الوسم: محامي عربي في فرانكفورت

  • كيف تنظر محكمة النقض السورية إلى القواعد الشكلية ؟

    كيف تنظر محكمة النقض السورية إلى القواعد الشكلية ؟

    س 8 – كيف تنظر محكمة النقض السورية إلى القواعد الشكلية ؟

    كيف تنظر محكمة النقض السورية إلى القواعد الشكلية ؟
    ج 8 – ترى محكمة النقض السورية أن القضاء وهو مؤسسة عدل وإنصاف، يقوم على القسط والتطبيق السليم لروح التشريع ولا يقوم على الشكل.

    ( نقض سوري غرفة إيجارية قرار 485 أساس 439 تاريخ 3 / 3 / 2008 ).

    فالاستغراق في مسائل الشكل خطر على العدالة ويورث الضرر بالحقوق
    فالشكل من صنع القانون .

    ( نقض سوري غرفة مدنية 2 قرار 249 أساس 742 تاريخ 22 / 2 / 1998 ) وأنه باستثناء ما نص عليه القانون من قواعد الشكل فإنه يتعين طرح الشكلية ونبذها .

  • هل يمكن أن تتبع المحاكم إجراءات لا سند لها في القانون؟

    هل يمكن أن تتبع المحاكم إجراءات لا سند لها في القانون؟

    س 7 – هل يمكن أن تتبع أو تسلك المحاكم إجراءات لا سند لها في القانون ، وهل انتبهت محكمة النقض إلى هذا الأمر ؟

    هل يمكن أن تتبع المحاكم إجراءات لا سند لها في القانون؟
    ج 7 نعم ودليله إشارة محكمة النقض السورية في حكم حديث لها ما مفاده ” والغريب أن تغرق المحاكم بإجراءات لا سند لها أصل ا كأن يجري ضم دعوى سبق أن حُسمت وأسدل الستار عليها برغم أنها ليست موضع اعتراض أو محاكمة وهي مفاهيم خاطئة دخيلة على أصول التقاضي وإجراءاته يتوجب الخروج منها .

    ( نقض غ م 2 أساس 1146 قرار 834 تاريخ 21 / 9 / 2016 )

    (محامون السنة 81 لعام 2016 ص 572)

  • نص وصيغة وكالة عامة بالعربي والانجليزي general power of attorney

    نص وصيغة وكالة عامة بالعربي والانجليزي general power of attorney

    نص وصيغة وكالة عامة بالعربي والانجليزي

    وكالة عامة

    أنا الموقع أدناه……………………………………………قد وكلت عني وأقمت مقام نفسي وعوضا عن ذاتي وشخصي ………………………………………وذلك لينوب  عني بالإشراف والمناظرة والإدارة، والتصرف الكامل بكافة أموالی المنقولة وغير المنقولة الكائنة في ………………….. سواء كانت هذه الأموال تخصني أو اتصلت  بي بطريق الإرث الشرعي عن أي كان وبالإجارة والرهن وفك  الرهن والبيع لمن يشاء بالثمن والبدل الذي يراه مناسبة وفي شراء – وتسجيل الأراضي والعقارات والشقق السكنية والمباني والأسهم في الشركات وسندات التنمية وأية أموال أخرى وتسجيلها باسمي، وفي بيعها والتنازل عنها لمن يشاء وفي إقامة الأبنية والمنشآت والحصول على تراخيص الأبنية والمخططات وأذونات الأشغال  وكافة التصاريح اللازمة، وفي تأسيس الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية وغيرها باسمي منفردا أو بالاشتراك مع الغير وفي إدخال الشركاء وتعيين الحصص واستلام أية تعويضات وبدلات استملاك وأية مكافآت ورواتب تقاعدية ورديات وأية مستحقات أخرى من أي جهة كانت، وفي كل ما يتعلق بأمور التخارج وفي القبض والصرف والتوقيع نيابة عني على كافة الأوراق والمعاملات المتعلقة بذلك لدى كافة الدوائر والجهات المختصة بما فيها دوائر السير والعدل والجمارك وشركات التأمين وضريبة الدخل ووزارة الصناعة والتجارة، وكافة فروعها وأمانة العاصمة والبلديات وشركات الكهرباء ومصالح المياه والمجاري والهاتف ومؤسسة الضمان الاجتماعي ودائرة الأراضي والمساحة والتسجيل، وعمومة كافة الوزارات والدوائر الرسمية وشبه الرسمية وفي إقامة القضايا الجزائية والحقوقية لدى المحاكم أعلى اختلاف أنواعها ووظائفها ودرجاتها صلحا وبداية واعتراضأ  واستئناف وتمييزة واعادة وتصحيحا، وفي تقديم اللوائح والاستدعاءات وتوجيه الإنذارات العدلية والعادية والرد عليها وما  يلزم من الأوراق والمستندات وفي التبليغ والتبلغ وإقامة البينة  وإظهار العجز عنها وفي الدخول بصفة شخص ثالث وفي  انتخاب الخبراء والمحكمين والمصلحين وعزلهم و/أو التصديق  على قراراتهم وفي اعتراض الغير ونقل الدعوى ورد الأعضاء  والاشتكاء عن الأحكام وفي مراجعة دوائر التنفيذ وطلب التنفيذ وقبول التسوية و أو رفضها وفي طلب الحبس وطلب إلقاء الحجز التحفظي والتنفيذي وتثبيته أو فکه بالصلح والإبراء والإقرار غير المضر وفي قبض ما ينتج عن الأحكام وفي الاقتراض باسمي من البنوك والمؤسسات المالية ورهن أموالي المنقولة وغير المنقولة تأمينا للقروض وفي فتح الحسابات لدى البنوك وغيرها  والسحب منها والإبداع فيها باسمي، وفي صرف الشيكات واستلام  الودائع وأرباح الأسهم من الشركات، ولكل ما يجوز التوكيل به  شرعا وقانونا كر أو لم يذكر ولو كان ذكره مشروطة وواجبا۔

