الوسم: محامي مجانا

  • مستأجر انتهت مدة عقد ايجاره وعليه أجرة متراكمة . ماذا نفعل له ؟

    مستأجر انتهت مدة عقد ايجاره وعليه أجرة متراكمة . ماذا نفعل له ؟

    مستأجر انتهت مدة عقد ايجاره وعليه أجرة متراكمة . ماذا نفعل له ؟

    1- قبل ان تقترب مدة انتهاء عقد الايجار او عند انتهاء المدة , اذا كنت تريد من المستأجر تسليم المنزل واخلاءه وعليه مبالغ ايجارية متراكمة عليك قبل كل شيء توجيه انذار عن طريق كاتب العدل له لبيان المبلغ المتراكم عليه وانذراه بالدفع وهذا الانذار مهم كدليل كي يقرر القاضي فيما بعد القاء الحجز الاحتياطي على أموال المستأجر ( مع أنني استحصلت سابقاً على قرار حجز احتياطي بدون انذارلكن ربما يختلف قرار القاضي في كل محكمة )

    • مع ملاحظة أنه يمكن ارسال بطاقة بريدية للمطالبة بالأجور لكني أجد أن انذار كاتب العدل أسرع ويكن تنظيمه على الشكل التالي :

    ——————————————————————-

    انذار موجه عن طريق الكاتب بالعدل في دمشق

    موجه الانذار : السيد ————  يمثله المحامي ————- بموجب سند توكيل موثق صلحي … لدى فرع نقابة المحامين بدمشق تحت رقم (…/….) وتاريخ ../../2000 مفوض فيه بحق القبض والصرف

    الموجه اليه الانذار : السيد ————————- المقيم في ————

    موضوع الانذار :

    لما كنت مستأجراً من الجهة الموكلة العقار رقم (…/…) من منطقة … العقارية بدمشق بموجب عقد ايجار موثق لدى ——— بأجرة شهرية قدارها ——— شهرياً .

    وحيث أنك لم تبادر لتسديد أجرة شهر كذا وكذا وكذا مما يترتب بذمتك مبلغاً اجماله / —— / ليرة سورية.

    ، لذلك ندعوك لدفع المبلغ المذكور أعلاه ضمن المدة القانونية تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية بحقك .

    دمشق في ../../2000                       المحامي الوكيل…………..…

    —————————————————————————–

     

           2- وبعد نتظار المدة وعدم دفع الاجرة المتراكمة عليك اقامة دعوى مطالبة بأجور وحجز احتياطي  وستكون على النص التالي :

    ——————————————————————–

     

               محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

     

    الجهة المدعية : السيد……..…………….، يمثله المحامي……………… ،بموجب سند توكيل صلحي … رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المدعى عليه :1)- السيد………………- المقيم في دمشق – حي …………- شارع …………- بناء ………… – طابق…………

    الموضـــوع : مبلغ وحجز احتياطي.

    تملك الجهة المدعية العقار رقم (…./…) من منطقة ……. العقارية بدمشق، والعقار المذكور عبارة …………………، يقع في دمشق- حي……- شارع……… بناء……… – طابق …….

    والمدعى عليه شاغل لذلك العقار بطريق الايجار ولقاء بدل ايجار وقدره (…..)……… ليرة سورية  شهرياً ( مرفق صورة مصدقة عن عقد الايجار )

    • وحيث أن المدعى عليه لم يدفع الأجرة المتراكمة عليه عن شهر كذا وكذا والبالغ مجموعهم /———/ ليرة سورية رغم الانذار الموجه له

    (ربطاً صورة عن الانذار )

     

    • ولما كان المدعى عليه ساع لتهريب أمواله المنقولة وغير المنقولة بقصد منع الجهة المدعية من التنفيذ عليها، وكان من الثابت قانوناً أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه (المادة 235 من القانون المدني)، وكان للجهة المدعية بوصفها مؤجرة امتيازاً قانونياً على موجودات العقار المأجور (المادة 556 من القانون المدني) في حين نصت الفقرة الأولى من المادة 313 من قانون أصول المحاكمات على :

    (1- لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر الثانوي الحجز الاحتياطي على المنقولات والثمرات الموجودة في العين المؤجرة وذلك ضماناً لحق الامتياز المقرر له في القانون المدني ).

    وكانت الفقرة /2/ من المادة 317 أصول محاكمات قد نصت على:

    (2- يعفى المستدعي من تقديم الكفيل أو الضمان العقاري أو الايداع إذا كان السند الذي يطلب الحجز بمقتضاه حكماً أو سنداً رسمياً واجب التنفيذ) .

    الطلـب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، عملاً بأحكام الفقرة /1/ من المادة 313 من قانون أصول المحاكمات وبدلالة الفقرة /2/ من المادة 317 منه، بإلقاء الحجز الاحتياطي على اموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة وخاصة جميع موجودات العقار المأجور موضوع الدعوى، مع ملاحظة الامتياز المقرر قانوناً للجهة المدعية على تلك الموجودات.

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت، إعطاء القرار:

    1)     بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذياً.

    2)     بالزام المدعى عليه بأن يدفع للجهة المدعية رصيد  الأجرة المطالب بها مبلغاً وقدره (……) ……………… ليرة سورية، مع الفائدة القانونية من تاريخ تبلغ المدعى عليه انذار الدفع وحتى الوفاء التام.

    3)     بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

    دمشق في ../../2000

    بكل تحفظ واحترام

    المحامي الوكيل

    ————————————————————————-

    3- الدعوى هي من أختصاص محكمة الصلح وهي بحاجة الى وكالة قضائية صلحية ( ويمكن لصاحب العلاقة تقديمها بنفسه  ويمكن للمحامي المتمرن تنظيمها باسمه الشخصي وليس باسم استاذه) اضافة الى ارفاق صورة مصدقة عن عقد الايجار وصورة صدقة عن الانذار الذي وجه للمستأجر.

    4- التوجه لمحكمة الصلح التابع لها موقع العقار وتسسجيل الدعوى في الديوان واعادتها للقاضي بنفس الوقت تماماً ليقوم باصدار قرار الحجز الاحتياطي وتطبع قرار الحجز وتضع الطوابع وتوقعه من القاضي وتختمه من الديوان . وانتبه الى أن يكون اسمك مكتوب بجانب المدعي ( اي المدعي فلان يمثله المحامي فلان ) لأنه عند وضع قرار الحجز في التنفذي فانت  كمحامي لست بحاجة لوكالة تنفيذية كي تقوم بالحجز ويكفي اسمك في القرار لأن اضبارة الحجز ستعود بعد اجراء الحجز الى محكمة الصلح مصدرة القرار ويضم لملف دعوى المطالبة بالأجور .

    5-  لوكان للمستأجر عقار أو سيارة يفضل الحجز عليها لأنها أسهل في التعامل لأنك لن تضطر لدفع نفقات انتقال الموظف وكلفة الموظف وربما يكون المستأجر ليس في المنزل وتضطر للعودة في اليوم الثاني ( حسب توجيهات مأمور التنفيذ ) أو تضطر لكسر الباب وسيكون بمرافقة المختار ويصبح الموضوع أكثر كلفة.

    6- ثم تتوجه الى التنفيذ المدني وتشتري ملف تنفيذي مع طلب تنفيذ وتقوم بتعبأته وتسجيله وطلب تنفيذ الحكم وايفاد مأمور التنفيذ ويندب لك مدير التنفيذ موظفا! ( مأمور التنفيذ ) للخروج معك لحجز المفروشات داخل المنزل حيث يتم تنظي ضبط تنفيذي بذلك من قبل مأمور التنفيذ ويسلموا للمستأجر كشخص ثالث مؤتمن عليها لحين البت بالدعوى وفي حال تصرف بها يعتبر مرتكباً لجرم اساءة الأمانة

    7-  أما في حال الحجز على سيارة أو عقار فيجب عليك احضار بيان قيد عقاري أو بيان قيد مركبة باسم المدعى عليه وتبرزه بالملف وتكتب افادة في الملف التنفيذي وتطلب الحجز عليها ويقوم مأمور التنفيذ بتسطير الكتاب اللازم ويتم وضع الاشارة وواحضار كتاب بذلك من مكان وضع الاشارة وابرازها بالملف التنفيذي .

    8-  وبعد انتهاء اجراءات الحجزواعادة الملف التنفيذي الى محكمة الصلح وضمه لاضبارة الدعوى الأصلية يمكن متابعة الدعوى وهي ليست بحاجة الى اثبات من قبل المدعي وعلى المدعى عليه اثبات دفعه للأجرة.

    9 – الآن بعد أن ضمن المستأجر حقه بتحصيل الأجرة يمكنه استخراج صورة مصدقة عن عقد الايجار والتوجه الى دائرة التنفيذ ووضعه موضع التنفيذ باضبارة تنفيذية جديدة واخطار المنفذ ضده بالاخلاء خلال 5 أيام , وفي حال عدم التنفيذ يخلى جبراً أي يذهب معك مأمور التنف بمرافقة الشرطة والمختار لكسر باب الشقة وتسليم المالك الشقة المؤجرة .

  • ما هو بحكم المستقيل ؟

    ما هو بحكم المستقيل ؟

    ما هو بحكم المستقيل ؟

    ماهو بحكم المستقيل ؟

    وهذه الحالة تكون عند غياب الموظف أو العامل لدى الدولة دة تزيد عن 15 يوماً بشكل غير مبرر .

    مما تضظر معه الدولة الى فصله من الوظيفة واعتباره بحكم المستقيل  وتحريك الدعوى العامة عليه بجرم ترك العمل.

    ,هذا مانص عليه المادة /135/ من القانون رقم 50 لعام 2004 المتعلق بنظام العاملين الأساسي في الدولة :

    • يعتبر بحكم المستقيل عند عدم وجود أسباب مبررة تقبلها الجهة العامة :
    • العامل المعين او المسمى او المنقول او المندب الذى لايباشر عمله خلال /15/ يوماً من تاريخ تبليغه صك التعيين او التسمية او النقل او الندب.
    • العامل الذى ينهى ندبه ولايلتحق بوظيفته خلال /15/ يوماً من تاريخ تبليغه صك انهاء الندب.
    • العامل الذى يترك وظيفته بدون اجازة قانونية ولايستأنف عمله خلال /15/ يوماً من تاريخ تركه الوظيفة او الذى يتغيب اكثر من/30/ يوماً بصورة متقطعة خلال السنة الواحدة.
    • العامل المجاز الذى لايستأنف عمله خلال /15/ يوماً من تاريخ انتهاء اجازته.
    • العامل المدعو لخدمة العلم الذى لايستأنف عمله خلال /15/ يوماً من تاريخ تسريحه من الجيش.
    • العامل الموفد بمهمة رسمية الذى لايستأنف عمله خلال/15/يوماً من تاريخ انتهاء ايفاده.
    • العامل الموفد للدراسة او للاطلاع او للتدريب الذى لايضع نفسه تحت تصرف جهته العامة خلال /30/ يوماً من تاريخ انتهاء او انهاء ايفاده.
    • العامل المعار او المجاز اجازة خاصة بلا اجر الذى لايضع نفسه تحت تصرف جهته العامة خلال /30/ يوماً من تاريخ انتهاء الاعارة او الاجازة.

    ب-  فى حال عودة العامل الى عمله قبل انقضاء المدد المحددة فى الفقرة.. / أ / السابقة او فى حال اعادته اليه بعد انقضاء المدد المذكورة بسبب اعتبار غيابه مبررا من قبل الجهة العامة  يعتبر هذا الغياب اجازة ادارية محسوبة على اجازاته الادارية السنوية المستحقة وعند عدم كفايتها يعتبر الباقى اجازة خاصة بلا اجر.

    ج –  تطبق بحق العاملين المعتبرين بحكم المستقيلين المؤيدات الواردة فى القوانين النافذة   بهذا الشأن.

  • قانون المخدرات في سوريا رقم 2 لعام 1993

    قانون المخدرات في سوريا رقم 2 لعام 1993

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور..
    يصدر ما يلي: 

    الفصل الأول:

    التعاريف

     / مادة 1 /

    يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون ما هو مبين إلى جانب كل منها :

    أ – الوزارة : وزارة الصحة .

    ب – الوزير : وزير الصحة .

    ج – المواد المخدرة : كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم /1/ الملحق بهذا القانون .

    د – التهريب : جلب المواد المخدرة إلى إقليم الدولة أو إخراجها منه بصورة غير مشروعة ويشمل ذلك نقل المواد المخدرة بطريق العبور بصورة غير مشروعة .

    هـ- الصنع : فَصْل المواد المخدرة عن أصلها النباتي أو استخلاصها منه ، وكذلك جميع العمليات التي يتم الحصول بها على مواد مخدرة ، وتشمل التنقية والاستخراج و التركيب وتحويل المخدرات إلى مخدرات أخرى وصنع مستحضرات غير التي تركبها الصيدليات بناء على وصفة طبية .

    و – النقل : نقل المواد المخدرة من مكان إلى مكان آخر داخل إقليم الدولة .

     الفصل الثاني:

    في الاستيراد والتصدير والنقل

    /مادة 2/

    تخضع مزاولة عمليات استيراد المواد المخدرة أو تصديرها لترخيص كتابي من الوزير وفق نموذج يحدد بقرار منه .

    /مادة 3/

    لا يجوز منح ترخيص الاستيراد أو التصدير إلا للجهات أو الأشخاص المبينين فيما يلي :

    أ – مؤسسات الدولة التي يدخل في اختصاصها استيراد أو تصدير المواد المخدرة .

    ب – مؤسسات الدولة والمعاهد العلمية ومراكز البحوث العلمية المعترف بها والتي يستدعي إختصاصها استعمال المواد المخدرة .

    ج – مديرو مخابر التحاليل الكيميائية أو الجرثومية ومديرو المعامل الصناعية أو الغذائية أو غيرها التي يستدعي عملها استعمال المواد المخدرة .

    د – مديرو المصانع المرخص لها صنع الأدوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة .

    هـ – مديرو محلات الاتجار في الأدوية والمواد الكيميائية الطبية .

    /مادة 4/

    أ – يجب على المرخص له بمزاولة عمليات استيراد المواد المخدرة أو تصديرها كلما أراد القيام باستيراد أو تصدير أو نقل المواد المخدرة ، أن يحصل على رخصة بموجب طلب مقدم إلى الوزارة ، يبين فيه الاسم والعنوان والعمل وأسماء المواد المخدرة المراد استيرادها أو تصديرها ونفلها وكميتها وجميع البيانات التي يَصْدُر بها قرار من الوزير، وللوزير الحق في قبول الطلب أو رفضه أو تخفيض الكمية المبينة فيه .

    ب – تمنح الرخص المشار إليها في الفقرة السابقة في حدود خطة استيراد ونقل المواد المخدرة المقرة من اللجنة الوطنية لـشؤون المخدرات ولمدة حدها الأقصى سنة واحدة.

    /مادة 5/

    لا يجوز تسليم المواد المخدرة التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابي صادر عن الوزير ومدون عليه جميع البيانات التي يَصْدُر بها قرار من الوزير ، وعلى مديرية الجمارك في حالتي الاستيراد أو التصدير استلام إذن السحب أو التصدير من أصحاب العلاقة وإعادته إلى الوزارة ، وتحفظ نسخة من هذا الإذن لدى مديرية الجمارك وصاحب العلاقة .

    ويعتبر الإذن ملغى إذا لم تسحب المواد المخدرة من الجمارك خلال أربعة أشهر من تاريخ صدوره ، وتؤول إلى الدولة دون مقابل ، وتسلم إلى الوزارة للتصرف بها وفق القواعد التي يصدر بها قرار من الوزير .

    /مادة 6/

    لا يجوز سحب المواد المخدرة إلا إذا ثبت مطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بترخيص الاستيراد ، وينظم الوزير إجراءات التثبت من المطابقة بقرار صادر عنه .

    /مادة 7/

    لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخر ، ويجب أن يكون إرسالها – ولو كانت بصفة عينية – داخل طرود مؤمن عليها ، وأن يبين ليها اسم المادة المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها .

     الفصل الثالث:

    في الاتجار بالمواد المخدرة

    /مادة 8/

    يخضع الاتجار في المواد المخدرة لترخيص كتابي من الوزير وفق نموذج يحدد بقرار منه ، ولا يمنح هذا الترخيص إلا للمشمولين بإحدى الفقرتين ( أ ، د ، هـ ) من المادة الثالثة من هذا القانون .

    /مادة 9/

    أ – لا يجوز منح الترخيص المنصوص عليه في المادتين الثالثة والثامنة من هذا القانون إلى:

    1 – المحكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة .

    2 – من سبق فصله تأديبياً أو صُرِف من الخدمة ما لم تنقض خمس سنوات على تاريخ     الفصل أو الصرف من الخدمة .

    ب – يلغى الترخيص حكماً وبقرار من الوزير إذا صدر حكم مبرم على صاحبه بإحدى      الجرائم أو العقوبات المذكورة في هذه المادة .

    /مادة 10/

    على طالب الترخيص في الاتجار بالمواد المخدرة أن يقدم طلباً بذلك إلى الوزارة مرفقاً بالبيانات والوثائق التي يصدر بها قرار من الوزير .

