الوسم: محامي يهودي في ألمانيا

  • المبادئ الأساسية في التحقيق الابتدائي في القانون السوري

    المبادئ الأساسية في التحقيق الابتدائي في القانون السوري

    التحقيق الابتدائي والمبادئ الأساسية له في القانون السوري

    تعريف التحقيق الابتدائي

    يطلق تعبير التحقيق الابتدائي على البحث الذي يقوم به قاضي التحقيق وقاضي الإحالة لجمع الأدلة التي تثبت قيام الجريمة، وتقدير قيمتها، للتأكد مما إذا كانت كافية أو غير كافية لإثبات هذه الجريمة، وقوعاً وفاعلاً .

     أي هو مرحلة وسط تلي مرحلة التحقيق الأولي وتسبق مرحلة المحاكمة.

    لذلك يمكن تعريف التحقيق الابتدائي بأنه مجموعة من الإجراءات التي تسبق المحاكمة وتهدف إلى جمع الأدلة بشأن وقوع فعل يعاقب عليه القانون وملابسات وقوعه ومرتكبه وفحص الجوانب المختلفة لشخصية الجاني ثم تقدیر ذلك كله لتحديد كفايته لإحالة المتهم للمحاكمة.

     أي يهيئ التحقيق الابتدائي ملف الدعوى العامة كي يتسني لقضاء الحكم أن يقول كلمته في تلك الدعوى.

    فالهدف الأساسي من التحقيق الابتدائي الوصول إلى الحقيقة عن طريق تمحيص الأدلة والتأكد من كفايتها حول نسبة الجريمة إلى المدعى عليه. فأهمية التحقيق الابتدائي تكمن في كونه يعمل على اكتشاف الأدلة المتعلقة بالجريمة في الوقت المعاصر لها، أي قبل أن تتشوه أو تتلاشى، كما يعمل على الموازنة بين هذه الأدلة لاستبعاد الدليل الضعيف وتكوين رأي أولي حولها ليكفل إحالة الحالات التي تتوافر فيها أدلة كافية إلى المحاكم، حتى لا يمثل أمام المحكمة إلا من توافرت ضده أدلة كافية لاتهامه مستندة إلى أسس قانونية وواقعية متينة.

    وقد أثبتت الوقائع أن التحقيق الابتدائي يلعب دورا أساسياً في تقرير مصير الدعوى الجزائية، لأن قضاة الموضوع يعتمدون عليه كثيرة، ولو كانوا غير ملزمين به، الأن ضغط العمل عليهم لا يتيح لهم أن يقوموا بأنفسهم دوماً بإجرائه أو بالتوسع فيه.

    لذلك وصف التحقيق بأنه (ابتدائي)، لأنه يهدف إلى التمهيد لمرحلة المحاكمة عن طريق تجميع العناصر التي تتيح لسلطة الحكم الفصل في الدعوى، فقضاء التحقيق ليس من شأنه أن يفصل في الدعوى العامة بالبراءة أو بالإدانة.

    ومن أجل ذلك كله، لابد للسلطة المختصة بالتحقيق الابتدائي من أن تتخذ بعض الإجراءات التي تمس حقوق الأفراد وحرياتهم من أجل الكشف عن الحقيقة مع توفير الضمانات الكافية للمدعى عليه ليتمكن من الدفاع عن نفسه.

    لذلك لابد من تقسيم هذا الجزء إلى ثلاثة أجزاء نتعرف فيها على:

    أولا: المبادئ الأساسية في التحقيق الابتدائي.

    ثانيا: قاضي التحقيق.

     ثالثا: قاضي الإحالة.

    المبادئ الأساسية في التحقيق الابتدائي

    تقسم المبادئ الأساسية في التحقيق الابتدائي الى:

    1- الفصل بين التحقيق الابتدائي والادعاء.

     2- الفصل بين التحقيق الابتدائي والحكم.

     3- صفات التحقيق الابتدائي

    الفصل بين التحقيق الابتدائي والادعاء

     الأصل أن الادعاء من اختصاص النيابة العامة وهو إقامة الدعوى العامة على مرتكب الجريمة واحالته إلى الهيئات القضائية المختصة.

     أما التحقيق الابتدائي فهو ما يتخذ من إجراءات تهدف إلى جمع الأدلة التي تؤيد وجود الجريمة والقيام بالتحريات التي تفيد في إسناد الجريمة إلى المتهم بارتكابها.