    وكالة عامة مفوضة لرأيه وقوله وفعله، له بموجبها توكيل من يشاء من الأشخاص والمحامين بكل ما وكل به أو ببعضه وعزلهم المرة تلو المرة . و ذلك فقط في الجمهورية العربية السورية، و لا  يشمل اي دولة او اقليم اخر.

     

     

    General Power of Attorney

    I, the undersigned,…………………………… …………………………………….…, have authorized and installed. ———— ………………………………..to act on my behalf in supervising, superintending and managing my entire movable and immovable properties in ……………………………………., whether these properties belonged to me, or had become mine through lawful inheritance, he is also authorized to act on my behalf in leasing, mortgaging, dismortgaging, selling to people of his choice at the price he would consider appropriate, buying and registering lands, real estates, residential apartments, buildings, companies’ stocks and development stocks as well as any other property, and registering them in my name, selling or waiving them to whomever he wants, establishing buildings and institutions, procuring buildings’ licenses, blueprints, public works licenses and other required licenses in addition to establishing companies, institutions and stores, solely or jointly with others, bringing in partners, specifying shares, receiving compensations, recompenses of possession taking (by the government), remunerations, pensionary wages, refunds and any amounts else due, from any party whoever. Also in all issues related to apportionment of inheritance shares, collecting and spending money. As well as signing on my behalf on all related papers and related motions at any department and concerned authority including traffic, judicial and customs departments, insurance companies, income tax department, Ministry of Industry and Trade and all its branches, Greater Amman Municipality, municipalities, electricity companies, water, sewerage and phone divisions, Social Security Corporation, Lands and Survey Department, Registration Department. In general, all ministries, official and semi-official departments. Also in bringing legal and penal suits before courts of all types, functions and degrees; including Magistrate Court, and First Instance Court, and appealing, objecting, cassating, remitting and mending of lawsuits, as well as submitting pleadings, requesting summons, forwarding regular and judicial notices, responding to them, using required papers and documents, notifying and being notified, introducing evidence, demonstrating want of evidence, entering in the capacity of a third party, electing experts, arbitrators, and reconcilers, dismissing them and/or approving their decisions, expressing objections against others, removing lawsuits, rejecting members and filing complaints against judgments

     Also referring to departments of execution, requesting execution, approving/rejecting settlements and demanding imprisonment, applying precautionary or excutionary seizure, confirming the seizure or releasing the prisoner through reconciliation, acquittal and unprejudicial confirmation

     Also collecting amounts resulting from judgments, borrowing on behalf of me from banks and financial institutions, mortgaging my movable and immovable properties as guarantees for loans, opening bank accounts, drawing and depositing in these accounts in my name, cashing cheques, receiving deposits, collecting stocks’ revenues from companies and all things in which he can be authorized legally whether mentioned here or not even if its mentioning was a must. This is a general power of attorney authorizing his statements, actions and judgments. By virtue of this power of attorney, he may authorize any person or attorney to act on his behalf on all or part of the matters mentioned in this attorney, he would be authorized for their dismissal as well, once and again. Excluded from provisions of this power of attorney is: this power of attorney is valid in the Syrian Arab Republic only not any other state or country . This power of   attorney was organized as illustration of this on

  • إنذار من بائع لمشتر باستلام مبيع عقار تحت طائلة فسخ العقد

    إنذار من بائع لمشتر باستلام مبيع عقار تحت طائلة فسخ العقد

    إنذار من بائع لمشتر باستلام مبيع عقار تحت طائلة فسخ العقد

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في…

    من المنذر: البائع المقيم في ……….

