الوسم: محامي يهودي في ألمانيا

  • قانون نقابة الأطباء رقم 16 لعام 2012

    قانون نقابة الأطباء رقم 16 لعام 2012

    قانون نقابة الاطباء

    قانون نقابة الأطباء

    القانون 16 لعام 2012

     

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور،

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-5-1433 هـ الموافق 28-3-2012 م.

    يصدر ما يلي:

    المادة 1

    أ. يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:

    الوزارة: وزارة الصحة.

    الوزير: وزير الصحة.

    المؤتمر العام: المؤتمر العام لنقابة الأطباء في الجمهورية العربية السورية.

    النقابة: نقابة الأطباء في الجمهورية العربية السورية.

    النقيب: نقيب الأطباء في الجمهورية العربية السورية.

    المجلس: مجلس النقابة.

    الفرع: فرع النقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية.

    مجلس الفرع: المجلس المنتخب من الهيئة العامة للفرع.

    الهيئة الاستشارية: الهيئة الاستشارية المكونة من مجلس النقابة ورؤساء الفرع.

    الهيئة العامة: الهيئة العامة للفرع.

    اللجنة المشتركة: اللجنة المشتركة من أعضاء من وزارة الصحة ومن مجلس النقابة.

    العضو: الطبيب العربي السوري المنتسب لأحد فروع النقابة والمسجل في الجدول السنوي الذي تصدره النقابة.

    النظام: النظام الداخلي للنقابة.

    الأطباء في الخدمات الطبية العسكرية: الأطباء الضباط المتطوعون والأطباء العاملون والمتعاقدون وفقا” للقانون رقم (50) لعام 2004 في وزارتي الدفاع والداخلية والجيش والقوات المسلحة.

    ب. مهنة الطب مهنة علمية تهدف إلى تحقيق خدمة إنسانية اجتماعية عامة غايتها وقاية أفراد المجتمع من الأمراض، ومعالجتهم، وإعادة تأهيلهم الوظيفي.

    ج. يعتبر طبيبا” بحكم هذا القانون كل من حصل على إجازة في الطب من إحدى كليات الطب في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من الشهادات الطبية الأخرى بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة السورية أو ما يعادلها.

    الفصل الأول

    نقابة الأطباء وأهدافها

    المادة 2

    أ. يؤلف الأطباء في الجمهورية العربية السورية العاملون في القطاعات التالية (الصحة – التعليم العالي – الخدمات الطبي العسكرية – الخاص) المسجلون في جدول النقابة نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق.

    ب. تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي ولها أن تنشأ فروعا” لها في المحافظات وفق أحكام هذا القانون.

    المادة 3

    نقابة الأطباء تنظيم مهني اجتماعي علمي مؤسس وفق أحكام دستور الجمهورية العربية السورية.

    المادة 4

    تعمل النقابة بالتعاون مع الجهات الرسمية  والشعبية في الجمهورية العربية السورية على تحقيق الأهداف التالية:

    1. السعي إلى تحقيق التنمية الصحية في الجمهورية العربية السورية والمشاركة في وضع المشاريع الصحية التي تؤدي إلى تحقيق التنمية الشاملة.

    2. دعم القطاع الصحي وتعزيز دوره بما يكفل تحقيق الضمان الصحي لمجموع أفراد المجتمع.

    3. رفع شأن مهنة الطب والنهوض بمستواها العلمي لتفي بمتطلبات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

    4. المساهمة في دراسة الأنظمة الخاصة بمزاولة المهنة وكذلك التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والطبية العامة وبخطط التنمية في المجال الصحي.

    5. المساهمة في تخطيط مناهج الدراسة في كليات الطب والكليات الأخرى ذات العلاقة والمعاهد الطبية والصحية في الجمهورية العربية السورية ورفع مستواها بما يخدم الحاجات الأساسية للتظور الصحي والاجتماعي والعلمي.

    6. إقامة دورات تعليمية وتدريبية للأطباء.

    7. إقامة المكتبات العلمية في مركز النقابة وفروعها.

    8. تنشيط البحث العلمي وترجمة الكتب والدراسات الطبية ونشرها وإصدار المجلات والنشرات لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء.

    11. تمثيل النقابة في فحوصات شهادة الطب العام والاختصاص وامتحان تعادل الشهادات.

    10. المشاركة في التخطيط والإشراف على البرامج الصحية في وسائل الإعلام المختلفة.

    11. إنشاء الروابط الطبية التخصصية والإشراف عليها.

    12. تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين الأعضاء.

    13. تشجيع العمل الطبي التعاوني والسعي لتوفير سبل العمل للأطباء.

    14. رفع سوية الأطباء المعنوية والمادية والدفاع عن حقوقهم المتعلقة بمزاولة المهنة وتقديم الخدمات الاقتصادية، والاجتماعية لهم بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة ومكافأة نهاية الخدمة وتقديم المساعدة في حالة المرض والحوادث الطارئة وإنشاء الأندية والجمعيات السكنية والتعاونية وصناديق الضمان وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    15. الحفاظ التراث الطبي العربي وإبراز أثره في تقديم الحضارة وتعريف العالم به.

    16. عقد الاجتماعات وإقامة الندوات والمؤتمرات والمشاركة فيها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها والانتساب إلى الاتحادات الطبية العربية والدولية وإقامة صلات التعارف والتعاون مع المنظمات الصحية العالمية ونقابات الأطباء العربية والدولية والعمل معها لنصرة قضايا الأمة العربية وقضايا التحرر في العالم.

    المادة 5

    تقوم النقابة بجميع الأعمال التي تحقق أهدافها المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة.

    الفصل الثاني

    التسجيل في النقابة وفقدان العضوية واستردادها

    المادة 6

    يشترط في العضو طالب التسجيل في النقابة أن يكون:

    1. متمتعاً باللياقة الطبية المؤهلة لمزاولة المهنة.

    2. متمتعاً بالجنسية العربية السورية.

    3. حاملاً لقب طبيب بموجب أحكام هذا القانون ومسجلاً في الوزارة.

    4. غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة تتنافى مع واجبات المهنة.

    5. غير مشطوب اسمه من النقابة لسبب مسلكي.

    المادة 7

    أ. يحق للأطباء المتطوعين في الخدمات الطبية العسكرية الانتساب إلى النقابة.

    ب. يتمتع الأطباء المتطوعون بالجيش والقوات المسلحة والأطباء الذين يؤدون خدمة العلم بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون بما لايتعارض مع القوانين والأنظمة العسكرية.

    ج. يحق للأطباء المتغربين في حال عودتهم إلىأراضي الجمهورية العربية السورية الانتساب إلى النقابة وفق أحكام المادة /6/ من هذا القانون.

    المادة 8

    أ. يقدم طلب التسجيل إلى مجلس الفرع في المحافظة التي يرغب الطبيب العمل فيها مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المطلوبة.

    ب. على مجلس الفرع أن يبت بالطلب خلال مدة أسبوعين من تاريخ تقديمه إليهوإلا اعتبر الطلب مقبولاً .

    ج. في حال قبول الطلب أو اعتباره مقبولاً يسجل الطبيب طالب التسجيل في سجلات النقابة بعد دفع الرسوم القانونية إلى صناديقها.

    المادة 9

    أ. يشترط في قرار مجلس الفرع برفض طلب التسجيل أن يكون معللا” ويحق لطالب التسجيل أن يعترض على هذا القرار أمام مجلس النقابة خلال مدة أسبوعين من تاريخ تبلغيه القرار خطياً.

    ب. يفصل مجلس النقابة في الاعتراض خلال شهر من تاريخ تسجيله في ديوان النقابة ويعتبر عدم الفصل فيه خلال هذه المدة بمثابة قرار ضمني بقبول الاعتراض.

    ج. يخضع قرار مجلس النقابة للطعن بطريق النقض أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض.

    المادة 10

     يقسم الطبيب المقبول أمام رئيس الفرع اليمين التالية:

    ” أقسم بالله العظيم أنأؤدي عملي بأمانة وشرف وان أحافظ على سر المهنة واحترم قوانينها وأنظمتها “.

    المادة 11

    ينشر مجلس فرع النقابة خلال شهر نيسان من كل عام جدولا” بأسماءالأعضاء الذين أدوا كافة الرسوم المرتبة عليهم عن السنة السابقة وماقبلها من السنين مرتباً حسب الحروف الهجائية في كل فرع ولا يجوز لأي طبيب لا يكون اسمه وارداً في هذا الجدول أن يزاول الطب مالم يدفع الرسوم المقررة وينشر اسمه في جدول لاحق على نفقته إذا سددها بعد نشر الجدول كما لايجوز للصيدليات صرف أي وصفة لطبيب لم ينشر اسمه في هذا الجدول أو جدول لاحق له، وكل مخالفة تستوجب المسؤولية وفق الأحكام القانونية المتعلقة بمزاولة المهنة.

    المادة 12

    للعضو المسجل أن يطلب نقل تسجيله إلى أي فرع يرغب في الانتقال للعمل فيه بطلب يقدم إلى مجلس ذلك الفرع بعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع السابق حتى تاريخ طلب النقل ولايحق له العمل في مجال الفرع الجديد مالم ينقل تسجيله إلى ذلك الفرع .

    المادة 13

    يفقد العضو عضويته ويحذف اسمه من سجل النقابة وجدول الأطباء في إحدى الحالات التالية:

    أ. في حال الوفاة.

    ب. إذا الغي تسجيله في الوزارة بمقتضى قانون مزاولة المهن الطبية أو شطب اسمه من سجل مزاولة المهنة بمقتضى أحكام هذا القانون.

    ج. إذا تأخر عن تسديد كافة الرسوم المترتبة عليه أكثر من سنة واحدة ومضي ثلاثين يوماً على تبلغه كتاب إنذار من فرع النقابة التابع له بالدفع.

    د. إذا نقل عمله خارج الجمهورية العربية السورية بشكل دائم.

    هـ. إذا فقد شرطا” من شروط التسجيل الواردة في هذا القانون .

    و. يستثنى من ذلك :

    1. الذين يغادرون أراضي الجمهورية العربية السورية بقصد الاختصاص أو بسبب الإيفادأوالإعارة فيحتفظون بتسجيلهم في النقابة لمدة خمس سنوات شريطة إبراز الوثائق المؤيدة لذلك وتسديد الرسوم التي يحددها النظامان الداخلي والمالي للنقابة.

    2. أما الذين يغادرون أراضي الجمهورية العربية السورية بقصد العمل لمدة تتجاوز خمس سنوات فيترتب عليهم دفع ثلاثة أمثال الرسوم المترتبة على العاملين داخل الجمهورية العربية السورية مع احتفاظهم بعضويتهم في النقابة شريطة استمرارهم في الممارسة ودون الاستفادة من الصندوق المشترك وريع التقارير.

    المادة 14

    أ. يجوز لمن فقد عضويته بموجب الفقرات ( ب – ج – د – هـ) من المادة السابقة أن يطلب إعادة تسجيله حينما تزول الأسباب التي أدتإلى فقدانها وعليه في هذه الحال دفع الرسوم الواجبة مضاعفة على المنتسب الجديد ولاتحتسب فترة فقدانها في حساب المعاش التقاعدي وفي المدد اللازمة لتولي المهام النقابية وتطبق على طلب إعادة التسجيل فيما يتعلق بالمهل وطرق الطعن مايطبق على طلب التسجيل.

    ب. مع مراعاة أسباب فقدان العضوية يتم التسجيل بالنسبة للأطباء من الخدمات الطبية العسكرية بعد دفع الرسوم الواجبة على المنتسب الجديد ولاتحتسب فترة فقدانها في حساب المعاش التقاعدي وفي المدة اللازمة في تولي المهام النقابية.

    الفصل الثالث

    أحكام مزاولة مهنة الطب

    المادة 15

    يشترط فيمن يزاولمهنة الطب أن يكون منتسبا” للنقابة ومسجلاً في الوزارة وحاصلاً على ترخيص منها بمزاولة المهنة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 16

    يجوز للأطباء من غير السوريين مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية على أن تتوافر فيهم الشروط التالية.

    1. الشروط 1, 3, 4 من المادة السادسة من هذا القانون.

    2. ألا يكونوا محرومين من مزاولة المهنة لسبب مهني.

    3. الحصول على إجازة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

    4. الحصول على إجازة سنوية بمزاولة المهنة تصدر عن الوزارة بعد موافقة مجلس النقابة.

    5. أن تسمح أنظمة بلادهم المعاملة بالمثل.

    6. الحصول على إذنالإقامة من وزارة الداخلية.

    الفصل الرابع

    واجبات الطبيب

    المادة 17

    1. أن يتقيد بالأحكام الخاصة بمزاولة المهنة المنصوص عليها في قانون مزاولة المهن الطبية وبالحدود المقررة لتعرفة أجور المعالجة والفحوص الطبية.

    2. أن يلتزم بالآداب الطبية وتقاليد المهنة والحفاظ على قدسية الرسالة الإنسانية لمهنة الطب.

    3. أن يحافظ على الأسرار التي يطلع عليها بسبب مهنته ويتجنب إفشاؤهاإلا في الأحوال التي توجبها القوانين النافذة.

    4. أن يراعي قواعد التعاون والاحترام المتبادل في علاقاته المسلكية.

    5. عدم القيام بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة وان لايقبل الطبيب ممارسة المهنة بشكل مخالف للأنظمة والقوانين النافذة وعليه أن يتقيد بالاستطبابات والطرق العلمية المعترف بها.

    6. عدم قيام الطبيب بأي عمل تشخيصي أو علاجي لا يتعلق باختصاصه إلا بالحالات الاسعافية ولا يجوز له الإعلان عن اختصاص أخر غير الوارد في ترخيص الوزارة ويمتنع عليه استخدام أساليب الدعاية والترويج غير اللائقة تحت طائلة إحالتهإلى المجلس المسلكي.

    7. يجوز للطبيب أن يبدي رأياً أو مشورة أوإفادة مكتوبة مخالفا” لرأي زميل أخر بما يضمن عدم الإساءة إلى علاقات الزمالة أو آداب ممارسة المهنة.

    8. أن يلتزم باستعمال التقارير والوصفات النقابية وفي حال مخالفته ذلك يحال إلى المجلس المسلكي.

    9. أن يقوم بالأعمال الطبية العلاجية ويشرف عليها مباشرة وللنقابة الحق في ملاحقة المخالفين وطلب إغلاقأماكن عملهم من قبل الوزارة وتنفيذ الإغلاق عن طريق النيابة العامة.

    10. إعلام النقابة خطيا” عند قبوله أي منصب أو عضوية في أي منظمة أو اتحاد أو جمعية للأطباء سواء كانت عربية أو دولية.

    المادة 18

    على الأطباء اللجوء إلى مجلس الفرع المختص إذا وقع خلاف مهني لحله بالطرق الودية وإذا تعذر حله في مجلس الفرع يحال بناء على طلب احد الطرفين إلى مجلس النقابة.

    الفصل الخامس

    المؤتمر العام للنقابة وصلاحياته

    المادة 19

    أ. المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها ويتألف من:

    1. أعضاء مجلس النقابة المنتخب والسابق.

    2. أعضاء مجالس الفروع .

    3. الأعضاء المتممين.

    ب. تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة خمس سنوات ميلادية.

    المادة 20

    في حال فقدان احد الأعضاء المتممين عضويته لأي سبب كان يحل العضو الذي يليه في عدد الأصوات.

    المادة 21

    أ. يختص المؤتمر العام للنقابة بمايلي:

    1. انتخاب أعضاء مجلس النقابة ومراقب الخزانة ولايجوز انتخاب النقيب أو عضو المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.

    2. إقرار السياسة العامة للنقابة وخطة عملها ومتابعة تنفيذها .

    3. مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة وتصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة التالية المقترحة من مجلس النقابة.

    4. تعيين مفتش حسابات قانوني أوأكثر.

    5. تحديد الرسوم النقابية في النظام المالي, وكذلك تحديد نسبة مساهمة كل فرع في موازنة النقاب .

    6. سحب الثقة من النقيب ومن مجلس النقابة أو احد أعضائه وذلك بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر.

    7. حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع.

    8. إقرار النظام الداخلي والمالي ونظام العاملين والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والتقاعد والأنظمة المركزية الأخرى المقترحة من مجلس النقابة ولاتعتبر هذه الأنظمة نافذة إلا بعد تصديقها من الوزير ويتم التصديق على هذه الأنظمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة وإلا اعتبرت نافذة حكماً.

    9. إقرار اقتراحات مجلس النقابة بطلب إصدار التشريعات الضرورية ورفعها إلى الجهات المختصة.

    10. إقرارإحداث فروع للنقابة أو دمجها حسب أحكام هذا القانون.

    11. النظر في كل مايتعلق بشؤون مهنة الطب.

    ب. يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام بعد تصديقها من الوزير خلال مدة لاتتجاوز (30) يوماً من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة،  وإلا اعتبرت نافذة حكماً بما لايتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة، ويتابع تنفيذها من خلال مجلس النقابة ومجالس الفروع.

    المادة 22

    أ. يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات التالية:

    1. في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين وذلك لانتخاب مجلس نقابة جديد.

    2. في دورة عادية وخلال ستين يوماً من انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار الموازنة وإقرار التقرير السنوي وذلك بناء على قرار مجلس النقابة .

    3. في دورة استثنائية بناء على قرار مجلس النقابة أو بناء على طلب خطي من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل على أن يحدد في هذا الطلب أو القرار الغاية من هذه الدعوة.

    ب. تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر النقابة والفروع.

    المادة 23

    يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب أو نائبه وفي حال غيابهما يرأس الاجتماع أكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سناً.

    المادة 24

    أ. لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائهوإذا لم تتوفر يدعى المؤتمر للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوما” ويكون الاجتماع الثاني قانونيا” مهما بلغ عدد الحاضرين ويجوز تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الأولى وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    ب. لاتعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي نعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر فإذا لم تتوفر هذه الأكثرية في هذا الاجتماع اعتبر طلب الدعوة لاغياً.

    ج. لاتعتبر اجتماعات المؤتمر العام الانتخابية والعادية والاستثنائية قانونية إلا بحضور ممثل عن الوزارة على أن تتم دعوته أصولاً قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل وإذا لم يحضر أحدهما أو كلاهما رغم تبلغه الموعد اعتبر الاجتماع قانونياً.

    المادة 25

    ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين أعضاء مجلس النقابة وذلك بالاقتراع السري وبالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين.

    المادة 26

    يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام وتنشر هذه القرارات بإعلانها في مقر النقابة بموجب محضر ينظمه أمين السر، بعد تصديقها من الوزير خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة، وإلا اعتبرت نافذة حكماً بما لايتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة.

     

    الفصل السادس

    مجلس النقابة واختصاصاته

    المادة 27

    أ. يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من احد عشر عضوا” من الأطباء يمثلون القطاعات الواردة في المادة الثانية من هذا القانون بمعدل عضو على الأقل من كل قطاع.

    ب. يشترط في المرشح لعضوية مجلس النقابة أن يكون سوري الجنسية وإلا تقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات.

    ج. تستمر ولاية مجلس النقابة خمس سنوات .

    د. ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه نقيباً ونائباً له وأميناً للسر وخازناً.

    هـ. يلزم النقيب وأمين السر على الأقل بالتفرغ ويجوز تفرغ أكثر من عضو من مجلس النقابة حسب الحاجة ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب وتعويضات المتفرغين.

    المادة 28

    يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل مجلس النقابة وتوزيع العمل بين أعضائه.

    المادة 29

    يشمل اختصاص مجلس النقابة كل مايتعلق بشؤون المهنة وعلى وجه الخصوص مايلي:

    1. تنفيذ قرارات المؤتمر العام.

    2. الحفاظ على مبادئ المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها ورفع مستواها والدفاع عن حقوق النقابة والحقوق المهنية لأعضائها والتعاون مع اتحادات الأطباء العربية والأجنبية والمنظمات الصحية الدولية بما ينسجم وأهداف النقابة .

    3. إدارة العمل في النقابة.

    4. اقتراح مشاريع الأنظمة المركزية المختلفة للنقابة.

    5. إدارة واستثمار أموال النقابة وممتلكاتها وتحصيل الرسوم الواجبة لها.

    6. تحريك حسابات الفروع وفاءً للالتزامات المترتبة عليها تجاه النقابة وذلك بتفويض محدد من المؤتمر العام بالنسبة لفرع معين وفي حالات محددة.

    7. طلب دعوة المؤتمر العام للانعقاد.

    8. الإشراف على أعمال مجالس الفروع ومراقبة حسن تنفيذها لأحكام هذا القانون ولقرارات المؤتمر العام.

    9. وضع خطة عمل سنوية للنقابة ومتابعة تنفيذها.

    10. توحيد المنهج المسلكي والتعامل بين فروع النقابة.

    11. إعداد مشروع الموازنة السنوية وتنفيذها بعد إقرارها.

    12. تشجيع ممارسة المهنة على أساس تعاوني وجماعي واقتراح نظام خاص لذلك.

    13. تشكيل اللجان النقابية والمهنية والعلمية التي يتطلبها تحقيق أهدافها.

    14. تنظيم العلاقات بين مجلس النقابة ومجالس الفروع وحل الخلافات التي تقع بين مجالس الفروع.

    15. الاطلاع على قرارات الهيئات العامة للفروع ومجالسها وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها وإلغاء ماهو مخالف

    للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة.

    16. تنظيم جدول سنوي كل عام بأسماءالأطباء وفق أحكام المادة /11/ من هذا القانون.

    17. طلب دعوة الهيئة العامة لأي فرع من فروع النقابة للاجتماع عند الضرورة.

    18. الفصل في الطعون المرفوعة إليه حول قرارات مجالس الفروع الخاضعة للطعن أمام المجلس بموجب أحكام هذا القانون.

    19.اقتراح أجور المشافي الخاصة والأعمال الطبية والمخبرية والشعاعية ورفعها للوزارة لإقرارها.

    20. وضع نظام للعطلة الأسبوعية والإجازة السنوية للأطباء بعد موافقة الوزير.

    المادة 30

    أ. لا تكون اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه.

    ب. تصدر القرارات بأكثرية أصواتا لأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    المادة 31

    أ. يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات مجلسها وينفذ قراراته ويوقع العقود التي يوافق عليها وله حق التقاضي باسم النقابة.

    ب. ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه وفي حال غياب النائب أمين السر ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه.

    ج. على النقيب وأمين السر والخازن الإقامة في دمشق.

    المادة 32

    أ. إذا شغر مركز النقيب أو نائبه أوأمين السر أو الخازن يجتمع المجلس لانتخاب البديل.

    ب. إذا شغر مركز أكثر من ثلاثة أعضاء في مجلس النقابة لأي سبب كان يدعى المؤتمر العام لانتخاب بديل عنهم ويتم ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور.

    الفصل السابع

    فروع النقابة

    المادة 33

    يحدث فرع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد الأطباء المسجلين فيها عن خمسمائة طبيب.

    يمكن إحداث شعبة نقابية في كل منطقة يزيد عدد أطبائها عن /500/ طبيب في نطاق عمل الفرع بعد موافقة فرع النقابة.

    الفصل الثامن

    الهيئة العامة للفرع

    المادة 34

    تتكون الهيئة العامة للفرع من مجموع الأطباء المسجلين في الفرع أما الفروع التي يزيد عدد أعضائها على خمسمائة عضو فتتكون هيئاتها العامة من مجموع ممثلي الوحدات الانتخابية فيها وأعضاء مجلس الفرع الحالي المنتخب والأعضاء المتممين للمؤتمر العام وأعضاء مجلس الفرع السابق للاستفادة من خبراتهم ويشترط في المرشح للهيئة العامة ألا تقل مدة مزاولته المهنة عن خمس سنوات.

    المادة35

    تتمتع الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات التالية:

    1. انتخاب أعضاء مجلس الفرع ولايجوز انتخاب رئيس الفرع أو عضو مجلس الفرع لأكثر من دورتين متتاليتين.

    2. انتخاب الأعضاء المتممين للمؤتمر العام بنسبة عضو متمم واحد عن كل خمسين عضواً من أعضائه على ألا يزيد المجموع على عشرة أعضاء.

    3. مناقشة التقرير السنوي لأعمال مجلس الفرع وإقراره ورفع المقترحات والتوصيات المتعلقة بشؤون المهنة لعرضها على المؤتمر العام أو مجلس النقابة.

    4. تصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار مشروع موازنة السنة التالية لرفعها إلى مجلس النقابة تمهيدا” لعرضها على المؤتمر العام.

    5. تعيين مفتش حسابات قانوني أوأكثر.

    6. سحب الثقة من رئيس الفرع أو مجلس الفرع أو احد أعضاء مجلس الفرع بأكثرية ثلثي أعضائها.

    المادة 36

    تجتمع الهيئة العامة بدعوة من رئيس الفرع في الحالات التالية:

    1. في دورة انتخابية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية مجلس الفرع وذلك لانتخاب مجلس فرع جديد والأعضاء المتممين.

    2. في دورة عادية خلال ثلاثين يوما” تلي انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة ومناقشة التقرير السنوي للفرع وإقراره.

    3. في دورة استثنائية وذلك:

    أ. تنفيذاً لقرار مجلس النقابة.

    ب. تنفيذاً لقرار مجلس الفرع.

    ج. استناداً إلى طلب من ثلث أعضاء الهيئة العامة للفرع على الأقل وعلى أن يوضح في الطلب الغاية من الاجتماع وعلى رئيس مجلس الفرع أن يوجه الدعوة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلامه الطلب المشار إليه.

    4. يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس الفرع أوأمين السر أو الخازن في حال غيابه فاكبر أعضاء مجلس الفرع الحاضرين سناً، أماإذا كانت الدعوة بناء على قرار مجلس النقابة فيرأس اجتماعها النقيب في حال حضوره .

    5. تتم الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للفرع بإعلانها في مقر فرع النقابة وبإحدى وسائل الاتصال الحديثة.

    6. تطبق أحكام الفقرتين ( أ، ب) من المادة (24) من هذا القانون على اجتماعات الهيئة العامة مع استبدال عبارة الهيئة العامة للفرع بالمؤتمر العام ولا يعتبر اجتماع الهيئة العامة الانتخابي قانونياً إلا بحضور ممثل عن مديرية الصحة في المحافظة على أن تتم دعوته أصولا” قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوماً على الأقل وإذا لم يحضر رغم تبلغه الموعد اعتبر الاجتماع قانونياً.

    الفصل التاسع

    مجلس الفرع

    المادة 37

    أ. يتكون مجلس الفرع من سبعة أعضاء من الأطباء يمثلون القطاعات التي يتكون منها الفرع والمشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بمعدل عضو على الأقل من كل قطاع .

    ب. يشترط في المرشح لعضوية مجلس الفرع ألا تقل مدة مزاولته للمهنة عن عشر سنوات .

    ج. ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيساً وأميناً للسر وخازناً. 

    – يلزم تفرغ رئيس الفرع أوأمين السر بقرار من مجلس النقابة بناء على اقتراح مجلس الفرع ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ وراتب المتفرغ وتعويضاته.

    المادة 38

    تستمر ولاية مجلس الفرع لمدة خمس سنوات ميلادية.

    المادة 39

    أ. إذا شغر مركز رئيس الفرع أوأمين السر أو الخازن يجتمع مجلس الفرع وينتخب البديل.

