الوسم: محامي فوركس

  • صيغة و نموذج دعوى تملك بالالتصاق لعقار

    صيغة و نموذج دعوى تملك بالالتصاق لعقار

    صيغةدعوى تملك بالاتصاق

    محكمة البداية المدنية في ….. الموقرة

    الجهة المدعية : السيد……………………………، يمثلها المحامي …………. بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قـبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامـين بدمشق.
    المدعى عليه: السيد …………………… المقيم في دمشق – حي ………. شارع ………… – بناء ………. طابق …. .

    الموضوع : تثبيت تملك عقار بالالتصاق .

    أولا – في الوقائع :
    تضع الجهة المدعية  ومنذ اكثر من خمسة عشر عاما  يدها على قطعة من الأرض من العقار رقم {0000} من منطقة …………… العقارية تبلغ مساحتها {0000} مترا مربعا تقريبا ،

    وقد أشادت عليها بناء مكوناً من ……………. كما قامت بغرس الأرض المـحيطة بذلك البناء بأشجار مثمرة وباغراس وصل عمر بعضها ما يزيد عن …….عاما ،

    وغرست فيها أيضا بئر ماء مركب عليه مضخة تعمل بالكهرباء يروي تلك القطعة من الأرض إضافة إلى …………………

    وأنفقت في سبيل ذلك مبالغ طائلة تتجاوز قيمة الأرض نفسها ….

    كما قامت المؤسسة العامة للكهرباء ، وبناء على طلب من الجهة المدعية ، بتركيب ساعة كهرباء في تلك الأرض.
    واستمرت حيازة الجهة المدعية لتلك القطعة من الأرض من تاريخ دخولها إليها قبل ما يزيد عن خمسة عشر عاما وحتى الآن بصورة هادئة وعلنية ومستمرة بدون أي منازعة أو معارضة من أي شخص طبيعي أو اعتباري أو دائرة رسمية أو غيرها من الجهات الأخرى … .
    وكان دخول الجهة المدعية إلى قطعة الأرض المذكورة قد تم بناء بحسن نية وبناء على موافقة من المدعى عليه تمثلت

    { بإعارتها تلك الأرض مع السماح لها بالبناء عليها … أو بناء على عقد إيجار مع السماح لها بالبناء على تلك الأرض أو …}

    ومعتقدة انه سوف يملكها تلك الأرض بعد إشادة البناء والاغراس عليها ،

    وتأيد حسن النية لدى الجهة المدعية أيضا باستمرار الاشغال لمدة خمسة عشر عاما دون منازعة أو معارضة من المدعى عليه أو غيره من الجهات الأخرى الرسمية منها أو العادية.
    إلا انه في الآونة الأخيرة ابتدأ المدعى عليه يعارض الجهة المدعية ويتعرض لوجودها ضمن تلك الأرض ،

    الأمر الذي دفعها لإقامة هذه الدعوى وطلب تثبيت ملكيتها لقطعة الأرض المذكورة بطريق الالتصاق والى طلب منع المدعى عليه من معارضتها في تملك تلك القطعة من الأرض.
    ثانيا – في القانون :
    لما كان من الثابت أن الجهة المدعية قد دخلت العقار رقم 0000 من منطقة …… العقارية وأشادت على القطعة منه موضوع هذه الدعوى بناء ونصبت فيها غراسا ،

    وهي حسنة النية معتقدة أنها سوف تتملك تلك القطعة من الأرض مستقبلا بطريق الالتصاق بعد أن سمح لها المدعى عليه بإشادة البناء وغرس الأشجار وبالتالي فان الجهة المدعية عندما دخلت تلك الأرض وأشادت البناء والاغراس عليها كانت تعتقد أنها تبني في عقار ملك لها.
    وكان من الثابت قانوناً أن حسن النية من الوقائع المادية الجائز إثباتها قانونا بمختلف وسائل الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن

    { المادة 52 من قانون البينات }

    كما استقر الاجتهاد القضائي على :
    { إن حسن النية لدى الباني والغارس في أرض الغير حين البناء والغرس، هو من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالشهادة والقرائن} .
    [ قرار محكمة النقض رقم 22 تاريخ 14/1/1975 – سجلات محكمة النقض) .
    { إن حسن النية من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات.

    وعليه فإن ثبوت إقامة البناء بإجازة من المالك للأرض على أساس أن سيقوم ببيعها للباني يوفر شرط حسن النية في البناء باعتبار أن البناء يكون قد تم مع المالك الأصلي} .
    ( قرار محكمة النقض رقم 3079 تاريخ 30/12/1965 – سجلات محكمة النقض).
    { إن معنى حسن النية في مجال التملك بالالتصاق هو أن يعتقد الباني أو الغارس أن لـه الحق في إقامة المنشآت أو غرس الاغراس لاعتقاده أنه يحدث ذلك في ملكه،

    ولا يشترط السبب الصحيح كشرط مستقل. وإن حسن النية من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات.

    وإذا كان الباني حائزاً للأرض بنية تملكها، فإن حسن نيته يتمثل عادة في اعتقاده أنه يملك الأرض} .
    (نقض سوري رقم 22 أساس 532 تاريخ 14 / 1 / 1975 مجلة القانون 233 لعام 1975) .
    والجهة المدعية تلتمس إجازتها لإثبات حسن نيتها بالبينة الشخصية وهي مستعدة لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر محكمتكم الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، منوهين إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
    {إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة بالشهادة فيتوجب على المحكمة أن تفصح عن رأيها وأن تبين ما إذا كانت هذه الواقعة منتجة في النزاع ومما يجوز إثباته بالبينة الشخصية وفي حال الإيجاب تعمد إلى تكليفه لتسمية شهوده أصولا} .
    (قرار محكمة النقض رقم 795 أساس إيجارات 602 تاريخ 19/10/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 101 لعام 1976) .
    {إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .
    (قرار محكمة النقض رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .
    وكان من الثابت قانونا انه من حق الجهة المدعية طلب تملك قطعة الأرض التي أشيد عليها ذلك البناء وزرعت فيها الاغراس بالالتصاق عملا بأحكام المادة /889/ من القانون المدني خاصة وان قيمة البناء والاغراس تزيد عن قيمة الأرض نفسها :
    { 1 ـ إذا كان الغير الذي شيد الأبنية، أو غرس الأغراس، ذا نية حسنة، فلا يكون مسؤولاً تجاه مالك العقار عن الثمار التي استوفاها، ولا تقع عليه إلا تبعة التلف أو الضرر الذي حدث بسببه.
    2 ـ وإذا كان قد بنى أو غرس على الأرض المطلوب استرجاعها، فلا يجبر على نزع الأبنية التي بناها، ولا الأغراس التي غرسها، ويدفع لـه تعويض عن التحسين الذي حصل للأرض بسبب هذه الأبنية والاغراس.
    3 ـ وإذا كانت الأبنية والأغراس ذات قيمة تفوق قيمة الأرض، فلصاحب الأغراس والأبينة الحق في أن يتملك الأرض المبني عليها والمغروسة لقاء دفع قيمة رقبتها للمالك}.
    ولما كان من الثابت أن البناء الذي أشادته الجهة المدعية والاغراس والأشجار التي زرعتها على قطعة الأرض موضوع الدعوى تفوق قيمتها عشرات المرات قيمة تلك الأرض ،

