الوسم: محامي عربي
-
ماذا تفعل لو حصل معك حادث سير في تركيا ؟
حوادث السير والتعويضات هي من الأمور التي تحدث بشكل يومياً في تركيا وفي كل بلدان العالم.تختلف الاجراءات أو الدعوى بحسب الاصابة التي أصيبها هذا الشخص وهناك ثلاث حالات نشرحها فيما يلي :فلا يستطيع المصاب ان يرفع دعوى ضرر مادي بل ممكن ان يكتفي بدعوى ضرر معنوي تجاه السائق ويراعى في ذلك نسبة المسؤولية.يستطيع الشخص رفع دعوى ضرر مادي تجاه شركة التأمينودعوى ضرر معنوي تجاه المتسبب بالحادث ( السائق)يمكن للورثة جميعاً او قسم منهم (بحسب اعمارهم و حالتهم الاجتماعية ) رفع دعوى ضرر مادي على التأمين و دعوى ضرر معنوي على المتسبب ( السائق)ممكن بكل الاحوال الاستغناء عن رفع الدعوى المادية ضد التأمين والتصالح معه١/ عدم الاصطدام او المشاكلة ابدا مع السائق الاخر او احد المارة.٢/ تصوير مكان الحادث مع السيارات المضروبة تصوير فيديو و عادي بشكل يُظهر فيه نمر السيارات.٣/ الاتصال بشركة التأمين التي اصدرت عقد التأمين لحضور احد من الشركة لمعاينة الحادث.٤/ احضار مترجم اذا كان الشخص لايتكلم التركية.٥/ النظر الى تقرير التأمين او تقرير البوليس والى الرسم التوضيحي للحادث ومدى مطابقته للواقع.٦/ اذا احس الشخص ان هناك خطأ متعمد في تقرير الحادث ان يمتنع عن التوقيع على التقرير وتأجيل التوقيع الى اليوم التالي وذلك بحضور مندوب التأمين.واذا تعذر ذلك يحب ان يقوم بتصوير التقرير الخاص بالحادث وارساله عبر واتس اب لمندوب التأمين مع صور الحادث من اجل بيان رأيه فيه.ملاحظة:عند استصدار بوليصة التأمين يحب ان تكون شركة التأمين معروفة بصدقها وخدمتها لعملائها بشكل اذا حصل الحادث ان يقوم مندوب التأمين بالقدوم الى مكان الحادث ومعاينة التقرير بغض النظر عن التكلفة المرتفعة. -
محل عقد التأمين 1- الخطر المستبعد من التأمين
تحديد الخطر والأخطار المستبعدة من التأمين
يعد الخطر عنصراً أساسياً في التأمين وهو المحل الرئيس لعقد التأمين. لذلك لابد في عقد
التأمين من تحديد الخطر المؤمن تحديداً دقيقاً. والأصل أن تحديد الخطر المؤمن يعود إلى طرفي العقد وفقاً لمبدأ حرية الإرادة، والعقد شريعة المتعاقدين.
إلا أن هنالك بعض الأخطار التي تستبعد من التأمينويكون استبعادها إما قأنوناً أو اتفاقاً،
بالإضافة إلى تدخل المشرع في إبطال بعض الشروط التي عدها خطيرة تتحيف جانب المؤمن، فجميعها باطلة لمخالفتيا للنظام العام.
لذلك لابد لنا من أن نستعرض تحديد الخطر المؤمن ومن ثم الخطر المستبعد.
أ- تحديد الخطر المؤمن:
المبدأ: هو أنه عندما يبرم عقد التأمين، فان تحديد الخطر أو الأخطار المؤمنة يعود إلى طرفي العقد تحديد شركة التأمين الضمان الذي تعد به المؤمن إذن يحدد طرفا عقد التأمين،
وفقاً لمبدأ حرية الإرادة وبرضائهما. محل العقد نفسه، فهما اللذان يحددان الخطر المغطى.
فقد يؤمن شخص من خطر معين كالحريق أو السرقة، أو من جميع الأخطار التي قد تنشأ من لمارسة نشاط معين كالأخطار التي تنشأ عن ممارسة مهنة الطب أو الهندسة.
وللمتعاقد الحرية، في حدود النظام العام والاداب العامة، في تعيين الخطر الذ ي أراد تأمينه وبشكل عام يتحدد الخطر بتحديد طبيعته، وتحديد المحل الذي يقع عليه.
فالخطر في التأمين من الحريق يتحدد بتحديد طبيعته وهي الحريق، وبتحديد المحل الذي يقع عليه وهو المنزل أو البضائع أو أي شيء آخر أمن عليه من الحريق.
وتحديد الخطر بحسب طبيعته يحتمل التخصيص و التعميم. والغالب تخصيص الخطر،
فيحدد خطر واحد كالحريق، أو أخطار متعددة تتحدد على وجو التخصيص كالتأمين على السيارة من السرقة والحريق والمسؤولية عن الحوادث.
وقد يعمم الخطر، كما هي الحال في التأمين من جميع الأخطار التي تنجم عن نشاط معين،
ففي التأمين البحري يؤمن على البضائع من الغرق والانفجار والحريق والتصادم والقرصنة وسائر حوادث الملاحة.
وتحديد الخطر بحسب محله يحتمل أن يكون المحل معيناً وقت التأمين، ويحتمل أن يكون المحل غير معين إلا وقت وقوع الخطر،
وهذا ما بيناه في الخطر المعين والخطر غير المعين وقد يتحدد الخطر أيضاً بسببه، فيكون الخطر إما مع مطلق السبب أو محدد السبب.
فالخطرمطلق السبب هو الخطر الذ يغطيه التأمين أياً كان سببه، كالتأمين من الحريق أو من الحوادث أياً كان سبب الحريق أو سبب الحادث.
والخطر محدد السبب هو الخطر الذي لا يغطيه التأمين إلا إذا كان ناشئاً عن سبب أو أسباب معينة وهذا هو التحديد الإيجابي،
أو الخطر الذي يغطيه التأمين مالم يكن ناشئاً عن سبب أو أسباب معينة وهذا هو التحديد السلبي.
فالتحديد الإيجابي للسبب مثله التأمين على الحياة إذا كان الموت موتاً طبيعياً.
أما التحديد السلبي للسبب فمثله في التأمين على الحياة أن يغطي التأمين الموت بأسبابه كافة، إلا ما كان راجعاً إلى الانتحار أو تنفيذ الحكم بالإعدام،
كذلك في التأمين من الحريق أن يغطي التأمين الحريق الناش من أي سبب، إلا ما ينشأ بسبب الزلازل والصواعق أو الحرب أو الثورة…
ب – استبعاد الخطر من التأمين:
إن استبعاد بعض الأخطار من التأمين إما أن يكون بنص القانون أو اتفاقاً.
وبعبارة أخرى فان هنالك بعض الأخطار التي تستثنى من التأمين ولا يجوز التأمين عليها بصورة مطلقة، وأخطار أخرى
مستثناة من التأمين ولكن يجوز التأمين عليها مقابل بدل إضافي.
أولاً – الاستبعاد القانوني للخطر:
استبعد المشرع بعض الأخطار من التأمين، بقواعد آمرة، إما لأسباب أخلاقية كما هي الحال
بالنسبة للخطأ المقصود، أو لأسباب فنية كما هي الحال بالنسبة لأخطار الحروب.
واذا كان المشرع السوري قد نص صراحة على استبعاد الخطأ المقصود من التأمين وذلك بنصوص أحكام القأنون المدني فيما يتعمق بالتأمين على الحياة والتأمين من الحريق،
وعد هذه النصوص من النظام العام لا يجوز مخالفتها . فأنه لم ينهج النهج نفسه بالنسبة لأخطار الحرب فيما يتعلق بالتأمين البري .
أما في التأمين البحري فقد استبعد المشرع الأخطار الحربية وما يماثلها من التأمين إلا إذا اتفق على خلاف ذلك فيمكن أن تكون مضمونة.
وبذلك فهي مخاطر مستبعدة بشكل نسبي وبالتالي يمكن الاتفاق على تغطيتها مقابل بدل إضافي.
ويلحق بخطر الحرب سائر الأعمال العدائية والثأرية والحرب الأهلية والعصيان والثورات الشعبية وأعمال التوقيف والحجز من أية دولة أكانت صديقة أم عدوة معترفاً بها أم غير معترف بها.
ثانياً – الاستبعاد الاتفاقي لمخطر:
المبدأ – إذا كان المشرع قد تدخل في استبعاد بعض الأخطار من التأمين لأسباب فنية أوأخلاقية.
فأنه يحق لطرفي العقد، بتحديدهم لمحل عقد التأمين. أن يستبعدا من التأمين أخطاراً يتفق عليها.
إلا أن هذا الاستبعاد يجب أن يكون محدداً تحديداً دقيقاً. وذلك لكي يتمكن المؤمن من أن يعرف على وجو التدقيق الحالات التي يستطيع فيها الرجوع على شركة التأمين.
والتحديد الدقيق للأخطار المستبعدة يقتضي ذكر هذه الأخطار بوضوح. وبشكل يرفع اللبس والغموض.
ولا يكون استبعاد الخطر واضحاً إلا إذا كان محل شرط خاص في وثيقة التأمين. أو فيما يقوم مقامها وهي مذكرة التغطية. أو فيما يكلمها وهو ملحق الوثيقة.
والتحديد الذي لا يكون محل شرط خاص لا يعتد به، فلا يجوز أن يستنتج التحديد بالظن أو يفترض.
مثال ذلك ما جاء في عقد تأمين المركبات ضد المسؤولية المدنية أو الأضرار المادية للمركبة المؤمنة، الذي اعتمدته المؤسسة العامة السورية للتأمين، في عقد نموذجي مطبوع،
وفي المادة الرابعة منه، التي حددت الأخطار المستثناة من التأمين بشكل واضح:
” لا ينتج هذا العقد مفعوله وبالتالي تعد الحالات المحددة فيما يلي غير داخلة في نطاق التأمين أصلاً ولا يحق للمتعاقد أو لأ شخص أن يطالب المؤسسة بأ تعوض كان:
1 – إذا كان سائق المركبة المؤمن عليها لا يحمل وقت وقوع الحادث إجازة سوق قأنونية صادرة عن السلطات المختصة وتنطبق على نوع المركبة المؤمن عليها وجية استعمالها..
5 – إذا كان سائق المركبة المؤمن عليها وقت وقوع الحادث في حالة سكر أو تحت تأثيرالمخدرات…”
نلاحظ أن هذا الاستثناء من التأمين قد جاء واضحاً ومحدداً ولا يعتريه أي إبهام أو غموض أو
لبس وبالتالي منتج لآثاره. وبذلك نرى أن، وجوب أن يكون الاستثناء واضحاً هو شرط شكلي، أما وجوب أن يكون محدداً فيو شرط موضوعي.
الاستثناء : إذا كان المشرع قد سمح لطرفي العقد استبعاد أخطار من التأمين وفقاً لمبدأ حرية الإرادة، فأنه تدخل في بعض الشروط التي قد ترد في العقد وعدَّها باطلة لمخالفتها للنظام العام.