    ب. إذا شغر مركز أكثر من عضوين من أعضاء مجلس الفرع لأي سبب كان تدعى الهيئة العامة لانتخاب بديل عنهم وإتمام مدة المجلس ويتم ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور.

    المادة 40

    تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثريةأعضائه المطلقة وتصدر قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    المادة 41

    على مجالس الفروع تبليغ صورة عن قراراتها وقرارات هيئاتها العامة إلى مجلس النقابة خلال أسبوع من صدورها.

    المادة 42

    يتمتع رئيس الفرع بالصلاحيات التالية:

    1. يمثل الفرع ويرأس اجتماعات مجلسه وهيئته العامة ويتابع تنفيذ القرارات الصادرة عنها ويوقع العقود التي يوافق عليها مجلس الفرع وله حق التقاضي باسم فرعه.

    2. ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه أمين السر وفي حال غياب أمين السر الخازن ويتمتع بصلاحيات رئيس الفرع من ينوب عنه في حال غيابه.

    المادة 43

    يتولى مجلس الفرع الاختصاصات التالية:

    1. تنفيذ قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة وتعليماته.

    2. تنفيذ قرارات هيئته العامة.

    3. إدارة العمل في الفرع.

    4. تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابي في منطقة عمل الفرع واقتراح مايحقق أهداف النقابة.

    5. إدارةأموال الفرع واستثمارها وجباية الأموال وتحصيل الرسوم.

    6. اقتراح موازنة الفرع السنوية وإعداد الحساب الختامي للسنة المنقضية.

    7. دعوة اجتماع الهيئة العامة للفرع.

    8. تعيين ممثلي مجلس الفرع في كافة مناطق الفرع وفق أحكام هذا القانون.

    9. إنشاء صناديق التعاون والادخار وإسكان الأطباء وفقاً للأنظمة المقررة للنقابة.

    10. قيد وقبول الأطباءوإعلام مجلس النقابة بذلك.

    11. رعاية حقوق الأعضاء المهنية وحمايتها والحرص على قيامهم بواجباتهم ومراقبة سلوكهم.

    12. الفصل في منازعات تقدير الأجور.

    13. الفصل في كل خلاف أو نزاع ينشأ بين الأطباء.

    14. تسمية رئيس وأعضاء اللجان المحدثة في الفرع وإبلاغ مجلس النقابة بذلك.

    15. تقديم الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى مهنة الطب.

    16 .تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين أعضاء الفرع وفق أحكام هذا القانون.

    17. يسمي مجلس الفرع بقرار منه من بين أعضاء الهيئة العامة ممثلا” عنه في كل مشفى عام.

    الفصل العاشر

    في انتخاب مؤسسات النقابة

    المادة 44

    أ. تحدث في مطلع كل دورة انتخابية بقرار من مجلس الفرع وحدات انتخابية للأطباء في الفروع التي يزيد عدد أعضائها على خمسمائة عضو.

    ب. تتألف الوحدة الانتخابية الطبية من مجموعة من الأطباء المسجلين في الفرع بحيث لا يقل عدد أعضائها عن (100) طبيب.

    ج. يتم توزيع الأطباء المسجلين في الفرع على الوحدات الانتخابية بقرار من مجلس الفرع في مطلع كل دورة انتخابية ويصدق من مجلس النقابة.

    د. تجتمع الوحدة الانتخابية الطبية لانتخاب ممثليها لهيئة الفرع خلال الخمسة عشر يوماً التي تسبق فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الفرع والعضوية المتممة.

    ه. تنتخب الوحدة الانتخابية الطبية ممثليها إلى هيئة الفرع بنسبة ممثل واحد لكل عشرين عضواً ويجبر العدد إلى العشرين إذا بلغ الخمسة عشر فما فوق وتحذف الزيادة إذا كان العدد دون ذلك.

    و. يصدر مجلس النقابة التعليمات الناظمة لانتخابات الوحدات.

    المادة 45

    يحدد مجلس النقابة موعد إجراء انتخابات ممثلي الوحدات الانتخابية الطبية وأعضاء مجالس الفروع والأعضاء المتممين وتتم الدعوة لإجراء هذه الانتخابات بقرار من مجلس الفرع كما يدعو الهيئة العامة لانتخاب أعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين.

    المادة 46

    أ. يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الفرع وللعضوية المتممة قبل الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة بمدة خمسة عشر يوماً ويستمر خلال خمسة أيام ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المهلة المذكورة.

    ب. يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات إلى رئيس مجلس الفرع ويسجل في ديوان الفرع ويبين فيه القطاع الذي ينتمي إليه.

    ج. يدقق مجلس الفرع طلبات الترشيح ويعلن رئيس الفرع خلال ثلاثة أيام عن إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين المقبولة طلباتهم على لوحة الإعلانات في مقر الفرع.

    د. يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام محكمة استئناف مركز الفرع خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال أربع وعشرين ساعة.

    المادة 47

    أ. يدعو النقيب المؤتمر العام إلى الانعقاد بدورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين ويستمر الترشيح خلال عشرة أيام من تاريخ الدعوة ولايقبل طلب ترشيح بعد انقضاء المدة المذكورة.

    ب. يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات إلى النقيب مباشرة أو عن طريق رئيس فرعه ويسجل في ديوان النقابة.

    ج. يدقق مجلس النقابة طلبات الترشيح ويعلن النقيب خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين الذين توافرت فيهم شروط الترشيح على لوحة الإعلانات في مقر النقابة وفي فروعها , يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام محكمة النقض خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال ثلاثة أيام.

    المادة 48

    لايقبل ترشيح احد لعضوية مجالس الفروع أو العضوية المتممة ممن حكم عليه بالمنع من مزاولة أو بعقوبة جنائية أو جنحية لفعل يتنافى مع واجبات المهنة وشرفها إلا بعد إعادة الاعتبار قضائياً.

    المادة49

    يقصد بالقطاعات الانتخابية الواردة في المادة الثانية من هذا القانون وفي غيرها من المواد مايلي:

    1. العاملون في الوزارة : وهم الأطباء العاملون وفق القانون الأساسي للعاملين في الدولة أو قانون العمل في الوزارة ومديرياتها والهيئات العامة المستقلة التابعة لها .

    2. العاملون في وزارة التعليم العالي :وهم الأطباء من أعضاء الهيئة التعليمية والعاملون على ملاك وزارة التعليم العالي وملاك الجامعات والمؤسسات التابعة لهما وكذلك المتعاقد معهم بعقود كاملة للعمل في هذه الجهات.

    3. العاملون في الخدمات الطبية العسكرية : وهم الأطباء المتطوعون والعاملون والمتعاقدون في وزارتي الدفاع والداخلية والجيش والقوات المسلحة.

    4. العاملون في القطاع الخاص : وهم الأطباء من أعضاء النقابة في الجمهورية العربية السورية.

    المادة 50

    تمثل القطاعات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (37) في فروع المحافظات بمعدل عضو واحد على الأقل من كل من هذه القطاعات.

    المادة 51

    يصدر مجلس الفرع في مطلع كل دورة انتخابية جدولاً بأسماءالأطباء وفق القطاعات التي ينتمون إليها.

    المادة 52

    يحدد النظام الداخلي للنقابة الكيفية التي تجري وفقها الانتخابات.

    الفصل الحادي عشر

    حل المؤتمر ومجالس النقابة وهيئاتها

    المادة 53

    يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع والهيئات المكونة من ممثلي الوحدات الانتخابية في حالة انحراف أي من هذه المجالس أو الهيئات عن مهامها وأهدافها.

    المادة 54

    أ. في حال حل مجلس النقابة أو مجلس الفرع يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة للفرع خلال خمسة عشر يوماً من صدور قرار الحل لانتخاب مجلس نقابة جديد أو مجلس فرع جديد وفقا” للأحكام القانونية النافذة.

    ب. في حال حل مجلس الفرع يتولى مجلس النقابة دعوة الهيئة العامة للفرع إلى انتخاب مجلس جديد خلال خمسة عشر يوما” من صدور قرار الحل.

    ج. في حال عدم دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة خلال المدة المذكورة في الفقرتين (أ) و(ب) يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس مؤقت للنقابة أو الفرع يمارس اختصاصات المجلس الأصلي نفسها كما يسمى مراقب لخزانة التقاعد خلال ثلاثة أشهر.

    د. يقوم مؤقتاً بمهام المؤتمر العام للنقابة ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجالس الفروع ومراقب الخزانة.

    ه. يقوم مؤقتا”بمقام الهيئة العامة للفرع ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجلس الفرع.

    و. يتولى مجلس النقابة تحديد موعد اجتماع الهيئتين المذكورتين في الفقرتين (د) و(هـ) ويضع جدول أعمال الاجتماع ويقوم النقيب بتوجيه الدعوة ويتولى رئاسة الاجتماع.

    الفصل الثاني عشر

    الشؤون المالية

    المادة 55

    يكون للنقابة ولكل من فروعها موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي.

    المادة 56

    تتألف واردات الفرع من:

    1. الرسوم النقابية التي تحصل من الأعضاء.

    2. رسوم تسجيل الأعضاءوإعادة تسجيلهم.

    3. رسوم طلبات تقدير الأتعاب.

    4. الهبات والإعانات الحكومية والخاصة وفقا” للقوانين والأنظمة النافذة.

    5. ريوع الأموال والعقارات.

    6. الغرامات النقدية التي يحكم بها المجلس المسلكي لصالح صندوق الفرع.

    7. جميع الرسوم الأخرى المستوفاة من الأعضاء والتي تقررها الهيئة العامة.

    8. النسبة المخصصة للفرع من عائدات التقارير الطبية المختلفة.

    المادة 57

    تتألف واردات النقابة من:

    1. الإعانات والهبات الحكومية والخاصة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    2. ريوع عقاراتها وفوائد أموالها.

    3. رسوم انتقال الأعضاء بين الفروع.

    4. مساهمة الفروع.

    5. جميع الرسوم الأخرى المستوفاة من الأعضاء والتي يقررها المؤتمر العام.

    6. غرامات المجالس المسلكية.

    7. استيفاء رسم عند ترخيص المشافي الخاصة الجديدة ,وعند ترخيص المراكز الطبية الجديدة ويحدد في النظام الداخلي قيمة هذا الرسم بالتنسيق مع الوزارة ووزارة المالية.

    8. ثمن الوصفات الطبية ذات القيمة والتي تلزم المشافي العامة والخاصة بشرائها من النقابة.

    المادة 58

    يحدد مقدار الرسوم الواردة في المادتين السابقتين وكيفية جبايتها وما يترتب على المتخلفين عن تسديدها من تدابير مسلكية في النظامين الداخلي والمالي للنقابة.

    المادة 59

    يساهم كل فرع بنسبة مئوية من كامل وارداته في موازنة النقابة ويحدد المؤتمر العام هذه المساهمة ويحق له تعديلها بالنسبة لبعض الفروع على ضوء أوضاعها المالية واحتياجاتها.

    المادة 60

    تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في أول شهر كانون الثاني وتنتهي في أخر شهر كانون الأول من كل عام.

    الفصل الثالث عشر

    في المجلس المسلكي

    المادة 61

    يؤلف في كل فرع من فروع النقابة مجلس مسلكي لمحاكمة الأعضاء بسبب إخلالهم بواجباتهم المهنية أو المسلكية أو مخالفتهم أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي المنبثق عنه أو قانون مزاولة المهنة أو ارتكابهم فعلاً ينال من كرامة وشرف المهنة أو في حال الحكم عليهم بحكم قضائي مبرم بجناية أو جنحة شائنة عن أعمال أو تصرفات غير متعلقة بواجباتهم المهنية أو المسلكية.

    المادة 62

    يؤلف المجلس المسلكي في الفرع بقرار من الوزير وفقاً لمايلي:

    1. قاض لا تقل رتبته عن رئيس محكمة بداية يسميه وزير العدل رئيساً .

    2. طبيب من الوزارة لا تقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات يسميه الوزير عضواً.

    3. ثلاثة أطباء أعضاء يسميهم مجلس الفرع على أن يكون واحد منهم على الأقل من مجلس الفرع على أن لا تقل مدة مزاولتهم المهنة عن عشر سنوات.

    المادة 63

    تستأنف قرارات المجلس المسلكي في الفرع إلى المجلس المسلكي المركزية للنقابة ومقره مدينة دمشق.

    المادة 64

    يؤلف المجلس المسلكي المركزية بقرار من الوزير وفقاً لمايلي:

    1. قاض بدرجة مستشار على الأقل يسميه وزير العدل رئيساً.

    2. طبيب من الوزارة لاتقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات يسميه الوزير عضواً.

    3. ثلاثة أطباء يسميهم مجلس النقابة على أن يكون واحد منهم على الأقل من مجلس النقابة على أن لاتقل مدة مزاولتهم المهنة عن عشر سنوات .

    المادة 65

    أ. يسمي الوزير في كل من قراريه المشار في المادتين (62-64) رديفا” لكل من رئيس وأعضاء المجلس المسلكي والمجلس المركزي بناء على اقتراح الجهة المختصة بتسمية الأصيل.

    ب. يحل العضو الرديف في عضوية المجلس المسلكي في حال غياب العضو الأصيل.

    المادة 66

    تقام الدعوى أمام المجلس المسلكي من قبل النقيب أو رئيس الفرع إما تلقائيا” أو بناء على شكوى أو إخبار خطي أو بناء على طلب الطبيب الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيرغب في وضع هذه التهمة تحت تقدير المجلس المسلكي وعلى المجلس المسلكي أن يباشر النظر في الدعوى خلال مدة شهرين من تاريخ إقامتها ولاتحول الدعوى المسلكية دون حق المشتكي في تقديم شكواه إلى السلطة القضائية في حالة ما إذا كان موضوع الشكوى يؤلف جرما” معاقبا” عليه في هذا القانون.

    المادة 67

    لا تجوز إحالة الطبيب على المجلس المسلكي إلا بعد استماع أقواله من قبل النقيب أو رئيس الفرع أو من ينتدبه احدهما فإذا تخلف الطبيب المدعو عن الحضور يحال على المجلس المسلكي دون سماع أقواله.

    المادة 68

    يحال حتماً على المجلس المسلكي ليحاكم لديه من الناحية المسلكية كل طبيب حكم عليه نهائياً بعقوبة أو بتعويض في محكمة جزائية أو مدنية لأمور تمس استقامته أو شرفة أو كفاءته أو لارتكابه مخالفة لقانون مزاولة المهنة وعلى كل محكمة تصدر حكماً جزائياً بحق الطبيب أن تبلغ نسخة عن هذا الحكم إلى رئيس مجلس الفرع الذي يتبع له الطبيب.

    المادة 69

    العقوبات المسلكية التي يحق للمجلس المسلكي الحكم بإحداها هي:

    1. التنبيه دون تسجيل أو مع التسجيل وذلك بكتاب يرسل إلى الطبيب.

    2. التأنيب أمام المجلس المسلكي.

    3. غرامة نقدية تتراوح بين( 5000-30000) ليرة سورية ويكون لها صفة التعويض المدني وتدفع إلى صندوق الفرع.

    4. المنع من مزاولة المهنة مؤقتا” لمدة لاتزيد على ثلاث سنوات.

    5. المنع من مزاولة المهنة نهائيا” وشطب قيده من النقابة ومن سجل الأطباء.

    المادة 70

    أ. جلسات المجلس المسلكي سرية ولايجوز نشر الأحكام الصادرة عنه إلاإذا تضمنت مايخالف ذلك.

    ب. على المشكو منه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بمحام أستاذأو طبيب للدفاع عنه.

    ج. يصدر الحكم عن المجلس المسلكي معللاً.

    المادة 71

    أ. للمجلس المسلكي أو بناء على طلب المشكو منه أن يقرر استماع الشهود.

    ب. إذا تخلف شاهد عن الحضور فيحضر بواسطة النيابة العامة وإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة العامة إجراء المقتضى القانوني بحقه.

    المادة 72

    أ. للمشكو منه أن يطلب رد الرئيس والأعضاءأو احدهم للأسباب المنصوص عليها في القانون بشأن رد القضاة.

    ب. تفصل الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف في الرد وفقا” للأصول المتعلقة برد القضاة.

    ج. إذا نشأعن قبول الرد أو عن الانسحاب تعذر تشكيل المجلس المسلكي من الردفاء ينتدب وزير العدل أو الوزير أو مجلس الفرع أو مجلس النقابة حسب الاختصاص عضواً يحل محل العضو المقبول رده والمنسحب من المجلس.

    المادة 73

    أ. تصدر قرارات المجلس المسلكي وجاهية أو بمثابة الوجاهية.

    ب. مدة استئناف قرارات المجلس المسلكي عشرة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم الوجاهي أو من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغيه للحكم الذي يصدر بمثابة الوجاهي.

    ج. تعتبر قرارات المجلس المسلكي المركزي مبرمة إلا ماكان منها متعلقا” بمنع الطبيب من مزاولة المهنة وشطب قيده فهي تقبل الطعن بطريق النقض لدى الغرفة الجزائية في محكمة النقض ضمن الحدود والأصول المرعية لدى هذه المحكمة.

    المادة 74

    تنفذ الأحكام التي تصدرها المجالس المسلكية بعد أن تصبح مبرمة بواسطة الوزارة والنيابة العامة.

    المادة 75

    إذا اسند احد الأطباء جناية أو جنحة وجب على النيابة العامة إبلاغ رئيس فرع النقابة المختص بقرار تحريك الدعوى العامة وخلاصة القرار النهائي الذي يصدر فيها.

    المادة 76

    تسجل قرارات المجلس المسلكي في سجل خاص بالفرع ويشار إليها في الملف الخاص بالطبيب وتخطر النقابة بذلك.

    الفصل الرابع عشر

    الفصل في المنازعات المتعلقة بالأجور

    المادة 77

    أ. في حال قيام خلاف بين الطبيب والمريض او احد ذويه على مقدار الأجور سواء أكان هناك اتفاق مسبق على الأجورأم لم يكن يجب على صاحب المصلحة عرض النزاع على مجلس الفرع قبل مراجعة القضاء.

    ب. على المجلس أن يفصل في النزاع خلال شهر من رفعه إليه.

    ج. يقوم مجلس الفرع بالتوفيق بين الطرفين وفق الحدود المقررة لتعرفة الأجور الطبية وذلك بموجب قرار يصدر عنه.

    د. على المجلس أن يبلغ قراره في هذا الشأن إلىأطراف النزاع بكتاب مسجل.

     

     

     

    الفصل الخامس عشر

    الطعن في قرارات النقابة وفروعها

    المادة 78

    مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون:

    أ. قرارات الهيئة العامة للفرع ومجلس الفرع للطعن بطريق الاستئناف لدى محكمة الاستئناف المدنية التابعة لمركز الفرع ويقدم الطعن إلى المحكمة المختصة وفق أصول ومواعيد الطعن المقررة للأحكام البدائية في قانون أصول المحاكمات المدنية وتصدر قراراتها غرفة المذاكرة بعد سماع الدفوع التي يتقدم بها أصحاب العلاقة وتكون هذه القرارات مبرمة.

    ب. يحق لثلث أعضاء الهيئة العامة للفرع الطعن في صحة انعقاد هيئة الفرع وفي نتيجة انتخاباتها أو صحة قراراتها وذلك أمام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال خمسة عشر يوما” من تاريخ بدء الانعقاد أو الانتخاب أو صدور القرار وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوماً بقرار مبرم.

    المادة 79

    مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون يمكن الاعتراض على قرارات مجلس الفرع أمام مجلس النقابة.

    المادة 80

    أ. قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة قابلة للطعن بطريق النقض لدى الغرفة المدنية في محكمة النقض ويقدم الطعن إلى محكمة النقض وفق أصول ومواعيد الطعن المقررة في القانون وتفصل محكمة النقض بالنقض بقرار مبرم.

    ب. يحق لثلث أعضاء المؤتمر العام الطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام أو في نتيجة انتخاباته أو صحة قراراته أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض خلال نفس المدة المشار إليها في الفقرة السابقة وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوما” بقرار مبرم.

    المادة 81

    إذا أقرت المحكمة المختصة الطعن الخاص بصحة انعقاد الهيئة العامة للفرع أو المؤتمر العام بطلت قراراتهما وإذا أقرت الطعن الخاص بصحة الانتخابات أعيدت الدعوة لإجراء الانتخابات المطعون فيها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ نتيجة الطعن إلى مجلس الفرع المختص أو مجلس النقابة حسب الحال.

    الفصل السادس عشر

    أحكام عامة وانتقالية

    المادة 82

    يعامل الأطباء الفلسطينيون المقيمون في الجمهورية العربية السورية المسجلون لدى الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب معاملة الأطباء السوريين.

    المادة 83

    إذا كان المتفرغ للعمل النقابي بموجب أحكام هذا القانون من العاملين في الدولة أو القطاع العام فيتم تفرغه بقرار من مجلس النقابة بعد موافقة الجهة العامة التابع لها وفي هذه الحال يستمر في تقاضي رواتبه وتعويضاته التي كان يتقاضاها من الجهة التي كان يعمل لديها ويجوز بقرار من المؤتمر العام منحه تعويضات اخرى من صندوق النقابة وتعتبر مدة تفرغه في النقابة من الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع.

    المادة 84

    أ. تعفى ممتلكات وأموال النقابة وفروعها المنقولة من جميع الضرائب والرسوم والطوابع المالية والبلدية باستثناء المشاريع الاستثمارية التي تقوم بها النقابة.

    ب. لايجوز الحجز على مقر النقابة أو مقرات الفروع وموجوداتهما المتعلقة بالمهنة وفيما عدا ذلك يجوز الحجز بعد دعوة نقيب الأطباءأو رئيس الفرع أو من ينوب عنهما.

    المادة 85

    تنظم مجالس إدارة خزانات تقاعد الأطباء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ فقدان العضوية جداولا” تتضمن أسماءالأطباء التابعين للخزانة الذين فقدوا العضوية في النقابة ومدة مزاولة كل منهم للمهنة المعتبرة في حساب المعاش التقاعدي أو التعويض وتعلن هذه الجداول في لوحة إعلانات كل من الفروع لمدة ثلاثة أشهر يمكن خلالهما للأطباءأصحاب العلاقة الاعتراض على هذه الجداولأمام مجلس إدارة الخزانة وعلى هذا المجلس أن يبت في هذه الطلبات خلال شهر من تقديم الاعتراض.

    المادة 86

    يبدأ الحق بالمعاش التقاعدي وتعويض نهاية الخدمات المستحقة منذ إحالة الطبيب على التقاعد بقرار من مجلس خزانة التقاعد.

    المادة87

    أ. إذا عاد الطبيب الذي فقد عضويته وانتسب مجدداً للنقابة فيتقاضى معاشه التقاعدي على أساس ضم خدماته السابقة إلى المدة الجديدة التي يقضيها في مزاولة المهنة وذلك بعد تسديد الرسوم الواجبة أصولاً.

    ب. لا يستفيد من حكم الفقرة السابقة من سبق أن تقاضى التعويض إلا بعد رد هذا التعويض لصندوق الخزانة.

    المادة 88

    يخضع العاملون المتعاقدون في النقابة بشروط عملهم لأحكام قانون العمل والتأمينات الاجتماعية.

    المادة 89

    مع عدم الإخلالبأحكام هذا القانون يستمر للعمل بأحكام النظامين المالي والداخلي إلى أن يُعدلا خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون .

    المادة 90

    يعتبر الأطباء المسجلون في النقابة عند نفاذ هذا القانون مسجلين في النقابة حكماً.

    المادة 91

    يلغى القانون رقم (31) تاريخ 16-8-1981 كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

    المادة 92

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 6 – 5 – 1433 هجري الموافق لـ 29 – 3 -2012 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • أحكام قانون حماية حقوق المؤلف – المرسوم التشريعي 62 لعام 2013

    أحكام قانون حماية حقوق المؤلف – المرسوم التشريعي 62 لعام 2013

    أحكام قانون حماية حقوق المؤلف - المرسوم التشريعي 62 لعام 2013

    أحكام قانون حماية حقوق المؤلف

    المرسوم التشريعي 62 لعام 2013

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة الأولى: تطبق أحكام قانون “حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة” المرفق.
    المادة الثانية: يصدر وزير الثقافة القرارات والتعليمات التنفيذية لهذا القانون بعد التنسيق مع وزير الاتصالات والتقانة فيما يتعلق باعتماد المصنفات المعلوماتية.
    المادة الثالثة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

     دمشق في  10-11-1434 هجري الموافق لـ  16-09-2013 ميلادي. 

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

    قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

    الباب الأول.. تعاريف

    المادة 1

    يقصد بالتعابير والمصطلحات الاتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة إلى جانب كل منها..

    القانون.. قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

    التعليمات التنفيذية.. التعليمات التنفيذية لقانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

    الوزارة.. وزارة الثقافة.

    الوزير.. وزير الثقافة.

    المديرية.. مديرية حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

    المصنف.. الوعاء المعرفي الذي يحمل انتاجا أدبيا أو علميا أو فنيا مبتكرا مهما كان نوعة أو أهميته أو طريقة التعبير فيه أو الغرض من تصنيفه.

    المؤلف.. كل من نشر المصنف ونسبه لنفسه بذكر اسمه على المصنف أو بأية طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك.

    حقوق المؤلف.. مجموعة الحقوق المعنوية والمادية التي تثبت للشخص على مصنفه.

    فنانو الأداء.. الممثلون والمغنون والعازفون والراقصون وغيرهم من الأشخاص الذين يبدعون بأية طريقة كانت بما في ذلك الإلقاء أو الإنشاد أو العزف أو التمثيل وذلك في تعبيرات المأثورات الشعبية أو في مصنفات أدبية أو فنية سواء أكانت محمية أم دخلت في ملكية الجمهور.

    الابتكار.. العمل الجديد الذي لم يسبق وجوده أو العمل الذي توفر فيه عنصر الأصالة أو تميز بطابع خاص غير معروف من قبل.

    المأثورات الشعبية (الفولكلور).. المصنفات التي تبتكرها الفئات الشعبية في الجمهورية العربية السورية تعبيرا عن هويتها الثقافية والتي تنتقل من جيل الى جيل وتستمر مدة زمنية لا تقل عن خمسين عاما وتشكل جزءا من التراث التقليدي الوطني.

    الجمعية.. جمعية ادارة حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة.

    البث.. إرسال الاصوات أو الصور والاصوات الى الجمهور بالوسائل السلكية أو اللاسلكية.

    محطات البث.. الجهات التي تقوم ببث المواد اذاعيا أو تلفزيا.

    إعادة البث.. البث المتزامن الذي تجريه محطة بث لمواد محطة بث أخرى.

    البيانات.. كل أنواع النصوص والصور والاصوات المحفوظة الكترونيا.

    الوسائل الالكترونية.. وسائل الكترونية أو كهربائية أو مغنطيسية أو كهرطيسية أو ضوئية أو رقمية أو أي وسائل مشابهة تستخدم في توليد البيانات أو المعلومات أو جمعها أو حفظها أو تخزينها أو الوصول إليها أو معالجتها أو توجيهها أو تبادلها.

    الجهاز الحاسوبي.. أي جهاز يستخدم الوسائل الالكترونية بغرض توليد المعلومات أو جمعها أو حفظها أو تخزينها أو الوصول إليها أو معالجتها أو توجيهها أو تبادلها.

