الوسم: محامي سوري في برلين

  • نظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية – القانون 7 لعام 2005

    نظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية – القانون 7 لعام 2005

    نظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية - القانون 7 لعام 2005

    نظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية

    القانون 7 لعام 2005

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور ، 
    وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20-2-1426 هجري الموافق 30-3-2005 ميلادي

    يصدر ما يلي:

    المادة 1

    يقصد بالتعابير المدرجة أدناه المعاني المبينة إزاء كل منها أينما وردت في هذا القانون:
    • الوزارة: وزارة الصحة
    • الوزير: وزير الصحة
    • الشركة أو الشركات أو المعمل أو المعامل: هي الشركة أو الشركات أو المعمل أو المعامل المصنعة والمنتجة للمستحضرات الصيدلانية المعدة للاستعمال البشرى ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها.
    • المكتب العلمي: المكتب العلمي للإعلام والدعاية الطبية المسجل أصولاً في وزارة الصحة سواء كان لشركة أو عدة شركات أو لمعمل أو عدة معامل محلية أو عربية أو أجنبية أو مشتركة لشركات ومعامل محلية أو عربية أو أجنبية.
    • المدير العلمي: هو الصيدلي الحاصل على ترخيص دائم بمزاولة المهنة أصولاً والذي يدير المكتب العلمي فنياً.
    • مندوب الدعاية: هو الطبيب أو الصيدلي أو طبيب الأسنان المسجل في سجل مندوبي الدعاية الطبية بوزارة الصحة والنقابة المعنية.

    مادة 2

    يرخص بقرار من الوزير بافتتاح مكاتب علمية لشركة أو معمل في مجموعة شركات أو معامل تنتج الأدوية والمستحضرات الصيدلانية ويشمل نشاطها:
    ‌أ- توزيع النماذج الطبية المجانية المصنعة محليا أو المستوردة على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والمستشفيات والمراكز الصحية ومؤسسات البحوث العلمية المعتمدة.
    ‌ب- توزيع جميع مواد الدعاية من نشرات وكتب ومجلات ومطبوعات علمية طبية وأشرطة سينمائية علمية وكل ما يتعلق بالدعاية الطبية ووسائلها.

    مادة 3

    تصدر الشروط الفنية اللازمة لافتتاح المكاتب العلمية بقرار من الوزير بعد اخذ رأي وزير الإدارة المحلية والبيئة.

    مادة 4

    تتحمل معامل الأدوية أو الشركات منفردة أو مجتمعة دفع كافة الأجور والتعويضات والنفقات المترتبة على المكتب العلمي وفق الأنظمة النافذة.

    مادة 5

    لا تخضع المكاتب العلمية إلى التسجيل في السجل التجاري أو سجل فروع الشركات المحلية أو الأجنبية باعتبارها مهنة علمية ولا يحق لها الاتجار بالأدوية والمستحضرات الصيدلانية أو الكيماوية أو مزاولة أي عمل آخر لا يتعلق بأعمال الدعاية الطبية أو القيام بأي عمل أو نشاط تجارى آخر.

    مادة 6

    يجب على المدير العلمي وجميع العاملين في الدعاية الطبية بالمكتب العلمي التفرغ لأعمال المكتب وفق أحكام هذا القانون وعدم مزاولة أي عمل آخر.

    مادة 7

    يصدر الوزير قراراً بتحديد الرسم المقرر لإذن فتح المكتب العلمي وتجديده سنويا بالاتفاق مع وزير المالية.

    مادة 8

    يغلق محل عمل كل من زاول أعمال الدعاية الطبية دون حصوله على إذن فتح مكتب علمي وتصادر موجوداته بقرار من الوزير وينفذ عن طريق النيابة العامة ويحال إلى القضاء ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 10000 إلى 50000 ليرة سورية.

    مادة 9

    يصدر الوزير قراراً بإغلاق المكتب العلمي إغلاقا مؤقتا استنادا إلى التقارير المرفوعة إليه والتي تبين عدم توفر الشروط المطلوبة ولا يعاد فتحه إلا بقرار من الوزير بعد التأكد من توفر تلك الشروط.

    مادة 10

    يحال إلى القضاء ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة من 1000 إلى 2000 ليرة سورية كل من زاول أعمال الدعاية الطبية المنصوص عنها في هذا القانون دون أن يكون مسجلاً في سجل مندوبي الدعاية الطبية بوزارة الصحة.

    مادة 11

    كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يحال مرتكبها إلى القضاء ويعاقب بغرامة من 5000 إلى 20000 ليرة سورية، أو يمنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز السنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    مادة 12

    تتولى وزارة الصحة من خلال أجهزتها الإشراف والرقابة على المكاتب العلمية للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة تنفيذاً له.

    مادة 13

    يصدر الوزير التعليمات التنفيذية والقرارات التنظيمية والشروط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

    المادة 14

    على جميع المكاتب العلمية القائمة حاليا توفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها ستة أشهر.

    مادة 15

    يلغى المرسوم التشريعي رقم 161 تاريخ 5-7-1965 والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه.

    مادة 16

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 27-2-1426 هجري الموافق 6-4-2005 ميلادي

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

    mz

  • تمليك المساكن العمالية – المرسوم التشريعي 46 لعام 2002

    تمليك المساكن العمالية – المرسوم التشريعي 46 لعام 2002

    تمليك المساكن العمالية - المرسوم التشريعي 46 لعام 2002

    تمليك المساكن العمالية

    المرسوم التشريعي 46 لعام 2002

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلي :

    المادة 1

    تؤول ملكية العقارات ومساكن وأبنية السكن العمالي المشادة من قبل اللجنة العليا للسكن العمالي إلى ملكية المؤسسة العامة للإسكان وتسجل باسمها في السجل العقاري.

