الوسم: محامي عربي اسطنبول

  • هل يمكن تدارك دفع تأمين كفالة الملاءة القضائية ؟

    هل يمكن تدارك دفع تأمين كفالة الملاءة القضائية ؟

    س 26 – ذهل أجنبي عن تأمين كفالة الملاءة القضائية المنصوص عنها في المادة 12 ف 3 أصول مدنية ،

    فهل يستطيع تدارك هذا الذهول و تأمين الكفالة أثناء سير الدعوى ؟ مع التعليل.

    هل يمكن تدارك دفع تأمين كفالة الملاءة القضائية ؟
    ج 26 – نعم يستطيع الأجنبي ذلك، لأنه وإن كان نص المادة 13 ف 3 يوحي بلزوم تأمين كفالة الإدعاء من الأجنبي عند تقديم الطلب ،

    إلا أنه ليس ما يمنع الأجنبي صاحب الطلب من تدارك هذه الكفالة أثناء السير بالدعوى، و حتى قبل صدور الحكم النهائي فيها،حال الذهول عن تقديم
    الكفالة ،

    ذلك لأن النص لم يضرب ميعاداً لتقديم هذه الكفالة بحيث يُرفض طلب الأجنبي إذا لم يُقدم الكفالة ضمن هذا الميعاد ، ولم يجعل تقديم الكفالة شرطا لقيد الطلب وإجراء المعاملات وحفظ المواعيد تحت طائلة البطلان كما هي الحال بالنسبة للرسوم والتأمينات، وإنما قصد المشرع من إيراد النص ضمان حق الخصم.

    نقض رقم 11 أساس 1728 تاريخ 17 / 1 / 1983 ،مجلة
    المحامون لعام 1983 ص 631 () استانبولي ، أصول ،ج 1 ص 130 

  • اختصاص القضاء السوري في الدعوى المقامة على الأجنبي

    اختصاص القضاء السوري في الدعوى المقامة على الأجنبي

    س 18 – يختص القضاء السوري في الدعوى المقامة على الأجنبي والتي لا يختص القضاء السوري أصلاً برؤيتها إذا ما تحققت حالة الارتباط بينها وبين دعوى يختص القضاء السوري برؤيتها .

    المطلوب : حدد الحالات التي يتحقق فيها مثل هذا الارتباط.

    اختصاص القضاء السوري في الدعوى المقامة على الأجنبي
    ج 18 – يتحقق الارتباط عندما يكون الحكم في أحد الدعويين من شأنه أن يؤثر في الدعوى الأخرى أو أن المصلحة تقتضي بنظر الدعويين معا أو أن يكون العقد متضمنا التزامات متقابلة من الجانبين حيث يطلب أحد الأطراف فسخ العقد ويطلب الطرف الآخر تنفيذه أو أن يصل الارتباط إلى درجة عدم التجزئة وهي الحالة التي يُخشى فيها صدور أحكام متناقضة لا يمكن تنفيذها فتقضي مصلحة العدالة أن تفصل فيها محكمة واحدة منعا لوقوع هذا التناقض أو التعارض.( نقض رقم 471 أساس 227 تاريخ 7 / 5 / 1972 )( استانبولي ، أصول ،ج 1 ص 66 )

  • تطبيق القاضي الاداري لقانون أصول المحاكمات المدنية

    تطبيق القاضي الاداري لقانون أصول المحاكمات المدنية

    س 3 – هل يمكن للقاضي الإداري أن يطبق بعض قواعد قانون أصول المحاكمات المدنية في روابط القانون العام ؟

    هل يمكن للقاضي الإداري أن يطبق بعض قواعد قانون أصول المحاكمات المدنية في روابط القانون العام ؟

    ج 3 قضت المحكمة الإدارية العليا في سورية بأنه (وإن كانت قواعد القانون المدني وقانون أصول المحاكمات المدنية إنما وضعت بالأصل لتحكم روابط القانون الخاص ، وإن تلك القواعد لا تسري لزاما على روابط القانون العام ، بيد أن للقضاء الإداري أن يطبق من تلك القواعد ما يتلاءم مع روابط القانون العام وله أن يطورها بما يحقق هذا التلاؤم ) ( المحكمة الإدارية العليا ، قضية
    أساس رقم 2698 قرار 468 /ع / 3 ، 7 / 5 / 2014 )( المحامون السنة 80 لعام 2015 ص 736 )

    والأصل هو وجوبتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة والاستثناء هو تطبيق الأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية فيما لم يرد فيه نص في قانون مجلس الدولة ولا يتعارض نصا أو روحا مع أحكام قانون مجلس الدولة.