    /مادة 11/

    كل من رخص له في الاتجار بالمواد المخدرة ألغى ترخيصه تصفى موجوداته من المواد المخدرة تحت إشراف الوزارة .

    /مادة 12/

    يعين للمحل المعد للاتجار في المواد المخدرة صيدلي يكون مسؤولاً عن إدارته وفقاً لأحكام هذا القانون .

    /مادة 13/

    لا يجوز تعين الصيدلي المحكوم عليه بإحدى الجرائم أو العقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون مديراً للمحل المعد للاتجار في المواد المخدرة ، ويُنَحٌى الصيدلي عن إدارة المحل المذكور في هذه المادة حكماً وبقرار من الوزير إذا صدر ضده حكم مبرم بإحدى الجرائم أو العقوبات المذكورة في المادة التاسعة من هذا القانون .

    /مادة 14/

    أ – لا يجوز للجهات والأشخاص المرخص لهم في الاتجار بالمواد المخدرة أن يبيعوا هذه المواد أو يتنازلوا عنها أو يسلموها بأي صفة كانت،إلا للجهات والأشخاص المذكورين في المادة الثالثة من هذا القانون وللصيدليات .

    ب – لا يجوز لصانع الأدوية أن تبيع الأدوية التي يدخل فيها تركيب مواد مخدرة أو تتنازل عنها أو تسلمها بأي صفة كانت إلا لمحلات الاتجار بالأدوية والمواد الكيميائية الطبية، أو عن طريق التصدير أصولاً .

    ج – يصدر الوزير قراراً بالشروط والإجراءات الخاصة بالبيع والتنازل والنقل والتسليم للمواد المنصوص عليها في هذه المادة .

    الفصل الرابع:

    الوصفات الطبية والصيدليات

    /مادة 15/

    لا يجوز للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب أن يَصفوا المواد المخدرة لأي مريض إلا بقصد العلاج الطبي . ويحظر على الطبيب أن يحرر لنفسه وصفة بأي كمية من المواد المخدرة لاستعماله الخاص .

    /مادة 16/

    يجوز للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب أن يحوزوا في عيادتهم الخاصة بعض الأدوية المخدرة لاستعمالها في حالات الضرورة الماسة بشرط أن يتم الاحتفاظ بهذه المواد في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعد له دون تغير . ويجوز للأطباء المشار إليهم علاج المرضى بهذه الأدوية خارج العيادة في الحالات الطارئة . ويحظر على الطبيب أن يصرف أيا من هذه الأدوية لمرضا بقصد استعمالها بأنفسهم . ويجب على الطبيب مراعاة الأحكام الخاصة بحيازة المواد المخدرة في المادة /33/ من هذا القانون .

    /مادة 17/

    يجوز للأفراد حيازة أدوية مخدرة لاستعمالها الخاص ولأسباب صحية ، وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب ، ولا يجوز لهم التنازل عن هذه المواد لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب .

    /مادة 18/

    لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا أدوية مخدرة إلا بوصفة طبية من طبيب بشري أو طبيب أسنان أو طبيب بيطري مرخص له بمزاولة مهنة الطب ، أو بموجب بطاقة رخصة وفقاً للأحكام الواردة في المواد (22،23،24،25) من هذا القانون . ويحظر على الصيادلة صرف أدوية مخدرة بموجب الوصفات الطبية إذا زادت الكمية المدونة على الكميات المقررة بالجدول رقم /3/ وإذا استدعت حالة المريض زيادة  تلك الكمية فعلى الطبيب المعالج أن يطلب بطاقة رخصة بالكمية اللازمة لهذا الغرض .

    /مادة 19/

    يصدر الوزير قراراً بالبيانات والشروط الواجب توافرها في كتابة الوصفات الطبية التي توصف بها أدوية مخدرة للصرف من الصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والمراكز الصحية . وتطبع هذه الوصفات على أوراق من دفاتر مختومة بخاتم الجهة التي تحددها الوزارة . وتسلم الدفاتر بالأثمان التي تقررها تلك الجهة .

    /مادة 20/

    لا يجوز للصيادلة صرف وصفات طبية تحتوي على أدوية مخدرة بعد مضي سبعة أيام من كتابتها .

    /مادة 21/

    لا تُرَدٌُ الوصفات الطبية المحتوية على أدوية مخدرة لحاملها بعد صرفها . ويحظر استعمالها أكثر من مرة . ويجب حفظها بالصيدلية مُبيناً عليها تاريخ صرف الدواء ، ورقم قيدها في دفتر قيد المواصفات الطبية . ولحاملها أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة عن هذه الوصفات مختومة بخاتمها . ولا يجوز استخدام الصورة في الحصول على أدوية مخدرة .

    /مادة 22/

    يجوز للصيادلة أن يصرفوا أدوية مخدرة ، بموجب بطاقات الرخص للأشخاص الآتين :

    أ – الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين ، المرخص لهم بمزاولة المهنة .

    ب – الأطباء الذين تكلفهم بذلك المستشفيات والمصحات والمستوصفات والمراكز الصحية .

    ج – المرضى الذين يستدعي علاجهم أدوية مخدرة .

    /مادة 23/

    تمنح بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة من الوزارة بعد تقديم طلب يبين فيه ما يلي :

    أ – أسماء الأدوية المخدرة كاملة وطبيعة كل منها .

    ب – الكمية اللازمة للطالب .

    ج – جميع البيانات الأخرى التي تطلبها الوزارة . وللوزارة رفض إعطاء بطاقة الرخصة أو خفض الكمية المطلوبة .

    /مادة 24/

    يجب أن يبين في بطاقة الرخصة ما يلي :

    أ – اسم صاحب البطاقة وسنه وعنوانه .

    ب – كمية الأدوية المخدرة التي يُصَرح بصرفها بموجب البطاقة ، وكذلك أقصى كنية يمكن صرفها في الدفعة الواحدة .

    ج – تاريخ انتهاء مفعول بطاقة الرخصة .

    /مادة 25/

    يجب على الصيادلة أن يبينوا على بطاقة الرخصة الكميات التي يصرفوها ، وتاريخ صرفها ، وأن يوقعوا على هذه البيانات . ولا يجوز تسليم الأدوية المخدرة بموجب بطاقة الرخصة إلا بإيصال من صاحب البطاقة موضح به بالمداد التاريخ واسم الدواء المخدر كاملاً وكميته بالأرقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها، وعلى صاحب بطاقة الرخصة ردها إلى الجهة التي تحددها الوزارة خلال شهر من انتهاء مفعولها.

    /مادة 26/

    على مديري الصيدليات أن يرسلوا إلى الوزارة خلال شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة بكتاب مسجل كشفاً تفصيلياً موقعاً منهم يتضمن لوارد والمصروف والباقي من الأدوية المخدرة خلال الأشهر الستة السابقة وذلك على النموذج الذي تحدده الوزارة لهذا الغرض .

    /مادة 27/

    ينظم بقرار من الوزير طريقة صرف المواد المخدرة في المستشفيات والمصحات والمستوصفات والمراكز الصحية العامة أو الخاصة .

    الفصل الخامس:

    صنع المستحضرات الطبية المحتوية على مواد مخدرة

    /مادة 28/

    أ – لا يجوز صنع أي مادة مخدرة من المواد المدرجة في الجدول رقم /1/ الملحق بهذا القانون .

    ب – يجوز لمصانع الأدوية صنع مستحضرات طبية يدخل في تركيبها مواد مخدرة بعد الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الوزير .

    الفصل السادس:

    في المواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة

    /مادة 29/

    لا يجوز صنع أي مادة من المواد غير المدرجة في الجدول رقم /2/ الملحق بهذا القانون .

    وتسري أحكام الفصل الثاني من هذا القانون على استيراد هذه المواد وتصديرها ، وأحكام الفصل الثامن على ما يستورد أو يصدر منها من قبل الجهات والأشخاص المرخص لهم بالاتجار في المواد المخدرة . وفي حال جلب أحد المحلات المرخص لها في الاتجار بالمواد المخدرة لإحدى هذه المواد ، وجب عليه إتباع أحكام القيد والأخطار المنصوص عليهما في المادتين /33 ، 36 / من هذا القانون .

    الفصل السابع:

    في النباتات الممنوع زراعتها

    /مادة 30/

    يحظر على أي شخص أن يزرع أو يستورد أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يتبادل أو يسلم أو يتسلم أو يتنازل عن النباتات المبينة في الجدول رقم /4/ الملحق بهذا القانون في جميع أطوار نموها ، وكذلك بزورها . ويستثنى من ذلك أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم /5/ الملحق بهذا القانون .

    /مادة 31/

    للوزير الترخيص لمؤسسات الدولة والمعاهد العلمية ومراكز البحوث العلمية المعترف بها بزراعة أي نبات من النباتات الممنوع زراعتها ، وذلك للأغراض الطبية أو العلمية وبالشروط التي يضعها لذلك .

    وللوزير أن يرخص في استيراد النباتات الممنوع زراعتها وبذورها . وفي هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لأحكام الفصلين الثاني والثامن من هذا القانون .

    الفصل الثامن:

    في تسجيل المواد المخدرة ومراقبتها

    /مادة 32/

    يجب قيد جميع الأدوية المخدرة الواردة إلى الصيدلية والمصروفة منها في ذات يوم ورودها وصرفها ، وذلك في دفتر خاص للوارد والمصروف مرقمة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة .

    ويدون في هذه الدفتر جميع البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير .

    /مادة 33/

    على كل شخص أو جهة مرخص له ممن ذكروا في المادتين /3 ، 8/ والفقرتين أ و ب من المادة /22/ أن يقيد الوارد والمصروف من المواد المخدرة في اليوم ذاته ، وفي دفتر خاص  مرقمة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة ، مع ذكر اسم المريض أو اسم صاحب الحيوان كاملاً ولقبه وسنه وعنوانه ، وما إذا كان الصرف في المستشفيات أو المصحات أو المستوصفات أو المراكز الصحية أو العيادات ، أما إذا كان الصرف لأغراض أخرى فيبين الغرض الذي استعملت فيه هذه الأدوية .

    /مادة 34/

    يجب تسجيل جميع المواد المخدرة أو التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة التي يجري تصنيعها في اليوم ذاته في سجل خاص مرقمة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة ، كما يجب تسجيل جميع الأدوية المخدرة أو التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة ، التي يجري بيعها أو التصرف بها في اليوم ذاته ، في سجل خاص مرقمة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة . ويحدد الوزير نمازج هذه السجلات وأصول إملاء بياناتها .

    /مادة 35/

    يجب على جميع المرخصين بحيازة المواد المخدرة المكلفين بمسك السجلات المذكورة في المواد /32-33-34/ تقديم هذه السجلات لمندوبي الوزارة عن\ كل طلب .

    /مادة 36/

    أ – على مديري المحلات المرخص لها بالاتجار بالمواد المخدرة أو استعمالها أن يرسلوا بكتاب مسجل إلى الوزارة في الإسبوع الأول من كل شهر ، كشفاً تفصيلياً موقعاً عليه منهم ، مبيناً فيه الوارد والمصروف والباقي من تلك المواد خلال الشهر السابق ، طبقاً للنماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض .

    /مادة 37/

    يحدث في الوزارة سجل خاص يسجل فيه الأشخاص والجهات المرخص لهم باستيراد وتصدير وصنع وزراعة المواد المخدرة والاتجار فيها . ويتضمن هذا السجل البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير .

    /مادة 38/

    يجب حفظ السجلات المنصوص عليها في المواد /32-33-34/ من هذا القانون لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها .

    كما تحفظ الإيصالات والوصفات الطبية المنصوص عليها في المادتين /18-25/ من هذا القانون للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها .

    الفصل التاسع:

    في العقوبات والتدابير

     /مادة 39/

    أ – يعاقب بالإعدام من يرتكب أحد الأفعال التالية :

    1 – كل من هَرَب مواد مخدرة .

    2 – كل من صَنَعَ مواد مخدرة في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون .

    3 – كل من زَرع نباتات من النباتات الواردة في الجدول رقم /4/ ، وذلك في غير الأحوال المرخص لها في هذا القانون ، أو هَرَبه في أي طور من أطوار نموه أو هرب بذوره .

    ب – إذا وجدت في القضية أسباب مخففة جاز للمحكمة أن تبدل عقوبة الإعدام إلى الاعتقال المؤبد أو الإعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشرين سنة وبغرامة من مليون إلى خمسة ملاين ليرة سورية في كلتا العقوبتين .

    ولا يجوز منح الأسباب المخففة في الحالات التالية :

    1 – التكرار لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ، وفي المادة /40/ من هذا القانون . وتراعى في إثبات التكرار الأحكام القضائية الأجنبية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة لهذا الجرائم .

    2 – ارتكاب الجريمة من أحد العاملين في الدولة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات  .

    3 – استخدام قاصر في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة .

    4 – اشتراك الجاني في إحدى العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة أو عمله لحسابها أو تعاونه معها .

    5 – استغلال الجاني ، في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو في تسهيلها ، السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للقانون .

    ج – تقصي المحكمة فضلاً عن العقوبة المقررة لجريمة تهريب المواد المخدرة بالغرامة المقررة في قانون الجمارك .

    /مادة 40/

    أ – يعاقب بالإعتقال المؤبد وبغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة .

    1 – كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو تسلم مواد مخدرة أو نبات من النباتات المبينة في الجدول رقم /4/ أو تنازل عنها أو تبادل عليها أو توسط فيها أو قدمها للتعاطي ، وكان ذلك بقصد الاتجار ، أو أتجر فيها ذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون .

    2 – كل من نقل مواد مخدرة أو نباتاً أو بذوره من النباتات المبينة في الجدول رقم /4/ إذا كان عالماً بأن ما ينقله مواد مخدرة منقولة بقصد الاتجار وذلك في غير الأحوال المرخص بها هذا القانون .

    3 – كل من رخص له حيازة مواد مخدرة لاستعمالها في غرض معين وتصرف فيها بأي صورة هذا الغرض .

    4 – كل من أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطي المخدرات بمقابل .

    ب – وتكون العقوبة الإعدام في الحالات المذكورة في البنود من واحد إلى خمسة من الفقرة (ب) من المادة السابقة ، وكذلك الحال فيما إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة في دور التعليم أو مرافقها الخدمية أو في مؤسسة ثقافية أو رياضية أو صلاحية ، أو في دور العبادة أو المعسكرات أو السجون أو دور التوقيف ، أو في الجوار المباشر لدور التعليم والمعسكرات .

    ج – إذا وَجدت في القضية أسباب مخففة جاز للمحكمة أن تُبدِل :

    1 – عقوبة الإعدام إلى الإعتقال المؤيد أو الإعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشرين سنة وبالغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية في كلتا العقوبتين .

    2 – عقوبة الإعتقال المؤيد إلى الإعتقال المؤقت لمدة عشر سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة مليوني ليرة سورية .

    /مادة 41/

    يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين بعقوبة الجريمة التامة.

    /مادة 42/

    1 – يعاقب بالإعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية كل من قَدَم للتعاطي مواد مخدرة أو سهل تعاطيها بدون مقابل في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون .

    2 – وتكون العقوبة الإعتقال المؤبد والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا قدم الجاني المواد المخدرة إلى قاصر ، أو دفعه إلى التعاطي بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء .

     /مادة 43/

    أ – يعاقب بالإعتقال المؤقت وبالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية ، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو نقل أو أسَلم أو تسلم مواد مخدرة ، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الإستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

    ب – يجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بوقف تنفيذ وإيداع من يثبت إدمانه على التعاطي المواد المخدرة أحد المصحات التي ينشأ لهذا الغرض ليعالج فيها . ويكون الإفراج عن المودَع بعد شفائه بقرار من المحكمة بناء على اقتراح اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة . ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ثلاثة أشهر ولا أن تزيد على السنة .

    ج – تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من الوزير من :

    – معاون الوزير أو مدير الصحة بالمحافظة                  رئيساً

    – قاضي نيابة يسميه وزير العدل                            عضواً

    – مدير إدارة مكافحة المخدرات أو من ينوب عنه         عضواً

    – طبيب مختص تسميه نقابة الأطباء                      عضواً

    د – لا يجوز أن يودع المصحة من سبق الأمر بإيداعه فيها مرتين تنفيذاً لحكم سابق .

    هـ – إذا تبين عدم جدوى الإيداع ، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه ، أو خالف المودع الوجبات المفروضة عليه لعلاجه ، أو ارتكب أثناء إيداعه أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة مع طلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ . وفي حالة إلغاء وقف التنفيذ تستوفي كامل الغرامة وتنفذ باقي مدة العقوبة المانعة للحرية المقضي بها بعد حساب المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة من مدة العقوبة .

    و – مع مراعاة الفقرة /د/ من هذه المادة ، لا تقام الدعوى العامة على من تقدم من متعاطي المواد المخدرة إلى سلطة رسمية للعلاج في المصحة من تلقاء نفسه أو بطلب من زوجة أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية .

    ولا يشمل ذلك من ضُبِطَ بجرم تعاطي المخدرات مشهود ، أو حركت عليه الدعوى العامة بهذه الجريمة .

