الوسم: محامي سوري في مرسين

  • شرح مختصر لأدوات الاستثمار والصناديق الاستثمارية

    شرح مختصر لأدوات الاستثمار والصناديق الاستثمارية

    محامي استثمار

    تعرف أداة الاستثمار بأنها الأصل الحقيقي آو المالي الذي يحصل عليه المستثمر لقاء المبلغ الذي يستثمره, و يطلق البعض على أدوات الاستثمار مصطلح وسائط الاستثمار, وأدوات الاستثمار المتاحة للمستثمر عديدة و متنوعة, ولسوف نتناول أدوات الاستثمار المالي و الحقيقي بالتفصيل:

    1- أدوات الإستثمار الحقيقي:

            من أصناف الاستثمار الحقيقي التي سيتم بحثها: العقار و السلع و المشروعات الاقتصادية.

    أ- العقار:   

    تحتل المتاجرة بالعقار المركز الثاني في عالم الاستثمار بعد الوراق المالية, و يتم الاستثمار فيها بشكلين, أمّا بشكل مباشر عندما يقوم المستثمر بشراء سند عقاري صادر عن بنك عقاري مثلا.

    أو بالمشاركة في محفظة مالية لإحدى صناديق الاستثمار العقارية, و يلاقي الاستثمار في العقار اهتمام كبير من قبل المستثمرين سواء في السوق المحلي أو في السوق الأجنبي. 

    خواص الاستثمار في العقار:

    • درجة عالية من الأمان تفوق ما في الأوراق المالية.
    • بعض المزايا الضريبية في بعض البلدان مثل إعفاء فوائد السندات العقارية.
    • التكاليف المرتفعة, لأن التمويل طويل الأجل, وتكاليفه مرتفعة و وفي المقابل عوائده مرتفعة كذلك.
    • عدم توفر سوق ثانوية منظمة, كما أنها ليست على درجة عالية من السيولة.
    • عدم التجانس مما يلاقي المستثمر مصاعب شتى تتعلق بتقويمها أو حساب معدلات العائد عليها.

    ب- السلع:

            تتمتع بعض السلع بمزايا خاصة, تجعلها صالحة للاستثمار لدرجة أن تنشأ لها أسواق متخصصة (بورصات), على غرار بورصات الأوراق المالية, و لذا فقد أصبحنا نسمع بوجود بورصة القطن في نيويورك, و أخرى للذهب في لندن, وثالثة للبن في البرازيل, ورابعة للشاي في سيريلانكا…ألخ.

    يتم التعامل في أسواق السلع عن طريق قيود خاصة تسمى “التعهدات المستقبلية”, وهي عقد بين طرفين هما منتج السلعة و وكيل أو سمسار, يتعهد فيه المنتج للسمسار بتسليم كمية معينة, و بتاريخ معين في المستقبل مقابل حصوله تأمين أو تغطية تحدد بنسبة معينة من قيمة العقد   

    ج-المشروعات الإقتصادية:

            تعتبر المشروعات الإقتصادية من أكثر أدوات الاستثمار الحقيقي انتشارا, و تتنوع أنشطتها ما بين تجاري, و صناعي و زراعي, كما أن منها من يتخصص بتجارة السلع أو صناعتها أو تقديم الخدمات.

    خصائص الاستثمار في المشروعات الإقتصادية:

    • يحقق للمستثمر في المشروعات الاقتصادية عائدا مقبولا مستمرا.
    • توفر قدر كبير من الأمان لدى المستثمر, باعتباره يحوز على أصول حقيقية لها قيمة ذاتية, ولذا فإن درجة المخاطرة المتعلقة بالمخاطر الرأسمالية منخفظة إلى حد كبير.
    • توفر للمستثمر ميزة الملاءمة, إذ يختار من المشروعات ما يتناسب مع ميوله.
    • يتمتع المستثمر بحق إدارة أصوله إما بنفسه, أو بتفويض غيره.
    • لها دور اجتماعي أكثر من غيره, فهذه المشروعات تنتج سلعا و خدمات تحقق إشباعا حقيقيا للأفراد أو المجتمع, كما تعمل على توظيف جزء من العمالة الوطنية, وبالتالي تعتبر مصدر دخولهم.

    عيوبه:

    انخفاض درجة سيولة رأس المال لمستثمر, فالأصول الثابتة تشكل الجانب الرئيسي من رأس المال المستثمر, وهي أصول غير قابلة للتسويق السريع.

    د- المعادن النفيسة:

            يعتبر الاستثمار في المعادن النفيسة مثل الذهب و الفضة و البلاتين… من مجالات الاستثمار الحقيقي, وقد شهدت أسعار المعادن النفيسة تقلبات حادة في الآونة الأخيرة, في حين وصل الذهب ذروته في بداية الثمانينات, ثم عاد و انخفض بحدة,  خصوصا عندما تصاعد دور الدولار كميلاد آمن للمستثمرين, وذلك بعد أن كان الذهب يقوم بهذا الدور.و تتواجد للمعادن النفيسة أسواق منظمة و أهمها: سوق لندن, و سوق زيوريخ, وسوق هونغ كونغ ويتخذ الاستثمار في المعادن صور متعددة أهمها:                              

     – الشراء و البيع المباشر.

    – ودائع الذهب التي تودع في البنوك و لكن بفوائد منخفظة نسبياً.

    – المقايضة أو المبادلة بالذهب على نمط ما يحدث في سوق العملات الأجنبية في سوق العملات الأجنبية.

     2-  أدوات الاستثمار المالي:

            يمكن تصنيف أدوات الاستثمار المالي إلى أصناف متنوعة, حسب معايير مختلفة ومن أهم هذه المعايير معيار الأجل, ومن خلالها يمكن تقسيم الأدوات الاستثمارية إلى أجلين رئيسيين:     

    -1أدوات الاستثمار المالي قصير الأجل:

    أ- القروض تحت الطلب:

            هي قروض تمنحها البنوك لبعض المتعاملين بالأوراق المالية في أسواق رأس المال, ومن شروطها أن يحقق للبنك استدعاء القرض في اللحظة التي يشاء, وعلى المقترض أن يقوم بالسداد خلال ساعات من طلب البنك, و لذلك فهي تحمل أسعار متدنية جداً و مدتها قصيرة الأجل قد لا تتجاوز يوما أو يومين.

    2- أذونات الخزينة:

            هي عبارة عم دين قصير الأجل, أي أنها أوراق تقوم الحكومة ببيعها إلى المستثمرين الراغبين فبها مثل البنوك و شركات التأمين بخصم عن قيمتها الإسمية بهدف الإقتراض للأجل القصير لسدّ حاجات مالية قصيرة الأجل, و تستحق هذه الأوراق في مدة تقل عن سنة تحمل عائدا متدنيا لأنها تكاد تخلو من المخاطر.

    ج- الأوراق التجارية:

            هي شبيهة بأذونات الخزينة من جميع الوجوه, ولكنها تختلف عنها بأن الأوراق التجارية هي من إصدار الشركات الضخمة, بدلا من الحكومة, أي أنها أدوات اقتراض للقطاع الخاص و بذلك فهي تتصف بمخاطر أكثر بقليل من مخاطر بأذونات الخزينة, و بناء عليه فإن عائدها أكبر بقليل من الأخرى.

    د- القبولات:

            ينشأ القبول عن السحب الزمني المستعمل في التجارة الخارجية, و السحب الزمني هو مطالبة بالدفع يرسلها مصدر البضاعة إلى مستوردها يطالبه بدفع المبلغ المطلوب ثمنا للبضاعة.

    و عندما يقبل المستورد هذه المطالبة يكتب على السحب كلمة مقبول Accepté, و يضع توقيعه و تاريخ التوقيع فيصبح السحب عندها قبولاً.

    و يمكن بيعه بأقل من قيمته الإسمية مثله مثل الكمبيالة, وتقوم مؤسسات مالية عديدة بالاستثمار بهذه القبولات عن طريق شرائها بخصم, و الإحتفاظ بها إلى موعد استحقاقها حيث تقوم بتحصيل كامل قيمتها الإسمية فتربح الفرق.  

    هـ- شهادات الإيداع:

            شهادة الإيداع وثيقة تثبت وجود وديعة في بنك بمبلغ ثابت, ولفترة محددة, و بمعدل عائد فائدة محددة. و الشهادة قد تكون اسمية أو لحاملها, وعادة ما تكون بمبالغ كبيرة نسبيا, أما عوائدها فمعفاة من الضرائب.

    تشجع البنوك لإصدار هذه الشهادات لتتمكن من الحصول على أموال تشكل مورداً ثابتاً لها, يؤدي إلى الاستقرار النسبي في موارد البنك, يشجع على الإستثمار طويل الأجل و على منح الإئتمان للأجل الطويل الذي تحتاجه المشاريع الكبيرة. 

    و- العملات الأجنبية (التعامل الفوري):

         تحوز أسواق العملات الأجنبية على اهتمام قسم كبير من المستثمرين في عصرنا الحاضر, حيث تنتشر هذه الأسواق في شتى أنحاء العالم مثلك لندن, باريس, فرانكفورت, طوكيو… و غيرها.

    و تتميز سوق العملات الأجنبية عن غيرها من الأسواق المالية بعنصرين:

    1- الحساسية المفرطة للظروف الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية, مما يزيد من درجة المخاطرة الاستثمار فيه من بينها: مخاطر أسعار الفائدة, ومخاطر السيولة و مخاطر الإئتمان.

    2- هو سوق يفتقر إلى الإطار المادي الذي يتوفر لسوق الأوراق المالية, بل يتم التعامل بواسطة أدوات الاتصال الحديثة.

    و تتأثر أسعار العملات الأجنبية بمجموعة من العوامل يمكن تصنيفها بشكل عام إلى مجموعتين هما:    

    أ- العوامل الاقتصادية و السياسية:

    – الظروف الاقتصادية الدولية                                  – الدورات الاقتصادية

     – سوق الاستيراد و التصدير.                                – حرية التحول إلى الخارج

    – القروض الدولية و المساعدات الخارجية                      – الأحداث السياسية

    – السياسات الضريبية و أسعار الفائدة.                       – ظروف التضخم و الانكماش الإقتصادي

    – و وضعية ميزان المدفوعات و الموازنة العامة للدولة

    ب- عوامل فنية:

    – ظروف السوق النقدي و ظروف المتعاملون فيه.

    – العرض و الطلب للعملات الأجنبية.

    – التغيرات في أسواق المال الأخرى و في سوق النقد.

    و يتم التعامل في سوق الأوراق النقدية بموجب سعرين هما:

    1- سعر الصرف الآني(الفوري):

            السعر الآني هو سعر التسليم الفوري, و هو أن يتم تسليم العملة المشتراة فورا أو خلال يوم عمل على أبعد تقدير, و قد يكون بسعر البيع أو بسعر الشراء.

    فسعر الشراء هو السعر الذي على أساسه تشتري المؤسسة المعلنة العملة المسماة, بينما سعر البيع هو السعر الذي على أساسه تبيع نفس المؤسسة العملة المسماة, و تتم التسمية في سوق العملات الأجنبية بإعطاء السعرين معا و يترك الخيار للسائل في أن يشتري أو يبيع. أما الهامش أو ربح الصرف هو الفرق بين سعر الشراء و سعر البيع.

    2- سعر الصرف الآجل:

            و يستخدم عند إبرام صفقات شراء أو بيع عملات أجنبية, سيتم تنفيذها في تاريخ لاحق لتاريخ إبرام العقد. و سعر الصرف الآجل يتوقف مداه على عدة عوامل مثل:     

    * التوقعات المستقبلية لاتجاه الأسعار                           

    * أسعار الفائدة و توقعاتها.

    * طول الفترة الزمنية بين فترة إبرام العقد و تاريخ وضعه موضع التنفيذ.

    و نظرا للمخاطر المحيطة بأسعار الصرف يلجأ الكثير من المتعاملين في أسواق العملات الأجنبية إلى استخدام “عقود الخيارات” كوسيلة من وسائل الحيطة و الحماية من هذه المخاطر.

    ويلعب تقلب أسعار الصرف العملات الأجنبية سواء مقابل العملة المحلية أو مقابل العملات الأجنبية دور كبير في تحديد مكاسب أو مخاسر الاستثمار في العملات الأجنبية, سواء بالنسبة للمتعاملين في سوق الصرف الأجنبي, أو بالنسبة لأصحاب المحافظ الدولية.

    و يحدد سعر الصرف العملات المحلية في كثير من الدول خاصة النامية على أساس “سلة العملات” و تحدد هذه السلة عادة من قبل البنك المركزي من مجموعة من العملات الأجنبية, و بأوزان مختلفة يتم تغييرها من وقت لآخر.

    و يمكن قياس سعر صرف الدينار مقابل العملات الأخرى بالمعادلة التالية:

    مثلا سعر الدينار / الإسترليني = [(الدينار/ الدولار) / (الإسترليني / الدولار)]

    2-  أدوات الإستثمار المالي الطويل الأجل:

    أ- الأسهم العادية:

    تعريفها: الأسهم العادية تمثل أموال ملكية, يتمتع حاملها بحقوق, و حددتها الأعراف و قانون الشركات, وأحسن وصف لها يأتي من خلال التعرف على حقوق حملتها.   

    حقوق حملة الأسهم العادية:الحقوق التي يتمتع بها حامل الأسهم العادية ضمنها له قانون الشركات هي:

    • حق الحصول على نصيبه من الأرباح عند توزيعها.
    • الحق في الحصول على نصيبه من قيمة موجودات الشركة عند تصفيتها.
    • الحق في الحضور في اجتماعات الهيئة العاملة للمساهمين.
    • الحق في التصويت في القضايا المطروحة على الهيئة العامة للمساهمين.
    • حق نقل الملكية عن طريق البيع و إهدائها أو ايراثها.
    • حق الأولوية في الاكتتاب عند طرح الشركة لأسهم جديدة.
    • حق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة, إذا كان يملك الحد الأدنى المطلوب في الأسهم.
    • حق انتخاب مجلس الإدارة و مساءلتهم.
    • الحق في الأرباح المحجوزة.

    ملاحظة:

            هناك عدة فئات للأسهم العادية, ففي الولايات المتحدة الأمريكية تقوم الشركات بإصدار فئتين من الأسهم العادية من حيث حق التصويت, فئة “أ” و فئة «ب”, فالفئة “أ” لها حقوق التصويت أكبر من حقوق الفئة «ب”. و أول ما ظهرت في البلدان الأوروبية حيث أعطت للفئة “أ” عشر 10 أصوات للسهم, بينما للفئة “ب” صوت واحد للسهم.

     التصويت بالأغلبية و التصويت التجميعي:

            يفوز المترشح بالأغلبية في حالة حصوله على أكثر الأصوات, أمّا في حالة التصويت التجميعي, في حالة حصول على عدد من الأصوات المطلوبة لنجاح المترشح أو أكثر حسب العلاقة التالية:   

    عدد الأعضاء المرغوب في إنجاحهم × عدد الأسهم    

    عدد أعضاء المجلس الإدارة + 1

    ب- الأسهم الممتازة:

            هي أسهم تصدرها الشركات إلى جانب الأسهم العادية, وقد سميت أسهم ممتازة لأنها تختلف عن الأسهم العادية في أنّ لها حق الأولوية على الأسهم العادية في الحصول على حقوقها.

    الفرق بين الأسهم العادية و الأسهم الممتازة: 

    • حملة الأسهم الممتازة لهم الأولوية على حملة الأسهم العادية فيما يتعلق بالحصول على الأرباح الموزعة و الأموال الناتجة عن تصفية أعمال الشركة في حالة التصفية.
    • هناك حدّ أقصى لمقدار العائد الذي يمكن لحامل السهم الممتاز أن يحصل عليه, ويحدد بنسبة مئوية معينة من القيمة الإسمية.
    • غالبا لا يكون حق التصويت الدائم لحملة الأسهم الممتازة.
    • لا نصيب للسهم الممتاز في الأرباح المحجوزة للشركة.