     فالتحقيق الابتدائي يقوم في جوهره على التنقيب عن أدلة الدعوى سواء أكانت لمصلحة المتهم أو في غير مصلحته واتخاذ قرار بمدى كفايتها لإحالته إلى المحاكمة.

     وبذلك يظهر أن سلطة الادعاء تقف موقف الخصومة من المتهم، بينما تمثل سلطة التحقيق حكمة محايدة بين الادعاء والمتهم.

    لذلك كان لابد من إسناد مهمة التحقيق الابتدائي إلى سلطة تتصف بالحياد والنزاهة والكفاءة، أي أن تتوافر فيها صفات تبعث على الاطمئنان لتحقيق العدالة فيما يتعلق بالمتهم، إلى جانب اهتمامها بالتنقيب عن أدلة الاتهام.

    فالفصل بين سلطتي التحقيق والادعاء، يكفل للأفراد تحقيق العدالة، لأن مثل هذا  الفصل يمنع النيابة العامة من أن تجمع بين هاتين السلطتين التي تجعل منها عندئذ خصمة وحكمة في الوقت ذاته.

    الفصل بين سلطة التحقيق الابتدائي والحكم

     نصت المادة 56 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

     “لا يجوز القاضي التحقيق أن ينظر أو يحكم في الدعوى التي حقق فيها”.

     وهذا المنع يسري أيضا على قاضي الإحالة، لأنه يعد من قضاة التحقيق ولا يحق له أن ينظر أو يحكم في الدعوى التي حقق فيها.

    يتبين من هذه المادة أن المشرع حرص عندما شرع هذه القاعدة على إعطاء سلطة التحقيق استقلاله في عملها عن قضاء الحكم.

    والهدف هو تحقيق العدالة، فلا يجوز لمن قام بالتحقيق في قضية معينة أن يتولى الفصل فيها، لأنه قد يتأثر بما تكون لديه من قناعة أثناء التحقيق في الدعوى.

    فالهدف من وراء هذا الفصل بين سلطتي التحقيق الابتدائي والحكم هو ضرورة ابتعاد قاضي الحكم عن تكوين رأي مسبق في الدعوى التي حقق فيها.

    فالقاضي المحقق الذي قرر إحالة المتهم إلى المحكمة، يكون مقتنعا بجرميته، فإذا جلس لمحاكمته كقاضي حكم، فمن الجائز أن يتشبث برأيه الأولي ويستمر في الاتجاه ذاته وإن ظهر له خطأ هذا الرأي، لذلك فإنه من الأفضل القضاء الحكم أن لا يحكمه أي رأي مسبق في الدعوى المطروحة أمامه حتى يستطيع الحكم فيها بصورة مجردة وبحياد تام.

     ولكن التساؤل الذي يمكن أن يطرح هو ما هي الأعمال التحقيقية التي تمنع القاضي إذا قام بها من أن يحكم في الدعوى، أي ما هي الأعمال التي تعد كافية لتكوين رأي للقاضي في الدعوى؟.

    يكفي أن يكون المحقق قد أقدم على عمل تحقيقي بالمعنى الحقيقي، فإذا قام بجزء من تحقيق في الدعوى سواء أكان ذلك داخلاً في عمله أو قام به بطريق الإنابة، كما لو استجوب المدعى عليه، أو قرر توقيفه، أو سمع شاهدأ، أو قرر لزوم محاكمة المدعي عليه… الخ فهذه الأعمال كلها تعد أعمالاً تحقيقية جوهرية تسمح له بتكوين رأي واضح في القضية.

  • القرائن في الدعاوى الجزائية كوسيلة للإثبات

    القرائن في الدعاوى الجزائية كوسيلة للإثبات

    القرائن

    مقدمة حول القرائن

    القرينة هي وسيلة إثبات غير مباشرة، وهي تختلف عن سائر وسائل الإثبات التي درسناها کالاعتراف والشهادة والخبرة والبينة الخطية، فهذه كلها وسائل إثبات مباشرة لأنها تقع على ذات الواقعة المراد إثباتها، في حين أن القرينة هي دليل غير مباشر لأنها لا تقع على ذات الواقعة المراد إثباتها، بل على واقعة أخرى تتصل بها وتفيد في الدلالة عليها.