    سواء جرى التقدير وفقا لأحكام القانون رقم /3/ لعام 1976 أم جرى وفقا للقيمة التجارية ،

    وكان التثبت من ماهية وقيمة البناء الذي إشادته والاغراس التي زرعتها الجهة المدعية على قطعة الأرض موضوع الدعوى وأنها تفوق قيمة الأرض نفسها يتطلب إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية الهندسية لوصف حالتها الراهنة وتقدير قيمة البناء والاغراس وكذلك تقدير قيمة قطعة الأرض المبني عليها بتاريخ إقامة هذه الدعوى وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
    {عند النظر في طلب تملك الأرض من قبل من غرسها بحسن نية، تقدر قيمة الأرض والغراس يوم رفع الدعوى لبيان أيهما أكثر} .
    (قرار محكمة النقض رقم 153 أساس 101 تاريخ 23/3/1965 المنشور في مجلة المحامون صفحة 120 لعام 1965)
    الطلب : لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضعـة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة :
    أ} – بوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار رقم 0000 من منطقة ……. العقارية .
    ب} – بإجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية الهندسية على قطعة الأرض موضوع الدعوى لوصف حالتها الراهنة وبيان ماهية البناء والاغراس المشادة عليها وعمرها الزمني وتقدير قيمتها وكذلك تقدير قيمة تلك القطعة على ضوء القانون رقم 3 لعام 1976 .
    ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة ، وبعد المـحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
    1} – بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف وتقرير الخبرة المزمع إجراءهما في هذه الدعوى .
    2} – بتثبيت ملكية الجهة المدعية لقطعة الأرض موضوع هذه الدعوى وتسجيلها على اسمها في قيود السجل العقاري وترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل وذلك لقاء دفع قيمة الرقبة التي ستقدرها الخبرة المزمع إجراءها إلى المدعى عليه عند تنفيذ القرار .
    3}- بمنع المدعى عـليه من معارضـة الجهة المدعـية في ملكيتها لقطعة الأرض موضوع هذه الدعوى .
    4} – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب الـمحاماة .
    دمشق في 00/00/0000
    بكل تحفظ واحترام
    المحامي الوكيل

  • نموذج و صيغة دعوى مستعجلة لسماع شاهد

    نموذج و صيغة دعوى مستعجلة لسماع شاهد

    دعوى مستعجلة لسماع شاهد

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق
    بوصفها ناظرة بقضايا الأمور المستعجلة

    الجهة المدعية : السيد ………………… ، يمثله المحامي …………. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
    المدعى عليه : السيد ………………….. ، المقيم في دمشق – حي …. – شارع ………..- بناء ………- طابق …. .

    الموضوع : طلب سماع شاهد .

    سبق لطرفي هذه الدعوى وان ابرما مع السيد …………. عقد إيجار موضوعه العقار رقم (0000/00) من منطقة ……. العقارية بدمشق ،

    والذي يقع في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. ،

    وذلك بقصد تحويله إلى مطعم ، واتفقا على أن تكون نسبة مساهمة الجهة المدعية في رأسمال ذلك المطعم بكافة عناصره وموجوداته في حدود ….. بالمائة ،

    سواء بالنسبة لراس المال الاسمي أم راس المال الفعلي المتمثل بموجودات ذلك المطعم من أثاث وديكور ومفروشات وغيرها ،

    ونظم الطرفان عقد تأسيس شركة توصية بسيطة قاما بالتوقيع على مسودته إشعارا بأنها تمثل مضمون الاتفاق الجاري بينهما حول تحديد حقوق كل منهما والتزاماته في المطعم المذكور وريثما تستكمل إجراءات شهر وتسجيل تلك الشركة والتي تستغرق فترة زمنية طويلة نسبياً .
    وكان قد شجر ما بين الطرفين خلاف حول حقوق كل منهما في تلك الشركة تقدمت على أثره الجهة الموكلة بدعوى بطلب تسمية محكمين سجلت أمام الغرفة ال….. لدى محكمتكم الموقرة برقم أساس /000/ مذاكرة لعام 0000 وموعد المحاكمة القادم فيها هو 00/00/0000 .
    وكان الخلاف ما بين الطرفين تجارياً بحيث يجوز قانونا لكل منهما الإثبات بالبينة الشخصية عملا بأحكام المادة 54 بينات,

    وعملا بما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون :
    { إقرار مبدأ حرية الإثبات التجاري حتى في ما يخالف أو ما يجاوز الدليل الكتابي ما لم يوجد نص تشريعي أو اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك} .
    ( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /14/ تاريخ 31/7/1967. المنشور في مجلة المحامون لعام 1967 صفحة 77) .
    { ـ يجوز إثبات الوفاء بالالتزامات التجارية أو انقضائها أو تعديلها بالبينة الشخصية ولو كانت مربوطة بسند خطي} .
    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 14 تاريخ 31 / 7 / 1967 المنشور في مجلة القانون صفحة 779 لعام 1967) .
    { – إقرار مبدأ حرية الإثبات التجاري حتى في ما يخالف أو ما يجاوز الدليل الكتابي ما لم يوجد نص تشريعي أو اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك .
    ـ يجوز إثبات الوفاء بالالتزامات التجارية أو انقضائها أو تعديلها بالبينة الشخصية ولو كانت مربوطة بسند خطي } .
    ( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /14/ تاريخ 31/7/1967. المنشور في مجلة المحامون لعام 1967 صفحة 77) .
    وكان أحد الشهود الأساسيين في إثبات حقوق الجهة الموكلة هو السيد …….. الذي ينوي السفر خارج البلاد في نهاية الشهر الحالي الأمر الذي يقتضي سماع شهادته قبل سفره .
    وكان من الثابت قانونا انه :

    يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد.
    ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة لقاضي الأمور المستعجلة وتكون نفقاته كلها على من طلبه (المادة 86 من قانون البينات).
    الطلب : لذلك جـئنا بهذه الدعـوى ، نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجـل الأساس المستعجـل لدى محكمتكم الموقرة تقصير مهل الحضور والتبليغ إلى 24 ساعة

    ودعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وعند اكتمال الخصومة دعوة الشاهد ………… وسماع شهادته حول حقوق كل من طرفي هذه الدعوى في المطعم موضوعها .
    دمشق في 00/00/0000 بكل تحفظ واحترام
    المحامي الوكيل

  • نص وصيغة خطاب اعتذار عن مهمة التحكيم

    نص وصيغة خطاب اعتذار عن مهمة التحكيم

    خطاب اعتذار عن مهمة التحكيم

    خطاب موجه

    بواسطة الكاتب العدل بدمشق

    مــــــــن :   …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000

    المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    إلـــــــى :    السيد …… بن …… تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000

    المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    الموضوع :  اعتذار عن مهمة التحكيم .

