الوسم: محامي مجانا

  • تمويل المشاريع بنظام ال B.O.T – بحث قانوني

    تمويل المشاريع بنظام ال B.O.T – بحث قانوني

    تمويل المشاريع بنظام ال B.O.T – بحث قانوني

    رسائل المحامين المتمرنين في سوريا

    لتحميل وقراءة  البحث القانوني بعنوان تمويل المشاريع – هيكلية الـ BOT – بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • قراء وتحميل كتاب صديق المحامي – الدفوع الشكلية – pdf

    قراء وتحميل كتاب صديق المحامي – الدفوع الشكلية – pdf

    لقراءة وتحميل كتاب صديق المحامي – الدفوع الشكلية – بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • كيف يتم تثبيت وفاة شخص سوري توفي خارج القطر؟

    كيف يتم تثبيت وفاة شخص سوري توفي خارج القطر؟

    كثير من الأشخاص من يتوفون خارج البلاد وخاصة في الوضع الراهن في سوريا.

    فما هو الحل وماهي طريقة تسجيل وتثبيت هذه الوفاة في سجلات الأحوال المدنية في سوريا؟

    الأمر بسيط وكل ماعليكم فعله هو احضار شهادة الوفاة من المستشفى أو البلدية في منطقة الوفاة وترجمتها  تصديقها من وزارة خاجية هذا البلد وتقديمها للسفارة السورية في نفس البلد ويتم تسجيلها في سجل واقعات الوفاة وترسل السفارة بيان الوفاة الى سوريا الى امانة السجل المدني ليتم تسجيلها أصولا على سجل المتوفي .

    أما في حال كانت الوفاة قديمة أي خارج الفترة المسموح فيها لتسجيل الوفاة فعليك اتباع الطريقة التالية وهي لوفاة حصلت في المانيا : 

    • شهادة وفاة من المانيا مترجمة ومصدقة من السفارة السورية بألمانيا بالاضافة لتصديق الخارجية السورية..
      وثيقة وفاة منظمة من قبل مختار منطقته في سوريا..
      ضبط شرطة بحالة الوفاة بسبب ان واقعة الوفاة قد حدثت منذ سنتين..
      غرامة بقيمة 10 الاف ليرة سورية بسبب التأخر عن تسجيل واقعة الوفاة..
      حركة دخول وخروج طلبها المخفر مكان نفوس المتوفي..
      هوية المتوفي..
      وتقدم الاوراق لامانة السجل المدني ويتم تثبيت وفاته واستخراج بيان وفاة للمتوفي مباشرة او بعد يوم..

    • ولابد من التنويه أنع بالقانون 4 لعام 2017 تم تعديل بعض مواد القانون  بالنسبة للمواطنين السوريين خارج القطر ونتيجة للأوضاع التي يمر بها القطر ونتيجة لتوقف العديد من سفاراتنا في الخارج تم تعديل نص المادة 17 من المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007، حيث أصبح بإمكان المواطن تسجيل واقعة الأحوال المدنية الخاصة به (ولادة – وفاة – زواج – طلاق) لدى السفارة أو القنصلية مكان إقامته أو مكان حدوث الواقعة، وإن كان المواطن مقيماً في بلد لا يوجد فيها سفارة أو قنصلية يمكن إرسال شهادة الواقعة أو صورة طبق الأصل عنها من الجهات المختصة مكان حدوثها وتقديمها إلى مديرية الشؤون المدنية مكان قيد الشخص لتسجيلها.‏

              أي لاداع لتسجيل شهادة الوفاة في السفارة السورية في البلد الوفاة ويمكن ارسال الشهادة أو صورة مصدقة عنها الى اسجل المدني في سوريا وتسجيل واقعة الوفاة .

    —————————————————————————————————————–

    لو كان لديك أي استفسار أو استشارة قانونية يمكنك مراسلتنا على صفحتنا على الفيسبوك – اضغط هنا

  • نص مواد قانون الحراج في سوريا – doc

    نص مواد قانون الحراج في سوريا – doc

    قانون الحراج في سوريا

    قانون الحراج في سوريا 

    رقم 6 لعام 2018

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20-5-1439 ه الموافق 6-2-2018 م.

    يصدر ما يلي:

    المادة 1

    يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها:

    الوزارة.. وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

    الوزير.. وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

    المديرية.. مديرية الحراج.

    المدير.. مدير الحراج.

    الوحدة التنظيمية.. الوحدة التي تنفذ الأعمال الحراجية من خلالها “قسم أو دائرة أو شعبة”.

    الحراج.. المجتمع النباتي النامي بفعل الطبيعة أو بالمجهود البشري ضمن النظام البيئي الحراجي.

    الأراضي الحراجية.. الأراضي التي ينبت عليها الحراج طبيعياً أو بمجهود بشري والأراضي المخصصة للحراج.

    الحاصلات الحراجية.. المواد الناتجة عن حراج الدولة أو الحراج الخاصة بمختلف أنواعها ومكوناتها ومتحولاتها.

    حراج الدولة.. الأراضي الحراجية المملوكة للدولة وأراضي أملاك الدولة ذات التغطية الحراجية التي تزيد على 10 بالمئة والأراضي غير المحددة والمحررة التي تزيد تغطيتها الحراجية على 20 بالمئة.

    الحراج الخاصة.. الأراضي الحراجية التي تزيد تغطيتها الحراجية على 60 بالمئة والعائدة ملكيتها إلى أشخاص طبيعيين أو اعتباريين.

    حرم الحراج.. منطقة محيطة بالحراج وخالية من المنشآت بعمق 25 متراً تبدأ من كل حد من حدود الأراضي الحراجية.

    المحمية الحراجية الطبيعية.. مساحة محددة من حراج الدولة أو أراضي أملاك الدولة تتميز بالغنى الواضح بالتراث الطبيعي الحراجي إضافة إلى المكونات الأخرى من الصخور والنباتات والحيوانات والأحياء الدقيقة التي تتفاعل وتتعايش فيما بينها وفق نظام بيئي معين بهدف حمايتها والحفاظ عليها.

