الوسم: محامي عربي في كاسل

  • نموذج  عقد زواج بإيجاب وقبول من وكيلي الزوجين

    نموذج  عقد زواج بإيجاب وقبول من وكيلي الزوجين

    محامي 

    عقد زواج بإيجاب وقبول من وكيلي الزوجين

     بتاريخه أدناه اجتمع بمدينة ……

    . – السيد …… بن …… والدته …… تولد ……۱۹ …… خ …… يحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم …… تاريخ / / وكيلا عن السيد …… بن …… والدته …… تولد ……۱۹ …… خ …… ومفوضا بتزويجه من الآنسة بنت …… والدتها …… تولد ……۱۹ …… خ

    …… بموجب الوكالة الموثقة ل دى الكاتب بالعدل في …… رقم …… تاریخ //

    – والسيد …… بن …… والدته …… تولد ……۱۹ …… خ- …… يحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم …… تاريخ / / وكيلا عن الأنسة …… بنت …… والدتها …… تولد …… 19 …… خ …… ومفوضا بتزويجها من السيد …… بن …… والدته …… تولد …… بموجب الوكالة الموثقة لدى الكاتب بالعدل في …… رقم …… تاریخ //

    وعقد المذكوران زواج موكليهما السيد …… بالآنسة …… بالإيجاب والقبول الشرعيين وتبادلا ألفاظ العقد على الوجه التالي:

    قال السيد ……(1) السيد …… (2) بصفتي وكيلا للأنسة …… بنت …… والدتها …… مفوضا بتزويجها زوجت موكلتي المذكورة بموكلك السيد …… على سنة الله ورسوله وعلی مهر قدره …… ليرة سورية معجله …… ليرة سورية مقبوض- غير مقبوض – مقبوض منه ……… ليرة سورية ومؤجله …… ليرة سورية باق بذمته لحين طلاق أو فراق فأجابه السيد

    …… بصفتي وكيلا للسيد …… بن …… والدته …… تولد …….۱۹ ……. خ……. مفوضة بتزويجه قبلت منك زواج موكلتك الآنسة …… بموكلي المذكور علی ما ذكرت.

    … في //

    شاهد (مسلم)     شاهد (مسلم)                                وكيل الزوج                             وكيل الزوجة

    …..

    (۱) وكيل الزوجة.

    (۲) وكيل الزوج.

     

  • میراث المفقود – أحواله ومدته

    میراث المفقود – أحواله ومدته

    محامي

    1 تعريف المفقود:

    المفقود في اللغة ” المعدوم”.

    وفي اصطلاح علماء المواريث: الآدمي الذي يختفي وينقطع خبره، فلا يعلم له حياة ولا موت، وهو يؤثر على الورثة أو بعضهم.

    2 – حالات المفقود:

    للمفقود من حيث غلبة السلامة أو الهلاك عليه حالتان:

    الحالة الأولى:

    أن يغلب عليه السلامة، كمن سافر لتجارة أو نزهة أو طلب علم، أو نحو ذلك.

    الحالة الثانية:

    أن يغلب عليه الهلاك، كمن فقد من بين أهله، أو في المعركة أو كان في سفينة غرق بعض ركابها وسلم بعضهم، ولم يعلم كونه من أي الفريقين، أو اختطف وانقطع خبره، ونحو ذلك.

    – مدة انتظار المفقود: 

    (أ) إذا كان الغالب عليه السلامة:

    إذا كان الغالب على المفقود السلامة انتظر تسعين سنة منذ ولد، فإن فقد بعد التسعين اجتهد الحاكم في تحديد المدة.

    1 – توجيه الانتظار:

    وجه الانتظار: أن الأصل حياته فلا يحكم بموته حتى يغلب على الظن موته.

    2 – توجيه التحديد بالتسعين:

    وجه ذلك: أن الغالب أنه لا يعيش أكثر منها.