    إشارة إلى كتابكم المؤرخ 00/00/0000 والمرفق به صورة عن العقد المبرم ما بينك وبين السيد ……….. والذي تضمن في البند …… منه اتفاقكما على تسميتي حكما منفردا في أي نزاع قد ينشب بينكما حول ذلك العقد أو في معرض تفسيره أو تنفيذه ، وكنت قد أشرت في ذلك الكتاب إلى أن خلافا قد نشب بينكما حول ذلك العقد .

    وبما أن ظروفي الحالية لا تسمح لي بمتابعة مهمة التحكيم … أو بما انه تربطني بالمتحاكم الآخر علاقة شراكة تجارية  أو احمل خاصة وكالة عنه في بعض أعماله أو  قرابة من الدرجة الثالثة أو …………. .

    لذلك أبلغكم اعتذاري عن قبول مهمة التحكيم راجيا لكم التوفيق .

                                                         موجه الخطاب

     

     

  • نموذج دعوى مطالبة بقيمة شيك مضى عليه التقادم

    نموذج دعوى مطالبة بقيمة شيك مضى عليه التقادم

    دعوى مطالبة بقيمة شيك مضى عليه التقادم

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :       السيد …………………… ، يمثله المحامي ……………….، بموجب سند توكيل بدائي…رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس  مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليه :  السيد …………………. ، المقيم في دمشق – حي ……… -شارع ………  …….- بناء ……………. – طابق …. .

    الموضوع :   مبلغ .

    سبق للمدعى عليه وان حرر لأمر الجهة المدعية شيكا بمبلغ وقدره /0000/ ……….. ليرة سورية مسحوب على المصرف ……..

    ولدى عرض الجهة المدعية الشيك على المصرف المسحوب عليه تبين عدم وجود مؤونة وفاء له بتاريخ تحريره وفي الأيام الثمانية التالية لذلك التاريخ .

    ولدى مراجعة الجهة المدعية للمدعى عليه ابتدأ يبذل الوعود والعهود إلا انه تبين أن تلك الوعود لا يقصد منها سوى المماطلة والتسويف ،

    ولدى مضي ما يزيد عن ثلاث سنوات على تاريخ عرض الشيك على المصرف المسحوب عليه استمر المدعى عليه ممتنعا عن الوفاء بقيمته إلى أن تعلل مؤخراً بان الالتزام موضوعه قد سقط بالتقادم عملا بأحكام المادة 557 من قانون التجارة.

    ولما كان من الثابت أن الفقرة الرابعة من المادة 557 من قانون التجارة قد نصت على:

    ” 4 – ولا تسقط بمضي المواعيد المتقدمة الدعوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه وسحبه كلا أو بعضا  والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل”.

    وكانت المادة 421 من قانون التجارة قد نصت على :

    ” تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة السفتجة المتعاقبين”.

    وكان من الثابت أن قانون التجارة السوري مأخوذ عن قانون التجارة اللبناني وبالتالي فان المعمول به هو الرأي الفقهي السوري واللبناني ،

    وقد أوضح الفقيه اللبناني الدكتور ادوار عيد في مؤلفه الاسناد التجارية الشيك صفحة 337 وفي معرض شرحه لاحكام المادة 442 من قانون التجارة اللبناني المطابقة لنص المادة 557 من قانون التجارة السوري بأنه في حال سقوط حق الحامل الصرفي المستند إلى الشيك لانقضاء مهل التقادم فانه يبقى من حقه الرجوع على الساحب الذي لم يؤد مؤونة الوفاء أو على المسحوب عليه في حال تأديتها أو على أي موقع أحرز كسباً غير مشروع .

    وهذا المبدأ أكده في مؤلفه الاسناد التجارية – مباديء عامة – سند السحب – سند للأمر صفحة 331 وفي معرض بحث آثار ملكية الحامل لمؤونة الوفاء حيث أشار إلى حق الحامل بإقامة دعوى المطالبة بقيمة المؤونة إضافة إلى دعوى الصرف المستمدة من وجود السند التجاري نفسه.  

    وكان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض ، الذي هو بمنزلة القانون ، قد استقر على:

    ” انه لا يجوز لمصدر الشيك الدفع بتقادم الشيك إذا  لم يكن له رصيد بتاريخ إصدار الشيك ولا بتاريخ تقديمه إلى المصرف ” .

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم  41 أساس 193 لعام 1996 تاريخ 18/3/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 127) .

    ولما كان امتناع المدعى عليه عن دفع قيمة الشيك المشار إليه أعلاه يخالف صراحة نص القانون كما يخالف الرأي الفقهي المعمول به ويخالف اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض.

    وكان المدعى عليه ساع لتهريب أمواله المنقولة وغير المنقولة بقصد منع الجهة المدعية من التنفيذ عليها.

    الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه خاصة وان جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه (المادة 235 من القانون المدني).

    الطلب :   لذلك جـئنا بهذه الدعوى ، نلتمـس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، عملا بأحكام الفقرة /د/ وما بعدها من المادة 312 من قانون أصول المحاكمات ، بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت وخاصـة :

    آ) – جميع موجودات محله التجاري الكائن في دمشق – حي …………. شارع – …… ………..- بناء ………..  ، شاملا كافة عناصره القانونية كمتجر المنصوص عنها في المادة /42/ تجارة بما فيها بدل الفروغ .

    ب) – ……………………………….. .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

    1) – بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا  .

    2) – بإلزام المدعى عليه بان يدفع للجهة المدعية قيمة الشيك المدعى به مبلغا وقدره /000000/ ……… ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ عرض الشيك موضوع الادعاء على المصرف المسحوب عليه وحـتى الوفاء التام.

     3) –          بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

        دمشق في  00/00/2000

     بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

  • دعوى تعويض لمن فاته أعمال التحديد والتحرير

    دعوى تعويض لمن فاته أعمال التحديد والتحرير

    دعوى تعويض لمن فاته أعمال التحديد والتحرير

    محكمة البداية المدنية الموقرة في ……

    الجهة المدعية :  السيد……………………………، يمثلها المحامي ………….   بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قـبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المدعى عليه:  السيد …………………… المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… – بناء ………. طابق …. .