    الحديقة الوطنية.. مساحة محددة من حراج الدولة أو المعدة للتحريج التي تخصص بهدف حمايتها وتنظيمها لاستخدامها لأغراض سياحية ترفيهية تعليمية وبحثية.

    الحديقة النباتية.. مجمع من أشجار وأنواع نباتية مختلفة يتم انشاؤها في الأراضي الحراجية للأغراض البيئية والعلمية والتعليمية.

    منطقة الوقاية.. مساحة محددة من حراج الدولة أو من أراضي أملاك الدولة مخصصة لأهداف بيئية محددة.

    الكثافة الحراجية.. عدد الأشجار والشجيرات في وحدة المساحة.

    التغطية الحراجية.. مساحة ما تغطيه مساقط تيجان الأشجار والشجيرات والجنبات والجنيبات وتحت الجنيبات والفسائل والبادرات والخلفات منسوبة مئوياً إلى مساحة كامل العقار.

    السياحة البيئية الطبيعية.. سياحة التمتع الملتزم بالطبيعة ومكوناتها وهي التي تتم دون الإخلال بالنظم البيئية.

    النوع الحرجي.. نوع نباتي يكون جزءاً من النظام البيئي الحراجي ويمكن أن يكون مدخلاً أو محلياً.

    الأخشاب الحراجية.. الأخشاب الناتجة عن الاستثمار الحراجي بما فيها أعمال مشروع التربية والتنمية والتي لا يقل قطرها عن 7 سم وأن تكون مستقيمة وغير معوجة بمسافة لا تقل عن 1.5 م.

    الأحطاب الحراجية.. باقي الأجزاء الخشبية الحراجية “جذور وأرومات وأغصان” الناتجة عن استثمار الأشجار الحراجية.

    اللجنة الأهلية الحراجية.. تجمعات أهلية تشكل من السكان القاطنين في الحراج وفي جوارها.

     

    الفصل الثاني

    الأهداف

     

    المادة 2

    يهدف هذا القانون إلى:

    أ- تنمية وتطوير الثروة الحراجية وإدارتها بشكل مستدام.

    ب- الحفاظ على الموارد الطبيعية المتجددة من خلال الحد من انجراف التربة ومكافحة التصحر وحماية المصادر المائية والحفاظ على التنوع الحيوي ومكافحة التلوث والحد من تأثير التغير المناخي.

    ج- تنمية الحراج الطبيعية والاصطناعية والأشجار والشجيرات المزروعة في الأراضي الزراعية والوحدات الادارية.

    د- تنمية وتنظيم السياحة البيئية في الحراج.

    الفصل الثالث

    مجال تطبيق أحكام هذا القانون

    المادة 3

    تخضع لأحكام هذا القانون:

    أ- حراج الدولة.

    ب- الحراج الخاصة.

    ج- أراضي أملاك الدولة التي يتم تخصيصها لصالح الحراج.

    د- أنواع الأشجار والشجيرات الحراجية أينما وجدت وتحدد هذه الأنواع بقرار من الوزير.

    الفصل الرابع

    اللجان الأهلية الحراجية

     

    المادة 4

     تحدث اللجان الأهلية الحراجية الممثلة للمجتمع المحلي وتحدد مهامها وكل ما يتعلق بعملها بقرار من الوزير.

    الفصل الخامس

    استثمار حراج الدولة

     

    المادة 5

    أ- يصدر بقرار من الوزير نظام خاص لاستثمار حراج الدولة ضمن دورة استثمار فنية بما يحقق التنمية المستدامة للثروة الحراجية وتباع حاصلات حراج الدولة بأشكالها كافة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    ب- يجوز للمديرية إشراك اللجان الأهلية الحراجية في استثمار بعض المواقع الحراجية المحددة من قبل المديرية وذلك تطبيقاً لمبدأ النهج التشاركي وفق عقود تنظم لهذه الغاية.

     

    المادة 6

    أ- لا يسمح لأي جهة عامة أو خاصة بالمباشرة بأي عمل باستخراج مواد من الأراضي الحراجية قبل الحصول على موافقة الوزارة المسبقة على الترخيص من الجهات المختصة.

    ب- تحدد شروط منح الترخيص واستخراج المواد بقرار من الوزير.

    ج- يشترط عند منح الترخيص:

    1- دفع قيمة الأشجار والشجيرات وغيرها التي يتم قطعها في الموقع المرخص.

    2- أن تتعهد الجهة طالبة الترخيص بإعادة تأهيل الموقع وتحريجه على نفقتها.

    3- تكلف الجهة طالبة الترخيص بدفع تأمين لدى أحد المصارف العامة كأمانات حراجية يعادل مقدار تكلفة إعادة تأهيل الموقع المطلوب ترخيصه ويحدد بقرار من الوزير.

    د- في حال عدم تأهيل الموقع وتحريجه من قبل الجهة المرخصة تقوم الوحدة التنظيمية بتأهيل وتحريج الموقع على نفقة الجهة المرخصة وتستوفى المبالغ من التأمينات المودعة في المصرف لهذه الغاية وفق القوانين والأنظمة النافذة وفي حال عدم كفايتها يتم استيفاؤها حسب قانون جباية الأموال العامة.

     

    المادة 7

    أ- يجري الكشف على الموقع الحراجي المطلوب استثماره من قبل لجنة فنية تشكل بقرار من الوزير ويعد هذا الكشف أساساً للترخيص بعد تصديقه من قبل الوزير.

    ب- تحدد بدلات الخدمات والكشوف المستحقة للقائمين بها بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية.

     

    المادة 8

    أ- لا يسمح للمستثمر “سواء أكان جهة عامة أم شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً” أن ينقل حاصلات حراج الدولة المرخص له باستثمارها من موقع الاستثمار أو موقع التركيز أو مستودع الخزن المرخص أصولاً إلا بإجازة نقل تصدر عن الوحدة التنظيمية في المنطقة تحدد فيها كمية الحاصلات المنقولة وأنواعها وأوصافها والطرق الواجب سلوكها عند النقل مع بيان تاريخ وساعة ومدة النقل ووسائطه ويجب أن ترفق هذه الإجازة بالحاصلات المنقولة لإبرازها عند كل طلب من قبل العاملين المختصين في الحراج أو رجال الضابطة العدلية.