    المادة – 2

    تقوم المؤسسة العامة للإسكان بتمليك المساكن العمالية المشار إليها في المادة / 1 / من هذا المرسوم التشريعي للشاغلين المخصصين وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم / 117 / لعام 1988 وتعديلاته أو الشاغلين غير المخصصين الذين تنطبق عليهم شروط التخصيص الواردة في هذا القرار استناداً إلى جداول أسمية يتم إعدادها من قبل لجنة تشكل لجنة لهذه الغاية بقرار من رئيس مجلس الوزراء ومصدقة منه.

    المادة – 3

    تحدد أسس تمليك المساكن وأسس تسعيرها من قبل لجنة يتم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء تمثل فيها الجهات الآتية:
    • اللجنة العليا للسكن العمالي.
    • وزارة الإسكان والمرافق.
    • وزارة الإدارة المحلية.
    • وزارة المالية.
    • الاتحاد العام لنقابات العمال.

    المادة – 4

    تستوفي المؤسسة العامة للإسكان قيم المساكن التي سيتم تمليكها استناداً لأحكام المادة / 2 / من هذا المرسوم التشريعي وفقاً لأحكام المرسومين التشريعين رقم / 17 / لعام 1979 ورقم / 36 / لعام 2002.


    المادة – 5

    أ – يعطى المستفيدون من أحكام المادة / 2 / من هذا المرسوم التشريعي مدة سنة من تاريخ نفاذه حق الخيار بين إخلاء المسكن أو تملكه بالقيمة المحددة.
    ب – يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تمديد الفترة المحددة بالفقرة / أ / السابقة لمدة إضافية أقصاها سنة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.


    المادة – 6

    يزاد رأس المال الاسمي للمؤسسة العامة للإسكان بمبلغ 2775 مليون ليرة سورية ليصبح بعد الزيادة / 2800 / مليون ليرة سورية مليارين وثمانمئة مليون ليرة سورية.


    المادة – 7

    تعطى زيادة رأس المال المبينة بالمادة ( 6 ) من هذا المرسوم التشريعي من:
    ‌أ- القيمة الدفترية للعقارات والمساكن والأبنية المشار إليها في المادة / 1 / من هذا المرسوم مقابل تخفيض مبلغ مماثل من التمويل الممنوح من صندوق الدين العام للجنة العليا للسكن العمالي.
    ‌ب- ما يرصد لهذه الغاية في الموازنة العامة للدولة.


    المادة – 8

    يسمح لوزارة المالية – ( صندوق الدين العام ) منح المؤسسة العامة للإسكان قروضاً بدون فائدة لإشادة مساكن للعاملين في الدولة ( تمليكاً ) وبما لا يتجاوز ثلاثمئة مليون ليرة سورية سنوياً.


    المادة – 9

    يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.


    المادة – 10

     ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في: 8-5-1423هـ الموافق 17-7-2002م

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • أنظمة الاستثمار في المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية المرسوم التشريعي 18 لعام 1971

    أنظمة الاستثمار في المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية المرسوم التشريعي 18 لعام 1971

    أنظمة الاستثمار في المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية المرسوم التشريعي 18 لعام 1971

    أنظمة الاستثمار في المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية

    المرسوم التشريعي 18 لعام 1971

    رئيس الجمهورية. ‏

    بناء على أحكام الدستور المؤقت. ‏

    وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (18) تاريخ 18-2-1971 ‏

    يرسم مايلي : ‏

    مادة1- أ – تحدث هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري تسمى المؤسسة العامة للمناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية ترتبط بوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. ‏

    ب- تعتبر المؤسسة من المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي وتخضع في تعاملها مع الغير لاحكام قانون التجارة. ‏

    ج- يكون مركز المؤسسة مدينة دمشق ولها أن تنشئ فروع في المدن السورية الأخرى حسب الحاجة. ‏

    مادة2- أ – تضطلع المؤسسة بالمهام التالية : ‏

    ادارة واستثمار المناطق الحرة وإحداث المستودعات والمخازن اللازمة لها وتطويرها بما يؤدي إلى نمو هذه المناطق وازدهارها. ‏

    اقتراح مشاريع إنشاء المناطق الحرة أو إلغاؤها. ‏

    تنظيم أعمال المناطق الحرة وتنسيق فعاليتها بما يؤدي لخدمة الاقتصاد وتنمية المبادلات التجارية الدولية. ‏

    ممارسة جميع الاختصاصات التي كانت تمارسها الجهات المستثمرة للمناطق الحرة باستثناء ما يتعلق منها بشؤون الرقابة الجمركية. ‏

    وبصورة عامة معالجة كل ما يتعلق بإدارة المناطق الحرة واستثمارها. ‏

    ب- تراعي المؤسس الشروط والأحكام الخاصة بالرقابة الجمركية ورقابة القطع وتؤمن المنشات اللازمة لهذا الغرض. ‏

    مادة3- أ- يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل وتحدد اختصاصاته في النظام الأساسي. ‏

    ب- يدير المؤسسة مدير عام يعين بمرسوم وتحدد اختصاصاته في النظام الأساسي. ‏

    مادة4- أ- يوضع النظام الأساسي والملاك العددي وأنظمة الاستثمار للمؤسسة بمرسوم بناء على موافقة اللجنة الاقتصادية ويجوز أن تتضمن هذه الأنظمة استثناءات من أحكام القوانين والأنظمة النافذة. ‏

    ب- توضع الأنظمة الأخرى الخاصة بالمؤسسة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس الإدارة على أن تؤخذ موافقة وزير المالية على النظام المالي. ‏

    ج- إلى أن تصدر الأنظمة المشار إليها في الفقرتين السابقتين تبقى سارية المفعول الأنظمة الداخلية والمالية وأنظمة التوظيف والاستخدام النافذة حالياً في المناطق الحرة وذلك فيما لا يتعارض وأحكام هذا المرسوم التشريعي. ‏