    لذلك يمكن القول إن الإثبات بالقرائن في الدعوى العامة عبارة عن استنتاج يستخلص من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة، بحيث تقوم بين الواقعتين صلة تؤدي إلى معرفة مرتكب الجريمة ونسبتها إليه.

    وكلما قويت الصلة بين الواقعة التي دلت عليها القرينة مباشرة، أي الواقعة المعلومة، وبين الواقعة الأصلية المراد إثباتها وهي الواقعة المجهولة، كانت القرينة صالحة لاعتبارها دليلاً على هذه الواقعة.

    وتأتي أهمية القرائن في الدعوى العامة من أن بعض الوقائع يستحيل أن يرد عليها إثبات مباشر، ومن ثم يمكن عن طريق القرائن التوصل إلى إثبات هذه الوقائع لصلتها بوقائع أخرى ذات صلة منطقية.

    فالقرائن، بوصفها وسيلة من وسائل الإثبات، هي الشواهد التي إذا أضيفت إلى بعضها البعض، يمكن للمحكمة أن تستخلص منها دليلاً مقبولاً تقتنع به.

    مثال على ذلك أنه إذا كان من الثابت أن المدعى عليه استدرج المجني عليه إلى منزله ودعاه إلى العشاء، وبعد تناول المجني عليه للعشاء بنصف ساعة، بدأت تظهر عليه أعراض التسمم، وحين تم تفتيش غرفة المدعى عليه، شوهدت آثار المادة السامة في الأواني.

     فاستدراج المدعى عليه للمجني عليه ودعوته إلى العشاء، وظهور أعراض التسمم عليه، ثم وجود آثار المادة السامة، كلها قرائن تؤدي إلى استنتاج منطقي بأن المدعى عليه هو الذي دس السم للمجني عليه، وإن لم يشهد أحد بأنه هو الذي دسه إليه.

    وكما أن القرينة يمكن أن تكون ضد المتهم، فيمكن بالقرينة أيضا التوصل إلى تبرئة المتهم،

    فوجوده في مكان بعيد جداً عن مكان الجريمة وقت وقوعها قرينة على عدم ارتكابه لهذه الجريمة، لأنه يستحيل عقلاً ومنطقاَ أن يقوم بارتكاب جريمة سرقة مثلاً بينما ثبت أن المتهم كان في تلك اللحظة مسافرة ويبعد آلاف الأميال عن مكان وقوع الجريمة.

    وبما أن الإثبات بالقرينة يقوم على الاستنتاج المنطقي، فقلما تكفي قرينة واحدة لإثبات الواقعة

    التي يجري التحقيق في شأنها.  وإنما يلزم تضافر قرائن عدة تقوى كل قرينة منها بغيرها فتسندها .

    والقرائن على نوعين: إما قرائن قانونية أو قضائية.

    أ- القرائن القانونية

    وردت في القانون على سبيل الحصر، لذلك لا يجوز للقاضي أن يضيف إليها أو يقيس عليها.

    وهذه القرائن تغني من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات، أي تعفي من عبء الإثبات. فالإثبات في بعض الأحيان مسألة صعبة جدا قد لا يستطيع أحد الأطراف تحمل عبئه.

     وهي على نوعين: قرائن قانونية قاطعة، وقرائن قانونية بسيطة.

    أما القرائن القانونية القاطعة فهي القرائن التي لا تقبل إثبات عكسها، كقرينة انعدام التمييز لدي الصغير الذي لم يتم العاشرة من عمره، وقرينة صحة الأحكام المبرمة التي هي عنوان الحقيقة، وقرينة العلم بالقانون بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، فلا يجوز الدفع بالجهل به.

    أما القرائن القانونية البسيطة، فهي التي تقبل إثبات العكس، وتظل قائمة إلى أن يقوم الدليل على عكسها، ومنها مشاهدة الجاني حاملا أسلحة أو تبدو عليه آثار معينة تعد قرينة على أنه مساهم في الجريمة، لكنها قرينة بسيطة يستطيع الجاني إثبات عكسها.