    ب- تصدر التعليمات الخاصة بكيفية مراقبة وإدارة عمليات الخزن والإتجار بقرار من الوزير.

    ج- لرجال الضابطة الحراجية وللعاملين في الحراج ممن يسميهم الوزير بقرار منه بناء على اقتراح المدير حق الدخول إلى أماكن التركيز والمخازن والمستودعات الحراجية في أي وقت كان لتفتيشها وتدقيق قيودها.

     

    المادة 9

    تقوم المديرية باستثمار الأخشاب الناتجة عن الحريق بما في ذلك بيعها وفق أحكام نظام العقود النافذ.

     

    الفصل السادس

    حقوق الانتفاع

     

    المادة 10

    أ- للجان الأهلية الحراجية أو الأشخاص المقيمين داخل وجوار حراج الدولة حقوق الانتفاع من الحراج المجاورة لقراهم وذلك بقدر الحاجة وضمن الحدود والأصول المبينة في هذا القانون.

    ب- تحدد حقوق الانتفاع في كل منطقة حراجية ضمن إمكانية تحمل الحراج بقرار يصدر عن الوزير يتضمن:

    1- حدود المنطقة الحراجية المترتب عليها حق الانتفاع.

    2- نوع حق الانتفاع المترتب عليها.

    3- أصحاب هذا الحق.

    4- مدة الانتفاع.

    5- طريقة تقديم طلبات الانتفاع ومنح الرخص.

     

    المادة 11

    يحظر الترخيص لرعي المواشي في المواقع الحراجية الاصطناعية أو المحروقة التي يقل طول الأشجار الحراجية فيها عن مترين ونصف المتر.

     

    المادة 12

    أ- تحدد مدة الرعي في الحراج المرخص في الرعي فيها وفق الحمولة الرعوية.

    ب- تقدر الحمولة الرعوية ومدة الرعي من قبل الوحدة التنظيمية في المنطقة.

     

    المادة 13

    أ- تمنح رخص الرعي بشكل مجاني لمواشي سكان القرى الواقعة داخل وجوار الحراج وبشكل مأجور للقطعان الوافدة.

    ب- تحدد أجور الرعي بقرار من الوزير.

     

    الفصل السابع

    حماية حراج الدولة

     

    المادة 14

    حراج الدولة ثروة وطنية يجب حمايتها وتنميتها ويمنع:

    أ- تمليك أو تأجير أراضي حراج الدولة مهما كانت الأسباب سواء أكانت مسجلة باسم الدولة أم غير مسجلة.

    ب- تمليك أو تأجير أراضي حراج الدولة المحروقة أو التي تتعرض للحريق أياً كانت أسباب الحريق وسواء أكانت هذه الأراضي مسجلة باسم الدولة أم غير مسجلة ويعاد تحريجها فوراً بعد وضع إشارة حريق على الصحيفة العقارية الخاصة بالعقار أو العقارات المحروقة.

    ج- إنشاء أو تبديل أو نقل أي حق عيني على أراضي حراج الدولة باستثناء تبديل مواقع حقوق الارتفاق بالمرور بما يناسب مصلحة الحراج وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    د- نقل ملكية أراضي حراج الدولة إلى الوحدات الإدارية أياً كانت الأسباب بما في ذلك إدخالها ضمن المخططات التنظيمية لتلك الوحدات الإدارية إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ولضرورات المصلحة العامة ويعد باطلاً أي صك أو اجراء يتم خلافاً لذلك.

    ه- حرث أو كسر أي من أراضي حراج الدولة أو أراضي أملاك الدولة الواقعة داخلها.

    و- رعي الماعز والإبل في الحراج.

    ز- رعي الاخلاف الجديدة الناشئة عن استثمار أو حريق حديث.

    ح- تشويه أو قطع أو قلع أشجار حراج الدولة خلافاً لأحكام هذا القانون.

    ط- إصدار أو تنظيم أي صك يتعلق بحراج الدولة وغيرها مما يخضع لأحكام هذا القانون إلا من الوزير ويمتنع ذلك على أي جهة أخرى.

    ي- إقامة منشآت لأي جهة عامة أو جهة خاصة سواء أكانت شخصاُ طبيعياً أم اعتبارياً داخل حراج الدولة ومناطق الوقاية بشكل مؤقت أو دائم خلافاً للتعليمات التي يصدرها الوزير.

    ك- إلقاء الأنقاض أو النفايات أو المخلفات الصلبة أو السائلة أو مكبات القمامة.

    ل- تمديد خطوط المياه أو الكهرباء أو الهاتف أو فتح الأقنية والمجاري إلا بموافقة الوزير.

    م- تعبيد وتزفيت الطرق الحراجية عدا ما هو خاص بعمل المديرية إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    ن- تخصيص حراج الدولة لأي جهة عامة إلا ضمن القواعد والأسس التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    س- القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بحراج الدولة.

     

    المادة 15

    تحدد أسس وشروط إضرام واستخدام النار وصنع الفحم ضمن وجوار الحراج بقرار من الوزير.

     

    المادة 16

    يقع على عاتق الجهات العامة صاحبة الولاية على السكك الحديدية والطرقات العامة والطرق الخدمية لمشاريع الري وأبراج الكهرباء الواقعة داخل مناطق الحراج وحرمها إزالة الأعشاب والنباتات الحولية النابتة في مسار وحرم هذه المرافق بإشراف المديرية.

    المادة 17

    أ- يمنع إنشاء أي منشأة ثابتة مهما كان نوعها أو طبيعتها داخل الحراج وحرمه باستثناء المنشآت المسموح بإنشائها بموجب هذا القانون.