    /مادة 44/

    تراعى السرية حيال الأشخاص الذين يعالجون من الإدمان على المخدرات ، أو الذين يتقدمون إلى المصحة للعلاج من تلقاء أنفسهم أو بطلب من ذويهم المنصوص عليهم في الفقرة /و/ من المادة /43/. ويعاقب كل من يفشي سراً أطلع عليه بحكم عمله أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر بالحبس سنة على الأكثر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ليرة سورية .

    /مادة 45/

    مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من حاز أو تقل أو سلم أو تسلم مواد مخدرة وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

    /مادة 46/

    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من ألف إلى خمسة آلاف ليرة سورية كل من ضُبط في أي مكان أعد أو هيأ لتعاطي المواد المخدرة ، وكان يَجري تعاطيها فيه مع علمه بذلك . ولا ينطبق حُكم هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ المكان المذكور أو من يساكنه .

    /مادة 47/

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على السنة وبغرامة خمسة آلاف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أو صَدَر أو صنع إحدى المواد المبينة في الجدول رقم /2/ مخالفاً بذلك أحكام الفصلين الثاني والثالث من هذا القانون ، ويحكم بمصادرة المواد المضبوطة .

    /مادة 48/

    1 – مع عدم الإخلال بالمواد السابقة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ليرة سورية كل من رُخص له بالاتجار في المواد المخدرة ، إذا حاز مواد مخدرة أو أحرزها نتيجة تعدد عمليات الوزن بكميات تزيد أو تقل عن الكيات الحقيقية بشروط ألا تزيد الفروق على مايلي :

    أ – 10% في الكميات التي لا تزيد على غرام واحد .

    ب – 5% في الكميات التي تزيد على غرام وحتى 25 غرام ، بشرط ألا يزيد مقدار التسامح على 50 سنتغرام .

    ج – 2% في الكميات التي تزيد على 25 غرام .

    د – 5% في المواد المخدرة السائلة أياً كان مقدارها .

    2 – في حالة التكرار للجريمة المبينة في الفقرة في الفقرة السابقة تضاعف الغرامة ويحكم بإلغاء الترخيص .

    /مادة 49/

    يعاقب بالإعتقال المؤقت وبغرامة من خمسة آلف ليرة سورية إلى ثلاثين آلف ليرة سورية كل من تعدى على أحد العاملين في الدولة القائمين على تنفيذ هذا القانون ، أو قاومه بالقوة أو بالعنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .

    وتكون العقوبة بالإعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة من ثلاثين آلف ليرة سورية إلى مائة آلف ليرة سورية إذا نشأ عن التعدي عاهة دائمة ، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً ، أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن ، وذلك مع عدم الإحلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر .

    وتكون العقوبة الإعتقال المؤبد والغرامة من ثلاثين آلف ليرة سورية إلى مائة ليرة سورية إذا أفضت الأعمال السابقة إلى الموت .

    /مادة 50/

    يعاقب بالإعدام كل من قتل قصداً أحد العاملين في الدولة القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته ، أو بسببها .

     

    /مادة 51/

    لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

    /مادة 52/

    يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم المبرم من نفقة الجرائم العامة في ثلاث صحف محلية .

    /مادة 53/

    يعفى من العقوبات المقررة في المادتين /39،40/ كل من بادر من الجناة لإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها . فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين أن يوصل الإبلاغ فعلاً إلى ضبط باقي الجناة .

    /مادة 54/

    يعاقب بالإعتقال المؤقت كل من إختلق أدلة مادية لإيقاع الغير بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون . وتكون العقوبة بالإعتقال المؤبد إذا كانت عقوبة الجريمة المختلقة الإعدام أو الإعتقال المؤبد . وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى إختلاق الأدلة إلى تنفيذ حكم الإعدام .

    /مادة 55/

    أ – يتمتع بصفة الضابطة العدلية فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون رجال الضابطة العدلية الذين منحوا الصفة بمقتضى القانون .

    ب – لمفتشي مجموعة الصحة في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش دخول مخازن ومستودعات الاتجار بالمواد المخدرة والمستشفيات والمصحات و المستوصفات والمراكز الصحية ومصانع المستحضرات الطبية والمعامل الصناعية والغذائية والصيدليات الممنوع زراعتها ولك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون .

    ولهم الإطلاع على الدفاتر والسجلات والأوراق المتعلقة بالمواد المخدرة . ويكون لهم كذلك صفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم التي تقع في هذه الأماكن .

    ج – فيما عدا الجريمة المشهورة :

    1 – لا يجوز لرجال الضابطة العدلية التحقيق بالجرائم التي تقع في الأماكن المذكورة في الفقرة /ب/ من هذه المادة إلا بعد دعوة ممثل عن الوزارة  وممثل عن النقابة المهنية ذات العلاقة .

    2 – لا يجوز تفتيش العيادات والصيدليات ومخابر التحاليل الكيميائية أو الجرثومية أو استجواب الطبيب أو الصيدلي أو حجزه إلا بإذن مسبق من النيابة وبحضور ممثل عن الوزارة وممثل عن النقابة المهنية ذات العلاقة .

    /مادة 56/

    مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجزائية يقوم رجال الضابطة العدلية بقطع كل نبات ممنوعة زراعته بمقتضى أحكام هذا القانون وجمع أوراقه وجذوره على نفقة مرتكبي الجريمة وتحفظ هذه الأشياء أثناء المحاكمة في مخازن الوزارة إلى أن يفصل نهائياً في الدعوة الجزائية .

    /مادة 57/

    تتلف بمعرفة الوزارة المواد المخدرة التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها ، أو التي تنتهي مدة صلاحيتها ، ويصدر الوزير قراراً بالإجراءات الواجب إتباعها في ذا الشأن .

    /مادة 58/

    على الجهة القضائية المختصة التي باشرت الدعوى العامة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين /39،40/ من هذا القانون أن تلقي الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من أقيمت عليه الدعوى بإحدى هذه الجرائم . وعلى المحكمة أن تحقق في المصادر الحقيقية لأموال المتهم أباً كان حائزها أو مالكها. وإذا ثبت لها أن مصدر هذه الأموال كلياً أو جزئياً هو إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين المذكورتين قضت ضمن الحكم الصادر في هذه الدعوى بمصادرة الأموال التي يكون مصدرها إحدى هذه الجرائم . ولذوي العلاقة حق إثبات مشروعية أموالهم أثناء سير الدعوى .

    /مادة 59/

    يحكم ي جميع الأحوال بمصادرة المواد المخدرة أو النباتات والبذور التي ينتج عنها مواد مخدرة وكذلك الأموال والأدوات والأجهزة والآلات والأوعية المستعملة ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة ، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية .

    /مادة 60/

    تتلف المواد المخدرة والنباتات والبذور المحكوم بمصادرتها بمعرفة لجنة أو أكثر تتألف من :

    – قاضي نيابة                       رئيساً

    – ممثل عن وزارة الداخلية       عضواً

    – ممثل عن وزارة الصحة         عضواً

    ويصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من وزير العدل ويجوز لوزير العدل بناء على اقتراح وزير الصحة أن يأذن بتسليم تلك المواد إلى أية جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض الصناعية أو العلمية أو غيرها .

    /مادة 61/

    يحكم بإغلاق كل محل مرخص له في الاتجار بالمواد المخدرة أ حيازتها ، أو أي محل آخر غير معد للسكن أو غير مسكون إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص ليها في المادتين /39،40/ من هذا القانون .

    وفي حال التكرار يحكم بإغلاقها نهائياً .

    /مادة 62/

    مع عدم الإخلال بالمواد السابقة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ليرة سورية كل من رخص له في الاتجار بالمواد المخدرة أو في حيازتها ولم يمسك الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في المواد 32،33،34/ من هذا القانون ، ولم يقم بالقيد فيها أو تقديمها للجهات المختصة.

    /مادة 63/

    يعاقب كل من خالف أحكام المادتين /15،18/من هذا القانون بالحبس وبغرامة مائة آلف ليرة .

    /مادة 64/

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة أيام وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له .

    /مادة 65/

    لا تطبق أحكام المواد السابقة في هذا الفصل على :

    أ – إدخال أو إخراج المواد المخدرة بوصفة طبية واحدة .

    ب – إدخال أو إخراج أدوية مخدرة لا تتجاوز الكميات المقررة في الجدول رقم /3/ الملحق بهذا القانون بغير وصفة طبية لغرض العلاج الطبي .

    ج – تضبط الأدوية في هذه الحالة التي بدون وصفة لا ترسل إلى الوزارة للتصرف بها .

    /مادة 66/

    تضاعف مدد التقادم المنصوص عليها في القوانين النافذة بالنسبة للجرائم والعقوبات المنصوص عليها في المواد (39 ـ 40 ـ 42 ـ 49 ـ 50 ـ 54) من هذا القانون.

    /مادة 67/

    لا تجري ملاحقة العملين في الدولة المكلفين بمكافحة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أمام القضاء عن الأفعال الناشئة عن ممارستهم عملهم إلا بعد موافقة لجنة تشكل وتحدد إجراءاتها بقرار من وزير العدل وعلى النحو التالي :

    1 – قاضي نيابة لا تقل مرتبته عن محام عام أول                    رئيسا

    2 – قاضيا حكم لا تقل مرتبة كل منهما عن رتبة مستشار           عضويين

    3 – ممثل عن وزارة الداخلية ر تقل رتبته عن عميد يسميه وزير الداخلية عضواً

    4 – ممثل عن المدير العام للجمارك برتبة مدير يسميه وزير المالية         عضواً

    ويتخذ القرار بعدم الملاحقة بعد التثبيت من قيام العامل في الدولة بتطبيق القوانين والأنظمة النافذة حين تصديه للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

    الفصل العاشر:

    في الأحكام العامة

    /مادة 68/

    تنشأ بقرار عن رئيس مجلس الوزراء لجنة تتمثل فيها الجهات المعينة تسمى : (( اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات )) تختص فيما يلي :

    أ – وضع السياسة العامة لاستيراد المواد المخدرة وتصديرها ونقلها وإنتاجها وصنعها وزراعتها وتملكها وحيازتها وإحرازها والاتجار فيها وتسليمها ، ولمكافحة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

    ب – تنسيق التعاون بين مختلف الوزارات والإدارات المختصة بشؤون المخدرات وبين هذه الجهات والمكتب العربي لشؤون المخدرات والجهات الدولية العربية ذات العلاقة .

    ج – تحديد كمية المواد المخدرة التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو نقلها أو إنتاجها أو زراعتها أو الاتجار بها سنوياً .

    د – وضع خطط الوقاية والعلاج في مجال مكافحة الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة .

    /مادة 69/

    يجوز لوزير الداخلية ، بناء على عرض مدير إدارة مكافحة المخدرات ، وبعد إعلام وزير العدل ومدير الجمارك العامة أن يسمح خطياً بمرور شحنة من المواد المخدرة عبر أراضي الدولة إلى دولة أخرى ، تطبيقاً لنظام التسليم المراقب ، إذا رأى أن هذا التصرف سيساهم في الكشف عن الأشخاص الذين يتعاونون على نقل الشحنة والجهة المرسلة إليها .

    /مادة 70/

    يصدر بمرسوم ، نظام خاص للمكافأت التي تمنح لكل من وَجَد أو أرشد أو أخبر أو ساهم أو سهل أو اشترك في ضبط مواد مخدرة . وتستثنى هذه المكافآت من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين النافذة .

    /مادة 71/

    تنشى الوزارة مصحات لمعالجة المدمنين على المواد المخدرة . كما يجوز إنشاء مصحات خاصة لمعالجة المدمنين على المواد المخدرة .

    /مادة 72/

    تنشئ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مؤسسة لرعاية الأشخاص الذين يتقرر الإفراج عنهم من المصحة عند حاجتهم لذلك .

    /مادة 73/

    للوزير بقرار من تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو بالإضافة أو بالنقل من جدول إلى آخر ، أو بتغيير النسب الواردة فيها بما يتعلق مع الاتفاقيات الدولية ، أو بما يتفق مع نتائج الدراسات التي تقوم بها الوزارة على المواد المخدرة .

    /مادة 74/

    يلغى القرار بقانون رقم /182/ لعام 1960 وتعديلاته ، والمادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974 ، وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون

    /مادة 75/

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به تسعين يوماً من تاريخ نشره .

    دمشق في 21/10/1413 هـ والموافق 12/4/1993

     

  • أصول منح براءات الاختراع وتسجيلها ونشرها والحقوق الناشئة عن تسجيلها – القانون 18 لعام 2012

    أصول منح براءات الاختراع وتسجيلها ونشرها والحقوق الناشئة عن تسجيلها – القانون 18 لعام 2012

    أصول منح براءات الاختراع وتسجيلها ونشرها والحقوق الناشئة عن تسجيلها القانون 18 لعام 2012

    أصول منح براءات الاختراع وتسجيلها ونشرها والحقوق الناشئة عن تسجيلها

    القانون 18 لعام 2012

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 07-05-1433 هجري الموافق لـ 29-03-2012 ميلادي.

    يصدر ما يلي:

     

    الباب الأول.. براءات الاختراع

    الفصل الأول.. تعاريف

    المادة (1 )

    يقصد بالكلمات والتعابير الاتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها..

    القانون: قانون براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميم للدارات المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها.

    اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.

    الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.

    المديرية: مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية.

    المدير: مدير حماية الملكية التجارية والصناعية.

    اللجنة المختصة: اللجنة المختصة بالنظر بالاعتراضات المقدمة إلى مديرية الحماية المتعلقة بطلبات تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميم للدارات المتكاملة.

    المحكمة المختصة: المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الملكية التجارية والصناعية حسب احكام هذا القانون.

    الوكيل أو الممثل القانوني: الشخص الموكل أو المفوض بتسجيل حقوق الملكية التجارية والصناعية لصالح موكله او مفوضه وحسب أحكام هذا القانون.

    جريدة حماية الملكية: الجريدة المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم /8/ تاريخ 12-3-2007-م.

    البراءة: براءة الاختراع او براءة نموذج المنفعة وفق المعنى المحدد في هذا القانون.

    اتفاقية باريس لحماية الملكية التجارية والصناعية: هي الاتفاقية المؤرخة في 20-3-1883 المنضمة إليها الجمهورية العربية السورية منذ العام 1939 والمعدلة بموجب وثيقة استوكهولم لعام 1967 التي انضمت اليها الجمهورية العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم /47/ لعام 2002.

    معاهدة التعاون بشأن البراءات: هي معاهدة التعاون بشأن البراءات والتي انضمت اليها الجمهورية العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم /11/ تاريخ -1-2-2003.

    الفصل الثاني .. منح براءات الاختراع وتسجيلها ونشرها

    المادة (2)

    تمنح براءة اختراع طبقا لأحكام هذا القانون عن كل اختراع يتوافر فيه الشروط التالي:

    1/ قابلية التطبيق الصناعي.

    2/ الجدة.

    3/ ان تمثل خطوة ابتكارية.

    سواء كان الاختراع متعلقا بمنتج او بطريقة صنع او بكليهما أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة.

    وتحدد اللائحة التنفيذية تعريفا للشروط المطلوب توافرها للمنح.

    المادة (3)

    لا تمنح براءة اختراع لما يلي:

    /1/ الاختراعات التي يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومي او الاخلال بالنظام العام أو الآداب

    العامة او الإضرار بالبيئة والإضرار بحياة أو صحة الانسان أو الحيوان أو النبات.

    /2/ الاكتشافات والنظريات العلمية والمناهج المتعلقة بالرياضيات وقواعد البيانات والمخططات والتراكيب والدساتير الصيدلانية.

    /3/ النباتات والحيوانات أيا كانت درجة ندرتها أو غرابتها وكذلك الطرق التي تكون في أساسها بيولوجية لإنتاج النباتات او الحيوانات عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة لإنتاج النباتات او الحيوانات.

    /4/ التصاميم والقواعد والمناهج المتعلقة بـ:

    – الانشطة الفكرية المحضة.

    – الانشطة الاقتصادية.

    – البرامج المعلوماتية.

    – طرق علاج وجراحة جسم الانسان او الحيوان وكذلك طرق تشخيص المرض المستعملة في فحص جسم الانسان او الحيوان ولا تنطبق هذه الاحكام على المستحضرات وخاصة المواد والتركيبات المستعملة لغرض تطبيق احدى هذه الطرق.

    – الاعضاء والانسجة والخلايا والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووي والجينوم.

    المادة (4)

    مع عدم الاخلال بأحكام القوانين والاتفاقيات الدولية النافذة في الجمهورية العربية السورية يستفيد من أحكام هذا القانون كل شخص طبيعي أو اعتباري:

    1/ من السوريين اينما كان محل اقامته.

    2/ من غير السوريين شرط ان يكون لديه مركز رئيسي او محل اقامة في الجمهورية العربية السورية او ان يكون من حاملي جنسية احدى البلدان المنضمة الى اتفاقيات الملكية الصناعية النافذة في الجمهورية العربية السورية.