ذلك لأن هذه الشروط تهدف إلى إسقاط حق المؤمن، أو الانتقاص منه، أو كحد أدنى تقييد حق المؤمن في الالتجاء إلى القضاء كما هي الحال في شرط التحكيم.
فقد نصت المادة 716 من القأنون المدني على أنه يقع باطلاً ما يرد في عقد التأمين من الشروط الاتية:
1 – الشرط الذي يقضي بسقوط الحق بالتأمين بسبب مخالفة القوانين والأنظمة، إلا إذا انطوت ” هذه المخالفة على جناية أو جنحة قصدية.
2 – الشرط الذ يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول.
3 – كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤد إلى البطلان أو السقوط.
4 – شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.
5 – كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه. “.
نستنتج من هذا النص أن المشرع قد تدخل حماية للمؤمن من إسقاط أو انتقاص أو تقييد حقوقه بحكم قوة شركة التأمين فعدَّ هذه الشروط باطلة.
ويمكن تقسيم هذه الشروط إلى قسمين:
الأول – شروط أبطلها المشرع لاعتبارات شكلية وهي الشرط المطبوع المتعلق بحال من الأحوال التي قد تؤد إلى البطلان أو السقوط إذا لم يبرز هذا الشرط بشكل ظاهر.
وشرط التحكيم الوارد بين الشروط العامة المطبوعة وأوجب أن يكون محل اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة. سواء أكان مكتوباً أم مطبوعاً.
الثاني – شروط أبطلها المشرع لاعتبارات موضوعية، ترجع بوجع عام إلى التعسف، وهي:
الشرط الذ يقضي بسقوط حق المؤمن بسب تأخره في إعلان الحادث المؤمن إلى السلطات أو في تقديم المستندات، إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول.
وكذلك الأمر بالنسبة للشرط القاضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح،
ذلك لأن هذا الشرط يعد استبعاداً للخطر واستثناءً غير محدد من التأمين فلا يعتد به. فاذا ذكرت شركة التأمين هذا الشرط، كان لفظ السقوط غير دقيق.
إذ الصحيح أن شركة التأمين إنما تشترط عدم تأمينها للعمل الذي يأتيه المؤمن مخالفاً للقوانين واللوائح،
بحيث لو أتى المؤمن مثل هذا العمل فلا يكون له الحق في التأمين أصلاً، لا أن يكون له حق فيسقط. فالشرط يتعلق بنطاق التأمين، لا بسقوط الحق في التأمين.
وهو بهذا الوصف يكونو باطلاً، لأنه استثناء غير محدد كما ذكرنا. فاذا ذكرت شركة التأمين في وثيقة التأمين على وجه التحديد المخالفة القانونية التي يستثنيها من نطاق التأمين، كان الاستثناء صحيحاً، وخرجت هذه المخالفة من نطاق التأمين، واذا أتاها المؤمن لم يكن له حق الرجوع على شركة التأمين.
كما عد المشرع باطلاً كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن.
ويعود لقاضي الموضوع تقدير ما إذا كان لمخالفة الشرط أثر في وقوع الحادث المؤمن، فيكون الشرط صحيحاً، أو ليس للمخالفة أثر، فيكون الشرط تعسفياً، ويقع باطلاً فلا يعتد به.
مثال ذلك: أن الشرط يعد تعسفاً إذا كان المؤمن حسن النية في إخلاله بالتزامه ، ولم يترتب على هذا الإخلال ضرر للمؤمن.
كذلك يكون تعسفياً الشرط القاضي بوجوب تبليغ وقوع الحادث في مدة محددة من وقت وقوعه والا سقط حق المؤمن،
إذ أن هذا الشرط يوجب الإخطار بوقوع الحادث في هذه المدة المحددة حتى لو لم يعلم بو المؤمن، ومن هنا جاء التعسف.
وبذلك ومن خلال التعريف بالخطر، وتحديد شروطو القأنونية والفنية وبيان أقسامه وأنواعه، والتعرض لطريقة تحديد الخطر المؤمن، نكون قد استعرضنا المحل الرئيس لعقد التأمين، ألا وهو الخطر،
وسنحاول فيما يلي استعراض البدل، وأداء المؤمن، اللذين يشكلان مع الخطر محل عقد التأمين.
-
محل عقد التأمين 1- الخطر – أنواع الخطر 🙁 الثابت – المتغير – المحدد)
أنواع الخطر
إذا ما توافرت في الخطر الشؤون القأنونية والشروط الفنية وكان قابلاً للتأمين فان هذا الخطر يكون على أنواع مختلفة يساعد تحديد أوصاف الخطر على التمييز فيما بينها، فقد ذهب بعضهم انطلاقاً من تحديد أوصاف الخطر إلى التمييز بين أنواع متباينة منه لذلك يوصف الخطر من حيث إمكان تحقيقه بأنه إما خطر ثابت أو متغير من جهة وقد ينظر إلى الخطر من حيث نتيجته وتحديد مسؤولية شركة التأمين ومداها فيقال خطر معين وخطر غير معين أو خطر غير محدد من جهة أخره .أ- الخطر الثابت والخطر المتغير:
ليست الأخطار جميعاً من طبيعة واحدة، فقد تكون ثابتة وقد تكون متغيرة، وذلك طبقاً لظروف احتمال توقعهاأولا – الخطر الثابت:
يكون الخطر ثابتاً إذا كانت قد بقيت ظروف تحققه ثابتة طوال مدة التأمين، أي أن تكون – احتمالات تحقق الخطر مدة التأمين بدرجة واحدة لا تتغير في وقت عن وقت آخر. فالتأمين من الحريق هو التأمين من خطر ثابت، لأن الحريق أمر يحتمل وقهعو بدرجة واحدة. ولا يمنع من ذلك أن الحرائق تكثر في فصل الصيف وتقل في فصل الشتاء، مادامت احتمالات تحققها ثابتة في جميع فصول الصيف وفي جميع فصول الشتاء. إلا أن هذا لا يعني أن الثبات يكون منتظماً وتاماً. ذلك أن الخطر قد يتعرض إلى تغيرات مؤقتة أو نسبية. فثبات الخطر هو أمر نسبي، فليس هناك خطر ثابت ثباتاً مطلقاً لا تتغير احتمالات توقعه أصلاً. فهناك تغيرات وقتية وتغيرات عارضة، وهذه وتلك لا تمنع من أن يكون الخطر ثابتاً ثباتاً نسبياً. مثل ذلك خطورة الأمطار أو الصقيع كلما دخل فصل الشتاء ازدادت فرص تحققه وقلت هذه الفرص كلما اقتربنا من فصل الصيف. كما تزداد فرص تحقق حوادث السير في المدن السياحية في فصل الصيف وتقل في فصل الشتاء. ومع ذلك إذا ما نظر إلى الخطر خلال وحدة زمنية معينة، وهي مدة السنة في التأمين، تبين لنا ثبات الخطر بصفة عامة، فالحوادث تكون ثابتة، في مثالنا السابق، خلال فصول السنة، وان كان حجمها يختلف من فصل إلى آخر، فانه ثابت من سنة إلى أخرى. رغم احتمال زيادتها في فترة معينة خلال السنة الواحدة. ذلك أنها تبدو ذات طابع منتظم من سنة إلى أخرى حيث يمكن وصفها بأنها ثابتة.ثانياً- الخطر المتغير:
يكون الخطر متغيراً متى كانت احتمالات تحققه خلال مدة التأمين تختلف زيادة أو نقصاناً. فقد تتزايد فرص تحقق الخطر كلما مر الزمن، ولهذا يوصف الخطر بأنه متزايد. ويظهر ذلك خاصة في التأمين على الحياة , فمن أمن على حياته لحالة الوفاة، فيتقاضى ورثته مبلغ التأمين عند موته، يكون معرضاً لخطر الموت طوال حياته. ولكن خطر الموت يتغير وهو يتقدم في السن، فاحتمال تحقق خطر الموت وهو لايزال في مقتبل العمر يكون عادة أقل منه وهو ينحدر إلى المراحل المتأخرة من حياته، والموت في السن المتقدمة يزداد اقترابه ويشتد احتمال تحققه. ويكون الخطر هنا متغيراً تغيراً تصاعدياً. فهو في تصاعد مستمر يزداد يوماً بعد يوم. وعلى العكس من ذلك قد تتناقص فرص تحقق الخطر كلما مر الزمن، ولهذا يوصف الخطر بأنه متناقص. ويظهر ذلك في التأمين على البقاء، حيث يتقاضى الشخص نفسه مبلغ التأمين إذا بقي حياً بعد فترة معينة يتفق عليها. وهنا يؤمن الشخص نفسه من خطر هو في الواقع حادث سعيد وليس خطراً إلا بالمعنى التأميني، إذا تحقق الخطر هنا معناه أن يبقى حياً بعد مدة معينة، والخطر في هذه الحالة يتغير تغيراً تنازلياً. إذ كلما يقترب المؤمن من نياية المدة المعينة يقل احتمال تحقق الخطر يوماً بعد يوم، فهو في تناقص مستمر، ومن ثم يكون الخطر متغيراً تغيراً تنازلياً.ثالثاً- أهمية التمييز بين الخطر الثابت وبين الخطر المتغير:
تظهر أهمية التفرقة بين الخطر الثابت والخطر المتغير بخاصة من حيث تحديد مقدار القسط السنوي الذي يدفعه المؤمن من جهة، ومن حيث الضمانات التي تمنحها شركة التأمين لتغطية الأخطار المتغيرة من جهة أخرى. بالنسبة لمقدار القسط السنوي ، فهو ثابت في الخطر الثابت لا يتغير من سنة إلى أخرى، ويبقى القسط مطابقاً للخطر الذي تأخذه شركة التأمين على عاتقها. لأن احتمال تحقق الخطر في سنة لا يزيد ولا ينقص عنه في سنة أخرى فيبقى المقدار ثابتاً في كل السنين. أما بالنسبة للخطر المتغير، فمن الواجب، نظرياً، أن يتغير قسط التأمين من وقت إلى آخر بالزيادة أو النقصان، حسب زيادة الخطر أو نقصانه. ومع ذلك فمن الناحية العلمية، تبقي شركات التأمين مقدار القسط ثابتاً لا يتغير بتغير الخطر، إلا أنه يراعى في تقديره التغير الذي يطرأ ، كما هي الحال في التأمين على الحياة. ذلك تيسيراً للعلاقة القائمة بين المؤمن وشركة التأمين. حيث تقوم شركات التأمين بالاحتياط في الخطر التصاعد ، فتخصم من أقساط السنوات الأولى احتياطياً يضاف إلى أقساط السنوات الأخيرة، حتى يكون كل قسط مماثلاً للخطر في السنة التي دفع فيها. وهذا الاحتياطي هو عنصر من عناصر الاحتياطي الحسابي, وهذا الاحتياطي يقوم التوازن في المستقبل عندما يتزايد الخطر، في الوقت الذي يكون فيه القسط ثابتاً وغير كاف لتغطية هذا الخطر.ب – الخطر المعين والخطر غير المعين:
في المجال العلمي للتأمين تستعمل كلمة الخطر للدلالة على محل الخطر، أي الشخص أو الشيء المؤمن. لذلك لا يكفي أن نواجه حدثاً غير محقق، أي احتمالي بشأنه ، حيث تتحدد في ضوئه مسؤولية شركة التأمين أو التزامها. هذا المحل قد يكون معيناً أو محدداً، وقد يكون غير معين أو غير محدد.أولاً – الخطر المعين:
يكون الخطر معيناً إذا كان المحل الذي يقع عليه إذا تحقق- شخصاً أكان أم شيئاً- معيناً وقت التأمين. في التأمين من الحريق على منزل معين، قيمته معروفة وقت إبرامعقد التأمين، يكون المؤمن قد أمن من خطر معين. فاذا ما تحقق الخطر فانه يقع على شيء معين محدد القيمة وهو المنزل. هذه القيمة المعروفة يمكن أن تتخذ أساساً لتأمين يخول للمؤمن ضماناً كاملاً. وكذلك من أمن على حياته أو على حياة غيره يكون قد أمن من خطر معين، لأن خطر الموت إذا تحقق يقع على شخص معين هو المؤمن على حياته بالذات.ثانياً- الخطر غير المعين:
يكون الخطر غير المعين إذا كان المحل الذي يقع عليه، إذا تحقق، غير معين وقت التأمين، وانما يتعين عند تحقق الخطر. فالخطر هنا يكون متعلقاً بتحقق احتمال معين من شأنه أن ينطبق بالنسبة لعدة أمور محددة على نحو أو آخر، أو حتى أشياء أياً كانت، مثالها- التأمين من الحريق على سلع أو بضائع ستوضك في مخزن من المخازن العامة. وكذلك بالنسبة للتأمين من المسؤولية عن حوادث السير يكون المؤمن قد أمن خطر غير معين، فهو لم يؤمن من المسؤولية عن حادث معين بالذات حتى يكون الخطر معيناً ومعروفاً وقت التأمين، بل أمن المسؤولية عن أي حادث يقع في المستقبل. فالخطر غير معين ولا معروف وقت التأمين، و وانما يعرف ويؤمن عند وقوعه، أي قابل للتعيين عندما تتحقق الكارثة. ويكون على المؤمن أن يحدد، على وجه التقريب، المبلغ الذي من شأنه أن يغطي ما يحيق به من خطر لا يمكن تحديد قيمته تحديداً دقيقاً منذ البداية. فقيمة الخطر يمكن أن تتحدد في عقد التأمين، بحيث لا يتجاوز مبلغ التعويض حداً معيناًثالثاً- أهمية التمييز بين الخطر المعين والخطر غير المعين:
تظير أهمية التفرقة بين الخطر المعين والخطر غير المعين من حيث إمكان تقدير مبلغ التأمين الذي يجب على شركة التأمين دفعه عند تحقق الخطر. فاذا كان الخطر معيناً كان من السهل تعيين مقدار مبلغ التأمين، وهو قيمة الشيء المعين الذي يقع عليه الخطر في التأمين على الأشياء، كما يجوز تعيين مبلغ أقل من قيمة الشيء المعين فلا يتجاوز التعويض الذي تدفعه شركة التأمين عند تحقق الخطر هذا المبلغ . وكذلك في التأمين على الأشخاص يجوز تعيين أي مبلغ بصرف النظر عن مدى الضرر الذي وقع، وتلتزم شركة التأمين بدفعه كاملاً عند تحقق الخطر. أما إذا كان الخطر غير معين فالأمر مختلف، ذلك لأن تقدير مبلغ التأمين يكون محدداً على وجه التقريب بشكل يغطي خطًراً لا يمكن أن تتحدد قيمته سلفاً على وجه الدقة. إذ لا يوجد شيء يمكن الارتكاز عليه وقت التأمين لتعيين مقدار مبلغ التأمين بشكل محدد. لذلك يمكن أن يكون مبلغ التأمين غير محدد. فتلتزم شركة التأمين بتعويض المؤمن تعويضاً كاملاً عن مسؤوليته عن أي حادث يقع. ويصح كذلك أن يحدد الطرفان مبلغاً معيناً يكون هو الحد الأقصى لما يلتزم المؤمن بدفعه. فاذا كانت مسؤولية المؤمن لا تجاوز هذا المبلغ التزمت شركة التأمين بدفعه كاملاً بحسب مقدار مسؤوليته. و واذا جاوزت المسؤولية هذا المبلغ اقتصر التزام شركة التأمين على دفعه دون زيادة فلا تعوض المؤمن تعويضاً كاملاً . -
محل عقد التأمين 1- الخطر : تعريفه – شروطه
تعريف الخطر
لم تبرز محاولات الفقه – في تعريف الخطر وفي تقسيماته للأخطار وفي تعيينها الحد الفاصل بين الخطر كمحل رئيس لعقد التأمين، وبينه كأساس لتحديد أداءات كل من المتعاقدين.
وظهرت فكرة الخطر في عقد التأمين غير محددة المعالم، اختلط فيها كيف الخطر بكمه، رغم تباين المعنى والوظيفة التي يؤديها كل من الأمرين.
فكيف الخطر إنما يعني محل العقد ويتعين أن يؤدي هذه الوظيفة بالتلاقي الإرادي عليها، بينما كم الخطر يعني نطاق التزام شركة التأمين، ويتعين أن يؤدي الوظيفة الضابطة للبدل الذي يمثل المؤمن.
وبما أن الخطر أساس التأمين وعماد الالتزامات التي تنشأ عنه ، فان السعي قد جد منذ نشأة التأمين إلى محاولة الإحاطة به كخطوة أولية في سبيل الوقوف على التزام المؤمن باعلان الخطر.
هذا الالتزام الذي حمله المؤمن أو طالب التأمين منذ قيام عقد التأمين والى اليوم. وقد حاول الفقه، في هذا المجال، تعريف الخطر تعريفاً شاملاً يميزه عما سواه.
فقد ذهب هيمار في تعريف الخطر إلى أن :
” الخطر هو احتمال غير ملائم يولد الحاجة “
أما العميد ريبير فقد ذهب في تعريف الخطر إلى أنه:
” احتمال حدث يلزم شركة التأمين، في حال تحققه، أن تقدم عطاءها أو أداءها، وهذا الحدث قد يكون سعيداً (زواج أو بقاء) ، وقد يكون غير سعيد (حريق، سرقة،…)
وذهب الفقييان بيكار وبيسون في تعريف الخطر إلى أن:
” الخطر هو حدث غير محقق وغير متعلق بمحض إرادة المتعاقدين، خاصة بالنسبة لإرادة المؤمن”
ونلاحظ من خلال هذا التعريف أن فكرة الخطر في التأمين هي أوسع بكثير من فكرة تحمل المخاطر المدنية التي تصور الخطر بأنه ىلاك الشيء بقوة قاهرة يتحمل تبعتها أحد المتعاقدين في العقود اللمزمة للجانبين، فيقال إن المشتري يتحمل مخاطر الهلاك بعد التسليم الحقيقي أو الاعتباري .
أما في التأمين فان فكرة التأمين تبدو أوسع من ذلك بكثير لأنها لا تشمل الهلاك بقوة قاهرة فحسب، بل تمتد في التأمين على الأشياء إلى هلاك الشيء بأي سبب كان.
وبذلك فان لفكرة الخطر معنى خاصاً أصيلاً في مجال علم التأمين، يختلف كثيراً عن المفهوم الذي يعطى لفكرة الخطر في مجال القانون المدني أو اللغة التجارية.
أما أندرية كاستاني فقد عرف الخطر بأنه:
” كل حادث احتمالي يصيب الشخص في ذمته المالية أو في تركيبه الفيزيولوجي العضوي “.
ويمكننا تعرف الخطر على أنه:
“ حادث مشروع ومحتمل الوقوع في المستقبل، يصيب المؤمن في ماله أو في جسمه، ولا يتوقف تحققه على محض إ رادة أحد المتعاقدين”.
هذا التعريف بسيط في مفهومه ويشمل تحديد عناصر الخطر وشروطه ويمكن أن نعتمد عليه في مجال دراسة الخطر بأنواعه بعد أن نحدد الشروط الواجب توافرها في الخطر.
كما يؤكد هذا التعريف أن ظاهرة عدم التأكد أو الشك بصفة عامة تمثل ركناً أساسياً من أركان الخطر. فهو إنعدم الشك فلوعرف الفرد مقدماً النتائج ، لما كان للخطر من وجود، ويجب أن يكون مبدئياً مستقبلاً ومن الممكن قياسه موضوعياً باستخدام نظرية الاحتمالات.
ومن الممكن أن تكون نتائج تحقق الخطر خسارة مادية أو جسدية يمكن تقويمها بوحدات النقود المستخدمة.
على أن هذا الخطر المستقبلي يجب أن يكون مشروعاً وغير مخالف للنظام العام والآداب العامة، من جهة ولا يتوقف تحققه على محض إرادة أحد طرفي عقد التأمين ولا سيما شركة التأمين.
شروط الخطر
كل محاولة لتعريف الخطر كانت ترتبط بضرورة توافر شروط ثلاثة، ودونها لا يكون للحادث معنى الخطر في التأمين. إذ لابد من الناحية القانونية من أن تتوافر في الخطر المؤمن شروط ثلاثة : أن يكون غير محقق الوقوع في المستقبل، وأن يكون غير متعلق بمحض إرادة أحد طرفي العقد، وأن يكون مشروعاً.
الشرط الأول – يجب أن يكون الخطر غير محقق الوقوع:
فالخطر حادث غير مؤكد ومحتمل الوقوع في المستقبل، ذلك لأن التأمين يستند إلى وقائع محددة تتصف بالاحتمال وعدم التأكد من وقوعها. وغالباً ما يكون الحادث غير مؤكد ويبحث المؤمن عن تعويضه من النتائج الضارة لهذا الحادث، كالسرقة والحريق مثلاً.
وعدم التأكد من وقوع الحادث وبالتالي تحقق الخطر، يعني أن هذا الخطر هو حادث وقوعه غير محتم، فقد يقع وقد لا يقع، تلك حالة أغلب أنواع التأمين، ولاسيما التأمين من الأضرار، (كالتأمين من الحريق أو السرقة أو المسؤولية، أو الحوادث…إلخ).
وقد يكون وقوع الخطر محتماً إلا أن احتمال وقوعه ينصرف إلى وقت تحقق الحادث الذي سيقع حتماً. فهو خطر محقق إلا أنه مضاف إلى أجل غير محقق.
فالخطر، إذن هو حادث مقدر وحتمي، وسيتحقق عاجلاً أو جلاً، في وقت غير مؤكد.