    البرنامج الحاسوبي.. سلسلة متسقة من التعليمات أو الأوامر مع مصادرها من الخوارزميات وهندسة العلاقات وغيرها معبر عنها بكلمات أو برموز أو بأي شكل آخر بحيث يمكن عند تنفيذها تمكين جهاز حاسوبي من أداء المهام والوظائف والتطبيقات المطلوبة.

    قواعد البيانات.. مجموعة بيانات أو عناصر أخرى مستقلة منظمة بطريقة منهجية ويتوفر فيها عنصر الابتكار والترتيب والتبويب ويمكن الوصول إليها بوسائل الكترونية.

    المصنف السمعي.. كل مصنف يتكون من مجموعة أصوات يجري بثها أو نقلها بأجهزة خاصة.

    المصنف البصري.. كل مصنف يتكون من سلسلة صور مترابطة فيما بينها سواء كانت مصحوبة بالصوت أو غير مصحوبة به يجري عرضها أو بثها أو نقلها بأجهزة خاصة وتعطي انطباعا بالحركة.

    التسجيل السمعي.. أي تثبيت سمعي لمصنف أو أداء.

    التسجيل البصري.. أي تثبيت بصري أو سمعي وبصري لمصنف أو أداء.

    المصنف المعلوماتي.. كل مصنف ذي محتوى معلوماتي مثل مصنفات البرامج الحاسوبية أو مصنفات قواعد البيانات أو ما يشابهها.

    النشر.. وضع المصنف أو نسخ عنه أو نسخ عن التسجيل السمعي أو البصري بمتناول الجمهور بموافقة المؤلف أو منتج التسجيل وبكمية تفي بحاجة الجمهور المعقولة عن طريق البيع أو الإيجار أو أية طريقة أخرى تنقل ملكية أو حيازة نسخة العمل أو التسجيل أو حق استعمالهما أو وضع نسخ من المصنف أو التسجيل بمتناول الجمهور عن طريق أية وسيلة الكترونية ولا يعد نشرا عرض المصنف الدرامي أو الدرامي الموسيقي أو السينمائي أو عزف المصنف الموسيقي أو الإلقاء العلني لمصنف أدبي أو إرسال أو بث المصنفات الفنية أو الأدبية أو عرض المصنف الفني أو تشييد المصنف الهندسي أو عرض التسجيل بواسطة أي جهاز أو وسيلة أو بثه.

    الناشر.. من يقوم بنشر المصنف.

    النسخ.. إعادة انتاج نسخة او اكثر من احد المصنفات الادبية او الفنية او العلمية بأي صورة كانت بما في ذلك التسجيلات السمعية أو البصرية أو المنقولة الكترونيا أو ضوئيا أو بأي طريقة أخرى.

    منتج التسجيل.. الشخص الذي يجري بمبادرة منه وعلى مسؤوليته إنجاز أول تثبيت للتسجيل السمعي أو البصري.

    منتج المصنف المعلوماتي.. الشخص الذي يجري بمبادرة منه تأليف مصنف معلوماتي أو تمويل تأليفه.

    الحقوق المجاورة.. الحقوق التي يتمتع بها فنانو الاداء ومنتجو التسجيلات السمعية أو البصرية ومؤسسات وشركات ومحطات البث ودور النشر.

    الباب الثاني.. حماية حقوق المؤلف

    الفصل الاول .. محل حماية حقوق المؤلف

    المادة 2

    أ/تتمتع بالحماية المصنفات الادبية والعلمية والفنية بمجرد ابتكارها دون حاجة لأي إجراء شكلي أيا كانت قيمة هذه المصنفات أو الغرض من تأليفها أو طريقة التعبير عنها أو نوعها أو شكل هذا التعبير سواء أكان المصنف مثبتا على حامل مادي أم لا.

    ب/تشمل الحماية جميع أشكال إنتاج العقل البشري سواء أكانت شفهية أم خطية أم تصويرية أم رقمية ومهما كانت طريقة التعبير عنها ومنها بوجه خاص المصنفات الآتية..

    1/الكتب والكتيبات والمطبوعات والمنشورات والمخطوطات والمدونات والمحفوظات وما يماثلها من اللأعمال الأدبية والفنية والعلمية.

    2/المصنفات التي تلقى شفاهة كالمحاضرات والخطب والمواعظ وما يماثلها.

    3/المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والرقصات والتمثيل الصامت (البانتوميم) والإيمائي وما يماثلها من المصنفات المبتكرة للعرض المسرحي.

    4/المصنفات الموسيقية سواء اارفقت بكلمات ام لم ترفق.

    5/المصنفات السمعية والبصرية كالمصنفات السينمائية والتلفزية وما يماثلها.

    6/المصنفات الفوتوغرافية وما يشابهها من مصنفات الفنون المرئية.

    7/جميع مصنفات الفنون التطبيقية والتشكيلية ومنها مصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان والنحت والحفر والنقش والزخرفة والطباعة على الحجر أو الأنسجة أو الخشب أو المعادن وما يماثلها.

    8/الرسوم والصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصميمات والرسوم التخطيطية (الاسكتشات) والمجسمات الثلاثية الابعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العمارة أو العلوم.

    9/البرامج الحاسوبية سواء أكانت بلغة المصدر أم بلغة الآلة ومنها وثائق التصاميم ومجموعات المعلومات باستثناء واجهة البرنامج والافكار والنظريات التي يقوم عليها.

    10/قواعد البيانات سواء أكانت في شكلها المقروء أم الرقمي أم بأي شكل آخر إذا كانت قواعد البيانات هذه مبتكرة من حيث الاختيار أو الترتيب أو الترابط في محتوياتها ولا تشمل الحماية محتوى قواعد البيانات ولا تتعرض للحقوق على هذا المحتوى.

    ج/يتمتع عنوان المصنف إذا كان مبتكرا بذات الحماية المقررة للمصنف.

    المادة 3

    أ/تتمتع المصنفات المشتقة عن غيرها بالحماية المنصوص عليها في هذا القانون وتشمل هذه المصنفات بوجه خاص ..

    1/الترجمات والاقتباسات والتوزيعات الموسيقية والتحويرات.

    2/مجموعات المصنفات والمأثورات الشعبية كالموسوعات والمختارات.

    3/العمليات البرمجية المتعلقة بالتجهيز/التركيب والتهيئة والتوليف والتشكيل والملاءمة وماشابهها/ لمصنف برنامج حاسوبي.

    4/مجموعات المصنفات الادبية او الفنية للموسوعات والمختارات الأدبية التي تعد ابتكارا فكريا بسبب اختيار وترتيب محتوياتها وذلك دون المساس بحقوق المؤلفين فيما يختص بكل مصنف يشكل جزءا من هذه المجموعات.

    ب/لا تخل الحماية المقررة في الفقرة /أ/ بالحماية التي يتمتع بها مؤلفو المصنفات الاصلية.

    المادة 4

    أ/ لا تشمل الحماية مايلي..

    1/ مجرد الافكار والاجراءات واساليب العمل والمفاهيم الرياضية والمبادئ والحقائق المجردة والاكتشافات والبيانات لكن تنطبق الحماية على التعبير المبتكر عن أي منها.

    2/الكتب السماوية باستثناء تصاميمها واسلوب الكتابة فيها وتسجيل التلاوات.

    3/القوانين واللوائح والاحكام القضائية واحكام هيئات التحكيم والاتفاقيات الدولية والقرارات الادارية وسائر الوثائق الرسمية والترجمات الرسمية لها .

    4/الانباء وغيرها من الاحداث المختلفة التي تتصف بكونها مجرد معلومات صحفية.

    ب/يتمتع بالحماية ماذكر في البند/3/ من الفقرة/أ/من هذه المادة اذا تميز جمعها بالابتكار من حيث الاختيار أو الترتيب.

    الفصل الثاني .. حقوق المؤلف المعنوية والمادية

    المادة 5

    أ/يتمتع المؤلف بالحقوق المعنوية الآتية..

    1/حق نشر مصنفه لاول مرة وفي تعيين طريقة النشر وموعده.

    2/ نسبة المصنف إلى نفسه بالطريقة المألوفة.

    3/عدم الافصاح عن هويته أو أن يستعمل اسما مستعارا.

    4/منع أي تحريف أو تشويه أو أي تعديل لمصنفه.

    5/ان يمنع اي مساس بمصنفه يكون من شأنه الاضرار بشرفه أو بسمعته.

    6/حظر طرح مصنفه للتداول أو سحبه من التداول حتى وإن سبق له التصرف في حقوق الاستثمار المالي إذا طرأت اسباب جدية تبرر الحظر أو السحب.

    وللمؤلف في هذه الحالة أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم بمنع نشر مصنفه أو سحبه من التداول وتقضي المحكمة في حال إجابته إلى طلبه بإلزامه بأن يدفع مقدما تعويضا عادلا لمن آلت إليه الحقوق المالية خلال أجل تحدده المحكمة ويتوقف نفاذ الحكم على شموله دفع التعويض المذكور.

    ب/ الحقوق المعنوية للمؤلف أبدية غير قابلة للتقادم أو التصرف بها ويقع باطلا التصرف في أي من هذه الحقوق سواء أكان بعوض أم بغير عوض وإذا تنازل المؤلف عن حقوقه المالية أو أي جزء منها فإن ذلك لا علاقة له بحقوقه المعنوية .

    ج/يباشر الخلف العام للمؤلف من بعده الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة وتباشر الوزارة هذه الحقوق في حال عدم وجود خلف عام للمؤلف.

    المادة 6

    يتمتع المؤلف أو خلفه الذي آل إليه الحق المالي من بعده بالحقوق المالية الاستئثارية الآتية ..

    1/نسخ المصنف بأي وسيلة بما فيه الطباعة والتصوير والتسجيل على الأشرطة والاسطوانات والأقراص المدمجة الليزرية أو الذواكر الالكترونية لجهاز حاسوبي أو التخزين بشكل رقمي في بيئة الكترونية أو ضوئية أو أي وسيلة أخرى.

    2/ترجمة مصنفه إلى لغة أخرى أو الاقتباس منه أو توزيعه موسيقيا أو إجراء أي تعديل آخر عليه.

    3/توزيع المصنف أو نسخه المادية على الجمهور عن طريق البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية .

    4/الاداء العلني لمصنفه ويشمل العزف أو التمثيل أو الغناء أو الرقص أو الإلقاء أو السرد أو التنفيذ للمصنف إما مباشرة أو بواسطة أي جهاز أو أي وسيلة أخرى ويكون الأداء علنيا إذا حدث ذلك في مكان يمكن فيه حضور أشخاص بخلاف أسرة المؤلف أو أصدقاء الأسرة.

    5/الاتاحة إلى الجمهور عن طريق الأجهزة الحاسوبية أو الانترنت أو شبكات المعلومات او شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل.

    المادة 7

    أ/يتمتع مؤلفو الأصول المخطوطة للمصنف الأدبي والنوطة الموسيقية ومصنفات الفن كاللوحات والتماثيل من المصنفات ذات النسخة الوحيدة بحق تتبع غير قابل للتصرف يخوله الحصول على نسبة مئوية لا تتجاوز 10 بالمئة من قيمة كل عملية بيع تالية لأول تنازل يجريه عن ملكيته للاصل.

    ب/يتمتع بهذا الحق المؤلفون السوريون ومؤلفو أي دولة تعامل المؤلفين السوريين والمؤلفين المقيمين في الجمهورية العربية السورية بالمثل وفي هذه الحالة يعطى المؤلف الأجنبي ذات النسبة التي تعطى له في قوانين بلده بما لايتجاوز النسبة المشار اليها في الفقرة/أ/ من هذه المادة.

    الفصل الثالث .. انتقال الحقوق

    المادة 8

    أ/تنتقل حقوق المؤلف المالية كلها أو بعضها بطريق الارث أو التصرف القانوني شأنها في ذلك شأن سائر الحقوق المالية وللمؤلف أو خلفه أن ينقل إلى الغير أو يرخص له باستثمار حقوقه المالية المنصوص عليها في هذا القانون أو جزء منها على المصنف.

    ب/ يشترط لانعقاد التصرف أن يكون موثقا بسند خطي أو الكتروني مقبول قانونا وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق يكون محلا للتصرف على حدة والغرض منه ومدة استثماره ومكانه ويقع باطلا كل تنازل غير موثق بسند خطي أو الكتروني مقبول قانونا أو محرر بعبارات عامة.

    المادة 9

    للمؤلف أو خلفه الاتفاق على أن يتقاضى المقابل النقدي أو العيني نظير نقله أو ترخيصه باستثمار أي من حقوقه المالية على المصنف إلى الغير على أساس مشاركة نسبية في الإيراد الناتج من استثمار تلك الحقوق كما يجوز له الاتفاق على أساس مبلغ مقطوع أو الجمع بين الاساسين.

    المادة 10

    لا يستتبع تصرف المؤلف في ملكية نسخته المادية من مصنفه تنازله عن أي من حقوق المؤلف عليه.

    المادة 11

    يجوز للمؤلف اذا لم يقم المتعاقد معه باستثمار المصنف دون مبرر لمدة سنتين ميلاديتين إنهاء العقد وذلك دون الإخلال بحقه في التعويض.

    المادة 12

    يقع باطلا التنازل عن مجموع الانتاج الفكري المستقبلي للمؤلف وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين 49 و50 من هذا القانون.

    الفصل الرابع..أصحاب الحقوق

    المادة 13

    أ / المؤلف هو صاحب الحقوق المعنوية والمالية على المصنف إلا إذا جرى النص على غير ذلك في هذا القانون.

    ب/ ويعد مؤلفا الشخص الذي ابتكر المصنف المحمي بموجب أحكام هذا القانون كما يعد مؤلفا من يظهر اسمه على المصنف بالطريقة المعتادة أو ينسب إليه عند نشره باعتباره مؤلفا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك.

    ج/ يحق للناشر الذي يظهر اسمه على المصنف أن يباشر حقوق المؤلف عليه إذا لم يكن اسم المؤلف واردا على المصنف بالطريقة المتعارف عليها أو إذا أراد المؤلف الاختفاء وراء اسم مستعار أو حجب اسمه كلية عن الجمهور وذلك إلى أن يتم الكشف عن حقيقة شخص المؤلف.

    المادة 14

    أ/ المصنف المشترك هو الذي ساهم في ابتكاره اكثر من مؤلف سواء أأمكن فصل مساهمة كل منهم فيه أم لم يمكن دون أن يدخل في مفهوم المصنف الجماعي المشار إليه في المادة /17/ من هذا القانون.

    ب/ اذا ساهم أكثر من شخص في تأليف مصنف مشترك اعتبر الجميع اصحاب الحق في المصنف بالتساوي فيما بينهم ولا يجوز لأحدهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف بشأن هذا المصنف وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو الكتروني موقع.

    ج/ اذا ساهم كل واحد من مؤلفي المصنف المشترك في تأليف جزء منه يختلف نوعه عن أنواع أجزاء المصنف الأخرى بحيث يمكن فصله عنها كان لكل منهم الحق في استثمار الجزء الذي ساهم به على حدة بشرط الا يضر ذلك باستثمار المصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو الكتروني موقع.

    د/ لكل من الشركاء في المصنف المشترك الحق في اقامة الدعوى امام المحكمة المختصة لاتخاذ أي اجراءات تحفظية او لمنع التعدي على أي من حقوق المؤلف بشأن هذا المصنف.

    المادة 15

    أ/ يعد مؤلفا شريكا في المصنف السمعي أو البصري كل من ساهم في ابتكار هذا المصنف وبوجه خاص..

    1/ مؤلف السيناريو أو مؤلف القصة المكتوبة للمصنف.

    2/ من قام بتكييف مصنف أدبي سابق الوجود على نحو يجعله ملائما للمصنف السمعي أو البصري.

    3/مؤلف الحوار.

    4/واضع الموسيقا التصويرية اذا قام بوضعها خصوصا للمصنف.

    5/ المخرج اذا بسط رقابة فعلية وقام بعمل إيجابي لانجاز المصنف.

    6/ مؤلف المصنف الاصلي الذي جرى الاقتباس منه لمصنف سمعي أو بصري.

    ب/ اذا امتنع احد الشركاء في تاليف مصنف سمعي او بصري عن اتمام الجزء الخاص به فلا يحول ذلك دون حق باقي الشركاء في استثمار ما تم انجازه وذلك مع عدم الاخلال بما قد يكون للمتنع من حقوق ناشئة عن اشتراكه في التأليف.

    ج/ يكون منتج التسجيل السمعي أو البصري نائبا عن مؤلفي مصنف بشأن استثمار حقوقهم على هذا المصنف ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو الكتروني موقع.

    المادة 16

    أ/ يعد مؤلفا شريكا في مصنف البرنامج الحاسوبي كل من ساهم في ابتكار هذا المصنف وبوجه خاص..

    1/ مؤلف البرنامج الحاسوبي أو صاحب فكرته سواء أكان بلغة المصدر أم بلغة الالة.

    2/ من قام بتكييف مصنف البرنامج الحاسوبي السابق الموجود بحيث يجعله ملائما للمصنف البرمجي الجديد.

    3/ مؤلف مصنف البرنامج الحاسوبي الاصلي الذي جرى الاقتباس منه في مصنف البرنامج الحاسوبي الجديد.

    ب/ اذا امتنع احد الشركاء في تأليف مصنف البرنامج الحاسوبي عن اتمام الجزء الخاص به فلا يحول ذلك دون حق باقي الشركاء في استثمار ماتم انجازه وذلك مع عدم الاخلال بما قد يكون للممتنع من حقوق ناشئة عن اشتراكه في التأليف.

    ج/ يكون منتج مصنف البرنامج الحاسوبي نائبا عن مؤلفي هذا المصنف بشأن استثمار حقوقهم عليه ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو الكتروني موقع.

    المادة 17

    أ/ المصنف الجماعي هو المصنف الذي ساهم في ابتكاره أكثر من مؤلف بمبادرة وتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري يتولى نشره باسمه بحيث تندمج مساهمة كل منهم في تحقيق الهدف العام الذي قصده هذا الشخص.

    ب/ يكون الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي جرى بمبادرة وتوجيه أو تمويل منه انجاز المصنف الجماعي وتولى نشره باسمه مالكا للحقوق الادبية والمالية على المصنف الجماعي ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو الكتروني موقع.

    المادة 18

    أ/ تؤول حقوق المؤلف للعامل الذي تولى ابتكار المصنف في نطاق تنفيذه لعقد أو لالتزام مضمونه افراغ جهده لابتكار المصنف ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو الكتروني موقع.

    ب/ مع مراعاة ما ورد في الفقرة /أ/ من هذه المادة اذا ابتكر العامل اثناء استخدامه مصنفا متعلقا بأنشطة أو اعمال صاحب العمل أو الممول أو استخدم آلات أو مواد صاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه فان حقوق التاليف تعود لصاحب العمل مالم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو الكتروني موقع.

    ج/ تكون حقوق الملكية الفكرية للعامل اذا كان حق الملكية المبتكر من قبله لا يتعلق بأعمال صاحب العمل ولم يستخدم العامل خبرات صاحب العمل أو معلوماته أو ادواته أو مواده الأولية في التوصل الى هذا الابتكار مالم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو الكتروني موقع.

    الفصل الخامس.. مدة حماية الحقوق المالية

    المادة 19

    تحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون طوال حياته ولمدة خمسين سنة تلي نهاية سنة وفاته مالم ينص القانون على غير ذلك.

    المادة 20

    تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات المشتركة طوال حياتهم جميعا ولمدة خمسين سنة تلي نهاية سنة وفاة آخر من بقي منهم على قيد الحياة ما لم ينص القانون على غير ذلك.

    المادة 21

    أ/ تحمى الحقوق المالية على المصنفات السمعية أو البصرية والمصنفات الجماعية مدة خمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية لنشرها لأول مرة.

    ب/ وفي حال عدم النشر خلال خمسين سنة من تاريخ انجاز المصنف تحسب هذه المدة ابتداء من أول السنة الميلادية التالية لتاريخ هذا الانجاز.

    المادة 22

    تحمى الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر دون ذكر اسم مؤلفها أو باسم مستعار مدة خمسين سنة من نشرها لأول مرة لكن اذا كان مؤلفها معروفا ومحددا أو جرى الكشف عن هويته خلال المدة المذكورة فتحسب مدة الحماية عملا بالقاعدة المنصوص عليها في المادتين /19/ و/20/ من هذا القانون.

    المادة 23

    أ/ تحمى الحقوق المالية على مصنفات الفنون التطبيقية مدة خمس وعشرين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي جرى فيها انجاز المصنف.

    ب/ تحمى الحقوق المالية على مصنفات قواعد البيانات مدة خمس عشرة سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي جرى فيها انجاز المصنف.

    المادة 24

    تدخل في ملكية الجمهور جميع المصنفات التي انقضت مدة حمايتها وفق احكام هذا القانون.

    الباب الثالث.. الحقوق المجاورة

    الفصل الأول.. انواع الحقوق المجاورة

    المادة 25

    أ/ يتمتع فنانو الاداء بالحقوق المعنوية الاتية..

    1/ الحق في نسبة ادائهم سواء اكان حيا أو مثبتا الا اذا كانت وسيلة الاداء المستحدثة تحول دون ذلك.

    2/ الحق في منع أي ادخال تحريف أو تشويه أو أي تعديل آخر على ادائهم الحي أو المثبت في تسجيل سمعي أو بصري.

    ب/ الحقوق المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة أبدية وغير قابلة للتقادم أو التصرف فيها ويقع باطلا التصرف في أي من هذه الحقوق سواء أكان بعوض أم بغير عوض.

    ج/ يباشر الخلف العام لفناني الاداء من بعدهم الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة وتباشر الوزارة هذه الحقوق في حالة عدم وجود خلف عام لفناني الاداء.

    المادة 26

    أ/ يتمتع فنانو الاداء بالحقوق المالية الاستئثارية الاتية..

    1/ بث ادائهم غير المثبت أو نقله الى الجمهور الا اذا سبق بث الاداء بموافقتهم.

    2/ تثبيت أو تسجيل ادائهم الذي لم يثبت بعد.

    3/ النسخ المباشر أو غير المباشر بأي وسيلة للاداءات المثبتة في تسجيلات سمعية أو بصرية.

    4/ تأجير التسجيلات المتضمنة اداءهم.

    5/ توزيع أو نشر أصل الاداءات أو نسخها المثبتة في تسجيلات سمعية أو بصرية الى الجمهور عن طريق البيع او أي تصرف آخر ناقل للملكية.

    6/ الاتاحة السلكية أو اللاسلكية للاداءات المثبتة في تسجيل سمعي أو بصري الى الجمهور بوسائل الكترونية.

    ب/ يعد منتج التسجيلات السمعية أو البصرية نائبا عن فناني الاداء في استثمار المصنف السمعي أو البصري مالم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو الكتروني موقع.

    المادة 27

    يتمتع منتجو التسجيلات السمعية أو البصرية والمصنفات المعلوماتية بالحقوق الاستئثارية الاتية..

    1/ نسخ تسجيلاتهم السمعية أو البصرية أو مصنفاتهم المعلوماتية.

    2/ توزيع اصل تسجيلاتهم السمعية أو البصرية أو مصنفاتهم المعلوماتية أو نسخ منها الى الجمهور عن طريق البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية.

    3/ الاعارة أو منح حق الاستخدام أو تأجير أصل تسجيلاتهم السمعية أو البصرية أو مصنفاتهم المعلوماتية أو نسخ منها للجمهور.

    4/ اتاحة تسجيلاتهم السمعية أو البصرية أو المعلوماتية الى الجمهور بوسائل سلكية أو لاسلكية على نحو يمكن أي فرد من الاستماع اليها في المكان والزمان الذي يختاره كاتاحة التسجيل على المواقع الالكترونية عند الطلب.

    المادة 28

    تتمتع محطات البث بالحقوق المالية الاستئثارية الناجمة عن..

    1/ تثبيت موادها وبرامجها.

    2/ نسخ موادها وبرامجها المثبتة.

    3/ اعادة بث موادها وبرامجها بأي طريقة كانت.

    4/ نقل موادها وبرامجها الى الجمهور.

    المادة 29

    تسري احكام المواد 8 الى 12 من هذا القانون على التصرفات الواردة على الحقوق المالية لفناني الاداء.

    الفصل الثاني.. مدة حماية الحقوق المجاورة

    المادة 30

    تحمى الحقوق المالية لفناني الأداء مدة خمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها الاداء واذا كان الاداء مثبتا تحسب المدة ابتداء من نهاية السنة التي تم فيها التثبيت.

    المادة 31

    أ/ تحمى الحقوق المالية لمنتجي التسجيلات السمعية أو البصرية مدة خمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها نشر التسجيلات السمعية أو البصرية.

    ب/ اذا لم يتم النشر خلال خمسين سنة من تاريخ تثبيت التسجيل السمعي أو البصري فإن الحماية تنقضي بمضي خمسين سنة ابتداء من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها التثبيت.

    المادة 32

    تحمى حقوق محطات البث على موادها وبرامجها مدة عشرين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها أول بث للمادة.

    الباب الرابع.. الاستثناءات والتراخيص الاجبارية

    الفصل الأول.. الاستثناءات على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

    المادة 33

    يجوز دون اذن المؤلف ودون أداء تعويض عمل نسخة وحيدة من مصنف منشور بصفة مشروعة بقصد الاستعمال الشخصي المحض ولا يسري ذلك على..

    1/ نسخ مصنفات الهندسة المعمارية المجسدة في شكل مبان أو أي منشآت أخرى.

    2/ النسخ التصويري لمصنف مكتوب كاملا أو لجزء جوهري منه.

    3/ النسخ التصويري لمصنف موسيقي في شكل نوطة موسيقية كاملا أو لجزء جوهري منه.

    4/ نسخ مصنفات قواعد البيانات ذات الهيكلية المترابطة كليا أو جزئيا التي تكون في شكل رقمي.

    5/ نسخ مصنفات البرامج الحاسوبية ومكوناتها ذات الطبيعة البرمجية المترابطة الا اذا جرى ذلك استنادا الى حكم في المادة /40/ من هذا القانون.

    المادة 34

    يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض للنسخ المؤقت لمصنف منشور وفق مايلي..

    1/ ان يكون النسخ تبعا لعملية البث الذي تقوم به محطات البث أو جعل المصنف قابلا للاطلاع عليه وان يتم النسخ في اطار التشغيل العادي للاجهزة المستخدمة بحيث تكون النسخة المستنسخة محمية تلقائيا دون امكانية لاسترجاعها لأي غرض آخر يخالف ما هو منصوص عليه في هذا البند.

    2/ ان يكون النسخ من قبل شخص مرخص له من صاحب الحق أو بمقتضى هذا القانون بأن يقوم بذلك البث أو بالعمل الذي يستهدف جعل المصنف قابلا للاطلاع عليه.

    المادة 35

    يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض وبشرط ذكر المصدر واسم المؤلف اذا وردا في المصدر..

    1/ نسخ جزء قصير من مصنف منشور للاستشهاد به في مصنف آخر على أن يكون النسخ قد استعمل بالقدر الضروري لتحقيق تلك الغاية.

    2/ استعمال مصنف منشور للاستشهاد به في النشرات والتسجيلات السمعية أو البصرية ومواد محطات البث وذلك على سبيل التوضيح لاغراض تعليمية بشرط ان يتفق ذلك وحسن الاستخدام وان يكون بالقدر الضروري لتحقيق هذه الاغراض.