    3/ من رعايا اي دولة عضو في جامعة الدول العربية شرط المعاملة بالمثل.

    المادة (5)

    يتم اعداد سجل خاص بالمديرية معتمد تسجل فيه طلبات البراءات وجميع البيانات المتعلقة بكل منها وباستغلالها والتصرفات التي ترد عليها وفقا لأحكام هذا القانون وذلك على النحو المبين في لائحته التنفيذية.

    المادة (6)

    1/ يقدم طلب تسجيل البراءة من قبل صاحب الطلب او من يمثله قانونا مرفقا به رسم السنة الاولى ولا يقبل الطلب ما لم يرفق به ايصال الرسم المذكور.

    2/ يمكن قبول الدفع الالكتروني للرسوم وايداع الطلب الكترونيا بناء على قرار يصدر عن الوزير.

    3/ تنظم المديرية محضر ايداع يذكر فيه تاريخ وساعة تسليم الوثائق او وصولها ودفع الرسم ويجوز اعطاء نسخة من هذا المحضر بعد دفع الرسم المحدد.

    4/ اذا كان طالب التسجيل غير مقيم في الجمهورية العربية السورية وجب عليه ان ينيب عنه شخصا مقيما في الجمهورية العربية السورية لينوب عنه في معاملات الايداع والتسجيل.

    المادة (7)

    لا يجوز ان يتضمن طلب تسجيل البراءة اكثر من اختراع واحد ويعتبر في حكم الاختراع الواحد مجموعة الاختراعات المترابطة التي تشكل فكرة ابداعية متكاملة واذا تضمن الطلب اكثر من عشرة مطالب حماية /ادعاءات/ يدفع رسم اضافي عن كل مطلب حماية اضافي.

    المادة (8)

    /أ/ يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلي للاختراع يتضمن:

    1/ بيانا كاملا عن موضوعه وعن افضل اسلوب يمكن ذوي الخبرة من تنفيذه وذلك بالنسبة لكل واحد من المنتجات والطرق محل الطلب.

    2/ الوصف الفني بحيث يشمل بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها.

    3/ مخطط هندسي للاختراع عند الاقتضاء.

    /ب/ اذا كان الطلب متعلقا بكائنات دقيقة او مصادر وراثية أو معارف تقليدية وجب على الطالب ان يفصح عنها ويمكن الطلب منه ان يودع مزرعة حية من الكائنات الدقيقة لدى الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    /ج/ يلتزم الطالب في جميع الأحوال بتقديم بيانات ومعلومات كاملة عن الطلبات التي سبق أن قدمها في الخارج عن الاختراع نفسه او ما يتصل بموضوعه وكذلك نتائج البت في هذه الطلبات.

    /د/ يجب ان تكون كل الوثائق المرفقة بالطلب موقعة من قبل المخترع او وكيله القانوني وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مرفقات طلب براءة الاختراع والمواعيد الواجب تقديمها خلالها والاحوال التي تستوجب الرفض.

    المادة (9)

    للمديرية أن تكلف طالب البراءة اجراء ما تراه من شروط او تعديلات فاذا لم يقم الطالب بهذا الاجراء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه اعتبر متنازلا عن طلبه.

    وللطالب ان يتظلم من قرار المديرية امام اللجنة المختصة وذلك خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه القرار وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

    المادة (10)

    يجوز لطالب براءة الاختراع ان يقدم خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الايداع طلبا بتعديل مواصفات الاختراع او رسمه الهندسي مع بيان ماهية التعديل واسبابه ويشترط الا يؤدي التعديل إلى المساس بذاتية الاختراع او تجاوز ما تم الافصاح عنه في الطلب الاصلي او مطالب الحماية.

    المادة (11)

    1/ تقوم المديرية بفحص الطلب والوثائق المرفقة به للتأكد من توفر الشروط القانونية المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية ويجوز استكمال الشروط الشكلية بما فيها الوثائق المطلوبة خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب باستثناء الرسم ويتم دفع رسم تأخير عن كل شهر ويعتبر جزء الشهر شهرا كاملا ويعتبر الطلب ملغيا في حال عدم استكمال الشروط الشكلية المطلوبة بانتهاء المدة المذكورة.

    2/ تفحص المديرية طلب البراءة ومرفقاته للتحقق من ان الاختراع جديد ويمثل خطوة ابتكارية وقابل للتطبيق الصناعي طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ويحق لها ان تستعين بالجهات العلمية والخبراء او مكاتب البراءات المتقدمة ضمن اتفاقيات لهذا الغرض ويتحمل مقدم الطلب نفقات واتعاب الفاحصين واللجان الدارسة.

    المادة (12)

    1/ يتم الاعلان عن قبول طلب البراءة بعد استكمال الاجراءات والفحص الفني ويظل الطلب سريا خلال تلك الفترة ويكون منح البراءة بقرار من الوزير او من يفوضه بذلك.

    2/ يتم نشر الطلبات المقبولة المستوفية للشروط في جريدة حماية الملكية بالشكل المحدد باللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلى نفقة صاحب الطلب.

    3/ يجوز لكل ذي مصلحة ان يعترض كتابة على طلب تسجيل البراءة الى المديرية بعد دفع الرسم المحدد وذلك خلال مدة ستة اشهر من تاريخ النشر وعلى المديرية ان تبلغ طالب التسجيل او وكيله بصورة عن الاعتراض خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ وروده اليها وعلى طالب التسجيل او وكيله ان يقدم للمديرية ردا مكتوبا ومعللا على هذا الاعتراض خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه الاعتراض والا اعتبر طالب التسجيل متنازلا عن طلبه.

    4/ تصدر المديرية قرارها بالاعتراض معللا اما بقبول التسجيل أو رفضه وذلك بعد دارسة الوثائق المقدمة من طرفي النزاع والاستماع الى دفوعهما ويجوز لها ان تضمن قرارها بالقبول الزام طالب التسجيل بتنفيذ ما تراه ضروريا من اشتراطات للتسجيل وفي حال رفض الطلب يكون نصف الرسم المدفوع من حق المديرية والنصف الثاني يعاد لصاحب الطلب.

    5/ تبلغ المديرية قرارها لطرفي النزاع ويجوز الطعن في قرار المديرية المشار إليه في المادة (12) من هذا القانون امام اللجنة المختصة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

    6/ يكون قرار اللجنة قابلا للطعن امام المحكمة المختصة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

    7/ يعتبر طالب التسجيل متنازلا عن طلبه اذا لم يقم بتنفيذ ما طلبته المديرية من تعديلات او شروط في الموعد الذي يحدد بالتبليغ الموجه اليه بهذا الشأن او لم يعترض على قرار المديرية او يطعن بقرار اللجنة خلال المواعيد المحددة.

    المادة (13)

    ترسل المديرية الى الوزارات المعنية – الدفاع – الداخلية – الصحة – البيئة – صورا عن طلبات براءات الاختراع التي تتصل بشؤون الدفاع او الانتاج الحربي او الامن العام او الصحة العامة او البيئة والتي لها قيمة عسكرية او امنية او صحية او بيئية مع مرفقات هذه الطلبات وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة على منح البراءة وقبل اعداد الشهادة للحصول على موافقاتهم.

    المادة (14)

    تنشر شهادات البراءات في جريدة حماية الملكية بالشكل المحدد باللائحة التنفيذية لهذا القانون على ان يتضمن النشر رقم الطلب وتاريخه ورقم البراءة وعنوانها واسم صاحب الطلب وعنوانه واسم المخترع وعنوانه وملخصا عن الاختراع على نفقة طالب التسجيل.

    ويمكن للمديرية ان تتبادل وثائق البراءات المنشورة بموجب اتفاقيات تعاون مشتركة وفقا للإجراءات المحددة باللائحة التنفيذية.

    المادة (15)

    يجوز لصاحب الطلب ان يعترض كتابة على رفض تسجيل البراءة الى المديرية بعد دفع الرسم المحدد وذلك خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه قرار المديرية بالرفض.

    المادة (16)

    1/ تبلغ المديرية قرارها لصاحب الطلب او وكيله ويجوز الطعن بقرار المديرية المشار اليه في المادة 15 من هذا القانون امام اللجنة المختصة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

    2/ يكون قرار اللجنة قابلا للطعن امام المحكمة المختصة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

    المادة (17)

    يعتبر طلب تسجيل البراءة التي تم قبول تسجيلها أصولا ملغيا بحكم القانون اذا لم يقم طالب التسجيل او وكيله بإتمام اجراءات تسجيل البراءة والحصول على الشهادة خلال مدة عام من تاريخ انتهاء مدة النشر او من تاريخ اكتساب الحكم الصادر لصالحه الدرجة القطعية.

    المادة (18)

    يحق لأي شخص بعد نشر شهادة البراءة الاطلاع عليها وعلى مستنداتها وما دون عنها في سجل براءات الاختراع كما يجوز لأي شخص الحصول على صورة مما تقدم وذلك مقابل مبلغ محدد لصالح المديرية وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    المادة (19)

    1/ يجوز لطالب التسجيل الذي رفض طلبه او علق قبوله على شروط او تعديلات ان يعترض كتابة على قرار المديرية أمام اللجنة المختصة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار خطيا وذلك لقاء دفع الرسم المحدد.

    2/ تنظر بالاعتراضات لجنة مشكلة بقرار من الوزير كما يلي:

    قاض يسميه وزير العدل رئيسا

    معاون الوزير المختص عضوا

    مدير حماية الملكية عضوا

    ممثل عن الشؤون القانونية في الوزارة لا تقل مرتبته عن رئيس دائرة عضوا

    ممثل عن جمعية المخترعين السوريين عضوا

    3/ يحق للجنة ان تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات الاعتراضات والبت بها وتعويضات أعضاء اللجنة.

    4/ تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن ويمكن ايقاف تنفيذها بقرار من المحكمة المختصة.

    5/ إذا أيدت اللجنة قرار المديرية فلا يجوز تسجيل هذه البراءة للطالب إلا بناء على حكم قضائي مبرم صادر عن المحكمة المختصة.

    6/ لمديرية الحماية ولذوي الشأن الطعن في القرار الصادر عن اللجنة المختصة وذلك امام المحكمة المختصة خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ المديرية او ذوي الشأن به.

    المادة (20)

    تسجل الطلبات الدولية لدى مديرية حماية الملكية استنادا لأحكام معاهدة التعاون بشأن البراءات ولائحتها التنفيذية وتعامل الطلبات الدولية معاملة الطلبات الوطنية وتحدد الرسوم المفروضة بناء على احكام المعاهدة بموجب قرار يصدر من الوزير.

    المادة (21)

    لكل شخص أن يطلب خطيا من المديرية إجراء كشف مسبق على البراءات المسجلة وبما لا يزيد على اختراع او نموذج منفعة واحد لكل طلب مقابل مبلغ محدد لصالح المديرية وعلى المديرية ان تجيبه على طلبه خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ولا يترتب على نتيجة الكشف أي مسؤولية على المديرية ولا نشوء اي حق لصاحب الطلب تجاه المديرية.

    المادة (22)

    مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة في سورية غير قابلة للتجديد.

    المادة (23)

    يستحق رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتبارا من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة حماية البراءة واذا انقضت مدة سنتين دون ان يبت في الطلب جاز لمقدم الطلب ان يتوقف عن سداد الرسم السنوي حتى صدور القرار بمنح البراءة وعليه في هذه الحالة تسديد قيمة الرسوم التي لم يتم سدادها ويمكن تسديد كامل الرسوم المستحقة دفعة واحدة.

    المادة (24)

    1/ تخول البراءة مالكها الحق في منع الغير من استغلال الاختراع باي طريقة دون موافقة صاحب البراءة وبشكل خاص يمنع من:

    أ/ صنع المنتج موضوع البراءة أو عرضه أو الاتجار فيه أو استعماله او استيراده او حيازته لهذه الاغراض.

    ب/ استعمال طريقة الصنع موضوع البراءة.

    ج/ عرض المنتج الحاصل مباشرة بواسطة طريقة الصنع موضوع البراءة أو الإتجار فيه أو استعماله أو استيراده أو حيازته لهذه الأغراض.

    2/ يستنفد حق مالك البراءة في منع الغير من استيراد او استخدام او بيع او توزيع المنتج او الطريقة المشمولة بالاختراع اذا قام بتسويقها بنفسه او بوساطة غيره في اي دولة خارج الجمهورية العربية السورية او رخص للغير بذلك او كان التسويق بموافقته.

    3/ ولا يعتبر اعتداء على هذا الحق ما يقوم به الغير من الأعمال الاتية:

    أ/ الاعمال التي تتم في اطار خاص ولأغراض غير تجارية والأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمي او المتعلقة بالبيئة او المناخ.

    ب/ تحضير الادوية بالصيدليات بصفة فورية ومنفردة بناء على وصفة طبية والأعمال المتعلقة بالأدوية المستحضرة بهذه الطريقة.

    ج/ قيام الغير في سورية بصنع منتج او باستعمال طريقة صنع منتج معين أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك ما لم يكن سيئ النية وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة من شخص اخر عن المنتج ذاته أو عن طريقة صنعه ولهذا الغير رغم صدور البراءة حق الاستمرار لصالح منشاته فقط في القيام بالأعمال المذكورة ذاتها دون التوسع فيها ولا يجوز التنازل عن حق القيام بهذه الاعمال او نقل هذا الحق الا مع باقي عناصر المنشاة.

    د/ الاستخدامات غير المباشرة لطريقة الانتاج التي يتكون منها موضوع الاختراع وذلك للحصول على منتجات أخرى.

    ه/ استخدام الاختراع في وسائل النقل البري او البحري او الجوي التابعة لإحدى الدول او الكيانات الاعضاء في اتفاقيات الملكية الصناعية النافذة في سورية او التي تعامل سورية معاملة بالمثل وذلك في حال وجود اي من هذه الوسائل في سورية بصفة وقتية أو عارضة.

    و/ قيام الغير بصنع أو تركيب أو استخدام أو بيع المنتج أثناء مدة حمايته بهدف استخراج ترخيص لتسويقه داخل الجمهورية العربية السورية على إلا يتم التسويق إلا بعد انتهاء مدة حماية البراءة.

    ز/ الاعمال التي يقوم بها الغير خلاف ما تقدم شريطة الا تلحق ضررا جسيما بالاستخدام العادي للبراءة او بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة.

    المادة (25)

    1/ إذا تخلف صاحب شهادة الاختراع عن دفع الرسم السنوي قبل مطلع كل سنة من سنوات مدة شهادته تسقط حقوقه ويمنح مهلة سماح ستة اشهر ليدفع ما عليه بصورة قانونية اضافة لدفع رسم تأخير.

    2/ تسقط البراءة اذا لم يسدد صاحبها الرسم السنوي مع الغرامة خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة 1.

    3/ يجوز لمن سقطت براءته وفقا لنص الفقرة 2 ان يتقدم خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ سقوط البراءة بطلب استعادة حقوقه في البراءة ويجب عليه تسديد مثلي الرسم والغرامة المستحقين خلال مهلة ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تقديم الطلب.

    4/ تنقضي الحقوق المترتبة على البراءة لعدم دفع الرسوم السنوية وتصبح في الملك العام.

    الفصل الثالث..

    الحقوق الناشئة عن تسجيل البراءة

    المادة (26)

    1/ يثبت الحق في البراءة للمخترع او لمن الت اليه حقوقه وإذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة اشخاص ثبت حقهم في البراءة بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك.

    2/ إذا توصل إلى ذات الاختراع اكثر من شخص يستقل كل منهم عن الاخر فيثبت الحق للأسبق في تقديم طلب البراءة.

    3/ إذا قدم طلب تسجيل براءة اختراع وتم اختلاسه من صاحبه او ممن ال اليه الحق او تم ذلك بناء على خرق لالتزام قانوني أو تعاقدي فيكون للمتضرر المطالبة بأحقيته في هذا الطلب او البراءة الممنوحة امام المحكمة المختصة.

    المادة (27)

    إذا كان المخترع عاملا ولم يكن هناك اتفاق خطي مخالف ما بين رب العمل والعامل اكثر نفعا للمخترع فان تحديد صاحب الحق بالبراءة يتم وفقا لما يأتي:

    /1/ تعود لرب العمل ملكية الاختراعات التي يقوم بها العامل تنفيذا لعقد وارد على العمل يتضمن مهمة ابتكارية تدخل ضمن مهام عمله أو لأبحاث ودراسات واختبارات كلفه بها رب العمل صراحة.

    /2/ تعود ملكية الاختراعات الاخرى للعامل إلا إذا كان الوصول إلى الاختراع قد تم خلال تنفيذ العامل لمهام عمله أو ضمن نشاطات رب العمل أو بناء على معرفة أو استعمال وسائل وتقنيات ومعطيات خاصة بالعمل عندها يحق لرب العمل ضمن مهلة سنة من تاريخ نشر براءة الاختراع في القطر تحت طائلة سقوط حقه ان يبلغ العامل خطيا رغبته بتملك الحقوق الناجمة عن الاختراع أو الانتفاع بها كليا او جزئيا على ان يستفيد العامل من ثمن عادل يتحدد اما رضاء او عن طريق المحكمة المختصة.