    مادة5- تتبع المؤسسة السنة المالية للدولة وتنظم حساباتها وفقاُ لمبادئ المحاسبة التجارية وتعتبر أموالها من الأموال العامة في معرض تطبيق أحكام قانون العقوبات الاقتصادية. ‏

    مادة6- تعتمد المؤسسة في تمويلها بصورة خاصة على: ‏

    الرسوم وبدلات الا يجار والأشغال المؤقت والخدمات المحددة في نظام الاستثمار. ‏

    ب-الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة سنوياً. ‏

    ج- القروض التي تعقدها مع الغير. ‏

    مادة7- تعفى المؤسسة في الإجراءات القضائية من تقديم الكفالة في جميع الحالات التي يفرض فيها القانون هذا الإلزام. ‏

    مادة8- تؤول إلى المؤسسة المناطق الحرة المحدثة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي مع المنشآت القائمة فيها وتحدد هذه المنشات والأراضي التابعة لها وتجهيزاتها وقيمها باتفاق يعقد لهذه الغاية بين وزيري المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية. ‏

    مادة9- مع الاحتفاظ بالأحكام القانونية النافذة يجوز نقل أو ندب العاملين في المناطق الحرة القائمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم التشريعي إلى المؤسسة بقرار من مجلس الإدارة بالاتفاق مع وزير المالية والجهة التي يعمل لديها الموظفون. ‏

    مادة10- تعتبر معدلة حكماً جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي. ‏

    مادة11- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره. ‏

    دمشق في 23-12-1390 هـ  و 1821971 م ‏

     

    رئيس الجمهورية ‏

     

     

  • إعفاء الأشخاص الذين تجاوزت ملكيتهم الحد الأعلى لسقف الملكية الزراعية – المرسوم التشريعي 19 لعام 2008

    إعفاء الأشخاص الذين تجاوزت ملكيتهم الحد الأعلى لسقف الملكية الزراعية – المرسوم التشريعي 19 لعام 2008

     
    إعفاء الأشخاص الذين تجاوزت ملكيتهم الحد الأعلى لسقف الملكية الزراعية - المرسوم التشريعي 19 لعام 2008

    إعفاء الأشخاص الذين تجاوزت ملكيتهم الحد الأعلى لسقف الملكية الزراعية

    المرسوم التشريعي 19 لعام 2008

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    مادة  1

    يعفى الأشخاص الذين تجاوزت ملكيتهم قبل صدور هذا المرسوم التشريعي الحد الأعلى لسقف الملكية الزراعية المحدد بالمرسوم التشريعي رقم 31 لعام 1980 من الاستيلاء على المساحات الزائدة على سقف الملكية إذا عمدوا إلى استخدام كامل هذه المساحات بمشاريع لاستثمارها وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 8 لعام 2007 أو قرارات المجلس الأعلى للسياحة الصادرة وفق المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 1972 أو المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001.

    المادة 2

    يشترط للاستفادة من أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي..
    أ- إبداء المالك رغبته بالاستثمار وتقديم إقرار بملكيته من الأراضي الزراعية وفقا لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 وتعديلاته إلى مديرية أملاك الدولة والإصلاح الزراعي في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي خلال مدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
    ب- حصول المالك على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة لاستثمار المساحات الزائدة وفق أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي والمباشرة الفعلية في تنفيذ المشروع خلال مدة سنتين من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
    ج- التزام المالك بإنجاز المشروع ووضعه بالاستثمار الفعلي وفق البرنامج الزمني المعتمد من الجهة المختصة.

    المادة 3

    في حال عدم مراعاة المالك أحكام المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي يستولى على المساحات الزائدة لديه عن سقف الملكية المحدد بالمرسوم التشريعي رقم 31 لعام 1980.

    المادة 4

    تسجل إشارة منع تصرف على صحائف العقارات الخاصة بالمشاريع المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بناء على كتاب من الجهة المختصة.

    المادة 5

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

     دمشق في -26-3-1429 هـ الموافق -2/4-2008 

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • اعتبار أراضى البادية من أملاك الدولة – القانون 62 لعام 2006

    اعتبار أراضى البادية من أملاك الدولة – القانون 62 لعام 2006

     

    اعتبار أراضى البادية من أملاك الدولة  القانون 62 لعام 2006

    اعتبار أراضى البادية من أملاك الدولة

    القانون 62 لعام 2006

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور 
    وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ : 22- 11- 1427- هـ الموافق   13- 12- 2006- م .

    يصدر مايلى …

    المادة  1

    تعد أراضى البادية من أملاك الدولة الخاصة وتخضع للقوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بهذا الشأن في كل ما لم ينص عليه في هذا القانون.

    المادة  2

    أ /لا يعد وضع اليد على أراضى البادية قبل صدور هذا القانون مكسبا لحق التصرف أو القرار أو التعويض ببدل المثل ولا يكتسب أي حق من الحقوق العينية على هذه الاراضى.

    ب/ يمتنع على المحاكم واللجان القضائية والقضاة العقاريين النظر في الدعاوى المتعلقة بتسجيل العقارات الواقعة ضمن أراضى البادية.

    ج/ توقف معاملات تسجيل أراضى البادية الموجودة لدى المحاكم واللجان القضائية والقضاة العقاريين التي لم يصدر بها قرارات نهائية.

    د/ توقف أعمال التحديد والتحرير وأعمال التجميل وإزالة الشيوع والتحسين العقاري في أراضى البادية ويتوقف قضاة التحديد والتحرير واللجان المختصة عن النظر فيها.

    هـ / تسجل الاراضى موضوع الفقرتين/ب وج/ من هذه المادة باسم الدولة /أملاك دولة خاصة/.

    المادة  3

    يستثنى من أحكام الفقرات/أ /ب/ج/ من المادة الثانية من هذا القانون الاتى..