    إلى المنذر اليه : المشتري المقيم في………..

    الإنذار:

    بموجب العقد المؤرخ في   /   /     بعتك العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن …… في قرية / ش ارع …… بناية …… طابق …… مكون من…… بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية دفعت لي منه مبلغ …… ليرة سورية على أن تدفع الرصيد البالغ …… ليرة سورية عند الاستلام ونقل الملكية لاسمك في السجل العقاري / أو السجل المؤقت.

    ولما كان المبيع المذكور جاهزاً للتسليم بالحالة التي تم عليها البيع وكنت لم تبادر لإنجاز معاملة نقل الملكية ودفع رسومها وتسديد الرصيد المذكور واستلام المبيع فإنني أنذرك لتنفيذ ذلك كله في موعد أقصاه يوم   /    /   .

    فإذا لم أتلق منك دعوة لتوقيع العقد العقاري أمام أمين السجل العقاري / أو المؤقت وتسديد الرصيد حتى التاريخ المذكور فإنني اعتبر العقد مفسوخة من تلقاء نفسه أو فإنني احتفظ لنفسي بحق مراجعة القضاء لفسخ العقد ويكون لي حق التصرف بالمبيع ومطالبتك بجميع الأضرار اللاحقة بي شاملا ذلك ما أصابني من خسارة وما ف اتني من کسب وقد أعذر من أنذر .

    … في    /      /

    المنذر

    الاسم والتوقيع

  • عقد بيع شقة سكنية مخصصة من جمعية تعاونية سكنية غير مسددة كامل الثمن للجمعية حالة أجل التسليم

    عقد بيع شقة سكنية مخصصة من جمعية تعاونية سكنية غير مسددة كامل الثمن للجمعية حالة أجل التسليم

    عقد بيع شقة سكنية مخصصة من جمعية تعاونية سكنية غير مسددة كامل الثمن للجمعية حالة أجل التسليم

    الفريق الأول : البائع

    الفريق الثاني: المشتري

    المقدمة

    : لما كان الفريق الأول عضوا في جمعية …… التعاونية السكنية في مدينة …… وقد خصصته الجمعية المذكورة بالشقة السكنية رقم…… من البناء المشيد على العقار رقم…… من منطقة …… العقارية بمدينة…… وهي عبارة عن شقة سكنية بمساحة…… مترا مربعا في الطابق …… من البناء المذكور الكائن في شارع…… باتجله شمال جنوب شرق / حشوه/كسوه تتكون من …… غرفة مع منافعها من مطبخ وحمام وسقيفة ومرحاض واستلمها جاهزة للسكن بموجب محضر الاستلام رقم…… تاريخ  /  / وهي مزودة بالماء والكهرباء والتدفئة المركزية والمصاعد وسدد مبلغ …… ليرة س ورية من ثمنها وما زال مدينا للجمعية بمبلغ …… ليرة سورية من الثمن وهو راغب ببيعها بحالتها الراهنة.

    وكان الفريق الثاني راغبا بشرائها بالحالة المذكورة.

    فقد اطلع الفريقان على قيود الجمعية المذكورة وتأكدا من كل ما تقدم و عاينا الشقة  المعاينة النافية للجهالة.

    واتفقا و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

     المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

     المادة ۲- باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك كامل الشقة السكنية الموصوفة بالمقدمة بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية بيعا قطعيا لا رجوع فيه ولا نكول.

    المادة 3-

     أ- قبض الفريق الأول من الفريق الثاني كامل ثمن الشقة المبيعة المذكور نقدا وعدا بتاريخ هذا العقد و أبرأ ذمته منه إبراء شاملا مسقطة لكل حق ودعوى وطلب يتعلق به. ب- التزم الفريق الأول بأن يسدد رصيد قيمة الشقة للجمعية البالغ ….. ليرة سورية من أصل الثمن الذي قبضه من الفريق الثاني خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذا العقد وتبرئة ذمته من المصرف الدائن.