    ب – القرائن القضائية

    القرينة القضائية هي التي يستنتجها القاضي باجتهاده من خلال وقائع الدعوى المعروضة عن طريق إعماله الممكنات العقلية، وهذه القرائن كثيرة ولا يمكن حصرها، وقد ثرك تقديرها للقاضي يستنبطها من ظروف الوقائع المعروضة أمامه بعد التحليل والربط فيما بينها بما يقتضيه المنطق والتعليق العلمي،

    وللقاضي أن يعتمد عليها وحدها مادام الرأي الذي يستخلصه منها سائغة، ولكنها ليست ملزمة للقاضي.

    مثال ذلك وجود الدماء على ملابس المتهم، وقد ثبت أن هذه الدماء هي نفس فصيلة دم المجني عليه.

     ومن أمثلتها أيضا ضبط ورقة مع المتهم فيها رائحة الأفيون بوصفها قرينة على ارتكابه جريمة حيازة مخدر، أو مشاهدة عدة أشخاص يسيرون في الطريق مع من يحمل المسروقات ودخولهم معه في منزل واختفاؤهم فيه كقرينة على تدخلهم في السرقة، ووجود بصمة إصبع المدعى عليه أو أثار قدميه في مكان الجريمة كقرينة على مساهمته فيها.

    لذلك يمكن القول إن القرينة القضائية هي كل استنتاج لواقعة مجهولة من واقعة معلومة، بحيث يكون الاستنتاج ضروريا بحكم استخدام العقل والمنطق.

    ولا يخضع القاضي لرقابة محكمة النقض في تقديره للواقعة التي جعلها قرينة من حيث ثبوتها أو انتفاؤها، فذلك من صلاحيات محكمة الموضوع.

    وليس في القانون ما يمنع من بناء الحكم على القرائن وحدها، لكن القاضي يخضع لرقابة محكمة النقض فيما يستخلصه من الوقائع الثابتة من دلالات، وما يترتب عليها من أثر في إثبات الواقعة التي يبني عليها حكمه، إذ يجب على القاضي أن يبني حكمه على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين.

     فالقرائن القضائية تصلح دليلاً كاملاً للإثبات، فيجوز للقاضي أن يستمد من القرائن قناعته الشخصية التي يعتمد عليها في الحكم.

    فالقناعة الشخصية يمكن أن تتولد من شذرات متفرقة من الظروف والحوادث تشكل بمجموعها سلسلة من القرائن الموجبة للقناعة.

    لكن يجب عند الأخذ بالقرينة أن يتم ذلك بحذر شديد مع بيان الأسلوب المنطقي الذي توصلت إليه المحكمة في اعتمادها القرينة، لأن القرينة، وإن كانت تصلح لأن تكون دليلاً، إلا أنها تعد من أدنى البينات.

  • الخبرة في الدعاوى الجزائية كوسيلة للإثبات

    الخبرة في الدعاوى الجزائية كوسيلة للإثبات

     

    الخبرة

    مقدمة حول الخبرة

    ازدادات أهمية الخبرة في العصر الحاضر نتيجة لتقدم العلوم وتشعبها.

     وقد انعكس ذلك على العلوم الجنائية وما يتصل بها. فعند وقوع جريمة، لابد من الكشف عن أدلتها المادية التي تساعد على كشف حقيقة الجريمة ومعرفة مرتكبيها وكيفية ارتكابها.

    لذلك لابد من فحص هذه الأدلة المادية لبيان مدى قيمتها في إثبات الجريمة أو نفيها. وكثيراً ما يتطلب فحص هذه الأدلة المادية وتقويمها معرفة عالية وخبرة فنية لا يملك مثلها القاضي، مما يضطره إلى الاستعانة بشخص اختصاصي أو فني لبيان حقيقتها .

    فموضوع الخبرة يتضمن إبداء رأي علمي أو فني من شخص صاحب اختصاص في شأن واقعة لها أهمية في الدعوى الجزائية، فلا يستطيع القاضي البت فيها لأنه لا يتوافر لديه مثل هذا الاختصاص، كفحص الحالة العقلية للمتهم لتقدير أهليته الجزائية، أو فحص الجثة لتعيين سبب الوفاة،  أو فحص الخطوط في جريمة التزوير.

    ولم يشر المشرع إلى أحكام خاصة تتعلق بأصول الخبرة أمام القضاء الجزائی، فوردت بعض الأحكام المتفرقة في قانون أصول المحاكمات الجزائية في المواد 39 و 40و41، في معرض حديثه عن وظائف النيابة العامة في حالات الجرم المشهود.