    أ / العقارات التي اكتسب أصحابها حقوقا عينية عليها بموجب قرارات قضائية مبرمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون إذا كانت الدعاوى المتعلقة بها مرفوعة قبل تاريخ-20-7-1970-.

    ب/ العقارات المسجلة في السجلات العقارية أو في دفاتر التمليك قبل تاريخ-20-7-1970-.

    ج/ أراضى الاستيلاء والاحتفاظ والتنازل الناجمة عن تنفيذ قانون الإصلاح الزراعي رقم/161/ لسنة/1958/ وتعديلاته.

    المادة  4

    يستثنى من أحكام المادة الثانية من هذا القانون الاتى..

    أ / ما تطلب الدولة تسجيله باسمها أو ما تسمح ببيعه لإقامة منشات صناعية استراتيجية أو تجارية أو سياحية أو خدمية أو زراعية أو أي منشأة تحدث وفق أحكام قانون الاستثمار أو أحكام قوانين تشجيع الاستثمار وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على إقامة هذه المنشات.

    ب/ العقارات و الأراضي الواقعة داخل حدود المخططات التنظيمية للبلديات أو الوحدات الإدارية حصرا وفى حال عدم وجود مخططات تنظيمية تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم/254/ لسنة/1969/.

    ج/ الاراضى المشمولة والتي ستشمل بمشاريع سد الفرات والخابور وكل مشروع من مشاريع الري التي تقوم بها الدولة.

    المادة  5

    أ / تمنع فلاحة وزراعة أراضى البادية غير المروية ويقتصر استثمارها على الرعي وإقامة مشاريع الرعي وتربية الحيوان ومشاريع التحريج والغابات فقط.

    ب/ تستثمر أراضى البادية المروية وأراضى الجيوب غير المروية الواقعة ضمن مشاريع استصلاح الاراضى وفق الخطة التي تقررها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

    المادة  6

    يجوز تأسيس جمعيات فلاحية لتربية الحيوان وتحسين المراعى في أراضى البادية وفق أنظمة التعاون النافذة.

    المادة  7

    يجوز بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي إقامة مراكز لتحسين المراعى وتربية الأغنام في أراضى البادية.

    المادة  8

    أ / يعاقب بغرامة قدرها/200/مئتا ليرة سورية عن كل رأس ماشية كل من يتجاوز بالرعي على الاراضى المخصصة للمراكز المعينة في المادة/7/ من هذا القانون أو على الاراضى المخصصة للجمعيات الفلاحية لتربية الحيوان وتحسين المراعى والمحميات الرعوية التابعة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وتصبح الغرامة/500/ خمسمائة ليرة سورية عن كل رأس في حال تكرار التجاوز.

    ب/ يعاقب بغرامة قدرها/2000/ ألفا ليرة سورية عن كل دونم كل من يتجاوز بالفلاحة والزراعة بالمحاصيل أو بالأشجار المثمرة على أراضى البادية أو الاحتطاب منها.

    ج/ تقوم مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي المختصة بقلب المزروعات المتجاوز بزراعتها مباشرة فور وقوع المخالفة وعلى حساب المتجاوز.

    د/ يحجز المحصول والآلات والأدوات والحيوانات المستعملة في التجاوز وتسلم إلى شخص ثالث بصفة حارس قضائي وتباع بعد صدور الحكم وفق أحكام نظام العقود.

    هـ / توزع قيم المبيع على النحو التالي..::

    1/ 50 بالمئة إيرادا لخزينة الدولة.

    2/40 بالمئة للعاملين في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ممن يتصل عملهم بحماية البادية.

    3/ 6 بالمئة للمخبرين

    4/ 2 بالمئة لنقابة المهندسين الزراعيين.

    5/ 2 بالمئة لنقابة الأطباء البيطريين.

    و/ تحدد قواعد منح وحجب النسبة من القيم المحددة في البندين /2/3/ من الفقرة/هاء/ من هذه المادة وأسماء المستحقين لها بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

    ز/ في حال عدم وجود جهة مستحقة تحول حصتها لخزينة الدولة.

    المادة  9

    أ / يخول العاملون الذين يسميهم وزير الزراعة والإصلاح الزراعي من العاملين في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بقرار منه بعد أدائهم اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم أصولا صلاحية الضابطة العدلية بتنظيم الضبوط بحق المتجاوزين على الاراضى الممنوع فلاحتها وزراعتها أو الرعي فيها وحجز الأشياء المستعملة في التجاوز.

    ب/ تحال الضبوط المنظمة إلى مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي المختصة لتتولى تدقيقها فإذا ما تبين لها صحة الضبط وان المخالفة واقعة في أراضى البادية أودعته النيابة العامة لتحريك دعوى الحق العام بحق المخالفين أمام المحكمة المختصة.

    ج/ إذا اعترض المدعى عليه على صحة الضبط يحق للمحكمة إجراء كشف على مكان المخالفة بدلالة وخبرة لجنة أملاك الدولة المختصة المنصوص عليها في المادة/7/ من قانون أملاك الدولة رقم/252/ لعام/1959/ وتعديلاته وعلى المدعى عليه المعترض أن يسلف المصاريف التي تقررها المحكمة لإجراء الكشف وتعود على الفريق الخاسر.

    د/ تفصل المحكمة المختصة في موضع المخالفة والأشياء المحجوزة على وجه السرعة بقرار غير قابل لاى طريق من طرق الطعن.

    المادة  10

    تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي حدود أراضى البادية وتثبت على مخططات حسب الأصول ويكون هذا المرسوم قطعيا وغير قابل لاى طريق من طرق الطعن. المادة/11/ تعد أراضى البادية مروية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في الحالات الآتية..

    أ / الاراضى المستفيدة من مشاريع الري الحكومية في حدود المقنن المائي المقرر لها.