    الموضوع  :  تعويض لمن فاته أعمال التحديد والتحرير.

    تملك الجهة المدعية العقار الكائن في ……………. والذي كان يحمل رقم 000 سجل 0000 بموجب سند تصرف جرى تنظيمه بناء على قرار السيد القاضي العقاري الدائم في …… (ربطا صورة السند المذكور) .
    وبعد افتتاح وانتهاء أعمال التحديد والتحرير في المنطقة التي يقع ذلك العقار ضمن دائرتها اصبح يحمل رقم (0000) من منطقة ……. العقارية ،
    كما جرى تسجيله على اسم المدعى عليه في قيود السجل العقاري بناء على قرار السيد القاضي العقاري المؤقت الذي اشرف على أعمال التحديد والتحرير في المنطقة ، والذي اكتسب الدرجة القطعية بتاريخ 00/00/0000 لعدم الطعن فيه
    (أو بموجب قرار محكمة الاستئناف رقم (0000/000) وتاريخ 00/00/0000 الذي انتهى إلى تصديقه)
    وبالتالي فقد مضى على قيد العقار على اسم المدعى عليه في قيود السجل العقاري مدة تزيد عن سنتين كاملتين مما يجعل تلك القيود قد تحصنت من الإلغاء بسبب المنازعات التي قد تنشأ عن أعمال التحديد والتحرير.
    ( المادة 31 من القرار رقم 188 لعام 1926 : أ) ـ بعد ختام عمليات التحديد والتحرير يبقى للمعترضين وللمدعين بحق ما الذين لم يصر بشأن اعتراضهم أو ادعائهم حكم مبرم سواء من قبل القضاة العقاريين أو من محاكم الاستئناف (في حال استئناف قرارات القضاة العقاريين) حق إقامة أية دعوى كانت أمام المحاكم العادية ويجب أن يستعمل هذا الحق خلال السنتين اللتين تليا التاريخ الذي يصبح فيه كل من قرار القاضي العقاري وقرار محكمة الاستئناف مبرماً.
    ب) ـ تكون الأحكام التي تصدرها المحاكم العادية في الدعاوى المقامة وفق أحكام هذه المادة تابعة للاستئناف. ويكون قرار محكمة الاستئناف مبرماً غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة) .

    ولما كانت الجهة المدعية قد فاتها تقديم الاعتراض و إقامة الدعوى بطلب الحق العيني ضمن المدد القانونية رغم ثبوت ملكيتها للعقار موضوع الدعوى بالوثائق المرفقة ربطا ، كما وان تلك الوثائق تثبت أن المدعى عليه قد قام بتسجيل العقار على اسمه دون وجه حق .

    وكانت المادة 17 من القرار 188 لعام 1926 :

    (لا يمكن وقوع خلاف في الحقوق العينية المقيدة في السجل العقاري وفقاً لمنطوق محاضر التحديد والتحرير فإن القيود المتعلقة بهذه الحقوق تعتبر وحدها مصدراً لهذه الحقوق وتكتسب قوة ثبوتية مطلقة ولا يمكن أن تكون عرضة لأية دعوى كانت بعد انقضاء سنتين ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه قرار المصادقة وقرارات القاضي الفرد العقاري وفي حال الاستئناف قرار محكمة الاستئناف الصادر وفقاً لأحكام القرار 186 الصادر في 15 آذار سنة 1926 قابلة للتنفيذ وإذا لم يدون في أثناء هذه المدة أي اعتراض أو أية دعوى كانت في صحيفة العقار الأساسية أو إذا ردت هذه الاعتراضات أو الدعاوي. …. يمكن لذوي الشأن في حال الغبن فقط أن يقيموا دعوى بمادة عطل وضرر على مسبب الغبن. وكل ذلك إذا لم تطبق عند الاقتضاء القواعد المتعلقة بمسؤولية الدولة ومأموريها كما هي معينة في القوانين النافذة).  قد أعطت المتضرر الحق بإقامة دعوى التعويض عن العطل والضرر أمام محكمتكم الموقرة .

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    { – الحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري وفقا لمنطوق محاضر التحديد والتحرير لا يمكن الطعن بها البتة ، ويمكن لذوي الشأن في حال الغبن فقط أن يقيموا  الدعوى بالتعويض عن العطل والضرر على مسبب الغبن }.

    (قرار محكمة النقض رقم 331 أساس 860 تاريخ 10/3/1996 المنشور في مجلة المحامون لعام 1997 صفحة  497 ) .

    { – إن المقصود من كلمة الغبن هو مطلق الضرر سواء كان ناتجا عن عمل فيه معنى الحيلة والخدعة أم لا، فيشمل كل من يعمل على تقرير حقوق لمنفعته على عقار لغيره وهو يعلم أنها ليست له . وعليه استقر الاجتهاد .

    – يجب أن يكون التعويض معادلا للضرر الحاصل ( القيمة و الأضرار اللاحقة ) وعليه استقر الاجتهاد} .

    (قرار محكمة النقض رقم 129 أساس 119 تاريخ 19/2/1997 المنشور في مجلة المحامون لعام 1997 صفحة 456) .

    وكانت المادة 222 من القانون المدني قد نصت على شمول التعويض عن الضرر للخسارة اللاحقة وفوات الربح  ، كما استقر الاجتهاد القضائي على وجوب تقدير التعويض بتاريخ الادعاء .

    وكان من الثابت أن تقدير التعويض المتوجب للجهة المدعية يتطلب الكشف الحسي والاستعانة بالخبرة الفنية لوصف الحالة الراهنة للعقار موضوع الدعوى وتقدير قيمته بتاريخ الادعاء .

    الطلب:   لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

    1) – بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف وتقرير الخبرة المزمع إجراءهما .

    2) – بإلزام المدعى عليه بالتعويض على الجهة المدعية عن الغبن الذي أصابها جراء قيامة بتسجيل العقار موضوع الدعوى على اسمه دون وجه حق ووفقا للتقدير الذي ستتوصل إليه الخبرة المزمع إجراءها .

    3) –  بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

             دمشق في 00/00/0000                                   بكل تحفظ واحترام

                                      المحامي الوكيل

     

  • نموذج و صيغة دعوى تعويض عن انهاء وكالة عن شركة

    نموذج و صيغة دعوى تعويض عن انهاء وكالة عن شركة

    دعوى مطالبة بمبلغ ناتج عن تعويض اتفاقي

    محكمة البداية المدنية بدمشق الموقرة

    الجهة المدعية :  السيد ………………..أصالة عن نفسه وبصفته مالك مكتب ……… للسياحة والسفر ، يمثله المحامي ……………… بموجب سند توكيل بدائي عام رقم {000/0000 } الموثق بتاريخ 0/00/2005 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المدعى عليها :  السيد رئيس مجلس إدارة شركة طيران ……… إضافة لمنصبه ، المقيم في مركز الشركة الرئيسي الكائن في …………………………… .