    ب- يمنع إنشاء أي منشأة تسبب نفاياتها الغازية أو السائلة أو الصلبة ضررا للحراج على مسافة تقل عن 1000 م من حرم الحراج.

    ج- يمنع إنشاء أي منشأة خدمية أو صناعية أو زراعية أو سياحية غير ضارة بالحراج على مسافة تقل عن 10 م من حرم الحراج.

    د- تصنف المنشآت من حيث ضررها بالحراج بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارات الصناعة والسياحة والإدارة المحلية والبيئة.

    ه- يسمح بإقامة الأبنية السكنية على الأملاك الخاصة المجاورة لحراج الدولة إذا كانت هذه الأبنية واقعة داخل المخططات التنظيمية ووفق نظام ضابطة البناء على أن تتخذ احتياطات الأمان اللازمة.

     

    الفصل الثامن

    إنشاء مناطق وقاية ومحميات حراجية وحدائق نباتية

     

    المادة 18

    أ- يجوز إعلان مناطق وقاية في أراضي حراج الدولة وأراضي أملاك الدولة بقرار من الوزير يحدد فيه:

    1- اسم منطقة الوقاية والهدف من إنشائها.

    2- موقعها وحدودها ومساحتها.

    3- تنظيم إدارة منطقة الوقاية وفقاً للهدف من إنشائها.

    ب- يعلن هذا القرار في القرى المجاورة للمنطقة.

    ج- يجري تحديد مناطق الوقاية من قبل المديرية بالتنسيق مع مديرية أملاك الدولة والإصلاح الزراعي بناء على اقتراح الوحدة التنظيمية في المحافظة والسلطات المحلية فيها.

     

    المادة 19

    يجوز إنشاء محميات حراجية بقرار من الوزير يحدد فيه:

    أ- اسم المحمية والهدف من إنشائها.

    ب- موقعها وحدودها ومساحتها.

    ج- تنظيم إدارة المحمية وفقاً للهدف من إنشائها.

    د- تنظيم عملية الاستثمار في مجال السياحة البيئية وفق مخطط إدارة الموقع المعتمد من قبل الوزارة وبالتنسيق مع وزارة السياحة.

     

    المادة 20

    يجوز إنشاء حدائق نباتية وحدائق وطنية حراجية بقرار من الوزير يحدد فيه:

    أ- اسم الحديقة والهدف من إنشائها.

    ب- موقعها وحدودها ومساحتها.

    ج- تنظيم الدخول إليها من قبل الأشخاص.

     

    الفصل التاسع

    استثمار الحراج في السياحة البيئية

     

    المادة 21

    يصدر بقرار من الوزير النظام الوطني للسياحة البيئية في الحراج بالاتفاق مع وزارتي السياحة والإدارة المحلية والبيئة على أن يتضمن بوجه خاص:

    أ- اشتراطات مشاريع السياحة البيئية وأنشطتها.

    ب- المعايير الفنية والمؤشرات الداعمة لمشاريع السياحة البيئية وأنشطتها.

     

    المادة 22

    مع مراعاة أحكام المادة 19 من هذا القانون تحدد المواقع الحراجية المطلوب استثمارها في السياحة البيئية وطريقة الاستثمار بقرار من الوزير بناء على كشف تجربة لجنة فنية مختصة بالتنسيق مع وزارتي السياحة والإدارة المحلية والبيئة.

     

    المادة 23

    تحدد بقرار من الوزير أجور الخدمات لنشاطات السياحة البيئية في الحراج بالتنسيق مع وزير المالية.

     

    المادة 24

    يجوز للوزارة إقامة منشآت سياحة بيئية خدمية غير ثابتة في الأراضي الحراجية بهدف استثمارها وفق القوانين والأنظمة النافذة بالتنسيق مع وزارة السياحة.

     

    الفصل العاشر

    الحراج الخاصة، إدارتها واستثمارها

     

    المادة 25

    أ- إن إدارة واستثمار وحماية الحراج الخاصة وتحريج الأراضي العائدة ملكيتها للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين منوط بمالكيها أو أصحاب الحقوق القانونية عليها ويكون للوزارة حق الإشراف على كيفية استثمار هذه الحراج والمحافظة عليها ضمن أحكام هذا القانون.

    ب- يتم وضع إشارة حريق مانعة للتصرف على الصحيفة العقارية للعقارات الحراجية الخاصة المحروقة أو التي تتعرض للحريق ولا ترقن هذه الاشارة إلا بموافقة الوزارة بعد إعادة تحريجها من قبل مالكها.

     

    المادة 26

    تعمل الوزارة على تشجيع نمو وتوسيع وازدهار الحراج الخاصة وذلك بتقديم الخبرة والغراس والبذور والمعونات الأخرى في حدود الإمكانات المتاحة وبسعر التكلفة.

     

    المادة 27

    تحدد شروط استثمار الحراج الخاصة بقرار من الوزير وفي حال الاستثمار السياحي يتم التنسيق مع وزارة السياحة.

     

    المادة 28

    يجوز منع استثمار الحراج الخاصة لأسباب تقدرها الوزارة على أن يعطى صاحب الحراج تعويضاً عن الضرر يقدر من قبل لجنة فنية تشكل بقرار من الوزير.

     

    الفصل الحادي عشر

    العقوبات

     

    المادة 29

    أ- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من يضرم النار قصداً بأي وسيلة كانت في الحراج أو الأراضي الحراجية أو المحميات الحراجية أو مناطق الوقاية.

    ب- تشدد العقوبة بمقدار النصف إذا نجم عن إضرام النار إصابة إنسان بعاهة دائمة.

    ج- تشدد العقوبة إلى الإعدام إذا نجم عن إضرام النار وفاة إنسان.

     

    المادة 30

    يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من يقوم بعمليات استثمار في أراضي حراج الدولة المحروقة أو زراعتها خلافاً لأحكام الفقرة -ب- من المادة 14 من هذا القانون.