    الأسباب التي تدعو إلى إصدار السهم الممتازة:

    • وجود نوع من المستثمرين الذين لا يريدون درجة مخاطرة عالية نسبيا مقارنة مع الأسهم العادية , مثل شركات التامين و المتعاقدين و الأرامل.
    • الحصول على عائد إثر استثمار بيع الأسهم الممتازة, بحيث تحقق أرباحا تفوق الأرباح التي ستوزع على حاملها.
    • و النقطة الهامة, هو استعمال أموال الغير دون إشراكهم في الإدارة.

    أنواع الأسهم الممتازة:

    1- الأسهم الممتازة المشاركة:

            هذا يعني أنّ هذه الأسهم يأخذ نصيبها من الأرباح أولا ثم يأخذ نصيبا ثانيا بعد توزيع الأرباح على الأسهم الغير عادية, أمّا إذا لم تكن مشاركة فهي تأخذ نصيبا أولا فقط.    2

    2- الأسهم الممتازة المجمعة للأرباح:

            الأسهم الممتازة لا تحصل على أرباح إلا إذا في حالة ما إذا حققت الشركة أرباحا, و أعلنت الشركة عن توزيع الأرباح بعد تحقيقها لها.

    ففي حالة ما إذا حققت الشركة أرباحا و لم تعلن عن توزيعها في السنة, و في حالة ما إذا هذه الأسهم الممتازة مجمعة للأرباح و في السنة الموالية أعلنت الشركة توزيع الأرباح فحملت هذه الأسهم لا تفقد الحق في المشاركة في الأرباح المتعلقة بالنسبة السابقة. أما في حالة ما إذا كانت هذه الأسهم غير مجمعة للأرباح, فهي تفقد الحق في المشاركة في أرباح السنوات الماضية, بل تأخذ إلا في السنة التي قرر فيها توزيع الأرباح.

    ت- الأسهم الممتازة القابلة للتحويل:

            يعني هذا أنها قابلة للتحويل إلى أسهم عادية, وهذا طبعا إذا كلن يقاضي عليه قانون الشركة, ففي حالة الشركات المزدهرة, فإن الأسهم العادية تكون أحسن من الأسهم الممتازة, فيمكن لحملة هذه الأسهم الممتازة أنّ يحولونها على أسهم عادية, إذا كان ينص عليه قانون الشركة.

    ث- الأسهم الممتازة المضمونة الأرباح:

            في هذه الحالة, الأسهم الممتازة تأخذ حصتها من الأرباح أو العائد, بحيث يكون محدد مسبقا و حتى في حالة ما إذا كانت الشركة لم تحقق أرباحا, فيتم التوزيع عليها أرباحا تحدد بنسبة مئوية من القيمة الإسمية.

    ت- السندات:

            السند عبارة عن حصة في قرض تأخذه الشركة المصدرة من الأشخاص و المؤسسات التي تشتري منها هذه السندات. فإصدار السندات يعتبر شكل من أشكال الإقتراض عندما تقوم الحكومة أو الشركات الضخمة الإقتراض من الجمهور, فتبيع الأوراق المالية بقيمة إسمية محددة و بمعدل فائدة معين, وتستحق في فترة زمنية معينة و محددة.   

    فأسعار الفائدة تكون إما سنوية أو نصف سنوية, أي فائدتها تكون دورية, أما بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة, تقوم الشركات المصدرة لهذه السندات باسترجاعها و بدفع قيمتها الإسمية لحاملها.

    و منه نستنتج من التعريف أن السندات هي:   

    – تعترف بموجبها الجهة المصدرة لها بمديونيتها للشخص الذي يملكها بمبلغ يساوي القسمة الإسمية السند المكتوب عليه.

    – تتعهد الجهة المصدرة بدفع فوائد سنوية أو نصف سنوية لحامل السند.

    – تتعهد الجهة المصدرة بإطفاء السندات عند تاريخ الإستحقاق بقيمتها الإسمية.

    أشكال السندات:     

    أ- من حيث الضمان:

    1- سندات مكفولة برهن موجودات معينة.

    2- سندات غير مكفولة برهن موجودات معينة من الدرجة الأولى.

    3- سندات غير مكفولة برهن موجودات معينة من الدرجة الثانية.

    و هذه السندات تسدد بعدد تسديد جميع السندات المكفولة برهن الموجودات أو غير المكفولة من الدرجة الأولى.

    4- سندات الدخل, وهي تلزم المصدر لها بدفع الفوائد فقط عندما تحقق أرباحا.

    ب- من حيث سعر الفائدة:

    1- سندات ذات سعر فائدة ثابتا.

    2- سندات ذات سعر فائدة عائم

    3- سندات ذات سعر فائدة مغرية تباع بخصم.

    جـ من حيث حاملها:

    1- لحاملها

    2- تحمل إسم حاملها.

    د- من حيث القابلية للتحويل:

    1- سندات قابلة للتحويل إلى أسهم عادية بعد فترة زمنية معينة.

    2- سندات غير قابلة للتحويل.

    هـ من حيث قابليتها للاستدعاء:

    هذا يعني أن الشركة المصدرة للسندات تقوم باستدعاء حاملي سنداتها (إذا كان قانون أو عقد شركة ينص على ذلك طبعا), لشرائها أو استرجاعها مقابل علاوة استدعاء, فكلما تأجل موعد الإستدعاء كلما تنقص العلاوة.

    استراتيجية الإستثمار في السندات:   

            تتغير الإستراتيجيات بتغير أهداف المستثمرين بين تحقيق أقصى حد ممكن, و بين المضاربة و المتاجرة على الأجل القصير.

    و بين المضاربة و المتاجرة على الأجل القصير, يمكن تقسيم الإستراتيجيات إلى استراتيجيات متحفظة و غير متحفظة. و الإستراتيجيات المتحفظة تنقسم بدورها إلى استراتيجية الشراء و الحفظ, و استراتيجية الإستحقاق المنتظمة.

    و تهدف استراتيجية الشراء و الحفظ إلى شراء سندات و الإحتفاظ بها, ومحاولة الاستفادة من الفرص التي تظهر في السوق عن طريق شراء بعض السندات و بيع البعض الآخر, وذلك باستعمال معلومات من السوق, و تعتبر هذه من أبسط الإستراتيجيات.

    أمّا استراتيجية الإستحقاق المنتظمة فأساسها هو خلال توزيع فترات الإستحقاق هذه السندات بصورة متساوية. و عند استحقاق مجموعة من السندات يقوم المستثمر بشراء مجموعة أخرى من السندات, وهذا حتى الإحتفاظ بتحقق مستمر و منتظم للسيولة تحت مستويات مختلفة للسيولة.

    و فيما يخص الإستراتيجيات الغير متحفظة, فتنقسم بدورها إلى استراتيجية التوقيت الدوري, وفيها يتم التركيز على الأصول قصيرة الأجل عندما تكون أسعار الفائدة منخفظة, و الإنتقال إلى الأصول طويلة الأجل عندما ترتفع أسعار الفائدة, ثم العودة إلى الأصول قصيرة الأجل عند انخفاض أسعار الفائدة, وعلى إثر ذلك يمكن للمستثمر أن يحصل على عوائد معتبرة إذا كانت له دراية بالسوق.

    أما الإستراتيجية الثانية, فتتمثل في استراتيجية الشراء بالهامش, و فيها يقوم المستثمر باستخدام الأموال المقترضة من أجل اقتناء أو شراء سندات, و العائد يتمثل في الهامش المكون من الفارق بين سعر الفائدة للقرض و سعر الفائدة للسندات.

    و النوع الثالث من الإستراتيجيات الغير متحفظة, تتمثل في استراتيجية الإستثمار بالسندات ذات النوعية البسيطة, بحيث معدل العائد في السند ذات النوعية المتوسطة تكون عالية مقارنة مع السندات ذات النوعية العالية, فالإستثمار في النوع الأول يكون ذو عائد معتبر في حالة أو في فترات انكماش اقتصادي نظرا لأن معدلات الفائدة تكون متفاوتة.

    3- أدوات استثمارية أخرى:

    أ- صناديق الإستثمار:   

            صندوق الإستثمار هو أشبه ما يكون بوعاء مالي ذو عمر محدد, تكونه مؤسسة مالية متخصصة, وذات دراية و خبرة في مجال إدارة الإستثمارات(بنك أو شركة استثمار مثلا).

    و ذلك بقصد تجميع مدخرات الأفراد و من ثم توجيهها للإستثمار في مجالات مختلفة, تحقق للمساهمين أو المشاركين فيها عائدا مجزيا, وضمن مستويات معقولة من المخاطر.

    كما يعتبر أيضا أداة مالية, ويمارس عادة المتاجرة بالأوراق المالية بيعاً و شراءً, كما يمكن بالمثل تكوين صناديق إستثمار عقارية تمارس المتاجرة بالعقار.

    و من أهم مزايا صناديق الإستثمار هي أنّها:

    – تهيئ الفرصة لمن لديهم مدخرات و لا يمتلكون الخبرة الكافية لتشغيلها, بأن يقوموا بتسليم مدّخراتهم تلك لمجموعة من الخبراء المحترفين الذين يتولون إدارتها مقابل عمولة معينة.

    أ-1-الهيكل التنظيمي لصندوق الإستثمار:

    1- مدير الصندوق:

            يتولى إدارة الصندوق في العادة شركة استثمارية متخصصة, و يمكن للمدير أن تستند إدارته إلى شركة استثمارية متخصصة في إدارة صناديق الإستثمار.

    و يتقاضى مدير الصندوق مقابل إدارته للصندوق عمولة أو أتعاب يحددها عادة النظام الداخلي للصندوق في صورة نسبة مئوية معينة من القيمة البيعية أو العادلة لصافي أصول الصندوق.

    2- أمين الإستثمار:

            هو مؤسسة مالية يتم اختيارها من بين المؤسسات المالية ذات السمعة الجيدة, و المركز المالي المتين, و يتولى أمين الإستثمار مهام الإشراف على الصندوق و مراقبة أعمال المدير, لذا يعتبر الوكيل عن حملة شهادات الإستثمار.

    و يتقاضى أمين الإستثمار هو الآخر عمولة تحدد في صورة نسبة مئوية من القيمة البيعية أو العادلة لصافي أصول الصندوق.

    3- الهيئة الإستثمارية:

            و تضم مجموعة من الخبراء المتخصصين في الإستثمار و التحليل المالي, يعينهم مدير الصندوق بقصد تقديم النصح و المشورة في إدارة الصندوق أو توجيه استثماراته إلى المجالات المناسبة.

    4- و كيل البيع:

            هو وسيط أو مجموعة وسطاء, يتولون توزيع شهادات الإستثمار التي يصدرها الصندوق, و يمكن لهذا الوكيل أن يكون بنكاً أو شركة استثمار من تلك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

    أ-2- أنواع صناديق الإستثمار:

            يمكن تصنيف صناديق الإستثمار تصنيفات مختلفة بموجب أسس مختلفة أهمها:

    * حسب أغراض المستثمرين:

    1-صناديق النمو:

            هي صناديق تكون بقصد تحقيق مكاسب رأسمالية تؤدي إلى نمو رأس المال الصندوق, أي بعبارة أخرى, لا يكون الهدف من إنشائها الحصول على عائد منتظم بقدر ما هو المضاربة الهادفة إلى الاستفادة من التقلبات الحادثة في أسعار الأدوات الإستثمارية, والتي غالبا تكون أسهم ذات مخاطر مرتفعة.

    2- صناديق الدخل:

            تتجه أهداف هذا النوع من الصناديق نحو الحصول على عائد مستمر للأدوات الإستثمارية في الصندوق, لذا تتجه إدارة الصندوق هنا نحو الإستثمار في إصدارات الشركات المستقرة ذات الجدوى الإقتصادية, خصوصا الأسهم الممتازة و السندات.

    3- صناديق الدخل – رأس المال:

            هي صناديق تجمع بين أهداف النوعين السابقين, لذا تسمى الصناديق المتوازنة, فتوجه استثماراتها نحو النوعين بإتباع مبدأ التنويع.

    4- صناديق متخصصة:

            هي نوع من الصناديق تتخصص في المتاجرة بالأوراق المالية الصادرة عن شركات صناعية معينة, مثل صناعة النفط, أو صناعة الكمبيوتر أو شركات الخدمات.

    * حسب حركة رؤوس الأموال:

    1- الصناديق المغلقة أو المقفولة:

            يكتسب هذا النوع من الصناديق تسمية من خاصية ثبات رأسماله, وذلك بمجرد انتهاء فترة الاكتتاب فيه, بمعنى أنه و بمجرد انتهاء فترة الاكتتاب الأولي في الصندوق لا يجوز لإدارة الصندوق أن تطرح حصصا أو أسهما إضافية بقصد زيادة رأس المال. كما لا يجوز لها بالمقابل, تخفيض رأس المال عن طريق استهلاك بعض الأسهم أو الحصص و ذلك بعدم السماح للمساهمين بالإنسحاب منه, إلا عند تصفية الصندوق, لكن خاصية ثبات رأس المال الصندوق لا تمنع تداول أسهم أو حصص الصندوق في السوق المالي.

    2- الصناديق المفتوحة:

        نشأ هذا النوع من الصناديق بعد النوع الأول, و لقد اكتسبت تسميته من كونه مفتوح في اتجاهين, أي في اتجاه زيادة رأسماله من جهة, و اتجاه تخفيض رأسماله من جهة أخرى. لذا يكون رأس مال هذا النوع من الصناديق متغيرا و ليس ثابتا.

    و بناءًا عليه, يكون لمدير الصندوق الحق في أن يطرح أسهما أو حصصا جديدة في أيّ وقت يراه بعد تاريخ انتهاء فترة الإكتتاب الأولي.

    كما يمكن بالمقابل لأي مساهم فيه, وفي أي وفت يراه مناسبا أن يسحب من الصندوق, حيث يتم إطفاء ما لديه من أسهم حينئذ عن طريق الاسترشاد بمؤشر القيمة السوقية لصافي الأصول و المحدد في تاريخ الإطفاء.

    * حسب عنصر الأمان:

    1- صناديق الإستثمار ذات رأس المال المضمون:

            يطرح هذا النوع من الصناديق لنمط معين من مستثمرين وهم عادة المحافظون اتجاه عنصر المخاطرة. إذ يوفر للمساهم فيه ميزة لا توفر لها الأنواع الأخرى من صناديق الإستثمار, ألا و هي ميزة المحافظة على رأس المال.

    أي أنّ مدير الصندوق يضمن للمساهم عدم المساس برأس ماله المدفوع في الصندوق, متحملا بذلك و حدة مخاطر الخسائر التي قد تصيب رأس مال الصندوق, وذلك مقابل حصوله على عمولة نسبة معينة إذا ما تجاوزت نسبة العائد المحقق من الصندوق رقما معينا يطلق عليه عادة مصطلح نقطة القطع.

    2- صناديق الإستثمار غير المضمونة:

            يقصد بها ذلك النوع من الصناديق الذي يكون مستوى المخاطرة كبير, و يكون الإحتمال قائم لأن يفقد كل رأسماله أو جزء منه.

    و يساهم هذا النوع من الصناديق المستثمرون المضاربون الذين يحسبون للمخاطرة حسابا سعيا وراء تحقيق عوائد غير عادية على استثماراتهم.

    ب- المحافظ الإستثمارية:

    تعريفها:    المحفظة الإستثمارية هي بمثابة أداة مركبة من أدوات الإستثمار, وتتكون من أصلين أو أكثر و تخضع لإدارة شخص مسئول عنها يسمى مدير المحفظة.