     

    الموضوع : تعويض انهاء وكالة وحجز .

    أولا – في الوقائع :

    في عام 1988 ابرم طرفا هذه الدعوى عقدا { اتفاقية وكالة مبيعات عامة} عينت بموجبه الشركة {المدعى عليها} مكتب ….. للسياحة والسفر {الجهة المدعية} وكيلاً عاما عنها في سورية لبيع تذاكر السفر وبوالص الشحن { ربطا صورة عن العقد المذكور } …

    وتثبيتاً لذلك العقد وجهت الشركة المدعى عليها كتابا إلى دائرة الشركات في وزارة الاقتصاد أكدت فيه أن الجهة المدعية هي وكيلها العام في سورية وكالة مفتوحة المدة ولقاء عمولة مقدارها 00% ……. بالمائة { ربطاً صور طبق الأصل عن الكتاب المذكور وعن تسجيله لدى وزارة الاقتصاد }.

    وعند إبرام العقد المذكور كانت الشركة المدعى عليها في بداية عملها في مجال الطيران المدني وغير معروف ما هو مقدر لها من نجاح أو فشل …

    ومع ذلك فان الجهة المدعية رغم الاحتمال الكبير بالفشل جهزت مكتبا لائقا في شارع رئيسي ضمن مدينة دمشق تجاوزت قيمته مع نفقات تجهيزه وإدخال التعديلات عليه خلال فترة نفاذ الوكالة ……….. مليون ليرة سورية ،

    كما استخدمت مجموعة من الموظفين ذوي الكفاءة والخبرة في العمل بمجال بيع تذاكر السفر وبوالص الشحن بأجور عالية جداً … .

    ونتيجة للجهود التي بذلتها الجهة المدعية تضاعفت أعمال الجهة المدعى عليها أضعافاً مضاعفة واصبح لطيران …… اسم وسمعة رائعة في سورية وتضاعف حجم مبيعاتها عدة مرات بحيث وصل رقم مبيعاتها من تذاكر السفر وبوالص الشحن في عام 2004 مبلغاً يزيد عن مليار ليرة سورية

    { ربطا بيان مأخوذ عن الدفاتر التجارية النظامية العائدة للجهة المدعية والتي هي حجة بما جاء فيها بين التجار عملا بأحكام المادة 15 من قانون البينات}.

    ولدى حصول الجهة المدعى عليها على موافقة بافتتاح خط طيران من خلال مدينة حلب و تنفيذا للعقد المبرم ما بين الطرفين والذي يفترض بالوكيل تطوير العمل و زيادة مبيعات الشركة المدعى عليها في سورية ،

    بادرت الجهة المدعية لتأمين مكتب لائق في تلك المدينة تجاوزت نفقات تأسيسه ال……. مليون ليرة سورية ، وهذا الأمر لاقى ترحيبا من الشركة المدعى عليها وبناء على طلبها جرى إرسال ملف كامل عن ذلك المكتب  مع الصور الملونة إلى مركزها الرئيسي .

    ورغم هذا النجاح المطرد وخلافاً لأبسط مباديء حسن النية ولما نصت عليه القوانين واستقرت عليه مباديء الفقه والاجتهاد القضائي وقبل انقضاء مدة شهر على تجهيز المكتب الجديد في حلب … وجهت الجهة المدعى عليها بتاريخ 0/0/2005 إلى الجهة المدعية كتابا يتضمن إنهاء الوكالة دون بيان الأسباب و إنما تضمن ذلك الكتاب توجيه الشكر للجهة المدعية وللعاملين لديها  …

    ثم اتبعت الشركة المدعى عليها  كتابها بتعميم على مكاتب السفر العاملة في سوريا يتضمن حصر التعامل مع تلك المكاتب عن طريقها مباشرة دون الجهة المدعية …

    [ رغم أن العقد المبرم ما بين الطرفين قد نص على بقاء الحال على وضعه خلال شهرين من توجيه الإنذار بإلغاء الوكالة ورغم أن كتابها بإنهاء الوكالة قد تضمن ذلك أيضا ] 

    إلا أنها اتبعت كتابها وبتاريخ 0/0/2005 بنقل بعض أغراضها خلسة من مكاتب الجهة المدعية التي هي مركز فرع الجهة المدعى عليها بسبب تلك الوكالة ، كما قامت خلال فترة إغلاق المكتب ، وخلافا للأصول وبشكل يعرض للمساءلة الجزائية ، بمصادرة تذاكر السفر الموجودة ضمن آلة إصدار التذاكر رغم أن تلك التذاكر مسلمة إلى العاملين لدى الجهة المدعية بموجب وثائق خطية ورغم أن الجهة المدعية قدمت كفالة مصرفية تضمن قيمة التذاكر التي تسلم إليها … 

    ثم اتبعت ذلك بتوجيه إنذار إلى الجهة المدعية تطالبها بتحويل مبالغ تمثل قيمة المبيعات خلال النصف الأول من شهر ….. 2005 وبادرت في الوقت ذاته إلى الطلب إلى المصرف مانح الكفالة بصرف قيمتها لصالحها أي طالبت بذات الحق مرتين … ،

    وعندما حاولت الجهة المدعية منع العاملين لدى الجهة المدعى عليها من تهريب الأوراق والمستندات التي تكفل حقوقها حيث قررت إغلاق المكتب العائد للمدير المالي لدى الجهة المدعى عليها لحين جرد موجوداته من قبل القضاء المختص بادرت الجهة المدعى عليها لتقديم شكوى إلى النيابة العامة رغم عدم وجود أي جرم جزائي ؟؟؟!!!.

    هذه التصرفات من الشركة المدعى عليها أدت إلى إساءة بالغة للسمعة وللاسم التجاري العائدين للجهة المدعية لدى الجهات الخاصة والعامة من المتعاملين ببطاقات السفر وبوالص الشحن الجوي كما ألحقت بها خسائر ما دية ومعنوية جسيمة ، فكانت هذه الدعوى .

    ثانيا – في القانون :

    لما كان من الثابت قانونا {المادة 374 من القانون التجاري} أن الوكالة العامة لبيع بوالص الشحن وبطاقات السفر على الخطوط الجوية تعتبر من قبيل الوكالة بالعمولة ، وان القواعد العامة المقررة للوكالة في القانون المدني تسري على الوكالة بالعمولة :

    {1- الوكيل بالعمولة هو الذي يأخذ على نفسه أن يعقد باسمه الخاص ولكن لحساب موكله بيعاً وشراء وغيرهما من العمليات التجارية مقابل عمولة.