    ب) إذا كان الغالب عليه الهلاك:

    إذا كان الغالب على المفقود الهلاك فإنه ينتظر أربع سنين منذ فقده.

    توجيه التحديد بأربع سنين:

    الأول: أن هذه المدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار، فانقطاع خبر المفقود هذه المدة يرجح هلاکه؛ لأنه لو كان باقيا لما انقطع خبره كل هذه المدة.

    الثاني: أن الصحابة حددوا لإمرأة المفقود هذه المدة.

    – أحوال الوارث مع المفقود وما يعامل به في كل منها:

    للوارث مع المفقود ثلاث حالات:

    الأولى: ألا يؤثر المفقود عليه، وهذا يعطى نصيبه كاملا.

    الثانية: أن يسقطه المفقود وهذا لا يعطي شيئا.

    الثالثة: أن ينقصه ولا يسقطه وهذا يعطى الأقل.

     إرثه من غيره:

    للفقهاء قولان رئيسان :

    أ. أنه يعتبر ميتاً فلا يرث عن غيره، وتقسم التركة بين ورثة الميت على أن الغائب غير حي.

    ب . أنه يعتبر حية ويفرز له نصيبه على هذا الأساس حتى يتبين خلاف ذلك، وهذا هو المفتي به في المذاهب الأربعة وهو الذي مشى عليه القانون المادة 302 10.

    – صفة العمل في مسائل المفقود:

     صفة العمل في مسائل المفقود كما يأتي:

    1 – يجعل مسألة يقدر فيها ميتا، ويعامل فيها الورثة على هذا التقدير، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.

    2 – يجعل مسألة يقدر فيها المفقود حيا، ويعامل فيها الورثة على هذا التقدير وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.

    3 – ينظر بين المسألتين بالنسب الأربع وما يحصل فهو الجامعة.

    4 – تقسم الجامعة على كل مسألة، وما يخرج فهو جزء سهمهما.

    5 – يضرب نصيب كل وارث في كل مسألة في جزء سهمها.

    6 – يقارن بين نصيبي كل وارث في المسألتين، ويعطى الأقل، ويوقف الباقي إلى أن يتضح أمر المفقود، أو يحكم بموته ثم يعطى لمستحقه.

     

  • أصول المسائل الإرثية وتصحيحها

    أصول المسائل الإرثية وتصحيحها

    استشارة قانونية

    ذكر علماء الفرائض قواعد حسابية من أجل معرفة أصول المسائل الإرتية لمعرفة سهام كل وارث وحصته من غير كسر، وهي كالآتي:

     1- إذا كان الوارث صاحب فرض وكان صاحب الفرض وحده، فأصل المسألة مخرج حصة ذلك الفرض .

    ومثال ذلك: كزوج وابن، فنصيب الزوج الربع، والباقي للابن، وأصل المسألة من 4 يأخذ الزوج الربع وهو سهم واحد من 4 سهام والباقي للابن لأنه عصبة.

     2- إذا وجد في المسألة وارثان من أصحاب الفروض، وكانا من صنف واحد، كالنصف والربع، أو الثلث والسدس.

     فأصل المسألة هو المخرج الأكبر، الذي يشمل صنف أو صنفي نصيب الوارث الآخر الذي اجتمع معه. فالستة مثلا مخرج السدس هو أصل المسألة التي تضمن وارث له السدس مع آخر له الثلث، لأن الستة هي صنف الثلاثة.

    والثمانية مثلاً هي أصل المسألة التي تتضمن وارث له الثمن مع آخر له الربع، أو مع وارث له النصف.

    كما لو مات وترك زوجة وبنت وعم. فأصل المسألة من ثمانية وهي مخرج نصيب الزوجة، وللبنت النصف والباقي للعم.

    فتأخذ الزوجة سهم واحد، والبنت 4 سهام، والباقي للعم وهو 3 سهام.