    و هذا الأخير قد يكون مالكا لها, كما قد يكون مأجوراً, وحينئذ ستتفاوت صلاحياته في إدارتها وفقا لشروط العقد المبرم بينه و بين مالك أو مالكي المحفظة.

    و تختلف المحافظ الإستثمارية في تنوع أصولها, كما يمكن أن تكون جميع أصولها حقيقية مثل الذهب, العقار, السلع…الخ.

    و يمكن أن تكون جميع أصولها مالية كالأسهم أو السندات, و الأذونات الخزينة و الخيارات…الخ. لكن في أغلب الأحوال تكون أصول المحفظة من النوع المختلط, أي أنها تجمع الحصول الحقيقية و الأصول المالية معًا.

    و لعل من أهم القرارات الإستراتيجية لمدير المحفظة, و هو ما يعرف بقرار المزج الرئيسي, والذي يتم من خلاله تحديد التركيبة أو التشكيلة الأساسية لأصول المحفظة, أو بمعنى آخر يحدد هذا القرار الوزن النسبي لكل أصل من أصول المحفظة منسوبا لرأسمالها الكلي, و تبرز في هذا القرار مهارة المدير في الوصول إلى ما يعرف بتكوين المحفظة المثلى, والتي يحقق من خلالها الحد الأقصى من مزايا التنويع و بدرجة تحقق هدفه الرئيسي في تعظيم العائد المتوقع للمحفظة, مع تخفيض مخاطرها المرجحة إلى حدها الأدنى

    و المحفظة المثلى:

        هي تلك المحفظة التي تتكون من تشكيلة متنوعة و متوازنة من الأصول أو الأدوات الإستثمارية, و بكيفية تجعلها الأكثر ملاءمة لتحقيق أهداف المستثمر, مالك المحفظة أو من يتولى إدارتها.    

  •  التزامات المؤمن والمؤمن له في عقد التأمين البحري

    التزامات المؤمن له

    يلتزم المؤمن له – بمقتضى عقد التأمين البحري – بعدة التزامات، هي:

    1-تقديم بيانات صحيحة عن الخطر المضمون وعدم كتم أية معلومات.

    2- سداد قسط التأمين المتفق عليه.

    3- تفادي وقوع الخطر أو التخفيف منه لدى وقوعه.

    4- التزام المؤمن له بإخطار المؤمن بحدوث الضرر أو الخسارة التي لحقت الشيء المؤمن عليه.

    5- التزام المؤمن له بالمحافظة على حقوق المؤمن تجاه الغير المسؤول عن الضرر. 6- الالتزام بالكشف على البضاعة لدى وصولها.

    أولا: تقديم بيانات صحيحة عن الخطر المضمون وعدم كتم المعلومات:

    على المؤمن له أن يخبر شركة التأمين، وقبل انعقاد العقد، بالوقائع والظروف المحيطة بالشيء المؤمن عليه، بحيث تتشكل لديها فكرة واضحة حول الأخطار التي قد يتعرض لها.

    وهذا الالتزام ليس التزاماً تعاقدية، لأن العقد لم ينعقد بعد، وإنما هو خطوة تمهيدية وضرورية لانعقاد العقد، فقبول المؤمن له أو رفضه التأمين وتحديده البدل أو القسط في حالة القبول هي كلها مسائل تعتمد على تقدير طبيعة المخاطر ومدى احتمال تحققها ولا يستطيع المؤمن الوصول إلى ذلك دون مساعدة وتوضيح من جانب المؤمن له.

    وهذا الالتزام ما هو إلا تطبيق لمبدأ حسن النية الذي يجب أن يتم مراعاته من كلا الطرفين فإذا لم تتم مراعاته تعرض العقد للإلغاء من الجانب الآخر.

    فمبدأ حسن النية يمنع أية من الطرفين إخفاء ما يعلم بقصد حمل الطرف الآخر الذي يجهل تلك المعلومات إلى التعاقد، ونظرا لطبيعة عقد التأمين السرية فإن المؤمن له يلتزم بالإفصاح إلى المؤمن قبل إبرام عقد التأمين عن أي ظرف جوهري يجب أن يحاط به علماً خلال عمله المعتاد كمؤمن، ولا يكفي أن يتم إحاطة المؤمن بالخبر بل يجب أن يكون الخبر صحيحة وعبء إثبات الاختلال بهذا الالتزام يقع على عاتق المؤمن.

    وقد جاء هذا الالتزام مفصلاً في المادة 364 من قانون التجارة البحرية السوري حيث نصت على ما يلي:

    يلتزم المؤمن له بما يأتي:

    3 – أن يعطي بيان صحيحة عند التعاقد بالظروف التي يعلم بها والتي من شأنها تمكين المؤمن من تقدير الأخطار التي يجري التأمين عليها.

    4 – أن يطلعه أثناء سريان العقد على ما يطرأ من تغيير جوهري يكون من شأنه زيادة الأخطار وذلك في حدود علمه به”.

    ومن النص السابق يتضح لنا بأن المؤمن له ملزم بالإفصاح عن أي بيان جوهري، ويعتبر البيان جوهرياً إذا كان هو الدافع للتعاقد وهو الذي يساعد المؤمن على تحديد أو تقدير ما إذا كان سيقبل تأمین المخاطر المطلوبة أم أنه سيرفضها كما يساعده على تحديد القسط الواجب سداده لتغطية مثل هذه المخاطر فيتصرف على النحو الذي يناسبه إما بطلب فسخ العقد أو طلب زيادة أقساط التأمين أو المضي في قبول العقد كما هو واقع الحال.

    وإن المعيار في تقدير الصفة الجوهرية يعتمد على البيان الذي يفصح عنه المؤمن له وتقدير خبير التأمين والمؤمن للبيانات الخاصة بالمؤمن عليه والمقدمة من المؤمن له ورد فعله تجاه هذه المعلومات بقبول المخاطرة أو برفضها، وهذا الأمر يترك تقديره عند الاختلاف لقاضي الموضوع، الذي يأخذ في اعتباره قسط التأمين المدفوع وجسامة المخاطرة ومدى أثر علم المؤمن بالبيانات التي تم إخفاؤها عنه من جانب المؤمن له من حيث القبول بالمخاطرة أو رفضها،

    ومع ذلك فإن هناك بعض المعلومات التي لا ضرورة للإفصاح عنها وهي :

    أ- أي ظرف يخفف المخاطرة.

    ب- أي ظرف معلوم أو يفترض العلم به من جانب المؤمن الذي يفترض فيه أن يعلم المسائل المعروفة بشكل عام.

    ج- أي ظرف يتنازل المؤمن عن العلم بأي شيء يتعلق به.

    ومن الأمثلة على البيانات الجوهرية المتعلقة بالبضاعة أنها إذا كانت سلعة عادية وقانونية ويمكن وضعها بأنها بضائع عادية فلا حاجة لذكر مزيد من التفاصيل عنها.

    أما إذا كانت من طبيعة خطرة، فذكر بيانات تفصيلية عنها هو من الأمور الجوهرية، فإذا كان المؤمن عليه سفينة فإن البيانات الجوهرية هي المتعلقة بها وبالمخاطر التي تتعرض لها وعلى ذلك فإن ذكر عمر السفينة هو من البيانات الجوهرية، وكذلك نوع الملاحة التي تقوم بها.

    لكن عدم ذكر اسم السفينة في حالة نقل البضائع على سفينة سيعلن عنها فيما بعد لا يعد أمراً جوهرياً.

    وفي الواقع العملي فإن البضائع توصف بالتفصيل، ويحرص المؤمن له على وصفها بدقة، ذلك لأن أي وصف خاطئ يعطي الحق للمؤمن بفسخ عقد التأمين حتى ولو كان الوصف الخاطئ قد جاء بسبب فشل المؤمن له في معرفة الصفة الجوهرية في هذا البيان أو أنه ارتكب الخطأ بحسن نية.

    وخوفاً من هذه النتيجة، يتفق طرف العقد على إدخال ما يسمى بشرط التغطية Held Covered Clause الذي يغطي في جميع الأحوال وصف البضاعة الخاطئ الذي يأتي عفوا مع التزام المؤمن له بدفع قسط إضافي عند الضرورة، وبذا يتحمل المؤمن المخاطرة مقابل هذا القسط الإضافي.

    هذا وقد تناولت المادة 366 من قانون التجارة البرية السوري الآثار الناجمة عن تقديم بيانات غير صحيحة أو كتمانها عن المؤمن عند بدء التعاقد وذلك على النحو التالي:

    «1 – يجوز للمؤمن أن يطلب إبطال عقد التأمين إذا قدم المؤمن له ولو بغير سوء نية بيانات غير صحيحة أو كتم بسوء قصد ما يلزم من البيانات وكان من شأن ذلك التقليل بصورة محسوسة من تقدير المؤمن لأهمية الخطر.

    وهكذا نجد أن المشرع قدر أن البطلان المقرر بموجب هذه المادة يستلزم شرطين:

    1- الكتمان أو الكنب في البيانات المقدمة للبضاعة والكتمان هنا هو امتناع المؤمن له – عمداً – عن الإدلاء للمؤمن بالبيانات المتعلقة بالخطر المؤمن عليه وهي هامة ليعلم المؤمن بها.

    أما الكذب فهو: إدلاء المؤمن له بالبيانات ولكن بصورة تخالف الحقيقة، كأن يصرح المؤمن له للمؤمن بقيمة البضاعة أقل من القيمة الحقيقية لها بغية دفع قسط أقل من القسط الواجب دفعه.

    أن يؤدي هذا الكنب أو الكتمان إلى التقليل من فكرة الخطر أي أن يكون كتمان وكذب المؤمن له من شأنه أن يؤدي إلى تغيير فكرة المؤمن عن حقيقة الخطر المؤمن منه بحيث لو علم حقيقته لعدل عن فكرة التعاقد مع طالب التأمين.

    وبالتالي إذا توافر هذا الكنب أو الكتمان في جانب طالب التأمين غدا عقد التأمين البحري قابلاً للطعن.

    ويضاف إلى جزاء البطلان هو أن الشركة التأمين أن تحتفظ بكامل القسط الذي دفعه المؤمن له لو كان هذا الأخير سيء النية، أما إذا كان حسن النية فإن الشركة التأمين أن تحتفظ بنصف قسط التأمين.

    وإن الالتزام بالإبلاغ عن المعلومات الصحيحة لا يقتصر فقط على إنشاء العقد بل يمتد إلى طيلة فترة العقد وبهذا نصت المادة 298 من قانون التجارة البحريي فجاء فيها:

    “وعلى المضمون أن يبلغ إلى الضامن تحت طائلة العقوبة نفسها الحوادث اللاحقة للعقد التي تعدل فكرة الخطر عن الضامن”.

    وأخيرا فإن البطلان المقرر بسبب كتم المعلومات أو التصريح الكانب أو الاختلاف بين وثيقتي الشحن والتأمين هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة المؤمن وحده فليس للمؤمن له أن يتمسك به كما لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

    ثانياً- سداد قسط التأمين المتفق عليه:

    يلتزم المؤمن له بسداد قسط التأمين أو الرسوم والمصاريف في المكان والزمان المتفق عليهما (الفقرو الأولى من المادة 278 من قانون التجارة البحرية).

    والقسط “هو المبلغ الذي يدفعه المؤمن له للمؤمن في مقابل الأخطار التي يتحملها هذا الأخير”.

    ويتحدد القسط باتفاق الطرفين، وإن كان العرف أن يستقل المؤمن بتحديده، ويكون تحديد القسط إما على شكل نسبة مئوية من القيمة المؤمن عليها مع مراعاة نوع الأشياء المؤمن عليها والرحلة والسفينة باحتمالات وقوع الخطر ويؤخذ بالاعتبار بالنسبة للسفينة نوعها وعمرها وحمولتها وجنسيتها.

    وقد يحدد القسط على شكل مبلغ مقطوع ويمكن الاتفاق على ذلك بأي طريقة أخرى كون هذه المسألة (مسألة تحديد قسط التأمين) ليست من النظام العام، وبالتالي إذا لم يحدد قيمة مبلغ التأمين في وثيقة التأمين فعندها يصار إلى تطبيق العرف شريطة أن ينص في عقد التأمين على وجوب استحقاق عوض ما مقابل تحمل تبعة الأخطار.

    وقسط التأمين لا يتغير أثناء سريان العقد، كما أنه لا يتجزأ إذا لم تعد الأشياء المؤمن عليها معرضة للأخطار المتفق على تغطيتها بحيث لا تخفض قيمته.

    على أنه يجوز للمتعاقدين الاتفاق على عدم تجزئة القسط واستحقاقه كاملا ًولو انقضى العقد قبل نهاية المدة بسبب حادث أجنبي على المؤمن له.

    ومثل هذا الاتفاق صحيح، على أساس أن المؤمن له يعتبر في نفس الوقت ضامنة للمؤمن تنفيذ التزامه كاملاً.

    ويكون الوفاء بالقسط في محل إقامة المؤمن له تطبيق للقواعد العامة ما لم يتفق الطرفان على مكان آخر للوفاء والقسط يكون مستحق فورا بمجرد إبرام العقد ما لم يوجد شرط يقضي بخلاف ذلك، وفي حالة عدم دفع المؤمن له لقسط مستحق، يحق للمؤمن فسخ العقد بعد إنذار المؤمن له بالدفع أو بتقديم كفالة في مهلة 24 ساعة على أن يتخلى المؤمن عن القسط بنسبة مدة الأخطار الباقية ويظل الباقي حقأ له (المادتان 302 و 365 من قانون التجارة البحرية).

    ثالثاً- تفادي وقوع الخطر أو التخفيف منه ما أمكن لدى وقوعه:

    يتوجب أن يقوم المؤمن له باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية التي من شأنها أن تجنب الشيء المؤمن عليه من أن يلحق به ضرر، وإذا تحقق الخطر بالشيء المؤمن عليه فإن عليه أن يخفف بقدر الإمكان من تأثير الخطر وأن يتخذ كل التدابير الوقائية وأن يشرف على أعمال إنقاذ الأشياء المؤمن عليها ويقوم هذا الالتزام على أن المؤمن له يكون موجودة عادة في محل الحادث بشخصه أو بواسطة تابعيه.

    وإذا لم يقم المؤمن له بتنفيذ هذا الالتزام فإنه يكون مسؤولا عن تعويض الضرر الذي يلحق المؤمن تبعة لذلك.

    رابعاً:  التزام المؤمن له بإخطار المؤمن بحدوث الضرر أو الخسارة التي لحقت الشيء المؤمن عليه:

    أوجب القانون تبليغ المؤمن نبأ الحادثة البحرية بمهلة خمسة أيام على الأكثرمن تسلم نبأها، وهذا ما نصت عليه المادة 364 من قانون التجارة البحرية السوري فجاء فيها:

    “5 – أن يخطره بكل حادثة من شأنها أن تجعله مسؤولا في موعد لا يجاوز خمسة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بوقوعها ما لم يتفق

    على إطالة هذا الميعاد أو تقصيره. فإذا تخلف المؤمن له عن الإخطار في المدة المحددة جاز خفض قيمة التعويض بمقدار ما أصاب المؤمن من ضرر نتيجة التأخير في الإخطار ويسقط الحق في التعويض إذا أثبت المؤمن أن عدم الإخطار كان عن عمد بقصد منعه من الوقوف على أسباب تحقق الخطر في الوقت المناسب”.ز

    وعلة هذا الالتزام هي تمكين المؤمن من تبين ومعرفة الظروف التي تحقق فيها الخطر قبل أن تتغير والتأكد من طبيعة الأضرار التي تنتج عنه وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الشيء المؤمن عليه.