    ( المحكمة الإدارية العليا أساس 28 قرار 42 تاريخ 2 / 8 / 1964 ) (المحامون العدد 8 السنة 29 لعام 1964 ص 334 )
    كما أن قرار إصدار قانون مجلس الدولة نص في مادته الثالثة منه على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون أصول المحاكمات فيما لم يرد فيه نص ، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي ” ،

    ومن حيث أن لم يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي حتى الآن ” ، فتطبق فيما لم يرد فيه نص من الإجراءات أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية

    ( نقض أساس 99 قرار 71 تاريخ 29 / 12 / 1961 ، المحامون 1970 ص 61 )( استانبولي أصول ج 3 ص 585 )

    وعلى سبيل المثال تفسير الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري جائز من قبلها استناداً لأحكام المادة 218 أصول مدنية الذي يطبق في هذه الحالة

    ( محكمة القضاء الإداري أساس 187 قرار 16 تاريخ 17 / 2 / 1966 ) ( المحامون العدد 5 السنة 31 لعام 1966 ص 193 )
    فالقضاء الإداري لا يتنكب طريق تطبيق القانون الخاص إذا ما استبان له أن هذه الأحكام صالحة للتطبيق في مجال اختصاصه وله أن يطورها بالشكل الذي يتلاءم مع طبيعته كقضاء ملاءمة بين مصلحة المرفق العام ومصلحة الأفراد

    ( محكمة القضاء الإداري أساس 195 قرار 268 تاريخ 18 / 6 / 1970 ) ( المحامون العددان 3 و 4 ، السنة 36 ، 1971 ، ص 138 )

  • نموذج وصيغة عقد بيع قطعي لسيارة أو آلية زراعية أو شاحنة أو دراجة

    نموذج وصيغة عقد بيع قطعي لسيارة أو آلية زراعية أو شاحنة أو دراجة

     عقد-بيع-سيارة-أو-آلية-في-سوريا

    الفريق الأول : المالك

    الفريق الثاني: المشتري

    المقدمة : لما كان الفريق الأول يملك السيارة السياحية/ الشاحنة/  الجرار الزراعي / الدراجةالآلية الخاصة / العامة المسجلة لدى دائرة النقل بمحافظة…… برقم …… والتي تحمل رخصة السير رقم …… تاریخ 17 ماركة …… موديل…… لون …… ذات المحرك رقم …… البالغ قوته …… حصانا والشاسيه رقم …… وتعمل على البنزين المازوت ومن حمولة قائمة …… كيلو غراما وصافية…… كيلو غراما و …… راكبا أو دبل كبين وهي مؤمنة بالعقد رقم …… تاریخ  /  /   الغاية    /   /    وجديدة ومستعملة وعدادها يشير إلى رقم …… من مئة الألف الأولى الثانية وكان راغبا ببيعها بحالتها الراهنة.

    وكان الفريق الثاني راغباً بشرائها .

    فقد اطلع الفريقان على صحيفتها لدى دائرة النقل و عاينها المعاينة التامة النافية للجهالة.

    فقد اتفقا و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي :

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك كامل السيارة رقم…… المذكورة أوصافها في المقدمة بيعا قطعيا لا رجوع فيه ولا نكول بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية قبضه من الفريق الثاني نقدا وعدا بتاريخ هذا العقد/أو قبض منه مبلغ …… ليرة سورية كجزء من الثمن على أن يتم تسديد الرصيد البالغ …… ليرة سورية حال نقل ملكية المبيع الاسم الفريق الثاني لدى دائرة النقل في …… وأبرأ ذمة هذا الفريق …… من المبلغ المذكور إبراء استيفاء شاملا مسقطا كل حق ودعوى وطلب يتعلق بها

     

    المادة 3-

    أ- أقر الفريق الأول بأنه لم يسبق له التصرف بالمبيع بأي وجه من وجوه التصرف كما أنه خال من أي حجز أو رهن أو عائق لنقل الملكية غير مسجل على صحيفته كما أنه خال من أي نزاع على ملكيته وحيازته وصيانته كلا أو جزءا

    ب- التزم الفريق الثاني بإجراء معاملة نقل ملكية المبيع لاسمه لدى جميع الجهات الرسمية والنقابية المختصة لاسيما دائرة نقل …… ونقابة عمال النقل البري ودفع رسومها من ماله الخاص ودعوة الفريق الأول لتوقيع المعاملة و العقد اللازمين خلال …… يوما من تاريخ هذا العقد.