                                          أو

    أ- قبض الفريق الأول من الفريق الثاني مبلغ…… رصيد ثمن الشقة بعد حسم مبلغ …… ليرة سورية المستحق بذمته للجمعية ليقوم الفريق الثاني بتسديده لها.

    ب- التزم الفريق الثاني بتسديد رصيد ثمن الشقة البالغ …… ليرة سورية للجمعية فور توقيع هذا العقد.

    المادة 4-

     سلم الفريق الأول للفريق الثاني الشقة المبيعة بالحالة التي كانت عليها وقت البيع خالية من أي شاغل أو نقص أو عيب أو تكسير وسلط يده عليها للتصرف بها تصرف المالك بملكه من تاريخ هذا العقد.

    المادة 5-

     التزم الفريق الأول بالإقرار بالبيع المذكور أمام الجمعية المذكورة و القضاء خلال أسبوع من تاريخ هذا العقد أو أمام السجل الموقت و السجل العقاري وبطلب نقل ملكية الشقة المبيعة الاسم الفريق الثاني في سجلات هذه الجمعية وفي السجل الموقت والعقاري وضمن أتي استحقاق كلي أو جزئي لها.

     المادة 6-

     أحل الفريق الأول الفريق الثاني محله في جميع حقوقه والتزاماته على الجمعية المذكورة .

     المادة 7-

    التزم الفريق الثاني بأن يدفع للجمعية كل ما يترتب على الشقة من مبالغ بنتيجة إقفالها حساب مشروع البناء دون أن يحق له العودة علي الفريق الأول بأي شيء منها.

     المادة 8-

     تقع نفقات الإفراز وتصحيح الأوصاف وتسجيل الشقة في الجمعية والسجل المؤقت والسجل العقاري ورسم نقل الملكية لاسم الفريق الثاني ونفقات ورسوم الدعوى عن كلا الفريقين على عاتق هذا الفريق بالغاً ما بلغت وعن تعاقب البيوع.

    المادة 9-

     تقع جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية المترتبة على المبيع على عاتق الفريق الأول حتى تاريخ هذا العقد وعلى عاتق الفريق الثاني من تاريخه .

    والتزم الفريق …… بدفع ضريبة الدخل والتفرغ الناجمة عن هذا العقد وبالإقرار بذلك أمام الدوائر المالية.

    المادة ۱۰ –

     التزم الفريق الثاني بدفع ما يترتب على المبيع من خدمات إلى لجنة البناء من تاريخ هذا العقد.

     المادة 11-

     اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارة له لتبلغ كل ما يتصل به بهذا العقد وتنفيذه.

     المادة ۱۲-

     نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قري عليه وتفهم مندرجاته.

    … في   /    /

    الفريق الأول                    الفريق الثاني

  • كيف يتم  تصديق وثائق السفارات الأجنبية في سوريا

    كيف يتم تصديق وثائق السفارات الأجنبية في سوريا

     

     وثائق-السفارات-الأجنبية

    تصادق الإدارة القنصلية على الوثائق الصادرة من البعثات الدبلوماسية والقنصلية العربية والأجنبية المعتمدة في سورية

    مثل:

    1- وثائق التعريف والأحوال المدنية الخاصة بالمقيمين في سورية.

     2- أي وثيقة صادرة ومصدقة من إحدى السفارات المعتمدة في سورية وصالحة للاستخدام في سورية وفق القوانين والأنظمة النافذة

    وسنبين متطلبات وشروط تصديق تلك الوثائق فيما يلي: 

    يمكنك ايجاد عناوين السفارات والقنصليات الأجنبية المعتمدة في الجمهورية العربية السورية على الرابط التالي – اضغط هنا

    متطلبات تصديق الوثائق الصادرة عن السفارات والقنصليات الأجنبية المعتمدة في السورية:

    بشكل عام، تصادق الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين على الوثائق الصادرة من السفارات الأجنبية المعتمدة في سورية وفق الأحكام التالية :

    1- أن يكون إصدار الوثيقة من صلاحية السفارة.

     2- ألا تتعارض الوثيقة المطلوب تصديقها مع القوانين والأنظمة السورية النافذة.

    3- لا يتم التصديق على الوثائق المصادق عليها من أي سفارة أو قنصلية معتمدة في سورية في حال وجود سفارة أو قنصلية سورية معتمدة في ذلك البلد.