    3- إذا وجد في المسألة صاحب فرض من الصنف الأول يعني نصف أو ربع، واجتمع مع الصنف الثاني وهو السدس أو الثلث فإن كان النصف مع السدس كان أصل المسألة من 6 سهام وإن كان الربع مع الثلث كان أصل المسألة من 12 سهم.

    وإن كان الثمن مع السدس كان أصل المسألة من 24 سهم.

    – وإليك بعض الأمثلة والتطبيقات :

    1- مات عن زوجة وأم وعم:

     أصل المسألة من 12 سهم، للزوجة الربع 4/1 وهو 3 سهام، وللأم 3/1 الثلث وهو 4 سهام، وللعم الباقي لأنه عصبة وهو خمس سهام.

    2- مات عن أم، وبنت، وأخ شقيق:

     أصل المسألة من 6 سهام، للبنت 2/1 النصف وهو 3 سهام، وللأم السدس 6/1 وهو سهم واحد، والباقي للأخ الشقيق وهو سهمان.

    3- مات عن زوجة وبنتين، وأم، وأخ شقيق.

    أصل المسألة من 24 سهم، للزوجة الثمن 8/1 وهو 3 سهام وللبنتين 2 / 3 الثلثان وهو 16 سهم، وللأم 6/1 السدس وهو 4 سهام والباقي للأخ الشقيق وهو سهم واحد.

     ومما سبق نستنتج أن أصول المسألة هي: [2، 3، 4، 6، 8، 12، 24 ] ولا تخرج عن ذلك.

    – تصحيح المسائل:

    قد لا تقبل سهام أصل المسألة القسمة على الورثة المستحقين دون باقي، وفي هذه الحالة يجب تصحيح أصل المسألة بحيث يقسم بلا باقي، وذلك بأن يضرب أصل المسألة بأقل عدد يمكن أن تنقسم معه أصل المسألة بعد تصحيحها دون باقي.

    وذلك وفق القواعد الآتية:

    1- إذا كان الإنكسار في طائفة واحدة من الورثة، فينظر إلى النسبة بين السهام المنكسرة وعدد الرؤوس:

    فإن كان بينهما توافق أو تداخل، فجزء السهم هو حاصل قسمة عدد الرؤوس على القاسم المشترك الأعظم بينها وبين السهام.

    ومثال ذلك: مات عن 8 بنات وأم، أصل المسألة من 6 سهام لأن البنات يأخذن الثلثين، والأم السدس.

    تأخذ الأم سهم واحد، والبنات 4 سهام. والباقي سهم واحد، ولتصحيح المسألة نحسب جزء السهم:

    4/8 = 2×5=10 سهام هو أصل المسألة.

    للبنات2×4=8

    وللأم 1×2=2

    وإن كان بينهما تباين فجزء السهم هو عدد الرؤوس:

     مثل : مات عن: أب، 5 بنات.

     أصل المسألة من 6 للبنات 3/2= 4 وللأب السدس والتعصيب ، وللبنات الثلثان 2+4=6

    جزء السهم 5 ×6=30 وهو أصل المسألة بعد تصحيحها .

     فيصبح نصيب البنات 4×5=20

                    وللأب 2×5=10

    2- إذا كان الانكسار في أكثر من طائفة، تأخذ جزء السهم لكل فرقة على حدة بالطريقة السابقة، ثم نضمه إلى أجزاء السهم بالنسبة للطوائف الأخرى، ثم تأخذ من أجزاء السهام سهم مشتركة بينها، بنفس الطريقة التي تأخذ بها جزء السهم بين عدد الرؤوس والسهام، فتضربه في أصل المسألة فيكون الناتج هو تصحيح المسألة: مثال ذلك ما يلي:

     مات عن: زوجتين، 3 أخوات شقيقات، وعمين، أصل المسألة من 12 سهم. للزوجتين 4/1 ، وللأخوات 3/2 ، والأعمام التعصب.

    وتوزيع السهام: 3 للزوجتين، 8 للأخوات، والباقي 1 سهم واحد للعمين.