وخير مثال على ذلك التأمين على الحياة لحالة الوفاة، أو التأمين من الموت، فالموت أمر محقق ولكن وقت وقوعه غير محقق.
أما التأمين على الحياة لحالة البقاء، فهو تأمين بموجبه تدفع شركة التأمين مبلغ التأمين إلى المؤمن إذا بقي هذا الأخير حياً بعد مدة معينة، يكون هذا التأمين من خطر غير محقق الوقوع، إذ أن بقاء المؤمن حياً بعد مدة معينة أمر غير محقق الوقوع. وفي هذا يختلف الخطر عن الشرط كوصف للالتزام التعاقدي .
فالشرط حادثة مستقبلية غير محققة الوقوع، أي أن الاحتمال ينصب على وقوعها فاذا كانت محققة الوقوع، وتعلق الشك بتاريخ وقوعها، خرجت الحادثة عن نطاق الشرط لتصبح من قبيل الأجل غير المحدد.
أما الخطر في التأمين فهو أوسع من فكرة الشرط، إذ يدخل فيه ما يعد من الحوادث من قبيل الشرط ، والحوادث مؤكدة الوقوع متى كان الاحتمال منصباً على تاريخ وقوعها.
فالاحتمال في الخطر المؤمن، إذن، قد ينصب على وقوع الحادث في ذاته (كالتأمين من الحريق والسرقة)، وقد ينصب على تاريخ وقوعه (كالتأمين على الحياة) فالموت، في هذا النوع من التأمين، خطر و وان كان محقق الوقوع في ذاته .
وبناءً على ذلك إذا كان الخطر مستحيل الوقوع، كان محل التأمين مستحيلاً وبالتالي كان العقد باطلاً ، فاذا أمن شخص على منزله من الحريق ثم اتضح أن المنزل كان قد أنهدم، قبل إبرام العقد، كان عقد التأمين باطلاً لانعدام المحل، إذ أن هلاك الشيء المؤمن قبل إبرام العقد يجعل تحقق الخطر مستحيلاً فينعدم محل التأمين.
ويترتب على بطلان العقد أن ترد شركة التأمين للمؤمن ما قبضته من بدل، وتب أ ر ذمة المؤمن من الأقساط الباقية.
وبناءً على ما تقدم فان الخطر لا يكون غير محقق الوقوع إذا كان، وقت إبرام عقد التأمين، قد تحقق أو زال. وفي الحالتين لا يكون الخطر محتملاً، إذ هو في الحالة الأولى قد تحقق وقوعه، وهو في الحالة الثانية قد أصبح وقوعه مستحيلاً.
فاذا أمن شخص على بضاعته من السرقة وكانت البضاعة وقت ابرام العقد قد سرقت، فان الخطر المؤمن منه يكون محقق الوقوع وقت إبرام العقد ذلك لأنه قد تحقق فعلاً.
ومن ثم يكون العقد باطلاً ولا تدفع شركة التأمين للمؤمن، ولكنها ترد له الأقساط التي قبضتها منه.
وكذلك قد يكون الخطر مستحيل الوقوع، ويصبح محل التأمين مستحيلاً، وبالتالي يكون العقد باطلاً، فالاحتمال يتنافى مع الاستحالة.
والاستحالة قد تكون مطلقة وقد تكون نسبية وفي الحالتين تكون مانعة من التأمين.
والاستحالة المطلقة تتعلق باستحالة تحقق الخطر بحكم الطبيعة كالتأمين من احتمال سقوط كوكب مثلاً .
أما الاستحالة النسبية فيقصد بها تلك الحالات التي يمكن أن يتحقق فيها الخطر وفقاً لقوانين الطبيعة ووفقاً للتجارب والمشاهدات السابقة، ولكن يستحيل تحقيق الخطر في حالة معينة برغم إمكان تحققه في حالة أخرى.
كأن يؤمن شخص على أشياء يملكها، من السرقة، ثم تحترق تلك الأشياء، فالخطر في مثل هذه الحالة يصبح مستحيلاً في المستقبل بالنسبة للشيء المؤمن عليه وبالتالي ينتهي التأمين لانعدام محله وهو الخطر.
ويعد هذا التأمين من قبيل التأمين من الخطر الظني، ويقصد بالخطر الظني ذلك الخطر الذي يكون قد تحقق بالفعل وقت إبرام العقد ولكن على غير علم المتعاقدين، فهل يصح التأمين من هذا الخطر الظني؟
في التأمين البري لا يجوز التأمين من الخطر الظني وهذا ما يتفق مع القواعد العامة، فاذا أمن شخص على حياة شخص خر، وكان هذا الشخص الاخر قد مات وقت إبرام عقد التأمين دون علم من طرفي العقد، فان العقد يكون باطلاً، وما دام لا يوجد خطر محتمل فليس هناك عقد تأمين لانعدام المحل.
أما في التأمين البحري فان التأمين من الخطر الظني جائز كما في التأمين على السفينة إذا كانت قد غرقت قبل إبرام العقد دون أن يعلم أحد الطرفين بذلك، يكون عقد التأمين صحيحاً.
ويرجع ذلك إلى أن أخطار البحر تبقى مجهولة مدة طويلة حتى بعد وصول السفينة، فأجيز التأمين منها طالما بقيت مجيولة .
وهذا الاستثناء الوارد في نصوص قانون التجارة البحرية لا يجوز القياس عليه في التأمين حيث يستطيع الأفراد دائماً التبين من حالة الخطر المؤمن وقت التعاقد، وبالتالي يجب استبعاد التأمين على الخطر الظني في مجال التأمين البري ، لأنه يفتح الباب واسعاً للغش والتدليس، وهو على الأقل يثير صعوبات من حيث إثبات علم المؤمن أو عدم علمه بتحقق الحادث وقت التعاقد.
الشرط الثاني – يجب أن يكون الخطر أمراً مستقبلاً:
يجب أن يتم التأمين على خطر يحتمل وقوعه في المستقبل وهذا هو ما تقوم معه فكرة الاحتمال , فكل تأمين يفترض وجود خطر، أي يفترض احتمالاً من شأنه أن يتحقق، فاذا كان الخطر قد وقع فعلاً عند إبرام العقد أو كان قد زال فان عنصر الاحتمال يختلف، وبالتالي لا يقوم عقد التأمين.
فلا يكفي أن يعتقد المؤمن أو شركة التأمين أنهما يتعاقدان على خطر المستقبل، وانما يلزم أن يكون هذا الخطر مستقبلاً بالفعل، من حيث الواقع ، ولم يتحقق من قبل، أو لم يزل. ولكن احتمال بحدوثه لا زال قائماً.
وهذا ما أدى إلى استبعاد التأمين من الخطر الظني أو الوهمي كما سبق أن ذكرنا في الفقرة السابقة.
الشرط الثالث – يجب أن يكون الخطر مستقلاً عن الإرادة المحضة لطرفي العقد ولاسيما المؤمن:
قدمنا أن الخطر يجب أن يكون مستقبلاً غير محقق الوقع، لأنه يعتمد على عنصر الاحتمال.
كذلك إذا تعلق الخطر بإرادة أحد طرفي العقد، ولاسيما المؤمن، انتفى عنصر الاحتمال، وأصبح وقوع الحادث رهناً بمشيئة هذا الطرف، ولم يعد للخطر وجود وستصبح الحادثة مؤكدة بالنسبة للطرف الذي قد ينفذ الخطر.
فاذا كان هذا الطرف شركة التأمين، وهذا لا يتم في الواقع العملي، كان في استطاعتها أن تمنع تحقق الحادث المؤمن، فهي إذن لا تتحمل خطراً ما يكون محلاً للتأمين.
واذا كان الطرف المتعلق بارادته تحقق الحادث المؤمن، وهذا ما يقع عملياً، لم يعد هناك معنى للتأمين، إذ هو يؤمن نفسه من خطر يستطيع تحقيقه بمحض إرادته ، وما عليه إلا أن يحققه حتى يتقاضى مبلغ التأمين في أي وقت أراد.
لذلك إذا تعلق الخطر بمحض إرادة المؤمن فان التأمين يعد باطلاً. وذلك لانعدام الخطر بانتفاء الاحتمال، وكذلك لأنه لا يمكن أن يتكون الخطر من غش المؤمن. بأن يتدخل في تحقق الخطر بشكل متعمد.
وهذا البطلان ليس تطبيقاً للقاعدة التي تقضي ببطلان العقد المعلق على شرط إرادي محض، ففي هذه القاعدة يجب أن يكون الالتزام معلقاً على محض إرادة المدين، أما فيما يتعلق بالتأمين فالالتزام متعلق بمحض إرادة الدائن.
ويعد خطراً الحادث الذي يتحقق دون تدخل الإرادة المحضة للمؤمن، ولابد من تدخل عامل المصادفة والطبيعة أو عامل إرادة الغير. فيجوز للشخص أن يؤمن نفسه من عواقب الفيضان والحريق،
كما يجوز أن يؤمن نفسه من السرقة والتبديد والإصابات التي تلحقه من الغير، أو من مسؤوليته عن الإصابات التي يلحقها، بدون عمد، بالغير نتيجة حوادث السير.
ولكن لا يجوز للشخص أن يؤمن نفسه من خطأه العمد ، لأن الخطأ العمد الذي يصدر منه يتعلق بمحض إرادته.
فاذا أمن شخص على حياته، فانه لا يستحق مبلغ التأمين إذا انتحر، لأنه تعمد تحقيق الخطر المؤمن وهو الموت، وهذا ما جاءت به الفقرة الثالثة من المادة 722 من القانون المدني التي تنص على أن:
” إذا اشتلمت وثيقة التأمين على شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار إدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذاً إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد”.
وكذلك إذا أمن شخص على حياة غيره لمصلحته ، ثم تسبب عمداً في وفاة ذلك الغير، فانه يكون قد تعمد تحقيق الخطر المؤمن، ومن ثم لا يستطيع الرجوع على شركة التأمين بمبلغ التعويض.
وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 723 من القانون المدني.
” إذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير مؤمن له، فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمداً في وفاة الشخص المؤمن على حياته ، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه…”.
ونضيف أنه إذا أمن شخص على متجره من الحريق، ثم تعمد إحراق هذا المتجر، لم يعد من حقه الرجوع على شركة التأمين للمطالبة بمبلغ التأمين لأنه تعمد تحقيق الخطر المؤمن.
وهذا ما جاء بنص الفقرة الثانية من المادة 734 من القانون المدني، التي تقول في هذا الصدد:
” أما الخسائر والأضرار التي يحدثها المؤمن له عمداً أو غشاً، فلا يكون المؤمن (شركة التأمين) مسؤولاً عنها ولو اتفق على غير ذلك”.
وينسحب أثر عدم مسؤولية شركة التأمين لارتكاب المؤمن خطأ عمدياً في تحقيق الخطر المؤمن، على سائر أنواع التأمين، ولاسيما التأمين من الحوادث. فاذا أمن شخص نفسه من المسؤولية عن الحوادث، ثم تعمد إلحاق الضرر بالغير، فان شركة التأمين لا تكون مسؤولة، لأن المؤمن هو الذي تعمد تحقيق الخطر المؤمن.