    ج- أقر الفريق الأول بأن المبيع خال من أية مخالفة سير أو مسؤولية عن حادث والتزم بتحمل مسؤولية كل ما يظهر خلاف ذلك مدنية وجزائية و أيا كان الفاعل لغاية تاريخ هذا العقد.

    د- ضمن الفريق الأول أي استحقاق كلي أو جزئي للمبيع وعدم التعرض للفريق الثاني في الانتفاع به كما ضمن سلامة أرقام المحرك و الشاسيه و أوصافهما ومطابقتهما للرخص الرسمية والجمركية وعدم وجود أي عيب خفي.

    المادة 4 –

    أ- استلم الفريق الثاني المبيع بالحالة التي تم البيع عليها صالحة للاستعمال خالية من أي نقص أو كسر أو تخريب أو عطل أو عيب ظاهر أو خفي أو طعج أو خدش أو أي ضرر أخر و أسقط كل حق ودعوى وطلب خلاف ذلك.

    ب- يعتبر المبيع أمانة لدى الفريق الثاني من تاريخ هذا العقد ولغاية تسجيله باسمه في دائرة النقل ولا/أو ويجوز له استعماله خلال هذه الفترة كما لا يجوز له تمكين الغير من هذا الاستعمال ويكون مسؤولا مسؤولية الوديع عن السيارة و عن كل حادث أو مخالفة يرتكب بواسطتها.

    المادة 5- كفل (1) الفريق الأول للفريق الثاني صلاحية المبيع للاستعمال المألوف مدة …… من تاريخ هذا العقد أو سيراً مسافة …… كيلو متراً حسب تأشيرة عداده أيهما أسبق شريطة قيام الفريق الثاني بصيانته وفق تعليمات ومدد الصيانة لدى ورشات الفريق الأول خلال هذه الفترة ويكون مسؤولا عن تعويض الفريق الثاني عن أي ضرر يلحقه من جراء تخلف الصلاحية.

    المادة 6-

    يعتبر كل من الفريقين معذرأ بما يترتب عليه من التزامات بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    المادة 7- تكون محاكم مدينة …… وحدها المختصة بنظر أي خلاف يقع بين الفريقين حول هذا العقد أو تنفيذه.

    المادة 8- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في   /   /

    الفريق الأول                  الفريق الثاني

    (۱) تضاف هذه المادة إذا كانت السيارة جديدة .

  • نموذج صيغة عقد بيع حصة مفرزة من عقار زراعي من مالك مشتاع

    نموذج صيغة عقد بيع حصة مفرزة من عقار زراعي من مالك مشتاع

    عقد بيع حصة مفرزة من عقار زراعي من مالك مشتاع

    الفريق الأول : البائع

     الفريق الثاني: المشتري

     المقدمة :

     لما كان الفريق الأول يملك حصة شائعة في العقار رقم……. من منطقة….. العقارية في …… وهو أرض زراعية بعل سليخ تزرع حبوبا / أو س قي تسقى بمياه نهر …… بعدان قدره …… وهي مشجرة . وكان قد أجرى قسمة نهائية مع باقي المالكين المشتاعين بالعقد المؤرخ في   /   /    وبموجبه تخصص بالقطعة الكائنة ف ي …… التي تحدها شمالا …… وجنوبا …… وشرقا …… و غربا …… وقد أنشأ عليها …… وغرس فيها …… وهو راغب ببيعها بما لها من حقوق ارتفاق وما عليها وما لها من حق في مياه نهر …… وبما عليها من إنشاءات و غراس.

    وكان الفريق الثاني راغبا بشراء الحصة المذكورة مفرزة بالوضع التي هي عليه وقد اطلع على القيد العقاري والمخطط المساحي للعقار وعاين القطعة المعاينة التامة النافية للجهالة.