    /3/ يذكر اسم المخترع في البراءة ويعطى للعامل أجره على اختراعه في جميع الحالات فإذا لم يتفق على هذا الأجر كان له الحق في تعويض عادل ممن كلفه الكشف عن الاختراع او من صاحب العمل وفي جميع الاحوال يبقى الاختراع منسوبا الى المخترع وتراعى احكام القانون الاساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.

    الفصل الرابع..

    الشهادات الاضافية

    المادة (28)

    لصاحب الشهادة مخترعا كان ام صاحب حق بالاختراع أن يدخل كل تغيير او تبديل او اضافة الى الاختراع الاصلي وينظم محضر الايداع المتعلق بطلب الشهادات الاضافية بالشكل الذي ينظم فيه محضر الايداع بطلب البراءة ويخضع لنفس الاحكام الخاصة بالبراءات.

    المادة (29)

    للشهادات الإضافية نفس مفعول الشهادات الأصلية عندما يكون للشهادة الأصلية أصحاب متعددون فالشهادة الإضافية التي يحوزها أحدهم يعمهم نفعها جميعا.

    المادة (30)

    إذا وجد تحسين في اختراع تم به منح شهادة تسجيل لشخص آخر فلا يجوز لمبتكر التحسين استغلال الاختراع الاصلي وعلى العكس من ذلك لا يجوز للشخص الاخر مخترع الاختراع ان يستغل الشهادة الاضافية المتعلقة بالتحسين المكتشف بعد الاختراع ما لم يجر اتفاق على ذلك بين ذوي العلاقة.

    المادة (31)

    تبدأ مدة الحماية للبراءة الاضافية من تاريخ تقديم الطلب إلى المديرية وتنتهي بانتهاء مدة شهادة البراءة الاصلية التي تتعلق بها.

    المادة (32)

    عندما تبطل شهادة البراءة الاصلية بسبب عدم جدتها يمكن بقاء شهادات البراءة الاضافية المتعلقة بها سارية المفعول شرط الاستمرار بدفع الرسوم السنوية المتعلقة بكل شهادة ويبقى معمولا بها طيلة المدة الزمنية المحددة للشهادة الأصلية إذا لم يقرر بطلانها.

    المادة (33)

    يحق لصاحب الشهادة الاضافية في كل وقت أن يطلب تحويلها إلى شهادة اختراع لقاء دفع فرق الرسم عن السنة الجارية باعتبار مدة الشهادة الجديدة مساوية لمدة الشهادة الأصلية.

    المادة (34)

    يجب أن يرفق بطلب الشهادة الاضافية ليتم قبوله بقيمة رسم السنة الاولى على الأقل ويجب ان يفهم بكلمة رسم السنة الأولى رسم شهادة براءة الاختراع عن السنة الجارية للبراءة.

    الفصل الخامس

    سقوط براءات الاختراع وابطالها

    المادة (35)

    تسقط براءة الاختراع وتصبح في الملك العام في الأحوال الأتية:

    1/ انقضاء مدة الحماية.

    2/ إذا لم يدفع الرسم السنوي المستحق ضمن المدة المحددة.

    3/ إذا لم يضع المخترع خلال ثلاث سنوات من تاريخ منحه شهادة الاختراع اختراعه موضع الاستثمار ما لم يثبت انه عرض اختراعه مباشرة على الصناعيين القادرين على تنفيذ اختراعه وانه لم يرفض دون سبب طلبات السماح باستثمار اختراعه وفق شروط تحددها اللائحة التنفيذية.

    4/ تنازل صاحب براءة الاختراع عن حقوقه عليها دون الاخلال بحقوق الغير.

    5/ صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية بسقوط براءة الاختراع.

    المادة (36)

    1/ تعتبر براءات الاختراع باطلة بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية في الأحوال التالية:

    أ/ إذا تم الحصول على براءة الاختراع بما يخالف أحكام هذا القانون.

    ب/ إذا لم يكن وصف الاختراع ومخططاته ولوائح حساباته كافية لوضع الاختراع موضع الاستعمال من أهل المهنة وتعتبر باطلة أيضا الشهادات الإضافية التي لا تتعلق بالشهادات الأصلية.

    ج/اذا كان موضوع الاختراع يتجاوز نطاق الوصف المعطى له في الطلب او في حال صدور البراءة نتيجة لطلب مجزأ اذا كان موضوعها يتخطى نطاق الطلب.

    د/اذا كانت مطالب الحماية (الادعاءات) غير مبنية على الوصف الفني أو تتجاوز حدود الوصف المعطى.

    ه/ إذا تجاوزت التعديلات نطاق الوصف الاصلي المقدم بالطلب الأصلي.

    و/ إذا كانت اسباب البطلان لا تؤثر في البراءة إلا جزئيا فلا يطول الابطال الا الطلبات المعنية بتلك الأسباب.

    /2/ تنشر البراءات التي انقضت حقوق اصحابها عليها وفقا لأحكام المادتين 35/36/في جريدة حماية الملكية على نفقة المديرية بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    المادة (37)

    يعتبر المنتج المطابق الذي تم الحصول عليه وفقا للطريقة المحمية بموجب براءة انتهاكا لها بموجب احكام هذا القانون إذا اثبت المدعي في دعواه ان المنتج المطابق قد تم الحصول عليه بالاستخدام المباشر للطريقة المحمية بالبراءة او انه قد بذل الجهد المعقول للكشف عن الطريقة التي استخدمت في الإنتاج وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة ان تامر المدعى عليه بأن يثبت بأن الطريقة التي استخدمها في الحصول على المنتج المطابق تختلف عن الطريقة المشمولة بالبراءة والمملوكة للمدعي وعلى المحكمة أن تراعي في اتخاذ اجراءات الاثبات حق المدعى عليه في حماية أسراره الصناعية والتجارية.

    الفصل السادس

    نقل الملكية

    المادة (38)

    تتم إجراءات نقل الملكية على النحو التالي:

    1/ يجوز نقل ملكية البراءة كليا أو جزئيا بالبيع أو الفراغ أو عن طريق الارث او الوصية او رهنها او تقرير اي حق عيني عليها ببدل او مجانا وذلك وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية بعد دفع الرسم المحدد.

    2/ مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها لا يكون نقل ملكية البراءة او رهنها او تقرير اي حق عيني عليها حجة على الغير الا بعد قيده في السجل الخاص لدى المديرية وبعد ابراز المستند الدال على الاجراء المطلوب موثقا او مصدقا عليه ويتم النشر على نفقة صاحب البراءة بالكيفية المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

    3/ يتم قيد النقل بناء على طلب مقدم من احد اطراف الاتفاق او من وكيله بتوكيل خاص رسمي خلال مدة (تسعين يوما) من تاريخ الاتفاق وأن التأخر عن طلب التسجيل يستوجب دفع رسم اضافي كما هو محدد في هذا القانون.

    4/ يخضع تغيير عنوان مالك البراءة او اسمه او اي تصرف اخر للرسوم المترتبة عليه وفقا للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون وينشر عن كل تصرف من هذه التصرفات في جريدة حماية الملكية.

    5/ لمخترع او لصاحب الطلب الغاء طلبه في اي وقت دون رسم او التنازل عنه للغير قبل النشر وذلك بموجب استدعاء خطي يقدم الى المديرية مقابل دفع الرسم المحدد..

    الفصل السابع

    التراخيص الاجبارية

    المادة (39)

    تمنح المديرية وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء تراخيص اجبارية باستغلال الاختراع وتحدد اللجنة الحقوق المالية لصاحب البراءة عند اصدار هذه التراخيص وذلك في الحالات الآتية:

    أولا.. إذا رأى الوزير المختص حسب الاحوال ان استغلال الاختراع يحقق ما يلي:

    1/ أغراض المنفعة العامة غير التجارية ويعتبر من هذا القبيل المحافظة على الامن القومي والصحة وسلامة البيئة والغذاء والمناخ.

    2/ مواجهة حالات الطوارئ او ظروف الضرورة القصوى.

    ويصدر الترخيص الإجباري لمواجهة الحالات الواردة في البندين 1 و 2 كما يلي:

    أ/ دون الحاجة لتفاوض مسبق مع صاحب البراءة.

    ب/ أو لانقضاء فترة من الزمن على التفاوض معه دون التوصل إلى اتفاق.

    ج/ أو لعرض شروط معقولة للحصول على موافقته بالاستغلال دون التوصل إلى اتفاق.

    3/ دعم الجهود الوطنية في القطاعات ذات الأهمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئة والمناخ والغذاء وذلك اخلال غير معقول بحقوق مالك البراءة ومع مراعاة المصالح المشروعة للغير.

    4/ يجب ابلاغ صاحب البراءة بقرار الترخيص الاجباري خلال مدة (15) يوما في الحالات الواردة في البندين /1/و/3/ وفي اقرب فرصة ممكنة تتيحها الحالات الواردة في البند2.

    ثانيا.. إذا طلب وزير الصحة في أي حالة من حالات عجز كمية الادوية المحمية بالبراءة عن سد احتياجات البلاد او انخفاض جودتها او الارتفاع غير العادي في اسعارها او اذا تعلق الاختراع بأدوية الحالات الحرجة او الامراض المزمنة او المستعصية او المتوطنة او بالمنتجات التي تستخدم في الوقاية من هذه الامراض وسواء تعلق الاختراع بالأدوية او بطريقة إنتاجها او بالمواد الخام الاساسية التي تدخل في انتاجها او بطريقة تحضير المواد الخام اللازمة لإنتاجها ويجب في جميع هذه الحالات ابلاغ صاحب البراءة بقرار منح الترخيص الاجباري خلال مدة /15/ يوما.

    ثالثا.. إذا رفض صاحب البراءة الترخيص للغير باستغلال الاختراع أيا كان الغرض من الاستغلال رغم عرض شروط مناسبة عليه وانقضاء فترة تفاوض معقولة وفق الشروط المحددة باللائحة التنفيذية.

    ويتعين على طالب الترخيص الاجباري في هذه الحالة ان يثبت انه قد بذل محاولات جدية للحصول على الترخيص الاختياري من صاحب البراءة.

    رابعا.. اذا لم يقم صاحب البراءة باستغلالها في سورية او توفيرها في الاسواق باسعار مناسبة بمعرفته او بموافقته او كان استغلالها غير كاف رغم مضي اربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة او ثلاث سنوات من تاريخ منحها ايهما اطول وكذلك اذا اوقف صاحب البراءة استغلال الاختراع دون عذر مقبول لمدة تزيد على سنة.

    ويكون هذا الاستغلال بإنتاج المنتج موضوع الحماية في سورية او باستخدام طريقة الصنع المحمية ببراءة الاختراع فيها.

    مع ذلك إذا رأت المديرية رغم فوات اي من المدتين المشار إليهما أن عدم استغلال الاختراع يرجع الى اسباب قانونية أو فنية أو اقتصادية خارجة عن ارادة صاحب البراءة جاز ان تمنحه مهلة ستة اشهر لاستغلال الاختراع.

    خامسا.. إذا ثبت تعسف صاحب البراءة او قيامه بممارسة حقوقه التي يستمدها من البراءة على نحو غير تنافسي ويعتبر من قبيل ذلك مايلي:

    1/ المبالغة في اسعار بيع المنتجات المشمولة بالحماية أو التمييز بين العملاء فيما يتعلق بأسعار وشروط بيعها.

    2/ عدم توفير المنتج المشمول بالحماية في السوق او طرحه بشروط مجحفة.

    3/ وقف انتاج السلعة المشمولة بالحماية او انتاجها بكمية لا تحقق التناسب بين الطاقة الانتاجية واحتياجات السوق.

    4/ القيام بأعمال او تصرفات تؤثر سلبا في حرية المنافسة وفقا للضوابط القانونية المقررة.

    5/ استعمال الحقوق التي يخولها القانون على نحو يؤثر سلبا في نقل التكنولوجيا.

    وفي جميع الأحوال السابقة يصدر الترخيص الاجباري دون حاجة للتفاوض او انقضاء مهلة على حصوله وينشر عنه بجريدة الحماية على نفقة المرخص له.

    وللمديرية ان ترفض انهاء الترخيص الاجباري اذا كانت الظروف التي دعت لإصداره تدل على استمرارها او تنبئ بتكرار حدوثها.

    ويراعى عند تقدير التعويض المستحق لصاحب البراءة الاضرار التي سببتها ممارساته التعسفية او الضارة بالمنافسة.

    ويجوز للمديرية اسقاط البراءة اذا تبين بعد مضي سنتين من منح الترخيص الاجباري ان ذلك الترخيص لم يكن كافيا لتدارك الآثار السلبية التي لحقت بالاقتصاد الوطني بسبب تعسف صاحب البراءة في استعمال حقوقه او لممارساته غير التنافسية.

    ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار اسقاط البراءة أمام اللجنة الوزارية وفقا للأوضاع والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    سادسا.. إذا كان استغلال صاحب الحق في براءة اختراع لا يتم الا باستغلال اختراع اخر لازم له وكان منطويا على تقدم تقني ملموس واهمية فنية واقتصادية مقارنة بهذا الاخر فانه يحق له الحصول على ترخيص اجباري في مواجهة الآخر ويكون لهذا الاخر ذات الحق في هذه الحالة.

    سابعا.. في حالات الاختراعات المتعلقة بتكنولوجيا اشباه النواقل لا يمنح الترخيص الاجباري إلا لأغراض المنفعة العامة غير التجارية او لمعالجة الاثار التي يثبت انها غير تنافسية.

    ويكون منح التراخيص الاجبارية في الحالات المنصوص عليها في هذا المادة وفقا للأوضاع والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    المادة (40)

    يراعى عند اصدار الترخيص الاجباري ما يلي:

    1/ ان يبت في طلب اصدار الترخيص الاجباري وفقا لظروف كل حالة على حدة وان يستهدف الترخيص اساسا توفير احتياجات السوق المحلية.

    2/ ان يثبت طالب الترخيص الاجباري انه بذل محاولات جدية للحصول على ترخيص اختياري من صاحب البراءة لقاء تعويض عادل وانه اخفق في ذلك.

    3/ ان يكون لصاحب البراءة حق الاعتراض على القرار الصادر بمنح الترخيص الاجباري للغير امام اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة 39 من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بصدور هذا الترخيص ويكون قرار اللجنة قابلا للطعن اما المحكمة المختصة خلال مدة ثلاثين من تاريخ التبليغ وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

    4/ أن يكون طالب الحصول على الترخيص الاجباري او من يصدر لصالحه قادرا على استغلال الاختراع بصفة جدية في الجمهورية العربية السورية.

    5/ ان يلتزم المرخص له ترخيصا اجباريا باستخدام الاختراع في النطاق وبالشروط وخلال المدة التي تحدد بقرار منح هذا الترخيص الاجباري فاذا انتهت مدة الترخيص الاجباري دون زوال اسباب منح هذا الترخيص جاز للمديرية تجديد المدة.

    6/ يقتصر استخدام الترخيص الاجباري على طالبه ومع ذلك يجوز للمديرية منحه للغير بعد موافقة اللجنة الوزارية المنصوص عليها بالمادة 39.

    7/ لصاحب البراءة الحق في الحصول على تعويض عادل مقابل استغلال اختراعه وتراعى في تقدير هذا التعويض القيمة الاقتصادية للاختراع ويكون لصاحب البراءة الحق في التظلم من قرار تقدير التعويض امام اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة 39 وذلك خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار وفقا للأوضاع والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    8/ ان ينقضي الترخيص الاجباري بانتهاء مدته ومع ذلك للمديرية ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب كل ذي شان وبعد موافقة اللجنة الوزارية المنصوص عنها بالمادة 39 من هذا القانون الغاء الترخيص الاجباري قبل نهاية مدته إذا زالت الاسباب التي أدت إلى منحه ولم يكن مرجحا قيام هذه الأسباب مرة اخرى وتتبع في ذلك الاجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.

    9/ لصاحب الاختراع ان يطلب انهاء الترخيص الاجباري قبل نهاية المدة المحددة له وذلك اذا زالت الاسباب التي ادت الى الحصول عليه ولم يعد مرجحا قيامها مرة اخرى.

    10/ ان تراعى المصالح المشروعة للمرخص له عند انهاء الترخيص الاجباري قبل نهاية مدته.

    11/ ان يكون للمديرية حق الغاء الترخيص الاجباري او تعديل شروطه من تلقاء نفسها او بناء على طلب كل ذي شان بعد موافقة اللجنة الوزارية المنصوص عليها بالمادة 39 من هذا القانون اذا لم يقم المرخص له باستخدام الترخيص او اذا اخل بالتزاماته المنصوص عليها في الترخيص الاجباري.

    المادة (41)

    يجوز بقرار من الوزير المختص بعد موافقة اللجنة الوزارية المشار اليها في المادة 39 من هذا القانون نزع ملكية براءة الاختراع لأسباب تتعلق بالأمن القومي وفي حالات الضرورة القصوى التي لا يكون فيها الترخيص الاجباري كافيا لمواجهتها.

    ويجوز أن يكون نزع الملكية مقصورا على نزع حق استغلال الاختراع لحاجات الدولة.