    4- يمكن تصديق وثائق الأحوال المدنية الصادرة عن السفارات والقنصليات المعتمدة في سورية، مباشرة استناداً إلى خاتم وتوقيع القنصل المعتمد لدى الإدارة القنصلية.

    تذكير: لا تصادق وزارة الخارجية والمغتربين ومكاتبها في المحافظات إلا على الوثائق الأصلية حصرة، أو الصور طبق الأصل بعد تصديقها من الجهات المصدرة للوثيقة للوثائق الصادرة في سورية، وتقبل تصديق الصور طبق الأصل عن الوثائق الخارجية بعد تصديق الوثيقة الأصلية مباشرة، ولا يشمل ذلك الفواتير التجارية ولا الوكالات.

     

     

  • كيف يتم تصديق الوثائق( أحوال مدنية – لاحكم عليه – دراسة – صحة -عدلية )  الصادرة من سورية

    كيف يتم تصديق الوثائق( أحوال مدنية – لاحكم عليه – دراسة – صحة -عدلية ) الصادرة من سورية

    كيف يتم تصديق الوثائق الصادرة من سورية

    معلومة قانونية : يعتبر القانون رقم / 49 / لعام 1977 هو المرجع الأساسي الناظم لعملية تصديق الوثائق القنصلية.

    حيث تنص المادة رقم 3 : “كل وثيقةٍ منظمة في الجمهورية العربية السورية ومعدَّةٍ لتبرز في البلاد الأجنبية، يجب أن تكون مصدَّقة بالتسلسل حتى وزارة الخارجية”.

    ويُقصد بالتسلسل هنا هو المرجعية التي وافتنا بها الجهات العامة من تواقيع و أختام معتمدة للتصديق، وتتغير تلك التواقيع لتلك الجهات العامة من تواقيع وأختام معتمدة للتصديق, وتتغير تلك التواقيع باسترار وفقاً لتلك الجهات .

    وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون الأختام والتواقيع التي تحملها أي وثيقة معتمدة لدى وزارة الخارجية والمغتربين بحسب ما وافتنا به تلك الجهات.

    تذكر :

    • تشترط الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين لتصديق أي وثيقة حضور صاحب العلاقة شخصيا أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو بموجب وكالة قانونية، مع ابراز ما يثبت صلة القرابة.
    • أن تصديق وزارة الخارجية والمغتربين لأي وثيقة صادرة من سورية هي آخر خطوة ينبغي القيام بها من جانب السلطات السوربة، قبل استعمال الوثيقة في الخارج.

    أولاً : وثائق الأحوال المدنية

    تعتبر وثائق الأحوال المدنية من أكثر الوثائق التي يحتاج المواطن استعمالها خارج سورية.

    وفيما يلي ضوابط تصديق وثائق الأحوال المدنية الصادرة من سورية :

    • لتصديق أي وثيقة من وثائق الأحوال المدنية من وزارة الخارجية والمغتربين ) إخراج قيد – بيان زواج – بيان عائلي – وفاة .. الخ ( يجب أن تكون الوثيقة ممهورة بخاتم وتوقيع مدير الأحوال المدنية في المحافظة التي صدرت منها الوثيقة، أو بالخاتم والتوقيع المُعتمدين من المديرية العامة للاحوال المدنية.
    • يمكن تصديق وثائق الأحوال المدنية آنفة الذكر مباشرة من وزارة الخارجية والمغتربين إن كانت صادرة عن أيّ من مراكز خدمة المواطن المعتمدة في سورية.
    • لتصديق أي وثيقة من وثائق الأحوال المدنية الخاصة بالإخوة الفلسطيين المقيمين في سورية ( إخراج قيد – بيان زواج – بيان عائلي – وفاة .. الخ ) يجب أن تكون الوثيقة ممهورة بتوقيع المدير العام للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين في سورية.
    • لتصديق وثائق الأحوال المدنية (بيان زواج – إخراج قيد – شهادة عماد .. الخ) الصادرة عن المحاكم الروحية أو المذهبية، يجب أن تكون الوثيقة ممهورة بخاتم و توقيع المرجع الروحي لكل طائفة، والمعتمد لدى وزارة الخارجية والمغتربين.
    • بالإضافة إلى شروط و ضوابط التصديق آنفة الذكر، إذا كانت وثائق الأحوال المدنية تحتوي على واقعة وفاة بين عامي ( 1952 و 2004 ) فيجب الحصول على موافقة مديرية المالية – دائرة التركات في المحافظة التي توجد فيها قيود المتوفى.