    ولا يشترط في الإخطار شكل معين وإن كان يفضل أن يكون الإخطار بكتاب مضمون أو رسمي تيسيرة اللإثبات.

    وإذا تأخر المؤمن له في الإخطار، فللمؤمن حق مطالبته عن الضرر الذي يلحقه من جراء التأخر وذلك بمقدار ما أصابه من ضرر نتيجة التأخر في الإخطار.

    خامساً- التزام المؤمن له بالمحافظة على حقوق المؤمن تجاه الغير المسؤول عن الضرر:

    وذلك باتخاذ المؤمن له الإجراءات الضرورية للحفاظ على كل حق ادعاء على المسؤولين من الغير (الفقرة الثانية من المادة 305 من قانون التجاري البحرية).

    فإذا لحق بالمؤمن له ضرر من جراء الغير الذي سبب الخطر فإن هذا الغير يكون مسؤولاً عن تعويض الضرر، ويكون للمؤمن له حق الرجوع إما على المؤمن بمبلغ التأمين على أساس عقد التأمين أو على الغير بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية، فإذا اختار المؤمن له الرجوع على المؤمن فإن لهذا الأخير أن يدفع التعويض المستحق ويرجع بدوره على الغير مسبب الضرر على أساس حق الحلول.

    ويكون المؤمن له في العادة قريبة من مكان وقوع الحادث، ولذا فإنه يجب أن يتحرك باتخاذ إجراءات تحفظية تحفظ حق المؤمن في مواجهة الغير (الفقرة الأولى من المادة 383 من قانون التجارة البحرية) العمل احتجاج على الناقل بسبب تلف البضاعة عند استلامها ورفع الدعوى في مواعيدها القانونية.

    وهذا التصرف من جانب المؤمن له لا يؤثر على حقه المكتسب من عقد التأمين فهو له الخيار إما أن يرجع على المؤمن أو على الغير المسؤول وهو يفضل عادة الرجوع على المؤمن الذي يحل محله في ملاحقة الغير المسؤول عن وقوع الحادث المؤمن عليه.

    وإذا أهمل المؤمن له بالقيام بالتزامه الذي يفرضه عليه القانون وفقا لما جاء في المادة 383 ولم يقم ببذل ما يستطيع للتخفيف من آثار الحادث المؤمن عليه، مما سبب ضررة للمؤمن، فإنه يسأل أمام المؤمن عما يلحقه من ضرر من جراء عدم تنفيذه التزامه بسبب إهمال أو خطأ منه.

    ومع ذلك فقد لا يسأل المؤمن له عن تعويض المؤمن إذا كان الرجوع على الغير المسؤول متعذراً كما لو كان المسؤول هو الناقل الذي احتمى بشرط الإعفاء من المسؤولية، ولكن المؤمن له عليه أن يثبت في مثل هذه الحالة أن عدم تنفيذ التزامه لم يرتب أي ضرر للمؤمن.

    فإذا اشترط الطرفان في وثيقة التأمين سقوط حق المؤمن له في تعويض التأمين إذا أغفل المحافظة في حق الرجوع على الغير المسؤول عن وقوع الحادث المؤمن عليه، فإن هذا الاشتراط هو الذي سيطبق.

    سادساً – الالتزام بالكشف على البضاعة لدى وصولها:

    أوجب القانون على المستلمين أن يتصلوا بعملاء المؤمنين أو مندوبين عنهم في وثيقة التأمين إذا وجدوا أو السلطات المحلية المختصة من أجل إجراء الكشف عن الهلاك والخسائر البحرية تحت طائلة عدم قبول الدعوى.

    هذا وقد نصت المادة 409 من قانون التجارة البحرية أن المدة التي يتوجب على المؤمن له في جميع حالات التأمين على البضائع بإخطار المؤمن بها هي خمسة أيام من تاريخ تسليم البضاعة المؤمن عليها بوجود التلف والا افترض أنه تسلمها سليمة، ما لم يثبت المؤمن له خلاف ذلك.

     

    التزامات المؤمن

    ينحصر التزام المؤمن بتعويض المؤمن له عما يلحقه من خسارة أو ضرر من جراء تحقق خطر من الأخطار المؤمن عليها على ألا يتجاوز هذا التعويض مبلغ التأمين المحدد في وثيقة التأمين.

    وذلك لإن عقد التأمين من عقود التعويض التي تهدف إلى جبر الضرر فلا يجوز أن يكون سببة لإثراء المؤمن له على حساب المؤمن.

    ويتم التعويض عادة بناء على طلب يتقدم به صاحب المصلحة مرفقة بالوثائق التالية:

    وثيقة التأمين الأصلية، ووثيقة الشحن، والفاتورة التجارية، وقائمة المحتويات أو الوزن، والشهادة الجمركية، وصورة عن التحفظ الذي أجري، وتقرير الخبرة في حال وجودها.

    والمؤمن يحل في الحقوق التي كان من حق المؤمن له أن يمارسها قبل تعويضه في مواجهة المسؤول عن الضرر.

    وحق الحلول هذا يطبق سواء أكان الهلاك جزئية أم كلية أدى إلى الترك.

    وحق الحلول في التأمين البحري يختلف عن حق الحلول القانون المدني فهو حلول من نوع خاص. ففي القانون المدني، يقوم المقر الموفي بطريق الحلول بدفع دین مترتب في ذمة الغير، أما في عقد التأمين، فإن المؤمن يسدد دينة شخصية مترتبة في ذمته هو، وليس في ذمة شخص آخر، وهذا الدين نشأ بموجب عقد التأمين.

    ولذلك فإن رجوعه بطلب التعويض من مسبب الضرر يختلف، في أساسه، عن حق الموفي بطريق الحلول المدني المستند لقواعد الفضالة والإثراء بلا سبب المنصوص عنها في القانون المدني، فحلول شركة التأمين حق مباشر بطلب التعويض عن الضرر، كما لو كان قد لحق بها.

  • آثار عقد التأمين 1- التزام المؤمن بالاعلان عن الخطر في عقد التأمين

    التزامات المؤمن

    ينشئ عقد التأمين بذمة المؤمن التزامات تقع على عاتقه، منها ما يستوجب التنفيذ وقت إبرام العقد ومنها ما ينفذ وقت سريان العقد وأخرى تنفذ بعد وقوع الكارثة.

    فهو يلتزم بأن يقرر بدقة وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي تهم شركة التأمين معرفتها لتتمكن من تقدير المخاطر التي تأخذها على عاتقها، ويعد مهمة في هذا الشأن الوقائع التي جعلتها – شركة التأمين – محل أسئلة محددة ومكتوبة.

    كما يقع على عاتق المؤمن إبلاغ شركة التأمين بما يطرأ، أثناء تنفيذ العقد، من ظروف من شأنها أن تؤدي إلى زيادة هذه المخاطر. وأن يدفع لشركة التأمين القسط أو الاشتراك في المواعيد المحددة. وأن يبلغ شركة التأمين بكل حادثة من شأنها أن تجعل شركة التأمين مسؤولة عن تسويتها. واتخاذ الإجراءات كافة من شأنها أن تخفف من آثار الكارثة.

    مما تقدم نجد أن هناك التزامات تقع على عاتق المؤمن قبل وقوع الكارثة، وأخرى بعد وقوع الكارثة، فهو يلتزم بتقديم البيانات اللازمة المعلنة عن الخطر المؤمن، وما يستجد من الظروف التي تزيد منه. كما يلتزم بدفع بدل التأمين قسطا كان أم اشتراكا. وأخيرا يلتزم بأخطار شركة التأمين بوقوع الحادث إذا تحقق الخطر المؤمن منه.

     

    1- الالتزام بالإعلان عن الخطر

     يعد هذا الالتزام ذا أهمية خاصة في عقد التأمين. ذلك أن الخطر وهو المحل الرئيس للعقد، وبالتالي يقع على عاتق المؤمن أن يحيط شركة التأمين إحاطة تامة بجميع البيانات اللازمة لتمكينها من تقدير الخطر الذي تؤمنه، وبجميع الظروف التي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة هذا الخطر.

    وإذا كانت شركة التأمين تستطيع، بوسائلها الخاصة، أن تقف على بعض هذه البيانات وأن تلم ببعض هذه الظروف، فإنها غير قادرة على أن تقف عليها جميعا دون مساعدة المؤمن.

    وبالتالي يجب على المؤمن أن يقدم جميع هذه البيانات وتقرير جميع هذه الظروف، لكي تتمكن شركة التأمين من تقدير جسامة الخطر، لتدرس إمكان تأمين الخطر، وتحديد مقدار القسط الذي سيدفعه المؤمن .

     فإذا لم يقدم المؤمن هذه البيانات ولم يعلن عن الخطر لشركة التأمين فإن جزاءا مؤيدا يقع على ما يترتب على الإخلال بهذا الالتزام.

    ويقتضي بحث هذا الالتزام دراسة مضمونة من جهة، ومؤيده من جهة أخرى.

     

    مضمون الالتزام بالإعلان عن الخطر

    إن التزام المؤمن بالإعلان عن الخطر لا يقتصر على تقديم المعلومات ابتداء من وقت إبرام العقد، وإنما يشمل أيضا إعلام شركة التأمين بسائر الظروف المستجدة التي تزيد من الخطر وذلك أثناء تنفيذ العقد.

    الإعلان عن الخطر وقت إبرام العقد

     لم يأت المشرع السوري بأي نص خاص يعني بالتزام المؤمن بالإعلان عن الخطر وقت إبرام العقد. على أن المادة 15 من مشروع الحكومة المصري للقانون المدني، الذي استمد منه القانون المدني السوري، نص على ما يلي:

    ” يلتزم المؤمن له أن يقرر في دقة وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمن شركة التأمين) معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذ على عاتقة، ويعد مهمة في هذا الشأن الوقائع التي جعلها المؤمن (شركة التأمين) محل أسئلة محددة ومكتوبة”.

    أما المشرع اللبناني فقد جاء بنص خاص بأحكام المادة 974 من قانون الموجبات والعقود، والتي تنص على ما يأتي:

    يجب على المضمون (المؤمن)….

    ثانياً – أن يطلع الضامن (شركة التأمين بوضوح عند اتمام العقد على جميع الأحوال التي من شأنها أن تمكنه من تقدير الأخطار التي يضمنها….

    ويعد النص اللبناني مقتبساً من نصوص القانون الفرنسي الخاص بالتأمين. فقد نصت الفقرة الثانية من المادة التشريعية 113-2 من قانون التأمين على ما يلي:

    يلزم المؤمن….

    2- بأن يصرح بوضوح وقت إبرام العقد عن كافة الظروف المعروفة من قبله والتي من شأنها أن تمكن شركة التأمين من تقدير الأخطار التي تأخذها على عاتقها ….”.

    وقد نصت وثيقة التأمين من أخطار الحريق المعتمدة من المؤسسة العامة السورية للتأمين في الفقرة الأولى من المادة السادسة على أنه:

    يتم التعاقد ويحدد نطاق التأمين و مقدار الجعالة (بالقسط) على أساس ما يطلبه المتعاقد وما يدلي به من تصريحات….

    من خلال استعراض هذه النصوص، نجد بأنه يقع على عاتق المؤمن تقديم المعلومات اللازمة كافة التي يعرفها- وقت إبرام العقد- والتي من شأنها أن تمكن شركة التأمين من تقدير الخطر الذي ستؤمنه. ويجب ألا يتأخر المؤمن عن هذا التصريح.

     إذ أن شركة التأمين تقرر من خلاله أنها قبلت التأمين: وتتفق مع المؤمن على مقدار القسط الذي يلتزم هذا الأخير بدفعه. ويتم هذا التصريح بأسلوب محدد.

     لذلك ستدرس على التوالي تقديم المؤمن البيانات التي تمكن شركة التأمين من تقدير الخطر (أولا) ويجب أن تكون هذه البيانات معلومة من المؤمن (ثانياً). ويتم تقديم البيانات عن طريق الإجابة عن أسئلة محددة ومطبوعة (ثالثاً).

    أ- تقديم المؤمن البيانات التي تمكن شركة التأمين من تقدير الخطر:

    يجب أن يكون من شأن المعلومات التي يقدمها المؤمن أن تمكن شركة التأمين من تقدير الخطر المؤمن.

    فإذا كان البيان ليس من شأنه أن يغير من محل الخطر ولا أن ينقص من تقدير المؤمن لجسامة الخطر، فإن المؤمن لا يكون ملتزماً بتقديمه ولو طلبته شركة التأمين.

    كأن يغفل المؤمن في التأمين على السيارات الضعف في السمع الذي يعاني منه والمعلومات التي تمكن شركة التأمين من تقدير الخطر نوعان: معلومات موضوعية – ومعلومات شخصية.

    1- المعلومات الموضوعية:

    وهي البيانات التي تتعلق بالمحل الرئيس للعقد وهو الخطر، وتتناول الصفات الجوهرية للخطر وما يحيط به من ظروف وملابسات يكون من شأنها تكييفه تكييفا دقيقاً.

    فهي تسمح لشركة التأمين دراسة احتمال وقوع الخطر وجسامته وتقدير مبلغ القسط الذي يلتزم بدفعه لشركة التأمين.

    ففي التأمين على الحياة يدخل في هذه البيانات سن المؤمن على حياته وجنسه، وحالته الصحية والأمراض التي أصيب بها في الماضي.

     وفي التأمين من الحريق، يدخل في هذه البيانات مواد بناء العقار، وما يجاور العقار مما قد يزيد من خطر الحريق، كالمخابز مثلا، ووجهة استعمال العقار المؤمن، إن كان معدة للسكني أو لممارسة حرفة، وطبيعة هذه الحرفة.

    وفي تأمين المركبات من حوادث السير أو الأضرار المادية التي تلحق بها، يوضع في الحسبان نوع المركبة المؤمنة، وقوتها، وتاريخ صنعها، والأغراض التي تستعمل فيها، ومهنة صاحبها.

    2 – المعلومات الشخصية:

    وهي البيانات التي تتعلق بشخص المؤمن، وتتعلق بأخلاقه الشخصية، ومدى يساره ومقدار ما يبذله من العناية في شؤونه وماضيه في المحيط التأميني.

    وتصنف هذه المعلومات ضمن الأخطار الشخصية (149). على أنه لا يتوقف عن هذه البيانات، تقدیر مبلغ القسط، كما هو الشأن بالنسبة للبيانات الموضوعية، وإنما يتوقف عليها ما إذا كانت شركة التأمين ستقبل إبرام عقد التأمين أم لا.

    ويدخل في هذه البيانات ما إذا كان قد سبق له التأمين عند شركة أخرى، وهل تحقق الخطر الذي أمن منه، وكذلك الأمر في التأمين على الحياة، ما إذا كان المؤمن سيء السمعة ومدعاة للشبهة في نزاهته، إذ قد يكون مغامرأ يقدم على تحقيق الخطر حتى يستولي على جميع مبالغ التأمين.

    كما أن البيانات الشخصية تهم شركة التأمين من الأضرار، على الرغم من تطبيق مبدأ التعويض الذي يمنع المؤمن من الإثراء أو الحصول على مبلغ يفوق الضرر الذي يلحق به من جراء الكارثة.

    ذلك الأن تعدد أنواع هذا التأمين يخشى منها الغش، حيث يحصل المؤمن على تسويات منفصلة للكارثة.

    لذلك تذهب بعض التشريعات إلى إلزام المؤمن بإخبار كل شركة تأمين عن العقود التي أبرمت عن نفس الأخطار.

    ب- أن تكون المعلومات أو البيانات التي يقدمها المؤمن :

    يجب أن تكون المعلومات أو البيانات التي يقدمها المؤمن إلى شركة التأمين معروفة من قبله، فإذا كان يجهلها كان من غير الطبيعي أن يلتزم بتقديمها.