     ننظر بین سهام کا طائفة ورؤوسها، فنجد بين عدد الزوجات وسهامهن تباينة، فتأخذ عدد الزوجات كما هو 2، ثم نجد بين عدد الأخوات وسهامهن تباينة أيضا، فنأخذ عدد الأخوات كما هو3، ونجد بين العمين وبين سهامهما تداخلا فنأخذ عدد الأعمام لأنه العدد الأكبر، فيكون الحاصل معنا:

    2،3، 2، وبما أن رقم 2 مكررة نكتفي برقم واحد فيبقى معنا 2، 3، نجد بينهما تباينة فنضرب أحدهما بالآخر ويكون الناتج 6، وهذا هو جزء السهم، نضربه في أصل المسألة 12 فيكون الناتج 72، وهذا هو أصل المسألة بعد التصحيح ثم نضرب سهام الزوجات بجزء السهم 3×6 = 18 وهو نصيب الزوجات ثم نضرب سهام الأخوات بجزء السهم 18 6x = 48 وهو نصيب الأخوات ثم نضرب سهام الأعمام بجزء السهم 6×1 = 6 نصيب الأعمام فيصبح المجموع 72.

  • الحاق مذكرة في دعوى المخاصمة

    الحاق مذكرة في دعوى المخاصمة

    س 258 – هل يجوز إلحاق استدعاء دعوى المخاصمة بعد قيدها في سجل الأساس المخصص لها بأية مذكرة إضافية أو وثائق لاحقة قبل أن تقرر المحكمة قبول الدعوى شكلاً ؟

    محامي عربي
    ج 258 – كلا ( نقض هيئة عامة أساس 540 قرار 193 تاريخ 13 / 5 / 2003  ) (الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 346 )

  • هل يمكن تعديل الدعوى من مطالبة بأجر مسمى الى أجر مثل؟

    هل يمكن تعديل الدعوى من مطالبة بأجر مسمى الى أجر مثل؟

    س 261 -هل يحق للمدعي تعديل دعواه من المطالبة بالأجر المسمى إلى المطالبة بأجر المثل؟

    استشارات قانونية مجانية اون لاين
    ج 261 -نعم لأن ذلك يعد تغييراً في السبب لا تغييراً في الموضوع الذي هو المطالبة بالأجر
    ( نقض سوري رقم 1584 تاريخ 13 / 10 / 1963  )

    (استانبولي ج 3 ص 72 )

  • هل يجوز تعديل الطلب من استرداد حيازة الى اخلاء مأجور؟

    هل يجوز تعديل الطلب من استرداد حيازة الى اخلاء مأجور؟

    س 264 – عدل المدعي طلبه من استرداد حيازة إلى تخلية مأجور، هل يجوز له ذلك؟

    استشارات قانونية 24 ساعة
    ج 264 – لا يجوز لأنه تعديل غير مقبول في القانون

    ( نقض إيجارات رقم 485 أساس 553 تاريخ 22 / 7 / 1975 )

    ( استانبولي ج 3 ص 83)

  • فصل قاضي مدني في دفع يعود الفصل فيه للقضاء الاداري

    فصل قاضي مدني في دفع يعود الفصل فيه للقضاء الاداري

    س 266 – فصل قاضي مدني في دفع يعود الفصل فيه بنص القانون إلى القضاء الإداري وسبب حكمه بأنه بناء على قاعدة

    ” قاضي الدعوى هو قاضي الدفع ” ،

    ما الحكم القانوني في ذلك؟

    ارقام هواتف محامين عرب في المانيا
    ج 266 – حكم القاضي غير صحيح ، لأن هذه القاعدة لا تطبق على أوجه الدفاع المستمدة من مسائل أخرجها المشرع من وظيفة الجهة القضائية التي تنظر الموضوع الأصلي.

    ( نقض رقم 554 أساس 984 تاريخ 19 / 4 / 1978  )

    (استانبولي ج 3 ص 86 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1