    3/ النسخ التصويري لمقال أو لمقاطع مختصرة من مصنف أو لمصنف قصير اذا ماسبق نشرها بصفة مشروعة وذلك لاغراض التعليم داخل المؤسسات التعليمية التي لاتستهدف الربح بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ان يكون النسخ لمرة واحدة وبالقدر الضروري لتحقيق تلك الاغراض.

    المادة 36

    يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض عمل نسخة وحيدة من المصنف بوسائل النسخ التصويري من قبل دار لحفظ الوثائق أو المكتبات التي لاتستهدف الربح وذلك في أي من الحالتين التاليتين..

    1/ ان يكون النسخ لمصلحة أي من الجهات المذكورة بغرض احلال النسخة محل النسخة الاصلية في حالة فقدها أو تلفها أو عدم صلاحيتها للاستخدام وذلك اذا تعذر الحصور على بديل لها بشروط معقولة.

    2/ ان يكون النسخ لمقال منشور أو لمقاطع مختصرة من مصنف أو لمصنف قصير اذا وقع استجابة لطلب شخص طبيعي لاستخدامها في دراسة أو بحث على ان يكون النسخ لمرة واحدة.

     المادة 37

    يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض النسخ من مصنف للاستعمال في اجراءات قضائية أو ادارية في حدود ما تقتضيه هذه الاجراءات وبشرط ذكر المصدر واسم المؤلف اذا ورد في المصدر.

    المادة 38

    يجوز دون اذن المؤلف أو صاحب الحق ودون اداء تعويض وبشرط ذكر المصدر واسم المؤلف اذا ورد في المصدر..

    1/ النسخ في صحيفة أو دورية لمقال اقتصادي أو سياسي أو ديني منشور في الصحف أو لمادة على محطة بث له الطابع ذاته أو نقل هذا المقال أو المادة الى الجمهور وذلك في الحالات التي لا يكون فيها حق التصريح بالنسخ أو النقل الى الجمهور محفوظا على نحو صريح للمؤلف أو صاحب الحق.

    2/ النسخ والنقل الى الجمهور عن طريق التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو البث الاذاعي أو التلفزي أو اتاحة مقاطع مختصرة الى الجمهور من مصنفات تمت مشاهدته أو سماعه في سياق نقل اخباري للاحداث الجارية وذلك في الحدود التي يبررها الغرض المشار اليه.

    3/ النسخ في صحيفة أو دورية أو النقل الى الجمهور للخطب والمحاضرات والندوات والاحاديث التي تلقى في الجلسات العلنية للمجالس النيابية أو الهيئات التشريعية أو الادارية أو الاجتماعات العلنية العلمية أو الادبية أو الفنية أو السياسية أو الاجتماعية أوالدينية ويشمل ذلك المرافعات القضائية في الجلسات العلنية وذلك في الحدود التي تبررها الاغراض الاعلامية.

    المادة 39

    يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض وبشرط ذكر اسم المؤلف نقل مصنفات الفنون الجميلة أو المصنفات التطبيقية أو التشكيلية أو المعمارية الى الجمهور عن طريق مواد محطات البث اذا كانت هذه المصنفات قائمة بصفة دائمة في الاماكن العامة.

    المادة 40

    أ/ يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض ان يقوم الحائز الشرعي لنسخة من مصنف برنامج حاسوبي باجراء مايلي..

    1/ عمل نسخ من البرنامج لحفظها بغرض استعمالها وذلك في حالة فقد النسخة الاصلية التي يحوزها بسند شرعي أو في حالة عدم قابليتها للاستخدام أو احتمال تلفها أو لاغراض اختبار أو تأمين الشبكة التي يكون البرنامج جزءا منها على الا يتجاوز عدد هذه النسخ ثلاث نسخ.

    2/ نقل النسخة من بيئة حاسوبية إلى أخرى مع تعديلها اذا كان ذلك ضروريا لجعلها متوافقة مع البيئة الجديدة بشرط ان يكون ذلك مقتصرا على الاستخدام الخاص للحائز الشرعي للنسخة الاصلية.

    3/ تحويل مصنف من شكل إلى آخر لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.

    ب/ في الحالتين المبينتين في البندين /1/ و/2/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة يجب اتلاف النسخة الاصلية والنسخ الاخرى بمجرد زوال السند الشرعي لحيازة النسخة الاصلية.

    ج/ ان المرخص له باستخدام قاعدة بيانات أو نسخ عنها يستطيع القيام بجميع الاعمال التي تكون ضرورية للوصول الى محتوى قاعدة البيانات لاستخدامها من قبله وذلك دون ترخيص من قبل مؤلف قاعدة البيانات وفي الحالة التي يكون المستخدم مرخصا له باستخدام جزء فقط من قاعدة البيانات فان الاحكام القانونية لهذه المادة تطبق فقط فيما يخص هذا الجزء ويجوز دون اذن مؤلف مصنف قاعدة البيانات ودون اداء تعويض ان يقوم الحائز على قاعدة البيانات بما يلي..

    1/ نسخ واعادة الانتاج لغايات خاصة لقاعدة بيانات غير الكترونية.

    2/ الاستخدام حصريا لغايات التوضيح في التعليم أو لغايات البحث العلمي مع وجوب تحديد المصدر.

    3/ الاستخدام لغايات الامن العام أو لغايات متعلقة باجراءات ادارية وقضائية.

    المادة 41

    يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض الاداء العلني لمصنف ما في أي من..

    1/ الحفلات الرسمية أو الدينية التي لاتهدف الى تحقيق أي ريع مادي بالقدر الذي تبرره طبيعة هذه الحفلات.

     2/ اغراض التعليم في إطار المؤسسات التعليمية بما فيها مؤسسات التعلم عن بعد.

    المادة 42

    يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض التثبيت المؤقت للمصنف الذي تجريه محطات البث بوسائلها الخاصة بغرض الانتفاع به في موادها وبرامجها بشرط..

    1/ حصول محطات البث على حق البث لهذا المصنف مسبقا.

    2/ ان تقوم محطات البث باتلاف التثبيت بعد ستة اشهر من انجازه ما لم يوافق صاحب الحق على مد هذه الفترة ويستثنى من ذلك الاحتفاظ بنسخة وحيدة من هذا التثبيت لاغراض الارشفة.

    المادة 43

    يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض للفرق الموسيقية التابعة لوزارة الدفاع في الجمهورية العربية السورية الاداء العلني للمصنف بعد نشره مادام الاداء العلني لايأتي بأي حصيلة مالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

    المادة 44

    تعد الاعمال التالية الواردة على الاداءات والتسجيلات السمعية أو البصرية ومواد محطات البث مشروعة ولو جرت بغير اذن من صاحب الحق..

    1/ استعمال مقاطع مختصرة في سياق المعالجة الاخبارية للاحداث الجارية في الحدود التي يبررها هذا الغرض وبشرط ان يتفق ذلك وحسن الاستعمال.

    2/ النسخ لاغراض البحث العلمي.

    3/ الاستعمال لاغراض التعليم داخل المؤسسات التعليمية.

    المادة 45

    تنطبق الاستثناءات الواردة في مواد هذا الفصل بشأن حقوق المؤلف المالية على حقوق فناني الاداء ومنتجي التسجيلات السمعية أو البصرية ومحطات البث وذلك بما يتناسب وطبيعة تلك الحقوق.

    المادة 46

    لاتخل الاستثناءات الواردة في هذا الفصل بالحقوق الادبية للمؤلفين وفناني الاداء.

    الفصل الثاني

    المادة 47

    أ / اذا لم يباشر الورثة أو من يخلف المؤلف السوري أو من في حكمه أو مؤلف مصنف سبق ونشره في الجمهورية العربية السورية نشر المصنف ورأت الوزارة ان المصلحة العامة تقضي بنشره فلها ان تطلب من خلف المؤلف نشره سواء اكان لم ينشر سابقا ام نشر ونفدت الطبعة الاخيرة منه وذلك بكتاب يتضمن مطالبة الورثة بالنشر خلال مهلة لاتتجاوز ستة اشهر.

    ب / فاذا انقضت هذه المهلة ولم يباشروا النشر فللدولة مباشرة الحق المذكور على ان يجري تعويض الورثة تعويضا ماليا مناسبا من قبل الجهة الناشرة وتختص محكمة البداية المدنية في النظر بمنازعة الورثة في مقدار التعويض المقرر لهم أو في حال تأخر صرفه لاكثر من سنة من تاريخ صدور قرار الادارة القاضي بذلك .

    ج / وفي حال عدم وجود خلف يوءول الحق للدولة ممثلة بالوزارة .

    المادة 48

    أ/ يحق للمواطن السوري أن يحصل على رخصة غير حصرية وغير قابلة للتنازل الى الغير من الوزير أو من يفوضه لترجمة أي مصنف اجنبي منشور الى اللغة العربية ونشر هذه الترجمة اذا مرت سنة من تاريخ أول نشر لهذا المصنف ولم يتم نشر أي ترجمة له في الجمهورية العربية السورية باللغة العربية من قبل مالك الحق في الترجمة أو بموافقته أو في حال نفاد الطبعات المترجمة .

    ب / يحق للمواطن السوري ان يحصل على رخصة غير حصرية وغير قابلة للتنازل الى الغير من الوزير أو من يفوضه لنسخ ونشر أي من المصنفات المنشورة المبينة في الفقرة / أ / من هذه المادة وفي الشروط التالية ..

    1/ مرور سنة على تاريخ أول نشر لأي مصنف مطبوع يتعلق بالعلوم الطبيعية أو الفيزيائية أو الرياضيات أو المعلوماتية أو علوم التقانة أو ادارة الاعمال أو مرور سبع سنوات على أول نشر للمؤلفات الادبية الشعرية والمسرحية والموسيقية وكتب الفن والروايات أو مرور خمس سنوات على أول نشر لأي مصنفات مطبوعة اخرى.

    2/ الا يكون قد جرى توزيع نسخ منه في الجمهورية العربية السورية لتلبية حاجات الجمهور أو التعليم المدرسي أو الجامعي بواسطة صاحب حق النسخ أو بموافقته وبسعر يتناسب مع اسعار المصنفات المشابهة له في الجمهورية العربية السورية.

    3/ ان تباع النسخة المنشورة وفق احكام هذه الفقرة بسعر مساو أو اقل من السعر المنصوص عليه في البند /2/ من هذه الفقرة.

    ج/ تمنح رخص الترجمة المنصوص عليها في الفقرة /أ / من هذه المادة فقط لغايات التعليم المدرسي أو الجامعي أو البحوث اما رخص النسخ المنصوص عليها في الفقرة / ب / من هذه المادة فتمنح فقط لاستعمالها في اطار التعليم المدرسي أو الجامعي .

    د/ عند منح رخص للترجمة أو النسخ فإن مؤلف المصنف الاصلي الذي تمت ترجمته أو نسخه يستحق تعويضا عادلا يتناسب مع معايير حقوق المؤلف المالية المتعارف عليها في عقود الرخص الاختيارية بين اشخاص سوريين وبين اشخاص في دولة المؤلف.

    ه/ تحدد شروط واجراءات منح الرخص المنصوص عليها في هذه المادة بمقتضى قرار يصدر من الوزير.

    الباب الخامس.. الادارة الجماعية

    المادة 49

    يجوز للمؤلفين ولاصحاب الحقوق المجاورة أو لخلفائهم الخصوصيين أو العموميين ان يتنازلوا بموجب تراخيص حصرية عن حقوقهم وجباية التعويضات العائدة لهم كلها أو بعضها الى جميعات ادارة جماعية تؤلف فيما بينهم لهذا الشان مع مراعاة قانون المنظمات غير الحكومية النافذ بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.

    المادة 50

    التنازل الذي يوقع عليه المؤلف أو اصحاب الحقوق المجاورة لجمعية الادارة الجماعية هو تنازل من نوع خاص لمصلحة صاحب الحقوق يتضمن تخويل الجمعية ادارة حقوق المؤلفين واصحاب الحقوق المجاورة بواسطة التراخيص لادارة تلك الحقوق وتحصيلها بجميع الوسائل والطرق لجباية التعويضات وتوزيعها على المؤلفين واصحاب الحقوق المجاورة ويجوز ان يشمل التنازل جميع اعمال المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة الحالية أو المستقبلية أو بعضا منها فقط وذلك استثناء من نص المادة /12/ من هذا القانون.

    المادة 51

    أ/ على كل من ينوي القيام بادارة الحقوق الجماعية ان يحصل على موافقة الوزارة قبل القيام بأي نشاط وذلك بعد تقديم المعلومات والوثائق الاتية..

    1/ نسخة عن النظام الداخلي للجمعية.

    / نسخة من عقد التاسيس.

    3/ اسماء المؤلفين واصحاب الحقوق المجاورة الذين تنازلوا للجمعية عن حقوقهم وعهدوا اليها بادارة هذه الحقوق وجباية التعويضات العائدة لهم.

    4/ نسخة من التنازلات المنظمة من قبل المؤلفين أو اصحاب الحقوق المجاورة أو خلفهم العام أو الخاص لمصلحة الجمعية.

    5/ مدة التنازلات المنظمة.

    6/ نسخة عن النظام المالي للجمعية مبينا فيه كيفية توزيع المبالغ المحصلة واسس اعداد الموازنة السنوية للجمعية.

    ب/ تصدر الوزارة الترخيص الاداري لجمعية الادارة الجماعية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في ديوانها.

    المادة 52

    يخضع عمل جمعيات ادارة الحقوق الجماعية لرقابة وسلطة الوزارة من الناحية التقنية ويجب على الجمعيات ان تمكن الوزارة من الاطلاع على سجلاتها ودفاتر محاسبتها كافة وتدقيقها.

    المادة 53

    يعين مجلس الادارة في كل جمعية محاسبا قانونيا ليدقق سجلاتها ويرفع تقريرا سنويا الى الهيئة العامة ويجب ان تحصل الجمعية كل سنة على تقرير يعده محاسب قانوني يختلف عن الذي جرى اعتماده للسنة السابقة.

    المادة 54

    يجب ان تنعقد الهيئة العامة مرة واحدة في السنة على الاقل يعرض فيها على التصويت تقرير رئيس مجلس الادارة والتقرير المالي وميزانية العام المنصرم وموازنة العام القادم على ان يحضر اجتماع الهيئة العامة ممثل عن الوزارة.

    المادة 55

    يجب ان تتعاقد كل جمعية مع محام مسجل في فرع نقابة المحامين في المحافظة التي يقع فيها مقر الجمعية.

    المادة 56

    في حالة ارتكاب إحدى الجمعيات لأي مخالفة لاحكام هذا القانون أو في حالة تكرار المخالفات القانونية أو التنظيمية يجوز للوزير اصدار قرار بحل الجمعية ويكون القرار خاضعا للطعن خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتبليغها قرار الحل امام محكمة الاستئناف المدنية التي تنظر فيه بغرفة المذاكرة ويكون قرارها مبرما ولا يخل ذلك في حق الوزير باحالة الملف الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين عند الاقتضاء.

    المادة 57

    ينظم بقرار من الوزير تأسيس جمعيات الادارة الجماعية وتحديد الية عملها وكيفية التحقق من مخالفتها.

    المادة 58

    يكون لجمعيات ادارة الحقوق الجماعية الصلاحيات الاتية..

    1/ تنظيم العقود مع الجهات التي تقوم باستعمال المصنف أو الاداء أو التسجيل السمعي أو البصري وتحديد التعويض المترتب على ذلك.

    2/ توزيع التعويضات المحصلة على اصحاب الحقوق.

    3/ اتخاذ جميع الاجراءات من وساطة وتحكيم واللجوء الى القضاء من اجل حماية حقوق المؤلفين واصحاب الحقوق المجاورة المتنازلين لديها عن حقوقهم وتحصيل التعويض المترتب على ذلك.

    4/ الحصول من مستخدمي المصنفات أو الاداءات أو التسجيلات السمعية أو البصرية على جميع المعلومات اللازمة من اجل احتساب وتحصيل وتوزيع التعويضات المحصلة.

    المادة 59

    لا يجوز للجمعيات من دون مبرر ان ترفض تنظيم العقود المشار اليها في المادة /58/ من هذا القانون مع مستخدمي المصنفات والاداءات والتسجيلات السمعية أو البصرية.

    المادة 60

    أ/ يجب ابلاغ الجمعية من قبل مستخدمي الحقوق بلائحة المصنفات والاداءات والتسجيلات التي قاموا باستثمارها بواسطة احدى حالات النسخ أو التاجير أو العرض أو البث الاذاعي أو التلفزي أو الاتاحة عن طريق الشبكات الالكترونية أو الطرق اللاسلكية أو غيرها.

    ب/ تنظم بين الجمعيات ومستخدمي الحقوق عقود تحدد التزامات مستخدمي هذه الحقوق ومن بينها ذكر عدد النسخ وعدد العروض العلنية وعدد المرات التي جرى فيها البث الاذاعي أو التلفزي.

    المادة 61

    لا يجوز للجمعيات من دون مبرر ان ترفض ادارة حقوق احد اصحاب الحقوق وجباية التعويضات المترتبة له.

    المادة 62

    يجب على كل جمعية ان ترفع تقريرا سنويا الى اصحاب الحقوق الذين تنازلوا اليها عن حقوقهم وأوكلوا اليها امر ادارة حقوقهم وجباية تعويضاتهم لكي يتمكنوا من ابداء ارائهم حول المبالغ المحصلة وطريقة التحصيل والتوزيع ويجب على الجمعية اخذ هذه الاراء في الحسبان عند صياغة أو تعديل طرق الادارة والجباية.

    المادة 63

    يجب على المؤلفين واصحاب الحقوق المجاورة الذين تنازلوا الى احدى الجمعيات وأوكلوا إليها امر ادارة حقوقهم وجباية تعويضاتهم ان يعلموا الجمعية بسند خطي أو الكتروني موقع بالاعمال التي نشروها والتي يقومون بنشرها بعد تاريخ تنازلهم للجمعية.

    المادة 64

    يجري توزيع المبالغ المحصلة على اصحاب الحقوق مرة في السنة على الاقل وذلك على نحو يتناسب مع الاستعمال الفعلي لاعمالهم ولا يجوز للجمعية ان تتجاوز نسبة اتعابها نسبة مئوية تحددها الهيئة العامة للجمعية.

    المادة 65

    أ/ يجوز للمؤف أو لصاحب الحقوق المجاورة أو للجمعية ان تلغي التنازل شريطة ان يكون هناك سبب جدي للالغاء وعلى ان يبلغ الامر إلى الفريق الآخر قبل ثلاثة اشهر من ذلك.

    ب/ ويسري الالغاء ابتداء من انقضاء المهلة المحددة في الفقرة /أ/ من هذه المادة على أن يبلغ الطرف الآخر برغبة المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة أو الجمعية بإلغاء التنازل.

    الباب السادس.. مديرية حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

    المادة 66

    أ/ مع نفاذ هذا القانون تحل مديرية حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة محل مديرية حماية حقوق المؤلف في الوزارة.

    ب/ وللمديرية في سبيل تطبيق احكام هذا القانون القيام بالاتي..

    1/ توعية المؤلفين وفناني الاداء ومنتجي التسجيلات السمعية أو البصرية ومحطات البث بالطرق المثلى لممارسة حقوقهم المادية والادبية ومساعدتهم.

    2/ دراسة ومتابعة ما يثار من قضايا تتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة على المستوى المحلي والعربي والدولي وتقديم الاقتراحات أو التوصيات في هذا الشأن.

    3/ متابعة جمعيات الادارة الجماعية ومراقبة انشطتها ومساعدتها على تنفيذ مهامها.

    4/ حفظ طلبات إيداع المصنفات والتسجيلات السمعية أو البصرية واداءات فناني الاداء ومواد محطات البث المودعة لديها ووثائقها واقتراح ما يلزم من قرارات لتنفيذ احكام هذا القانون.

    5/ إيداع المصنفات المعلوماتية بعد التثبت في وزارة الاتصالات والتقانة من تطابق المضمون الالكتروني مع البيانات المقدمة.

    6/ التنسيق مع وزارة الاتصالات والتقانة في مجالات التوعية بحقوق مؤلفي المصنفات المعلوماتية واسس اعتمادها.

    المادة 67

    أ/ يجوز لأي من مالكي حق المؤلف والحقوق المجاورة ولخلفهم العام أو الخاص ولوكلائهم ان يتقدموا الى المديرية بطلب إيداع المصنفات المنصوص عليها في البندين /4/و/5/ من الفقرة/ب/ من المادة /66/ من هذا القانون على ان يرفق بالطلب البيانات التالية..

    1/ اسم المؤلف أو المؤلفين للمصنفات المشتركة أو اسم مالكي الحقوق المجاورة.

    2/ موضوع المصنف أو الحق المجاور أو الماثورات الشعبية.

    3/ نسختان من المصنف أو العمل موضوع الحق المجاور بالشكل المطروح للتداول أو نسختان الكترونيتان منه اذا اقتضت طبيعته ذلك.

    4/ بيان بمواصفات المصنف أو العمل موضوع الحق المجاور.

    5/ الوثائق المثبتة لايلولة الحق إلى طالب الإيداع فيما اذا كان خلفا عاما أو خاصا لمؤلف المصنف أو لمالك الحق المجاور.

    6/ كتاب من وزارة الاتصالات والتقانة يشعر بمطابقة المضمون الالكتروني للبيانات المقدمة اذا كان موضوع المصنف معلوماتيا.

    ب/ تستوفي المديرية رسما ماليا مقطوعا لقاء نفقات حفظ المصنفات المودعة لديها يجري تحديد مقداره بقرار من الوزير بعد التنسيق مع وزارة المالية.

    ج/ في حال كون طالب الإيداع وكيلا لمالك حق المؤلف أو الحقوق المجاورة أو لخلفهم العام أو الخاص فعليه ابراز تسلسل الوكالات التي تربطه بهم ولا يتوقف شمول المصنف أو الحق المجاور بالحماية المقررة بموجب احكام هذا القانون على إيداعه على الوجه المذكور.

    د/ يحدث لدى الوزارة صندوق مالي لإيداع المبالغ المحددة في هذا القانون واللائحة التنفيذية لمصلحة المديرية وذلك لسداد نفقات خدمات الحفظ والإيداع وغيرها المقدمة الى اصحاب الحقوق المسجلين.

    ه/ يحدث ملاك لهذا الصندوق ويضاف الى النظام الدخلي للوزارة.

    و/ يجري صرف المبالغ المودعة لمصلحة المديرية والعاملين فيها باقتراح المدير وموافقة الوزير.

    المادة 68

    تمنح المديرية المسجلين المحددين في المادة /75/ من هذا القانون وثيقة تشعر بإيداع المصنف أو بموضوع الحق المجاور ونوعه واسم صاحبه أو مالكه بعد سداد الرسوم المقررة وتكون هذه الوثيقة قرينة على صحة ما تضمنته من بيانات ويجوز للغير اثبات عكسها عن طريق القضاء وتحدد رسوم تسليم وثائق الإيداع بقرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح من المديرية بعد التنسيق مع وزارة المالية.

    الباب السابع.. المأثورات الشعبية

    المادة 69

    يقصد بالماثورات الشعبية بوجه خاص التعبيرات التالية..

    1/ التعبيرات الشفوية مثل الحكايات والاحاجي والالغاز والامثال الشعبية والاشعار الشعبية.

    2/ التعبيرات الموسيقية مثل الاغاني الشعبية والمقطوعات الموسيقية.

    3/ التعبير بحركات مثل الرقصات الشعبية والتمثيليات والاشكال الفنية والطقوس سواء اتجسدت في شكل مادي ام لم تتجسد فيه.

    4/ التعبيرات الملموسة مثل..

    أ/ منتجات الفن الشعبي وبوجه خاص الرسمات بالخطوط أو الالوان والحفر والنحت والمنتجات المصنوعة من الخشب أو المعدن أو الصدف أو الطين أو الفسيفساء أو الجواهر والحقائب المنسوجة يدويا واشغال الابرة والتطريز والمنسوجات والسجاد والملبوسات.

    ب/ الالات الموسيقية.

    ج/ الاشكال المعمارية.

    المادة 70

    تعد المأثورات الشعبية الخاصة بالجمهورية العربية السورية تراثا شعبيا تقليديا وطنيا ملكا عاما لها تتولى حمايته بجميع الوسائل والسبل.

    المادة 71

    تباشر مديرية حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الوزارة حقوقا ادبية ابدية غير قابلة للتنازل أو للتقادم على المأثورات الشعبية وتقوم المديرية بحصر هذه المأثورات بغية الحفاظ عليها وحمايتها من التحريف والتشويه.

    المادة 72

    أ/ لا يجوز ان ينطوي استعمال الماثورات الشعبية على تشويه لتعبيراتها ويجب ان يجري ذكر مصدرها.

    ب/ ولا يجوز ايضا دون ترخيص كتابي من الوزارة القيام بأي عمل من اعمال الاستثمار التجاري للماثورات الشعبية ويعد محلا للترخيص بوجه خاص..

    1/ النسخ بأي وسيلة كانت وينطبق ذلك على النسخ المباشر أو غير المباشر.

    2/ الاقتباس أو التحوير أو الترجمة.

    3/ النقل بأي وسيلة كانت بما في ذلك الاداء والنقل الى الجمهور.

    4/ توزيع نسخ عن طريق البيع أو أي تصرف اخر ناقل للملكية.

    المادة 73

    لا يعد اعتداء على الماثورات الشعبية كل استخدام لا يستهدف الربح أو يجري في الاطار التقليدي أو العرفي لتلك المأثورات.

    المادة 74

    تنطبق الاستثناءات والتراخيص الاجبارية الواردة على حقوق المؤلف المبينة في الباب الرابع من هذا القانون على الماثورات الشعبية.

    الباب الثامن.. الاجراءات التحفظية والعقوبات

    الفصل الأول.. الاجراءات التحفظية

    المادة 75

    أ/ لصاحب الحق ولوكيله ولجميعات ادارة الحقوق الجماعية عند التعدي أو لتجنب أي تعد على حق من حقوقهم المحمية طبقا لاحكام هذا القانون ان يستصدروا قرارات من النيابة العامة أو صادرة بغرفة المذاكرة عن المحكمة المختصة باصل النزاع لضبط المصنف أو الأداء أو التسجيل السمعي أو البصري أو مادة محطات البث موضوع التعدي والادوات والمواد والالات والاجهزة التي استخدمت في التعدي.

    ب/ يتعين في حال كون الطلب يرمي الى تجنب تعد محتمل ان ترفق بالطلب الادلة الكافية على ان مقدمه هو صاحب الحق وان هذا الحق على وشك التعدي عليه ولرئيس المحكمة أو رئيس النيابة ان يلزم مقدم الطلب بتقديم الوثائق اللازمة.

    ج/ موظفو الضابطة العدلية المحددون في المادة /89/ من هذا القانون ملزمون بناء على طلب صاحب الحق أو وكيله أو جمعيات ادارة الحقوق الجماعية أو بناء على امر النيابة العامة بتنظيم محضر ضبط بالمصنف أو الاداء أو التسجيل السمعي أو البصري أو مادة محطات البث موضوع التعدي وضبط الادوات والمواد والالات والاجهزة التي استخدمت في التعدي وايداعها في المرجع القضائي المختص بلا ابطاء.

    المادة 76

    أ/ لصاحب الحق ولوكيله ولجمعيات ادارة الحقوق الجماعية ان يستصدروا قرارات من المحكمة المختصة أو المحكمة المختصة باصل النزاع وفي غرفة المذاكرة لاتخاذ إجراء أو أكثر من الاجراءات التحفظية بما في ذلك الاتي..