    فقد اتفق الفريقان و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

     المادة 1-

     تعتبر مقدمة هذا العقد والمخطط الملحق به وعقد التخصص المبرم مع المالكين المشتاعين جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    أ- باغ الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك حصة مفرزة من العقار رقم …… من منطقة …… العقارية في …… قدرها ……/ ۲۹۰۰ سهما م ن العقار المذكور بمساحة قدرها…… مترا مربعا يحدها من الشمال …… ومن الجنوب…… ومن الشرق …… ومن الغرب …… وفق المخطط الملحق المطابق لمخطط التخصص الجاري مع المالكين المشتاعين بما عليها من إنشاءات و غراس وبما لها وما عليها من حقوق ارتفاق وما لها من حق بمياه نهر …… بمبلغ مقطوع قدره ……. ليرة سورية بيع قطعية لا رجوع فيه ولا نكول.

     ب- أقر الفريق الأول بأن المبيع ليس محلا لتأمين جبري و غير مشمول بقانون الإصلاح الزراعي ولا يملك أكثر مما يسمح به القانون المذكور من أراض زراعية و غير ممنوع من التصرف بالمبيع قانونا أو اتفاقا مع باقي المالكين المشتاعين ولم يسبق له التصرف به أو بجزء منه وبعدم وجود أية شروط المصلحة المذكورين أو لغيرهم بعقد التخصص كما أنه غير ملزم بالبقاء على الشيوع لأية مدة وأن القاضي الشرعي وافق على التخصص وأنه غير مدين الشركائه بأي معدل ولم يلتزم تجاههم بوضع إشارة تأمين على حصته في صحيفة العقار وليس لدائنيه أية معارضة على عقد التخصص وذمته بريئة من أي تعرض أو استحقاق سابق على التخصص و على هذا العقد وليس في هذا التخصص غبن يجيز نقضه.

    المادة 3

    المادة 4

    المادة 5

    المادة 6             .

    المادة 7

    المادة 8

    المادة 9

    المواد من 3 حتى 9 مطابقة لمثيلاتها من الصيغة رقم المتضمنة عقد بيع حصة مفرزة  من عقار زراعي من مالك الكل 

    … في     /     /

    الفريق الأول                       الفريق الثاني         

  • نموذج وصيغة عقد بيع سطح بناء ملكية مشتركة

    نموذج وصيغة عقد بيع سطح بناء ملكية مشتركة

    عقد بيع سطح بناء ملكية مشتركة

    الفريق الأول : البائع

     الفريق الثاني: المشتري

     المقدمة:

     لما كان الفريق الأول مالكا للمقسم رقم…… من البناء المشيد على العقار رقم…… من منطقة…… العقارية بمدينة…… والذي هو عبارة عن…… بشارع…… وكانت له ملكية مشتركة بسطح البناء المذكور الأخير وكانت أنظمة البناء تسمح بإقامة طابق إضافي عليه وهو راغب ببيعه.

    وكان الفريق الثاني راغبا بشرائه.

    فقد اطلع الفريقان على قيد العقار في السجل العقاري وعلى ملكية سطح البناء المشيد عليه،

    واتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

     المادة 1-

     تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

     المادة ۲-

    أ- باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك حقه في الملكية المشتركة لسطح البناء المشيد على العقار رقم …… المذكور في المقدمة بيعا قطعيا لا رجوعا فيه ولا نكول بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية قبضة الفريق الأول من الفريق الثاني بتاريخ هذا العقد وأبرأ ذمته منه إبراء استيفاء شلملا مسقطا كل حق ودعوى وطلب وسلمه المبيع خالية من أي شاغل بتاريخ هذا العقد .

    ب- لا يجوز للفريق الثاني الرجوع على الفريق الأول بأي شيء في حال عدم تمكنه من شراء باقي الملكيات المشتركة أو عدم تمكنه من إشادة طابق إضافي على السطح المشترك لأي سبب من الأسباب.

    ج- التزم الفريق الثاني بمراعاة جميع أنظمة البناء والحصول على التراخيص القانونية عند إقامته أي طابق إضافي.