    تذكير : لا تقبل للتصديق في وزارة الخارجية والمغتربين وثائق الأحوال المدنية المكتوبة بخط اليد، إلا في حالات استثنائية بالتشاور مع مديرية الأحوال المدنية.

    ثانياً :الوثائق الصادرة عن وزارة الداخلية وإداراتها:

    نبذة : قد تحتاج – في بعض الأحيان – إلى تصديق بعض الوثائق الصادرة عن وزارة الداخلية في الجمهورية العربية السورية أو أحد اداراتها في المحافظات قبل استعمالها خارج سورية.

    شروط تصديق وثائق وزارة الداخلية و إداراتها:

    أ– خلاصة السجل العدلي “لاحكم عليه”:  يمكن تصديقه بإحدى الحالات التالية:

    1 – صادر عن أحد فروع الأمن الجنائي : ويُصدق من قائد شرطة المحافظة التي صدرت منها الوثيقة، أو من يفوضه أصولا.

    2  – صادر عن إدارة الأمن الجنائي :و يصدق من مدير إدارة الأمن الجنائي.

    3 – صادر عن أيّ من مراكز خدمة المواطن: يُصدق من قبل رئيس المركز المختص.

    ب – وثائق الهجرة والجوازات :

    1 – بيان حركة قدوم ومغادرة: يجب أن تكون ممهورة بخاتم و توقيع مدير إدارة الهجرة والجوازات، وأن تكون موجهة إلى وزارة الخارجية والمغتربين وليس إلى شعبة التجنيد.

    2-  صور جوازات السفر: يجب أن تكون ممهورة بخاتم وتوقيع مدير إدارة الهجرة والجوازات، أو من يفوضه أصولا

    وثائق مختلفة : يمكن تصديق الوثائق الصادرة عن إدارات وزارة الداخلية مثل :

    1 – صورة إجازة السوق : يجب أن تصدق من مدير إدارة المرور .

    2-  الوثائق الصادرة عن إدارات وزارة الداخلية الأخرى ( إدارة مكافحة المخدرات، إدارة مكافحة الاتجار بالاشخاص، المرور.. الخ ) يجب أن تمهر بخاتم و توقيع مدير الإدارة المختص أو من يفوضه أصولا.

    هام جداً :

    : يجب أن تكون الوثيقة المطلوب تصديقها معدّة للاستخدام خارج سورية، وبالتالي لا تصادق الإدارة القنصلية ومكاتبها في المحافظات على المُخاطبات الرسمية والكتب الصادرة كمراسلات عن الجهات العامة أو الخاصة.

    ثالثاُ : الوثائق الدراسية

    تقبل وزارة الخارجية والمغتربين تصديق الوثائق الدراسية الصادرة من المؤسسات التعليمية السورية والمُراد استخدامها في الخارج وهي :

    1: الوثائق الدراسية لمرحلة التعليم الأساسي والثانوي.

    2: الوثائق الدراسية لمرحلة التعليم الجامعي.

    3: وثائق وشهادات متفرقة.

    الوثائق الدراسية لمرحلة التعليم الأساسي والثانوي:

    • الشهادات الدراسية الأصلية أو صورها طبق الأصل: تصدق من مدير التربية في المحافظة التي صدرت منها الوثيقة أو مدير دائرة الامتحانات أو المفوض أصولا بالتوقيع في وزارة التربية، قبل تصديقها من وزارة الخارجية والمغتربين.
    • الشهادات والوثائق الصادرة عن المدارس والمعاهد التابعة لوزارة التربية: تصدق من رئيس دائرة التعليم (الأساسي أو الثانوي أو الخاص) بحسب نوع الوثيقة، قبل تصديقها من وزارة الخارجية والمغتربين.
    • الشهادات والوثائق الصادرة عن المدارس الاجنبية المرخصة في سورية : تصدق من دائرة التعليم الخاص المعنية، ثم من سفارة الدولة التي تتبع علمها، قبل تصديقها من وزارة الخارجية والمغتربين.
    • يمكن الاستعاضة عن خاتم وتوقيع مديريات التربية بتوقيع المعتمدين لدى ديوان مديرية التربية، أو بخاتم وتوقيع معاون وزير التربية المختص.