ففي عقد التأمين الإلزامي للمركبات الآلية من الأضرار الجسدية والمادية جاءت وثيقة التأمين، الصادرة عن المؤسسة العامة السورية للتأمين، في المادة السابعة من الشروط العامة على ما يلي:
” للمؤسسة الحق بالرجوع على المؤمن له أو السائق لاسترداد ما دفعته من تعويض للمتضرر
وبموجب هذا العقد في الحالات التالي:
7 – إذا ثبت أن الحادث قد ارتكب قصداً من قبل سائق المركبة”. –
كما نصت وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الصادرة عن المؤسسة العامة السورية للتأمين على عدم شمول التأمين لسائر الحوادث الناشئة عن الغش أو الخطأ المقصود أو الخطأ الجسيم الصادر عن المتعاقد أو المستخدمين أو الأشخاص الذين يسأل عنهم.
نلاحظ أن سائر النصوص القانونية والاتفاقية قد استبعدت من التأمين الخطأ العمد والجسيم.
ذلك لأنه لا يمكن أن يكون هنالك تأمين بالنسبة للحوادث الناتجة عن فعل عمد ، لأنه إذا كان تحقق الكارثة معلقاً على الفعل أو الخطأ العمد للمؤمن، فان هذه الكارثة تستبعد شرط عدم تحقق الخطر، وينتفي عنصر الاحتمال والمصادفة.
إلا أنه ومع تطور صناعة التأمين، وبخاصة فيما يتعلق بتوسيع حجم الأخطار التي تقوم شركات التأمين بتغطيتها فانه من الجائز التأمين من الخطأ العمد في حالتين:
1 – إذا كان الخطأ العمد صادراً من الغير، إذ الممنهع تأمينه هو الخطأ العمد الصادر من المؤمن نفسه، ويقصد بالمؤمن هنا هو المستفيد من التأمين .
فاذا كان الغير الذي صدر منه الخطأ العمد أجنبياً عن المؤمن، وتعدى عمداً على المؤمن كأن سرق ماله، أو ألحق به أذى ، فان هذا الخطأ العمد يجوز التأمين منه، لأن الخطر المؤمن لا يتعمق أصلاً بارادة المؤمن، بل وقع ضد إرادته.
و واذا كان الغير الذي صدر منه الخطأ العمد غير أجنبي عن المؤمن، كما لو كان تابعاً أو مسؤولاً عنه، فخطأ التابع العمد يجوز هو أيضاً التأمين منه، لأن الخطر المؤمن منه لا يتعلق بمحض إرادة المؤمن، وعلاقة التبعية لا تمنع من أن الخطر الذي تعمد التابع تحقيقه قد تحقق بغير إرادة المؤمن نفسه.
2 – إذا كان الخطأ العمد صادراً من المؤمن نفسه، ولكن كان هناك ما يبرر هذا الخطأ.
وما يبرر الخطأ العمد ، فيجعل التأمين منه جائزاً ً، أن يكون قد ارتكب أداء لواجب أو حماية للمصلحة العامة، كما لو عرّض المؤمن على حياته نفسه للموت إنقاذاً لغيره فمات فعلاً.
وكذلك في التأمين من الحريق يجوز للمؤمن، بل يجب عليه، أن يتلف عمداً بعض المنقولات المؤمنة لمنع امتداد الحريق، وذلك لمصلحة شركة التأمين حيث تنحصر مسؤولياتها في أضيق الحدود الممكنة.
إلا أنه ومع تطور التشريعات المنظمة لأعمال التأمين فقد اقتصر استبعاد الخطأ العمد من التأمين، وأجازت التأمين من باقي الأخطاء حتى من الخطأ الجسيم. فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 13- 172 من قانون التأمين الفرنسي الجديد الصادر عام 1984 على أن:
” لا تعوض شركة التأمين عن أخطاء المؤمن العمدية أو غير المبررة “.
قبل صدور هذا القانون كان كل من الخطأ العمد والخطأ الجسيم مستبعد من التأمين.
إلا أنه لكي ينسجم القانون الفرنسي مع قوانين دول أخرى فقد استبدل المشرع الفرنسي الخطأ الجسيم بالخطأ غير المبرر.
ويقصد بالخطأ العمدي :
الخطأ الذي يرتكبه المؤمن وهو مدرك تماماً لما يقوم به ويرغب بتحقيق الحادث الذي سينتج عنه الضرر المؤمن.
أما الخطأ غير المبرر:
فقد ذهب الفقو الفرنسي إلى أنه يجب تحديد معنى الخطأ غير المبرر بمقارنته بالخطأ الجسيم . فالمؤمن في الخطأ الجسيم قصد اتيان الفعل الذي حقق الخطر، ولكن لم يقصد تحقيق الخطر ذاته، وقد تدخلت عوامل أخرى غير محض إرادته في تحقيق هذا الخطر.
أما الخطأ غير المبرر فهو الذ يرتكبه المؤمن ويمكن أن يثبت، بطرائق الإثبات كافة، بأنه مدرك لفعلته ومدرك للضرر الذي قد ينجم عنه.
فالمؤمن في الخطأ الجسيم أتى الفعل ولكنه لم يقصد تحقيق الخطر وبالتالي الضرر وانما حصل ذلك بسبب إهماله أو عدم كفايته في تنفيذ التزاماته أو عدم عنايته اللازمة في منع وقوع الحادث.
كما ذهب القانون اللبناني في هذا الاتجاه حيث نص على أن شركة التأمين تكون مسؤولة عن الهلاك أو الضرر اللذين… ينجمان عن خطأ المؤمن المادة 966 من قانون الموجبات اللبناني.
فخطأ المؤمن أيا كان، حتى ولو كان جسيماً لا يمنع من مسؤولية شركة التأمين، طالما أن الخطأ لم يحدث من المؤمن قصداً (انظر المادة 966/2 من قانون الموجبات اللبناني ) ذلك لأنه حتى في حالة الخطأ الجسيم فيظل عنصر الاحتمال قائماً لو في بعض الحدود، وبهذا يصح معه التأمين.
وبذلك فاذا تعلق الخطر بالإرادة المحضة للمؤمن، فان صفة الاحتمال تنتفي عن الخطر وبالتالي يستبعد التأمين لعدم وجود الخطر.
الشرط الرابع – يجب أن يكون الخطر مشروعاً أي غير مخالف للنظام العام والآداب العامة:
يجب أن يكون الخطر المؤمن متولداً عن نشاط للمؤمن غير مخالف للنظام والاداب العامة. وذلك لأنه حتى لو توافر الشرطان السابقان المتعلقان بالخطر بأن يكون غير محقق ومستقلاً عن الإرادة المحضة لطرفي العقد، فان ذلك لا يعني بأنه قابل للتأمين. ذلك لأنه أخطار مختلفة يمنع القانون والاجتياد القضائي تأمينها.
فقد اشترط المشرع صراحة بأن تكون المصلحة المؤمنة مصلحة اقتصادية مشروعة.
إذ نصت المادة 715 من القانون المدني على أن:
” يكون محلاً للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين”.
من هذا النص نستنتج بأن الخطر كمحل رئيس للتأمين يجب أن تكون الغاية من تأمينه مشروعة وأن يكون بذاته مشروعاً غير مخالف للنظام العام والاداب العامة.
وقد سبق أن بحثنا فيما تقدم أنه لا يجوز للشخص أن يؤمن نفسه من خطئه العمد ، ذلك لأن الخطر المؤمن متعلق في تحققه على محض إرادة المؤمن. وقد عد المشرع التأمين من الخطأ العمد باطلاً، ولو اتفق على خلاف ذلك، لأنو مخالف للنظام العام .
ويقوم هذا المنع على أساس أنه عندما يؤمن شخص عن مسؤوليته عن خطأه العمد ، أي من مسؤوليته عن أن يتعمد الإضرار بالناس، فإذا أضر بهم متعمداً دفعت شركة التأمين التعويض عنه، فيكون هذا التأمين حتماً مخالفاً للنظام العام والآداب العامة، لأن من شأنه أن يشجع المؤمن على الإضرار بالناس مادامت العاقبة مأمونة.
كذلك لا يجوز التأمين من الغرامات المالية أو المصادرة التي يمكن الحكم بها جنائياً فلا يجوز التأمين عن الأعمال الجرمية التي يأتيها الشخص.
والواقع أن عدم جواز التأمين من الغرامة والمصادرة، يرتبط بفكرة أساسية هي فكرة شخصية العقوبة مراعاة للنظام العام.
ولا شك أن مما يتعارض مع النظام العام أن يلقى على الغير بآثار أفعال الشخص التي يعاقب عيها القانون، وتبعاً لذلك لا يجوز أن تتحمل شركة التأمين الغرامات الجنائية التي تقع من المؤمن، إذ بذلك يتخلص المؤمن من نتائج ما يرتكب من أفعال تعد مخالفات للقانون .
وتطبيقاً لذلك فلا يجوز التأمين من الغرامات الضريبية وما يشابهها من الحالات التي يكون لها طابع جزائي، وكذلك لا يجوز التأمين بالنسبة لعلميات التهريب.
إذ يبطل التأمين إذا قصد من ورائه تغطية المخاطر التي تتعرض لها السمع والأموال المهربة خلافاً لما تقضي به القوانين. ويطبق هذا الحكم، سواء أكان التهريب مخالفاً للنظام العام الدولي، أم كان قانون البلد الذ وقع التهريب منه أو إليه هو وحده الذي يحرم التهريب .
كذلك لا يجوز التأمين من الأخطار المترتبة على الاتجار في المخدرات. كما لا يجوز التأمين إذا تم بقصد إقامة أو إدارة أو استغلال بيوت الدعارة، أو المقامرة خاصة إذا كان الغرض من التأمين هو التمكين من هذه الأعمال بأن كان من شأنه أن يساعد على إنشاء أو إقامة منزل لهذا الغرض .
ويعد مخالفاً للآداب العامة، كذلك، التأمين على الحياة لمصلحة خليلة، إذا كان الغرض من التأمين دفعها إلى قبول قيام هذه العلاقة غير المشروعة أو بالاستمرار فيها أو بالعودة إليها بعد أن انقطعت. على أنه إذا كان الغرض من التأمين هو تعويض الخليلة عما لحقها من ضرر بسبب العلاقة غير المشروعة، فقد عد الاجتياد القضائي الفرنسي التأمين في هذه الحالة مشروعاً وبالتالي جائزاً.
كما ذهب الاجتياد القضائي الفرنسي إلى عد التأمين مخالفاً للنظام العام، إذا كانت سبب وفاة المؤمن على حياته هو تنفيذ عقوبة الإعدام وبخاصة إذا كانت الجريمة المحكوم فيها بتلك العقوبة هي جريمة الخيانة العظمى.