     

    المادة 31

    أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من تسبب بنشوب حريق في الحراج أو الأراضي الحراجية أو المحميات الحراجية أو مناطق الوقاية نتيجة إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة النافذة.

    ب- تشدد العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة إذا نجم عن التسبب بنشوب حريق إصابة إنسان بعاهة دائمة.

    ج- تشدد العقوبة إلى الأشغال الشاقة مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا نجم عن التسبب بنشوب حريق وفاة إنسان.

     

    المادة 32

    أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسمئة ألف إلى مليون ليرة سورية كل من أقدم دون ترخيص مسبق على قلع أو قطع أو إتلاف أو تشويه الأشجار والشجيرات في حراج الدولة أو الإتيان بأي عمل يؤدي إلى إتلافها.

    ب- تخفف عقوبة الحبس والغرامة إلى النصف إذا وقعت الأفعال المحددة بالفقرة -أ- من هذه المادة في الحراج الخاصة.

     

    المادة 33

    أ- يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسين ألفاً إلى مئة ألف ليرة سورية كل من رعى حيواناً أو أطلقه في حراج الدولة خلافاً لأحكام هذا القانون.

    ب- تشدد العقوبة إلى الضعف في حال التكرار.

     

    المادة 34

    أ- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من نزع أو أخذ أو نقل خلافاً لأحكام هذا القانون حجارة أو رملاُ أو معادن موجودة في حراج الدولة.

    ب- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية كل من نزع أو أخذ أو نقل خلافاُ لأحكام هذا القانون تراباً أو حشائش أو أوراقاً خضراء أو يابسة أو أسمدة طبيعية موجودة في حراج الدولة.

     

    المادة 35

    يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية من يخالف أحكام الفقرة -ه- من المادة 14 من هذا القانون وكل من يقوم باستثمار وكسر مناطق الوقاية.

     

    المادة 36

    أ- يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر أو بالغرامة من خمسين ألفاً إلى مئة ألف ليرة سورية من يخالف أحكام الفقرة -أ- من المادة 8 والفقرتين -و- ز- من المادة 14 من هذا القانون.

    ب- يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية كل شخص مرخص له بنقل حاصلات حراج الدولة المرخصة يقوم بنقل كمية تزيد على 20 بالمئة من الكمية المرخص بنقلها وتصادر المواد المنقولة جميعها وإذا كانت الزيادة دون ذلك تصادر الكمية الزائدة فقط.

     

    المادة 37

    يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألفاً إلى مئة ألف ليرة سورية من يخالف أحكام الفقرة -س- من المادة 14 من هذا القانون.

     

    المادة 38

    أ- يعاقب بالحبس من شهر حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة من خمسة وعشرين ألفاً إلى خمسين ألف ليرة سورية من يقدم على دخول إحدى المحميات الحراجية أو مناطق الوقاية أو الحدائق النباتية مصطحباً معه أداة أو واسطة للصيد خلافاً للتعليمات المحددة لذلك.

    ب- تكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة قدرها مئة ألف ليرة سورية إذا أدى الدخول إلى المحمية أو مناطق الوقاية أو الحدائق النباتية إلى إلحاق أي ضرر بها أو بالنباتات أو الحيوانات الموجودة فيها.

     

    المادة 39

    يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرات -أ-ج-د-ي- من المادة 14 من هذا القانون.

     

    المادة 40

    يعاقب بالحبس من شهر حتى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ألفاً إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرات -ك-ل-م- من المادة 14 من هذا القانون.

     

    المادة 41

    فيما عدا العقوبات المنصوص عليها في القوانين الأخرى تضاعف العقوبة إذا ارتكب الفعل المعاقب عليه بموجب أحكام هذا القانون من أحد العاملين في الدولة أو اقترن بحالة من حالات صرف النفوذ أو ارتكب ليلاً.

     

    المادة 42

    إذا نص قانون آخر على عقوبة للفعل نفسه أشد من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون تطبق العقوبة الأشد.

     

    المادة 43

    تصادر وتباع لصالح الخزينة العامة للدولة المواد المنزوعة أو المأخوذة أو المنقولة من حراج الدولة خلافاً لأحكام هذا القانون مع الوسائط التي استعملت في نزعها أو قطعها.

    المادة 44

    يجوز بقرار من الوزير بيع الحاصلات الحراجية المحجوزة قبل صدور الحكم القضائي وفق أحكام قانون العقود النافذ وإيداع قيمتها كأمانات حراجية في الخزينة العامة للدولة لدى مديريات المالية في المحافظات إلى أن يبت في الدعوى بحكم قضائي مبرم.

     

    المادة 45

    أ- في حال غصب جزء أو مساحة من أراضي حراج الدولة أو وضع اليد عليها بغير حق ومع عدم الإخلال بالملاحقة الجزائية تنزع يد المخالف بقرار من الوزير تنفذه الضابطة الحراجية فوراً وعلى السلطات الإدارية تقديم المؤازرة اللازمة عند الطلب.

    ب- للوزارة بعد صدور قرار نزع اليد أن تقلع الغراس والأشجار وتزيل الأبنية وتعيد تحريج الأرض على نفقة الغاصب أو واضع اليد أو مصادرة الأبنية لصالح الخزينة العامة للدولة ولا يحق للغارس أو الباني المطالبة بأي تعويض وتحدد النفقة بقرار من الوزير وتحصل وفق قانون جباية الأموال العامة.

     

    الفصل الثاني عشر

    أحكام عامة

     

    المادة 46

    يمنح العاملون في الحراج والمساهمون من العاملين في الوزارة نسبة 10 بالمئة من قيمة الغرامات والمصادرات والعطل والضرر الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون بقرار من الوزير.

     

    المادة 47

    أ- مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمبادلة والمنصوص عليها بقوانين أملاك الدولة يجوز إجراء مبادلة بين الحراج الخاصة أو الأملاك الخاصة من جهة وبين حراج الدولة وأملاك الدولة الخاصة بالاتفاق بين الجهتين في الحالات الآتية:

    1- إذا كانت الأملاك الخاصة أو الحراج الخاصة واقعة داخل حراج الدولة.