    وهذا يدل على عدم رغبة المشرع واضع القانون في تقييد القضاة الجزائيين بأمور شكلية ما دام أمر الثبوت وعدمه في الأصل متروكة لضمائرهم وقناعتهم.

    أ- اللجوء إلى الخبرة

    السؤال الذي لابد من طرحه هو هل القاضي ملزم بالاستعانة بالخبرة؟.

     الأصل في هذه المسألة أن الأمر جوازي بالنسبة إلى قاضي الموضوع، فهو الذي له سلطة تقديرية في أن ينتدب خبيراً أو لا، كما له أن يرفض طلب انتداب خبير خاصة عندما يتعلق الأمر بوصف أمور واضحة فيقرر بنفسه الحقيقة التي يقتنع بها من المشاهدات والأدلة الأخرى.

     فهو الخبير الأعلى في كل ما يستطيع أن يفصل فيه بنفسه، ولهذا فهو غير ملزم بانتداب خبير في الدعوى ما دامت الواقعة قد وضحت لديه، وما دامت ظروف الحادثة أو أوراق الدعوى تشير بذاتها إلى الرأي الواجب الأخذ به أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى ويكون فصله في ذلك فصلاً في أمر موضوعي لا إشراف لمحكمة النقض عليه. وإذا رفض طلب اللجوء إلى الخبرة، لابد من أن يكون رفضه معللاً.

     فالاستعانة بالخبراء أمر متروك السلطة القاضي التقديرية التي لا تقع تحت رقابة محكمة النقض.

    أما إذا كان الأمر يتعلق بمسألة فنية بحتة، فإن القاضي يصبح ملزمة باللجوء إلى الخبرة. وقد حكمت محكمة النقض :

     (بأنه ليس للمحكمة أن تفصل في أمور فنية وعلمية لا يستوي في معرفتها ذوو الاختصاص مع غيرهم بل عليها أن تستعين بالخبراء في كل علم لتحقيق ما هو داخل ضمن خبرتهم).

    واللجوء إلى الخبرة جائز في كل مراحل الدعوى ، فيحق لموظفي الضابطة العدلية الاستعانة بالخبرة عند قيامهم بوظائفهم في التحقيق الأولي، وكذلك في التحقيق الابتدائي. كما إن للمحكمة أن تستعين بالخبرة في مرحلة المحاكمة.

    ب – موضوع الخبرة

    الخبرة في حقيقتها هي شهادة من الخبير في أمور تحصلت له معرفتها عن طريق علمه أو فنه أو صنعته أو تجربته.

    والخبرة في القضايا الجزائية كثيرة ومعقدة ويدخل ضمنها: تشريح جثث المتوفين لتحديد سبب الوفاة، وتحليل السموم، و بيان الجروح والرضوض والكدمات الموجودة على أجسام الأشخاص وتقدير أعمارهم، والكشف عن التزوير والتزييف، وأخذ صور البصمات التي تركها الجناة في مكان الحادث، وتصوير مكان الحادث وتنظيم مخطط له، وأخذ صور للمتهمين وبصماتهم بقصد معرفة هوياتهم، وتحليل المواد المخدرة والآثار والبقع التي تركها الجناة في موقع الحادث، والكشف عن الأسلحة النارية..الخ .

    ج- تقدير قيمة الخبرة

    عندما يقدم الخبير تقريره فيما يطلب منه إبداء الرأي فيه فإنه يصبح من بين الأدلة المطروحة للمناقشة أمام المحكمة، ويكون محط لتقديرها .

     فتقدير التقرير يخضع للسلطة التقديرية للقاضي حسب مبدأ القناعة الشخصية.

    كما يعود إلى تقدير المحكمة وقناعتها أن تطرح من هذا التقرير ما لا تطمئن إلى صحته، كما لها أن تأخذ بما يرتاح إليه ضميرها واعتمدت عليه في قناعتها، على أن تعلل قرارها في ذلك تعليلاً سائغاً.

     فتقرير الخبير غير ملزم للمحكمة بل هو من جملة الأدلة المعروضة لديها تابع للمناقشة والتمحيص، غير أن عدم الأخذ به أي رفضه يجب أن يستند إلى دليل أقوى منه، مع بيان أسباب رفضه .

    والمحكمة لا تأخذ إلا بالخبرة القضائية التي تمت تحت إشراف القاضي أو من ينتدبه من القضاة بعد أداء الخبير اليمين القانونية.