    الوثائق الدراسية لمرحلة التعليم الجامعي:

    • لتصديق الشهادات الدراسية الجامعية يجب أن تكون ممهورة بخاتم وتوقيع نائب رئيس الجامعة المعتمد، أو من تفوضه وزارة التعليم العالي بذلك.
    • الشهادات الدراسية الجامعية الصادرة عن الجامعات الخاصة، يجب أن تكون ممهورة بخاتم و توقيع مدير المؤسسات التعليمية الخاصة في وزارة التعليم العالي، أو معاون الوزير المختص.
    • الشهادات الدراسية الصادرة عن المعاهد المتوسطة، يجب أن تكون ممهورة بخاتم وتوقيع الوزارة التي يتبع لها المعهد.
    • بالنسبة لباقي الوثائق الجامعية الأخرى (حياة جامعية – اشعار تخرج – توصيف مواد – بيان وضع – رسالة توصية .. الخ) فيُكتفى بخاتم وتوقيع عميد الكلية بالنسبة للجامعات الحكومية، ورئيس الجامعة بالنسبة للجامعات الخاصة.

    وثائق دراسية متفرقة:

    بالإضافة للوثائق الدراسية الصادرة من وزارتي التربية والتعليم العالي: يمكن لوزارة الخارجية والمغتربين – الإدارة القنصلية تصديق العديد من الوثائق الدراسية المختلفة المستوفية لشروط التصديق ومنها:

    • لتصديق الشهادات الصادرة عن المراكز الثقافية الأجنبية المعتمدة في سورية: يجب أن تكون ممهورة بخاتم وتوقيع مدير المركز، وسفارة البلد الذي يتبع له المركز.
    • الوثائق الصادرة عن معهد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها: يجب أن تكون مصدقة من مدير المعهد و من وزارة التربية أصولا.
    • الوثائق الصادرة عن مراكز التدريب والتعليم المهني: يجب أن تكون مصدقة من مدير مركز التدريب والتأهيل المهني في وزارة الصناعة، أو مدير صناعة دمشق، أو معاون الوزير.
    • شهادات المعلوماتية: يجب أن تكون ممهورة بخاتم و توقيع رئيس الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية.
    • شهادات التدريب الصادرة عن مراكز التدريب والتعليم الخاصة، يجب أن تكون ممهورة بخاتم وتوقيع معاون الوزير المختص أو النقابة التي يتبع لها المركز أصولاً.
    • لتصديق الشهادات الصادرة عن الاونروا، يجب أن تكون ممهورة بخاتم وتوقيع مدير التربية في الأنروا أو مدير المنظمة في سورية.
    • لتصديق الشهادات الصادرة عن وزارة الاوقاف و معاهدها أو شهادة ختم القرآن الكريم، يجب أن تكون ممهورة بخاتم وتوقيع مدير التعليم الشرعي في وزارة الأوقاف أو معاون الوزير المختص.

    مُلاحظة : لا تمنح وزارة الخارجية والمغتربين صوراً طبق الأصل عن الوثائق الصادرة من سورية والمصدقة من قبلها، وإن احتجت إلى صور مصدقة اضافية للوثيقة فيمكنك الحصول عليها فقط من الجهة المصدرة لها.

    رابعاً : وثائق وزارة العدل :

    لتصديق الوثائق الصادرة عن وزارة العدل في سورية والمتعلقة بالأحوال الشخصية والمدنية مثل (الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بالزواج والطلاق والوصاية) يجب أن تحمل تلك الوثائق خاتم وتوقيع كل من المحكمة المختصة، والمحامي العام أو النيابة العامة في المحافظة وعدلية المحافظة التي صدرت عنها الوثيقة (مكتب تصديق الوثائق الخارجية في وزارة العدل).

    ولا يشمل ما سبق مراسلات وزارة العدل فتلك بطبيعتها ليست مُعدّة للاستخدام خارج سورية.

    أما الوثائق المتعلقة بالمواضيع الأخرى، والأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء العسكري فستطلب الإدارة القنصلية مراجعة وزارة العدل لمخاطبتها أصولاً قبل تصديق أحكام تلك المحاكم، وكذلك الأحكام القضائية المتعلقة بمنازعات قضائية فسيخضع تصديقها لموافقة وزارة العدل بموجب مُراسلة رسمية معها.

    خامساً : وثائق وزارة الصحة :

    يمكن تصديق الوثائق الصادرة عن وزارة الصحة ومديرياتها والهيئات الطبية

    في سورية وذلك وفق ما يلي:

    • شهادات: ( الترخيص – مزاولة المهنة – شهادات الاختصاص والخبرة .. الخ) يجب

    أن تكون مصدقة من مديرية التراخيص والسجلات في وزارة الصحة، أو معاون وزير الصحة المختص.

