الوسم: محامي عربي في برشلونة

  • الدفع بالابطال والدفع بالبطلان

    الدفع بالابطال والدفع بالبطلان

    س 313 -هل يختلف الدفع بالإبطال في العقد القابل للإبطال عن الدفع بالبطلان في العقد الباطل
    ؟

    محامي

    ج 313 – نعم ، لأن الدفع بالإبطال في العقد القابل للإبطال هو في حقيقته وصورته دعوى ،
    بينما هو في الحالة الثانية دفع محض من ناحية الموضوع والإجراءات،

    والدفع بالإبطال يتقادم لأنه دعوى شأنه في ذلك شأن الدعاوى العارضة ودعاوى المدعى عليه فهي تتقادم ، أما الدفع بالبطلان فإنه لا يتقادم أخذاً بمبدأ ” أبدية الدفوع “

    ( نقض أساس 150 قرار 100 مبالغ تاريخ 29 / 1 / 1969 )
    ( المحامون العدد 2 و 3 السنة 34 لعام 1969 ص 28 )

  • التمسك بعدم الاختصاص المحلي

    التمسك بعدم الاختصاص المحلي

    س 318 -طلب المدعى عليه في الجلسة الأولى تأجيل الدعوى للمصالحة مع المدعي فأجابته
    المحكمة إلى طلبه ، ثم تمسك المدعى عليه في الجلسة التالية بعدم اختصاص المحكمة المحلي ، هل يجوز له ذلك ؟

    محامي


    ج 318 -لا يجوز له ذلك ، لأن إبداء المدعى عليه لطلب المصالحة من شأنه أن يُسقط حقه في
    التذرع بالدفع بعدم اختصاص المحكمة الذي يحتم القانون الإدلاء به قبل أي دفع آخر تحت
    طائلة السقوط

    ( نقض قرار 1016 أساس 1552 تاريخ 30 / 11 / 1974 )

    (استانبولي ج 2 ص 1707 )

  • تجاوز حدود الاختصاص المحلي و أحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف

    تجاوز حدود الاختصاص المحلي و أحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف

    س 323 -قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم البدائي من جراء تجاوز حدود الاختصاص
    المحلي و أحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف التابعة لها هذه المحكمة الأخيرة ؟ ماذا كان
    يتوجب عليها فعله ؟

    محامي


    ج 323 -كان على محكمة الاستئناف أن تحيل الدعوى إلى المحكمة البدائية المختصة محليا.ً
    ( نقض قرار 799 تاريخ 27 / 11 / 1961  )

    (استانبولي ج 2 ص 1732 )

  • خلاصة ميراث أصحاب الفروض مع نصيب كل منهم

    خلاصة ميراث أصحاب الفروض مع نصيب كل منهم

    محامي

    خلاصة ميراث أصحاب الفروض مع نصيب كل منهم:

    أولاً : فرض النصف:

     نصيب خمسة من الأفراد كالآتي:

        1- الزوج عند عدم الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أم أنثى

        2- البنت عند عدم أخ معها يعصبها.

    3- بنت الابن مهما نزلت إذا لم يكن معها بنت، أو لم يكن معها بنت أعلى منها. ولم يكن معها أخوها فيعصبها.

     4- الأخت الشقيقة عند فقد البنت، وبنت الابن، والأخ الشقيق الي يعصبها. وعند عدم الأب، أو الجد عند أبي حنيفة خلافة للجمهور والقانون..

     5- الأخت لأب عند فقد الأخت الشقيقة والأخ لأب والأخ الشقيق ، والأب، والجد عند أبي حنيفة والبنت وبنت الابن والابن.

     ثانياً:  فرض الربع:

    نصيب اثنين من الورثة وهما:

     1- الزوج مع وجود الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أم أنثى.

    2- الزوجة عند عدم الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أم أنثى.

    ثالثاً فرض الثمن:

     نصيب واحد من الورثة وهي الزوجة مع وجود الفرع الوارث مطلقا.

    رابعاً:  فرض الثلثين:

     فرض أربعة من الورثة وهم:

    1- البنتان فأكثر عند عدم الابن.

