
لقراءة وتحيل قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا


قبل أن تشتري أي عقار عليك التحقق من بعض المعلومات وعليك اتخاذ الخطوات التالية:
1- اطلب صورة من صك الملكية او بما يسمى الكرت الأخضر واذا لم يكن لديه فعليك تنفذ البند التالي .
2- اطلب رقم العقار والمنطقة العقارية التي يوجد فيها العقار واذهب الى دائرة السجل العقاري ( او ادائرة التي مسجل فيها العقار – وسنفرد منشورا خاصا للسجلات العقارية في سوريا ) واطلب اخراج قيد عقاري للعقار والذي هو عبارة عن بيان بمن يملك هذا العقار مع كافة الاشارات والحجوزات الموضوعة عليه والتأكد من خلو صحيفة العقار من الاشارات والحجوزات وخاصة الحكومية اي وزارة المالية.
3- بعد استخراج بيان القيد العقاري لو وجدت المالك لايملك كامل العقار أو أن حصته على الشيوع في عقار كبير فاعلم أن هناك مشاكل قانونية مستقبلية وعليك التوجه الى المحامي فورا.
4- حاول أن تتعرف على البائع بشكل مفصل وعن قرب وفيما اذا كان داخل القطر أو خارجه وفيما اذا كان مطلوبا للحكومة او لديه مشاكل قانونية أخرى ولو كانت سخيفة أو بسيطة ولاتصدق كلام البائع بأن أمرها سها ويمكن حله لان البيع لا يتم الا بموافقة أمنية .
5- اذا كانت صحيفة العقار خالية من الاشارات والحجوزات ولايوجد مشاكل في الحصول على الموافقة الأمنية عندها يمكن أن تقدم على الشراء ولكن ضمن أصول واجراءات يفضل أن تكون لدى محامي كي يتيم تنظيم عقد البيع وكتابة كافة الشروط في العقد.
6- حاول قدر الامكان أن تكتب عقد بيع عرفي قطعي وتدفع قسم بسيط من ثمن العقار و الباقي عند التسجيل في السجل العقاري واستلام العقار .
7- اذا كان المستند في الملكية عقد بيع أو وكالة غير قابلة للعزل لدى كاتب العدل او حكم محكمة فيجب استشارة محامي .
8- اسال عن ملكية ساعة الكهرباء والمياه وهل هي باسم المالك أم لا وهل هناك عائق من نقل ملكيتها .
9 – توكيلك للمحامي من بداية الموضوع يوفر عليك الكثير من الجهد والمال ومهما دفعت للمحامي من أتعاب فهي لاتعادل شيئ من ثمن العقار الذي أصبح بعشرات الملايين الآن .
—————————————————————————————————————–
لو كان لديك أي استفسار أو استشارة قانونية يمكنك مراسلتنا على صفحتنا على الفيسبوك – اضغط هنا


مخطط البحث :
1- يقبل البدل النقدي من المكلفين العرب السوريين ومن في حكمهم من العرب الفلسطينيين السوريين إذا بلغت مدة إقامتهم خارج القطر في دولة عربية أو أجنبية مدة لا تقل عن أربع سنوات وتبلغ قيمة البدل النقدي في هذه الحال مبلغ /8000/ دولار أمريكي.
2- يقبل البدل النقدي من المكلف المولود خارج القطر واستمرت إقامته في الخارج حتى بلغ سن التكليف بدون انقطاع يزيد عن ثلاثة أشهر في العام الميلادي الواحد وتبلغ قيمة البدل النقدي في هذه الحال مبلغاًَ قدره /2500/ دولار أمريكي.
3- لا تحتسب مدة الانقطاعات التي تتخلل الإقامة إذا وقعت قبل بلوغ سن التكليف لمن ولد داخل القطر، وتحتسب بعد دخولهم سن التكليف ويراعى في قبول البدل النقدي منهم تحقيق إقامة لمدة أربع سنوات سواء كانت متواصلة أو متقطعة.