    • الشهادات الصحية والتقارير الطبية: يجب أن تكون ممهورة بخاتم وتوقيع مدير صحة المحافظة التي صدرت عنها الوثيقة، أو رئيس لجنة فحص العاملين “اللجنة الطبية.”
    • الوثائق الصادرة عن نقابات : (الأطباء – أطباء الأسنان – الصيادلة) يجب أن تصدق

    أولاً من قبل النقيب المختص المركزي.

    • شهادات الخلو من الأمراض السارية : يتم تصديق هذا النوع من الوثائق إذا كانت تحمل خاتم وتوقيع مدير مركز تشخيص الأمراض السارية والمعدية أو في المحافظة، للمشافي الحكومية.

    المستشفى المعتمد أصولاً.

    سادساً : وثائق متفرقة :

    بالإضافة إلى الوثائق التي سبق ذكرها ، يمكن تصديق أنماط أخرى من الوثائق الرسمية منها :

    1– يمكن تصديق الوثائق والإفادات الصادرة عن وزارة الدفاع أو شعب التجنيد أو المشافي العسكرية بعد تصديقها من الإدارة العامة لوزارة الدفاع .

    2– الوثائق الصادرة عن الاتحادات المهنية أو المنظمات الشعبية : بعد تصديقها من قبل النقيب المركزي أو رئيس المنظمة أو رئيس الاتحاد المختص.

    3– الوثائق الخاصة بالعاملين في مؤسسات القطاع العام في سورية (قرارات الايفاد إجازة خاصة – استقالة .. الخ ) يجب أن تكون ممهورة بخاتم وتوقيع الوزير المختص.

    أما وثيقة “غير موظف” الصادرة عن سجل العاملين في الدولة، فتصدق بعد تصديقها من قبل الأمين العام لسجل العاملين في الدولة، و تصدق مباشرة من قبل الإدارة القنصلية في حال كانت الوثيقة صادرة عن أيّ من مراكز خدمة المواطن،في حين تصدق وثائق التأمين والمعاشات بعد تصديقها من قبل المدير العام للمؤسسة.

    4– يمكن تصديق “بيان القيد العقاري” أو الوثائق المتعلقة بالعقارات في الحالات التالية:

    أ: العقار مسجل لدى المصالح العقارية: يمكن تصديقه بعد تصديق المدير العام للمصالح العقارية أو مدراء المصالح العقارية في المحافظات أصولا

    ب: صادر عن جمعية سكنية: بعد تصديقه من قبل رئيس الاتحاد العام للجمعيات السكنية.

    5– وثيقة “سند اقامة” في سورية للسوريين والأجانب: يجب تصديقها من قبل الموظف المختص في المحافظة أصولاً ، أو من معاون وزير الإدارة المحلية.

    6: كشوف الحسابات المصرفية : يُطلب تصديقها أولا من قبل وزارة المالية – مكتب شؤون المصارف والتأمين أصولا سواءً كان كشف الحساب صادرا من مصرف عام أو خاص.

    سابعاً : أحكام مختلفة للتصديق القنصلي

    ترجمة الوثائق

    لتتمكن من استعمال الوثيقة الصادرة من الجهات الرسمية السورية،ستحتاج إلى ترجمتها إلى لغة البلد الذي سيتم استعمال الوثيقة فيه في حال كان البلد غير عربي، وذلك عندما تكون الوثيقة الأصلية مستوفية لشروط التصديق.

    تصادق الإدارة القنصلية على النسخ المترجمة من جميع الوثائق التي ذكرت في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة توفر الشروط التالية مجتمعة :

    1- أن تحمل الترجمة خاتم وتوقيع الترجمان المحلف

    2- أن تكون الترجمة مصدقة من قبل عدلية المحافظة

    3- أن تقترن الوثيقة الأصلية والترجمة بخاتم مشترك

    أحكام عامة لتصديق الوثائق:

    تنصح وزارة الخارجية والمغتربين الإخوة المواطنين بأن تكون الوثائق المطلوب تصديقها حديثة نسبيا ، لاسيما وثائق الأحوال المدنية ووثائق وزارة الداخلية بما فيها وثائق إدارة الهجرة والجوازات.

    لا يوجد تاريخ انتهاء لصلاحية تصديق الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين، فإن كانت لديك وثيقة قديمة سبق تصديقها من وزارة الخارجية والمغتربين، فلا حاجة لإعادة تصديقها بخاتم وتوقيع جديدين.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1