على أية حال، فان الحالات التي لا يجوز فيها التأمين لمخالفته النظام العام أو الاداب العامة لا يمكن حصرها، فهي تختلف بحسب ظروف الزمان والمكان، ولذلك يترك تقديرها في ضوء المبادئ التي يقررىا القضاء.
وبذلك فاننا نكون قد بحثنا مختلف الشروط القانونية الواجب توافرها في الخطر، ولكن إلى جانب هذه الشروط توجد شروط أخرى فنية يلزم توافرها في الخطر كي يكون قابلاً للتأمين.
وهي أن يكون الخطر متواتراً قابلاً للتحقق بدرجة كافية تسمح لقوانين الإحصاء بأن تصل إلى تحديد درجة احتمالية.
وأن يكون موزعاً أ منتشراً على نطاق واسع حتى لا يؤدي تحققه إلى كارثة.
وهذا يعني ألا يكون الخطر مركًزاً يصيب في الوقت نفسه عدداً كبيراً من الأشخاص أو الأشياء. وكذلك يجب أن يكون الخطر متجانساً، من طبيعة واحدة حيث لا يمكن إجراء المقاصة بين مخاطر تختلف في طبيعتها.
وأخيراً يجب أن يكون من الممكن تحديد الخسارة، فلكي يكون الخطر مؤمناً لابد من أن يكون ناتج تحقق هذا الخطر محدداً أو قابلاً للتحديد بصورة دقيقة، فلا يمكن التأمين مثلاً على شيء له قيمة عاطفية فقط. كما تستبعد أحياناً شركات التأمين الأشياء الثمينة والأوراق النقدية من التغطية عند التأمين من الحريق بسبب عدم إمكان التحقق بشأنها .
-
تعريف عقد التأمين وخصائصه في القانون السوري
1- تعريف عقد التأمين :
عرف المشرع السوري عقد التأمين في المادة ( 713 ) من القانون المدني بما يلي :
(( التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو ايراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حال وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك لقاء قسط أو اي دفعة مالية يؤديها المؤمن له للمؤمن ))
- تعريف الفقهاء لعقد التأمين :
عرف الكثير من الفقهاء عقد التأمين بتهريفات متقاربة ,
أما الأستاذين سباعي وانطاكي فقد عرفا التأمين بأنه :
((عقد يتعهد بموجبه الضامن – وفق خطة فنية معينة – بدفع مبلغ من المال في حالة حدوث طارئ يسبب ضرراً اقتصادياً مقابل تعهد المضمون بدفع البدلات المقتضية ))
2- خصائص عقد التأمين :
أولاً: عقد التأمين عقد مسمى :
عقد التأمين عقد مسمى لأنه من العقود التي درج الناس على التعامل بها مثل البيع والايجار والهبة وغيره من العقود التي يحتاجها الناس فس تعاملاتهم .
ولهذا السبب فالعقود المسماة مميزة عن بقية العقود الأخرى التي ليس أحكام خاصة بها فهي عقود غير مسماة.
وقد أخضع المشرع عقد التأمين لأحكام خاصة منصوص عليها في القانون المدني وبعضها الزامي أي لايجوز للطرفين المتعاقدين الاتفاق على خلافها.
ومن أهم هذه القواعد الآمرة ماجاء في المادة ( 716 ) من القانون المدني التي تنص على أنه ((يقع باطلاً ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية:
1 ـ الشرط الذي يقضي بسقوط الحق بالتأمين بسبب مخالفة القوانين والأنظمة، إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة قصدية.
2 ـ الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات، أو في تقديم المستندات، إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول.
3 ـ كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط.
4 ـ شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة، لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.
5 ـ كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه.))
وكذلك نص المادة ( 714 ) التي تنص على أن (( الأحكام المتعلقة يعقد التأمين التي لم يرد ذكرها في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة ,
وفد تم هذا فعلاً باصدار قانون التأمين البحري والتأمين الحريق والتجارة البحرية مما يؤكد صفة عقد التأمين بأنه عقد مسمى.
ثانياً: عقد التأمين عقد رضائي ينعقد بمجرد توافق الايجاب والقبول :
أي أن عقد التأمين يصبح منبرماً بمجرد التوقيع عليه بموجب ارادتين صحيحتين ويعد عقداً تاماً من بداية اتفاق أطرافه على الشروط الأساسية للتأمين.
وبالتالي فان أساس صحة عقد التأمين هو رضاء الطرفين وهما شركة التأمين وطالب التأمين.
أما وثيقة التأمين فلا تشترط الا لاثبات العقد وليس لانعقاده , بمجرد اتفاق الطرفين سرى على عقد التأمين النظرية العامة للالتزام من ناحية عيوب الارادة.
وان مجرد قبول شركة التأمين بالايجاب الموجه لها من طالب التأمين ولو عن طريق الوسيط صار العقد ملزم للطرفين ولو لم يتم تسديد القسط الأول من أقسط التأمين ,
اذ يتحول هذا القسط الى دين بذمة طالب التأمين تطالبه به بالطرق القانونية المعتبرة .
وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية هذا المبدأ.
ثالثاً: عقد التأمين هو عقد ملزم لجانبين اي ( ثنائي الطرف ) :
فكل طرف بعقد التأمين ملزم بتنفيذ التزامه المتبادل تجاه الطرف الثاني .
فالطرف المؤمن ملزم بالاعلان عن الكارثة او الخطر وبدفع قسط أو ثمن التأمين.
وبالمقابل فان شركة التأمين ملزمة بتغطية الأخطار المغطاة بعقد التأمين ودفع التعويض المتفق عليه في العقد في حال وقع الحادث أو الكارثة المؤمنة.وعندما لاينفذ أحد الأكطراف التزامه كأن لا يعلم ولايخطر المؤمن شركة التأمين فان شركة التأمين تتحلل من التزامها بالتعويض فلا تدفعه له .
أو في حال عدم دفع قسط أو بدل التأمين ففي هذه الفترة يصبح الطرف المؤمن خارج ضمان الاخطار ويتوقف التأمين ويتحمل هو تأمين نفسه.
رابعاً : عقد التأمين عقد احتمالي أو من عقود الغرر :
وردت عقود الغرر في القانون المدني وهي الرهان والمقامرة والمرتب مدى الحياة والتأمين والمقصود منها أنها عقود احتمالية .
وهذه الاحتمالية تقوم في العلاقة بين المؤمن والمؤمن له من الناحية القانونية،
إذ أن مقدار ما يعطيه كل منهما أو ما يأخذه لا يعرف عند إبرام العقد لأن هذا متوقف على تحقق الخطر المؤمن منه أو عدم تحققه رغم أنه من الناحية الفنية أو الاقتصادية فان العقد ليس احتمالياً .
فشركات التأمين تجمع الأقساط ومبالغ التأمين وتعيد توزيعها على من وقعت الكارثة عليهم.
وبذلك فان أحسنت شركة التأمين الاحتمالات والأسس الفنية في التأمين لم تعرض نفسها للخسارة أو حتى المكسب بأكثر مما كانت تتوقعه اي شركة أخرى بنفس الصنف .
خامساً : عقد التأمين من عقود المعاوضة :
أي أن كل طرف من الأطراف المتعافدة يأخذ مقابلاً لما أعطى.
فلا يمكن لشركة التأمين أن تدفع التعويض لشخص لم يدفع قسط التأمين
سادساً : عقد التأمين عقد زمني:
فهو عقد مدة، ومعنى ذلك أن عقد التأمين عقد زمني يعقد لزمن معين يرتبط فيه وضمن زمنه طرفاً العقد.
فيلزم المؤمن لمدة معينة يتحمل فيها تبعة الخطر المؤمن منه بدءاً من تاريخ معين وإلى نهاية تاريخ معين.
وأيضاً بالمقابل يلتزم المؤمن له في ذات المدة بأداء أقساط طوال هذه المدة.
وعليه فإن عقد التأمين يترتب عليه كونه عقد زمني أنه إذا أفسخ هذا العقد أو انفسخ فإن انحلاله يكون من وقت الفسخ لا من وقت نشوءه فيكون ما نفذ منه حتى ذلك التاريخ سارياً وقائما.
سابعاً : التأمين عقد إذعان:
وهذا يعني أن أحد طرفي العقد أقوى من الطرف الآخر، فيذعن الطرف الضعيف للطرف القوي وهذا الأخير يفرض إرادته وشروطه.
وفي عقد التأمين المؤمن هو الجانب القوي وليس على المؤمن له إلا القبول بشروط المؤمن، وهذه الشروط أغلبها مطبوع وتعلن للناس كافة.
ثامناً: عقد التأمين هو عقد تجاري من جهة شركة التأمين :
عد المشرع السوري مشروع عقد التأمين من المشاريع التجارية ( المادة 6 فقرة 1 / ط من قانون التجارة ) وحتى لو كان المشروع لايسعى للربح فقد عده تجارياً.
أما لجهة المؤمن فان العقد بالنسبة له هو عقد مدني.
فاذا كان المؤمن من التجار وأبرم عقد التأمين من أجل تجارته فان العقد يصبح تجارياً له أيضاً .
أما اذا أمن هذا التاجر على سرقة منزله أو الحريق فيه فان العقد يصبح مدنياً بالنسبة له.
تاسعاً: عقد التأمين من عقود حسن النية:
المقصود بحسن النية هو وقوع شركة التأمين تحت رحمة المؤمن بما يخص البيانات اللازمة عن الخطر المؤمن .
فشركة التأمني دائماً تثق بالمؤمن وبالبيانات التي يعطيها لها بدون أن تتأكد منها لحظة ابرام العقد.
ولذلك يجب أن المؤمن حسن النية عند ابرام عقد التأمين لأنه لو ثبت سوء نيته فان الجزاء سيكون سقوط حقه بالتعويض حسب البيان الذي أدلى به.
-
الخصائص العامة لعقد تقديم الاستشارة القانونية
عقد تقديم الاستشارة كما بينا سابقا بأنه عقد يلتزم بمقتضاه المستشار أن يقدم مشورة اللمستفيد لقاء أجر يحصل عليه ، من شأن هذه الاستشارة أن ترشد وتعين المستفيد على اتخاذ قراره المناسب .
ومن هذا التعريف يتبين لنا أن لعقد تقديم الاستشارة عدد من الخصائص يتميز بها نعرض لها على الوجه الاتي :
اولاً : عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد رضائي:
يكفي لانعقاده مجرد التراضي ، أي مجرد توافق الإرادتين ، ولا يستلزم أي شكلية معينة الانعقاده ، لأن القانون لا يشترط ذلك حيث نصت المادة / ۷۳ من القانون المدني العراقي على أن :
(( العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من احد العاقدين بقبول الآخر على وجه الذي يثبت اثره في المعقود عليه ))
وهذا النص يؤكد على الأصل في العقد انعقاده بمجرد توفر الإيجاب والقبول دون اشتراط إفراغهما في قالب معين هذا من جهة ، ومن جهة أخرى أن الأصل في العقود الرضائية.