    2- إذا كانت الأملاك الخاصة محرجة من قبل الدولة.

    ب- تتم المبادلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

     

    المادة 48

    تحدد ضوابط وشروط الصيد البري في الغابات والحراج بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير في كل ما لم يرد عليه نص في قانون الصيد البري.

     

    المادة 49

    تخضع الأشجار الحراجية الموجودة داخل المخططات التنظيمية لإدارة وإشراف الوحدة الإدارية المختصة من حيث الرعاية والحماية إما في حال وجود ضرورة لقطع أي شجرة فيتم ذلك بالتنسيق مع الوحدة التنظيمية.

     

    المادة 50

    تعد الصكوك والعقود وغيرها من الوثائق التي تنظم خلافاً لأحكام هذا القانون باطلة بطلاناً مطلقاً وغير منتجة لأي أثر قانوني.

     

    المادة 51

     تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من الوزير.

     

    المادة 52

    يلغى المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 وتعديلاته الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2010 .

     

    المادة 53

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

     

    دمشق في 17-6-1439 هجري الموافق لـ 4-3-2018 ميلادي.

                                  رئيس الجمهورية

                                      بشار الأسد

    لقراءة وتحميل قانون الحراج في سوريا بصيغة pdf يرجى الضغط هنا 

  • هل يجوز الحجز على أموال الشخص التي يدفعها للجمعيات السكنية قبل أن يستلم مسكنه ؟

    هل يجوز الحجز على أموال الشخص التي يدفعها للجمعيات السكنية قبل أن يستلم مسكنه ؟

    كثير من الأسخاص يسجلون في جمعيات سكنية سواء جمعيات السكن الشبابي أو مساكن الادخار أو الجمعيات السكنية الأخرى ويودعون مدخراتهم بها ريثما يستلمون منزلهم ؟

    فهل يمكن الحجز على هذه النقود طبقا للمادة  360 أصول مدنية التي تنص على أنه

    (  للدائن أن يطلب إيقاع الحجز على ما يكون لمدينه من الأعيان المنقولة لدى الغير أو من المبالغ أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط )

    الجواب : ان المادة 16 من المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 المتعلق بالتعاون السكني نصت على ما يلي : 

      ( يتكون رأس مال الجمعية من اسهم غير محددة العدد وغير قابلة للتجزئة تحدد قيمة كل منها بقرار من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام وتؤدي قيمتها بالكامل عند الانتساب ولا يجوز الحجز على أسهم رأس المال إلا وفاء لديون الجمعية.) 

    اذاً بمجرد دخول النقود الى حساب الجمعية أصبحت من املاك الجمعية ولا يجوز الحجز عليها الا لوفاء ديون الجمعية نفسها.

    ولا يغير من طبيعة هذه النقود امكانية سحبها من قبل المنتسب للجمعية لان العلاقة بين الطرفين هي التزام وفي حال انسحب من الجمعية وألغيت عضويته .
    اذ يحق لك الحجز عليها قبل أن يقبضها مباشرة أي بعد أن يقرر الانسحاب من الجمعية وتقرر الغاء عضويته فعندها يحق لك الحجز عليها فقط لأنها أصبحت ملك المنتسب وليس الجمعية .

    —————————————————————————————————————–

    لو كان لديك أي استفسار أو استشارة قانونية يمكنك مراسلتنا على صفحتنا على الفيسبوك – اضغط هنا

     

  • أهم المواعيد وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية  السوري- pdf

    أهم المواعيد وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري- pdf

    مخطط البحث:

    1.مواعيد الإجراءات لدى قاضي التحقيق

    2.مواعيد الإجراءات لدى قاضي الاحالة

    3.مواعيد الإجراءات لدى النائب العام

    4.مواعيد الإجراءات لدى المحكمة الصلحية

     5.مواعيد الإجراءات لدى المحكمة البدائية

    6.مواعيد الاجراءات لدى المحكمة الاستئنافية .

    7.مواعيد الاجراءات لدى محكمة الجنايات

    8.مواعيد الإجراءات لدى محكمة النقض

    9.مواعيد الإجراءات لدى لجنة العفو

    أهم المواعيد وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية  السوري

    1.مواعيد الإجراءات لدى قاضي التحقيق

    24 ساعة: میعاد استجواب المدعى عليه الذي جلب بمذكرة إحضار (المادة 104)

    24 ساعة: مهلة المدعى عليه لإحضار محام عنه قبل الجواب على أسئلة التحقيق (المادة 69) 24 ساعة : المدة التي يجب أن تسبق موعد الحضور المحدد بمذكرة دعوة الشهود (المادة 75)

     24 ساعة : میعاد إجراء تبليغ القرارات النهائية وتخلية النسبيل إلى الأطراف والنيابة (المادة 140) 24ساعة : ميعاد استئناف قرارات تخلية السبيل (المادة 122)

     24 ساعة : ميعاد استئناف القرارات النهائية (المادة 140)

     10 أيام : المدة التي يحق لقاضي التحقيق منع الاتصال بالمدعى عليه الموقوف خلالها قابلة للتجديد مرة واحدة (المادة 72)

     5 أيام : المدة التي يجب بعدها تخلية سبيل المدعى عليه الموقوف بجنحة (المادة 117)

     أسبوع : ميعاد الفصل بدفع عدم الاختصاص أو سقوط الدعوى أو غيره (المادة 73)

     شهر : الميعاد الدوري لتفقد قاضي التحقيق الأشخاص الموجودين في مجال التوقيف والسجون ( المادة(422

     

    2.مواعيد الإجراءات لدى قاضي الاحالة

    3 أيام : میعاد فصله في تقرير النائب العام المنظم بناء على استئناف قرارات قاضي التحقيق المادة (145)

     3 أيام : ميعاد الطعن بطريف النقض بقرارات قاضي للإحالة ( المادة 343 )