    1/ وقف التعدي أو وقف نشر المصنف أو عرضه أو صناعته أو وقف الاداء العلني فيما يتعلق بالمصنفات التي تعرض او تلقى بين الجمهور ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلا.

    2/ اثبات واقعة التعدي على أي من الحقوق المحمية طبقا لاحكام هذا القانون.

    3/ القاء الحجز على اصل وسائر نسخ المصنف الاصلي أو التسجيل السمعي أو البصري أو مادة محطات البث وعلى الالات والاجهزة التي تستعمل في اعادة نشر هذا المصنف أو استخراج نسخ منه وعلى المواد التي تستخدم في ذلك بشرط ان تكون تلك المواد غير صالحة الا لاعادة نشر المصنف وللمحكمة ان تقضي بتسليمها للمدعى عليه كشخص ثالث ويجب على المدعي اقامة دعواه باصل الحق امام المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام من تاريخ صدور قرار الحجز والا زال كل اثر لذلك القرار.

    4/ حصر الإيراد الناتج عن التعدي بمعرفة خبير ينتدب لذلك اذا اقتضت الحال وإيقاع الحجز على أموال المتعدي ضمانا لحقوق المدعي.

    ب/ يتعين ان يرفق بالطلب الادلة الكافية على جدية الطلب واحتمال حق صاحبه في ابدائه ولرئيس المحكمة ان يلزم مقدم الطلب بتقديم الوثائق المؤيدة لذلك.

    ج/ لرئيس المحكمة عند الاقتضاء ان يصدر امره المشار اليه على وجه الاستعجال دون استدعاء الطرف الآخر وذلك لتوخي ما قد يترتب على التاخير في اصدار الامر من ضرر بالمدعي يتعذر تداركه أو اتلاف للادلة على ان يخطر المدعى عليه بالامر فور صدوره.

    د/ يجوز ان يتضمن الامر الصادر باتخاذ أي من الإجراءات التحفظية ندب خبير أو أكثر لتقديم خبرته في التنفيذ والزام المدعي بإيداع كفالة مالية مناسبة لجبر ما قد يترتب على الاجراء التحفظي من ضرر دون وجه حق.

    المادة 77

    يلتزم كل من اعتدى على حق من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة المحمية وفق احكام هذه القانون باداء تعويض عادل للمتضرر تقدره المحكمة بالاستناد الى قيمة العمل التجارية وما فات صاحب الحق من ربح وما لحقه من خسارة وما جناه المعتدي من كسب وذلك لجبر الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بصاحب الحق وللمحكمة ان تامر بمصادرة جميع الادوات والاجهزة التي استعملت بصورة رئيسية في التعدي.

    المادة 78

    أ/ يجوز للدائن الذي بيده سند خطي أو الكتروني موقع توقيعا مصدقا على مالك حقوق المؤلف أو الحق المجاور كالاتفاق أو العقد أو سند الدين ان يلقي وعلى نفقته الحجز الاحتياطي على نسخ المصنف أو الأداء المثبت أو التسجيل السمعي أو البصري الذي جرى نشره أو أي إيراد ناتج عن استثمار مصنفه.

    ب/ يستثنى من حكم الفقرة /أ/ من هذه المادة مايلي..

    1/ الشحنات العابرة /الترانزيت/ من المصنفات والتسجيلات السمعية أو البصرية ومواد محطات البث.

    2/ ما جرى طرحه للتداول من المصنفات والتسجيلات السمعية أو البصرية ومواد محطات البث من قبل صاحب الحق فيها أو بموافقته.

    المادة 79

    لا يجوز بأي من الاحوال ان يقضى باتلاف المباني أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي استعملت تصميماته ورسومه على وجه غير مشروع.

    المادة 80

    عند تنظيم امناء مراكز الجمارك في المنطقة الجمركية الخاضعة لسلطتهم لمحضر الضبط الخاص بأي مصنفات أو تسجيلات سمعية أو بصرية أو مواد اذاعية أو تلفزية مستوردة أو معدة للتصدير سندا لاحكام هذا القانون توقف اجراءات الافراج الجمركي ويحال الضبط والمواد المضبوطة وسائر الوثائق الخاصة بها الى المرجع القضائي المختص فور تنظيمه.

    المادة 81

    أ/ تفصل المحكمة في النزاع موضوع الضبط على وجه الاستعجال ولها ان تقرر ما يلزم من الاجراءات الوقتية وفق مقتضى الحال وواقع الوثائق المقدمة كمتابعة السير في اجراءات الافراج الجمركي عن المصنفات أو التسجيلات السمعية أو البصرية أو مواد محطات البث المستوردة على ان تحجز احتياطيا وتسلم للمدعى عليه كشخص ثالث أو حجز المصنفات المعدة للتصدير حجزا احتياطيا وتسليمها للمدعى عليه كشخص ثالث.

    ب/ وتفصل المحكمة مع الفصل بالدعوى في طلبات التعويض الناجمة عن الشكوى والضبط المنظم تبعا لها وذلك اذا ثبت عدم احقية المدعي في دعواه أو كيدية ادعائه أو عدم قانونية الاجراء.

    الفصل الثاني.. العقوبات

    المادة 82

    أ/ يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين..

    1/ من وضع بقصد الغش اسما يعود للغير أو كلف غيره بوضعه على مصنف ادبي أو فني أو علمي.

    2/ من قلد بقصد الغش وخداع المشتري امضاء المؤلف أو من آلت إليه حقوق المؤلف من بعده أو الاشارة المميزة التي يستعملها أي منهم.

    ب/ يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسين الفا الى ثلاثمئة الف ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين..

    1/ من اقتبس بوجه غير مشروع أو نسب لنفسه جزءا من مصنف أو تسجيل سمعي أو بصري متجاوزا الحدود المالوفة.

    2/ من باع أو أودع عنده أو عرض للبيع أو وضع في التداول عن معرفة عملا مقلدا أو موقعا عليه باسم منتحل.

    ج/ وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين /أ/ و/ب/ من هذه المادة في حال التكرار ولا يؤثر في العقوبة دخول المصنفات الادبية أو الفنية أو العلمية أو التسجيلات السمعية أو البصرية أو الاعمال المقلدة في ملكية الجمهور أو عدم دخولها فيه.

    المادة 83

    أ/ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اقدم عن معرفة وبهدف الربح على التعدي أو محاولة التعدي لأي حق من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون.

    ب/ تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة في حال التكرار مع مراعاة المادة /201/ وما يليها من قانون العقوبات العام.

    ج/ يجوز للمحكمة ان تقضي باغلاق المؤسسة التجارية أو محطة البث أو الموقع الالكتروني على الانترنت أو سائر المنشات التي استغلها المخالفون أو شركاؤهم في ارتكاب فعل الاعتداء على حقوق المؤلف لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة اشهر وفي حال التكرار تضاعف مدة الاغلاق.

    د/ تصادر جميع نسخ الاعمال المصنوعة من غير اجازة صاحب الحق وكذلك جميع المعدات والالات التي استخدمت لصنعها.

    ه/ يجوز الحكم للمدعي الشخصي بالاشياء المصادرة بناء على طلبه من اصل ما يترتب له من عطل وضرر وبمقدارهما.

    المادة 84

    أ/ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مئة الف إلى مليون ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو استورد بقصد البيع أو التاجير أو عرض للبيع أو التاجير أو كان يحوز بقصد البيع أو التأجير أي جهاز أو الة مصنعة دون وجه حق بقصد التقاط أي إرسال أو بث اذاعي أو تلفزي مخصص لقسم من الجمهور يدفع اشتراكا ماليا لاستقبال الارسال أو البث المذكور.

    ب/ تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة في حال التكرار.

    المادة 85

    أ/ يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين الفا الى مئتي الف ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من دبر أو سهل للغير وبقصد الربح استقبال الارسال أو البث المذكور في المادة /84/ من هذا القانون.

    ب/ تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة في حال التكرار.

    المادة 86

    أ/ يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من..

    1/ عرض للبيع أو استورد أو صدر لغرض تجاري نسخة من مصنف أو تسجيل سمعي أو بصري أو مادة اذاعية أو تلفزية تنطوي على تعد على أي من حقوق المؤلف أو اصحاب الحقوق المجاورة وذلك ان كان يعلم أو بإمكانه أن يعلم بذلك التعدي.

    2/ حاز بسوء نية أو عرض للبيع أو صنع أو استورد أو صدر أي جهاز أو وسيلة أو اداة مصممة أو معدة اساسا لتعطيل أو تعييب أي حماية تقنية فعالة تستخدم لمنع التعدي على أي من حقوق المؤلف أو اصحاب الحقوق المجاورة وذلك ان كان يعلم أو بإمكانه أن يعلم بأنها سوف تستخدم في التعدي على أي من تلك الحقوق.

    3/ عطل أو عيب بسوء نية أي حماية تقنية فعالة تستخدم لمنع التعدي على أي من حقوق المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة المنوص عليها في هذا القانون.

    4/ حذف أو غير دون اذن أي معلومات ضرورية لادارة الحقوق سواء أكانت المعلومات واردة بصورة رقمية ام غيرها وتتضمن مايلي..

    أ/ تعريف المصنف ومؤلفه ومالك أي حق عليه.

    ب/ تعريف فنان الأداء وادائه وتسجيله السمعي أو البصري ونسخ هذا التسجيل ومالك أي حق على الاداء او التسجيل.

    ج/ شروط الانتفاع بالمصنف أو الاداء أو التسجيل السمعي أو البصري.

    د/ أي أرقام أو شفرات ترمز الى المعلومات المنصوص عليها في هذا البند وذلك اذا كان أي عنصر من تلك المعلومات مقترنا بنسخة تعلن عن مصنف أو أداء مثبت أو تسجيل سمعي أو بصري أو ظاهرا لدى نقل أو إتاحة أي من ذلك الى الجمهور.

    5/ وزع أو استورد لاغراض التوزيع أو بث أو نقل أو أتاح إلى الجمهور دون اذن مصنفات أو نسخا منها أو اداءات مثبتة أو نسخا منها أو تسجيلات سمعية أو بصرية وذلك إن كان يعلم أو من شأنه أن يعلم بأنه قد حذفت منها أو غيرت فيها بغير حق أي معلومات ضرورية لادارة الحقوق.

     6/ استغل الماثورات الشعبية مخالفا احكام المادتين /93/ و/94/ من هذا القانون.

    ب/ وتقضي المحكمة في جميع الاحوال بمصادرة النسخ موضوع التعدي وكذلك جميع المعدات والالات التي استخدمت لصنعها.

    ج/ ويجوز الحكم للمدعي الشخصي بالاشياء المصادرة بناء على طلبه من اصل ما يترتب له من عطل وضرر وبمقدارهما.

    المادة 87

    لا تلاحق الجرائم المنصوص عنها في هذا القانون الا بناء على شكوى الفريق المتضرر ما لم تكن الجرائم المذكورة واقعة على مصنف عائد لاحدى الجهات العامة أو أضحى من حقوق الجمهور.

    المادة 88

    تبلغ المحكمة المديرية بكل قرار قضائي صادر في الجرائم المذكورة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره ولو لم يكن مبرما.

    المادة 89

    ان الاشخاص المذكورين تاليا لهم الصفة اللازمة للقيام بتعيين المواد الجرمية المضبوطة وجردها بالتفصيل واخذ عينات منها وهم..

    امناء مراكز الجمارك وموظفو الضابطة العدلية المحلفون لهذه الغاية في المديرية.

    المادة 90

    أ/ عندما يجري اخذ قسم أو عينات من المواد المضبوطة أو جردها يجب أن ينظم بذلك محضر يذكر فيه وجوبا..

    1/ اسم وصفة الموظف كاتب المحضر.

    2/ السلطة التي اعطت الامر وتاريخ الامر الذي اعطته للموظف.

    3/ تاريخ وساعة ومكان تحرير الضبط.

    4/ اسم وجنسية ومهنة ومحل اقامة الشخص الذي جرى ضبط المواد عنده.

    5/ اسم وجنسية ومحل اقامة الفريق المتضرر عند الامكان.

    6/ بيان مفصل الاشياء المضبوطة يبين عددها ونوعها وصفاتها.

    7/ توقيع الشخص الذي وجدت عنده المواد المضبوطة واذا رفض التوقيع فيذكر رفضه.

    8/ توقيع اعضاء الضابطة العدلية الذين نظموا المحضر.

    9/ بيان مصير المضبوطات.

    ب / يحق لصاحب المواد المضبوطة ان يطلب تدوين جميع المعلومات والتحفظات التي يرى منها فائدة في المحضر وان يتسلم نسخة عن المحضر وعن قائمة الجرد اذا كانت قد نظمت بذلك قائمة على حدة.

    المادة 91

    يمنح افراد الضابطة العدلية فضلا عن التعويضات التي قد يستحقونها بموجب القوانين والانظمة النافذة تعويضا اضافيا مقدراه 10 بالمئة من اجرهم المقطوع لقاء طبيعة عملهم.

    المادة 92

    ان الحكم الصادر في الدعاوى المذكورة انفا يوجب دائما تطبيق العقوبات التبعية التالية..

    1/ الصاق الحكم في الاماكن التي تعينها المحكمة ونشره في جريدتين محليتين تعينهما المحكمة التي اصدرت الحكم وذلك على نفقة المدعى عليه.

    2/ اذا كان الفريق المحكوم عليه يمثل جريدة أو مجلة أو محطة بث أو موقعا الكترونيا على الانترنت فيجب دائما نشر الحكم في هذه الجريدة أو المجلة أو محطة البث زيادة على النشرتين المشار اليهما آنفا.

    الباب التاسع.. نطاق تطبيق القانون

    المادة 93

    تسري احكام هذا القانون المتعلقة بحماية المصنفات على..

    1/ مصنفات المؤلفين من مواطني الجمهورية العربية السورية أو من في حكمهم أو المقيمين فيها اقامة دائمة.

    2/ المصنفات التي جرى نشرها لأول مرة في الجمهورية العربية السورية أو التي جرى نشرها لأول مرة في بلد آخر ثم نشرت في الجمهورية العربية السورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر الخارجي بصرف النظر عن جنسية أو محل اقامة مؤلفيها.

    3/ المصنفات السمعية أو البصرية التي تكون المقرات الرئيسية لمنتجيها أو محال اقامتهم في الجمهورية العربية السورية.

    4/ المصنفات المعمارية التي جرى تشييدها في الجمهورية العربية السورية والاعمال الفنية الأخرى المندمجة في مبنى أو منشات أخرى تقع في الجمهورية العربية السورية.

    5/ المصنفات المعلوماتية التي تنتج في الجمهورية العربية السورية.

    المادة 94

    تسري احكام هذا القانون المتعلقة بحماية فناني الاداء على فناني الاداء من مواطني الجمهورية العربية السورية في الاحوال التالية..

    1/ اذا جرى تقديم الاداء في الجمهورية العربية السورية.

    2/ اذا جرى ادراج الاداء ضمن تسجيلات سمعية أو بصرية محمية بموجب هذا القانون.

    3/ اذا كان الاداء مندمجا في مادة بث محمية بموجب هذا القانون في حالة عدم تثبيت الاداء في تسجيل سمعي أو بصري.

    المادة 95

    تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية منتجي التسجيلات السمعية أو البصرية على التسجيلات التي..

    1/ يكون منتجوها من مواطني الجمهورية العربية السورية.

    2/ جرى انجاز أول تثبيت لها في الجمهورية العربية السورية.

    3/ جرى نشرها لأول مرة في الجمهورية العربية السورية.

    المادة 96

    تسري احكام هذا القانون المتعلقة بحماية محطات البث على موادها وبرامجها..

    1/ التي يكون مقرها الرئيسي الجمهورية العربية السورية.

    2/ التي تبث من محطات ارسال تقع داخل الجمهورية العربية السورية.

    المادة 97

    مع عدم الاخلال باحكام المواد الواردة في الباب السابع من هذا القانون تسري احكام هذا القانون على المؤلفين وفناني الاداء ومنتجي التسجيلات السمعية أو البصرية والمصنفات المعلوماتية ومحطات البث الذين يتمتعون بالحماية بموجب اتفاقيات دولية صدقتها الجمهورية العربية السورية.

    المادة 98

    تسري احكام هذا القانون على المصنفات والاداءات والتسجيلات السمعية أو البصرية ومواد محطات البث التي انجزت أو بثت قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على الا تكون قد الت الى الملك العام بانقضاء مدة الحماية المقررة لها في القانون رقم /12/ لعام /2001/ أو في التشريعات الجاري العمل بها في بلدها الاصلي.

    الباب العاشر.. أحكام عامة

    المادة 99

    أ/ لا يحق لمن قام بعمل صورة لشخص آخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخا منها دون اذن من تمثله الصورة ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو الكتروني موقع ولا يسري هذا الحكم اذا كان نشر الصورة قد جرى بمناسبة حوادث وقعت علنا او كانت تتعلق بأشخاص رسميين أو سمحت الوزارة بذلك خدمة للمصلحة العامة وللشخص الذي تمثله الصورة ان ياذن بنشرها في الكتب أو الصحف أو المجلات أو غيرها من النشرات المماثلة حتى لو لم ياذن بذلك منتج الصورة.. كل ذلك ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو الكتروني موقع.

    ب/ تطبق هذه الاحكام على الصور المختلفة أيا كانت الطريقة التي انتجت بها من تصوير فوتوغرافي أو رسم أو حفر أو نحت أو أي وسيلة أخرى.

    ج/ يعاقب كل من اقدم على ارتكاب أي من الافعال المجرمة بنص الفقرة /أ/ من هذه المادة بالحبس من ثلاثة الى ستة اشهر مع الزامه باداء التعويض المناسب للمتضرر وتكون الدعوى موقوفة على اتخاذ المضرور صفة المدعي الشخصي.

    المادة 100

    ان حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لا تتنافى وحق الدولة في حظر تداول أي مصنف يشكل تداوله مسا بالنظام العام أو الاداب العامة.

    المادة 101

    على جميع المحال المرخص لها بنشر المصنفات أو التسجيلات السمعية أو البصرية أو نسخها أو توزيعها أو بيعها في الجمهورية العربية السورية ان تحتفظ بالوثائق الكتابية التي تخول لها ذلك من صاحب الحق أو السلطات المعنية الأخرى على أن يحدد بما يتعلق بالمصنفات أو التسجيلات السمعية أو البصرية المعدة خارج البلاد بيان يوضح مصدر هذه المصنفات والاتفاق أو الوكالة التي تخوله القيام بالنسخ أو التوزيع أو البيع.

    المادة 102

    أ/ يصدر الوزير قرارا بتسمية عدد من العاملين في مديرية حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة اعضاء في الضابطة العدلية وتكون لهم هذه الصفة في تنفيذ احكام هذا القانون بعد ادائهم اليمين القانونية امام محكمة البداية المدنية بدمشق.

    ب/ يكون لاعضاء الضابطة العدلية المشار اليهم في الفقرة /أ/ من هذه المادة بعد الحصول على احالة من النيابة العامة الحق في دخول المحال التي تقوم بنشر المصنفات والتسجيلات السمعية أو البصرية وتوزيعها ونسخها وانتاجها في اراضي الجمهورية العربية السورية كما يحق لهم ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام هذا القانون ولهم في سبيل ذلك ضبط المواد والنسخ والوسائل التي استعملت في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في القانون ويؤازرهم رجال الامن والشرطة اذا اقتضت الاحوال ذلك.

    المادة 103

    ينهى العمل بالمواد من /708/ الى /715/ من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /148/ لعام 1949.

    المادة 104

    تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون كما يلغى القانون رقم /12/ لعام 2001.

     

  • أحكام إنشاء المؤسسات‏ والشركات والمنشآت العامة‏ – القانون 2 لعام 2005

    أحكام إنشاء المؤسسات‏ والشركات والمنشآت العامة‏ – القانون 2 لعام 2005

    أحكام إنشاء المؤسسات‏ والشركات والمنشآت العامة‏ القانون 2 لعام 2005

    أحكام إنشاء المؤسسات‏ والشركات والمنشآت العامة‏

    القانون 2 لعام 2005

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-11-1425 هـ  و30-12-2004 م.

    يصدر ما يلي:‏

    الفصل الأول: أحكام عامة‏

    المادة – 1-

    يقصد بالتعاريف الآتية في مجال تطبيق هذا القانون مايلي:‏
    أ – المؤسسة العامة: هي شخص اعتباري عام يتمتع بالاستقلال المالي والاداري ويشارك في تنمية الاقتصاد الوطني ويمارس عملا ذا طابع اقتصادي بنشاطه المباشر او بالاشراف على عدد من الشركات العامة والمنشآت العامة ذات الاغراض المتماثلة او المتكاملة والتنسيق فيما بينها.‏
    ب – الشركة العامة او المنشأة العامة :‏
    هي شخص اعتباري عام يتمتع بالاستقلال المالي والاداري ويشارك في تنمية الاقتصاد الوطني ويتكون من وحدة او مجموعة وحدات اقتصادية تمارس عملا زراعيا او صناعيا او تجاريا او ماليا.‏
    ج – الوزير: هو الوزير المختص الذي ترتبط به المؤسسة العامة أوالشركة العامة أوالمنشأة العامة – حسب الحال -‏المادة -2-

    أ ـ يتم احداث المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة العامة بمرسوم.‏
    ب – تعتبر كل من المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة العامة تاجرا في علاقاتها مع الغير وتمارس جميع النشاطات المترتبة على ذلك.‏
    ج – تعتبر المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة القائمة والموفقة اوضاعها مع احكام المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1974 والمحدثة وفق احكام المرسومين التشريعيين رقم 18 لعام 1974 ورقم 20 لعام 1994 محدثة حكماً وفق أحكام هذا القانون (عدا مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة المشمولة بأحكام القانون رقم (1) لعام 1976 .‏المادة -3-

    أ- يحدد صك احداث المؤسسة العامة أو الشركة العامة أوالمنشأة العامة بشكل خاص مايلي:‏
    أ – اسمها , ومركزها.‏
    ب – الغرض الذي أحدثت من أجله.‏
    ج – رأس مالها والعناصر المكونة له.‏
    د- جهة ارتباطها‏

    المادة -4-

    المؤسسة العامة أو الشركة العامة أوالمنشأة العامة أن تتبع في سبيل تحقيق اغراضها ,وفي حدود القوانين والأنظمة النافذة, مختلف الوسائل اللازمة لذلك ولها – على الأخص – مايلي:‏
    أ – بالنسبة للمؤسسة العامة :‏
    1- تنفيذ المراسيم الصادرة بإحداث الشركات العامة أوالمنشآت العامة التابعة لها.‏
    2-إنشاء وحدات اقتصادية تابعة لها او دمجها او تجزئتها أو إلغاؤها‏
    3- انشاء فروع ومراكز لها في الداخل والخارج او إلغاؤها أو تجزئتها‏
    4-إقراض الشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها وكفالتها فيما تعقده من قروض.‏
    5- عقد القروض مع الدولة والمؤسسات المالية والمصرفية الداخلية والخارجية وذلك دون الاخلال بالصلاحيات الممنوحة لهيئة تخطيط الدولة بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة.‏
    ب- أولا – بالنسبة الى الشركة العامة والمنشأة العامة المرتبطة بمؤسسة عامة:‏
    1-إنشاء وحدات اقتصادية تابعة لها او دمجها او تجزئتها أو إلغاؤها وذلك في اطار خطتها المقررة.‏
    2- عقد القروض مع الدولة والمؤسسات المالية الداخلية.‏
        ثانياً: بالنسبة للشركة العامة والمنشأة العامة غير المرتبطة بمؤسسة عامة:‏
    1-إنشاء وحدات اقتصادية تابعة لها او دمجها او تجزئتها أو إلغاؤها وذلك في اطار خطتها المقررة.‏
    2- انشاء فروع ومراكز لها في الداخل والخارج أو تجزئتها او إلغاؤها‏
    3 – عقد القروض مع الدولة والمؤسسات المالية الداخلية‏


    المادة -5-

    يتم دمج المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة وإلغاؤها وتغيير جهة ارتباطها بصك مماثل لصك احداثها ويعين الصك الصادر بهذا الشأن كيفية ذلك والنتائج المترتبة عليه.‏


    الفصل الثاني: إدارة المؤسسة العامة‏

    المادة -6-

    يتولى ادارة المؤسسة العامة:‏
    1- مجلس إدارة‏
    2- مدير عام‏


    المادة -7-

    أ – يسمى بمرسوم رئيس لمجلس ادارة المؤسسة العامة من غير العاملين فيها في ضوء مؤهلات يتمتع بها ويحدد فيه اجره.‏
    ب – يعين المدير العام للمؤسسة العامة بمرسوم يحدد فيه اجره وتعويضاته ويكون عضوا في مجلس الإدارة ومسؤولا امام المجلس وأمام الوزير.‏
    ج – يعين معاون المدير العام والمديرون في المؤسسة العامة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.‏
    د- 1 – يتألف مجلس ادارة المؤسسة العامة من تسعة اعضاء بمن فيهم الرئيس على النحو الآتي:‏

    • رئيس مجلس الإدارة

    رئيساً

    • المدير العام

    عضواً ونائباً للرئيس

    • معاون مدير عام

    عضواً

    • أحد المديرين في المؤسسة يسميه الوزير

    عضواً

    • ثلاثة من غير العاملين في المؤسسة يسميهم الوزير. اثنان منهم على الأقل من العاملين في الدولة

    أعضاء

    • ممثلين عن العمال من الفئة الأولى أو الثانية ( في حال عدم توفر الفئة الأولى ) من ذوي الكفاءة يسميهما المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال

    عضوين

    • ممثل عن التنظيم الفلاحي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين وذلك بالنسبة للمؤسسات التي لها علاقة بالقطاع الزراعي، ويكتفى بعضوين من غير العاملين في المؤسسة أحدهما من العاملين في الدولة عند وجود ممثل عن التنظيم الفلاحي.