    فهذا التحديد، بأن تكون المعلومات التي يلزم المؤمن بتقديمها معلومة منه، أمر طبيعية. فكيف نستطيع أن نلزم المؤمن بالتصريح عن وقائع يجهلها؟

    ويعد هذا الالتزام خاصة بعقد التأمين، ولا يقتصر على مجرد تطبيق القواعد العامة في الغلط. فالقواعد العامة تقتضي إذا وقعت شركة التأمين في غلط جوهري كان لها أن تبطل عقد التأمين، سواء أكان المؤمن عالم بهذا الغلط أم واقعأ هو أيضأ فيه.

    ومن ثم إذا كان هناك بيان جوهري من شأنه أن يجعل شركة التأمين، لو كانت على علم به، تعدل عن التعاقد، جاز لها أن تبطل العقد للغلط، حتى لو كان هذا البيان غير معلوم من المؤمن.

    فإذا كان على شركة التأمين بالبيان لا أثر له في التعاقد نفسه، لكنه يؤثر في تحديد مقدار القسط، فهنا لا تجدي نظرية الغلط، ويقوم مقامها الالتزام الخاص بعقد التأمين، أي تقديم المؤمن البيانات التي يعلمها إلى شركة التأمين، فعلم المؤمن بالبيان هو الذي يبرر إلزامه بتقديمه، والا لما جاز أن يلتزم إذا كان يجهله، ويكفي لحماية شركة التأمين في هذه الحالة أن تلجأ إلى القواعد العامة في الغلط.

    ويجب أن تكون المعلومات التي يلتزم المؤمن بتقديمها معلومة منه، وليس من الضروري أن يكون العلم فعلية، بل يكفي أن يكون بإمكان المؤمن معرفتها. فكل بيان يعلم به المؤمن أو كان يستطيع أن يعلم به، ويكون من شأنه أن يمكن شركة التأمين من تقدير الخطر، يتعين على المؤمن أن يقدمه للشركة وقت إبرام العقد.

    فيجب على المؤمن أن يبذل قدرأة معقولا من العناية في العلم بالخطر الذي يؤمنه، وجهله بواقعة جوهرية تتعلق بهذا الخطر لا يعفيه من الالتزام بتقديم بيان عنها إلا إذا كان من المعقول أن يكون جاهلا بهذه الواقعة .

    وفي جميع الأحوال، يجب ألا نخلط بين جهل المؤمن الواقعة تتعلق بالخطر والتي تؤثر في تقدير الخطر وحسن النية .

    فحسن النية لا يعني أن يكون المؤمن جاه بالواقعة، بل يفترض أن يكون عالما بها ولكنه أهمل تقديمها أو قدمها بشكل غير صحيح دون أن يقصد بذلك غش شركة التأمين أو الإضرار بها.

    فإهماله صادر عن عدم اكتراث لا عن سوء نية. أما المؤمن الذي يجهل الواقعة ويكون معذورة في جهلها  فإنه يعفي أصلا، من تقديم بيان عنها.

    ج- طريقة تقديم المعلومات عن الخطر التصريح العفوي أو الإجابة عن أسئلة محددة مطبوعة:

    الأصل أنه يتوجب على المؤمن المبادرة بتقديم سائر المعلومات عن الخطر، أي أن يعلم شركة التأمين، تلقائيا، بسائر البيانات المعلومة له والتي تؤثر في تقدير الخطر .

    ويقع على عاتق المؤمن تحديد الوثائق التي تهم شركة التأمين في إبرام العقد.

    فهو أفضل من يعلم بواقع الخطر ويقع عليه إعطاء سائر المعلومات المفيدة بهذا الخصوص. فإن التصريح العفوي عن الخطر أكثر مرونة ويتلاءم مع كافة الحالات.

    على أن الطريقة التصريح العفوي محاذير، لذلك توجه شركة التأمين غالية، إلى المؤمن أسئلة محددة مطبوعة، يطلب منه الإجابة عليها، لا تكون هذه الأسئلة بأسلوب تسمح لشركة التأمين أن تبين من الإجابة عنها طبيعة الخطر المطلوب تأمينه وجميع الظروف المحيطة بهذا الخطر، وذلك إلى جانب الأسئلة الخاصة بالبيانات الخاصة بطلب التأمين، قبل إبرام العقد.

    وتتميز طريقة الإجابة عن الأسئلة لتقديم البيانات المتعلقة بالخطر بمزايا عديدة من أبرزها:

    1 – تتحدد بهذه الطريقة مهمة المؤمن، فما عليه إلا أن يجيب عن الأسئلة المحددة والموجهة إليه بالأمانة والدقة، بحيث يجد نفسه بأنه أدى التزامه کاملا بعد الإجابة عليها ، ويكون في بعد عن أي جزاء.

    ومع ذلك قد يحدث أن يكون هناك بيان مهم يجب أن تعرفه شركة التأمين لتتمكن من تقدير الخطر تقدير دقيقة، ولا تتضمن الأسئلة الموجهة للمؤمن هذا البيان.

    فإذا كان هذا الأخير على علم بهذا البيان، وجب عليه أن يذكره على الرغم من أنه غير مطلوب منه، واذا امتنع عن ذكروه لم يستطع أن يحتج في ذلك بأنه لم يطلب منه، ويعد مخلأ بالتزامه ومستوجبة للجزء على هذا الإخلال، سواء أكان سيء النية حيث يطبق البطلان أو حسن النية حيث تطبق قاعدة النسبية في التعويض .

    2 – يكون من السهل، بطريقة الإجابة عن أسئلة محددة، إثبات غش المؤمن إذا تعمد الكتمان أو تعمد تقديم بيانات كاذبة، فقد وجه نظره إلى مسائل معينة وطلب منه الإجابة عنها بدقة وأمانة، فإذا أجاب إجابات غامضة مبهمة، أو إجابات ناقصة، أو أغفل الإجابة أصلا، كان في ذلك قرينة قوية على أنه أراد الغش عن طريق المداورة أو التهرب من الإجابة أو عن طريق السكوت.

    على أن هذه القرينة ليست قاطعة، فقد يجيب المؤمن عن بعض الأسئلة إجابة غير كاملة، أو إجابة مبهمة دون أن ينطوي على نية الغش، ويكون في الواقع لم يحسن الإجابة. فإذا أدعي بذلك، كان عبء الإثبات عليه هو وليس على عاتق شركة التأمين .

    وقد تجمع شركة التأمين، أحياناً، بين طريقة التصريح العفوي عن الخطر وطريقة الأسئلة المحددة المطبوعة، فتقتصر على لفت نظر المؤمن إلى ظروف مهمة تتعلق بتحديد الخطر المؤمن، وبشخص المؤمن، وتترك للمؤمن، بعد أن وجه انتباهه، كامل الحرية في إعطاء المعلومات التي يرى أنها تمكن شركة التأمين من تقدير الخطر تقديرا دقيقا في ضوء البيانات التي أرسلها المؤمن للشركة.

     وقد تبنى المشرع السوري هذه الطريقة، كما سنرى، فيما يتعلق بالتصريح عن الظروف التي تزيد من الخطر، والتي تخفف من قسوة طريقة الأسئلة المطبوعة.

    الإعلان عن الظروف المستجدة التي تزيد من الخطر أثناء تنفيذ العقد

    نصت المادة 15 من مشروع الحكومة المصرية للقانون المدني على أنه:

    ” يلتزم المؤمن له أن يبلغ المؤمن بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأنها أن تؤدي إلى زيادة هذه المخاطر.

    وجاء أيضا في نص المادة 28 من المشروع نفسه:

    ” إذا تسبب المؤمن له بفعله في زيادة المخاطر المؤمن منها، بحيث لو كانت هذه الحالة قائمة وقت إتمام العقد الامتنع المؤمن (شركة التأمين عن التعاقد أو لما تعاقد إلا في نظير مقابل أكبر، وجب على المؤمن له قبل أن يتسبب في ذلك أن يعلن به المؤمن (شركة التأمين) بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول. فإذا لم يكن للمؤمن له يد في زيادة المخاطر، وجب أن يقوم بإعلان المؤمن (شركة التأمين) خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بالطريقة الموضحة بالفقرة السابقة، ويجوز المؤمن الشركة التأمين في الحالتين المقدمتين أن يطلب إنهاء العقد مع احتفاظه بحقه في طلب تعويض مناسب في الحالة الأولى، إلا إذا قبل المؤمن له زيادة في القسط تتناسب في الزيادة الطارئة في الخطر.

    وفي حالة إنهاء العقد، لا ينتهي التزام المؤمن (شركة التأمين) إلا من تاريخ إخطار المؤمن له بالانتهاء بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول. ومع ذلك لا يجوز للمؤمن (شركة التأمين) أن يتذرع بزيادة المخاطر إذا كان، بعد أن علم بها بأي وجه، قد أظهر رغبته في استبقاء العقد، أو بوجه خاص إذا استمر في استبقاء الأقساط أو إذا أدى التعويض بعد تحقق الخطر المؤمن “.

    أما قانون التأمين الفرنسي فقد جاء بأحكام خاصة بهذا الالتزام. فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة التشريعية 113-2 من قانون التأمين على أنه يلتزم المؤمن:

    بأن يصرح لشركة التأمين، وفقا للمادة التشريعية 113-4 عن سائر الظروف المحددة في وثيقة التأمين والتي من شأنها زيادة المخاطر

    أما المادة التشريعية 113-4 فقد نصت على ما يلي:

    ” إذا أتى المؤمن فعلا من شأنه أن يزيد المخاطر، إلى حد أن شركة التأمين، لو كانت على علم بهذه الزيادة، لما تعاقدت معه، أو لما تعاقدت إلا على قسط أكبر، ويكون من واجب المؤمن أن يعلن الشركة التأمين بذلك مسبقا وبرسالة مسجلة.

    وإذا زادت الأخطار دون فعل من المؤمن، وجب عليه إعلام شركة التأمين خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ علمه بزيادة الأخطار.

    وفي كلتا الحالتين، لشركة التأمين الخيار، أما بفسخ العقد، وإما بزيادة مقدار القسط ورضاء المؤمن بذلك. واذا رفض المؤمن القسط الجديد، فإن العقد يفسخ، ويحق لشركة التأمين، في حالة الفقرة الأولى المشار إليها، أن تطالب بالتعويض أمام القضاء.

    على أنه لا يحق لشركة التأمين أن تتذرع بتفاقم الأخطار إذا كانت بعد علمها بها على الوجه المذكور قد أظهرت رغبتها في بقاء التأمين، ولا سيما إذا استمرت في استيفاء الأقساط، أو دفع التعويض بعد وقوع الكارثة”.

    ولم يرد في القانون السوري أي نص مشابه. على أن وثائق التأمين قد أوردت نصوصة مشابهة وذلك حسب نوع التأمين. فقد نصت الفقرة ب المادة /10/ من الوثيقة السورية للتأمين من السرقة مع کسر وخلع او تسلق على أنه:

    يجب على المؤمن له – تحت طائلة سقوط حقوقه- أن يعلم المؤسسة خطية عن الظروف التي تزيد في الأخطار المؤمنة وأن يتخذ التدابير اللازمة لحماية أو الحراسة والتي تقتضيها زيادة مخاطر السرقة. وعليه على الأخص إعلامها عن التغييرات والتعديلات التي قد تطرأ على الأماكن التي تحتوي على الأشياء المؤمنة أو الأماكن المجاورة لها، والمتعلقة بوسائل حمايتها أو أسلوب المراقبة، والتي من شأنها أن تنقص من أمانها إذ حصلت التعديلات المذكورة بفعل المؤمن له أو بعمله وجب التصريح عنها قبل حصولها.

    أما إذا حصلت بفعل الغير ودون علم المؤمن له فإن عليه تقديم تصريح في مهلة لا تجاوز ثمانية أيام من علمه بها. وللمؤسسة قبول التعديلات الحاصلة مقابل دفع بدل إضافي أو إلغاء العقد ” .

    تخلص من هذه النصوص أنه إذا استجدت، أثناء سريان عقد التأمين، ظروف من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الخطر المؤمن، فإن طبيعة عقد التأمين، وما يهدف إليه من استمرار تغطية الخطر ما أمكن ذلك، تقضي بإفساح المجال للطرفين أن يستبقيا العقد بعد زيادة في القسط. وذلك إلى جانب حق شركة التأمين في طلب فسخ العقد، وحقها في استبقاء العقد دون زيادة في القسط.

    ولذلك يجب على المؤمن إعلام شركة التأمين بهذه الزيادة في المخاطر إذا كان من شأنها أن تؤثر في تقدير الخطر الذي تأخذه الشركة على عاتقها.

    وبمقتضى ما تقدم لا بد لنا من البحث في شروط التصريح عن الظروف التي تزيد في الخطر (أولا). ونتائج هذا التصريح (ثانيا).

    أولا- شروط التصريح عن الظروف التي تزيد في الخطر:

    يمكننا أن نميز في هذه الشروط بين الشروط التي يجب توافرها في الظروف التي تزيد في الخطر وشكل إخطار شركة التأمين بهذه الظروف.

    أ- الشروط الواجب توافرها في الظروف التي تزيد من الخطر:

    يجب أن يتوافر في هذه الشروط شرطان أساسيان هما:

    أ- يجب أن تطرأ الظروف بعد إبرام العقد وأثناء سريانه، ويكون من شأنها أن تزيد في الخطر زيادة لو كانت موجودة وقت إبرام العقد الامتنعت شركة التأمين عن التعاقد أو لما تعاقدت إلا مقابل بدل أكبر (165).

    وزيادة الخطر إما أن تأتي من زيادة احتمالات وقوعه، وإما أن تأتي من زيادة جسامته. وأكثر ما تأتي زيادة الخطر من زيادة احتمالات وقوعه، كأن يضع المؤمن في بنائه مواد قابلة للاشتعال في مجال التأمين من الحريق. وكأن يستجد إلى جوار المنزل المؤمن من الحريق مكان توضع فيه مواد قابلة للاشتعال .

    وقد تأتي زيادة الخطر من زيادة جسامته، ويكون ذلك أيضا بتوسيع نطاق نتائج الكارثة بالنسبة الشركة التأمين، كأن يتنازل المؤمن عن حقه في الرجوع على الغير المسؤول.

    وقد تأتي زيادة الخطر من زيادة جسامته، ويكون ذلك أيضأ بتوسيع نطاق نتائج الكارثة بالنسبة الشركة التأمين، كأن يتنازل المؤمن عن حقه في الرجوع على الغير المسؤول.

    ويعد الخطر قد زاد متى وجدت هذه الظروف، حتى لو تحقق الخطر المؤمن ولم يكن لها دخل في وقوعه ولا في جسامته. وتمتنع شركة التأمين عن التعاقد لو كانت هذه الظروف موجودة وقت إبرام العقد إذا كانت ظروفا شخصية تتناول شخص المؤمن منه. أما إذا لم يكن من شأن الظروف التي تزيد في الخطر بحيث تزيد من احتمال وقوعه أو من درجة جسامته، فإنه لا يعتد بها، ولا يلتزم المؤمن بالتصريح عنها .

    ب – يجب أن تكون هذه الظروف معلومة من المؤمن، فإذا جهلها لم يكن ملتزمة بالإعلان عنها لشركة التأمين. وهنا نميز بين أن تكون الظروف التي تزيد في الخطر ناتجة عن فعل المؤمن نفسه فهنا لا يمكن أن نقر بجهله بها، وبين ألا تكون الظروف التي تزيد في الخطر من عمله وعند ذلك لا يلتزم المؤمن بالتصريح عنها إلا إذا علمها وخلال مدة معينة تبدأ بدءا من تاريخ علمه.

