة بين الخطر الثابت والخطر المتغير بخاصة من حيث تحديد مقدار القسط السنوي الذي يدفعه المؤمن من جهة، ومن حيث الضمانات التي تمنحها شركة التأمين لتغطية الأخطار المتغيرة من جهة أخرى. بالنسبة لمقدار القسط السنوي ، فهو ثابت في الخطر الثابت لا يتغير من سنة إلى أخرى، ويبقى القسط مطابقاً للخطر الذي  تأخذه شركة التأمين على عاتقها. لأن احتمال تحقق الخطر في سنة لا يزيد ولا ينقص عنه في سنة أخرى فيبقى المقدار ثابتاً في كل السنين. أما بالنسبة للخطر المتغير، فمن الواجب، نظرياً، أن يتغير قسط التأمين من وقت إلى آخر بالزيادة أو النقصان، حسب زيادة الخطر أو نقصانه. ومع ذلك فمن الناحية العلمية، تبقي شركات التأمين مقدار القسط ثابتاً لا يتغير بتغير الخطر، إلا أنه يراعى في تقديره التغير الذي يطرأ ، كما هي الحال في التأمين على الحياة. ذلك تيسيراً للعلاقة القائمة بين المؤمن وشركة التأمين. حيث تقوم شركات التأمين بالاحتياط في الخطر التصاعد ، فتخصم من أقساط السنوات الأولى احتياطياً يضاف إلى أقساط السنوات الأخيرة، حتى يكون كل قسط مماثلاً للخطر في السنة التي دفع فيها. وهذا الاحتياطي هو عنصر من عناصر الاحتياطي الحسابي, وهذا الاحتياطي يقوم التوازن في المستقبل عندما يتزايد الخطر، في الوقت الذي يكون فيه القسط ثابتاً وغير كاف لتغطية هذا الخطر.

    ب – الخطر المعين والخطر غير المعين:

    في المجال العلمي للتأمين تستعمل كلمة الخطر للدلالة على محل الخطر، أي الشخص أو الشيء المؤمن. لذلك لا يكفي أن نواجه حدثاً غير محقق، أي احتمالي بشأنه ، حيث تتحدد في ضوئه مسؤولية شركة التأمين أو التزامها. هذا المحل قد يكون معيناً أو محدداً، وقد يكون غير معين أو غير محدد.

    أولاً – الخطر المعين:

    يكون الخطر معيناً إذا كان المحل الذي يقع عليه إذا تحقق- شخصاً أكان أم شيئاً- معيناً وقت التأمين. في التأمين من الحريق على منزل معين، قيمته معروفة وقت إبرامعقد التأمين، يكون المؤمن قد أمن من خطر معين.  فاذا ما تحقق الخطر فانه يقع على شيء معين محدد القيمة وهو المنزل. هذه  القيمة المعروفة يمكن أن تتخذ أساساً لتأمين يخول للمؤمن ضماناً كاملاً. وكذلك من أمن على حياته أو على حياة غيره يكون قد أمن من خطر معين، لأن خطر الموت إذا تحقق يقع على شخص معين هو المؤمن على حياته بالذات.

    ثانياً- الخطر غير المعين:

    يكون الخطر غير المعين إذا كان المحل الذي يقع عليه، إذا تحقق، غير معين وقت التأمين،  وانما يتعين عند تحقق الخطر. فالخطر هنا يكون متعلقاً بتحقق احتمال معين من شأنه أن ينطبق بالنسبة لعدة أمور محددة على نحو أو آخر، أو حتى أشياء أياً كانت، مثالها- التأمين من الحريق على سلع أو بضائع ستوضك في مخزن من المخازن العامة. وكذلك بالنسبة للتأمين من المسؤولية عن حوادث السير يكون المؤمن قد أمن خطر غير معين، فهو لم يؤمن من المسؤولية عن حادث معين بالذات حتى يكون الخطر معيناً ومعروفاً وقت التأمين، بل أمن المسؤولية عن أي حادث يقع في المستقبل. فالخطر غير معين ولا معروف وقت التأمين، و وانما يعرف ويؤمن عند وقوعه، أي قابل للتعيين عندما تتحقق الكارثة. ويكون على المؤمن أن يحدد، على وجه التقريب، المبلغ الذي من شأنه أن يغطي ما يحيق به من خطر لا يمكن تحديد قيمته تحديداً دقيقاً منذ البداية. فقيمة الخطر يمكن أن تتحدد في عقد التأمين، بحيث لا يتجاوز مبلغ التعويض حداً معيناً

    ثالثاً- أهمية التمييز بين الخطر المعين والخطر غير المعين:

    تظير أهمية التفرقة بين الخطر المعين والخطر غير المعين من حيث إمكان تقدير مبلغ التأمين الذي يجب على شركة التأمين دفعه عند تحقق الخطر. فاذا كان الخطر معيناً كان من السهل تعيين مقدار مبلغ التأمين، وهو قيمة الشيء المعين الذي يقع عليه الخطر في التأمين على الأشياء، كما يجوز تعيين مبلغ أقل من قيمة الشيء المعين فلا يتجاوز التعويض الذي تدفعه شركة التأمين عند تحقق الخطر هذا المبلغ . وكذلك في التأمين على الأشخاص يجوز تعيين أي مبلغ بصرف النظر عن مدى الضرر الذي وقع، وتلتزم شركة التأمين بدفعه كاملاً عند تحقق الخطر. أما إذا كان الخطر غير معين فالأمر مختلف، ذلك لأن تقدير مبلغ التأمين يكون محدداً على وجه التقريب بشكل يغطي خطًراً لا يمكن أن تتحدد قيمته سلفاً على وجه الدقة. إذ لا يوجد شيء يمكن الارتكاز عليه وقت التأمين لتعيين مقدار مبلغ التأمين بشكل محدد. لذلك يمكن أن يكون مبلغ التأمين غير محدد. فتلتزم شركة التأمين بتعويض المؤمن تعويضاً كاملاً عن مسؤوليته عن أي حادث يقع. ويصح كذلك أن يحدد الطرفان مبلغاً معيناً يكون هو الحد الأقصى لما يلتزم المؤمن بدفعه. فاذا كانت مسؤولية المؤمن لا تجاوز هذا المبلغ التزمت شركة التأمين بدفعه كاملاً بحسب مقدار مسؤوليته. و واذا جاوزت المسؤولية هذا المبلغ اقتصر التزام شركة التأمين على دفعه دون زيادة فلا تعوض المؤمن تعويضاً كاملاً .
يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1