    2- تسري قواعد الوكالة على عقد الوكالة بالعمولة مع مراعاة الأحكام المبينة في هذا الفصل}.

    ولما كان من الثابت قانونا  انه لا يجوز للموكل إنهاء الوكالة دون عذر مقبول ودون بيان الأسباب الداعية لذلك أو في وقت غير مناسب وإلا تحمل التعويض عن هذا الإنهاء غير المبرر شاملاً الخسارة وفوات الربح { الفقرة /1/ من المادة 680 من القانون المدني  بدلالة الفقرة /1/ من المادة 222 منه }

    [1 ـ يجوز للموكل، في أي وقت، أن ينهي الوكالة أو يقيدها، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. فإن كانت الوكالة بأجر، فإن الموكل يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول].

    [1 ـ إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد، أو بنص في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره. ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة، وما فاته من كسب… ].

    كما نصت المادة 384 من قانون التجارة على :

    { إن الموكل الذي يلغي الوكالة وكذلك الوكيل بالعمولة الذي ينكل عن وكالته يلزم بالتعويض إذا وقع الإلغاء أو النكول بدون سبب مشروع}.

    وقد استقر الرأي الفقهي على :

    { إذا كانت الوكالة باجر فان الموكل يملك عزل الوكيل بالرغم من ذلك ولكن لما كان للوكيل مصلحة في الأجر فقد أوجب القانون أن يكون عزل الوكيل لعذر مقبول أو في وقت مناسب فإذا عزل الموكل الوكيل بغير عذر مقبول أو في وقت غير مناسب كان العزل صحيحا وانعزل الوكيل عن الوكالة  ولكنه يرجع بالتعويض على الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء هذا العزل … لان العزل في هذه الحالة ينطوي على تعسف يستوجب التعويض }.

    (الدكتور السنهوري – الوسيط – الجزء السابع – المجلد الأول – صفحة 665) .

    وذهب الدكتور ادوار عيد في الصفحة 211 من مؤلفة العقود التجارية إلى :

    { ويشترط أن يكون العزل حاصلا عن حسن نية ولسبب معقول أما إذا تم فجأة وفي وقت غير لائق فان الموكل يلتزم بتعويض الوكيل عن الضرر الذي أصابه من جراء العزل . ويدخل في التعويض المبالغ التي أنفقها الوكيل من اجل الترويج للسلعة و أجرة المخازن والمعارض التي استخدمها ومقابل الفائدة التي عادت على الموكل من تعلق جمهور العملاء بالسلعة بفضل المجهودات التي قام بها الوكيل التجاري في سبيل الترويج لها } .

    وذهب الدكتور جاك حكيم في الصفحة 444 من مؤلفه الحقوق التجارية  إلى :

    { وقد اعتبر الاجتهاد أن الوكالة التجارية معقودة لصالح الطرفين واقر بالتالي حق الوكيل المعزول بالتعويض ما لم يثبت الموكل خطاه … } .

    وجاء في الصفحة 533 من الجزء الأول من كتاب شرح قانون التجارة للدكتوران شارل فابيا وبيار صفا :

    { وهكذا يكون الموكل أو المفوض الذي يسحب الأمر في مرحلة التنفيذ بدون أن يكون قد صدر عن الوكيل أو الوسيط سبب مبرر للعزل ملزما نحو هذا الأخير بالإضافة إلى إعادة النفقات المعقودة تارة بالعمولة و طورا بالتعويض}.

    كما استقر الاجتهاد المقارن على :

    { في حالة كون الوكالة بأجر وعزله الموكل، فإن للوكيل أن يرجع على الموكل بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب عزله ، إذا كان في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول}.

    (نقض مصري 29 / 2 / 1970 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 26 ـ ص 854).

    ولما كان من الثابت أن عقد الوكالة بالعمولة المبرم ما بين الطرفين قد ابرم في سورية ومشروط تنفيذه فيها وقد جرى تنفيذ ذلك العقد في سورية فعلا خلال السنوات ال…..عشرة المنصرمة ، وبالتالي فان الاختصاص للنظر في المنازعات التي تنشأ حول ذلك العقد معقود للقضاء السوري بغض النظر عن الشرط المخالف الوارد في عقد الوكالة كون الاختصاص الدولي يتعلق بالنظام العام ، وقد استقر الاجتهاد القضائي المتعلق بالاختصاص الدولي للقضاء السوري على :

    {يكفي توافر إحدى حالات انعقاد العقد أو تنفيذه أو اشتراط تنفيذه في سورية لتقرير اختصاص القضاء السوري ولا يشترط اجتماع الحالتين معاً}.

    (قرار محكمة النقض رقم 53 أساس 411 تاريخ 12/2/1968 المنشور في مجلة المحامون صفحة 51 لعام 1969).

    {ليس للأفراد أن يتفقوا على تغيير قواعد الاختصاص الدولي وأن يشترطوا عرض خلافهم على مرجع أجنبي خلافاً للقانون السوري ، ولا تقاس هذه الحالة على حالة قبول الأجنبي اختصاص القضاء السوري خلافاً للأصل لأن هذا القبول لا يخالف النظام العام السوري}.

    (قرار محكمة النقض رقم 795 أساس 2684 تاريخ 26/11/1970 المنشور في  مجلة المحامون صفحة 70 لعام 1971).

    { 1- لا يجوز الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص الدولي واستبعاد المحاكم السورية المختصة بموجب قواعد القانون السوري باعتبار هذا الاختصاص من متعلقات النظام العام.

    2 ليس للمواطنين السوريين في مجال ارتباطهم مع الأجانب وعندما يكون القضاء السوري هو المختص دولياً بنظر النزاع أن يختاروا القضاء الأجنبي} .

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 27 أساس 35 تاريخ 19/10/1972 المنشور في مجلة المحامون صفحة 374 لعام 1972) .

    ولما كان من الثابت أن أضرارا مادية ومعنوية جسيمة قد  لحقت بالجهة المدعية جراء هذا العزل التعسفي للوكالة الذي تم في وقت غير مناسب وبدون سبب مبرر ، وقد تأكد ذلك في كتاب إنهاء الوكالة الذي تضمن تقديم الشكر للجهة المدعية وللعاملين لديها دون ذكر أي سبب يبرر ذلك العزل من الوكالة ، كما تكرر ذلك الشكر للجهة المدعية وللعاملين لديها في التعميم الذي وزعته الجهة المدعى عليها على مكاتب السفر في سورية … ومع الإشارة إلى أن الوكالة والعقد المبرم ما بين الطرفين استمر ما يزيد عن ……… عاما وان العزل جاء فجأة دون مقدمات أو مبررات وان مدة الوكالة مفتوحة و غير محددة بفترة زمنية .