    ويستثنى من هذا الالتزام بالإخطار عن الظروف التي تزيد في الخطر – ولو علم بها المؤمن – حالة التأمين على الحياة.

    ففي هذا النوع من التأمين تقتضي طبيعته بأن تتحمل شركة التأمين تبعة جميع ما يطرأ من الظروف ويكون من شأنه أن يزيد في الخطر، كالتقدم في السن، وتغيير الحرفة، والقيام برحلات ولو كانت خطرة.

    فهذه الظروف كلها تدخل في نطاق التأمين الأصلي، فلا محل للإعلان عنها إن هي حصلت. وذلك لا يمنع من أن شركة التأمين تستثني بعض الظروف لا تدخلها في نطاق التأمين على الحياة، كالانتحار والموت في الحرب أو تنفيذ الحكم الإعدام. وتكون هنا بصدد أخطار مستبعدة لا بصدد ظروف من شأنها أن تزيد في الخطر .

     

    ب- نتائج التصريح عن الظروف التي تزيد في الخطر:

    إن إخطار شركة التأمين بالظروف التي تزيد في الخطر يفتح أمامها الخيار بين ثلاث حالات، إما استمرار العقد مع زيادة في القسط أو دونها واما فسخ العقد.

    على أنه يترتب على هذا الإخطار أن يبقى الخطر المؤمن مغطى تغطية مؤقتة، ويبقى التأمين الأصلي قائمة دون أي تعديل، وبخاصة في مقدار القسط، حتى بعد أن وجدت الظروف التي تزيد في الخطر، مادام المؤمن قد نفذ التزامه بالإخطار عن هذه الظروف، وذلك إلى أن تتخذ شركة التأمين الموقف الذي تختاره.

    على أنه إذا اتفق على استمرار العقد مع بدل إضافي، فإن هذا البدل يحسب بشكل رجعي، بدءا من تاريخ حدوث الظروف التي تزيد في الخطر. أو على الأقل بدءا من تاريخ التصريح.

    وتوجد التغطية المؤقتة للخطر – بشكل خاص – إذا لم يكن للمؤمن يد في حدوث الظروف التي زادت الخطر، ونفذ التزامه بشكل صحيح، حيث يبقى الخطر مغطى إلى أن تختار شركة التأمين حلا جديدة.

    فإذا وقعت الكارثة المؤمنة، قبل علم المؤمن بالظروف، أو بعد علمه بها وخلال مدة ثمانية أيام، أو بعد إخطار شركة التأمين بها، فإن شركة التأمين تلتزم بالتعويض بعد أن تحسم من التعويض مبلغ البدل الإضافي محسوبة بدءا من المدة التي ظهرت فيها الظروف التي تزيد في الخطر.

    والسبب في ذلك، أنه لا ينسب للمؤمن، في هذه الفرضيات، أي خطأ يستوجب فرض جزاء عليه.

    وبشكل مستقل عن هذه النتيجة المؤقتة المتمثلة في التغطية المؤقتة، فإن هذا التصريح يفتح أمام شركة التأمين خيارات ثلاثة. وهي: الفسخ، أو الاستمرار في التغطية مع بدل إضافي أو بدونه.

    1- طلب فسخ عقد التأمين:

    بعد أن يتم إخطار شركة التأمين بالظروف الجديدة، لها أن تفسخ عقد التأمين، ذلك لأن الخطر قد تغير دون رضائها. وهذا الحق بالفسخ مطلق، فلشركة التأمين أن تطلب الفسخ بأي وقت، إذا لم تحقق وثيقة التأمين ميعاد لذلك، ما لم تكن قد تنازلت عنه صراحة أو ضمنأ وأظهرت رغبتها في استبقاء العقد، وبخاصة، إذا استمرت في استيفاء الأقساط أو إذا دفعت التعويض للمؤمن بعد تحقق الخطر. ولمعرفة آثار هذا الفخ لابد من توافر شروط معينة:

    أ- شروط الفسخ:

    1- يجب أن يتم إبلاغ المؤمن بالفسخ وذلك برسالة مسجلة. وذلك حسمة لأي خلاف حول رغبة شركة التأمين ولاسيما فيما يتعلق باللحظة التي بدءا منها- يأخذ الفسخ مفعوله.

    2- يجب أن يتم إبلاغ المؤمن خلال مدة معقولة، لم تحددها وثائق التأمين، وقد حددها المشرع الفرنسي بعشرة أيام وذلك لكي لا يجد المؤمن نفسه. وبشكل مفاجئ، غير مغطى بأي تأمين. ولكي يستطيع أن يبحث عن تأمين أخر يغطي فيه الخطر الجديد.

    ب – أثار الفسخ:

    1- الأثر الأساسي هو انتهاء عقد التأمين بالنسبة لطرفي العقد. حيث تتحلل شركة التأمين من الضمان، ويسقط عن المؤمن الالتزام بدفع القسط. على أنه عملية يدفع المؤمن بدل التأمين بشكل مسبق. وعلى شركة التأمين أن تعيد القسط المدفوع عن الفترة التي لم يعد فيها التأمين نافذة.

    2- إذا كانت وثيقة التأمين خطرا واحدا فإن الفسخ يشمل الوثيقة. أما إذا كانت تغطي أخطارا عديدة وكانت الظروف تتعلق بإحداها، فالأصل، أن الفسخ لا يشمل باقي الأخطار إذا كان القسط قاب للقسمة أما إذا كان غير قابل للقسمة، فإنه لا يمكن تجزئة العقد ويفسخ هذا العقد.

    3- لا تستحق شركة التأمين أي تعويض عن الفسخ لأنها هي التي اختارت الفسخ. على أنه إذا  كانت الظروف التي زادت في الخطر من فعل المؤمن واقترحت شركة التأمين بدلا إضافية عنها، ورفض المؤمن، فإن من حقها المطالبة بالتعويض عن العطل والضرر الذي لحق بها نتيجة فسخ عقد التأمين.

    2- الاستمرار في التأمين مع بدل إضافي:

    إذا اقترحت شركة التأمين استبقاء العقد مع زيادة في قسط التأمين، فإن زيادة القسط بما يتناسب مع زيادة الخطر. وتكون زيادة القسط بأثر رجعي من وقت حدوث الظروف الجديدة، أو على الأقل من تاريخ إخطار شركة التأمين بها، ويتم تعديل العقد بسبب زيادة القسط، غالبأ عن طريق تحرير ملحق لوثيقة التأمين.

    ويتم ذلك، عاد، بأن ترسل شركة التأمين للمؤمن رسالة مسجلة، تعرض فيها قبولها للاستمرار بتغطية الخطر الجديد مع بدل إضافي. ويعد ذلك بمثابة إيجاب من شركة التأمين، ينتظر من المؤمن قبو أو رفضة. فإذا قبل المؤمن اقتراح شركة التأمين، فإن الاتفاق الجديد يبدأ بالنفاذ، حيث تغطي شركة التأمين الخطر الجديد، ويدفع المؤمن البدل الإضافي بدءا من تاريخ قيام الظروف التي تزيد في الخطر. أما إذا رفض المؤمن اقتراح شركة التأمين فإن عقد التأمين ينتهي فورا ولشركة التأمين الحق بالمطالبة بالتعويض أمام القضاء، عن الضرر الذي لحق بها، إذا كانت الظروف التي زادت في الخطر من فعل المؤمن. ويعود لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كان قد لحق شركة التأمين ضرر من هذا الرفض بخاصة إذا تبين للقاضي أن شركة التأمين قد عرضت بدلا إضافيا متناسب مع الظروف المستجدة أو أقل منها. ورفض المؤمن قبول عرض الشركة .

    3 – الاستمرار في التأمين دون بدل إضافي:

    قد تقبل شركة التأمين استبقاء العقد دون زيادة في القسط. إما لرفض المؤمن الزيادة التي اقترحتها الشركة، أو لأن الشركة ترغب، ولأسباب تجارية، في المحافظة على عملائها ومجاملتهم. وبخاصة إذا كانت الظروف التي زادت في الخطر ليست بذات أهمية كبيرة.

    وقد يكون قبول شركة التأمين صريحا بأن ترسل خطابة، يكون غالبأ برسالة مسجلة، توضح فيها الاستمرار في التأمين رغم الظروف الجديدة ودون بدل إضافي. وقد يكون القبول ضمنية وذلك بإحدى حالتين.

    الحالة الأولى: إذا طلب المؤمن من شركة التأمين عند تصريحه عن الظروف الجديدة، أن تستمر في التأمين وفقا للشروط السابقة رغم الظروف المستجدة.

    فيكون ذلك اقتراحة من المؤمن فإذا لم تجب شركة التأمين خلال مدة معينة عن هذا الاقتراح ولم ترسل أي خطاب تكون قد قبلت باستبقاء العقد بالشروط السابقة. ولكن يشترط هنا أن يكون اقتراح المؤمن صريحا يتضمن طلب استمرار العقد بالشروط الأولية رغم الظروف الجديدة .

    الحالة الثانية: إذا عدلت شركة التأمين عن الفسخ ولم تقترح زيادة في قسط التأمين واستمرت في استيفاء الأقساط من المؤمن كما هي دون زيادة أو دفعت التعويض عند وقوع الكارثة دون أن تتمسك بحدوث الظروف الجديدة التي زادت في الخطر، فيكون ذلك رضاء ضمنيا باستبقاء العقد كما هو دون زيادة في القسط رغم قيام الظروف الجديدة .

    ويجب أن نشير أخيرة إلى أنه إذا زالت الظروف التي من شأنها زيادة الخطر فإنه من المنطقي إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل قيام هذه الظروف. وبالتالي فإن البدل الإضافي يجب أن يزول ويعود تطبيق البدل السابق والمناسب للخطر المؤمن بعد زوال الظروف الجديدة.

    فإذا رفضت شركة التأمين ذلك، كان من حق المؤمن فسخ العقد، ولا يحق للشركة أن تطالب بأي تعويض عن هذا الفسخ.

    مؤيد الالتزام

    لم يأت المشرع السوري بنص خاص يعني بالجزاء المترتب على الإخلال بالتزام المؤمن بالتصريح عن الخطر. على أن وثيقة التأمين من الحريق السورية تقتضي في الفقرة الأولى من المادة السادسة:

    ” يتم التعاقد ويحدد يطاق التأمين ومقدار الجعالة (القسط) على أساس ما يطلبه المتعاقد وما يدلي به من تصريحات. وإذا أخفى المتعاقد على المؤسسة حقيقة الواقع أو أدلى بمعلومات كاذبة أو بیانات مخالفة للواقع من شأنها خداع المؤسسة في تقدير أهمية الخطر أو حساب الجعالة اعتبر الحكم باطلا حكمة دون أن يمس ذلك حقوق المؤسسة في استرداد ما دفعته من تعويضات من الحوادث السابقة والمطالبة بالعطل والضرر. وتبقى الجعالة حق مكتسبة للمؤسسة” .

    ويعد هذا النص تطبيقاً، للمبادئ العامة المسلم بها في عقد التأمين، وأصبح عرفة تأمينية، بعد أن أوردته وثائق التأمين كافة، ولم يخصه المشرع السوري بنص خاص.

    على أن المشرع الفرنسي قد جاء بنصوص خاصة في المادتين التشريعيتين 113-8 و 13-9 ميز فيها بين حسن نية المؤمن وسوء نيته في التصريح عن الخطر. وقد أخذ المشرع اللبناني بهذين النصين. فقد جاء بالمادة 982 من قانون الموجبات والعقود مایلي:

    “يجوز، بقطع النظر عن أسباب الإبطال العادية، أن يبطل العقد بسبب تكتم الشخص المضمون أو تقديمه عن قصد تصريح كاذبأة إذا كان هذا التكتم أو الكذب من شأنهما أن يغيرا موضع الخطر أو يخفياه في نظر الضامن – وإذا وقع الطارئ، فإن حكم هذا الإبطال الخاص يبقى مرعي وإن كان الخطر الذي كتمه المضمون أو قدم في شأنه تصريح كاذبأ لم يؤثر في وقوعه- أما الأقساط المدفوعة فتبقى للضامن، ويحق له أيضا استيفاء جميع الأقساط المستحقة بمثابة بدل العطل والضرر. على أن كتمان المضمون أو تصريحه الكاذب لا يؤديان إلى بطلان عقد الضمان، ما لم يقم البرهان على سوء نية المضمون.

    واذا ظهر الكتمان أو الكذب قبل وقوع طارئ ما، فيحق للضامن أن يفسخ العقد بعد مرور عشرة أيام من تاريخ تبليغ الإنذار الذي أرسله إلى المضمون بكتاب مضمون، إلا إذا رضي الضامن بأن يبقى العقد مقابل زيادة على القسط يرضى بها المضمون.

    وإذا لم يظهر الكتمان أو الكذب إلا بعد وقوع الطارئ، فيخفض التعويض بنسبة الفرق بين معدل الأقساط التي دفعت ومعدل الأقساط التي كان يجب أن تدفع فيما لو كانت المخاطر قد أعلنت على وجه صحيح.

    ويجب، لتطبيق أحكام هذه النصوص القانونية أو الاتفاقية، التمييز بين ما إذا كان المؤمن سيء النية في الكتمان أو في الإدلاء ببيان غير صحيح (المطلب الأول)، ما إذا كان حسن النية في ذلك (المطلب الثاني). ويقع على عاتق شركة التأمين عبء إثبات ما وقع من كتمان أو إدلاء ببيان غیر صحيح. كما يقع على عاتقها عبء إثبات أن المؤمن كان سيء النية في ذلك .

    أ- المؤمن سيء النية:

    إذا ثبت سوء نية المؤمن في كتمانه أمرا أو في تقديمه معلومات كاذبة أو مخالفة للواقع من شأنها أن تغير موضوع الخطر أو تقلل من أهميته في نظر شركة التأمين، وذلك وقت تقديم المؤمن ابتداء للبيانات اللازمة عن الخطر.

    أو ثبت سوء نية المؤمن، في أنه لم يخطر شركة التأمين، بظروف تزيد في الخطر، بعد إبرام العقد، أو أخطرها بها ولكنه كتم أمرأ أو قدم معلومات كاذبة بحيث أثر ذلك في تغيير موضوع الخطر أو قلت أهميته في نظر شركة التأمين.

    فإن ذلك يؤدي إلى إبطال العقد في الفرض الأول وفسخ العقد في الفرض الثاني. حيث يجوز لشركة التأمين أن تطلب بطلان عقد التأمين، فتحلل من التزامها بضمان الخطر المؤمن، وإذا تحقق هذا الخطر، فلا تلتزم بتعويض المؤمن. ويترتب على هذا البطلان مايلي:

    1 – ينسحب أثر البطلان رجعية على عقد التأمين. فيحق لشركة التأمين أن تطالب المؤمن بسائر التعويضات التي دفعتها له عن الحوادث السابقة.

    وهذا الجزاء خاص بعقود التأمين، لأنه يطبق حتى في حال عدم الإدلاء ببيانات صحيحة عن الظروف التي زادت في الخطر. ويمكن الاحتجاج بهذا البطلان قبل المستفيدين من عقد التأمين والمتضررين الذين لجؤوا إلى الدعوى المباشرة في مطالبة شركة التأمين بالتعويض عما لحقهم من ضرر .

    2 – استبقاء شركة التأمين لأقساط التأمين. خروجاً عن القواعد العامة التي تقضي بإعادة البدلات المدفوعة من المؤمن، بسبب بطلان العقد، فإن من حقوق شركة التأمين استبقاء بدلات التأمين التي استوفتها من المؤمن وتصبح حق مكتسبة لها.

    وحتى أنها يحق لها أن تطالب المؤمن بأقساط المؤمن بأقساط التأمين المستحقة والتي لم تسدد بعد. وتعد هذه الأقساط التي تستحقها شركة التأمين بمثابة التعويض، لأن البطلان إنما تسبب به المؤمن بغشه، وهي عقوبة مدنية ترتب على غش المؤمن .