    ب/ الاراضى المروية من آبار حكومية أو خاصة شريطة أن تكون مقامة بموجب ترخيص من قبل وزارة الري وفق القرارات الصادرة بهذا الشأن.

    ج/ الاراضى المستفيدة من مشاريع الري الخاصة المقامة على الأنهار العامة المسموح باستثمارها طبقا للأنظمة النافذة.

    د/ الاراضى المروية من السدود المرخص باستثمارها وفى حدود المساحة المرخص لها.

    هـ/ الاراضى المروية من الاقنية العامة والخاصة والفجارات التي لها حقوق مكتسبة على هذه المصادر المائية.

    المادة  11

    يلغى المرسوم التشريعي رقم/140/تاريخ-20-7-1970- والقانون رقم/13/تاريخ-26-2-1973-.

    المادة  12

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في-4-12- 1427-هجرية الموافق ل-24-12-2006- ميلادية


    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد
     

     

  • نظام توزيع المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون التوسع العمراني

    نظام توزيع المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون التوسع العمراني

    نظام توزيع المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون التوسع العمراني

    نظام توزيع المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون التوسع العمراني

    الصادر بالقرار رقم 1558 لعام 1984

    المادة 1

    يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في هذا القرار المعاني المبينة إزاء كل منها:

    الوزارة: وزارة الإسكان والمرافق

    الوزير:  وزير الإسكان والمرافق

    الجهة الإدارية:  محافظة مدينة دمشق وبقية مدن مراكز المحافظات

    المكتب:  المكتب التنفيذي لمجلس محافظة مدينة دمشق والمكاتب التنفيذية لمجالس مدن مراكز المحافظات

    المشروع:    العقارات المستملكة بمرسوم واحد أو أكثر بموجب أحكام القانون رقم 60 لعام 1979 والأملاك الخاصة العائدة للدولة أو للجهة الإدارية الواقعة بينها التي تشكل بمجموعها المنطقة المراد تنظيمها وتقسيمها

    المساحة الطابقية: مجموع المساحات المسقوفة في جميع الطوابق التي يسمح ببنائها على المقسم بموجب نظام بناء المنطقة وتشمل بيوت الأدراج دون البروزات المكشوفة

    المادة 2

    يتم التصرف وفق أحكام هذا القرار بالعقارات والأراضي الواقعة ضمن منطقة المشروع.

    المادة 3

     ‌أ-      تضع الجهة الإدارية لكل مشروع مخططا تنظيميا تفصيليا تقسيميا ينسجم مع المخطط التنظيمي العام المصدق والصفة العمرانية المحددة فيه.

    ويوضح هذا المخطط الطرقات والساحات والحدائق العامة والمشيدات العامة، والمقاسم المعدة للبناء كما يبين الوجائب العمرانية ونظام البناء الذي تخضع له المنطقة.

    ‌ب-    تصنف المقاسم الناتجة عن المخطط المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الفئات الثلاث التالية:

    ·     الفئة الأولى: المقاسم المعدة للبناء حسب صفتها العمرانية الواردة في المخطط التنظيمي العام المصدق، وتخصص للبيع وفق أحكام هذا القرار.

    ·     الفئة الثانية: المقاسم المخصصة للمشيدات العامة المحددة في المادة الأولى من القانون رقم (9) لعام 1974 حسب حاجة المنطقة وتسلم للجهات العامة ذات العلاقة بلا مقابل.

    ·     الفئة الثالثة: المقاسم المخصصة كليا أو جزئيا لأبنية التجارة والخدمات حسب حاجة المنطقة (كالأسواق والمحلات والمكاتب التجارية والمهن الحرة وغيرها) ويجوز بيعها وفق القوانين والأنظمة النافذة لدى الجهة الإدارية لجهات القطاع العام والمشترك.

    ‌ج-     يتم إصدار المخطط المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم (5) لعام 1982.

    المادة 4

    على الجهة الإدارية أن تضع بالاتفاق مع الجهات العامة المختصة دراسة فنية ومالية وخطة تنفيذية لتأمين المرافق العامة للمشروع وهي الأسيقة والطرق والأرصفة والماء والكهرباء والإنارة العامة والهاتف والحدائق العامة قبل المباشرة في بيع أي مقسم، وتحدد في هذه الخطة النفقات التي يقع عبء أدائها على الجهة الإدارية.

    المادة 5

    تتولى الجهة الإدارية تحديد الكلفة العامة للمشروع على أساس المصاريف التالية:

     ‌أ-      بدلات الإستملاك لكامل المنطقة المستملكة.

    ‌ب-    تعويضات الإخلاء وإتلاف المزروعات ونفقات الدراسة والأعمال الطبوغرافية والمساحية وتعويضات لجان الإستملاك وسائر النفقات الأخرى.

    ‌ج-    نفقات الطرق والأرصفة والأسيقة والإنارة العامة والحدائق العامة وما تتحمله الجهة الإدارية من نفقات المرافق العامة الأخرى وفق الخطة المذكورة في المادة 4 من هذا القرار.

     ‌د-     فوائد على بدلات الإستملاك المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه سواء دفعت نقدا أو تقسيطا بمعدل (6%) ستة بالمائة سنويا عن الفترة الواقعة بين تاريخ ترتب هذه البدلات على الجهة الإدارية وبين نهاية العام الذي يجري تحديد قيم المقاسم فيه.

    ‌ه-     فوائد على المبالغ المشار إليها في الفقرتين (ب ـ ج) أعلاه بمعدل (6%) ستة بالمائة سنويا عن الفترة الواقعة بين تاريخ إنفاقها وبين نهاية العام الذي يجري تحديد قيم المقاسم فيه.

     ‌و-     نفقات الإدارة وقدرها (5%) خمسة بالمائة من مجموع الأموال المشار إليها في الفقرات (أ ـ ب ـ ج ) من هذه المادة.