    وكان من الثابت أنه يدخل في حساب التعويض عن تلك الأضرار الأمور التالية :

    G – حجم المبيعات السنوية لبطاقات السفر وبوالص الشحن الذي بلغ في نهاية عام 2004  ما يزيد عن مليار ليرة سورية وفقا للدفاتر التجارية المنتظمة الممسوكة لدى الجهة المدعية والتي هي حجة ما بين التجار { الفقرة /2/ من المادة 15 بينات : 2 ـ لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته إذا كانت منتظمة والخلاف بينه وبين تاجر}. 

    كما استقر الاجتهاد القضائي على :

    {إن القيود التجارية في الدفاتر النظامية تعتبر حجة بما للتجار أو عليهم} .

    (قرار محكمة النقض رقم 1319 أساس 2584 تاريخ 4/6/1990 المنشور في مجلة المحامون صفحة 542 لعام 1990).

    { ـ إن اعتبار الدفاتر التجارية المنتظمة حجة لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته يخوله الاستدلال بها بصورة مطلقة وحتى في إثبات ما يخالف السندات الصادرة عنه طالما أن هذا النص ورد مطلقاً}.

    (قرار محكمة النقض رقم 304 أساس 287 تاريخ 26/7/1969 المنشور في مجلة المحامون صفحة 325 لعام 1969) .

    G –    نسبة عمولة الجهة المدعية البالغة 00% …. عشر بالمائة من قيمة المبيعات وفقا للكتاب المسجل لدى وزارة الاقتصاد والذي يعتبر من السندات الرسمية ذات الحجية المطلقة وفقا لأحكام المادة 6 بينات.

    G –    نفقات تأسيس وتطوير المكتب المستعمل في تنفيذ الوكالة ضمن مدينة دمشق والتي بلغ مجموعها ……… مليون ليرة سورية ، ونفقات تأسيس وتجهيز المكتب المفتتح في مدينة حلب والبالغة ……مليون ليرة سورية .

    G –  رواتب و أجور العاملين لدى الجهة المدعية والتي تقارب شهريا سبعمائة ألف ليرة سورية يضاف إليها بدلات الاشتراك عنهم لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بواقع 14% أربعة عشر بالمائة من تلك الأجور ، كما يضاف إليها انهم جرى استخدامهم من اجل مقتضيات تنفيذ عقد الوكالة بالعمولة وانهم اصبحوا بدون عمل بسبب إنهاءها بشكل تعسفي ، وان الجهة المدعية مجبرة قانونا على دفع أجورهم و رواتبهم دون أن تحصل على أية فائدة … وان إنهاء العقود المبرمة معهم المشمولة بقانون العمل رقم 91 لعام 1959 غير ممكن إلا عن طريق التراضي مما يرتب دفع تعويضات طائلة لإنهاء تلك العقود التي استمر بعضها طوال فترة تنفيذ عقد الوكالة أي ما يزيد عن …. عشر عاما .

    G –    أن الجهة المدعية أحد اكبر مكاتب السياحة والسفر في سورية وان تصرفات الجهة المدعى عليها بإلغاء الوكالة بالعمولة فجأة وبدون مبرر ثم التعميم على المكاتب بوجوب التعامل معها حصرا وبوجوب أن تسدد إليها المبالغ قيمة تذاكر السفر المسلمة إلى تلك المكاتب عن طريق الجهة المدعية ، واستعمالها لاسم الجهة المدعية في كتب التعميم دون علم أو تفويض من الجهة المدعية ، ثم مصادرتها تذاكر السفر المسلمة إلى الجهة المدعية خلسة وفي غياب موظفي الجهة المدعية … قد الحق أضرارا بالغة باسم وسمعة الجهة المدعية.

    G –    أن الجهة المدعية قد أعدت مكاتبها { وخاصة مكتب حلب الذي لم تستفد منه بعد بسبب العزل المفاجيء } وجهزتها و زودتها بأحدث الوسائل التقنية وبالعاملين الفنيين من ذوي الخبرة [ مدير مسؤول ذو خبرة عالية في هذا النوع من الأعمال وكذلك الإعلان عن طلب موظفين للعمل معها لتنفيذ عقد الوكالة] ، وذلك لاستمرار العمل مع الجهة المدعية لمدة مفتوحة غير محددة وكحد أدنى لمدة خمس سنوات أخرى.

    من مجموع هذه المعطيات يتضح أن خسارة الجهة المدعية والأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها تعادل :

    î– حصتها من العمولة محسوبة عن خمس سنوات تالية.

    î–  نفقات تأسيس وتجهيز و تطوير مكتبين في دمشق وحلب.

    î–  أجور العاملين و رواتبهم وبدلات اشتراك التأمينات الاجتماعية عنهم تعويضات إنهاء الخدمة محسوبة وفق قانون العمل مع ملاحظة أن الجهة المدعية يمكن أن تضطر لدفع مبالغ  طائلة في حال رفض العاملين لديها إنهاء عقودهم على أساس ما هو مقرر في قانون العمل.

    î – تعويض الإساءة للاسم وللسمعة التجارية والذي نقدره بمبلغ مائة مليون ليرة سورية تأسيسا على حجم الأعمال ورقم المبيعات الذي يقارب المليار ليرة سورية ، وعلى استمرار الوكالة مدة تزيد عن ….. عشر عاما امتنعت خلالها الجهة المدعية عن التعامل مع أية شركة طيران مماثلة أو منافسة  التزاما بالعقد المبرم ما بين الطرفين والذي تضمن شرطا خاصا يمنع الوكيل من الحصول على وكالة عن شركة طيران أخرى إلا بموافقة خطية من الشركة المدعى عليها ، والعزل المفاجيء أبقى مكاتب الجهة المدعية خالية من أية أعمال ، وكذلك الإشاعات التي رافقت إنهاء الوكالة والتي صدر بعضها عن العاملين لدى الجهة المدعى عليها.

    الأمر الذي يجعل تلك التعويضات تصل إلى مبلغ ثمانمائة مليون ليرة سورية .

    ولما كانت الجهة المدعى عليها ساعية لتهريب أموالها المنقولة وغير المنقولة بقصد الإضرار بالجهة المدعية الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي على تلك الأموال عملا بأحكام المادة 235 من القانون المدني التي نصت على أن جميع أموال المدعى عليه ضامنة للوفاء بديونه .

    وكانت الأدلة المرفقة باستدعاء الدعوى ترجح احتمال ترتب حق للجهة المدعية وتحقق الشروط التي تتطلبها الفقرات { د ، و ، هـ} من المادة 312 أصول محاكمات ، خاصة وان الاجتهاد القضائي قد استقر على:

    { إن الحجز الاحتياطي يتقرر في حال وجود مؤشر ولو بنسبة قليلة جدا على ترجيح احتمال وجود الحق وليس على ثبوت الحق}.