    ب- المؤمن حسن النية:

    إذا لم تثبت سوء نية المؤمن من قبل شركة التأمين، على أنه قد كتم أمرا أو قدم معلومات غير صحيحة عن قصد من شأنها أن تغير موضوع الخطر أو تقلل من أهميته في نظرها وقت إبرام العقد، فإن المؤمن يعد حسن النية. وبالتالي لا يمكن أن تطبق البطلان على عقد التأمين.

    ذلك أن كتم أمورا أو التصريح بمعلومات غير صحيحة دون أن يكون المؤمن قاصدة، يترتب عليه نتائج عديدة تختلف في مضمونها، بين أن تنكشف الحقيقة قبل وقوع الكارثة (أولا) وأن تنكشف الحقيقة بعد وقوع الكارثة (ثانياً).

    أولا- انکشاف الحقيقة قبل وقوع الكارثة:

    إذ تبين لشركة التأمين، أن كتم المعلومات أو إعطاء بيانات غير صحيحة من قبل المؤمن قبل أن تحقق الحادث المؤمن، سواء عن طريق الصدفة أو بناء على تصريح متأخر من المؤمن. فإن لشركة التأمين حق في أن تختار بين أمرين:

    أ- للشركة أن تعرض على المؤمن إيقاء عقد التأمين مع زيادة في البدل وللمؤمن الحق في قبول هذا العرض أو رفضه. فإذا قبل العرض الذي أبدته شركة التأمين، فإن عقد التأمين يتبدل بدءا من تاريخ الاتفاق الجديد.

    أما إذا رفض المؤمن عرض شركة التأمين بزيادة البدل، فإن من حق الشركة أن تطلب إبطال العقد وتطالب المؤمن بتعويض عطل وضرر عن إبطال العقد إذا كانت الزيادة في البدل عادلة .

    ب – يمكن لشركة التأمين أن تطلب إبطال العقد مباشرة فور اكتشافها لحقيقة المعلومات الغير الصحيحة أو المكتومة.

    وفي هذه الحالة تقوم شركة التأمين بإخطار المؤمن برسالة مسجلة بإبطال العقد. ويتمتع المؤمن بمهلة معينة، عشرة أيام في القانون الفرنسي . ليبحث عن شركة تأمين أخرى أو عن عقد تأمين آخر يغطي الخطر الذي كتمت بعض معلوماته.

    وفي هذه الحالة يطبق بدل تقسیم بدل التأمين، حيث تلتزم شركة التأمين بأن ترد إلى المؤمن حسن النية، مقدار من القسط يتناسب مع المدة التي يبقى فيها غير مغطى أو لم يعد فيها لعقد التأمين أي مفعول. وذلك إذا كانت شركة التأمين قد قبضت من المؤمن أقساطة عن مدة تلي يوم إبطال العقد .

    ثانيا- انکشاف وقوع الحقيقة بعد وقوع الكارثة:

    إذا اكتشفت شركة التأمين حقيقة الأمر، بأن المعلومات المتعلقة بالخطر غير صحيحة وكان المؤمن حسن النية. بعد وقوع الحادث المؤمن، فهنا لا يحق لها أن تطلب إبطال العقد فقد تحقق الخطر والعقد قائم وأصبح التزامها بالتعويض واجب الأداء، وإنما تطبق قاعدة التخفيض النسبي للتعويض بما يعادل القسط المدفوع بالمقارنة مع القسط الذي كان من المتوجب على المؤمن دفعة فيما لو كان قد صرح عن الخطر بشكل كامل وصحيح. وتعد قاعدة التخفيض النسبي للتعويض نتيجة لمبدأ النسبة في بدل التأمين.

    وبما أن الأقساط التي دفعها المؤمن لا تتناسب مع الخطر المؤمن، فإن المؤمن لا يدفع من التعويض إلا ما يتناسب مع هذه الأقساط. فإذا كان القسط الذي يدفعه المؤمن هو أربعة آلاف في السنة ومبلغ التعويض هو مئتا ألف ليرة، وكان من الواجب أن يكون القسط خمسة آلاف ليرة حتى يصبح متناسباً مع الخطر، فإن شركة التأمين لا تدفع من التعويض عند تحقيق الخطر إلا أربعة أخماس التعويض، أي أنها تدفع مئة وستين ألف ليرة بدلا من مئتي ألف ليرة.

    هذا الجزاء يعيد التوازن إلى العقد الملزم للجانبين، ولكن قد لا تطبق قاعدة التخفيض النسبي بشكل صحيح، إذا كانت المعلومات المكتومة أو غير الصحيحة من شأنها أن تغير موقف شركة التأمين من الخطر، ولما كانت الشركة قد تعاقدت مع المؤمن لو أنها قدرت الخطر بشكل صحيح .

    وتطبق قاعدة التخفيض النسبي للتعويض، حتى لو كانت المعلومات أو البيانات غير الصحيحة المقدمة من المؤمن، لا تأثير لها في تحقيق الكارثة، لأن التوازن الفني للتأمين كان غير صحيح وتعيده إلى مكانه قاعدة النسبة للبدل.

    وتعد قاعدة التخفيض النسبي للتعويض، ذات طابع موضوعي، لذلك يمكن التمسك بها تجاه المتضررين، إلا فيما يتعلق بالتعليم الإلزامي للمركبات حيث لا تطبق هذه القاعدة على المتضررين من حوادث السير، ويحق لشركة التأمين التي عوضتهم كاملا بأن تعود بهذه الزيادة على المؤمن .

     

    الإعلان غير الصحيح عن الخطر غير المؤيد بجزاء:

    يجب أن نلاحظ أنه قد لا يؤدي الإعلان غير الصحيح عن الخطر إلى تطبيق أي نوع من الجزاء ويكون ذلك إما بسبب المؤمن أو بسبب شركة التأمين.

    فقد يتمسك المؤمن بالقوة القاهرة التي منعته من أداء التزامه التعاقدي. أو بجهله بالمعلومات المتعلقة بالخطر وبالتالي يدفع أي خطأ من طرفه، وقد يصرح المؤمن عن ظروف الخطر المكتومة بشكل تلقائي قبل وقوع أي كارثة، فيثبت بذلك حسن نيته فيدفع شركة التأمين إلى إبقاء العقد مع زيادة البدل .

    كذلك إذا كانت شركة التأمين نفسها، أو وكيلها على علم – وقت إبرام العقد- بالوقائع والمعلومات المكتومة أو غير الصحيحة، فإن ذلك يعد نزوة ضمنية عن حقها في الاستفادة من الجزاءات المطبقة في الحالات سالفة الذكر. على أنه قد تنزل شركة التأمين عن حقها في الجزاء، وذلك مقدما في وثيقة التأمين نفسها، ويقع ذلك غالباً في التأمين على الحياة حيث يدرج في الوثيقة شرط يسمى” بشرط منع النزاع في وثيقة التأمين”. ويقضي هذا الشرط بأنه لا يجوز للمؤمن، بعد مدة معينة من تنفيذ عقد التأمين، أن تنازع في البيانات التي أدلى بها المؤمن، ولا أن تحتج بأن المؤمن قد أخل بالتزامه من الإدلاء ببيانات غير صحيحة.

    ويعني هذا الشرط المؤمن من التزامه، فلا يوقع عليه جزاء إذا أخل بهذا الالتزام، بشرط أن يكون حسن النية.

    أما إذا كان سيء النية، فإنه لا يستطيع أن يتمسك بهذا الشرط، إذ لا يجوز لشخص أن يشترط إعفاءه من المسؤولية التي تترتب على سوء نيته .

    وقد جاء المشرع السوري يؤيد ذلك فيما يتعلق بالتأمين على الحياة. فقد نصت المادة 730 من القانون المدني على أنه:

    1-” لا يترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط في سن الشخص الذي عقد التأمين على حياته بطلان التأمين، إلا إذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تجاوز الحد المعين الذي نصت عليه تعريفة التأمين”.

    . 2- وفي غير ذلك من الأحوال، إذا ترتب على البيانات الخاطئة أو الغلط، أن القسط المتفق عليه أقل من القسط الذي كان يجب أداؤه، وجب تخفيض مبلغ التأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقية”.

    وبذلك نكون قد تعرضنا للالتزام الأول والرئيس الذي يقع على عاتق المؤمن، بالإعلان عن الخطر والظروف التي من شأنها زيادته. والمؤيدات القانونية والاتفاقية لهذا الالتزام.

     

  • كيف أحصل على تعويض حادث سير مجهول المسبب في سوريا؟

    كيف أحصل على تعويض حادث سير مجهول المسبب في سوريا

     

    كثيرة هي الحوادث التي تحصل ويكون فيها المسبب مجهولاً, وخاصة على الطرق العامة أو السريعة أو المهجورة, لذلك فقد استحدث في عام 2007 صندوق يتبع لهيئة الاشراف على التأمين أسمه ( صندوق متضرري حوادث السير مجهولة المسبب ) وننقل لكم كل التعليمات المذكورة في موقه الهيئة بالحرف بخصوص هذه الحوادث . December 26, 2018 188

    آلية عمل صندوق متضرري حوادث السير مجهولة المسبب والأوراق المطلوبة لتقديم طلب التعويض:

    أحدث عام 2007 ويتبع بإدارته إلى هيئة الإشراف على التأمين، يتولى الصندوق تعويض المواطنين عن الأضرار الجسدية فقط (دون المادية) الناتجة عن حوادث السير التي تسببها مركبات مجهولة الهوية (هاربة من موقع الحادث) على أن يثبت ذلك بضبط الشرطة والوثائق الأخرى التي تطلبها لجنة إدارة الصندوق.

    التعويضات التي يمنحها الصندوق بعد التعديل بتاريخ 2018 –

    في حالة الوفاة : 500ألف ليرة سورية.

    – العجز الدائم الكلي : 500ألف ليرة سورية.

    – العجز الدائم الجزئي : 500ألف مضروبة بنسبة العجز التي يقررها الطبيب الشرعي.

    – العجز المؤقت (التعطل عن العمل) 15000 عن كل شهر ولحد أقصى 6 أشهر.

    – النفقات الطبية: وفقاً للفواتير الطبية المقدمة ولحد أقصى 250ألف ليرة سورية.

    الأوراق المطلوبة لتقديم طلب تعويض إلى صندوق حوادث السير مجهولة المسبب:

    في حالة الأضرار الجسدية:

    1- صورة مصدقة عن ضبوط الشرطة.

    2- صورة مصدقة عن تقرير الطبيب الشرعي بحيث يوضح نسبة العجز إن وجدت.

    3- صورة هوية المتضرر.

    4- الفواتير الطبية الأصلية (فاتورة مشفى، وصفات طبية موقعة ومختومة من الطبيب والصيدلاني وموضح عليها أسعار الأدوية، أجور عيادة الأطباء موقعة ومختومة من هؤلاء الأطباء، فاتورة التجهيزات الطبية المستخدمة كالأسياخ والبراغي على أن تكون مؤيدة بطلب من المشفى الذي أجري فيه العمل الجراحي أو بتقرير من المشفى).

    يمكن قبول تسجيل الطلب (كتسجيل فقط) في حال توفر ضبط الشرطة على أن تستكمل بقية الأوراق المذكورة خلال شهر واحد.

    • يجب تقديم الطلب من المتضرر ذاته أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حصراً.
    • يجب تقديم طلب التعويض خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ وقوع الحادث.

    في حالة الوفاة:

    1- صورة مصدقة عن ضبوط الشرطة.

    2- بيان وفاة أصلي.

    3- كشف الجثة.

    4- حصر إرث شرعي (لم يمضِ على استخراجه أكثر من ثلاثة أشهر).

    5- صورة هوية مقدم الطلب الذي يجب أن يكون أحد الورثة أو قرابة من الدرجة الأولى.

    6- الفواتير الطبية الأصلية (في حال تكبد مصاريف طبية قبل الوفاة): فاتورة مشفى، وصفات طبية موقعة ومختومة من الطبيب والصيدلاني وموضح عليها أسعار الأدوية، أجور عيادة الأطباء موقعة ومختومة من هؤلاء الأطباء، فاتورة التجهيزات الطبية المستخدمة كالأسياخ والبراغي على أن تكون مؤيدة بطلب من المشفى الذي أجري فيه العمل الجراحي أو بتقرير من المستشفى.

    7- في حال موافقة اللجنة على صرف التعويض، وبعد إبلاغ الورثة بذلك، يتم تقديم صور هوية لجميع الورثة (في حال رغبة كل وريث بقبض حصته بنفسه)، أما في حال الرغبة بتوكيل أحد الورثة لقبض التعويض عن البقية، يتم تقديم وكالة خاصة لأحد الورثة لقبض التعويض المستحق له ولبقية الورثة، بحيث يتم تنظيم وكالة خاصة من قبل الكاتب بالعدل، لتوكيل هذا الوريث أمام هيئة الإشراف على التأمين (لقبض مستحقات واستلام شيكات وتعهد وإبراء وإسقاط حق) وذلك عن بقية الورثة الموكلين له.

    يمكن قبول تسجيل الطلب (كتسجيل فقط) في حال توفر ضبط الشرطة على أن تستكمل بقية الأوراق المذكورة خلال شهر واحد، ويجب أن يقدم الطلب خلال سنة واحدة كحد أقصى من تاريخ الحادث، ومن قبل أحد ورثة المتوفى حصراً. بعد مضي أكثر من شهر على تاريخ تقديم طلب التعويض، يجب إحضار مصير ضبط الشرطة من الجهة التي حُفظت ضبوط الشرطة لديها (النيابة العامة) بحيث يقدم طلب إلى تلك الجهة وفق النموذج التالي:

    نموذج طلب بيان مصير ضبط شرطة

      إلى النيابة العامة في ……..

    مقدمه: …………….

    أرجو إعطائي بياناً بمصير ضبط الشرطة رقم ……. تاريخ………. المنظم من قبل مخفر ……… وضبط الشرطة رقم……. تاريخ……….المنظم من قبل مخفر ………..، بحيث يوضح هذا البيان إذا كانت السيارة الصادمة للسيد …………. ما زالت مجهولة حتى تاريخه، وهل يوجد إدعاء في الحادث، وذلك لتقديمه إلى هيئة الإشراف على التأمين (صندوق التعويض عن حوادث السير مجهولة المسبب).

    مع الشكر

    مقدم الطلب: …………..

    التوقيع: ………..

    تاريخ………..  

    للمراجعة والاستفسار هيئة الإشراف على التأمين هاتف رباعي 3061 فاكس 2226224 دمشق – شارع 29 أيار – ساحة الشهيد يوسف العظمة (دوار المحافظة) – بناء التأمين ط5

  • ماذا تفعل لو حصل معك حادث سير في تركيا ؟

    ماذا تفعل في حال حصل معك حادث سير في تركيا ؟

    حوادث السير والتعويضات هي من الأمور التي تحدث بشكل يومياً في تركيا وفي كل بلدان العالم.
    تختلف الاجراءات أو الدعوى بحسب الاصابة التي أصيبها هذا الشخص وهناك ثلاث حالات نشرحها فيما يلي :

    أولاً : في حالة عدم وجود اعاقة او قصور بحسب التقرير الطبي

    فلا يستطيع المصاب ان يرفع دعوى ضرر مادي بل ممكن ان يكتفي بدعوى ضرر معنوي تجاه السائق ويراعى في ذلك نسبة المسؤولية.