ومن ثم يكتفي توافق إرادتي المستفيد والمستشار ، من دون الحاجة لإفراغ العقد في قالب معين ، فهو لا يندرج في طائفة العقود الشكلية التي يتعين إفراغها في شكل معين حتى تستوفي شرائط وجودها القانوني ،
ولهذا ينعقد في الأصل بمجرد تلاقي إرادة كل من المستشار والمستفيد ، ومن غير أن تشترط أي إجراءات أخرى يفرضها القانون ويلتزم بها المتعاقدين فمثلما يكون الإيجاب والقبول شفاها يمكن أن يكون كتابة.
ولا يمنع من كون العقد أن يكون رضائية ، أن يشترط في إثباته شكل مخصوص إذ يجب التمييز بين وجود العقد وطريقة إثباته ،
فما دام يكفي في وجود العقد رضاء المتعاقدين فالعقد رضائي ، حتى لو اشترط القانون لأثباته كتابه أو نحوها ، مثال ذلك أن القواعد العامة في الأثبات تشترط الكتابة لأثبات التصرفات القانونية التي تزيد قيمتها على خمسة الاف دينار أياً كان محلها إذ تنص المادة / ۷۷ / ثانية من قانون الأثبات العراقي على انه
(( اذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على (5000) خمسة آلاف دينار أو كان محدد القيمة ، فلا يجوز أثبات هذا التصرف – انقضاؤه بالشهادة – مالم يوجد اتفاق أو قانون ينص على خلاف ذلك )) ،
وأن كان العرف في فرنسا يقضي بكتابة هذا العقد ، إلا أن العرف في العراق يختلف عنه في فرنسا حيث أن الغالبية في عقود تقديم الاستشارة تكون شفوية ولا يلجأ أطراف العقد إلى الكتابة لأن الاستشارة غالبا ما تكون معلومة أنية, هذا من جانب ، ومن جانب أخر فأن غاية الكتابة في هذا العقد هي للأثبات فقط وليست شرط لانعقاده كما بينا سابقا .
ثانياً : عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد ملزم للجانبين:
إن عقد تقديم الاستشارة القانونية ينشأ ومنذ لحظة أبرامه التزامات متقابلة في ذمة عاقديه بحيث يكون كل منهما ، في الوقت ذاته ، دائنا ومدينة للأخر ، وهذا يعني أنه لا يحق
لأي طرف من أطرافه أن يتحلل من العقد بإرادته المنفردة دون أن يتحمل الآثار القانونية المترتبة على ذلك ، فوصف العقد بأنه ملزم للجانبين معناه انه منشئ لالتزامات في ذمة كل طرف فيه.
إلا أن هناك من يرى عدم دقة هذا التحليل معتبرة أن العقد الملزم للجانبين معناه أنه لا يحق لأي طرف من أطرافه فسخ العقد بإرادته المنفردة ،
أما كون العقد قد أنشأ التزامات في ذمة كل طرف فيه فأنه يوصف بأنه تبادلي أو عقد بمقابل ، فالعقد الملزم للطرفين ليس معناه انه من حق أي طرف من أطرافه التحلل من الرابطة العقدية بإرادته المنفردة مع تحمل الأثار القانونية ، وإنما معناه أنه لا يجوز لأي من الطرفين التحلل من هذه الرابطة وأن كان على استعداد لتحمل الأثار القانونية لهذه التحلل .
ويرى من ذهب إلى اعتبار عقد تقديم الاستشارة القانونية صورة من صور عقد المقاولة وكما سنرى لاحقأ ، تمتع المستفيد فيه بسلطة فسخ العقد وإيقاف تنفيذه بأي وقت قبل إتمام الاستشارة والدليل على ذلك نص المادة / 1/885 من القانون المدني العراقي التي تنص على أنه
(( لرب العمل فسخ العقد ويوقف التنفيذ في أي وقت قبل إتمامه على أن يعوض المقاول عن جميع ما انفقة من المصروفات وما انجزه من الأعمال وما كان يستطيع كسبه لو انه أتم العمل))
وبإمعان شدید بهذا النص نرى إن السلطة الممنوحة للمستفيد باعتباره رب العمل ، تزيل أي تناقض ينازع الإلزامية المتقابلة لأطراف هذا العقد ، وذلك لأن الجزاء المترتب على المستفيد جراء هذا الفسخ يتمثل بتعويض المستشار بوصفه المقاول عن جميع ما انفقه من مصروفات وما انجز من عمل وما كان يستطيع كسبه لو انه أتم هذا العمل ، وهذا ما يؤكد إن المستفيد ملزم باحترام العقد وأن تحلله منه لا يعني عدم ترتيب التبعات القانونية عليه.
وهذا ما دلت عليه أيضا المادة / 60 من قانون المحاماة العراقي والتي جاء فيها
(( أذا | عزل الموكل محاميه بدون سبب مشروع بعد المباشرة بعمله يكون ملزمة بدفع كامل الأتعاب كما لو كان قد أنهى العمل لصالح موكله ، اذا حصل العزل قبل المباشرة بالعمل فيستحق المحامي أتعاب المثل عن الجهد الذي بذله تمهيدا للمباشرة بالعمل)) ،
وعليه اذا قام المستفيد بعزل المستشار القانوني في عقد تقديم الاستشارة القانونية بغير سبب مشروع بعد الاتفاق ومباشرة المستشار بالعمل ، فأنه يستحق الأتعاب المتفق عليها ،
أما أذا تم العزل قبل المباشرة بالعمل فأنه يستحق أجر المثل نظير الوقت والجهد الذي بذلهما في المرحلة التمهيدية للعمل من لقائه المستفيد وأخذ المعلومات عن الاستشارة ومناقشته فيها ، ومن ثم دراسة الاستشارة وما إلى ذلك من جهود تسبق المباشرة بالعمل .
ولما كان هذا العقد يفرض التزامات على عاتق المستشار بتقديم الاستشارة والمحافظة على السر المهني فأنه بالمقابل يفرض على المستفيد التزام بدفع الأجر ، فضلا عن التعاون .
ومن هنا يتبين لنا إن الاستشارة التي يترتب عليها التزامات قانونية هي الاستشارة التي تكون محلاً لعقد تقديم الاستشارة ، أما الاستشارة المجانية التي تقدم إلى قريب أو صديق فلا يطلق عليها محلا لعقد تقديم الاستشارة بالمعنى الدقيق والصحيح ولا يترتب عليها أثار قانونية ، سوی الالتزام بالحرص والعناية الذي فرضه المشرع على الكافة.
ثالثاً : عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد معاوضة :
عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد معاوضة إذ يأخذ فيه المتعاقد مقابلا لما أعطاه فالمستفيد يحصل على الاستشارة التي يبتغيها والمستشار يحصل على الأجر المحدد له بموجب العقد ،
أما اذا لم يحدد الأجر بموجب العقد ، ففي هذه الحالة يتم تحديد اجر المستشار على أساس اجر المثل ، إذ تنص المادة /59 من قانون المحاماة العراقي على انه
(( أذا لم تحدد أتعاب المحاماة بأتفاق خاص يصار في تعينها إلى أجر المثل ))
وكذلك نص المادة /۳۱ من قانون محاماة في إقليم كردستان العراق إذ تنص على أنه
(( اذا لم يعين بدل أتعاب المحامي بأتفاق خاص يصار في تعينها إلى أجر المثل ))) بأعتبار أن الاستشارة القانونية عمل من أعمال المحاماة حسب ما جاء في المادة / 1/۲۲ من قانون المحاماة العراقي.
رابعاً : عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد فوري التنفيذ في الأصل:
العقد فوري التنفيذ هو الذي تتحدد فيه التزامات المتعاقدين بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول، ولا يكون الزمن عنصرة جوهرية في تنفيذه ، حتى ولو كان هذا التنفيذ على دفعات .
حيث أن المتعاقدين في عقد تقديم الاستشارة ينفذان التزاماتهما في الغالب في الوقت المحدد لذلك ودفعة واحده .
إلا أنه يجوز أن يكون العقد مستمر التنفيذ اذا ما اتفق المستشار القانوني مع شركة ما على تقديم خدماته في تقديم الاستشارة القانونية على شكل دفعات اذا كان موضوع الاستشارة من الصعب تنفيذه على دفعة واحدة أو كانت من السعة بحيث لا يصح تنفيذها إلا على مراحل والمثال على ذلك أشترط القانون على كل شركة خاصة يزيد رأس مالها على حد معين أن يعین مشاور قانونية ، إذ تنص المادة / 35 من قانون المحاماة العراقي على أنه
(( ۱- على كل شركة عراقية أو مشروع يكون رأسمال كل منهما مائة الف دينار فأكثر تعيين مشاور قانوني من المحامين المسجلين في جدول المحامين
۲ – على كل شركة أجنبية أو فرع لها في العراق تعين مشاور قانوني من المحامين المسجلين في جدول المحامين ))
وتنص المادة / ۲۰ من قانون المحاماة في إقليم كردستان العراق على
(( اولاً: على الشركات الوطنية التجارية والصناعية والزراعية والخدمية أو الاستشارية مساهمة كانت أو ذات مسؤولية محدودة والتي لا يقل رأس مالها عن (۲۰۰) (مائتين وخمسين ألف دينار) والشركات الأجنبية التي تعمل في الإقليم أو من لها فرع فيه أن تتعاقد مع محامي أو أكثر من المستشارين أو الممارسين لتقديم الاستشارة القانونية )))
ففي هذا الحالة يعد عقد تقديم الاستشارة من العقود المستمرة التنفيذ.
خامساً : عقد تقديم الاستشارة القانونية من العقود المحددة بالأصل:
العقد المحدد هو العقد الذي يتحدد فيه مركز المتعاقدين المالي عند التعاقد فيعرف كل طرف المقدار الذي له والمقدار الذي عليه).
حيث يستطيع كل من المستشار والمستفيد في عقد تقديم الاستشارة أن يحدد المقدار الذي أعطى والمقدار الذي اخذ فالمستشار يعرف عند أبرام العقد نطاق الاستشارة التي سيدلي بها والزمن الذي عليه أن يؤدي خلاله الاستشارة ،
وبالمقابل فأن المستفيد يعرف مقدار الأجر الذي سيدفعه عوض عن الاستشارة وكذلك حدود التعاون الذي يفرضه عليه عقد تقديم الاستشارة مع المستشار ، فهذه الالتزامات بين طرفي العقد محددة بحيث لا تثير أية نزاع أو اجتهاد أو تفسير لبنود العقد قد تضر بأحد الأطراف ، وان لا يبقى بندة أو شرط يحمل اكثر من اجتهاد أو تأويل منعاً لأية أضرار.
ولكن من الممكن أن يكون عقدة غير محدد كما لو أتفق المستشار القانوني مع شركة على أن يقدم الأول الاستشارة كلما احتاجتها ولمدة سنة مثلا مقابل راتب شهري مقطوع ، وهنا التزام الطرف الأول المستشار القانوني غير محدد أو ثابت في مثل هذا العقد.