    عضواً

    2- يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل في الشهر, وله أن يجتمع – عند الضرورة – بدعوة من رئيسه او بطلب من غالبية اعضائه.‏
    3- يدعى لحضور اجتماعات مجلس الادارة مدير عام الشركة العامة او المنشأة العامة المرتبطة بالمؤسسة عند بحث الامور المتعلقة بشركته او منشأته وذلك دون ان يكون له حق التصويت.‏
    4- لاتعتبر اجتماعات مجلس الإدارة قانونية إلا بحضور غالبية اعضائه من بينهم الرئىس وفي حال غيابه ينوب عنه في رئاسة المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة .‏
    5- تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئىس مجلس الادارة وذلك باستثناء مانصت عليه المادة (11) من هذا القانون حيث يشترط فيها أغلبية ثلثي الاعضاء.‏


    المادة 8 –

    أ- يستمر العمل بالأنظمة المالية والمحاسبية وأنظمة العقود والمبايعات والتكاليف وأنظمة الحوافز المادية وأنظمة المصالحات والتسويات والمتضمنة المبادئ الأساسية للمؤسسات والشركات والمنشآت العامة ذات الطابع الاقتصادي.‏
    ب- يصدر بالمرسوم نظام المصالحات والتسويات الخاص بالمصارف المتخصصة والمؤسسة العامة السورية للتأمين.‏


    المادة 9-

    يصدر بقرار من الوزير:‏
    1- النظام الداخلي للمؤسسة العامة بما يتفق والمهام المحددة لها‏
    2- أنظمة التخزين والتوزيع والمستودعات وأنظمة العمليات والدعاية والإعلان وذلك بالنسبة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها.‏
    3- القواعد المالية الخاصة بعمل المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة المالية النافذة.‏


    المادة 10 –

    مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها المؤسسة العامة لتحقيق الغرض الذي قامت من اجله ويتمتع بالصلاحيات في ادارة المؤسسة وتسيير اعمالها ويعتبر مسؤولا مسؤولية كاملة عن إقرار الخطط وحسن تنفيذها والإدارة الاقتصادية للمؤسسة وتحقيق الريعية الاقتصادية لها وفق سياسة الدولة وخططها العامة واحكام هذا القانون وقانون التجارة السوري وبصورة خاصة عن حسن تنفيذ خطط الانتاج والاستثمار والتصدير والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بهدف تحقيق ريعية مناسبة لرأس المال المستثمر ويتولى:‏
    1- وضع مشاريع المبادئ الأساسية والأنظمة المنصوص عليها في المادتين (8 و9) من هذا القانون ورفعها للجهات المختصة لإصدارها.‏
    2- وضع المعايير ومعدلات الاداء بالنسبة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها‏
    3- رسم سياسات واهداف الانتاج والتصدير والتسويق والاستثمار والعمالة والريعية والاسعار ومتابعة الشركات العامة والمنشآت العامة في تحقيقها للأهداف التي تقررها الدولة بهذا الشأن.‏
    4- وضع الخطط التفصيلية والبرامج التنفيذية التي تكفل تطوير الانتاج واحكام الرقابة على جودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداما اقتصاديا سليما وكل مامن شأنه زيادة وكفاية الانتاج وذلك بالنسبة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها.‏
    5- إقرار الخطة السنوية للشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها وتتضمن هذه الخطة مايلي:‏
    أ – الخطة الاستثمارية‏
    ب -الخطة الانتاجية‏
    ج-الخطة التجارية‏
    د-خطة اليد العاملة‏
    ه¯-خطة التكاليف الريعية‏
    و- الموازنة التقديرية‏
    6- التنسيق بين الشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها ,والعمل على حل ماينشأ بينها من خلافات‏
    7- دراسة التقارير ربع السنوية والسنوية وغيرها التي يتقدم بها المدير العام للمؤسسة العامة او الشركة العامة اوالمنشأة العامة الى المجلس :‏
    حول تنفيذ خطط المؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها وعن مركزها المالي واتخاذ مايلزم بهذا الشأن.‏
    8- دراسة كل مايرى الوزير او رئيس مجلس الادارة او المدير العام او ممثلو التنظيم النقابي في مجلس الادارة عرضه من القضايا التي تتعلق بنشاط المؤسسة العامة وشركاتها العامة ومنشآتها العامة.‏
    9- يحق لمجلس الادارة دعوة من يراه مناسبا لحضور جلساته دون ان يكون له حق التصويت.‏


    المادة 11-

    ينعقد مجلس ادارة المؤسسة العامة برئاسة الوزير في الحالات الآتية:‏
    1- إقرار الخطة السنوية للمؤسسة العامة وإقرار الخطة السنوية الموحدة للمؤسسة العامة وشركاتها العامة ومنشآتها العامة ضمن اطار الخطة الخمسية للدولة دون الاخلال بالصلاحيات الممنوحة لهيئة تخطيط الدولة بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة.‏
    تعد وتناقش الخطط السنوية للمؤسسة العامة اوالشركة العامة اوالمنشأة العامة في ضوء تقارير مؤشرات تقويم الأداء السنوي.‏
    2- أ – إقرار الميزانية الختامية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها وتقويم ادائها وابراء ذمة اعضاء مجالس ادارتها ولجانها الإدارية ويعتبر مجلس الادارة في هذه الحالة بمثابة الهيئة العامة للمساهمين بالمعنى المقصود في قانون التجارة السوري على ان ينضم اليه مندوب عن الجهاز المركزي للرقابة المالية وتطبق فيما يتعلق بمسؤولية اعضاء مجالس الادارة واللجان الادارية الأحكام المنصوص عليها في قانون التجارة السوري وذلك في كل مالم يرد عليه نص في هذا القانون.‏
    ويتم ابراء ذمة كل من مجلس ادارة المؤسسة واللجنة الادارية للشركة العامة اوالمنشأة العامة او عدم ابراء ذمتهم – حسب الحال – بعد الاطلاع على قرارات القبول الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة المالية وتقارير مؤشرات تقويم أداء السنوي خلال مدة لاتزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ اصدار قرار القبول العائد للسنة المالية المعنية.‏
       ب- تطبق الأسس والأحكام المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة على الشركات العامة والمنشآت العامة التي تتبع الوزير مباشرة عند اقرار الميزانية الختامية وحساب الأرباح والخسائر وإبراء او عدم ابراء ذمة لجانها الإدارية وذلك باجتماع للجنتها الإدارية يعقد برئاسة الوزير المختص على ان ينضم اليه مندوب عن الجهاز المركزي للرقابة المالية.‏
    3- اقتراح زيادة رأس مال المؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها وانقاصه ويتم اقرار الزيادة او النقصان بقرار من المجلس الاعلى للتخطيط.‏
    4- إنشاء وحدات اقتصادية ودمجها وتجزئتها وإلغاؤها.‏
    5- اقتراح المساهمة في رؤوس أموال المؤسسات والشركات العامة ويصدر قرار الموافقة عن رئىس مجلس الوزراء في ضوء دراسة تعدها وزارة المالية لهذه الغاية.‏


    المادة 12-

    لمجلس الادارة ان يستعين في ممارسة اختصاصاته بمن يراه مناسبا من الخبراء والاختصاصين والتعاقد مع الخبراء والمستشارين والمكاتب الاستشارية المحلية والعربية والعالمية وعلى مسؤوليته وحسب الحاجة الفعلية ولغرض محدد ولمدة محددة غير قابلة للتجديد او التمديد إلا بموافقة من رئيس مجلس الوزراء.‏


    المادة 13-

    يتولى المدير العام للمؤسسة العامة الصلاحيات الآتية:‏
    1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.‏
    2- إدارة المؤسسة العامة وتطوير اساليب العمل فيها وتدعيم اجهزتها.‏
    3- ممارسة حق التعيين وفق أحكام الوادرة بهذا الشأن في القوانين والأنظمة النافذة.‏
    4- ترفيع ونقل وندب العاملين في المؤسسة العامة في حدود القوانين والأنظمة النافذة.‏
    5- منح المكافآت التشجيعية في حدود الاعتمادات المرصدة وفرض العقوبات بالنسبة للعاملين فيها في حدود القوانين والأنظمة النافذة.‏
    6- تفويض معاوني المدير العام والمديرين ببعض اختصاصاته.‏
    7- الاشراف على اعمال الشركات العامة والمنشآت العامة ورقابتها.‏


    المادة14-

    أ – يتمتع المدير العام للمؤسسة العامة في حدود القوانين والأنظمة النافذة بالصلاحيات في ادارة شؤون المؤسسة العامة ويكون مسؤولا امام مجلس الادارة وامام الوزير عن حسن سير العمل فيها.‏
    ب- يسمى المدير العام للمؤسسة العامة او الشركة العامة التي لاتتبع لمؤسسة عامة احد العاملين فيها امينا لسر مجلس الادارة او اللجنةالادارية حسب الحال على ان تضاف مهامه الى النظام الداخلي لتلك الجهة.‏


    الفصل الثالث : مالية المؤسسة‏


    المادة 15-

    يتكون رأس مال المؤسسة العامة من:‏
    1- أنصبة الدولة في رؤوس اموال الشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها‏
    2- الأموال التي تخصصها الدولة لها.‏
    3- قيمة الموجودات الثابتة فيها والاستثمارات الخاصة بها.‏
    4- العناصر الأخرى التي يحددها مرسوم احداثها او قرار زيادة رأس مالها.‏


    المادة 16 –

    تتكون موارد المؤسسة العامة من:‏
    1- صافي ارباح الشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها‏
    2- الاحتياطيات واقساط استهلاكات الموجودات الثابتة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها.‏
    3- القروض والتسهيلات الائتمانية‏
    4- ماتخصصه الدولة من الاعتمادات‏
    5- الموارد الخاصة نتيجة نشاط المؤسسة العامة او مقابل الاعمال والخدمات التي تؤديها للغير.‏


    المادة 17 –

    تستخدم المؤسسة العامة مواردها وفق مايلي:‏
    1- تمويل خططها وتغطية نفقاتها و ماتستلزمه طبيعة المهام الموكولة اليها.‏
    2- يرصد في موازنة المؤسسة العامة و الشركة العامة والمنشأة العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون اعتماد يصرف على النشاطات الثقافية والاجتماعية العامة للمؤسسة العامة و الشركة العامة والمنشأة العامة .‏
    ويحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال وبناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة العامة أسس صرف هذا الاعتماد.‏
    3- توريد الفائض من مواردها الى صندوق الدين العام‏


    المادة 18-

    أ- تمسك حسابات المؤسسة العامة وفق اسس المحاسبة التجارية والصناعية وتنظم موازناتها على هذا الأساس.‏
    ب- مع مراعاة احكام قانون العقوبات الاقتصادي تعتبر اموال المؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها من اموال الدولة الخاصة إلا ماخصص منها لمنفعة عامة بقانون.‏
    ج- للمؤسسة العامة حق الاستملاك لإقامة الشركات العامة والمنشآت العامة والوحدات الاقتصادية او توسيعها وذلك وفقا لأحكام قانون الاستملاك.‏
    د- تقوم المؤسسة العامة او الشركة العامة اوالمنشأة العامة باعتماد معايير ومعدلات الأداء لكافة نشاطاتها ويجوز صرف نسبة 10% كحد اقصى من الأرباح السنوية الصافية للعاملين فيها والتي تزيد على الأرباح الصافية المحددة في معدلات الأداء والمعايير المعتمدة وذلك للجهات التنافسية فقط وتحدد الجهات التنافسية بقرار يصدر عن رئىس مجلس الوزراء.‏


    الفصل الرابع : ادارة الشركة‏
    العامة والمنشأة العامة‏


    المادة 19-

    يتولى ادارة الشركة العامة اوالمنشأة العامة التابعة لمؤسسة عامة:‏
    1- لجنة ادارية‏
    2- مدير عام.‏


    المادة20 –

    أ- يجوز بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص تسمية رئيس للجنة الإدارية في الشركة العامة التابعة لمؤسسة عامة من غير العاملين في ضوء مؤهلات يتمتع بها.‏
    ب -يعين المدير العام للشركة العامة اوالمنشأة العامة التابعة لمؤسسة عامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد فيه اجره وتعويضاته.‏
    ج – يعين المدراء في الشركة العامة اوالمنشأة العامة وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏
    د -1- تتألف اللجنة الادارية للشركة العامة اوالمنشأة العامة التابعة لمؤسسة عامة من سبعة اعضاء بمن فيهم الرئيس على النحو الآتي:‏
    – رئيس اللجنة الادارية أو المدير العام رئيساً‏
    – المدير العام او معاون المدير العام عضواً ونائباً للرئيس‏
    – أحد المديرين يسميه الوزير في حال تسمية المدير العام رئيسا للجنة الإدارية عضواً‏
    -اثنان من غير العاملين في الشركة او المنشأة واحد منهما على الاقل من العاملين في الدولة يسميهما الوزير عضوين.‏
    -ممثلين عن العمال من الفئة الاولى او الثانية (في حال عدم توفر الفئة الاولى) من ذوي الكفاءة يسميهما المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال. عضوين.‏
    -ممثل عن التنظيم الفلاحي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين وذلك بالنسبة للشركات العامة والمنشآت العامة التي لها علاقة بالقطاع الزراعي ويكتفي بعضو من غير العاملين في الشركة العامة او المنشأة العامة عند وجود ممثل عن التنظيم الفلاحي.‏
      2- تجتمع اللجنة الادارية مرة على الاقل في الشهر,ولها ان تجتمع -عند الضرورة-بدعوة من رئيسها او بطلب من غالبية اعضائها.‏
      3- لاتعتبر اجتماعات اللجنة الادارية قانونية الا بحضور غالبية اعضائها من بينهم رئيس اللجنة الادارية وفي حال غيابه ينوب عنه في رئاسة اللجنة نائب رئيس اللجنة الادارية.‏
      4- تتخذ قرارات اللجنة الادارية باغلبية الاصوات وفي حال تساوي الاصوات يرجح جانب رئيس اللجنة الادارية.‏


    المادة-21-

    اللجنة الادارية في الشركة العامة او المنشأة العامة التابعة لمؤسسة عامة هي السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الشركة العامة او المنشأة العامة لتحقيق الغرض الذي قامت من اجله وتتمتع بالصلاحيات في ادارة الشركة العامة او المنشأة العامة وتسيير اعمالها وتعتبر مسؤولة كاملة عن حسن تنفيذ الخطط والادارة الاقتصادية للشركة العامة او المنشأة العامة وتحقيق الريعية الاقتصادية. وذلك وفق سياسة الدولة وخططها العامة واحكام هذا القانون , وبصورة خاصة عن حسن تنفيذ خط الانتاج والتصدير والاستخدام الامثل للموارد المتاحة بهدف تحقيق ريعية مناسبة لرأس المال المستثمر وتتولى:‏
    1- اقتراح مشاريع الانظمة اللازمة لها والمنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون ورفعها الى الوزير المختص مباشرة او عن طريق المؤسسة العامة.‏
    2- اقتراح معايير ومعدلات الاداء فيها والعمل بموجب هذه المعايير و المعدلات بعد اعتمادها اصولا.‏
    3- وضع الخطط التنفيذية لتحقيق السياسات واهداف الانتاج والتصدير والتسويق والاستثمار والعمالة والريعية والاسعار المرسومة من قبل المؤسسة العامة.‏
    4- وضع برامج تنفيذ الخطط الموضوعة من قبل المؤسسة العامة لتطوير الانتاج واحكام الرقابة على جودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداما اقتصاديا سليما.‏
    5- اقتراح الخطة السنوية بكامل مكوناتها الاستثمارية والانتاجية والتجارية وخطة اليد العاملة وخطة التكاليف والريعية والموازنة التقديرية.‏
    6- التنسيق بين الوحدات الاقتصادية التابعة لها.‏
    7- دراسة التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل فيها وعن مركزها المالي واتخاذ ما يلزم بهذا الشان.‏
    8- العمل على حسن تطبيق محاسبة التكاليف وفق اسس علمية.‏
    9- وضع السياسة التي تكفل رفع الكفاية الانتاجية للعاملين وتحقيق كفاءة تشغيل الشركة العامة والمنشآت العامة وانتظام العمل فيها.‏
    10- متابعة تنفيذ المشاريع في المواعيد المقررة لها.‏
    11- تحقيق تقديرات الموارد والنفقات الواردة في خطتها والعمل على تنمية الموارد وتخفيض النفقات.‏
    12- اتخاذ ما يلزم لتوريد الفائض من مواردها الى المؤسسة العامة في المواعيد المحددة.‏
    13- وضع برامج تدريب العاملين فيها.‏
    14- دراسة كل ما يرى رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة او رئيس اللجنة الادارية او المدير العام للمؤسسة العامة او المدير العام للشركة العامة او المنشأة العامة اوممثلو التنظيم النقابي في اللجنة الادارية عرضه من القضايا التي تتعلق بنشاطها.‏
    15- يحق للجنة الادارية دعوة من تراه مناسبا لحضور جلساتها دون ان يكون له حق التصويت .‏


    المادة-22-

    يتولى ادارة الشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة:‏
    1- اللجنة الادارية.‏
    2- مدير عام.‏


    المادة -23-

    أ-يسمى رئيس اللجنة الادارية للشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة من غير العاملين فيها في ضوء مؤهلات يتمتع بها بمرسوم يحدد فيه اجره.‏
    ب- يعين المدير العام للشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة بمرسوم يحدد فيه اجره وتعويضاته ويكون عضوا في اللجنة الادارية ومسؤولا امام اللجنة وامام الوزير.‏
    ج- يعين المدراء في الشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة وفق القوانين والانظمة النافذة.‏
    د-1- تتألف اللجنة الادارية للشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة من تسعة اعضاء بما فيها الرئيس على النحو الآتي:‏
    > رئيس اللجنة الادارية رئيساً‏
    > المدير العام عضوا ونائبا للرئيس‏
    > معاون المدير العام عضوا‏
    > احد المديرين في الشركة العامة يسميه الوزير عضوا‏
    > ثلاثة من غير العاملين في الشركة العامة يسميهم الوزير اثنان منهم على الاقل من العاملين في الدولة اعضاء‏
    > ممثلين عن العمال من الفئة الاولى او الثانية( في حال عدم توفر الفئة الاولى ) من ذوي الكفاءة يسميهما المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال عضوين‏
    > ممثل عن التنظيم الفلاحي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين وذلك بالنسبة للشركات العامة التي لها علاقة بالقطاع الزراعي ويكتفي بعضوين من غير العاملين في الشركة العامة احدهما من العاملين في الدولة عند وجود ممثل عن التنظيم الفلاحي عضوا‏
      2 – تجتمع اللجنة الادارية مرة على الاقل في الشهر ولها ان تجتمع عند – الضرورة – بدعوة من رئيسها او بطلب من غالبية اعضائها .‏
      3- لا تعتبر اجتماعات اللجنة الادارية قانونية الا بحضور غالبية اعضائها من بينهم رئيس اللجنة الادارية وفي حال غيابه ينوب عنه في رئاسة اللجنة نائب رئيس اللجنة الادارية .‏
      4- تتخذ قرارات اللجنة الادارية بأغلبية الاصوات وفي حال تساوي الاصوات يرجح جانب رئيس اللجنة الادارية .‏


    المادة -24 –

    يصدر بقرار من الوزير المختص:‏
    1- الن¯ظام الداخلي للشركة العامة او المنشأة العامة بما يتفق والمهام المحددة لها .‏
    2- تسمية احد المدراء في الشركة العامة او المنشأة معاونا للمدير العام اضافة الى عمله .‏


    المادة – 25-

    اللجنة الادرارية للشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة هي السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الشركة لتحقيق الغرض الذي قامت من اجله وتتمتع بالصلاحيات في ادارة الشركة وتسيير اعمالها وتعتبر مسؤولة مسؤولية كاملة عن حسن تنفيذ الخطط والادارة الاقتصادية للشركة وتحقيق الريعية الاقتصادية لها وفق سياسة الدولة وخططها العامة واحكام هذا القانون وقانون التجارة السوري وبصورة خاصة عن حسن تنفيذ خطط الانتاج والتصدير والاستخدام الامثل للموارد المتاحة بهدف تحقيق ريعية مناسبة لرأس المال المستثمر وتتولى :‏
    1- اقتراح مشاريع الانظمة اللازمة لها والمنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون ورفعها للجهات المختصة لاصدارها .‏
    2- وضع معايير ومعدلات الاداء.‏
    3- رسم سياسات واهداف الانتاج والتصدير والاستثمار والعمالة والريعية والاسعار تحقيقا للاهداف التي تقررها الدولة بهذا الشأن .‏
    4- وضع الخطط التفصيلية والبرامج التنفيذية التي تكفل تطوير الانتاج واحكام الرقابة على جودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداما اقتصاديا سليما وكل ما من شأنه زيادة وكفاية الانتاج .‏
    5- اقرار الخطة السنوية وتتضمن هذه الخطة ما يلي :‏
    أ- الخطة الاستثمارية.‏
    ب- الخطة الانتاجية.‏
    ج- الخطة التجارية .‏
    د- خطة اليد العاملة .‏
    هـ- خطة التكاليف والريعية .‏
    و- الموازنة التقديرية .‏
    6- دراسة التقارير ربع السنوية والسنوية وغيرها التي يتقدم به المدير العام للشركة الى اللجنة:‏
    حول تنفيذ خطط الشركة وعن مركزها المالي واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن .‏
    7- دراسة كل ما يرى الوزير او رئيس اللجنة الادارية او المدير العام او ممثلو التنظيم النقابي في اللجنة الادارية عرضه من القضايا التي يتعلق بنشاط الشركة.‏
    8- يحق للجنة الادارية دعوة من تراه مناسبا لحضور جلساتها دون ان يكون له حق التصويت .‏


    المادة – 26-

    يجوز للجنة الادارية ان تستعين في ممارسة اختصاصاتها بمن تراه مناسبا من الخبراء والاختصاصيين والتعاقد مع الخبراء والمستشارين والمكاتب الاستشارية المحلية والعربية والعالمية وعلى مسؤوليتها وحسب الحاجة الفعلية ولغرض محدد ولمدة محددة غير قابلة للتجديد او التمديد الا بموافقة من رئيس مجلس الوزراء .‏


    المادة -27-

    يتولى المدير العامة للشركة العامة او المنشأة العامة ( حسب الحال ) الصلاحيات الاتية :‏
    1- تنفيذ قرارات مجلس ادارة المؤسسة العامة او اللجنة الادارية .‏
    2- ادارة الشركة العامة او المنشأة العامة وتطوير اساليب العمل فيها وتدعيم اجهزتها .‏
    3- ممارسة حق التعيين وفق الاحكام الواردة بهذا الشأن في القوانين والانظمة النافذة .‏
    4- ترفيع ونقل وندب العاملين في الشركة العامة او المنشأة العامة في حدود القوانين والانظمة النافذة .‏
    5- منح المكافآت التشجيعية في حدود الاعتمادات المرصدة وفرض العقوبات بالنسبة للعاملين فيها في حدود القوانين والانظمة النافذة .‏
    6- تفويض معاون المدير العام والمديرين فيها ببعض اختصاصاته .‏
    7- الاشراف على اعمال الوحدات الاقتصادية التابعة للشركة العامة او المنشأة العامة ورقابتها .‏
    8- تقديم التقارير ربع سنوية وسنوية حول تنفيذ خطط الشركة العامة او المنشأة العامة وعن مركزها المالي الى مجلس ادارة المؤسسة العامة او اللجنة الادارية .‏


    المادة – 28 –

    يتمتع المدير العام للشركة العامة او المنشأة العامة في حدود القوانين والانظمة النافذة بالصلاحيات في ادارة شؤونها ويكون مسؤولا امام المدير العامة للمؤسسة عن تنفيذ الخطة وحسن سير العمل .‏
    الفصل الخامس : مالية الشركة‏
    العامة او المنشأة العامة‏


    المادة -29-

    أ- يتكون رأس مال الشركة العامة او المنشأة العامة التي تتبع لمؤسسة عامة من :‏
    1- قيمة الموجودات الثابتة فيها و الاستثمارات الخاصة بها .‏
    2- الاموال التي تخصصها المؤسسة العامة لها .‏
    3- العناصر الاخرى التي يحددها صك احداثها او قرار زيادة رأسمالها .‏
    ب – يتكون رأس مال الشركة العامة التي لا تتبع لمؤسسة عامة من :‏
    1- قيمة الموجودات الثابتة فيها و الاستثمارات الخاصة بها .‏
    2- الاموال التي تخصصها الدولة لها .‏
    3- العناصر الاخرى التي يحددها صك احداثها او قرار زيادة رأسمالها .‏


    المادة – 30-

    أ – تتكون موارد الشركة العامة او المنشأة العامة التي تتبع لمؤسسة عامة من:‏
    1- الموارد الناجمة عن مختلف اوجه نشاطها .‏
    2- القروض والتسهيلات الائتمانية.‏
    3- ما تخصصه له المؤسسة العامة من اعتمادات .‏
    ب – تتكون موارد الشركة العامة التي لاتتبع لمؤسسة عامة من :‏
    1- الموارد الناجمة عن مختلف اوجه نشاطها .‏
    2 – القروض والتسهيلات الائتمانية .‏
    3- ماتخصصه الدولة لها من اعتمادات .‏


    المادة – 31-

    أ -تقوم الشركة العامة او المنشأة العامة التي تتبع لمؤسسة عامة باستخدام مواردها في:‏
    1- تمويل خططها وتغطية نفقاتها وما تستلزمه طبيعة اغراضها .‏
    2- توريد الفائض من مواردها الى المؤسسة العامة .‏
    ب – تقوم الشركة العامة التي لاتتبع لمؤسسة عامة باستخدام مواردها في :‏
    1- تمويل خططها وتغطية نفقاتها وما يستلزمه طبيعة اغراضها .‏
    2- توريد الفائض من مواردها الى صندوق الدين العام .‏


    المادة – 32-

    تمسك حسابات الشركة العامة او المنشأة العامة وفق اسس المحاسبة التجارية والصناعية وتنظيم موازناتها على هذا الاساس .‏


    الفصل السادس : احكام ختامية‏


    المادة – 33-

    يجوز للمؤسسات والشركات والمنشآت العامة استثمار الاملاك الجارية بملكيتها بما يحقق الريعية الاقتصادية لها وبما يتفق واهدافها وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.‏


    المادة – 34-

    يجوز للمؤسسات والشركات والمنشآت العامة وحسب الحاجة الفعلية ومقتضيات العمل تجاوز نسبة ال2% كمكافآت تشجيعية من كتلة الرواتب والاجور المقطوعة المنصوص عليها في المرسوم رقم 1715 لعام 1977 بما لا يتجاوز نسبة ال¯ 4% من كتلة الرواتب والاجور المقطوعة .‏


    المادة – 35-

    يجوز للمؤسسات العامة و الشركات والمنشأت العامة فصل الادارة عن الملكية في بعض الاعمال والخدمات ويصدر قرار الموافقة عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح معلل من الوزير المختص .‏


    المادة – 36-

    يجوز للمؤسسات والشركات والمنشآت العامة اقتراح احداث الشركات المشتركة لبعض الاعمال والخدمات على ان تحدث بصكوك قانونية ويصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات المتعلقة بتنفيذ احكام هذه المادة بناء على اقتراح من وزارة المالية والوزير المختص .‏


    المادة – 37-

    يحق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استثمار فائض اموالها في مجالات تضمن ريعية استثمارية استنادا لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع وبما يضمن درجة امان استثماري .‏


    المادة- 38-

    يخضع العاملون في المؤسسات العامة والشركات العامة و المنشأت العامة الى احكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة .‏


    المادة- 39-

    أ – يتقاضى كل من رئيس واعضاء مجالس ادارة المؤسسات العامة واللجان الادارية للشركات العامة والمنشآت العامة تعويضا مقطوعا عن كل جلسة يحضرها .‏
    ب – يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء تعويض الجلسة والاسس والقواعد لمنح هذا التعويض بما يتناسب مع حجم نشاط وطبيعة العمل في كل من المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة بناء على اقتراح من وزارة المالية.‏
    ج ـ لا يجوز ان يتجاوز مجموع ما يتقاضاه اي عضو من اعضاء مجلس الادارة او اللجنة الادارية الحكميين لقاء حضوره جلسات مجالس الادارة او اللجان الادارية ¯ مهما تعددت ¯ 24000 ليرة سورية ويجوز تعديل هذا المبلغ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارة المالية.‏
    د ـ لا يدخل تعويض الجلسات الممنوح بموجب هذه المادة ضمن الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.‏
    هـ ـ يمنح اعضاء مجلس الادارة او اللجنة الادارية من العاملين في الدولة ومن غير العاملين في المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة لقاء حضورهم جلسات مجالس الادارة او اللجان الادارية تعويضاً يحدد بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء يتضمن قواعد وأسس منح هذا التعويض بناء على اقتراح من وزارة المالية على أن لايقل عن 2000 ليرة سورية وألا يزيد عن 3000 ليرة سورية شهرياً ولا يجوز الجمع بين اكثر من عضويتي مجلس ادارة او لجنتين اداريتين و- يمنح أعضاء مجلس الادارة او اللجنة الادارية من غير العاملين في الدولة لقاء حضورهم جلسات مجلس الادارة او اللجنة الادارية تعويضاً يحدد بقرار يصدر عن رئىس مجلس الوزراء يتضمن قواعد وأسس منح هذا التعويض بناء على اقتراح من وزارة المالية‏
    و – يتقاضى رئيس مجلس الادارة او اللجنة الادارية تعويض مسؤولية يحدد بقرار يصدر عن رئىس مجلس الوزراء يتضمن قواعد وأسس منح هذا التعويض بناء على اقتراح من وزارة المالية.‏