     د- يحل الفريق الثاني أو خلفاؤه مع باقي مالكي البناء في ملكية الأجزاء المشتركة للبناء دون سطح الطابق الإضافي وما قد يعلوه من سطوح

     المادة 3-

     التزم الفريق الثاني بإجراء معاملة نقل ملكية المبيع لاسمه في السجل العقاري ودفع تكاليفها ورسومها من ماله الخاص حينما تسمح الظروف والشروط بذلك ودعوة الفريق الأول للإقرار والتوقيع أمام أمين السجل المذكور.

     المادة 4-

    احتفظ الفريق الأول بحقه في الملكية المشتركة لسطح الطابق الإضافي الذي يحق للفريق الثاني إشادته وما قد يعلوه من سطوح و التزم الفريق الثاني بالإقرار بذلك أمام أمين السجل العقاري عند نقل ملكية المبيع لاسمه وبذات المعاملة

    المادة 5-

     تقع جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد و علی تفرغ الفريق الأول عن المبيع على عاتق الفريق الثاني خاصة ضرائب الدخل على الأرباح الرأسمالية وتجارة العقارات.

    المادة 6-

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها

    … في |     |

    الفريق الأول                         الفريق الثاني

  • مرسوم تعديل دفع البدل في قانون خدمة العلم رقم 31 لعام 2020

    مرسوم تعديل دفع البدل في قانون خدمة العلم رقم 31 لعام 2020

     

    مرسوم تعديل دفع البدل في قانون خدمة العلم رقم 31 لعام 2020ن ولد في دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها أو بغيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف.

    ‌و-     ستة آلاف وخمسمئة دولار أمريكي لمن ولد وأقام في دولة عربية أو أجنبية مدة لا تقل عن عشر سنوات قبل دخوله سن التكليف ويطرح منها مبلغ خمسمئة دولار أمريكي عن كل سنة إقامة تزيد عن ذلك وحتى سبع عشرة سنة ضمناً.

    ثالثاً: أ- لا تطبق أحكام الفقرة (ثانياً) من هذه المادة على الموفد لصالح إحدى الجهات العامة.

    ب- يحق للموفد الحاصل على شهادة الدراسات العليا التي أوفد من أجلها والتي لا تقل عن درجة الماجستير، وأقام في بلد الإيفاد المدة المحددة في القوانين والأنظمة النافذة للإيفاد، أن يدفع بدلاً نقدياً مقداره ستة آلاف دولار أمريكي.

    رابعاً: أ – يُغرّم المكلف الذي يرغب بدفع البدل النقدي وتجاوزت إقامته خمس سنوات بعد دخوله سن التكليف بدفع مبلغ مئتي دولار أمريكي عن كل سنة تأخير.

    ب- يغرم الموفد الذي يرغب بدفع البدل النقدي بمبلغ مئتي دولار أمريكي عن كل سنة تأخير تلي سنة حصوله على الشهادة.

    ج- يعتبر الجزء من السنة سنة كاملة.

    خامساً: أ – للمكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية الانقطاع عن بلد الإقامة لمدة لا تتجاوز /90/ يوماً في العام الميلادي الواحد.

    ب- للمكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية البقاء داخل البلاد لمدة /60/ يوماً إضافية تزيد على مدة الانقطاع المحددة في البند /أ/ من هذه الفقرة  مقابل دفع مبلغ مئتي دولار أمريكي ولا تحتسب هذه المدة من المدة اللازمة لدفع  البدل النقدي.

    سادساً: أ – يحق للطيار العامل لدى مؤسسة الخطوط الجوية السورية الذي تم تأجيله وفقاً للفقرة (ثانياً) من المادة /10/ من هذا القانون لمدة خمس سنوات متواصلة أو الذي أتمّ خمس سنوات خدمة فعلية لدى المؤسسة المذكورة واستمر خلالها بمزاولة المهنة دفع بدل نقدي مقداره عشرة آلاف دولار أمريكي أو مايعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد.

     ب- يحق للطيارين المدنيين كافة دفع بدل نقدي مقداره خمسة عشر ألف دولار أمريكي.

    2-    يضاف إلى نهاية المادة 26 الفقرة الآتية:

    هـ – المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية إقامة دائمة لمدة لا تقل عن سنة بعد دفع بدل نقدي مقداره خمسة آلاف دولار أمريكي.

