حلول شركة التأمين محل المؤمن في ملاحقة الغير المسؤول

آثار تنفيذ التزام شركة التأمين

حلول شركة التأمين محل المؤمن في ملاحقة الغير المسؤول

أساس حلول شركة التأمين

تلتزم شركة التأمين في التأمين من الأضرار بدفع مبلغ التأمين المتفق عليه عند تحقق الخطر المؤمن. حتى ولو كان سبب تحقق الكارثة يعود على فعل الغير.

وهنا نكون أمام حالة معقدة جدا تختلط فيها علاقات المسؤولية بعلاقات التأمين: بموجب قواعد المسؤولية المدنية، يجب على الغير المسؤول أن يعوض عن كامل الأضرار التي ترتبت على خطئه، وبموجب عقد التأمين يقع على عاتق شركة التأمين التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمؤمن، وبالنتيجة لا يحق للمؤمن المتضرر أن يثري من عقد التأمين الخاضع لمبدأ التعويض. وكذلك من دعوی المسؤولية تجاه الغير مسبب الحادث.

ذلك لأنه إذا جمع بين تعويض شركة التأمين والتعويض الذي يتوجب على الغير مسبب الضرر، فإنه سيجمع بين مبلغ التأمين والتعويض.

وهذا لا يتفق والصفة التعويضية لعقد التأمين من الأضرار، على أنه يجب أن نلاحظ أن ذلك مقبول في عقد التأمين على الأشخاص، الذي يخضع للصفة الاتفاقية لمبلغ التأمين، حيث يمكن الجمع بين مبلغ التأمين، في التأمين على الحياة، والتعويض الذي يدفعه مسبب الحادث.

لذلك، واستبعاد لأي إثراء مقيد بالصفة التعويضية لعقد التأمين من الأضرار ومن المسؤولية، كان لا بد من حل يسمح لشركة التأمين، التي دفعت مبلغ التأمين للمؤمن أو للمستفيد، أن تلاحق الغير المسؤول عن الحادث، وبذلك لا يتقاضى المؤمن المتضرر سوی مبلغ التأمين، ويدفع الغير المسؤول عن الحادث دينه، ويعد ذلك حلاً عادلاً.

ولكن ما هو الأساس الذي تستند إليه دعوى شركة التأمين على الغير المسؤول عن الحادث؟.

ذهب الاجتهاد القضائي الفرنسي، في أول الأمر، إلى أن رجوع شركة التأمين على المسؤول يؤسس على المسؤولية التقصيرية، إذ يعد المسؤول قد سبب بخطئه ضررة لشركة التأمين وهذا الخطأ هو الذي حقق الحادث المؤمن فرتب على ذلك التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين، إلا أن القضاء الفرنسي تراجع عن هذا الرأي، إذ أن ضمان شركة التأمين إنما نشأ عن عقد التأمين لا من خطأ المسؤول ، بمبلغ أكبر من الضرر الذي لحق به، فهو مقصور على العلاقة ما بين المؤمن وشركة التأمين، ولا يتعدى إلى العلاقة ما بين المؤمن والمسؤول .

وذهب رأي آخر إلى أن شركة التأمين ترجع على المسؤول بدعوى الحلول وفقا للمبادئ العامة، إذ أنه بوفائها مبلغ التأمين للمؤمن تكون قد دفعت دين الغير المسؤول، إلا أن القضاء الفرنسي لم يقر هذا الرأي، لأن شركة التأمين إنما تدفع دينا يقع على عاتقها نشأ من عقد التأمين لا دين المسؤول الناشئ عن الخطأ .

والواقع أنه لم يكن هناك أساس قانوني يجعل شركة التأمين تحل محل المؤمن تجاه الغير المسؤول، بل إنه لا يوجد سبب قانوني يمنع المؤمن، بعد استيفائه مبلغ التأمين من الشركة، أن يرجع بالتعويض على المسؤول.

ومبدأ التعويض الذي يسود عقد التأمين من الأضرار، إنما يمنع المؤمن من أن يرجع على شركة التأمين.

لذلك جرت العادة بأن تحصل شركة التأمين من المؤمن مقدمة على حوالة بحقوق هذا الأخير قبل المسؤول، وكانت هذه الحوالة توصف بأنها حلول إتفاقي، والصحيح أنها حوالة من المؤمن لشركة التأمين عن حق محتمل، وهي مشروطة بتحقق الخطر المؤمن منه. 

وقد فتح هذا الحلول الاتفاقي للمشرع الفرنسي إلى وضع نص ينظم الحلول وكان ذلك بالمادة 36 من القانون المدني رقم 13 لعام 1930 والمعدلة بالمادة التشريعية 121-12 من قانون التأمين والتي تنص الفقرة الأولى منها على ما يلي:

“تحل شركة التأمين، والتي دفعت مبلغ التأمين، محل المؤمن في سائر الحقوق والدعاوى التي تكون له تجاه الغير الذي بفعله نشأ الضرر الذي نجم عنه مسؤولية شركة التأمين”.