سادساً : عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد مدني :
يعد عقد تقديم الاستشارة من العقود المدنية وذلك لأن هذا العقد يقوم على أداء ذات طبيعة ذهنية ومن المقرر أن الأعمال ذات الاداءات الذهنية تعتبر أعمالا مدنية ،
وبالتالى فأن القانون المدني وأحكامه في الواجبة التطبيق ما دام هدف العقد هو تقديم هذه الخدمة المتميزة.
إلا أن جانباً من الفقه يرى أن عقد تقديم الاستشارة وأن كان من حيث الأصل مدنياً ، إلا انه من الممكن أن يكون تجارياً نتيجة لاكتساب الصفة التجارية بالتبعية اذا وردت الاستشارة بمناسبة عمل من الأعمال التجارية وكانت هذه الأعمال من الأهمية بحيث تطغى على النشاط المهني ،
وعلى سبيل المثال فالمهندس سواء كان معمارياً أم استشارياً لايقتصر عمله على وضع التصميمات والمقاسات والأشراف على تنفيذها بل يتعدى ذلك إلى القيام بعملية البناء ذاتها فيورد المواد والأدوات ويقدم العمال والفنيين اللازمين ولهذا فأنه يعد تاجرأ .
إلا أننا نذهب مع الاتجاه الذي يرى إن هذا العقد هو عقد مدني ، ذلك لأن الفقه القانوني استقر على استبعاد الإنتاج الذهني أو ما يسمى بالإنتاج الأول من نطاق الأعمال التجارية
لأن هذا الإنتاج المتمثل بالاستشارة يكون غير مسبوق بعملية شراء ولا يتضمن تداولا للسلع سواء اقصد المستشار الحصول على الربح أم لم يقصد ذلك .
عليه فأنه من المقرر أن الأعمال الذهنية تعتبر أعمالاً مدنية ولو قام بها الشخص على وجه الاحتراف ، كالمهندس الاستشاري والمستشار القانوني والرسام وغيرهم ، وذلك لأن هذه الأعمال تعتمد على العقل والفكر أكثر من اعتمادها على العمل اليدوي .
سابعاً : عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد بتقديم العمل:
يعد عقد تقديم الاستشارة القانونية من العقود الواردة على العمل ، فالعمل هو الوسيلة أو الأداء لتحقيق النتيجة النهائية المتفق عليها والتي تتمثل بالاستشارة ،
فعقد تقديم الاستشارة لا يرد على التصرفات القانونية وإنما يرد على أعمال مادية وطبيعة الأداء فيه أداء ذهنية يعتمد على العقل ،
حيث أن المستشار ملزم بالإضافة للالتزامات الأصلية المتمثلة بتقديم الاستشارة والسرية يكون ملزما بالنصيحة للمستفيد لما يتمتع به المستشار من الخبرة والتفوق في مجال مهنته حيث أن هذه الأعمال تتصل بمهنته .
-
تعريف عقد تقديم الاستشارة القانونية
على الرغم من الأهمية البالغة لعقد تقديم الاستشارة القانونية ، فقد لامسنا كثرة الدراسات لهذا النوع من العقود إلا أنها لم تكن معمقة لتناول هذا العقد بشيء من التحليل والتأصيل والتفصيل هذا من جانب.
من جانب أخر فأن المهمة الرئيسة عند التعريف بأي شيء تقتضي اكتشاف ماهية هذا الشيء ، ومن ثم تحديد العناصر التي تميزه عن غيره ، فلكل شيء جوهر يستقل به عن غيره، وأن التعريف بالشيء يستوجب تحديد هذا الجوهر .
وتتعدد الالتزامات في هذا النوع من العقود بحسب الفرد المتخصص والجهة التي يعود لها ، فعقد تقديم الاستشارة قد يلتزم بموجبه فرداً متخصصاً في فرع من فروع المعرفة لديه تجربة وممارسة جعلت منه عنصرأ متميزة في تخصصه بما يملكه من مواهب وقدرة فائقة في المعرفة والإدراك ،
وقد يكون مكتبة استشارية عامة مرتبط بالدولة كما في المركز القومي للاستشارات الهندسية التابع لوزارة الأعمار والإسكان وكذلك المكاتب الاستشارية في كليات القانون والحقوق التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو مكتبة خاصأ يمتلكه أفراد في تخصصات مختلفة يعمل بموجب إجازة تخوله ممارسة العمل الاستشاري .
وقبل أن تعرف عقد تقديم الاستشارة القانونية ينبغي لنا أن نبين مفهوم العقد بصفة عامة ، ليتسنى لنا تعريف عقد الاستشارة ، فقد أتت بعض القوانين ومنها القانون العراقي واللبناني والكويتي والفرنسي على تعريف العقد ،
وامتنعت بعض القوانين الأخرى عن تعريفه كالقانون المصري والسوري والليبي والسوداني ، معتبرة أن التعريف مسألة فقهية من المناسب ترکه اللاجتهاد الفقهي) ، فعرفه القانون المدني العراقي بصورة عامة عندما تتناول مفهوم العقد في المادة /۷۳ على
(( أن العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ))
وعرفة التقنين المدني الفرنسي العقد في المادة /۱۱۰۱ منه بأنه
(( هو اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين ، بإعطاء شيء أو بفعله أو بالامتناع عن فعله ))
ومن الملاحظ على تعريف التقنين المدني الفرنسي انه يخلط بين تعريف العقد وتعريف الالتزام”.
ومما تجدر الإشارة اليه أننا في موضوع دراستنا أمام عقد حدیث ، انبثق عن التطور المتلاحق للفكر الإنساني ، وما لاحق هذا التطور من انتشار الهائل للجهات المختصة في إعطاء الاستشارة ، فهذا العقد يقوم على ركيزة أساسية وهي الالتزام بتقديم الاستشارة ،
وقد نال هذا العقد حظه من التطور شأنه في ذلك شأن سائر أغلب المهن الحرة التي تتطور ، لتضع الاستشارة النظرية موضع التنفيذ، وذلك عن طريق طلب النصيحة من المستشار من قبل المستفيد لحاجته الملحة والتي ينفرد بها المتخصص مقابل أجر يدفعه.
وعلى هذا الأساس فحينما يكون الالتزام الأساسي ومحل الأداء الرئيس في العقد هو تقديم الاستشارة فأن هذا العقد هو عقد تقديم الاستشارة ، فكونه يبرم بين طرفين المستشار والمستفيد ، بغية أن يحصل الأخير على مشورة من شأنها أن توجهه لاتخاذ قراره .
فالمستفيد عاد يسأل المستشار باعتباره حائزا ومقتنية للمعارف الفنية التي تؤهله أن تقدم المساعدة ، هذه المساعدة تتخذ عادة شكل الاستشارة التي يطلبها المستفيد من المستشار .
ومن هنا يتبين لنا إن المستشار يقدم خبرته ودرايته المتمثلة في شكل مشورة يقدمها للمستفيد وهي اداءات ذات طبيعة ذهنية وعقلية وفنية.
إن هذه الأداءات التي يلتزم بها المستشار تجاه المستفيد تفرض أن المستشار ، يمتلك قدرة من المعارف وأن الأداء الأساسي الذي يلتزم به هو نتاج لأعمال العقل والفكر ، وهذه الاداءات ذات الطبيعة الذهنية يصعب حصر المهن التي تمارس من خلالها ،
فعلى سبيل المثال لا الحصر يندرج تحت هذه الطائفة المحامين والأطباء – الخبراء المحاسبين – المعمارين – المهندسين الاستشاريين – الاستشاريين القانونيين – الاستشاري في مجال أنظمة الحاسب الألي وغيرهم .
ومن هنا نلاحظ عدم استقرار الفقه القانوني على وضع تعریف جامع مانع لهذا العقد ، وذلك لصعوبة تحديد مضمون هذا النوع من العقود ، ولما كان هذا العقد يدور في فلك الالتزام بالاستشارة ، فذهب جانب من الفقه الفرنسي في تعريفه لعقد تقديم الاستشارة بأنه
(( العقد الذي يتعهد فيه المهني أن يقدم بمقابل استشارة لغير المتخصص في فرع من فروع المعارف الفنية العلمية يكون من شأنها أن يستند أليها غير المتخصص في اتخاذ قراره ))) ،
فمن خلال تحليل هذا التعريف يتبين لنا أنه يركز على الهدف من أبرام هذا العقد والذي يتمثل في الحصول على مشورة من شأنها إنجاح الأهداف التي يسعى اليها طرفي العقد ، حيث يرتكز هذا العقد على التزام المستشار بتقديم معلومات معينة معتمدة في ذلك على مجرد تفوقه وخبرته الفنية في مجال عمله المتميز ، ولهذا نلاحظ إن الفقه العربي قد سایر الفقه الفرنسي في أتجاهه في تعريف عقد تقديم الاستشارة حيث جاءت تعريفاته مبنية على طبيعة أداء المستشار كونه أداء ذهنية وعقلية فقد عرف بأنه
(( العقد الذي يكون الأداء الرئيسي فيه هو تقديم الاستشارة )).
وعرفه أخر بأنه (( العقد الذي يعتمد على أداء معين لمستشار متخصص في مجال معين الذي يضع فيه رب العمل ثقته نتيجة خبرة فنية وعملية مكتسبة وبالتالي يتخذ من خلال توجيهه قراره النهائي )).
وعرف كذلك (( بأنه اتفاق بين شخصين أحدهما مهني – يقال له الاستشاري – متخصص في فرع من فروع المعرفة الفنية ، يلتزم بمقتضاه في موجهة الطرف الأخر – يقال له العميل – ومقابل أجر ، أن يقدم على وجه الاستقلال ، استشارة ودراسة ، هي أداء من طبيعة ذهنية ، من شأنها أن تؤثر بطريقة فعالة في توجيه قرارات العميل )).
ولكل ما سبق من تعاريف يتبين لنا ملامح عقد تقديم الاستشارة القانونية وعناصره الأساسية والتي تمكننا أن نعرف هذا العقد بأنه :
أتفاق بين شخصين أحدهما المستشار القانوني يلتزم بمقتضاه في مواجهة الطرف الأخر المتمثل بالمستفيد ومقابل أجر بأن يضع تحت يديه مشورة قانونية هادية ومرشده من شأنها أن توصله إلى الهدف الذي يسعى اليه.
وعلى هذا الأساس فأن المستشار القانوني في عقد تقديم الاستشارة القانونية يرقى فيها من أن يكون عاملا على آلة أو فني يطبق نظريات فنية معينة ، وإنما هو نتاج عقل بشري متخصص مبتكر ومبدع يستمدها من عقله وخبرته .
وبتحليل لمجمل التعاريف يتبين لنا إن عقد تقديم الاستشارة القانونية، يقوم على أداءات متميزة من جانب المستشار ، و يتمتع بعدد من الخصائص ، وينفرد بعدد من السمات ، هذا فضلا من أنه يظم طرفين وهما المستشار القانوني والمستقيد إضافة إلى الأداء المميز الذي يتمثل بالاستشارة القانونية .