     سنة واحدة : میعاد حق طلب إعادة الاعتبار المردود بتجديد طلبه ( المادة 432

    سبع سنوات : المدة التي يجب انقضاؤها على تنفيذ العقوبة الجنائية لإمكان طلب إعادة الاعتبار وجواز النظر فيه .( المادة 430 )

     ثلاث 3 سنوات : المدة التي يجب انقضائها على تنفيذ العقوبة الجنحية لإمكان طلب إعادة الاعتبار وجواز النظر فيه .( المادة430)

    سبع سنوات : المدة التي يجب انقضاؤها على تنفيذ العقوبة الجنحية لإعادة الاعتبار فيها حكمة ( المادة429)

     خمس سنوات : المدة التي يجب انقضاؤها على أداء الغرامة الجنحية لإعادة الاعتبار فيها حكمأ . ( المادة (429

     

    3.مواعيد الإجراءات لدى النائب العام

    3 أيام : میعاد إبداء مطالبته في معاملات التحقيق المنتهية .

     (المادة 131) يومان : مهلة لإرسال الدعاوى إلى قلم المحكمة العائد إليها. (المادة 136)

     24 ساعة : ميعاد استئنافه قرارات قاضي التحقيق النهائية وقرارات تخلية السبيل (المادتان 122- 140-)

     10 أيام : میعاد استئنافه الأحكام الصلحية والبدائية. (المادة 251)

     24 ساعة : مهله للاطلاع على المعاملات التحقيقية التي يطلبها من قاضي التحقيق . (المادة 54)

     5 أيام : مهلة لتهيئة الدعوى المستأنفة قبل إرسالها إلى قاضي الإحالة وتنظيم تقريره في الخمسة أيام التالية . المادة 144)

     5 أيام : میعاد تنظیم تقريره في الدعاوى الواردة اليه من قاضي الإحالة .

    (المادة 158) 30 يوما : مهله للطعن بطريق النقض في الأحكام . (المادة 343)

     3 أيام : مهله للطعن بطريق النقض في قرارات قاضي الإحالة . (المادة2 /343)

    شهر : میعاد عرضه الحكم الصادر وجاهية بعقوبة الإعدام على محكمة النقض مع إبداء رأيه في الحكم. المادة 340)

     8 أيام : میعاد إبداء رأيه في طلب تعيين المرجع. المادة (411)

     8 أيام : میعاد إبداء رأيه في طلب نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى بسبب الارتياب ( 149 )

     24 ساعة ميعاد إعلام إدارة الموظف الذي ارتكب جرمأ غير ناشئ عن الوظيفة . وإعلامها فورا إذا كان الجرم ناشئة عن الوظيفة المادة ( 34.33 من قانون مجلس التأديب )

     8 أيام: میعاد رفع النائب العام لدى محكمة النقض الأوراق إلى محكمة النقض مع المطالبة . ( المادة 350 )

     

    4.مواعيد الإجراءات لدى المحكمة الصلحية

     24 ساعة :المدة التي يجب أن تسبق موعد جلسة المحاكمة المحددة بمذكرات الدعوة الموجهة إلى الأطراف يضاف إليها مهلة المسافة ويجوز اختصار الميعاد في الأحوال المستعجلة (217)

    10 أيام : ميعاد الحكم بالمخالفات الخاضعة للاصول الموجزة ( 226 )

     شهر : الميعاد الدوري لتفقد الأشخاص الموجودين في محال التوقيف والسجون (422) تطبق أحكام أمام المحاكم الصلحية مواعيد الإجراءات المنصوص عليها في الباب الخاص بالمحاكم البدائية مع مراعاة بعض الأحكام (216)

     

    5.مواعيد الإجراءات لدى المحكمة البدائية

    يوم واحد : میعاد تأجيل دعوى الموقوف بقضايا الجنح المشهودة (232)

     3 أيام : مهلة الدفاع للظنيين الموقوف في قضايا الجنح المشهودة ( 234 )

     3 أيام : المدة التي يجب أن تسبق موعد جلسة المحاكمة المحدد بمذكرات الدعوة الموجهة تضاف إليها مهلة المسافة . ( 186 )

     24 ساعة : میعاد استرالف قرارات تخلية السبيل . ( المادة 122 )

     5 أيام : ميعاد الاعتراض على الأحكام الغيابية تضاف إليها مهلة المسافة . الماة (205)

     10 ايام : میعاد اسئناف الأحكام النهائية يضاف إليها المسافة . (251)

     8 أيام : مهلة الخصم للجواب على رغبته باستعمال الورقة المبرزة المدعى تزويرها أو عدمها . (391)

     يومان : میعاد عودة الشاكي عن دعواه الشخصية وفي هذه الحالة لا تلزمه الرسوم والنفقات . ( الماة 60 )

     3 أيام: میعاد إرسال المحكمة أوراق الدعوى المستأنفة إلى النائب العام لإيداعها محكمة الاستئناف . ( المادة ( 253

    شهر : میعاد إرسال الجدول بالاحكام إلى النيابة العامة . المادة 211 )

     ثلاثة أشهر : میعاد تفقد الأشخاص الموجودين في مجال التوقيف و السجون . المادة (422)

     30 يوم : ميعاد الطعن بطريق النقض بالاحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة. المادة (343)

     8 أيام : میعاد تبليغ الظنيين صورة عن استدعاء الطعن المقدم من النيابة العامة أو المدعي الشخصي . المادة 349

    8 أيام : میعاد تقديم الظنيين لايخة جوابية على أسبابا النقض المقدم من المدعي الشخصي أو النيابة العامة . المادة2 /349

    3 سنوات : میعاد سقوط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بالتقادم . المادة 438 3 سنوات: میعاد سقوط الحق بالمطالبة بالأشياء المضبوطة أو بقيمتها. المادة 99 – 100 1

    سنة : میعاد سقوط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بالتقادم . المادة 429 ضعف مدة العقوبة : مدة التقادم على العقوبات الجنحية على أن لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات . المادة 440

    خمس سنوات : مدة التقادم على أية عقوبة جنحية أخرى . المادة 440

    2 سنة : مدة التقادم على عقوبات المخالفات . المادة440 3 سنوات : مدة التقادم على التدابير الاحترازية . المادة 440

     

    6.مواعيد الاجراءات لدى المحكمة الاستئنافية .