    وفي جميع الاحوال يكون نزع الملكية مقابل تعويض عادل ويعود تقدير التعويض للجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة 39 من هذا القانون ووفقا للقيمة الاقتصادية السائدة وقت اصدار قرار نزع الملكية وينشر قرار نزع الملكية في جريدة حماية الملكية على نفقة المديرية ويكون الطعن في قرار نزع الملكية وفي قرار اللجنة بتقدير التعويض امام المحكمة المختصة وذلك خلال مدة ستين يوما من تاريخ ابلاغ صاحب الشأن بالقرار وتفصل المحكمة في هذا الطعن على وجه الاستعجال.

    الفصل الثامن

    الترخيص بالاستعمال

    المادة (42)

    لمالك البراءة ان يرخص لشخص طبيعي أو اعتباري أو أكثر باستعمال براءته ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك البراءة لها ما لم يتفق على خلاف ذلك كتابة ولا يجوز ان تزيد مدة الترخيص باستعمال البراءة على المدة المقررة لحمايتها.

    المادة (43)

    1/ لا يجوز ان يتضمن عقد الترخيص اي نصوص تقيد المرخص له بقيود غير ضرورية للحفاظ على الحقوق المترتبة على تسجيل البراءة.

    يجوز ان يتضمن عقد الترخيص الشروط التالية:

    أ/ تحديد نطاق المنطقة الجغرافية لتسويق المنتجات التي تحميها البراءة.

    ب/ تحديد مدة الترخيص باستعمال البراءة.

    ج / الزام المرخص له بالامتناع عن اي عمل من شانه ان يؤدي الى الحط من قيمة البراءة.

    2/ يحق لمالك البراءة الاحتجاج بالحقوق المخولة له بموجب تسجيل البراءة وانفاذها على كل مرخص له يتجاوز شروط الترخيص المبينة بالفقرة 1 من هذه المادة.

    المادة (44)

    1/ يشترط لقيد عقد الترخيص ان يكون موثقا ومصدقا على صحة التوقيعات المدونة عليه من الجهات المختصة.

    2/ لا يكون الترخيص نافذا تجاه الغير الا بعد قيده في سجل البراءات لدى المديرية وبعد دفع الرسم المحدد.

    3/ في حال تأخير تسجيل هذا العقد عن مدة (تسعين يوما) من تاريخ عقد الترخيص يخضع لدفع رسم تأخير وينشر بالكيفية المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

    4/ يجب ان يتضمن عقد الترخيص الشروط التي تكفل لمالك البراءة مراقبة الجودة.

    المادة (45)

    لا يجوز للمرخص له التنازل عن عقد الترخيص للغير أو منح تراخيص من الباطن ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك.

    المادة (46)

    لمالك البراءة أو المرخص له ان يطلب شطب الترخيص أو تعديله بعد تقديم ما يثبت انتهاء أو فسخ عقد الترخيص وينشر الشطب أو التعديل في جريدة حماية الملكية على نفقة صاحب العلاقة.

    الباب الثاني

    الفصل الاول

    نماذج المنفعة

    المادة (47)

    1/ تمنح براءة نموذج المنفعة طبقا لأحكام هذا القانون عن كل اختراع جديد قابل للتطبيق الصناعي ولكنه لا ينتج عن نشاط ابتكاري كاف لمنح براءة اختراع عنه وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط المطلوب توفرها للمنح.

    2/ لمقدم الطلب تحويله الى طلب براءة اختراع كما يحق لطالب براءة الاختراع تحويل طلبه الى طلب براءة لنموذج منفعة ويرتد اثر القيد في الحالتين الى تاريخ تقديم الطلب الأصلي.

    3/ للمديرية من تلقاء نفسها تحويل طلب براءة نموذج المنفعة إلى طلب براءة اختراع او العكس متى توافرت شروطه.

    المادة (48)

    مدة حماية نموذج المنفعة عشر سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ تقديم طلب براءة نموذج المنفعة الى مديرية الحماية في الجمهورية العربية السورية.

    المادة (49)

    يستحق رسم عند تقديم طلب براءة نموذج المنفعة كما يستحق رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتبار من تاريخ الموافقة على الطلب وحتى انتهاء مدة البراءة.

    المادة (50)

    تسري الأحكام الخاصة ببراءات الاختراع على كل ما لم يرد به نص خاص في شان براءات نماذج المنفعة مع ما يلزم من تغيير.

    الفصل الثاني

    التعدي على براءة الاختراع ونموذج المنفعة

    العقوبات

    المادة (51)

    مع عدم الاخلال بأحكام المادة (24) من هذا القانون أو أي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مئتي ألف ليرة سورية ولا تتجاوز مليون ليرة سورية كل من:

    1/ قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع او نموذج منفعة منحت شهادة عنه وفقا لأحكام هذا القانون.

    2/ باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك متى كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة صادرة عنها او عن طرق انتاجها ونافذة في الجمهورية العربية السورية.

    3/ وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو أدوات التعبئة أو غير ذلك بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع او براءة نموذج منفعة.

    4/ في حالة التكرار تكون العقوبة الحبس مدة ستة أشهر إلى سنتين وغرامة لا تقل عن مليون ليرة سورية ولا تزيد عن مليوني ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    المادة (52)

    يعتبر مكررا كل شخص يحكم عليه بموجب هذا القانون عن إحدى الجنح المنصوص عليها فيه اما باعتباره فاعلا اصليا واما باعتباره شريكا وذلك خلال مدة خمس سنوات التالية للحكم الاول المكتسب الدرجة القطعية.

    الفصل الثالث

    حق الأولوية

    المادة (53)

    1/ يقتضي على من يريد الاستفادة من حق الاولوية لإيداع سابق جرى في احد البلدان المنضمة الى اتفاقية باريس المعدلة لحماية الملكية الصناعية او في اتفاقية دولية متعددة الاطراف تكون سورية طرفا فيها او دولة تعامل سورية معاملة بالمثل في شأن حق الأولوية أن يرفق بطلبه بيانا يوضح فيه رقم وتاريخ هذا الإيداع المسبق واسم البلد الذي تم فيه وعليه أن يقدم خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع اللاحق نسخة عن الإيداع السابق مصادقا على مطابقتها للأصل من الجهة التي اصدرتها في البلد الذي جرى فيه الايداع ومترجمة للغة العربية ترجمة محلفة ويجب ان يسبق هذا الاجراء دفع الرسم المحدد وينجم عن اعمال المعاملات المنصوص عليها في هذه المادة فقدان حق الاولوية.

    2/ تكون مواعيد الأولوية المشار إليها في الفقرة السابقة أثني عشر شهرا لبراءات الاختراعات وستة اشهر لنماذج المنفعة وتسري هذه المواعيد ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع هذا الطلب.

    الباب الثالث

    مخططات التصميم للدارات المتكاملة

    المادة (54)

    يقصد بالدارة المتكاملة في تطبيق احكام هذا القانون كل منتج في هيئته النهائية او في هيئته الوسيطة يتضمن مكونات حدها على الاقل يكون عنصرا نشطا مثبتة على قطعة من مادة عازلة وتشكل مع بعض الوصلات او كلها كيانا متكاملا يستهدف تحقيق وظيفة الكترونية محددة ويقصد بالتصميم التخطيطي كل ترتيب ثلاثي الأبعاد معد لدارة متكاملة بغرض التصنيع.

    المادة (55)

    يتمتع بالحماية طبقا لأحكام هذا القانون التصميم التخطيطي الجديد للدارات المتكاملة ويعد التصميم التخطيطي جديدا متى كان نتاج جهد فكري بذله صاحبه ولم يكن من بين المعارف العامة الشائعة لدى ارباب الفن الصناعي المعني.

    ومع ذلك يعتبر التصميم التخطيطي جديدا إذا كان اقتران مكوناته واتصالها ببعضها جديدا في ذاته على الرغم من ان المكونات التي يتكون منها قد تقع ضمن المعارف العامة الشائعة لدى ارباب الفن الصناعي المعني.

    المادة (56)

    لا يتمتع بالحماية اي مفهوم او طريقة او نظام فني او معلومات مشفرة يمكن ان يشتمل عليها التصميم التخطيطي للدارات المتكاملة.

    المادة (57)

    مدة حماية مخططات التصميم للدارات المتكاملة عشر سنوات تبدأ من تاريخ قبول التسجيل في الجمهورية العربية السورية أو من تاريخ اول استغلال تجاري له في سورية او في الخارج أي التاريخين أسبق.

    وتنقضي مدة حماية مخططات التصميم في جميع الاحوال بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ اعداد التصميم.

    المادة (58)

    1/ يقدم طلب تسجيل التصميم التخطيطي من صاحب الحق فيه او من وكيله القانوني الى المديرية ويجب ان يرفق بالطلب صورة او رسم لهذا التصميم وعينة من كل دارة متكاملة كانت موضع استغلال تجاري والمعلومات التي توضح الوظيفة الالكترونية للتصميم.

    ويجوز للطالب ان يستبعد جزءا او اكثر من التصميم اذا كانت الاجزاء المقدمة منه كافية لتحديد هذا التصميم وبيان وظيفته.

    2/ يعد في المكتب سجل لقيد طلبات التسجيل وفقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويستحق عن كل طلب رسم.

    3/لا يقبل الطلب اذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ أول استغلال تجاري للتصميم من صاحب الحق فيه سواء في الجمهورية العربية السورية او في الخارج.

    المادة (59)

    لا يجوز دون تصريح كتابي مسبق من صاحب الحق في التصميم التخطيطي المحمي قيام اي شخص طبيعي او اعتباري باي عمل من الاعمال التالية:

    1/ نسخ التصميم التخطيطي بكامله او اي جزء جديد منه سواء تم النسخ بإدماجه في دارة متكاملة أو باي طريق آخر.

    2/ استيراد التصميم التخطيطي أو بيعه أو توزيعه لأغراض التجارة سواء تم ذلك على وجه الانفراد او كان مندمجا في دارة متكاملة أو كان مندمجا في دارة متكاملة او كان احد مكونات لسلعة.

    المادة (60)

    مع عدم الاخلال بأحكام الحماية المقررة في هذا الباب يجوز لأي شخص طبيعي او اعتباري القيام دون ترخيص من صاحب الحق بعمل او اكثر مما يلي:

    1/ النسخ او الاستغلال التجاري الذي يشمل الاستيراد او البيع او التوزيع لدارة متكاملة تحتوي على تصميم تخطيطي محمي او لسلعة تدخل في صنعها تلك الدارة المتكاملة اذا وقع الفعل من شخص لا يعلم ولم يكن متاحا له ان يعلم وقت الفعل ان تلك الدارة المتكاملة او السلعة تتضمن تصميما تخطيطا محميا.

    وفي هذه الحالة يجوز للحائز مقابل تعويض عادل لصاحب الحق ان يتصرف فيما لديه من مخرون سلعي او سلع طلب شراءها وذلك بعد اخطاره من صاحب الحق بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول بان الدارة المتكاملة او السلعة التي في حوزته تتضمن تصميما تخطيطيا محميا.

    2/ الاستخدام الشخصي أو لأغراض الاختبار او الفحص او التحليل او التعليم او التدريب او البحث العلمي لتصميم تخطيطي محمي فاذا اسفر ذلك الاستخدام عن ابتكار تصميم تخطيطي جديد يكون للمبتكر الحق في حمايته.

    3/ ابتكار تصميم تخطيطي مطابق لتصميم تخطيطي اخر محمي وذلك نتيجة جهود مستقلة.

    4/ استيراد تصميم تخطيطي محمي او الدارة المتكاملة التي تم انتاجها باستخدام تصميم تخطيطي محمي سواء كانت هذه الدارة منفردة او مندمجة في سلعة او السلعة التي تحوي دارة متكاملة تتضمن تصميما تخطيطيا محميا وذلك متى تم تداول اي منها في الجمهورية العربية السورية او في الخارج.

    المادة (61)

    يجوز للمديرية أن تمنح الغير ترخيصا اجباريا باستخدام تصميم تخطيطي محمي وفقا لأحكام الترخيص الاجباري لبراءات الاختراع والمنصوص عليها في المادتين /39/و/40/ من هذا القانون.

    المادة (62)

    يعاقب بالغرامة من 000ر100 مئة ألف إلى 000ر300 ثلاثمئة ألف ليرة سورية كل من يخالف احكام المادة 59 من هذا القانون.

    المادة (63)

    يعتبر مكررا كل شخص حكم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فاعلا كان او شريكا او متدخلا عاد وحكم عليه بجرم اخر من هذه الجرائم خلال مدة خمس سنوات تالية للحكم الاول المكتسب الدرجة القطعية.

    المادة (64)

    في حال تكرار الجرائم المعاقب عليها في هذا الفصل يجب الحكم بالحبس من شهرين الى ستة اشهر كما انه لا يجوز ان تكون الغرامة ادنى من الحد الاقصى المعين في هذه المواد ولا أعلى من ضعف هذا الحد ويتعين التكرار وفقا للمادة 63 من هذا القانون.

    المادة (65)

    تسري الأحكام الخاصة ببراءات الاختراع على كل ما لم يرد به نص خاص في شأن مخططات التصميم للدارات المتكاملة مع ما يلزم من تغيير.

    الباب الرابع

    المعلومات غير المفصح عنها

    المادة (66)

    تتمتع بالحماية طبقا لأحكام هذا القانون المعلومات غير المفصح عنها بشرط ان يتوافر فيها ما يأتي:

    1/ أن تتصف بالسرية وذلك بان تكون المعلومات في مجموعها او في التكوين الذي يضم مفرداتها ليست معروفة او غير متداولة بشكل عام لدى المشتغلين بالفن الصناعي الذي تقع المعلومات في نطاقه.

    2/ أن تستمد قيمتها التجارية من كونها سرية.

    3/ أن تعتمد في سريتها على ما يتخذه حائزها القانوني من إجراءات فعالة للحفاظ عليها.

    المادة (67)

    1/ تمتد الحماية التي تقررها أحكام هذا القانون الى المعلومات غير المفصح عنها التي كانت ثمرة جهود كبيرة والتي تقدم الى الجهات المختصة بناء على طلبها للسماح بتسويق المنتجات الكيميائية الصيدلانية او الزراعية التي تستخدم كيانات كيميائية جديدة لازمة للاختبارات الواجب إجراؤها للسماح بالتسويق.

    2/ تلتزم الجهات المختصة التي تتلقى هذه المعلومات بحمايتها من الافشاء والاستخدام التجاري غير المنصف وذلك من تاريخ تقديم المعلومات اليها وحتى زوال صفة السرية عنها او لمدة لا تزيد على خمس سنوات اي الفترتين اقل.

    3/ لا يعتبر تعديا على حقوق صاحب هذه المعلومات ما تقوم به الجهات المختصة من الكشف عنها لضرورة تقتضيها حماية الجمهور.

    المادة (68)

    1/ يلتزم الحائز القانوني للمعلومات غير المفصح عنها باتخاذ الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على هذه المعلومات لمنع تعرضها للتداول بمعرفة غير المختصين كما يلتزم بتنظيم تداول هذه المعلومات داخل المنشأة وقصره على الملتزمين قانونا بالحفاظ عليها ومنع تسربها للغير.

    2/ لا تنتفي مسؤولية الحائز القانوني بتعدي الغير على هذه المعلومات الا اذا اثبت انه بذل في الحفاظ عليها جهدا كافيا ومعقولا.

    3/ تستمر صفة السرية للمعلومات وما يترتب عليها من حقوق في منع الغير من التعدي عليها اذا ظلت معلومات غير مفصح عنها طبقا لحكم المادة 66 من هذا القانون.

    4/ تقتصر حقوق الحائز القانوني للمعلومات غير المفصح عنها على منع الغير من التعدي عليها باي من الافعال التي تتعارض مع الممارسات التجارية المشروعة ويكون للحائز القانوني حق اللجوء الى المحكمة المختصة في حالة ثبوت ارتكاب الغير لأي من هذه الافعال.

    المادة (69)

    أولا.. تعد الأفعال الآتية (على الأخص) متعارضة مع الممارسات التجارية المشروعة وينطوي ارتكابها على منافسة غير مشروعة..

    1/ رشوة العاملين في الجهة التي تحوز المعلومات بغرض الحصول عليها.

    2/ التحريض على افشاء المعلومات من جانب العاملين إذا كانت تلك المعلومات قد وصلت الى علمهم بحكم وظيفتهم.

    3/ قيام احد المتعاقدين في عقود سرية المعلومات بإفشاء ما وصل إلى علمه منها.

    4/ الحصول على المعلومات من اماكن حفظها باي طريقة من الطرق غير المشروعة كالسرقة أو التجسس أو غيرها.

    5/ الحصول على المعلومات باستعمال الطرق الاحتيالية.

    6/ استخدام الغير للمعلومات التي وردت إليه نتيجة الحصول عليها بأي من الأفعال السابقة مع علمه بسريتها وبأن الحصول عليها قد تم وفقا لأي من هذه الافعال.

    ثانيا.. يعتبر تعديا على المعلومات غير المفصح عنها ما يترتب على الافعال المشار اليها من كشف للمعلومات او حيازتها أو استخدامها بمعرفة الغير الذي لم يرخص له الحائز القانوني بذلك.