    3-    المادة 95- يغرم بمبلغ نقدي مقداره خمسة عشر ألف ليرة سورية المكلف الذي يتأخر عن إجراء فحوص إعدادات السوق من دون عذر مشروع إذا كان مقيماً داخل أراضي الجمهورية العربية السورية ومئة دولار أمريكي لمن كان مقيماً خارجها.

    4-    تحلّ عبارة “أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي” محلّ عبارة “أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب سعر الصرف الصادر عن مصرف سورية المركزي” أينما وردت في المادة /97/.

    5-    المادة 99- يغرم بمبلغ نقدي مقداره خمسة وعشرين ألف ليرة سورية كل مكلف بالخدمة الإلزامية بدل محل إقامته المسجل في شعبة تجنيده بعد إجراء فحوصه ولم يخبرها بذلك خلال شهرين من تاريخ وقوعه.

    6-    المادة 100- يُغرّم بمبلغ نقدي مقداره خمسة عشر ألف ليرة سورية المكلف بالخدمة الإلزامية المقيم داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وبمئة دولار أمريكي المكلف المقيم خارجها في إحدى الحالتين الآتيتين:

    أ- التخلف دون عذر مشروع عن تجديد معذرته للتأكد من استمرار أسباب التأجيل.

    ب- التخلف عن تدقيق إعدادات السوق.

    7-    المادة 105- أ- يغرم بمبلغ نقدي يعادل الراتب المقطوع لشهر لجندي درجة أولى كل احتياطي تخلف من دون عذر مشروع عن تلبية الدعوة الموجهة إليه للتأكد من استمرار أسباب الاستبعاد أو لإجراء الفحوص المقررة.

    ب- لا يمنع هذا التغريم من استمرار الاستبعاد إذا كانت أسبابه لا تزال قائمة.

    8-    المادة 107- يغرم بمبلغ نقدي يعادل الراتب المقطوع لشهر لجندي درجة أولى كل من يسرح من الخدمة العسكرية ولم يراجع شعبة تجنيده خلال شهر من تاريخ تسريحه من دون عذر مشروع.

    9-    المادة 113- يغرم بمبلغ نقدي مقداره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية كل مكلف مساق للخدمة العسكرية فقد بطاقته الشخصية ولم يعلم السلطات المختصة بفقدانها.

    10-   المادة 114- أ- يغرم بمبلغ نقدي مقداره عشرون ألف ليرة سورية من فقد دفتر خدمة العلم.

    ب- يغرم بمبلغ نقدي مقداره عشرة آلاف ليرة سورية من تسبب بإتلاف دفتر خدمة العلم.

    ج- يحصل مبلغ الغرامة من قبل شعبة تجنيده لصالح الخزينة العامة وفي حال عدم الدفع يحصل وفقاً لقانون جباية الأموال العامة ويمنح دفتراً جديداً.

    د- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة مئة ألف ليرة سورية كل من أقدم قصداً على إتلاف دفتر خدمة العلم الخاص به أو بغيره كلياً أو جزئياً ويُغرّم إدارياً بعشرين ألف ليرة سورية قيمة الدفتر الجديد.

    المادة 2- يحدد نظام أعمال التجنيد إجراءات وشروط قبول البدل النقدي والمبالغ الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 3- يجوز لمصرف سورية المركزي وللبعثات الدبلوماسية السورية استيفاء المبالغ التي ُتسدد بالدولار في هذا المرسوم التشريعي بما يعادلها من اليورو، وفقاً لما يحدده مصرف سورية المركزي.

    المادة 4- أ- كل من دفع البدل النقدي بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي وفقاً لأحكام الفقرتين (ثانياً وثالثاً) من المادة 13 من قانون خدمة العلم المعدلة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي لا يستفيد مما يلي:

    1-    الاكتتاب أو التخصيص بالسكن لدى أي من الجهات العامة.

    2-    منح القروض من المصارف العامة في الجمهورية العربية السورية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ دفع البدل.

    ب- تعطى ميزة تفضيلية لمن أدى خدمة العلم (الإلزامية أو الاحتياطية) في المسابقات والاختبارات التي تعلن عنها الجهات العامة وفق الأسس التي تصدر بقرار من مجلس الوزراء.

    المادة 5- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في   22 – 3 -1442 هـ  الموافق لـ  8 – 11 -2020م

    رئيـــس الجمهوريـــــة

    بشار الأسد

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1