    المادة-40 –

     يمنح كل من رئيس واعضاء مجالس الادارة او اللجان الادارية حسب الحال في كل من المؤسسة العامة او الشركة العامة او المنشأة العامة من غير العاملين فيها مكافآت تشجيعية في ضوء جهودهم المبذولة وحجم نشاط وطبيعة العمل بقرار من الوزير المختص من اعتمادات موازنة الجهة المعنية بحيث لا تزيد مبالغ هذه المكافآت عن 3000 ليرة سورية شهرياً للشخص الواحد وعلى مسؤوليته ولا تدخل ضمن السقوف المحددة في القوانين والانظمة النافذة.‏


    المادة -41-

    أ- المدير العام للمؤسسة العامة او الشركة العامة او المنشآة العامة هو عاقد النفقة فيها وله ان يعطي تفويضاً لمن يعتمده بذلك ضمن الحدود والشروط التي يحددها.‏
    ب- يمثل المدير العام مؤسسته العامة او شركته العامة او منشآته العامة امام القضاء والغير وله ان يوكل من يعتمده لذلك.‏


    المادة -42-

    السنة المالية للمؤسسة العامة والشركة العامة و المنشأة العامة هي السنة المالية للدولة.‏
    ويجوز بقرار من وزير المالية تحديد موعد آخر لبدء ونهاية السنة المالية للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التي تستدعي طبيعة فعاليتها ذلك.‏


    المادة – 43 –

    تعمل المؤسسة العامة والشركة العامة او المنشآة العامة بضمانة الدولة .‏


    المادة – 44-

    تعفى العقود والعمليات التي تجريها المؤسسة العامة والشركة العامة و المنشآة العامة من تصديق مجلس الدولة .‏


    المادة – 45-

    تعفى المؤسسات العامةوالشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها من تقديم الضمانات والكفالات للادارات والمؤسسات العامة والبلديات وجميع الهيئات والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة للقطاع العام وذلك بالنسبة للمناقصات التي تشترك بها او العقود التي تجريها اوالتعهدات التي تنفذها .‏


    المادة – 46 –

    تعفى المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها من تقديم الكفالات القضائية في جميع الحالات التي يفرض فيها القانون هذا الالتزام .‏


    المادة – 47 –

    مع مراعاة احكام الفقرة(ب) من المادة11 من هذا القانون تعقد اللجنة الادارية للشركة العامة او المنشآت العامة غير التابعة لمؤسسة عامة برئاسة الوزير في الحالات الاتية :‏
    1- اقرار الخطة السنوية للشركة العامة او المنشآة العامة ضمن اطار الخطة الخمسية للدولة دون اختلال بالصلاحيات الممنوحة لهئية تخطيط الدولة بمقتضى القوانين والانظمة النافذة .‏
    تعد وتناقش الخطة السنوية للشركة العامة او المنشآة العامة في ضوء تقارير مؤشرات تقويم الاداء السنوي .‏
    2- اقتراح زيادة رأس مال الشركة العامة او المنشآة العامة وانقاصه ويتم اقرار الزيادة او النقصان بقرار من المجلس الاعلى للتخطيط .‏
    3- انشاء وحدات اقتصادية ودمجها وتجزئتها والغاؤها .‏
    4- اقتراح المساهمة في رؤوس اموال المؤسسات والشركات العامة ويصدر قرار الموافقة عن رئيس مجلس الوزراء في ضوء دراسة تعدها وزارة المالية لهذه الغاية .‏


    المادة – 48-

    أ – يقتصر تطبيق قانون المؤسسات العامة رقم 32 لعام 1957 وتعديلاته على المؤسسات العامة ذات الطابع الاداري .‏
    ب- يستعاض عن عبارة ( المؤسسة العامة ) اينما وردت في القانون المشار اليه في الفقرة (أ) السابقة من هذه المادة بعبارة( الهيئة العامة ) وكذلك في جميع القوانين والان¯ظمة الخاصة بها .‏


    المادة – 49 –

    يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المختص زيادة او تخفيض عدد اعضاء مجالس الادارة او اللجان الادارية – حسب الحال – وفق مقتضيات وطبيعة نشاط وعمل المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة المشمولة والمحدثة وفقا لاحكام هذا القانون .‏


    المادة – 50-

    يجوز بقرار من مجلس الاعلى للاستثمار استفادة المؤسسات والشركات والمنشآت العامة والمشاريع الجديدة التي تحدث وفقا لاحكام هذا القانون من المزايا والاعفاءات المنصوص عليها بقانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته .‏


    المادة – 51-

    يجوز وخلال سنتين وبما لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تطبيق احكام هذا القانون الجمع بين وظيفة المدير العام ورئيس مجلس الادارة او اللجنة الادارية حسب الحال في المؤسسات العامة والشركات العامة غير التابعة لمؤسسة عامة وتعديل تشكيل مجالس الادارة اواللجان الادارية بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص .‏


    المادة – 52-

    يلغى المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1994 وجميع التعليمات والبلاغات والقرارات المخالفة لاحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ نفاذه .‏


    المادة – 52-

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ستة اشهر من تاريخ صدوره.‏

    دمشق في: 29 – 11- 1425 هـ و 9 – 1 – 2005 م
     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

      

  • المـحكمة العسكرية الدائمة (الجنايات )

    المـحكمة العسكرية الدائمة (الجنايات )

    المـحكمة العسكرية الدائمة

    المـحكمة العسكرية الدائمة

    المطلب الاول

    تشكيلها وإحداثها

    ـ تتشكل المحكمة العسكرية من رئيس لا تقل رتبته عن رائد وعضوين حسب المادة 14 و34 أصول محاكمات عسكرية لا تقل رتبتهما عن نقيب على أن يكون أحد قضاة المحكمة مجازاً في الحقوق ويمكن ان يكون رئيس المحكمة قاضياً مدنياً من قضاة الدرجة الثانية.

     

    ـ يجوز حسب المادة 37 أصول عسكرية إذا تعذر تشكيل المحكمة من القضاة العسكريين ندب قضاة مدنيين لإكمال نصابها وذلك بمرسوم يصدر باقتراح من وزير العدل.

    ـ يجوز عد الاقتضاء إسناد المناصب لقضاة مدنيين مراتبهم أقل مما حدده القانون حسب المادة 34 أصول عسكرية.

    إحداث المحاكم العسكرية الدائمة.

    تحدث المحاكم العسكرية حسب المادة 1أصول عسكرية بمرسوم يحدد مناطق عملها ومركزها ويوجد في دمشق ثلاث محاكم عسكرية أحدها تختص بمحاكمة الضباط الأمراء ويوجد محكمة عسكرية دائمة في حمص وأخرى في حلب.

    المطلب الثاني

    تبدل هيئة المحكمة

    في حال تبدل هيئة المحكمة الواضعة يدها على الدعوى أو عضوين منها تعاد كافة إجراءات المحاكمات أما إذا اقتصر التغيير على أحد الأعضاء فقط بما فيهم الرئيس فبإمكان العضو الجديد أن يعلن إطلاعه على الإجراءات التي تمت سابقاً وقبوله بها.

    المطلب الثالث :

    اختصاص المحكمة العسكرية الدائمة

    تختص المحكمة العسكرية الدائمة حسب المادة 4أصول عسكرية بالجنايات والجنح المتلازمة معها وأيضاً بجنايات الضباط وبجنح الضباط ومخالفاتهم والعبرة لرتبة الضابط أثناء المحاكمة وتضع المحكمة في جرائم الضباط يدها على الدعوى فتحاكم الضباط وشركاؤه والمتدخلين سواء كانوا ضباطاً أو غير ضباط أو مدنيين.

    المطلب الرابع

    اتصال المحكمة بالدعوى

    تصل الدعوى إلى المحكمة العسكرية الدائمة بموجب قرار الاتهام الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري أو بقرار تخلي من محكمة عسكرية أخرى أما بالنسبة للضباط بقرار الظن من قاضي التحقيق العسكري أو بإدعاء مباشر من قبل النيابة العامة العسكرية.

    المطلب الخامس

    أصول المحاكمة أمام المحكمة العسكرية الدائمة

    ـ تعقد المحكمة جلساتها في مركزها ويجوز عند الضرورة عقدها في مكان آخر حسب المادة 1أصول عسكرية.

    ـ تطبق المحكمة العسكرية في قضايا الجنح والمخالفات الواردة إليها أصول المحاكمات المتبعة لدى القاضي الفرد العسكري وتطبق الرسوم المتبعة في محاكم بداية الجزاء حسب المادة 38 أصول عسكرية.

    ـ وتطبق المادة 69 أصول عسكرية التي تنص على أنه إذا كانت القضية جنائية الوصف تطبق الأصول المتبعة في القانون العام أي ما تطبقه محاكم  الجنايات بالإضافة للمواد من 59 حتى 87 أصول عسكرية والتي هي الأساس في عمل المحكمة وسنبحث بشيء من الإيجاز أصول المحاكمات لدى المحكمة في قضايا الجنايات والجرائم المتلازمة معها.

    أ – التحضير للمحاكمة :

    تحيل النيابة العامة العسكرية إلى المحكمة العسكرية الدائمة القضايا التي فصلت بقرار الاتهام بعد تبليغ مضمونه إلى المتهم وترفق مع ملف القضية مذكرة الاتهام حسب المادة 22أصول عسكرية تتضمن طلب النائب العام إجراء محاكمة المتهم أمامها بالجرائم الواردة في قرار الاتهام ولا يحق للنيابة الادعاء بأفعال خارجة عن قرار الاتهام حسب المادة 268 أصول جزائية وتضم مذكرة الاتهام لائحة بأسماء شهود الحق العام ويبلغ المتهم أسماء شهود الحق العام.

    ـ بعد وصول الملف إلى ديوان المحكمة يأخذ رقم ورودها مسلسلاً لتسلم بعد ذلك إلى رئيس المحكمة الذي يقوم بدراسة وتحديد موعد الجلسة.

    ـ تقوم المحكمة بتسطير دعوة للمتهمين والمدعين الشخصيين ولا يشرع في المحاكمة قبل اكتمال الخصومة واتمام التبليغ بشكل أصولي وتسطر قرارات مهل للمتهمين في حال عدم حضورهم رغم تبلغهم بشكل أصولي ويتضمن قرار المهل إمهال المتهم عشرة أيام لتسليم نفسه وإلا اعد  فاراً من وجه العدالة وحوكم غيابياً .

    ـ يبلغ المتهم مذكرة الدعوة قبل ثلاثة أيام من موعد الجلسة وعليه أن يتقدم للتوقيف في قلم المحكمة قبل الساعة المعينة لافتتاح الجلسة.

    ـ إذا كان المتهم موقوفاً يكتفى بسوقه من السجن.

    ـ يمكن لأقارب المتهم أو أصدقائه تقديم معذرة له في حال عدم الحضور واذا ثبت للمحكمة مشروعية العذر فلها أن تقرر إرجاء محاكمة المتهم.

    ب – استجواب المتهم :

    يمثل المتهم طليقاً أمام المحكمة ترافقه قوة كافية تمنعه من الفرار ولابد من وجود محامي يدافع عنه سواء أكان مختاراأ أو مسخراً حسب المادة 274  أصول جزائية.

    ـ بمجرد وصول المتهم إلى دار التوقيف الخاص بالمحكمة يتم استجوابه ادارياً من قبل رئيس المحكمة أو من يينبه خلال 24 ساعة من وصوله حيث يسأل رئيس المحكمة المتهم عن الإجراءات الشكلية.

    ـ على قوس المحكمة يلخص رئيس المحكمة للمتهم التهمة الموجهة إليه ويوعز إليه الانتباه إلى الأدلة ثم يقوم باستجوابه بعد سؤاله عن اسمه وعمره ومهنته واقامته . على المتهم حسب المادة 68 عسكرية أن يعترض بشأن الصلاحية وبطلان

    المعاملات السابقة حين استجوابه أول مرة تحت طائلة عدم القبول.

    ج – دعوة وسماع الشهود:

    تسمع أقول شهود الحق العام ثم شهود المدعي الشخصي ثم شهود الدفاع ويجب بيان أسماء الشهود وموطنهم ومهنتهم قبل سماعهم بأربع وعشرين ساعة حتى يتمكن الأطراف من معرفة الشهود والاعتراض على سماعهم إذا وجد مسوغ لذلك.

    ـ تتقيد المحكمة بسماع الشهود الواردة أسماؤهم في قائمة الشهود.

    ـ يجوز لرئيس المحكمة وفق السلطات التي منحته إياها المادة 269 أصول جزائية أن يقرر الاستماع لأي شاهد حتى لو لم يكن اسمه مدرجاً في القائمة ويمكن للأطراف إبداء اعتراضهم على هذا الإجراء.

    ـ يجب دعوة الشاهد قبل أربع وعشرين ساعة من موعد الجلسة على الأقل ويمكن للمحكمة أن تقرر إحضار الشاهد أو صرف النظر عنه.

    ـ إذا تعدد الشهود يتم الاستماع لكل واحد منهم على حدة بعد إخراج الباقين من قاعة المحكمة ويمكن للمحكمة أن تقوم بما هو كفيل لمنع تحدث الشهود مع بعضهم البعض.

    ـ يمكن للمحكمة أن تعيد استجواب الشاهد مرة ثانية حتى ولو في نفس الجلسة.

    ـ يحلف الشاهد بعد سؤاله عن معرفته وعلاقته بالمدعى عليه اليمين القانونية.

    ـ يستجوب رئيس المحكمة الشاهد بحضور المتهم والذي يمكن إخراجه من القاعة عند الإدلاء بالشهادة على أن يتم على الفور إطلاع المتهم بما تم في غيابه.

    ـ تقرر المحكمة توقيف الشاهد الكاذب حيث تتولى النيابة العامة الإدعاء عليه ويندب الرئيس أحد أعضاء المحكمة للتحقيق معه بوظيفة قاضي التحقيق العسكري وترسل التحقيقات إلى قاضي التحقيق العسكري عند الاقتضاء لاستكمالها وا تهام الشاهد الكاذب ويمكن للمحكمة أن تقرر وقف الدعوى حتى الحكم بموضوع الشهادة الكاذبة.

    • الممنوعين من الشهادة :

    حسب المادة 292 أصول جزائية لا تقبل شهادة أصول المتهم وفروعه وأخوته وأخواته وذوو القرابة الصهرية في نفس الدرجة والزوج والزوجة ولو بعد الطلاق والمخبرون الذين تمنحهم القوانين مكافأة مالية على الإخبار أما المخبرون الذين لم يمنحهم القانون مكافأة مالية فتقبل شهادة كل منهم على أن يحيط النائب العام المحكمة علماً بصفتهم.

    ـ إذا سمعت شهادة الممنوعين من الشهادة ولم يعترض عليها النائب العام أو المتهم أو المدعي الشخصي فلا تكون باطلة أما إذا اعترض عليها فتسمع على سبيل المعلومات وتجدر الإشارة إلى أن الشاهد الذي أتي به بطريق الإحضار تسمع شهادته على سبيل المعلومات إذا اعترض الخصوم على شهادته.

    – سير اجراءات المحكمة بعد سماع الشهود :

    بعد انتهاء المحكمة من سماع الشهود تستمع لمطالب المدعي الشخصي أو وكيله وبعد ذلك تستمع لمطالب النيابة العامة العسكرية ثم يعطى المدعى عليه الفرصة لتقديم دفاعه وبعد تقديم دفاعه يطلب رئيس المحكمة من المتهم بيان أقواله الأخيرة والتي تتضمن عادة طلب البراءة او الشفقة والرحمة وبعدها يعلن رئيس المحكمة ختام المحاكمة ورفع الدعوى للتدقيق لإصدار الحكم وليس هناك ما يمنع من تقديم مذكرات خلال فترة التدقيق.

    المطلب السادس

    إجراءات محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

    لدى وصول ملف الدعوى إلى المحكمة العسكرية لمحاكمة المتهم الطليق تسطر المحكمة العسكرية مذكرة دعوة للمتهم تتضمن وجوب تسليم نفسه خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغها بالإضافة لموعد الجلسة فإذا لم يمتثل لهذه الدعوة يمنح قرار المهل والذي يتضمن وجوب تسليم نفسه خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه تحت طائلة اعتباره فاراً من وجه العدالة حسب المادة 322 و323 أصول  محاكمات جزائية حيث يتم نشر القرار ويعلق على باب سكنه الأخير وعلى باب قاعة المحكمة وفي ساحة بلدته ويبلغ إلى أمين السجل العقاري ورئيس إدارة أملاك الدولة عن طريق النيابة لتنفيذ مضمونه ويجرد من حقوقه المدنية حال فترة فراره مع وضع أملاكه تحت تصرف الحكومة وحرمانه من إقامة أي دعوى خلال فراره ويتضمن قرار المهل الطلب من كل من يعلم بمحل وجوده أن يخبر عنه.

    ـ يحق لأقرباء المتهم أو أصدقائه إذا كان خارج الأراضي السورية أو تعذر حضوره التماس المعذرة له واذا قبلت المحكمة المعذرة قررت وفق المادة 326 أصول جزائية ارجاء محاكمته ووضع أملاكه تحت إدارة الحكومة مدة مناسبة حسب ماهية المعذرة وبعد المسافة.

    وتتم المحاكمة الغيابية بتلاوة قرار الاتهام وسند التبليغ وقرار المهل والمحاضر المثبتة لذلك من قبل كانت الضبط ثم تسمع المحكمة لمطالبة النيابة العامة العسكرية ثم تقضي بالدعوى دون السماح بتمثيل المتهم من وكيله أو سماع الشهود.

    المطلب السابع

    صلاحيات رئيس المحكمة العسكرية

    يدير رئيس المحكمة الجلسة ويؤمن النظام أثناءها بموجب المادة 166 أصول عسكرية كما ويملك حسب المادة 265 أصول محاكمات جزائية السلطات التي تخوله القيام من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم اتخاذ جميع التدابير التي يراها مؤدية لاكتشاف الحقيقة موكلاً في ذلك إلى شرفه وضميره ويقوم بالأعمال التالية:

    1ـ يستجوب المتهم والشهود ويوجه لهم أسئلة أعضاء المحكمة أو المدعي الشخصي أو المدعى عليه.

    2ـ يقرر توحيد الدعاوى الناشئة عن أكثر من قرار اتهام كما ويقرر محاكمة المتهم عن جرائم دون غيرها إذا تبين له وجود أكثر من جرم في قرار الاتهام غير متلازم مع غيره من الجرائم الواردة في قرار الاتهام.

    3ـ يقرر إنابة قاضي التحقيق في المنطقة الواقعة خارج مركز المحكمة العسكرية لسماع الشاهد.

    4 ـ يأمر بإخراج القاصرين من قاعة المحكمة وكل من يخل بنظام الجلسة.

    5ـ يعين ترجماناً للمتهم أو الشاهد الذي لا يستطيع الكلام أو الذي لا يعرف اللغة العربية ولا يجوز تعيينه من بين أعضاء المحكمة أو الشهود.

    6ـ يصدر مذكرات الدعوى والإحضار وقرارات المهل وينطق بالحكم.

    7ـ يأمر بتوقيف الشاهد الكاذب ويتولى وظيفة قاضي التحقيق في حال الإدعاء عليه وله أن ينيب أحد أعضاء المحكمة للتحقيق معه.

    8ـ يأمر بإحالة المتهم المبرأ موقوفاً إذا لزم الأمر إلى قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة إذا ثبت أنه موضع تهمة أخرى.

    9 ـ يقوم بتحليف اليمين القانونية للشاهد وكذلك للترجمان أو الخبير.

    المطلب الثامن

    أعمال النيابة العامة العسكرية لدى المحكمة العسكرية الدائمة

     تعتبر النيابة العامة العسكرية من القضاء الواقف على قوس المحكمة العسكرية الدائمة وحضور ممثلها شرط لاكتمال نصاب المحكمة ويجب ذكر اسم ممثليها في ضبوط الجلسات أما أعمالها فهي تنظيم مذكرة اتهام ولائحة بأسماء شهودها وتقديم الطلبات أمام المحكمة باسم المجتمع تلقائياً أو رداًعلى طلبات باقي الخصوم وعلى المحكمة أن تثبت الطلبات في محاضر الجلسات مع ردها عليها سلباً أو ايجاباً وتبدي النيابة مطالبتها أمام المحكمة شفاهاً أو كتابيةً بعد سماع المتهمين والمدعين والمدعين والشهود ويحق لممثل النيابة سؤال المتهم والشاهد مباشرة على قوس المحكمة بعد استئذان رئيس المحكمة كما أن النيابة غير ملزمة التقيد بإدعائها ومطالبتها فيمكن لها طلب البراءة للمتهم أو منحه الأسباب المخففة.

    ـ يقوم ممثل النيابة العام بالإدعاء على الشاهد الكاذب ويطلب توقيفه.

    ـ يعترض على سماع الشهود ويطلب رد الترجمان.

    ـ يعلم المتهم بأسماء من أخبروا عنه إذا قررت المحكمة ذلك.

    ـ يطلب ملف الدعوى لدراسته من اجل إعداد مطالبة النيابة.

    ـ لا يجوز للنيابة حسب المادة 268 أصول جزائية الإدعاء على المتهم  بأفعال خارجة عن منطوق قرار الاتهام لكن يجوز ذلك في قضايا الجنح إذا وجدت جرائم جديدة.

    المطلب التاسع :

    أعمال المدعى عليه والمدعي الشخصي

    يحق له توجيه الأسئلة لمن يستجوب وتثبت المحكمة ذلك في محاضرالجلسات واذا وافق رئيس المحكمة يقوم بتوجيه السؤال.

    – يسأل من رئيس المحكمة إن كان يقبل بالشهادة أم لا.

    ـ طلب سماع الشهود والاعتراض على سماعهم وطلب توقيفهم بجرم الشهادة الكاذبة.

    ـ تقديم الطلبات للمحكمة بما فيها طلب إجراء الخبرات.

    ـ تقديم الدفوع شفهياً أو كتابياً.

    المطلب العاشر :

    مراعاة السرية لدى المحكمة العسكرية الدائمة

    وفق المادة 6 أصول عسكرية يجوز للمحكمة أن تجري المحاكمة بشكل سري إذا قررت ذلك إذا رأت أن في العلانية ما يمس مصالح الجيش ويمكن للمحكمة أن تحظر نشر وقائع الجلسات أو ملخص عنها كما ويحق للمحكمة منع المحامي من أخذ صورة عن أوراق الدعوى التي ترى أنها سرية حسب المادة 175 أصول عسكرية.

    ـ يمكن للمحكمة أن تقرر إجراء المحاكمة بشكل سري مراعاة للأخلاق أو متطلبات الأمن وتصدر الأحكام في جميع الأحوال علنية.

    المطلب الحادي عشر

    القرارات والأحكام التي تصدر عن المحكمة العسكرية الدائمة وقابليتها للطعن.

    أ – قبل صدور القرار :

    1ـ إخلاء السبيل للمتهم أو رده وهو قرار غير قابل للطعن بالنقض ولا يجوز إخلاء سبيل المحاكم غيابياً ولا المخلي سبيله بعد تغيبه عن الجلسات ما لم يثبت مشروعية غيابه.

    2ـ البت بطلبات ممثل النيابة والمتهم والمدعي الشخصي بما فيها اعتراضاتهم المقدمة.

    3ـ القرار بسماع الشهود الذين يحضرون بدون مذكرة دعوة وكانوا ممن لم يستمع إليهم في مرحلة التحقيق وان كانت أسماؤهم مدرجة بقوائم الشهود.

    4ـ قبول معذرة المتهم عن عدم الحضور.

    5ـ إحضار الشاهد المتخلف واعفاؤه من الغرامة إذا اثبت عذره.

    6ـ السماح لممثل النيابة بإخبار المتهم عمن أخبر عنه.

    7ـ قرار الشروع في المحاكمة الغيابية.

    8ـ قرار إعلان بطلان التحقيقات الجارية في المحاكمة الغيابية والأمر بتجديدها ابتداءا من المعاملة الأولى المخالفة للقانون.

    9ـ قرار إعفاء المتهم الفار من نفقات المحاكمة الغيابية بعد محاكمته مجدداً  بعد إعادة محاكمته.

    10ـ نشر الحكم الصادر لمصلحة المتهم المحكوم غيابياً .

    11 ـ قرار تسليم المواد الجرمية المضبوطة إلى أصحابها.

    ب- الأحكام الصادرة بالدعوى :

    تصدر الأحكام الجنائية حصراً غيابية أو وجاهية.

    1 ـ الأحكام الغيابية:

    تقوم المحكمة بدراسة الأوراق والأدلة فإذا ثبتت لديها التهمة قضت بالعقوبة وإلا حكمت بالبراءة وعند الحكم بالعقوبة تخضع أمواله لأصول إدارة أموال الغائب ولا تسلم له أو لمستحقيها إلا بعد سقوط الحكم الغيابي سواءا  بالقبض عليه أو بالتقادم ويمكن للمحكمة أن تقضي بتسليم المواد الجرمية إلى أصحابها ويصدر الحكم قابلاً  للإلغاء وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثمانية أيام من صدوره ليصبح نافذاً حسب المادة 329 و330 أصول جزائية وتعلق خلاصته على باب سكن المحكوم الأخير وفي ساحة بلدته وتعلن بإحدى الصحف المحلية وعلى باب قاعة المحكمة وتبلغ إلى أمين السجل المدني وأمين السجل العقاري والى إدراة أملاك الدولة ويحق للنيابة الطعن بالحكم الغيابي.

    2 ـ الأحكام الوجاهية:

    إذا سلم المتهم المحكوم غيابياً نفسه أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بالتقادم يلغى الحكم وسائر المعاملات اعتبارا من صدور مذكرة إلقاء القبض أو قرار المهل حسب المادة 333 أصول جزائية وتعاد محاكمته ويصدر الحكم وجاهياً.

     وتصدرالأحكام الوجاهية في جميع الأحوال أما بالتخلي عن الدعوى لمرجع آخر أو بعدم المسؤولية أو بالبراءة أو عدم المسؤولية مع التخلي لمرجع آخر أو بالإدانة مع العقاب أو تخفيفه أو الإعفاء منه أو التشميل بالعفو أوالتقادم أووقف الملاحقة وا ذا حكم بالبراءة يطلق سراح المتهم فوراً ما لم يكن موقوفاً لداع آخر.

    إذا رأت المحكمة أن الفعل المسند للمتهم ليس جناية بل جنحة أو مخالفة تبقي يدها على الدعوى وتفصل بها كجنحة أو مخالفة وتصدر الأحكام قابلة للطعن بالنقض خلال ثلاثين يوماً من صدور الحكم وليس للمدعي الشخصي الطعن بالأحكام.