أما المشرع السوري فقد نص على حلول شركة التأمين محل المؤمن فيما يتعلق بالتأمين من الحريق واستبعده من التأمين على الحياة. فقد نصت المادة 731 من القانون المدني على أنه:

“في التأمين على الحياة لا يكون للمؤمن(لشركة التأمين )الذي دفع مبلغ التأمين حق في الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل من تسبب في الحادث المؤمن منه أو قبل المسؤول عن هذا الحادث”.

أما المادة 737 فقد نصت على ما يلي : 

” يحل المؤمن (شركة التأمين) قانوناً بما دفعه من تعويض عن الحريق في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن (شركة التأمين) ما لم يكن من أحدث الضرر قريبة أو صهرة للمؤمن له ممن في معيشة واحدة، أو شخصاً يكون المؤمن له مسؤولا عن أفعاله”.

كما جاءت وثائق التأمين السورية بمختلف أنواعها، ماعدا وثائق التأمين على الأشخاص، على نص يقضي بالحلول الاتفاقي وذلك لأن الحلول القانوني اقتصر على التأمين من الحريق.

وعلى سبيل المثال فقد نصت المادة العاشرة من عقد التأمين من أخطار النقل البري على ما يلي:

” بموجب هذا العقد تحل الشركة محل المؤمن له بما دفعه له من تعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت ببضاعته في جميع الحقوق والدعاوى والمطالبات التي يتمتع بها المؤمن له قبل الغير (المسؤول)”.

من خلال من هذه النصوص، نجد أن شركة التأمين تحل محل المؤمن في ملاحقة الغير المسؤولية عن الحادث بعد أن تعوض المؤمن عما أصابه من ضرر. ونعرض في بحثنا لشروط هذا الحلول ونطاقه والقيود التي ترد عليه.

 

شروط الحلول

لكي تستطيع شركة التأمين أن تحل محل المؤمن في ملاحقة الغير المسؤول عن الحادث، الذي تولد عنه ضمان الشركة بدفع مبلغ التأمين للمؤمن، لابد من توافر الشروط التالية:

الشروط الأول: أن تدفع شركة التأمين فعلا مبلغ التأمين للمؤمن.. إذ لا حلول دون وفاء مبلغ التأمين، فالوفاء بمبلغ التأمين هو أساس الحلول. ويجب على شركة التأمين أن تثبت ذلك بأي وسيلة إثبات كانت (شيك، إيصال تسديد، حوالة مصرفية..)، وبالتالي فإن المؤمن الذي حصل على كامل مبلغ التأمين من الشركة يفقد حقه في الرجوع على الغير المسؤول .

الشرط الثاني: أن تكون هناك دعوى مسؤولية يرجع بها المؤمن على الغير المسؤول، فتحل فيها شركة التأمين محل المؤمن.

ذلك أنه لا يمكن أن يكون هنالك حلول إذا لم تكن هنالك دعوى مسؤولية أو كانت دعوى المسؤولية قد انقضت. ودعوى المسؤولية قد تكون دعوى مسؤولية عقدية، مثالها المسؤولية العقدية للمستأجر تجاه مالك المنزل الذي احترق.

على أنه قد تنقضي دعوى المسؤولية، وبالتالي لا مجال لإعمال الحلول، وذلك في حالات عديدة

أهمها:

1 – إذا دفع الغير المسؤول تعويضة للمتضرر.

2 – إذ تنازل المؤمن عن دعوى المسؤولية تجاه الغير المسؤول أو أعفى الغير من مبلغ التعويض. وفي هذه الحالة ترجع شركة التأمين على المؤمن لمطالبته بمبلغ التعويض كليا أو جزئياً.

3 – إذا ترك المؤمن دعواه تجاه المسؤول تسقط بالتقادم، فلا يمكن لشركة التأمين أن ترجع على المسؤول بدعوى الحلول.

 

نطاق الحلول

يتحدد نطاق حلول شركة التأمين محل المؤمن في الرجوع على المسؤول بمقدار ما دفعته الشركة للمؤمن، ولو كان هذا المقدار أقل مما يترتب في ذمة الغير المسؤول للمؤمن.

ذلك أن شركة التأمين قد لا تعوض المؤمن بشكل كامل ولأسباب عديدة: إما بسبب التخفيض النسبي للبدل أو التعويض، أو بسبب الإعفاءات…

ففي هذه الحالة لا يمكن لشركة التأمين أن تمارس دعوى الحلول إلا ضمن حدود المبلغ الذي دفعته،

وبالتالي يحق للمؤمن المتضرر أن يلاحق الغير بدعوى المسؤولية بالنسبة لباقي مبلغ التعويض عن الأضرار التي لحقت به.