    وعندما تتعلق الخبرة بأمر فني لا تستطيع المحكمة تقديره بنفسها عليها أن تستند في هذا الرفض إلى خبرة فنية تنفي ما جاء في الخبرة الأولى حتى يتسنى لها أن ترجع إلى إحدى الخبرتين.

    وعلى الرغم من السلطات التقديرية المخولة للقاضي الجزائي للأخذ بالتقرير أو رفضه، فإن حكمه يجب أن يعتمد على العلم والمنطق لتقدير قيمة تقرير الخبرة ولكي ينسجم مع الأدلة الأخرى المتوافرة في الدعوى.

     ولابد من أن يكون تقرير الخبير موضع ثقة عند القاضي الجزائي لأن هذا الأخير هو الذي عينه وراقبه في مهمته، ويرد في الأساس على مسائل فنية وعلمية ليست من مجال اختصاصه.

    ومهما يكن من أمر، فإن سلطته التقديرية ليست تحكمية وتخضع للأسس المنطقية التي تعين على التوصل إلى حكم عادل في موضوع الدعوى.

  • رسوم المعاملات والتصديقات القنصلية في سوريا

    رسوم المعاملات والتصديقات القنصلية في سوريا

    رسوم المعاملات والتصديقات القنصلية في سوريا

    الرقم نوع المعاملة السعر بالدولار
    1

     منح تذكرة مرور.

    – التسجيل القنصلي.

    – التصديق القنصلي.

    – التصاريح.

    – الأحوال المدنية (قيد نفوس – زواج – ولادة – طلاق – وفاة – صورة طبق الأصل عن بيان أحوال مدنية مسجل لدى البعثة).

    – إلى من يهمه الأمر.

    – محضر نقل جثمان.

    – ما لم يرد ذكره آنفاً من وثائق وليست ذات طابع تجاري.

    —————————————————————————

    25
    2

    – المصادقة على الوكالة (العامة – الخاصة – الأخرى) المنظمة لدى البعثة أو خارجها.

    – غرامة فقدان أو تلف جواز سفر.

    – سند إقامة – وثيقة إثبات إقامة.

    – الشهادة المعطاة لغرض تجاري والتي لا تتضمن مبلغاً.

    – غرامة تأخير تسجيل ولادة أو وفاة بعد المدة القانونية وقبل مرور سنة.

    – غرامة تأخير تسجيل زواج بعد المدة القانونية.

    ————————————————————————

    50
    3

    – الوكالة (العامة – الخاصة – الأخرى) المنظمة لدى البعثة – عزل وكالة (عامة – خاصة – أخرى).

    – الشهادة المعطاة لغرض تجاري والتي تتضمن مبلغاً.

    – محضر نقل الأثاث والمفروشات، نقل سيارة أو غيرها من وسائط النقل.

    – غرامة تأخير تسجيل ولادة بعد المدة القانونية (بعد مرور سنة).

    100

    يمكنكم الاطلاع على 

    دليل المعاملات القنصلية للسوريين في الخارج مع الرسوم

  • قانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي

    قانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي

    قانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي

    قانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي

    المرسوم التشريعي 1 لعام 2012

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور،

    يرسم ما يلي:

    المادة  1

    أ. يعمل بالمسائل المتعلقة بخدمة الضباط وصف الضباط والأفراد المتطوعين العاملين في قوى الأمن الداخلي بأحكام قانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي المرافق لهذا المرسوم التشريعي.

    ب. تتناول هذه القواعد والنظم الخاصة بخدمة الضباط وصف الضباط والأفراد المتطوعين العاملين في القرى المذكورة.  

    المادة 2

    تسري أحكام قانون الخدمة العسكرية المرافق على عسكريي قوى الأمن الداخلي الموجودين بخدمتها بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وعلى الذين يعينون فيها بعد صدوره، من رعايا الجمهورية العربية السورية والفلسطينيين المعتبرين بحكم السوريين بموجب القوانين النافذة.

    المادة 3

    يُنهى العمل بكل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي، وتظل سارية المفعول جميع المراسيم والقوانين والقرارات والأوامر والتعليمات المطبقة في الدولة وفي قوى الأمن الداخلي ما دامت لا تتعارض ونصوصه.