    تصدر الأحكام قطعية على العسكريين زمن الحرب باستثناء حكم الإعدام حيث يجب الطعن فيه في جميع الأحوال.

    ج – القرارات التي تصدر بعد فصل الدعوى :

    1ـ وقف الحكم النافذ أو ربع المدة:

     للمحكمة أن تقرر ذلك سواء في الجنايات أو الجنح حسب المادة 172 عقوبات عام شرط ان يكون المحكوم قد نفذ ثلاثة أرباع مدته بما لا يقل عن تسعة أشهر وأن لا يكون في الحكم تدبير احترازي مع عقوبة السجن يجب تنفيذه بعد انقضاء مدة عقوبة السجن وأن يثبت المحكوم صلاحه بكتاب من مدير السجن ولا يوجد ما يمنع إعطاء ربع المدة للمتهم الطليق إذا كان نفذ ثلاثة أرباع مدة محكوميته ويقبل القرار للطعن بالنقض.

    2ـ دغم العقوبات:

    للمحكمة ان تدغم العقوبات سواء كانت هي من قضت بها أو صدرت بأحكام عن محاكم مختلفة إذا وجدت أن شروط الدعم موجودة حسب المادة 204 عقوبات عام ولا يقبل القرار للطعن بالنقض.

    3ـ إعادة الاعتبار: تنظر المحكمة في طلبات إعادة الاعتبار المقدمة إليها وفق المواد 158-159-160 عقوبات عام ويقبل القرار للطعن بالنقض.

    كما وتصدر قرارات متفرقة سواء بتصحيح الأخطاء المادية بالقرارات أو تفسيرها أو تلافي ما سهت عنه. حسب المادة 217 أصول محاكمات مدنية.

  • القاضي الفرد العسكري

    القاضي الفرد العسكري

    القاضي الفرد العسكري

     

    القاضي الفرد العسكري وهو بمثابة قاضي صلح الجزاء في القضاء العادي وان كان يختص بقضايا كل من قاضي صلح الجزاء وقاضي بداية الجزاء .

    ويعين القاضي الفرد العسكري بمرسوم من الضباط الحقوقيين على أن لا تقل رتبته عن ملازم أول . ويجوز عند الاقتضاء حسب المادة 34 أصول عسكرية اسناد هذه الوظيفة لقضاة مدنيين.

    ويعقد جلساته في مقر عمله أو حيثما تدعو الحاجة ضمن منطقة صلاحيته حسب المادة 5 أصول عسكرية.

    المطلب الأول

    اختصاص القاضي الفرد العسكري:

    ينظر القاضي الفرد العسكري في الجنح والمخالفات الواقعة من العسكريين أو الواقعة عليهم إلا إذا كان الظنين من الضباط فيحاكم أمام المحكمة العسكرية.

    كما وينظر بالجنح المرتكبة من المدنيين استناداً إلى قانون العقوبات العسكري وقانون خدمة العلم والقوانين التي أحالت إلى القضاء العسكري بعض الجرائم التي هي بالأساس من اختصاص القضاء العادي.

    ويوجد في كل محافظة من محافظات القطر عدا ريف دمشق دوائر قضاة فرد كما ويوجد قاضي فرد في تدمر.

    المطلب الثاني :

    وصول الدعوى للقاضي الفرد العسكري

    يضع القاضي الفرد العسكري يده على الدعوى بإدعاء مباشر من النيابة أو بقرار الظن من قبل قاضي التحقيق أو بقرار تخلي من القاضي الفرد العسكري .

    وكذلك جرائم الجلسات ويقوم قاضي الفرد العسكري بوظائف النيابة في المحافظات التي لا يوجد فيها نيابة عامة عسكرية.

    المطلب الثالث :

    أصول المحاكمة لدى القاضي الفرد العسكري

    يطبق القاضي الفرد حسب المادة 13 أصول عسكرية القواعد والأصول المتبعة لدى قاضي الصلح عدا جنح سير وهي المواد من 217 حتى 220 أصول محاكمات جزائية.

    ويطبق القاضي الأصول الموجزة الواردة بالمواد من 6 حتى 12 أصول محاكمات عسكرية .

    حيث ترسل إليه الضبوط المتعلقة بجنح السير وجميع المخالفات فيحكم بالعقوبة في غرفة المذاكرة .

    ويصدر القرار بالعقوبة مشتملاً على ذكر الفعل ووصفه القانوني وعلى أنه يصبح نافذا خلال خمسة أيام تلي التبليغ .

    وأن العقوبة تزداد بمقدار النصف إذا رد الاعتراض ويصدر الحكم في مهلة عشرة أيام من وصول الضبط.

    ويحق للمحكوم والنيابة الاعتراض على الحكم ويحق للمحكوم عليه أن يسقط حقه في الاعتراض قبل انقضاء المهلة.

    وينظر في الاعتراض في جلسة محاكمة علنية وفق أصول المحاكمة العادية.

    ويمكن أن يقدم الاعتراض بتصريح يدون على سند التبليغ وإذا رد الاعتراض موضوعاً تزاد نصف العقوبة.

    أما إذا رد شكلاً فلا تزاد العقوبة والقرار الصادر بعد ذلك يقبل الطعن بالنقض.

    إلا أن المحاكم العسكرية درجت على أن لا تطبق هذه الأصول الموجزة  في جميع جنح السير لاسيما جرم التسبب بالوفاة والإيذاء وكل جرم معاقب عليه بالحبس.

    أصول المحاكمة في الجنح المشهودة:

    من قبض عليه بجنحة مشهودة وأحالته النيابة العامة العسكرية إلى القاضي الفرد العسكري يحاكم لديه في الحال .

    واذا تعذر انعقاد المحكمة أرجئت المحاكمة الى اليوم التالي على الأكثر وأبلغ الموقوف موعدها.

    ويبلغ الشهود شفاهاً أو بواسطة الضابطة العدلية واذا استمهل المدعى عليه للدفاع يمهل ثلاثة أيام على الأكثر.

    ويمكن إطلاق سراح المدعى عليه بكفالة أو بدونها واذا قضى بالبراءة أو وقف التنفيذ او الغرامة أطلق سراح المدعى عليه في الحال.

    المطلب الرابع:

    القرارات التي تصدر عن القاضي الفرد العسكري

    1  ـ قرار التخلي وهو قرار قضائي يصدر باسم الشعب .

    واذا كان القاضي الفرد العسكري الذي تم التخلي عن الدعوى لدائرته يتبع لنفس النيابة العسكرية فلا داع لتجديد الإدعاء من قبل النيابة.

    وتقبل قرارات التخلي الطعن من قبل النيابة في حال التنازع السلبي.

    2ـ تصدر في غرفة المذاكرة قرارات إخلاء السبيل ودغم العقوبات ورد الاعتبار ووقف الحكم النافذ.

    3ـ قرار الحكم الغيابي: إذا لم يحضر المدعى عليه جلسات المحكمة ولم يبلغ بالذات مذكرة الدعوة يصدر الحكم غيابياً قابلاً للاعتراض.

    واذا لم يعترض عليه خلال مدة خمسة أيام يرسل للتنفيذ ويمكن الطعن فيه بالنقض إذا تبلغ المحكوم عليه بالذات ولم يعترض عليه وكان الحكم قابلا للطعن.

    القرار الوجاهي أو بمثابة الوجاهي:

    يصدر الحكم بمثابة الوجاهي إذا غاب المدعى عليه عن جلسة النطق بالحكم وكان قد حضر جلسات المحاكمة أو تبلغ موعد المحاكمة بالذات .

    ويتم تبليغه الحكم قبل تنفيذه وتصدر القرارات عن القاضي الفرد بالبراءة أو عدم المسوؤلية أو الحكم أو وقف الملاحقة أو إسقاط الدعوى أو وقف التنفيذ .

    واذا وجد القاضي الفرد أن الجرم جنائي الوصف وكانت الدعوى قد أحيلت إليه بإدعاء مباشر من قبل النيابة العامة العسكرية فإنه يحيل الدعوى إلى قاضي التحقيق.

    اما إذا كانت قد وردت من قاضي التحقيق بالأصل فعندها يعلن عدم اختصاصه ويودع الاضبارة النيابة.

    المطلب الخامس

    الطعن بقرارات القاضي الفرد العسكري

    تصدر القرارات قابلة للطعن بالنقض إذا لم تكن قابلة للاعتراض ومدة الطعن هي ثلاثون يوماً.

    تبدأ بحق النيابة منذ وصول الأحكام لديوانها من أجل المشاهدة وبحق المحكوم عليه منذ صدور القرار الوجاهي.

    ومنذ تبلغ القرار الذي بمثابة الوجاهي.

    وتصدر القرارات قطعية بحق العسكريين حسب المادة 15 أصول عسكرية في زمن الحرب وحالة الحرب والتعبئة العامة وكذلك قرارات إخلاء السبيل وقرارات التخلي وتوحيد الدعاوي.

    وتجدر الإشارة أن القرار الذي يتجاوز فيها القاضي الفرد ولايته يقبل الطعن بالنقض.

    وكذلك قرار إسقاط دعوى الحق العام لأنه يجوز الطعن في القرارات التي تمنع السير في الدعوى حسب المادة 37 أصول جزائية

  • 1 ـ إدارة القضاء العسكري. 2 ـ الضابطة العدلية العسكرية. 3 ـ النائب العام العسكري.

    1 ـ إدارة القضاء العسكري. 2 ـ الضابطة العدلية العسكرية. 3 ـ النائب العام العسكري.

    تشكيلات القضاء العسكري 1 ـ إدارة القضاء العسكري. 2 ـ الضابطة العدلية العسكرية. 3 ـ النائب العام العسكري.

    يتشكل القضاء العسكري من:

     1 ـ إدارة القضاء العسكري. 2 ـ الضابطة العدلية العسكرية. 3 ـ النائب العام العسكري.
    4 ـ النيابة العامة العسكرية.5 ـ القاضي الفرد العسكري. 6 ـ قاضي التحقيق العسكري. 7 ـ المحكمة العسكرية الدائمة. 8 ـ المحكمة الميدانية العسكرية.9 ـ محكمة النقض العسكرية.

    البحث الأول

    إدارة القضاء العسكري


    تعتبر إدارة القضاء العسكري من إدارات الجيش والقوات المسلحة وهي العدلية العسكرية وترتبط بوزارة الدفاع ويرأس تلك الإدارة ويديرها مدير إدارة القضاء العسكري وهو ضابط يتبع مباشرة للقائد العام للجيش والقوات المسلحة ويعتبر مدي الإدارة من الهيئة العليا المكلفة بتنظيم واعداد الجيش وكل ما يتعلق بالدفاع عن سيادة الوطن ويمارس صلاحياته بموجب أنظمة الجيش والقوات المسلحة ويتولى المهام التالية:
    1 ـ الإشراف على تطبيق القوانين والأنظمة القضائية.
    2 ـ الإشراف على سير أعمال النيابة والتحقيق والمحاكم والتنفيذ والسجون العسكرية وتفتيشها.
    3 ـ النظر في ملفات التحقيق المحالة إليه من السلطات المختصة وتهيئة أوامر لزوم المحاكمة ومنع المحاكمة وأوامر التحقيق الاستنطاقي وتبليغ الأحكام والإطلاع عليها.
    4 ـ اقتراح تسمية القضاء لمناصبهم أو نقلهم أو تأديبهم.
    5 ـ انتداب القضاة عند الاقتضاء وذلك بعد موافقة القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.
    6 ـ اقتراح إيفاد القضاة لتأهيلهم وكذلك صف الضباط والأفراد.
    7 ـ إبداء الرأي في مشاريع القوانين وتعديلاتها المتعلقة بالدوائر القضائية العسكرية ونظام عملها.
    8 ـ الموافقة على قرارات الحفظ.
    9 ـ إصدار التشكيلات وتوزيع صف الضباط والموظفين القائمين بالأعمال الديوانية والكتابية. ويوآزر مدير الإدارة في عمله عدة أقسام تخضع له مثل: قسم التفتيش ـ قسم الملاحقة ـ قسم المراسلات .

    البحث الثاني
    الضابطة العدلية العسكرية


    وهي السلطة المكلفة باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها واحالتهم إلى المحاكم ويمارس وظائفها حسب المادة 27 أصول عسكرية
    1 ـ النائب العام العسكري ومعاونوه.
    2 ـ قضاة التحقيق العسكريين.
    3 ـ قضاة الفرد العسكريين.
    4 ـ ضباط وصف ضباط الشرطة العسكرية.
    5 ـ الضباط الذين يعينهم لهذه الغاية رئيس الأركان أو من يقوم مقامه.
    6 ـ قائد الشرطة والشرطة ومن يعينون لهذه الغاية.
    7 ـ آمر اللواء وقواد السرايا والفصائل والمواقع والمفارز والمخافر كل فيما يتعلق بمرؤوسيه والجرائم المرتكبة ضمن منطقته وذلك بعد تحليفهم اليمين القانونية أمام المحاكم العسكرية أو قضاة الفرد.


    أعمال الضابطة العدلية العسكرية:


    1 ـ استقصاء الجرائم بناء على الأخبار أو الشكوى.
    2 ـ استثبات الجرائم.
    3 – القبض على فاعلي الجرائم واحالتهم إلى القضاء.
    4 ـ القيام بما يكلفهم به القضاء (تبليغ + تنفيذ احكام).
    ـ أما بالنسبة للجرائم المشهودة فتقوم بالآتي:
    ـ إخبار النيابة العامة العسكرية بوقوع الجرم.
    ـ الانتقال إلى موقع الجرم لمعاينة وجمع الآثار والأدلة ولها أن تمنع الحاضرين من الاقتراب ومغادرة مكان الجرم.
    ـ إلقاء القبض على المشتبه بهم وتحريهم للتفتيش.
    ـ تحري المنازل بعد أخذ أذن النيابة العامة العسكرية أو بطلب من صاحب المنزل

    البحث الثالث
    النائب العام العسكري


    مركزه مدينة دمشق ويمارس صلاحياته على مستوى القطر وهي مثل الصلاحيات الممنوحة للنائب العام في الجمهورية. ويجب أن يكون النائب العام العسكري ضابظً حقوقياً لاتقل رتبته عن مقدم او قاضياً مدنياً لاتقل مرتبته عن الدرجة الثانية مع جواز تخطي شرط المرتبة للقاضي المدني عند الاقتضاء.
    ـ وهو الأمين على دعوى الحق العام ويتبع له أعضاء النيابة العسكرية قضائياً وادارياً ويستمدون صفتهم منه كونهم وكلاء عنه وينفذون أوامره الخطية تحت طائلة البطلان في أعمالهم المخالفة.

    ويحق له إلغاء الإجراء الذي اتخذه أحد أعضاء النيابة إذا كان مخالفا للقانون أو كان يتعلق بحفظ أوراق التحقيق الأولية أو بتنفيذ الحكم او إسقاطه .

    ويمارس حسب المواد 17 و18 أصول عسكرية الأعمال التالية:
    1 ـ ملاحقة الجرائم التي هي من اختصاص القضاء العسكري.
    2 ـ مراقبة سير العدالة.
    3 ـ الإشراف على الدوائر القضائية والسجون ودور التوقيف وتنفيذ الأحكام.
    4 ـ استقصاء الجرائم وتعقب مرتكيبها.
    5 ـ تحريك دعوى الحق العام وتنفيذ الأحكام الجزائية.
    6 ـ تلقي الاخبارات والشكاوى التي ترد إليه.
    7 ـ يرأس الضابطة العدلية ويخضع لمراقبته جميع موظفيها فيما يقومون به
    من أعمال تتعلق بهذه الوظيفة.
    8 ـ يطلب معاونة القوة المسلحة إذا اقتضى الأمر لتنفيذ أعماله.
    9 ـ مشاهدة قرارات قضاة النيابة.
    10 ـ في حال وقوع جرم خطير على رؤساء ومعاوني النيابة ان يخبروا النائب العام وينفذوا تعليماته بشأن الإجراءات القانونية.

  • التعريف بالقضاء العسكري السوري وخصائصه

    التعريف بالقضاء العسكري السوري وخصائصه

    التعريف بالقضاء العسكري وخصائصه

    صدر قانون العقوبات العسكري وأصول المحاكمات العسكرية بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 61 لعام  1950  لاغياً بذلك قانون الجزاء العسكري العثماني وأصول المحاكمات العسكرية العثماني واللذان كان الجيش السوري يطبقهما بعد انتهاء الانتداب الفرنسي على البلاد بالإضافة للمرسومين التشريعيين 126 لعام 1935 و 15 لعام 1949 .

    وحتى يواكب هذا القانون الجيش السوري الحديث فقد استمدت أكثر أصوله وموارده  من قانون الجزاء العسكري اللبناني والمستمد في الأصل من القانون العسكري الفرنسي.

    وقد ركزت في بحثي هذا على نقاط الاختلاف التي تميز القضاء العسكري عن القضاء العادي فأوردت فصلاً عن خصائص القضاء العسكري بما يميزه عن غيره.

    وقد ركزت في بحث أصول المحاكمات لدى القضاء العسكري على تلك النواحي التي ينفرد بها القضاء العسكري وأوجزت في الأصول التي يشترك بها القضاء العسكري مع القضاء العادي.

    الفصل الأول:

    خصائص القضاء العسكري

    1 ـ التعريف بالقضاء العسكري:

    هو القضاء المكون أصلاً  من القضاة العسكريين والتابع لوزارة الدفاع والذي يعمل على تطبيق قانون العقوبات العسكري بالإضافة لباقي القوانين والذي ينظر في دعوى الحق العام فقط.

     ويعتبر القضاء العسكري قضاء أصيلاً واستذنائياً بآن واحد فهو قضاء أصيل كونه لابد لكل دولة من جيش يحمي مصالحها.

    وحيث أن الجيش مؤسسة لها طابعها وخصوصيتها فلابد من قضاء خاص يرعى له مصالحه وخصوصيته.

     وهو قضاء استثنائي  من جهة أخرى كونه ينظر في جرائم لا تمس الجيش أو مصالحه ولا تتعلق بأفراده وا نما اختص القضاء العسكري للنظر بها بموجب  قوانين صدر معظمها في ظل قانون الطوارئ.

    2 ـ قانون العقوبات العسكري:

    صدر هذا القانون بالمرسوم التشريعي 61لعام 1950 ويتألف من كتابين الكتاب الأول يتضمن الأصول والإجراءات أمام المحاكم العسكرية ويبدأ بالمادة -1 -وحتى المادة 97.

    أما الكتاب الثاني فيتضمن الجرائم والعقوبات العسكرية من المادة 98 وحتى المادة 172 وأدخلت على هذا القانون عدة تعديلات تندرج في ثلاثة زمر:

    أ ـ وهي التي أدخلت في نصوص القانون وأدمجت بين أحكامه لتحل أو تكمل نصوصاً سابقة.

    ب ـ وتتألف من تشريعات مستقلة تتعارض ولا تنسجم مع أحكامه دون أن تلغيها مثل المرسوم رقم 5 لعام 1952 المتعلق باختيار محام من قبل المدعى عليه في جرائم الخيانة والتجسس.

    ج ـ وهي تشريعات عالجت شؤوناً مستحدثة ومواضيع وطنية وقومية كقضايا أمن الدولة والتحويل الاشتراكي وهي تشريعات متبدلة ترجع أسبابها إلى حالة الطوارئ المعلنة في البلاد،

    فتتعرض لاختصاصات القضاء العسكري فتزيدها أو تنقصها أو تخرج عن أصوله المتبعة مثل المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 1965 المتضمن إنشاء المحكمة العسكرية الاستثنائية والمرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1968المتضمن إحداث محكمة أمن الدولة العليا.

    3 ـ قضاة القضاء العسكري:

    يعين قضاة القضاء العسكري حسب المواد 34-35-36 أصول عسكرية

    أ ـ من الضباط الحقوقيين الذين دخلوا الجيش بمسابقة عامة.

    ب ـ الضباط خريجي الكلية العسكرية والحائزين على شهادة الحقوق.

    ج ـ القضاة من ملاك وزارة العدل والمنقولين إلى القضاء العسكري ويبقى هؤلاء القضاة تابعين للقضاء المدني في تأديبهم وترفيعهم مع استحقاقهم لتعويض شهري إضافة لراتبهم لا يتجاوز ربع الراتب غير الصافي ويخضعون للأنظمة العسكرية حال الحرب.

    4 ـ مساعدوا القضاء العسكري:

    يعين مساعدوا القضاء العسكري حسب المواد 41-42-43-44 أصول عسكرية من العسكريين أو المستخدمين المدنيين في وزارة الدفاع أو من المساعدين العدليين ويخضع هؤلاء جميعاً  للأنظمة العسكرية ويتلقون رواتبهم من موازنة وزارة

    الدفاع وتطبق القواعد الواردة في القانون العام على صلاحياتهم وواجباتهم وكيفية مسكهم للسجلات.

    5 ـ تعيين القضاة العسكريين وتنقلاتهم وتأديبهم ومخاصمتهم

    حسب المواد 38-39 ـ 151 يعين القضاة العسكريون بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية ولا يجوز نقل القضاة قبل مرور سنة على تسميتهم في كل وظيفة قضائية إلا للضرورة القصوى وتجري التنقلات مرة في السنة خلال شهر تموز

    ويخضع القضاة العسكريون الدائمون لوزارة الدفاع مباشرة وللأنظمة العسكرية ولا تفرض عليهم أي عقوبة انضباطية إلا بأمر من القائد العام للجيش والقوات المسلحة .

    وكذلك الأمر بالنسبة لإحالتهم أمام قضاة التحقيق والحكم ولا يجوز مخاصمة القضاة العسكريين بدعوى مخاصمة القضاة باستثناء قضاة محكمة النقض العسكرية وذلك أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض إذا انطوت أحكامهم على خطأ مهني جسيم.

    6 ـ مراعاة الرتبة العسكرية في المحاكمة:

     لا يجوز أن تجري محاكمة أحد العسكريين أمام محكمة حسب المادة 40 أصول عسكرية يكون أحد قضاتها أو قاضيها أدنى منه في الرتبة العسكرية.

    واذا تعذر تشكيل المحكمة أو دائرة التحقيق من القضاة العسكريين فيجب تشكيلها أو إكمال نصابها من قضاة مدنين يعينون بمرسوم.

    7 ـ حصر الاختصاص بدعوى الحق العام:

    لا ينظر القضاء العسكري إلا بدعوى الحق العام حسب المادة 49 أصول محاكمات عسكرية وعلى الفريق المتضرر ان يراجع القضاء المدني للإدعاء بالتعويض.

     ويمكن أن يقضي القضاء العسكري بإعادة الأشياء المضبوطة لأصحابها إذا لم يوجد ما يوجب مصادرتها لذلك لا يجوز للمدعي الشخصي الطعن بالأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء العسكري.

    8 ـ موافقة القيادة على ملاحقة العسكريين:

    لا يمكن ملاحقة العسكريين أمام القضاء العسكري حسب المواد 53-54- 55 أصول عسكرية قبل صدور أمر الملاحقة ويسمى هذا الأمر بأمر لزوم محاكمة في الجنح وأمر تحقيق استنطاقي في الجنايات .

    وتصدر هذه الأوامر عن القائد العام للجيش والقوات المسلحة زمن الحرب
    بينما تصدر عن رئيس الأركان العامة زمن السلم بحق الأفراد وصف الضباط .وتصدر بالنسبة للضباط الأعوان والمستخدمين المدنين زمن السلم بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة.

    أما بحق الضباط الأمراء والقادة وقت السلم بمرسوم ويحق للقائد العام للجيش والقوات المسلحة أن يفوض في السلم والحرب آمر المنطقة أو اللواء أو الوحدة المماثلة إصدار أمر الملاحقة في الجرائم التي هي من اختصاص قاضي الفرد.

    وكذلك لرئيس الأركان لكن زمن السلم فقط واذا تعددت الرتب يصدر هذا الأمر عن السلطة المخولة بإعطائه عن الرتبة الأعلى ويجوز في الجرم المشهود مباشرة التحقيق واصدار مذكرات التوقيف والإحضار قبل أمر الملاحقة شرط إعلام رئيس الأركان والعمل على استصداره.

    9 ـ الرسوم أمام القضاء العسكري:

    يطبق القضاء العسكري حسب المواد 83-84-85-86-87 الرسوم المرعبة لدى القضاء العادي كل دائرة وفق مثيلاتها .

    ويخضع النقض لإسلاف التأمينات القضائية وفقا للقواعد العامة وتقيد الرسوم والتأمينات المصادرة لمصلحة الخزينة العامة للدولة وتدفع لصناديقها لكن يعفى العسكريون من الرسوم والتأمينات باستثناء بدل كفالات إخلاء السبيل.

    10 ـ العقوبات الخاصة بالعسكريين:

    تطبق على العسكريين والمتساويين بهم حسب المادة 165-166-167 عقوبات عسكرية العقوبات الفرعية التالية:

    أولاً :  التجريد العسكري وهو عقاب جنائي فرعي لعقوبة الإعدام والأشغال الشاقة والاعتقال وهو نتيجة حتمية للتجريد المدني وينتج عنه: الطرد من الجيش وسائر الأمور المبينة في المادة 49 عقوبات عام ـ فقدان الرتبة وشاراتها واللباس العسكري . تعتبر الخدمات السابقة باطلة ويحرم من المعاش التقاعدي وفي استعادة المحسومات السابقة دون الإخلال بحقوق أسرته التقاعدية.

     ثانياً :الطرد يفقد الرتبة وشاراتها والمقام واللباس وتعتبر الخدمات السابقة باطلة.

      ويفقد المحسومات السابقة التي أداها وحقوقه في المعاش التقاعدي .

    ثالثاً :  العزل: عقوبة فرعية لعقوبة الحبس الجنحية مع الحرمان كلياً أو جزئياً من الحقوق السياسية والمدنية كما يوجبه الحكم على كل ذي رتبة عسكرية بجناية أو أو جنح المواد – 343 -347 – 349 -460 – 628 – 635 – 641 – 656 – عقوبات عام و133 عقوبات عسكري وللعزل مفاعيل الطرد عدا الحرمان من المعاش التقاعدي والمكافأة عن الخدمات السابقة.

    11 ـ وقف التنفيذ الاستثنائي:

    حسب المواد 94-95 أصول عسكرية يجوز في حالتي الحرب والطوارئ وقف تنفيذ أي حكم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لأسباب تتعلق بمصلحة الدفاع الوطني ويمكن ان يشمل العقوبة الفرعية كلياً أو جزئياً اما في حال التعبئة العامة فيوقف حتماً بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء تنفيذ الأحكام الصادرة بجرائم ارتكبت للتملص من الخدمة ويوقف التنفيذ في حالة التعبئة الجزئية عن الأشخاص المدعوين لحمل السلاح كما يجوز إلغاء وقف التنفيذ في أي وقت.

    11 ـ التكرار والعود:

    حسب المادة 177 أصول عسكرية تطبق أحكام التكرار والعود المحاكم العسكرية سواء كان الحكم صادراً عن محاكم عادية أو عسكرية وكذلك تفعل المحاكم العادية وكذلك فيما يتعلق بدغم العقوبات.

    نقلا ً عن رسالة تخرج بعنوان (اختصاصات القضاء العسكري وتشكيلاته)
    بحث علمي قانوني لنيل لقب أستاذ في المحاماة مقدم من المحامي سمير محمود الصمادي


يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1