وفي هذه الحالة يكون هناك تزاحم بين المؤمن و شركة التأمين في الرجوع على الغير المسؤول. وتعترضنا مشكلة من يتقدم منهما على الآخر في حال عدم ملاءة المسؤول أي إذا كان الغير المسؤول لا يستطيع أن يدفع مبلغ التعويض إلا بشكل جزئي.

تطبيقاً لقاعدة أنه لا يمكن للمرء أن يحل ضد نفسه، فإن المؤمن يتقدم على شركة التأمين في الرجوع على المسؤول الذي تعهدت الشركة بضمان الضرر الذي يسببه.

وبالمقابل إذا تعددت عقود التأمين، وكان هناك عدة شركات تأمين، وحلت محل المؤمن تجاه الغير المسؤول عن الكارثة نفسها، فإنها تتمتع بالحقوق نفسها، والوضع نفسه أيا كان تاریخ دفع كل منها مبلغ التأمين للمؤمن.

ولا يمكن في هذه الحالة أن يوضع نص اتفاقي خاص يعطي أفضلية لإحدى الشركات على الأخرى، لأن ذلك سيضر بالمؤمن، فإذا ما حلت إحداها محله في مطالبة الغير المسؤول وحصلت منه على التعويض، فإن ذلك يعني أن تعود باقي الشركات على المؤمن لانتفاء الحلول بانقضاء دعوى المسؤولية تجاه الغير.

لذلك فإذا كان هذا الغير معسرة فإن هذه الشركات تتمتع بحقوق متماثلة وتقتسم ما يدفعه هذا الغير أو ما يحصل منه قسمة غرماء.

 

آثار الحلول

يترتب على حلول شركة التأمين، محل المؤمن، بعد أن دفعت مبلغ التأمين، في ملاحقة الغير المسؤول أن يفقد المؤمن حقه في إقامة دعوى المسؤولية قبل الغير من جهة وأن شركة التأمين تمارس دعوى المسؤولية نفسها التي كانت من حق المؤمن.

أولاً- فقدان المؤمن لحقه في إقامة دعوى المسؤولية قبل الغير المسؤول:

ويعد ذلك طبيعية لأن المؤمن، الذي تم تعويضه عن الأضرار التي لحقت به من قبل شركة التأمين، لا يمكنه أن يرجع على الغير المسؤول، بعد أن حلت محله شركة التأمين في سائر الحقوق والدعاوی تجاه الغير المسؤول بموجب نص قانوني أو اتفاقي، لذلك فلم يعد للمؤمن مصلحة ولم تعد له صفة في إقامة دعوى المسؤولية، إلا إذا لم يكن قد حصل على تعويض كامل من شركة التأمين، حيث يمكنه أن يلاحق الغير بشكل جزئي بموجب دعوى المسؤولية.

ثانياً – تمارس شركة التأمين دعوى المسؤولية نفسها التي يتمتع بها المؤمن:

تمارس شركة التأمين، عن طريق الحلول، محل المؤمن نفس الدعاوى التي يتمتع بها قبل الغير المسؤول عن الضرر.

لذلك فهي تتمتع بالحقوق والمزايا نفسها التي يستفيد منها المؤمن، وبالمقابل يمكن للغير أن يحتج تجاه شركة التأمين بالدفوع كافة التي من حقه التمسك بها تجاه المؤمن.

ويمكن توضيح هذا الأثر بالنقاط التالية:

1 – إن دعوى شركة التأمين تجاه الغير المسؤول لها طبيعة دعوى المؤمن نفسها ونطاقها.

فحسب الحالات قد تستند دعوى المسؤولية إلى المسؤولية العقدية أو إلى المسؤولية التقصيرية دون أن يحق لشركة التأمين أن تغير أساس هذه الدعوى.

2 – من حيث الاختصاص يجب على شركة التأمين أن ترفع دعوى المسؤولية أمام المحكمة نفسها التي كان سيرفع أمامها المؤمن دعواه قبل الحلول. سواء كان القضاء المدني أم الجزائي هو المختص بالنظر في هذه الدعوى.

هذا من حيث الاختصاص النوعي. أما من حيث الاختصاص المكاني، فإن شركة التأمين تقيم دعواها، مبدئية، في موطن الغير المسؤول. على أنه إذا كانت مسؤولية الغير ذات صفة جزائية، فإن لشركة التأمين أن تقيم الدعوى في مكان وقوع الضرر أو في مكان إقامة الغير المسؤول.

وإذا كان هناك اتفاق بين المؤمن والمسؤول عن الضرر على اختصاص مكاني لمحكمة معينة، فإن هذا الشرط هو الذي يطبق وعلى شركة التأمين الالتزام به.