    10 أيام : ميعاد استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم البدائية والصلحية يضاف إليها مهلة المسافة . المادة 251

    5 أيام : ميعاد الاعتراض على الأحكام الغيابية  – بدلالة المادة 216

     30 يوما : ميعاد الطعن بطريق النقض . المادة 343

     8 أيام : میعاد تبليغ المحكوم عليه صورة عن استدعاء الطعن المقدم من النيابة العامة أو من المدعي الشخصي . المادة

    349 8 أيام : مهلة المحكوم عليه لتقديم لائحة جوابية على أسباب النقض . المادة 349 /2

     

    7.مواعيد الاجراءات لدى محكمة الجنايات

    يوم واحد : الميعاد الذي يجب أن يسبق موعد جلسة المحاكمة لتسليم المتهم نفسه إلى المحكمة

    (المادة (130

    24 ساعة : میعاد استجواب المتهم بعد ورود الأوراق إلى قلم المحكمة (المادة 273)

     24 ساعة : المدة التي يجب أن تسبق میعاد استماع الشهود لتبليغ اسمائهم من قبل الأطراف (المادة 282)

    10 أيام : ميعاد اعتراض الشاهد على قرار تغريمه لعدم حضوره بمذكرة الدعوة (المادة 302)

     10 أيام : میعاد حضور المتهم إلى المحكمة وإلا اعتبر فارا يمكن إعطاؤه عشرة أيام جديدة (المادة 322)

    8 أيام : میعاد نشر خلاصة الحكم الصادر بحق المتهم الفار . المادة 329

     8 أيام : میعاد نشر قرار البراءة بحق المتهم الغائب . المادة 325

     30 يوما ميعاد الطعن بطريق النقض . المادة 343

     8 أيام : میعاد تبليغ المتهم صورة عن استدعاء الطعن المقدم من النيابة العامة أو المدعي الشخصي . المادة 349

    8 أيام : میعاد تقديم المتهم لائحة جوابية على أسباب الطعن المقدم من النيابة العامة أو المدعي الشخصي . المادة 349 /2

     3 أشهر : میعاد تفقد الأشخاص الموجودين في مجال التوقيف والسجون . المادة 42224 ساعة : مدة تعليق نسخة المحضر المنظم بإنفاذ حكم الإعدام

     10 سنوات : میعاد سقوط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجناية بالتقادم . المادة 437

    3 سنوات : میعاد سقوط الحق بالمطالبة بالأشياء المضبوطة أو بقيمتها . المادتان 99 /100

     25 سنة: مدة التقادم على عقوبة الإعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة . المادة 440

     ضعف مدة العقوبة : مدة التقادم على العقوبات الجنائية المؤقتة على إن لا تتجاوز عشرين سنة أو تنقص عن عشر سنوات . المادة 440

    10 سنوات : مدة التقادم على أية عقوبة جنائية . المادة 440

    3 سنوات : مدة التقادم على التدابير الاحترازية . المادة 440

     

    8.مواعيد الإجراءات لدى محكمة النقض

    3 أيام : ميعاد الطعن بطريق النقض في قرارات قاضي الإحالة . المادة 343 /3

    30 يوما : ميعاد الطعن بطريق النقض في قرارات المحاكم . المادة 343

     3 أيام : میعاد إرسال محكمة النقض صورة الحكم برد الطعن إلى النائب العام لديها لإحالتها إلى المرجع المختص . المادة 357

    8 أيام : میعاد جواب المدعي والمدعى عليه على طلب تعيين المرجع امام محكمة النقض . المادة 41

    8 أيام : میعاد جواب المدعي والمدعى عليه على طلب نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى بسبب الارتياب . المادة 419

     

    9.مواعيد الإجراءات لدى لجنة العفو

    5 أيام : ميعاد النظر في إنفاذ عقوبة الإعدام أو إبدالها . المادة 461

     3 سنوات : میعاد جواز تجديد المحكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤيدة لطلب العفو الخاص . المادة 467

     2 سنة : میعاد جواز تجديد المحكوم عليه لمدة عشر سنوات لطلب العفو الخاص . المادة 467 1 سنة : میعاد جواز تجديد المحكوم عليه لمدة اقل من عشر سنوات لطلب العفو الخاص . المادة 467

     

     

    لتحميل الموضوع على شكل PDF يرجى الضغط هنا

  • هل يصح تبليغ العسكري الى محل اقامته ؟

    هل يصح تبليغ العسكري الى محل اقامته ؟

    هل يصح تبليغ العسكري الى محل اقامته ؟

    الموضوع فيه خلاف بسبب كثيرة واختلاف الاجتهادات حول ذلك : 

    الاصل أنه لا يصح تبليغه في القضايا العسكرية الا عن طريق الشرطة العسكرية .

    الا أن الاجتهاد استقر على أنه يجوز تبليغ العسكري إلى محل إقامته الأصلية عند عدم وضوح عنوان قطعته العسكرية والالتفات عن تبليغه بطريق الشرطة العسكرية.

    وهناك اجتهاد ينص على أنه اذا تبلغ العسكري بالذات عن غير طريق وحدته لا يعتبر باطلا بسبب تحقق الغاية من الاجراء.

    وهناك اجتهاد ينص على أن : تبليغ العسكري عن غير طريق وحدته ولو بالذات يعتبر باطل و سبب تأكيد المشرع عن طريق وحدته لخصوصية الخدمة العسكرية من أعمال حربية و مناوبات واستنفار و منع للاجازات و سواها.

    —————————————————————————————————————–

    لو كان لديك أي استفسار أو استشارة قانونية يمكنك مراسلتنا على صفحتنا على الفيسبوك – اضغط هنا

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1