     ‌ز-      وفي حال تعذر تحديد أي نفقة من النفقات المذكورة أعلاه يمكن للجهة الإدارية أن تعتمد في إجراء حسابها على تقديرات يقرها آمر الصرف.

    المادة 6

     ‌أ-      تؤلف بقرار من آمر الصرف في الجهة الإدارية لجنة خاصة لتحديد القيم الأساسية لكل مقسم من مقاسم الفئتين الأولى والثالثة تبعاً لمختلف العوامل التي تميز مقسما عن آخر على أن لا يتجاوز مجموع قيم هذه المقاسم الكلفة العامة للمشروع، الناتج عن تطبيق المادة 4 السابقة، وتقر هذه القيم من قبل المكتب.

    ‌ب-    إذا لم يجر بيع المقاسم خلال العام الذي تم فيه تحديد قيمها الأساسية فيه يضاف نسبة (6%) ستة بالمائة من القيمة الأساسية عن كل سنة تأخر فيها البيع عن تاريخ تحديد هذه القيمة الأساسية.

    المادة 7

    تباع مقسم الفئة الأولى إلى جهات القطاع العام والمشترك والجمعيات التعاونية السكنية والأفراد الذين استملكت عقاراتهم.

    المادة 8

     ‌أ-      مع مراعاة أحكام الفقرات اللاحقة من هذه المادة، يحق لكل من أصحاب العقارات المستملكة لتنفيذ المشروع أن يحصل على حاجته من مقاسم الفئة الأولى بالأسعار المحددة لهذه المقاسم وفق المادة 6 من هذا القرار.

    وتقدر حاجة كل من هؤلاء بالأمتار المربعة من المساحة الطابقية كما يلي:

    ·     150 م2 المالك الأعزب أو المتزوج الذي ليس له أولاد.

    ·     50   م2 خمسون مترا مربعا عن كل ولد من أولاده شريطة أن لا يزيد مجموع ما يحصل عليه لنفسه ولأولاده على (300) م2 ثلاثمائة متر مربع.

    ‌ب-    يخصص لكل صاحب عقار مستملك حصة شائعة في مقسم أو مقسما كاملا أو أكثر تعادل حاجته المقدرة في الفقرة السابقة حسب المساحة الطابقية التي يسمح النظام ببنائها على كل مقسم.

    ‌ج-    إذا كانت البدلات التي يستحقها صاحب العقار المستملك لا تكفي لتغطية قيمة كامل حاجته المشار إليها، فتخفض المساحة الطابقية التي تخصص له إلى الحد الذي تغطيه هذه البدلات شريطة أن لا يقل هذا الحد عن (75) م2 خمسة وسبعين مترا مربعا وفي هذه الحالة يصرف له استحقاقاته نقدا.

     ‌د-     يحدد ثمن المتر المربع الواحد من المساحة الطابقية في كل مقسم بتقسيم قيمة هذا المقسم المحددة بموجب المادة 6 من هذا القرار على الساحة الطابقية التي يسمح النظام ببنائها عليه.

    ‌ه-     يسقط حق المالك في الحصول على مقاسم بموجب هذا القرار إذا طلب خطيا أن يصرف إليه استحقاقه نقدا.

    المادة 9

     ‌أ-      بعد تحديد القيمة الأساسية للمقاسم، تشكل الجهة الإدارية لجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل مهندسا، تتولى تحديد حاجة كل مالك من المقاسم وأجزاء المقاسم التي يستحقها كل منهم على نسخة من المخطط المصدق للمشروع وذلك بموجب أحكام المادة 8 من هذا القرار وتنظيم جدول توزيع بذلك.

    ‌ب-    ب ـ تصدق جداول التوزيع من المكتب.

    المادة 10

     ‌أ-      بعد تصديق جداول التوزيع الأولية تقوم الجهة الإدارية بتبليغ كل من أصحاب العقارات المستملكة تبليغا شخصيا ما يلي:

    1- القيمة النهائية لما يستحقه من بدلات الإستملاك بما في ذلك تعويضات الأشجار والزروع.

    2- حصته من المقاسم المحددة في جداول التوزيع الأولية.

    3- وجوب مراجعتها لبيان رغبته في شراء ما يستحقه من المقاسم أو تقاضي البدل النقدي.

    وعلى الجهة الإدارية أن تدعو في نفس الوقت أصحاب العقارات المستملكة دعوة عامة لمراجعتها بشان صرف استحقاقاتهم أو شراء المقاسم وذلك بإعلان ينشر في بهو الجهة الإدارية وفي إحدى صحف العاصمة وفي إحدى الصحف المحلية إن وجدت

    يقوم هذا الإعلان مقام التبليغ الشخصي لمن تعذر تبليغهم.

    ويقصد بالأشخاص الذين تعذر تبليغهم كل شخص مجهول محل الإقامة من مختار منطقة الإستملاك، أو مقيم خارج حدود المدينة التي جرى فيها الإستملاك، أو أحد ورثة صاحب عقار متوفى لم يقم بإجراء حصر الإرث الثانوي ومعاملة الانتقال في الدوائر العقارية.

    ‌ب-     إذا لم يقم صاحب العقار المستملك بإعلام الجهة الإدارية خطيا عن رغبته بشراء ما يحق له من مقاسم خلال أربعة اشهر من تاريخ الإعلان يسقط حقه في الشراء وتصرف له استحقاقاته وفق الأصول.

    ‌ج-     في حال عدم رغبة بعض المخصصين بمقاسم على الشيوع شراء ما خصص لهم على الجهة الإدارية أن تعيد النظر بالتوزيع الأولي لهذه المقاسم حصرا فتجمع باقي الراغبين في الشراء من ذوي الحصص الشائعة في مقاسم كاملة.

    ‌د-      تصدق جداول التوزيع النهائية من المكتب.