    المادة 4

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق 7-2-1433 هجري الموافق 2-1-2012 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد 

     

  • هل تشكل رابطة الخدمة مانعاً أدبياً في الاثبات؟

    هل تشكل رابطة الخدمة مانعاً أدبياً في الاثبات؟

    هل تشكل رابطة الخدمة مانعاً أدبياً في الاثبات

    أوردت المذكرة الإيضاحية لقانون البينات في القاعدة / 112 / العلاقة بين السيد والخادم من بين الأمثلة التي جاءت على ذكرها في سياق الموانع الأدبية. واعتبرتها من العلاقات التي تحول بطبيعتها من أن يطلب الدائن دوماً من مدينه دليلاً كتابياً على قيامه بالعمل.

    فالعلاقة بين الخادم والمخدوم قد تشكل في بعض الظروف استحالة معنوية تمنع من الحصول على دليل كتابي. فخدم المنازل لا يمكنهم عادة إبراز سند خطي بقيمة أجورهم،

    ولا بما سلفوه من المبالغ في سبيل الحاجات المنزلية، كما أنه ليس من المعقول أن يتم توثيق الالتزامات بين المخدوم وخادمه بالكتابة في كل مرة يأخذ الخادم فيها أموالاً من مخدومه ليشتري بعض الحاجيات أو ليسدد عنه بعض الالتزامات المالية المترتبة في ذمته تجاه الغير.

    وقد أكدت محكمة النقض السورية أن العلاقة بين المخدوم والخادم قد لا تسمح تبعاً للظروف بالحصول على دليل كتابي.

    إلا أن اعتبار علاقة الخدمة مانعاً أدبياً يبقى محصوراً في نطاق الخدمة التي يقوم بها الخادم كشراء الحاجيات وغير ذلك، دون أن يتعدى الأمر إلى أعمال يمارسها الخادم لمصلحته الشخصية وتتعدى هذه العلاقة .

    (نقض مدن سوري، قرار 1466 ، أساس 218 ، تار خٌ 11/10/1980 مشار إليه في ممدوح عطري، أسعد الكوراني, مرجع سابق , ص 864 ) .

    كما قضت محكمة استئناف مصر بأن صلة الخادم بسيده، وطول خدمته عنده يعتبر من الموانع الأدبية.

    وترتكز الاستحالة هنا بوجه خاص بالنسبة إلى الخادم على السلطة المعنوية التي للسيد عليه، كما ترتكز بالنسبة إلى الطرفين على وجود الثقة بينهما، والتي تحول دون مطالبة أحدها للآخر بدليل كتابي على اتفاقهما، أو على ما استحقه من أجر، أو ما دفعه لمصلحة الآخر.

    (أدوار عيد، مرجع سابق، ص 499 )

  • هل يمكنني أن ألغي شرط العصمة بيد الزوجة ؟

    هل يمكنني أن ألغي شرط العصمة بيد الزوجة ؟

    هل يمكنني أن ألغي شرط العصمة بيد الزوجة ؟

    تحدثنا سابقاً عن موضوع العصمة بيد الزوجة وهي منحها التفويض بطلاق نفسها من زوجها .

    وقلنا سابقاً أن هذا الشرط يسجل في عقد الزواج عادة ضمن قسم الشروط الخاصة.

    لكن هل يمكن الغاء هذا الشرط وهل يمكن للزوج التراجع عنه ؟

    القانون السوري لم يعط الزوج هذا الحق ومنعه من التراجع عنه حت لو فقد أهليته في حال كان هذا الشرط سجلاً وواقعاً في عقد الزواج .

    وقد جاء ذلك بنص المادة 87 من قانون الأحوال الشخصية السوري :

    ” / يقع الطلاق باللفظ وبالكتابة ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة.
    2/للزوج أن يوكل غيره بالتطليق.
    3/للزوج أن يفوض الزوجة بتطليق نفسها.
    4/إذا طلقت الزوجة المفوضة نفسها وقع الطلاق بائنا بينونة صغرى ما لم يكن مكملا للثلاث.
    5/إذا كان التفويض للزوجة واقعا في عقد الزواج حين إبرامه فلا يملك الزوج حق الرجوع عنه ولا يبطل بزوال أهليته.”

    يمكنكم مراجعة مقالنا السابق معنى العصمة بيد الزوجة

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1