3 – من حيث التقادم، فإن التقادم الذي يحكم دعوى المؤمن تجاه المسؤول عن الحادث هو الذي يطبق دعوى على شركة التأمين التي حلت محل المؤمن.

وبما أن دعوى المؤمن تجاه المسؤول غير ناجمة عن عقد التأمين، لذلك فإن دعواه تخضع لتقادم آخر غير التقادم الثلاثي الذي تخضع له الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين.

4 – يمكن للغير المسؤول أن يتمسك تجاه شركة التأمين بسائر الدفوع والحجج التي من حقه التمسك بها تجاه المؤمن.

كانقضاء الدين بالوفاء أو المقاصة أو بتنازل المؤمن عن حقه .

وفي مثل هذه الحالة يحق لشركة التأمين أن تعود على المؤمن بما دفعته له من تعويض. 

5- إذا كان الغير المسؤول قد أبرم عقد التأمين من المسؤولية، فإن شركة تأمين المتضرر، بحلولها محله، يحق لها أن تمارس الدعوى المباشرة تجاه شركة تأمين الغير المسؤول عن الضرر، مما يبعدها عن مزاحمة باقي دائني الغير.

 

القيود التي ترد على الحلول

ترد على الحلول قيود معينة ينتفي معها الحلول، لا تحل شركة التأمين محل المؤمن في ملاحقة المسؤول عن الحادث.

القيد الأول: انتفاء الحلول تجاه بعض الأشخاص:

فقد نصت المادة 737 من القانون المدني السوري على استثناء من الحلول:

مالم يكن من أحدث الضرر قريبة أو صهرة للمؤمن له ممن يكون معه في معيشة واحدة، أو شخصاً يكون المؤمن له مسؤولا عن أفعاله”.

وسبب هذا القيد، أنه فيما يتعلق بالأقارب والأصهار ممن يكونون مع المؤمن في معيشة واحدة، وهم ذوو المؤمن من زوجة وأولاد وأقارب وأصهار، فرض القانون إنهم إذا كانوا هم الذين تسببوا في الحادث، فلن يرجع المؤمن عليهم بالتعويض لعلاقته الخاصة بهم التي تأكدت بأنهم يعيشون معهم في بيت واحد، فإذا كان هو لا يرجع عليهم فأولى بشركة التأمين ألا ترجع.

أما فيما يتعلق بالأشخاص الذين يكون المؤمن مسؤولا عن أفعالهم، كالخدم والأتباع ويدخل أيضا من هم تحت رقابته ولو لم يقيموا معه في معيشة واحدة، فقد منع المشرع هنا أيضا المؤمن من الرجوع

عليهم بدعوى الحلول، ليس من أجل العلاقة الخاصة التي تربطهم بالمؤمن فحسب، وإنما أيضا لأن المؤمن هو المسؤول بالمال عنهم.

ويعد هذا القيد من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفه، ومن ثم لا يجوز لشركة التأمين أن تشترط الرجوع على هؤلاء بدعوى الحلول، ولا أن تتفق مع المؤمن على تحويل حق هذا الأخير إليها .

القيد الثاني: إذا أصبح حلول شركة التأمين محل المؤمن متعذرة بسبب يعود إلى المؤمن. كأن يقر المؤمن للغير المسؤول بعدم مسؤوليته، أو يبرئ ذمته منها، أو يصالحه دون موافقة شركة التأمين. وفي هذه الحالة تبرأ ذمة شركة التأمين تجاه المؤمن بقدر ما أضاعه هذا الأخير عليها من الرجوع بدعوى الحلول على الغير المسؤول، إذا لم تكن قد دفعت له مبلغ التأمين.

أما إذا كانت قد دفعت له مبلغ التأمين، كان من حقها أن تسترد من المؤمن مبلغا بمقدار ما أضاعه عليها، دون أي زيادة. فإذا اتفق طرفان على خصم أكثر مما ضاع ضد مصلحة المؤمن كان هذا الاتفاق مخالفة للنظام العام ومن ثم يكون باطلاً.

القيد الثالث: أن تتنازل شركة التأمين عن حقها في الحلول.

وقد يكون هذا النزول عامة قبل وقوع الحادث المؤمن، فيدرج كشرط في وثيقة التأمين وتقابله عادة زيادة في قسط التأمين. وقد يكون النزول عن هذا الحق خاصة بحادث معين بعد وقوعه.

ولا يجوز التوسع في تفسير هذا التنازل، ويقتصر على الحادث المبين وعلى الأشخاص الذين تنازلت شركة التأمين عن الحلول لصالحهم.

فيجوز، رغم هذا التنازل، لشركة التأمين، مبدئية، أن تعود على شركة التأمين التي أمن الغير المسؤول لديها عن مسؤوليته .

التعليقات مغلقة.

Scroll to Top