    المادة (70)

    لا تعد من قبيل الافعال المتعارضة مع الممارسات التجارية المشروعة الأفعال الاتية:

    1/ الحصول على المعلومات من المصادر العامة المتاحة كالمكتبات ومنها مكتبات براءات الاختراع والسجلات الحكومية المفتوحة والبحوث والدراسات والتقارير المنشورة.

    2/ الحصول على المعلومات نتيجة بذل الجهود الذاتية والمستقلة التي تستهدف استخراج المعلومات من خلال الفحص والاختبار والتحليل للسلعة المتداولة في السوق والتي تتجسد فيها المعلومات غير المفصح عنها.

    3/ الحصول على المعلومات نتيجة جهود البحث العلمي والابتكار والاختراع والتطوير والتعديل والتحسين التي يبذلها المجتهدون مستقلين عن صاحب المعلومات غير المفصح عنها.

    4/ حيازة واستعمال المعلومات المعروفة والمتاحة والتي يجري تداولها فيما بين المشتغلين بالفن الصناعي الذي تقع المعلومات في نطاقه.

    المادة (71)

    يحق لصاحب المعلومات غير المفصح عنها او لخلفه ان يتنازل عنها للغير بعوض أو بغير عوض.

    المادة (72)

    مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون اخر يعاقب كل من يقوم بأعمال متعارضة مع الممارسات التجارية المشروعة وينطوي ارتكابها على منافسة غير مشروعة وفق احكام المادة 69 من هذا القانون بغرامة مالية من 100000 مئة ألف إلى 300000 ثلاثمئة ألف ليرة سورية.

    المادة (73)

    يعتبر مكررا كل شخص حكم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فاعلا كان او شريكا او متدخلا عاد وحكم عليه بجرم آخر من هذه الجرائم خلال مدة خمس سنوات تالية للحكم الأول المكتسب الدرجة القطعية.

    المادة (74)

    في حال تكرار الجرائم المعاقب عليها في هذا الباب يجب الحكم بالحبس من شهرين الى ستة اشهر كما انه لا يجوز ان تكون الغرامة ادنى من الحد الاقصى المعين في هذه المواد ولا اعلى من ضعف هذا الحد ويتعين التكرار وفقا للمادة 73 من هذا القانون.

    المادة (75)

    تسري الأحكام الخاصة ببراءات الاختراع على كل ما لم يرد به نص خاص في شان المعلومات غير المفصح عنها مع ما يلزم من تغيير.

    الباب الخامس

    الفصل الاول

    احكام عامة

    المادة (76)

    يجوز لوكلاء التسجيل تسجيل براءات الاختراعات ونماذج المنفعة بأسمائهم الشخصية اذا كانت من ابداعهم وانتاجهم الفكري.

    المادة (77)

    تخضع الطلبات والشهادات والمعاملات والتصرفات الجارية للرسوم المالية المستحقة وتصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة المالية.

    الفصل الثاني

    احكام ختامية

    المادة (78)

    تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير وله ان يصدر القرارات التي يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.

    المادة (79)

    تقيم المديرية معرض الباسل للإبداع والاختراع كل سنتين بهدف دعم وتشجيع المخترعين السوريين ويحدث له فرع خاص في الموازنة العامة للدولة وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات اقامة وتنظيم هذا المعرض.

    المادة (80)

    تسري أحكام هذا القانون من تاريخ نفاذه على كل طلب تم تقديمه استنادا لاحكام المرسوم 47/لعام 1946 وتعديلاته لمديرية الحماية ولم تصدر بشأنه براءة اختراع قبل تاريخ العمل بهذا القانون وللطالب ان يعدل طلبه بما يتفق مع احكام هذا القانون.

    المادة (81)

    تطبق ضمن احكام هذا القانون احكام المواد من المادة 107 ولغاية المادة 153 المنصوص عليها في القانون رقم 8 تاريخ 12/3/2007 باستثناء المادة 118 منه المتعلقة بحق الاولوية مع ما يلزم من تعديل.

    المادة (82)

    تمنح مهلة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون لتسوية اوضاع البراءات الساقطة لعدم دفع الرسوم وعدم الاستثمار وذلك للبراءات المملوكة للأفراد.

    المادة (83)

    تقدم جميع الطلبات المنصوص عليها في القانون وفي لائحته التنفيذية وفق النماذج المعدة لذلك وتحدد قيمة نماذج طلبات التسجيل والتعهدات والاعتراضات وصور طبق الأصل وإعادة النظر والكشف المسبق وغيرها من نماذج الطلبات المعدة لذلك وخدمات الترجمة والتصوير بقرار من الوزير وباقتراح من المديرية وتعود قيمة هذه النماذج لصندوق المديرية المنصوص عليه في المادة 142 من القانون رقم 8 لعام 2007.

    المادة (84)

    تلغى اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون جميع القوانين والانظمة المخالفة لأحكامه.

    المادة (85)

    تصدر اللائحة التنفيذية خلال مدة 45 يوما من تاريخ صدور القانون.

    المادة (86)

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ستين يوما من تاريخ صدوره.

    دمشق في 7-5-1433 هجري الموافق لـ30-3-2012 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • المنفذ ضده ( الصفة – الأهلية)

    المنفذ ضده ( الصفة – الأهلية)

    المنفذ ضده ( الصفة - الأهلية)

    المنفذ ضده

    المنفذ ضده هو المطلوب التنفيذ تجاهه، وهو الطرف  الثاني في الاجراءات التنفيذية، ويقوم فيها بالدور السلبي، كما أشرنا ويجب أن  تتوافر في المنفذ ضده، كما في طالب التنفيذ شرطان :

    1 – الصفة

    2- الأهلية

    1 – شرط الصفة:

    يشترط في المطلوب التنفيذ ضده أن  تتوفر فيه الصفة أي أن  يكون لطالب التنفيذ الحق  في التنفيذ بمواجيته. فهو المدين  أو المحكوم  عليه مالك  العقار المرهون أو المثقل  بالتأمين وكفيل  الحقق  العيني، وبصورة عامة كل  شخص يتعلق  به التزام بموجب سند صالح للتنفيذ. سواء أكان  ملتزماً أصلياً أو كفيلأ أم من  يمثله، كما ويمكن أن يتم التنفيذ بمواجهة الخلف  العام  والخاص أو من  الغير الذي لا علاقة له بالنزاع. والمدين  أوالمحكوم عليه لا يثير شرط الصفة فيه أي مشكلة، لذلك   سنبحث باقي الحالات.

    أولأ – التنفيذ في مواجهة ممثلي المدين:

    لا يجوز التنفيذ في مواجهة ممثلي المدين  إذا رفضوا التمثيل ، ولو كانت وكالتهم تسمح لهم بتمثيل  موكليهم في شؤون التنفيذ، والسبب في ذلك  أن هذه الوكالة بحد ذاتها غير الزامية على الوكيل إلا إذا تعلق بها حق الغير ويستطيع الوكيل   في كل  وقت عزل  نفسه منها.

    وقد ذهبت محكمة استئناف  دمشق  الى أنه:

    ” إذا كانت وكالة المدين  أو المحكوم عليه تخوله حق مراجعة دوائر التنفيذ فإنه لا عبرة لرفض الوكيل حق تمثيل موكله المدين أمام دائرة التنفيذ ويستطيع الدائن أو المحكوم له طلب الأذن باستخراج صورة عن وكالة وكيل المدين  وابرازها بالملف  ومتابعة الأجراءات بمواجهته إلا إذا اعتزل الوكيل  ” .

     كما اجتهدت محكمة استئناف  حلب في قراراها المؤرخ في 15/11/1964 بما يلي:

    ” بخلاف المحاكم يحق لمن يحمل وكالة – غير محام – عن  آخر لمتابعة تنفيذ عقد أمام دائرة التنفيذ أن ينهي وكالته، ولا يجوز منعه والأحتجاج بأنه ليس بمحام ” .

    وكذلك لا يجوز التنفيذ بمواجهة محامي المحكوم عليه في الدعوى التي انتهت بالحكم المطلوب تنفيذه، ولو كانت وكالته فيها تتضمن  وكالته في شؤون التنفيذ. والسبب أن من حق  المحامي التنصل من الوكالة في التنفيذ أو اعتزالها، لأن  التوكيل بالخصومة في الدعوى لا تفرض عليه الوكالة في التنفيذ ومتابعة إجراءاته ضد مصلحة موكله( المادة 499)

    وقد جرى التعامل القضائي، على أنه إذا ورد الأخطار التنفيذي بدون تبليغ المدين  أو المنفذ ضده لعدم وضوح عنوانه، أن  يأذن رئيس التنفيذ لمباشر الأجراءات استخراج صورة عن  وكالة وكيل   المنفذ ضده وابرازها بالملف و متابعة الأجراءات بمواجهته على نفقة المنفذ.

    ثانياً – التنفيذ ضد خلف   المدين:

    يمكن أن  يرد التنفيذ ضد خلف المدين  ولا حاجة لتجديد لالسند التنفيذي في مواجيته. والخلف  إما أن  يكون عاماً أو خاصاً.

    -1 بالنسبة للخلف  العام:

    يخضع حق طالب التنفيذ في التنفيذ على الورثة باعتبارهم خلفاً عاماً عن  مورثيهم للقواعد التالية:

    آ- إذا توفي المدين  أو المحكوم عليه قبل  البدء بالتنفيذ وقبل تصفية التركة بين الورثة، فللدائن أو المحكوم له طلب  التنفيذ بمواجه الورثة جميعاً أو بمواجه أحدهم إضاأفة للتركة أو بمواجه واضع اليد على التتركة منهم، أو بمواجه مصفي التركة. وله أن يلاحق  في هذه  الحالة أموال  التركة أنى وجدت.)

    ويترتب على الدائن إبراز وثيقة حصر إرث المتوفى، أو أية وثيقة رسمية تثبت الوفاة من  جهة وتثبت أن المطلوب التنفيذ بمواجهته هو أحد الورثة من  جهة أخرى ( وثيقة قيد الأحواق  المدنية مثلأ ) ذلك أن وثيقة حصر الأرث تكون لاثبات صفة الورثة وأنصبتهم ولا عبرة لصدورها لصالح دعوى معينة، وأبرزت في الملف   .

    ونشير الى أن  وفاة المدين  قبل  تاريخ الأخطار التنفيذي يجعل  الأجراءات التنفيذية التي تمت باطلة لعدم صحة التمثيل  .

    ب – إذا توفي المدين  أو المحكوم عليه أثناء إجراءات التنفيذ، وقبل  أن  تصل  الى غايتها يتوقف  السير في هذه  الأجراءات مؤقتاً، قياساً على انقطاع الخصومة بالوفاة أثناء لأدعوى، وتعتمد متابعة السير فيها على إبراز طالب التنفيذ وثيقة حصر إرث للمتوفى، وفي هذه  الحالة يمكن تبليغ أحد الورثة ومتابعة الأجراءات التنفيذية بمواجهته فيما إذا كانت أموال الموفى التي حجزت قبل  الوفاة تكفي لوفاء الدين، هذا مع عدم الأخلال  بحقوق  الدائن طالب التنفيذ إيقاع الحجز على أموال الموفى بعدال مباشرة ضماناً لحقوقه، على ألا تجري متابعة الأجراءات التنفيذية إلأ بعد إبراز وثيقة حصر الأرث.

    ج- إذا كانت التركة قد صفيت بين الورثة قبل البدء بالتنفيذ، يترتب على الدائن أو المحكوم لو طلب  التنفيذ بمواجه كافة الورثة، فإذا أنكروا أنهم ورثوا شيئاً ولم يتمكن طالب التنفيذ من  إثبات عدم صحة إنكارهم بأوراق رسمية ( وثيقة انتقاق  عقار مثلأ ) وجب عليه أن  يثبت وجود تركة وزعت بين الورثة بدعوى أصلية ترفع أمام المحكمة المختصة بمواجه جميع الورثة.

    د – إذا أثبت الدائن أو المحكوم له أن التركة آلت الى بعض الورثة دون آخرين جرى التنفيذ بمواجهة من  آلت اليه التركة فقط، واذا أثبت تصفية التركة وتوزيعها بين الورثة أو بين بعضهم لوحق كل واحد من الورثة بمقدار ما آل إليه، ونفذ على ماله شخصياً بنفس الممقدار.

    2 – بالنسبة للخلف  الخاص:

    يمكن أن  يجري التنفيذ ضد خلف  المدين  الخاص أيضاً، ويمكننا أن  نذكر أبرز الحالات التي ينفذ فيهاال في مواجهة الخلف  الخاص. وهي:

    آ – حالة حوالة الدين:

    يجوز التنفيذ ضد المحال عليه خلف  المدين  الخاص، إذا كانت هناك  حوالة دين تمت وفق  أحكام المواد 315 وما بعدها من  القانون المدني، ولو كان  الدائن لم يحدد موقفه من هذه الحوالة إقراراً أو رفضاً، لأن  من  آثار هذه  الحوالة الخضوع لمتنفيذ.

    ب – حالة الوصية بمال معين:

    كما لو أوصى شخص لأخر بمالل معين واشترط لتنفيذ هذه  الوصية قيام الموصى له بالالتزام التزم به الموصي بموجب سند تنفيذي، فإذا قبل  الموصى له الوصية التزم بالتنفيذ ولا حاجة لتجديد السند في مواجيته، ويعتبر المال الموصى به ضامناً لتنفيذ الالتزام ، ولكن ليس لطالب التنفيذ أن  ينفذ على غير أموال  الموصى له إلا بعد الحصول  على سند تنفيذي في مواجهته، هذا إذا لم يكن الموصى  له قد اشترط أن  يقتصر التنفيذ على المال الموصى به فقط.

    ج – حالة المال المرهون إذا نقلت ملكيته الى الغير:

    إذا كان هناك مال مرهون ونقلت ملكيته للغير، فإن الدائن المرتهن ينفذ على المال  في مواجهة من  انتقلت إليه الملكية. على أنه إذا كانت خصومة التنفيذ قد بدأت فإن   الأجراءات تستمر في مواجهة المدين  الأصلي ولاحاجة لادخال  المالك  الجديد نظراً لانعقاد الخصومة قبل  التصرف  بالمال  المرهون، وبالتالي تنسحب آثار التنفيذ على الدائن المرتهن، بصفته خلفاً  خاصاً للمدين .

    ثلأثاً – التنفيذ ضد الكفيل:

    الكفيل هو شخص يتعهد للدائن بأن  في بالالتزام  إذا لم يف  به المدين  نفسه. ولايجوز التنفيذ بحق  الكفيل ، متضامناً كان مع المدين أو غير متضامن ، إلا بعد صدور حكم بحقه .

    فإذا كان  الكفيل  متضامناً مع المدين  جاز التنفيذ في مواجهته دون المدين  الأصلي، ولل يجوز له أن  يطلب  تجريد المدين  أولأ (مادة 759 مدني).

    أما إذا كأن  المطلوب التنفيذ ضده كفيلأ عادياً فلا يجوز التنفيذ عليه إلا بعد تجريد المدين  من  أمواله، إذا كان  الكفيل  قد تمسك  بهذا الحق  أمام دائرة التنفيذ.

    فإذا قبل  الحجز على أمواله دون اعتراض مثلأ أعتبر متنازلأ ضمناً عن  حقه  بتجريد المدين الأصلي من  أمواله أولأ. وفي جميع الأحوال  إذا تمسك  الكفيل  العادي بحقه  في تجريد المدين ، توجب عليه أن  يقوم على نفقته بإرشاد الدائن الى أموال  المدين  تكفي للوفاء بالدين كله، ولا عبرة للأموال  التي يدل عليه الكفيل إذا كانت هذه  أموالاً   موجودة خارج سورية أو كانت أموالأ متنازعاً فيها (المادتان  754 و 755 مدني).

    هذا ولا يجوز لدائرة التنفيذ أن  تثير الدفع بالتجريد من تلقاء نفسها، وأن  ترفض التنفيذ ضد الكفيل إذا لم يدفع هو بحقه  في طلب التجريد، لأن هذا الأمر لا يتعلق بالنظام العام  وانما يتعلق بمصلحة شخصية لمكفييا العادي (مادة 754 مدني).

    كما يحق  للكفيل  أن  يتمسك  بعدم التنفيذ على أمواله إذا كان  هناك  تأمين عيني خصص قانوناً أو اتفاقاً لضمأن الدين وقدمت الكفالة بعد هذا التأمين أو معه، وأن  يطلب  التنفيذ على أموالاً  التي خصصت لهذا التأمين في بادئ الأمر (757 مدني ).

    ويجب تقديم طلب  التنفيذ ” على المدين  والكفيل  واخطارهما، وتقديم الطلب  باسم المدين  دون الكفيل ، ومن  ثم  إخطار الكفيل  يجعل الأخطار موجهاً للكقيل بدون طلب  فاقداً لآثاره القانونية ” .

    2 – شرط الأهلية:

    بما أن  الغاية من  التنفيذ على المدين  نزع ملكيته عن بعض أمواله المنقولة أو غير المنقولة وبيعها وتوزيع قيمتها على الدائنين في حدود ديونيم، لذا يجب أن  تتوفر فيه أهلية التصرف .