    (قرار محكمة النقض رقم 1082 أساس 1773 تاريخ  24/11/1996 المنشور في مجلة المحامون لعام 2000 صفحة 891) .

    الطلب :   لذلك جـئنا بهذه الدعوى ، نلتمـس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، عملا بأحكام الفقرة /د/ وما بعدها من المادة 312 من قانون أصول المحاكمات ، بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الجهة المدعى عليها المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها قانونا أينما وجدت ، .وذلك بما يؤمن حقوق الجهة المدعية المقدرة مبدئيا بمبلغ ثمانمائة مليون ليرة سورية مع الرسوم والمصاريف والفوائد القانونية.

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –   بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا .

    2) – بإلزام الجهة المدعى عليها بان تدفع للجهة المدعية مبلغا وقدره ثمانمائة مليون ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحـتى الوفاء التام .

    3) –  بتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

     دمشق في 00/0/2005          

     بكل تحفظ واحترام

          المحامي الوكيل

     

     

     

  • دعوى مطالبة بمبلغ ناتج عن تعويض اتفاقي

    دعوى مطالبة بمبلغ ناتج عن تعويض اتفاقي

    دعوى مطالبة بمبلغ ناتج عن تعويض اتفاقي

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية: السيد………………………….. ، يمثلها المحامي …………. بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قـبل مندوب رئيس مجـلس فرع نقابة المحامـين بدمشق .

    المدعى عليهما:   1) – السيد …………………… .

                            2) – السيد…………………… .

     المقيمان  في دمشق –  حي ………. شارع ………… – جادة ………- بناء ………. طابق …. .

    الموضوع  :     مبلغ وحجز احتياطي ( تعويض اتفاقي ).

    سبق للجهة المدعـية وأن تقدمت إلى محكمتكم الموقرة بدعوى طلبت فيها تثبيت البيع الجاري ما بينها وبين المدعى عليهما بموجب العقد المؤرخ 00/00/0000 والمنصب على العقار رقم (0000/00) من منطقة …… العقارية بدمشق طالبة الحكم بتسجيل العقار المذكور على اسمها في قيود السجل العقاري أصولاً و إلزام المدعى عليهما المذكورين بتسليم ذلك العقار إليها خالياً من الشواغل (ربطا صورة مصدقة عن عقد البيع) .

    وبتاريخ 00/00/0000 أصدرت الغرفة ال……… لدى محكمتكم الموقرة قرارها ذي الرقم (0000/000) المتضمن تثبيت البيع الجاري ما بين الطرفين وحفظ حق الجهة المدعية  بالمطالبة بالتعويض الاتفاقي بدعوى مستقلة (ربطا صورة طبق الأصل عن القرار المذكور) .

    ومن ثم أصدرت الغرفة ال….. لدى محكمة الاستئناف المدنية بدمشق قرارها ذي الرقم (0000/000) تاريخ 00/00/0000 متضمنا فسخ الفقرة الأولى من القرار البدائي وتعديلها بحيث تصبح تثبيت عقد البيع المؤرخ 00/00/0000 بين الجهة المدعية وبين المدعى عليهما لكامل العقار 0000/00 …… العقارية وتسجيل ملكية العقار على اسم الجهة المدعية مع تسليم العقار إلى الجهة المذكورة خاليا من الشواغل …. (ربطا صورة طبق الأصل عن القرار المذكور) كما صدق هذا القرار  الاستئنافي نقضا بالقرار رقم (0000/0000) تاريخ 00/00/0000 المرفقة صورة طبق الأصل عنه ربطا .

    ولما كان من الثابت في بحث الشروط الخاصة الوارد في عقد البيع المبرم ما بين الطرفين ترتب تعويض اتفاقي للجهة المدعية عن كل يوم يتأخر فيه التسليم عن تاريخ 00/00/0000 مبلغاً وقدره ……ليرة سورية في اليوم الواحد .

    وكان من الثابت قانوناً أنه يجوز للمتعاقدان أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليه في العقد أو في اتفاق لاحق (المادة 224 مدني) .

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    {- إن تأخر المدين في تنفيذ التزامه العقدي هو السبب في استحقاق التعويض عن التأخير باعتبار أن شروط استحقاق التعويض هي وجود خطأ من المدين، وضرر يصيب الدائن، وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر، وإعذار المدين.

    – النص في العقد على التعويض يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين، على المدين إثبات أن الدائن لم يلحقه ضرر} .

     (نقض سوري 1281 أساس 580 تاريخ 25/7/1981 ـ سجلات محكمة النقض 1981) .

    { على المدين إثبات أن الدائن لم يلحقه ضرر، وذلك لنفي التعويض الإتفاقي. كما عليه أن يثبت المبالغة في تقديره، أو أن الالتزام نفذ في جزء منه وذلك لتخفيضه}.

     (قرار محكمة النقض رقم 1720 أساس 1258 تاريخ 25/11/1980 المنشور في  مجلة المحامون صفحة 318 لعام 1981) .

    وكان المدعى عليهما لا يزالان حتى الآن ممتنعين عن تسليم العقار موضوع ذلك العقد إلى الموكلة رغم إيداع القرار الاستئنافي لدى دائرة التنفيذ بدمشق في الإضبارة التنفيذية رقم أساس (0000/ب) لعام 0000 ،

    وبالتالي فقد توجب للجهة المدعية بموجب العقد المذكور سابقاً مجموع التعويض الاتفاقي المترتب حتى تاريخ تقديم هذه الدعوى مبلغا وقدره (0000000) …………. ليرة سورية .

    وكان المدعى عـليهما ساعـيان لتهـريب أموالهما المنقولة وغـيـر المنقولة بقصـد الإضرار بالجهة المدعية ومنعها من التنفيذ على تلك الأموال ، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي .

    وكان من الثابت قانوناً أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه  ( المادة 235 من القانون المدني ) .

    الطلب:   لذلك ، ومع احتفاظ الجهة المدعية بحقوقها بالمطالبة بالتعويضات التي قد تترتب بعد إقامة هذه الدعوى ولحين استلامها العقار المذكور سابقاً ،

    جـئنا بهذه الدعوى  نلتمـس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ،

    عملا بأحكام الفقرة /د/ وما بعدها من المادة 312 من قانون أصول المحاكمات ،

    بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليهما المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت.

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

     1) –   بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا  .

    2) –    بإلزام المدعى عليهما بان يدفعا للجهة المدعية مبلغا وقدره /000000/ …………… ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحـتى الوفاء التام  .

     3) –   بتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

      دمشق في  00/00/0000

     بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1