    ثانياً :  اذا كان هناك اعاقة و نسبة قصور حسب التقرير الطبي

    يستطيع الشخص رفع دعوى ضرر مادي تجاه شركة التأمين
    ودعوى ضرر معنوي تجاه المتسبب بالحادث ( السائق)

    ثالثاُ :  في حال الوفاة

    يمكن للورثة جميعاً او قسم منهم (بحسب اعمارهم و حالتهم الاجتماعية ) رفع دعوى ضرر مادي على التأمين و دعوى ضرر معنوي على المتسبب ( السائق)
    ممكن بكل الاحوال الاستغناء عن رفع الدعوى المادية ضد التأمين والتصالح معه

    رابعاً :في حال حدوث حادث مروري دون اضرار جسدية

    ١/ عدم الاصطدام او المشاكلة ابدا مع السائق الاخر او احد المارة.
    ٢/ تصوير مكان الحادث مع السيارات المضروبة تصوير فيديو و عادي بشكل يُظهر فيه نمر السيارات.
    ٣/ الاتصال بشركة التأمين التي اصدرت عقد التأمين لحضور احد من الشركة لمعاينة الحادث.
    ٤/ احضار مترجم اذا كان الشخص لايتكلم التركية.
    ٥/ النظر الى تقرير التأمين او تقرير البوليس والى الرسم التوضيحي للحادث ومدى مطابقته للواقع.
    ٦/ اذا احس الشخص ان هناك خطأ متعمد في تقرير الحادث ان يمتنع عن التوقيع على التقرير وتأجيل التوقيع الى اليوم التالي وذلك بحضور مندوب التأمين.
    واذا تعذر ذلك يحب ان يقوم بتصوير التقرير الخاص بالحادث وارساله عبر واتس اب لمندوب التأمين مع صور الحادث من اجل بيان رأيه فيه.
    ملاحظة:
    عند استصدار بوليصة التأمين يحب ان تكون شركة التأمين معروفة بصدقها وخدمتها لعملائها بشكل اذا حصل الحادث ان يقوم مندوب التأمين بالقدوم الى مكان الحادث ومعاينة التقرير بغض النظر عن التكلفة المرتفعة.
  • ماهو مبلغ التأمين ” أداء شرك التأمين ” ( مفهومه وشكله )؟

    مبلغ-التأمين-مفهومه-شكله

    مبلغ التأمين ” أداء شرك التأمين “

    يعرف مبلغ التأمين أو أداء شركة التأمين بأنه المبلغ الذ تتعهد شركة التأمين بدفعه للمؤمن , أو المستفيد , عند تحقق الخطر المؤمن, أي عند وقوع الكارثة التي هي محل التأمين , والأصل أن يتفق أطراف العقد عند على تحديد مبلغ التأمين , الا أن ذلك وإن كان صحيحاً في التأمين على الأشخاص , فانه مقيد في التأمين من الأضرار بمبدأ التعويض أو الصف التعويضية بحيث لا يجوز أن يكون التأمين وسيلة إثراء للمؤمن.

    أولاً  مفهوم مبلغ التأمين :

    مبلغ التأمين أو أداء شركة التأمين : هو المبلغ الذي تتعهد شركة التأمين بدفعه للمؤمن, أو للمستفيد , عند تحقق الخطر المؤمن , اي عند وقوع الكارثة التي هي محل التأمين. كموت المؤمن أو بقائه حياً بعد دة معينة في حال التأمين على الحياة. وكاحتراق المنزل المؤمن في حالةالتأمين من الحريق , وكرجوع المتضرر على المؤمن في حالة التأمين من المسؤولية.

     فمبلغ التأمين وهو التزام في ذمة شركة التأمين هو المقابل لقسط التأمين وهو التزام في شركة المؤمن , وهذا نتيجة لكون عقد التأمين ملزماً للجانبين . وهناك ارتباط وثيق بين مبلغ التأمين وبين قسط التأمين , وقد رأينا أثناء بحثنا في تحديد القسط الصافي وحسابه . أن قسط التأمين يحسب على أساس مبلغ التأمين , وأنه كلما كان مبلغ التأمين كبيراً ارتفع قسط التأمين.

    ونلاحظ بأن مبلغ التأمين , وهو دين في ذمة شركة التأمين , يكون تارة ديناً مضافاً الى أجل غير معين , وتارة يكون ديناً احتمالياً , بحسب ما اذا كان الخطر المؤمن محقق الوقوع ولكن لايعرف ميعاد وقوعه, أو كان غير محقق الوقوع. ففي التأمين علىالحياة يكون الخطر المؤمن هو الموت, وهو أمر محقق الوقوع ولكن لايعرف ميعاد وقوعه, فيكون مبلغ التأمين ديناً في ذمة شركة التأمين مضافاً الى أجل غير معين . وفي التأمين من الاضرار , سواء أكان تأميناً على الأشياء كالتأمين من الحريق , أم كان تأميناً من المسؤولية, يكون الخطر المؤمن- وهو وقوع الحريق أو تحقق المسؤولية –  أمر غير محقق الوقوع , فيكون مبلغ التأمين ديناً احتمالياً في ذمة المؤمن, وهو بذلك التزام شرطي , لأن الخطر يعد أمراً غير محقق الوقوع في ذاته .

    ثانياً  شكل مبلغ التأمين :

    ان مبلغ التأمين هو الأداء الذي تلتزم به شركة التأمين هو أساساً وفي النهاية مبلغ من النقود , يهدف الى تغطي حاجة أو خطر أراد المؤمن ضمانها , وهذا الأداء هو نتيجة لضرر مالي نجم عن الكارثة , لذلك فإن أداء شركة التأمين هو أيضاً مالي .

    على أنه في التأمين من الأضرار وبالتحديد في حالة التأمين على الأشياء , قد تلتزم شركة التأمين بإصلاح الضرر عيناً تلافياً للمبالغة في تقديرها , ولاتقوم الشركة بنفسها بالإصلاح, وانما بوساطة عملاء لها , سقومون بإصلاح الضرر عيناً , كمركز لتصليح السيارت مثلاً تتعامل معه شكرة التأمين , وتدقع الشركة لقاء اصلاح الأضرار عيناً , لهذا المركز مبلغ من النقود, وبذلك فإن شركة التأمين وإن كانت لاتدفع للمؤمن مبلغاً من النقود, إلا أن أدائها عن الخطر المحدقق تمثل في النهاية بمبلغ من النقود, لأنها قد  دفعت في النهاية, الى شخص آخر وهو من قام بالاصلاح مقابل هذا المبلغ, ويمثل ذلك بالنسبة لشركة التأمين مبلغاً من النقوج خرج من صندوفها.

    وقد تتعهد شركة التأمين , الى جانب التزامها الرئيسي بدفع مبلغ من النقود , بأن تقوم بالتزام آخر عرضي أو ثانوي , اي تلتزم بالقيام بعمل , ويقع ذلك عادة في التأمين من المسؤولية , اذا اشترطت شركة التأمين أن تتدخل في الدعوى التي يرفعها المتضرر ضد المؤمن لتتبين حقيقة الموقف ولتدافع عن المؤمن ما وسعها ذلك . ومع ذلك, فان الأمر يظل دائماً في نطاق التأمين, نظراً لأن الالتزام الأساسي لشركة التأمين إنما هو تغطيةالمؤمن في حالة مسؤوليته, اما الالتزام الآخر فهو التزام تابع

    للالتزام الاصلي . ففي هذه الحالة يكون ماتعهدت به شركة التأمين هو أيضاً مبلغ من النقود فيما اذا تحققت مسؤولية المؤمن , ويضاف الى ذلك تعهدها بالقيام بعمل هو التدخل في الدعوى والدفاع عن المؤمن. ولكن هنا أيضاً يكون التزام الشركة  الرئيس هو دفع مبلغ من النقود, ولا يكون التزامها بالدفاع عن المؤمن إلا التزاماً إضافياً . فالشركة في جميع الاحوال تتعهد بدفع مبلغاً من النقود لمن يقوم بهذه المهمة من محام أو خبير.

    وفي هذا الصدد نتبين شكل التزام شركة التأمين من خلال تعريف عقد التأمين بالمادة 713 من القانون المدني بأن شركة التأمين تلتزم بأن تؤدي للمؤمن أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه .. مبلغاً من المال أو ايراد مرتب أو أي عوض مالي ىخر , وفي حال وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد.

    على أن المشرع اللبناني كان قد أوضح ذلك بشكل أفضل , فقد نصت المادة 950 موجبات على أن الضامن ( شركة التأمين ) يلتزم بعض الموجبات عند نزول بعض الطوارئ , وعبارة بعض الموجبات تنصرف الى كل ما يمكن أن يلتزم به الضامن ( شركة التأمين ) , سواء بمبلغ من النقود أم باصلاح الضرر أو القيام بأي التزام آخر يتفق عليه في عقد التأمين.

  • ماهي شركة التضامن وماهو عنوانها؟

    شركة التضامن

    تعد شركة التضامن من أبسط الشركات التجارية، وهي شكل قديم من أشكال الشركات، ونموذج شركة الأشخاص القائمة على الاعتبار الشخصي.

     وقد عرف قانون الشركات شركة التضامن بأنها:

     “شركة تعمل تحت عنوان معين تتألف من شريكين أو أكثر يكونون مسؤولين بصفة شخصية وبوجه التضامن في جميع أموالهم عن التزامات وديون الشركة”. (مادة 1/29 شركات)).

     وقد أبرز هذا التعريف الخاصة الجوهرية لشركة التضامن، وهي مسؤولية الشركاء الشخصية والتضامنية عن ديون الشركة، كما أكد أن الشركة تعمل تحت عنوان معين وهو ما يبرز تأثر الشركة بشخصية الشركاء أو أحدهم، وفي الواقع يعد عنوان الشركة من طبيعة شركة التضامن إلا أنه ليس من مستلزماتها، أي ليس شرطاً جوهرياً لوجود شركة التضامن، وإن كانت هذه الشركة تتخذ على الغالب عنواناً خاصاً بها.

     وقد أكدت الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون الشركات على اكتساب الشريك في شركة التضامن صفة التاجر ويعتبر كأنه يتعاطى التجارة بنفسه تحت عنوان الشركة.

    عنوان الشركة

    لشركة التضامن عنوان يميزها عن غيرها، يتفق الشركاء على إعطائه للشخص الاعتباري ليظهر به أمام الجمهور، وتوقع به التعهدات التي تتم لحساب الشركة.

     ويتألف عنوان الشركة من أسماء الشركاء، حتى يتسنى للغير العلم بشخصية الشركاء الذين يكمل انتمائهم ائتمان الشركة وتكون أموالهم ضامنة للوفاء بديونها، استناداً لمسؤوليتهم الشخصية والتضامنية عن التزامات وديون الشركة، كما سنرى.

     وليس من الضروري ذكر أسماء جميع الشركاء خاصة إذا كان عددهم كبيرة، بل يكفي ذكر اسم واحد أو أكثر من الشركاء مع إضافة كلمة أوشركاؤهم” أو بما معناها وذلك للدلالة على شخصية الشركة المستقلة عن شخصية الشركاء والإعلام الغير بوجود شركاء غيره في الشركة التي يتعاملون معها.

    ويكون الاسم المذكور وحده في العنوان هو اسم أهم الشركاء، عادة، وأكثرهم جذبا للائتمان.

    ويجب أن يتوافق عنوان الشركة مع أسماء الشركاء الحاليين فيها (مادة 2/30شركات).

     وبالتالي يجب رفع اسم الشريك من عنوان الشركة وذلك في حالة وفاته أو انسحابه أو خروجه من الشركة، إذا لم يرد في عقد الشركة نص يقضي عليها في مثل هذه الأحوال.

    غير أنه يحق للشركاء أو لورثتهم في حال وفاة جميع الشركاء أو بعضهم الطلب من أمين سجل التجارة الإبقاء على اسم الشركاء المتوفين في عنوان الشركة، إذا كان هذا الاسم قد اكتسب شهرة تجارية، شرط أن تتم الإشارة إلى ما يفيد استخلاف اسم هذه الشركة، كإضافة عبارة “خلفاء فلان” مثلا.

     ومبرر ذلك الاستفادة من الشهرة التجارية لعنوان الشركة، ولكي لا يعتقد الغير بقيام شركة جديدة بدلا من الشركة القديمة.

    ولا يجوز أن يتضمن عنوان الشركة إلا أسماء الشركاء، فإذا تضمن اسم شخص أجنبي عن الشركة مع علمه بذلك، أي أن يرضى عن علم بإدراج اسمه في عنوان الشركة، كان هذا الشخص مسؤولا على وجه التضامن عن ديونها.

     وفي ذلك تنص الفقرة الثالثة من المادة 30 من قانون الشركات بأن:

     “3- كل شخص أجنبي عن الشركة يرضى عن علم بإدراج اسمه في عنوان شركة يصبح مسؤولاً بصفته الشخصية وبوجه التضامن عن ديونها تجاه أي شخص ينخدع بذلك”.

     وطبقا لهذا النص يكون الشخص الأجنبي الذي أدرج اسمه في عنوان الشركة مسؤولاً عن دیونها مسؤولية شخصية تضامنية.

     إلا أن هذا الحكم ليس مطلقا وإنما اشترط القانون لتطبيقه توافر شرطين:

     1– أن يكون الشخص الأجنبي عالما بإدراج اسمه في عنوان الشركة، فهو بذلك قد رضي بمعاملة الشريك المتضامن في الشركة.

    أما إذا كان صاحب الاسم يجهل إدراج الشركاء لاسمه في عنوان الشركة، فإنه لا يجوز إلزامه بديون الشركة.

     2– أن ينخدع الغير من إدراج اسم الشخص الأجنبي في عنوان الشركة.

    ويعني ذلك اعتقاد الغير بحسن نية أن الشخص المدرج اسمه في عنوان الشركة إنما هو شريك فيها، أو بعبارة أخرى أن الغير يجهل بأن صاحب الاسم ليس في الحقيقة شريكاً في الشركة.

     وأساس ذلك وجوب حماية الغير حسن النية الذي اعتمد بالأوضاع الظاهرة وتعامل مع الشركة باعتبار الشخص الوارد اسمه في عنوان الشركة شريكا فيها.

     إلا أن الاعتداد بالأوضاع الظاهرة في هذا المقام رهن بخطأ يرتكبه صاحب الاسم الذي يرضى عن علم بإدراج اسمه في عنوان الشركة ولا يعارض في ذلك ويطالب بإزالة اسمه من عنوان الشركة.

     وذلك لأنه في الفرض العكسي يجب حماية صاحب الاسم الذي يجهل بالواقعة، ولا يمكن بالتالي نسبة ثمة خطأ إليه.

    ويكون عبء الإثبات واقعاً على عاتق الشخص الذي يدرج اسمه في عنوان الشركة، إذ يتوجب عليه أن يثبت أنه كان يجهل بواقعة إضافة اسمه إلى العنوان أو أنه عارض بشكل ثابت هذا الإدراج، أو إثبات سوء نية الغير وعلمه بأن صاحب الاسم ليس شريكاً في شركة التضامن: ويمكن إثبات ذلك بكافة وسائل الإثبات لأنها مسألة تتعلق بالواقع.

    وتجدر الإشارة إلى أن القانون لم يتعرض لصفة هذا الشخص الأجنبي، ونلاحظ أنه لم يعده شريكاً كسائر الشركاء الحقيقيين في الشركة، فلا يجوز بالتالي منحه صفة التاجر.

     واقتصر الحكم على اعتباره مسؤولاً عن ديون الشركة بصفته الشخصية وبوجه التضامن.

    وقد تتخذ شركة التضامن تسمية مبتكرة لها وهي عبارة يراعى فيها الطرافة أو الابتكار، وتضيفها إلى عنوانها، مثل “سيدتي الجميلة، لكن لا يجوز التوقيع على تعهدات الشركة بهذه التسمية، وإنما يجب أن يتم التوقيع بعنوان الشركة.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1