    وعليه، لايجوز توجيه التنفيذ الى القاص أو من هو في حكمه سوى بمواجهة ممثله القانوني تحت طائلة بطلان  الاجراءات التنفيذية. ويقضي رئيس التنفيذ بالبطلان  من  تلقاء نفسه دونما حاجة الى طلب .

    ويحق  لطالب التنفيذ نفسه طلب  البطلان  لأنه ليس من مصلحته أن يستمر في إجراءات قد يقرر بطلانها فيما بعد. كما ويحق  للمنفذ ضده طلب  ذلك  ، إلأ أن له أن  يتنازل عن التمسك  به إذا زال عيب نقص الأهلية أو عدم صحة التمثيل  القانوني، وفي هذه الحالة لا يحق  لرئيس التنفيذ أن  يقرر البطلان  من  تلقاء نفسه، وذلك  لزوال  الحق عنه بعد تنازل المنفذ ضده عن  طلب  البطلان .

    ومع ذلك  يجوز التنفيذ ضد القاصر المأذون له بإدارة أعماله لأن له الحق  بأن  يوفي الديون الناجمة عن هذه الأعمال  دونما حاجة لموافقة القاضي. أما إذا كانت لا تتعلق  بهذه الأعمال وجب أخذ موافقة القاضي على إيفائها.

  • طالب التنفيذ ( الصفة – الأهلية)

    طالب التنفيذ ( الصفة – الأهلية)

     طالب التنفيذ ( الصفة - الأهلية)

    تمارس إجراءات التنفيذ بناءً على مبادرة الدائن الذي يطلق  عليه طالب التنفيذ أو الطرف الإيجابي في التنفيذ.

    وتوجه ضد شخص محدد وهو المدين  بالالتزام  ويطلق  عليه المنفذ ضده أو الطرف  السلبي في التنفيذ. وقد توجه إجراءات التنفيذ لأى شخص يعد أجنبياً عن رابطة لألأتزام الأصلية، ومع ذلك  فهو يعد طرفاً في خصومة واجراءات التنفيذ، وهذه هي حلالة المحجوز لديه في مجال  حجز ما للمدين  لدى الغير.

    وعليه، فإن طلب التنفيذ هو أول  إجراء تنفيذي، ولكن من يحق له طلب التنفيذ؟ وضد من يكون التنفيذ؟

    طالب التنفيذ

    بصورة عامة يعتبر طالب التنفيذ كل  شخص يحمل  سنداً صلأحاً للتنفيذ وفي تنفيذه مصلحة له، وهو الدائن والمحكوم له وصاحب الحق  العيني أو كل وكيل   قانوني أو ممثل شرعي لواحد من هؤلاء ولابد من توافر شرطين في طالب التنفيذ حتى يقبل  منه الطلب  وهما :

    1 – الصفة

    2 – الأهلية

    شرط الصفة:

    ويقصد بالصفة توافر الحق بطلب التنفيذ لأجبري، وتثبت للشخص  الذي يؤكد السند التنفيذي أنه صاحب الحق  الذي تضمنه . وقد يكون الدائن نفسه أو خلفه أو ممثلهما.

    أولاً – التنفيذ حق للدائن :

    يثبت الحق  بالتنفيذ لمن  يؤكد السند التنفيذي حقه  سواء أكان  دائناً عادياً أو دائناً بحق  مضمون بتأمين أو رهن أو امتياز، ولهؤلاء جميعاً طلب التنفيذ دونما أي تفضيل  في قبوق الطلب ، ويجري التفضيل عند توزيع ثمن الأموال  المباعة بنتيجة التنفيذ.

    ثانياً – التنفيذ حق لخلف  الدائن:

    الخلف  بوجه عام هو الشخص أو الأشخاص الذين يخلفون صاحب الحق  في حقه . والخلف  إما عام أو خاص. فالخلف العام هو الشخص الذي يحل محل المتوفى ( السلف ) لا في عين أو مال  أو حق  معين بالذات، وانما في مجموع الذمة المالية. أما الخلف  الخاص فهو الشخص الذي يخلف  غيره في مال  أو عين أو حق  معين، سواء أكأن  في حال الحياة أو بعد الوفاة. كالموهوب له أو المشتري، أو المحال  له، أو الموصى لو بعين أو مال معين.

    فإذا توفي الدائن أو المحكوم له قبل أن يقدم استدعاء التنفيذ فللورثة أن  يقدموا الطلب مرفقاً بالوثائق التي تثبت صفتهم وهي وثيقة حصر الإرث بالنسبة للورثة، وصك  الوصية بلأنسبة للموصى له. ( المادة 1/282 أصول  ).

    أما إذا وقعت وفاة الدائن أثناء التنفيذ فإن  ورثته تحل  محله في متابعة إجراءات التنفيذ بعد أن  يبرزوا الوثائق  التي تثبت صفهم ( 2/282 أصول  ).

    واذا تعدد الورثة جاز لأحد أن يتقدم بطلب التنفيذ إضأفة للتركة، ومع ذلك فإن   صفته تقف عند حد تقديم الطلب واجراء المعاملات اللازمة للتنفيذ، ولكنه لا يملك  الإقرار أو الإبراء أو استيفاء أو قبض المبالغ باسم باقي الورثة. كما يمتنع على دائرة التنفيذ أن  تدفع لأحد الورثة، وبهذه الصفة فقط، جميع المبالغ العائدة للتركة واضافة لها ( المادة 281 أصول  ) .

    ثالثاً: التنفيذ حق لممثلي الدائن:

    قد يلزم الدائن، في بعض الأحيان  بحكم وضعه أو نص القانون أو قرار المحكمة، أن  يمثله غيره في مباشرة التنفيذ نيابة عنه و إضافة اليه. وقد يكون النائب ممثلاً شرعياً، كما هي الحال  بالنسبة للولي والوصي والقيم، وقد يكون ممثلاً قانونياً كوكيل  التفليسة ومصفي الشركة أو التركة. وقد يكون وكيلاً اتفاقياً يمثل  الدائن وينوب عنه.

    وفي موضوع الوكالة لا يشترط أن يكون مباشر الإجراءات التنفيذية من  المحامين، وانما تجوز الوكالة في طلب التنفيذ ومتابعة إجراءاته لأي شخص وفق  أحكام الوكالة الإتفاقية.

    والوكالة في التنفيذ يجب أن  تكون وكالة خاصة، لأن الوكالة العامة التي لا تخصيص فيها لنوع العمل  القانوني الحاصل فيه التوكيل ، لا تخول الوكيل   صفته إلا في أعمال  الأدارة، ولذلك لا تعتبر الوكالة في الدعوى امتداداً لتنفيذ الحكم الذي صدر فيها، ما لم تتضمن صراحة الوكالة في التنفيذ.

    ونشيرالى أن من حق  دائن الدائن طلب تنفيذ سند مدينه نيابة عنه وعملأ بأحكام المادة 236 من  القانون المدني، لأن كل فائدة تنتج من  استعمال  حقوق  مدينه تدخل  في أموال  المدين  وتكون ضماناً لجميع دائنيه (المادة 237 مدني ). هذا وأن  حق  الدائن باستعمال حقوق  مدينه مقيد بأن لا تكون هذه  الحقوق  غير قابلة للحجز كدين النفقة، أو متصلة بشخصه كالحق  في اقتضاء التعويض عن  ضرر أدبي . وأن  يسبب عدم استعماله من  قبل المدين إعساره أو زيادة إعساره. ( المادة236/2 مدني ).

    شرط الأهلية:

    لما كانت غاية طالب التنفيذ حمل المدين على تنفيذ التزامه فيكفي بالنسبة إليه توافر أهلية الادارة ولا يشترط توافر أهلية التصرف .

    وبناءً على ذلك  تكفي أهلية القاصر المأذون له بالإدارة لطلب التنفيذ، ويكون ذلك   عندما يأذن للقاصر الذي بلغ الخامسة عشرة من  عمره وأذن له بتسلم أمواله لادارتها، لأنه يعد كامل  الأهلية بما أذن له به ( المادة 166 أحوال شخصية ). وهكذا يستطيع القاصر المأذون تقديم طلب التنفيذ ومتابعة جميع إجراءاته التي ترمي تقديم طلب التنفيذ ومتابعة جميع إجراءاته التي ترمي الى قبض الدين، وهو عمل  من  أعمال  الادارة، أما إذا أراد القاصر شراء عقار المقرر بيعه بالمزاد لعدم تقدم أحد لشرائه، فإن  طلبه هذا يرفض ويمنع من  الاشتراك  بالمزاد لعدم تمتعه بأهلية التصرف المطلوبة عند الشراء بالمزاد ولا حاجة لتوفرها في بدء التنفيذ.

    واذا كان طالب التنفيذ أجنبياً فيرجع في تقدير أهليته في التقاضي الى  قانون بلده

    ( مادة 14 أصول  )، ومع ذلك  ، يعتبر أهلأ للتقاضي في سورية الأجنبي الذي توافرت له شروط الأهلية طبقاً للقانون السوري، ولو لم يكن أصلأ بحسب قانون بلده. وكلمة التقاضي الواردة في المادة 14 أصول ، تشمل  طلب  التنفيذ ومتابعة إجراءاته لأنها معتبرة من  الأعمال  القضائية.

  • جرم حيازة المواد المخدرة بغير قصد الاتجار أو  التعاطي  ( أركانه – عقوبته )

    جرم حيازة المواد المخدرة بغير قصد الاتجار أو  التعاطي  ( أركانه – عقوبته )

    حيازة-المخدرات-المجردة

    تنص المادة 45 من  قانون  المخدرات :  

    (مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون، يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة ” الحبس سنة على الأكثر وبغرامة  لا تزيد على خمسة آلاف ليرة” كل من حاز أو نقل أو سلم أو تسلم مواد مخدرة وكان ذلك بغير قصد الاتجارأو التعاطي أوالاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً).

    1) أركان جريمة حيازة المخدرات بغير قصد الاتجار أو التعاطي :

    إن النموذج القانوني  لهذه الجريمة يتألف من الأركان التالية:

    أ) الركن المادي:

    يحتوي نص المادة 45 على عدد من أفعل الاتصال غير المشروع مع المواد المخدرة لسبب لاصلة له  بالاتجار بالمادة المخدرة أو تعاطيها .

    وان أي فعل من الأفعل المنصوص عليها في هذه المادة يمكن أن يؤلف منها السلوك المكون للركن المادي للجريمة : الحيازة، النقل، التسليم ، الاستلام .

    والحيازة تعني بسط سيطرة الجاني على المادة المخدرة، وليس شرطاً أن تكون حيازة المواد المخدرة في مكان واحد، فقد يخفي الجاني تلك المواد في عدد من الأمكنة، وفي هده الحالة يعتبر الفعل واحداً ولو  تعددت الأماكن.

    فإذا كان المتهم  قد ضبط في إحدى المدن ومعه مواد مخدرة، وفي اليوم التالي فتش منزله  في مدينة ثانية وعثربه على مواد مخدرة فإن ما وقع منه من حيازة المخدرات  سواء ما ضبط معه في المكان الأول أم في منزله  إنما هو واقعة واحدة ولا يؤثر في ذلك أن المخدرات  ضبطت على مرحلتين،

    إذ أن حيازة المتهم  لما ضبط منه في المكان الأول وما ضبط في منزله  في اليوم التالي قد وقعا في وقت واحد وان افترقا في وقت الضبط بسبب اختلاف المكان الذي ضبطت فيه  المخدرات .

    ويقصد بالنقل القيام بتوصيل المواد المخدرة إلى أحد الأماكن،

    ولا عبرة للوسيلة أوالطريقة التي تنقل بها المواد المخدرة فقد يتم النقل براً أو بحراً أو جواً،

    كما يستوي أن ينقل الجاني المواد المخدرة بوسيلة نقله الخاصة أو أن يستأجر وسيلة نقل لنقلها أو أن يستخدم وسائل النقل العامة للقيام بذلك.

    أما بالنسبة للتسليم  والاستلام فيما صورتان متقابلتان لفعلي الأخذ والإعطاء، تنتقل بهما حيازة

    المادة المخدرة من المسلم إلى المستلم.

    ب) الركن المعنوي:

    لا يتطلب القانون في الأفعال المبينة في هذه المادة توفر قصد خاص، كقصد الاتجار بالمخدرات أو تعاطي و،

    وانما يكتفي بالقصد الجرمي العام، وهوعلم الفاعل بأن ما يأتيو من هذه الأفعل يتصل بمادة مخدرة ممنوعة قانوناً وارادته القيام بذلك.

    ولا يجوز افتراض علم  المتهم  بأن المادة التي يحرزها هي من المواد المخدرة،

    بل يجب أن يثبت علمه ثبوتاً فعلياً. وهذا ما أكدته محكمة النقض السورية:

    ( لا مسؤولية على من وجد المخدرمعه وهو لايعلم أنه مخد أولا علاقة له  بإحرازه وانما وضع في جيبه في غفلة منه وبدون علمه  ).

     وان القول بغير ذلك فيه  إنشاء قرينة قانونية أساسها افتراض العلم بالمواد المخدرة من واقع الحيازة، وهو ما لا يمكن إقراره قانوناً ما دام القصد الجزائي من أركان الجريمة ويجب إثباته.

    ويعد من الأمثلة على العلم  بحيازة المادة المخدرة: توجه الجاني فور وصوله  إلى إحدى الدول إلى الأمكنة التي توجد فيها المخدرات ، ومحاولته العودة سريعاً إلى بلاده.

     وكذلك إذا كان المتهم  ينقل المادة المخدرة ضمن حوائجه مع تأمين تذكرة السفر له  ومصاريف الرحلة والإقامة بالإضافة إلى مبلغ معين لقاء تسليمها.

    إن حيازة المخدر وفقاً لهذه المادة موجب للعقاب مهما كان سببه أوالغرض منه وسواء طال أمده أم قصر. وهذا ما أكدته محكمة النقض السورية:

    ( إن القانون  فرض العقوبة على  الإحراز بصورة مطلقة غير مقيدة بقيد، وذكر أن مجرد  الإحراز والاستيلاء المادي موجب للعقوبة مهما كانت العوامل الباعثة عليه، سواء أكان الغرض منه معاينة المواد المخدرة أو أي شيء آخر ) .

    وبناء عليه فلا يصح تبرئة الزوجة التي تضبط وهي تحاول إخفاء المادة المخدرة التي يحرزها زوجها بمقولة أن إخفاء أو محاولة إخفائها لتلك المادة إنما كان لدفع التهمة عنه كما يحق العقاب على الشخص الذي يخفي المخدرات  في مزرعته ليتسترعلى قريب له أوصدي عزيز.

    كما  أنه إذا تقدم شخص بنفسه إلى الشرطة و معه مادة مخدرة قاصداً دخول السجن لخلاف شخصي بينه وبين والديه  أوهرباً من أزمة يعانيها أو مشكلة لا يستطيع حلها فيحق عليه العقاب ولا تصح تبرئته بزعم  أنه لم يتوفر لديه القصد الجرمي لأن القانون  إنما أراد من نص المادة 4504 العقاب على الإحراز مهما كانت وسيلته أو سببه أو الغاية منه.

    2) المؤيد الجزائي:

    عاقب المشرع السوري على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في 45 من  قانون  المخدرات  بعقوبة الحبس سنة على الأكثر وبغرامة  لا تزيد على خمسة آلاف ليرة.

    )3 خصائص المعاقبة:

    إن دراسة المسائل التي تشكل خصائص المعاقبة لها أهمية خاصة لتعلقها بالعقوبة التي من

    الممكن أن تفرض على الجاني.

    أ- الشروع:

    لا يعاقب على الشروع في الجريمة المنصوص عليها في المادة 45 من  قانون  المخدرات  لأنها جنحة، فلا يعاقب على الشروع في الجنح إلا بنص خاص وفقاً لما نصت عليه المادة 201 من قانون العقوبات.

    ب-  التقادم  :

    إن مدد التقادم فيما يتعلق بالجريمة المنصوص عليها في المادة 45 من  قانون  المخدرات  تبقى على ماهي عليه في النصوص القانونية النافذة ولا تضاعف هذه المدد.

    وتقضي النصوص القانونية النافذة بأن تتقادم الدعوى العامة في الجرائم الجنحية بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجنحة إذا لم تجر ملاحقة بشأنها  .

    أما العقوبات فإنها تتقادم بضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على ألا تتجاوز العشر سنوات أو تنقص عن خمس سنوات.

    وتخفض مدد التقادم إلى النصف إذا كان الجاني من الأحداث  .

    ولابد من الإشارة إلى إنه إذا تمثل الركن المادي للجريمة المنصوص عمليها في المادة 45 بفعل الحيازة فإنها تعد من الجرائم المستمرة،

    وبالتالي لا يبدأ  التقادم على ارتكاب الجريمة إلا من تاريخ انقطاع هذه الاستمرارية، أي من اليوم التالي لخروج المخدر من حيازة الجاني. فما دامت هذه الحيازة قائمة فإن ارتكاب الجريمة يتجدد باستمرار.

    أما إذا تجلى الركن المادي لهذه الجريمة بالأفعال الأخيرى المنصوص عليها في المادة 45 فإنها تعد من الجرائم الآنية التي يبدأ التقادم فيها من اليوم التالي لوقوعها.

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1