    ‌ه-      يتوجب على الجهة الإدارية إبرام عقود بيع المقاسم مع أصحاب العقارات المستملكة خلال فترة ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء المدة المحددة في الفقرة (ب) السابقة.

    المادة 11

    تجري الجهة الإدارية عملية التقاص بين المبلغ المترتب لها على كل مخصص وبين ما يستحقه من بدلات الإستملاك، ويصدر بعد ذلك رئيس الجهة الإدارية قرارات التخصيص النهائية.

    المادة 12

     ‌أ-      يحق لجهات القطاعين العام والمشترك في سبيل تنفيذ مهامها المحددة في نظامها الأساسي أن تشتري دون حدود من الجهة الإدارية ما يلزمها من مقاسم الفئة الأولى بالطريق المباشر وبالأسعار المحددة لهذه المقاسم وفق المادة 6 من هذا القرار.

    ‌ب-    تعمم الجهة الإدارية على مختلف جهات القطاع العام والقطاع المشترك ذات العلاقة بالصفة العمرانية للمقاسم المتوفرة لدى الجهة الإدارية، تبين فيه عدد هذه المقاسم، ومساحتها الطابقية وصفتها العمرانية والمعلومات الأخرى الضرورية وتطلب من تلك الجهات أن تبين خطيا المساحة الطابقية التي ترغب في شرائها وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التعميم.

    ‌ج-    تبت الجهة الإدارية بالطلبات المقدمة إليها وتوزع المقاسم على الجهات التي تتوفر فيها شروط البيع.

     ‌د-     تصدق جداول التوزيع من المكتب وتبرم الجهة الإدارية مع جهات القطاع العام والقطاع المشترك المدرجة في هذا الجدول عقود بيع محدد فيها أصول دفع القيمة، ويصدر رئيس الجهة الإدارية بعد ذلك قرارات التخصيص النهائية.

    المادة 13

    تعلن الجهة الإدارية عن بيع المقاسم السكنية من الفئة الأولى للجمعيات التعاونية السكنية حصرا، وبالقيم المحددة في المادة 6 من هذا القرار ، وذلك بإعلام محدد فيه مهلة ثلاثة اشهر لقبول الطلبات.

    ينشر هذا الإعلان في بهو الجهة الإدارية وفي إحدى صحف العاصمة وفي إحدى الصحف المحلية إن وجدت.

    كما يعمم على الجمعيات التعاونية السكنية عن طريق اتحاد التعاون السكني في المحافظة.

    المادة 14

     ‌أ-      يشترط في الجمعية التعاونية السكنية التي ترغب في شراء المقاسم ما يلي:

    1-    أن تكون مسجلة في سجل الجمعيات التعاونية السكنية ومرخصة قانونا.

    2-    أن تكون منطقة عملها ضمن الحدود الإدارية لمدينة مركز المحافظة.

    ‌ب-    يقدم طلب الشراء إلى الجهة الإدارية ضمن المهلة المحددة لقبول الطلبات موقعا من مجلس إدارة الجمعية أو من ينوب عنه قانونا ويتضمن شرحا يفيد بان الجمعية قد اطلعت على المخططات والوجائب العمرانية والأنظمة التي تخضع لها المقاسم المعلن عن بيعها وأنها تقبل بأحكامها. ويرفق بالطلب البيانات التالية:

    1- بيان صادر عن الجهة المشرفة على الجمعيات في المحافظة بتسجيل وترخيص الجمعية مع بيان منطقة عملها.

    2- جدول بأسماء أعضاء الجمعية المقرر استفادتهم من المقاسم حسب تسلسل أفضلياتهم يبين فيه تاريخ انتساب كل منهم مع المساحة الطابقية المطلوبة له، على أن لا تتجاوز (130) م2 مائة وثلاثين مترا مربعا.

    3- برنامج تمويل وتنفيذ المشروع يبين الأموال اللازمة ومصادرها ضمن المدة المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 60 لعام 1979.

    المادة 15

     ‌أ-      تؤلف الجهة الإدارية لجنة برئاسة أحد المديرين فيها وعضوية ممثل عن الجهة المشرفة على الجمعيات التعاونية السكنية في المحافظة وممثل عن اتحاد التعاون السكني في المحافظة مهمتها دراسة طلبات الشراء وقبول الطلبات التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عنها في المادة 14 من هذا القرار وتنظيم جدولا بالطلبات المقبولة يبلغ إلى كافة الجمعيات التي تقدمت بطلب الشراء عن طريق اتحاد التعاون السكني في المحافظة.

    ‌ب-    يحق للجمعيات التي رفض طلبها الاعتراض على ذلك خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تبلغها الجدول.

    ‌ج-    تجتمع اللجنة المذكورة بالفقرة (أ) أعلاه وتنظر بالاعتراضات وترفع بذلك تقريرا إلى المكتب. ويكون قرار المكتب قطعيا في هذا الشأن.

     ‌د-     في حال عدم ورود اعتراضات أو بعد أن يصدر المكتب قراره تجتمع اللجنة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة وتوزع المقاسم على الجمعيات التي قبلت طلباتها وفق ما هو وارد في المواد التالية.

    المادة 16

     ‌أ-      ترتب أفضليات الجمعيات التي قبلت طلباتها حسب تسلسل تاريخ تقديم طلبات الشراء، وإذا قدمت عدة طلبات في يوم واحد فتجرى القرعة فيما بينهم بحضور ممثلي هذه الجمعيات.

    ‌ب-    لكل جمعية قبل طلبها حسب الأفضلية التي تحصل عليها وفق الفقرة السابقة حق انتقاء مقسم واحد أو أكثر في حدود المساحة الطابقية التي تستحقها بموجب المادة 17 اللاحقة مع مراعاة أن لا يسمح لأية جمعية بانتقاء أي مقسم جزئيا أو بالاشتراك مع آخرين ولو أدى ذلك إلى حصول الجمعية على مساحة اقل مما تستحقه.