     2- بنتا الابن فأكثر عند عدم البنت أو الابن أو ابن الابن.

    3- الأختان الشقيقتان عند عدم الأخ الشقيق والبنت والابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد عند أبي حنيفة. 4- للأختين لأب عند عدم الابن والبنت وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق، والأخ لأب ، والأختين الشقيقتين، والأب والجد عند أبي حنيفة.

    خامساً:  فرض الثلث:

    نصيب اثنين من الورثة:

     1- تأخذ الأم ثلث كل المال مع عدم الفرع الوارث أو العدد من الإخوة أو الأخوات من أي جهة كانوا، وثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين مع الأب.

    2- الاثنين من الإخوة أو الأخوات لأم مع عدم الفرع الوارث والأب والجد.

    سادساً : فرض السدس:

     نصيب سبعة من الورثة وهم:

     1- للأب مع وجود الفرع الوارث.

    2- للجد مع وجود الفرع الوارث وعدم الأب.

    3-  للجد عند وجود الفرع الوارث أو اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات.

    4- للجدة الصحيحة عند عدم الأم.

    5- بنات الابن مع البنت عند عدم الابن أو ابن الابن.

     6- الأخت لأب مع الأخت الشقيقة إذا لم يكن معها أخ لأب.

    7- الأخ لأم عند فقد الفرع الوارث والأب والجد.

     

  • هل يجوز طلب التدخل أمام محكمة الصلح بعد النقض ؟

    هل يجوز طلب التدخل أمام محكمة الصلح بعد النقض ؟

    س 287 -هل يجوز طلب التدخل أمام محكمة الصلح بعد النقض ؟

    محامي
    ج 287 -طلب التدخل أمام محكمة الصلح جائز ومقبول باعتبار أن محكمة الصلح هي محكمة درجة أولى ويبقى حكمها قابلاً للطعن بالطريق ذاته .

    (نقض قرار 1165 أساس 1937 تاريخ 20 / 12 / 1975 ، نقض إيجارات أساس 1480 قرار 957 تاريخ 29 / 4 / 1978 )

    (استانبولي ج 3 ص 125 126 )

  • التدخل في الاستئناف بعد رد الطلب

    التدخل في الاستئناف بعد رد الطلب

    س 288 – رُد طلب المتدخل شكلاً أو موضوعاً ولم يستأنف الحكم الصادر برد طلبه، فهل يحق له أن يتدخل في الاستئناف المرفوع في الدعوى الأصلية ؟

    محامي
    ج 288 – لا يحق له الاستئناف لأنه وقد مثُل طرفاً في الخصومة ولو متدخلاً فإن عليه أن يسلك سبيل الطعن في ذلك الحكم تحت طائلة عدم قبول استئنافه.

    ( نقض أساس 517 قرار 863 تاريخ 18 /6 / 1977 )

    (استانبولي ج 3 ص 125)

  • طلب إدخال خصم في الدعوى ممن يصح اختصامهم فيها

    طلب إدخال خصم في الدعوى ممن يصح اختصامهم فيها

    س 293 -هل يحق للمحكمة رفض طلب إدخال خصم في الدعوى ممن يصح اختصامهم فيها بصورة مستقلة ؟

    محامي
    ج 293 – لا ، لأن إجابة الطلب في هذه الحالة ملزم للمحكمة وليس سلطة جوازية لها ودليله إشارة المادة 152 ف أ بأنه ” للمدعي ” ، على عكس المادة 153 التي ورد فيها ” للمحكمة “
    ،مما يدل على أن الأمر هو ملزم للمحكمة في حالة توافر شرطه .

    ( نقض أساس 5190 قرار 2361 تاريخ 8 / 11 / 1963 )

    (استانبولي ج 3 ص 10 )

    (نقض غرفة مدنية 4 أساس 1580 رقم 2228 تاريخ 1 / 6 / 2008 )

    (المحامون العددان 11 و 12 السنة 74 لعام 2009 ص 697 )

    (نقض غ م 4 أساس 1061 ق 1201 تا 23 / 5 / 2011 )
    (محامون السنة 79 لعام 2014 ص 523 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1