    المادة 17

    إذا كان مجموع المساحات الطابقية للمقاسم المعلن عن بيعها اقل من مجموع المساحات الطابقية المطلوبة من الجمعيات التي قبلت طلباتها، فيراعى في توزيع المساحات الطابقية المتوفرة على هذه الجمعيات عدد أعضاء كل منها المدرج في الجدول المشار إليه في البند 2 من الفقرة (ب) من المادة 14 من هذا القرار إلى هذه الجمعيات.

    المادة 18

     ‌أ-      تقوم اللجنة المؤلفة بموجب الفقرة (أ) من المادة 15 السابقة بدعوة كل الجمعيات التي قبلت طلباتها إلى حضور جلسة أو جلسات علنية يتم فيها قيام كل جمعية علنا وحسب أفضليتها بانتقاء المقسم أو المقاسم التي تريدها من المقاسم التي لم تنتقيها جمعية أخرى سبقتها في الأفضلية.

    ‌ب-    توجه الدعوة بإعلام تصدره الجهة الإدارية ينتشر ويبلغ بالطريقة المبينة في المادة 13 من هذا القرار ويحدد فيه موعد ومكان كل جلسة من الجلسات العلنية.

    ‌ج-    تضع اللجنة تقريرا مفصلا عن أعمالها يتضمن جداول التوزيع ترفعه إلى المكتب.

    المادة 19

     ‌أ-      يصدق المكتب جداول التوزيع وتبليغها الجهة الإدارية إلى الجمعيات صاحبة العلاقة تبليغا مباشرا.

    ‌ب-    تسدد الجمعية نقدا قيمة المقاسم المخصصة لها ثم تبرم الجهة الإدارية عقود البيع معها ويصدر رئيس الجهة الإدارية بعد ذلك قرارات التخصيص النهائية.

    المادة 20

    يسجل المقسم لدى الدوائر العقارية باسم المتخصص أو الشاري عندما يصبح التسجيل ممكنا لدى هذه الدوائر وتقع على عاتق المخصص أو الشاري جميع التكاليف والرسوم اللازمة لهذا التسجيل.

    المادة 21

    يخضع الورثة للالتزامات المفروضة على المورث كما يتمتعون بحقوقه فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القرار.

    المادة 22

    كل بيع أو تصرف بأية ارض مستملكة تنفيذا لأحكام القانون رقم 60 لعام 1979 أو بمقسم ناتج عن تقسيم هذه الأرض تجريه أية إدارة خلافا لأحكام هذا القرار بعد تاريخ نفاذه يعتبر غير قانوني.

    المادة 23

    ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

    دمشق في 3/12/1984

    وزير الإسكان والمرافق

    ديب المصري

     

  • حالات السماح وعدم السماح لمالكي الأراضي الكائنة ضمن حدود المخطط التنظيمي – المرسوم التشريعي 26 لعام 2013

    حالات السماح وعدم السماح لمالكي الأراضي الكائنة ضمن حدود المخطط التنظيمي – المرسوم التشريعي 26 لعام 2013

    المرسوم التشريعي 26 لعام 2013

    الذي يحدد حالات السماح وعدم السماح لمالكي الأراضي الكائنة ضمن حدود المخطط التنظيمي

    المرسوم التشريعي 26 لعام 2013

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة  (1)

    يسمح لمالكي الأراضي الكائنة ضمن حدود أي مخطط تنظيمي عام مصدق التصرف بها بأي شكل من اشكال التصرف الناقلة للملكية عدا الحالات الآتية:
    أ- الأراضي التي تتملكها الجمعيات التعاونية السكنية سواء أكان التملك من الجهات العامة أم الخاصة.
    ب- الأراضي التي تؤول ملكيتها إلى الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بيعا من احدى الجهات العامة سواء كان ذلك بالمزاد العلني أو بالتراضي أو بأي شكل من أشكال البيوع قبل بنائها وفق ماهي معدة له.
    ج- المقاسم التي تخصصها الجهات العامة المختصة بالاسكان للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو تبيعها لهم من أجل بناء مساكن عليها قبل بنائها وفقا لما هي معدة له.

    المادة (2)

    يسمح لمالكي المقاسم التي آلت إليهم بيعا أو تخصيصا من الجهات العامة نتيجة استملاك عقاراتهم أو نتيجة تطبيق أحكام الباب الثاني من القانون رقم 9 لعام 1974 وتعديلاته بالتصرف فيها بأي شكل من أشكال التصرف الناقلة للملكية.

    المادة (3)

    يحق للورثة المالكين أرضا على الشيوع اشتراها مورثهم من احدى الجهات العامة بيعها فيما بينهم أو للغير ولا يحق للشاري بيعها قبل بنائها وفق ماهي معدة له.

    المادة (4)

    يمتنع على الدوائر العقارية والكتاب بالعدل وجميع الوحدات الإدارية والعامة الأخرى تسجيل أو توثيق أي عقد يتضمن انتقال أي من هذه الأراضي خلافا لأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة (5)

    لا يعتد بأي تصرف يجري خلافا لأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وذلك مع عدم الاخلال بتطبيق أحكام المادة 143 من القانون المدني.

    المادة (6)

    يعتبر كل تصرف بأي من الأراضي المشمولة بأحكام الفقرات أ/ب/ج من المادة الأولى والمادة 3 من هذا المرسوم التشريعي إذا تم خلافا لأحكامهما احتيالا يعاقب عليه البائع والمشتري أصيلا كان أم وكيلا بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 641 من قانون العقوبات.

    المادة (7)

    يصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية اللازمة إذا اقتضت الحاجة لذلك.

    المادة (8)

    تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي اينما وردت في التشريعات النافذة.

    المادة (9)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 15-6-1434 هجري الموافق 25-4-2013 ميلادي.

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1