– ولد في دولة الكويت وأقام فيها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف باستثناء الانقطاع عنها اعتباراً من تاريخ 1/8/1990 م ولغاية 31/12/1991 بسبب الغزو العراقي للكويت مع مراعاة الفترة المحددة قبل تاريخ بدء الغزو دون أن يسقط حقه بالمدة المحددة بثلاثة أشهر لزيارة سورية خلال العام 1990.
* تمنح للمكلف وثيقة إقامة من قبل البعثات الدبلوماسية حسب النموذج المعمم تتضمن تاريخ بدء إقامته وتاريخ استمرارها أو انتهائها وكافة الانقطاعات حتى لو كانت إقامته ما زالت مستمرة في بلد الإقامة، أما في حال عدم وجود انقطاعات تدون البعثة الدبلوماسية عبارة (لا يوجد لديه انقطاعات).
* تعتمد البيانات الواردة في وثيقة الإقامة (مدة الإقامة – الإنقطاعات الواردة فيها) كأساس لتحديد قيمة البدل النقدي لكل مكلف وعلى مسؤولية البعثة الدبلوماسية التي تمنح هذه الوثيقة.
* تتضمن إضبارة دفع البدل النقدي الثبوتيات التالية:
1- طلب خطي يقدم من قبل المكلف أو من أحد ذويه أو وكيله القانوني إلى مديرية التجنيد العامة أو إلى منطقة التجنيد والتعبئة أو شعبة التجنيد التي يتبع لها المكلف يتضمن رغبته بدفع البدل النقدي.
2- وثيقة إقامة وفقاً للنموذج المعمم إلى البعثات الدبلوماسية السورية في دول الإقامة.
3- تقبل كافة وثائق الإقامة بغض النظر عن النموذج شريطة أن يكون قد حقق بموجبها إقامة فعلية لاتقل عن أربع سنوات وعلى أن تتضمن تاريخ بدء إقامته وتاريخ استمرارها أو انتهائها وكافة الإنقطاعات.
4- بيان صادر عن إدارة الهجرة والجوازات أو أحد فروعها يتضمن حركة خروج ودخول المكلف من وإلى القطر، وفي حال عدم العثور على حركة دخول وخروج للمكلف أو كان مقيماً باسم مستعار تحال الإضبارة إلى الفرع الأمني المختص للتحقق من صحة الإقامة.
5- يمكن للبعثة الدبلوماسية السورية في الدول التي يقيم فيها المكلف عند رغبته بدفع البدل النقدي أن تقوم بتدوين مفصل إقامة المكلف السابقة في دول أخرى على وثيقة الإقامة، كما يمكن قبول أكثر من وثيقة إقامة إذا كان المكلف مقيم في عدة دول ولايشترط جمع المدة في وثيقة واحدة.
6- تقبل الوثيقة الصادرة عن السلطات المحلية في دول الإقامة التي لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسي للجمهورية العربية السورية مصدقة من وزارة الخارجية لدولة الإقامة ومن وزارة الخارجية والمغتربين السورية وأن تتضمن البيانات والمعلومات المطلوبة وإذا كانت بلغة أجنبية فيجب ترجمتها من قبل ترجمان محلف وتصدق من وزارة العدل في الجمهورية العربية السورية.
7- يتقدم العاملون على ظهر البواخر التجارية بوثيقة من المديرية العامة للموانئ ومصدقة من وزارة النقل تتضمن مدة خدماتهم البحرية من واقع جوازات سفرهم ، شريطة أن يتقدم بوثيقة تثبت أنه غير موظف لدى دوائر الدولة.
8- صورة إخراج قيد عن السجل المدني.
9- استمارة خطية وفق النموذج المعمم على البعثات الدبلوماسية السورية لمن لم يجر (إعدادات السوق) (استمارة خطية لإجراء الفحوص الابتدائية للمقيمين خارج القطر /نموذج رقم 10/).
10- صورة مصدقة عن الشهادات الدراسية الإبتدائية والإعدادية والثانوية أو تسلسل دراسي للمكلفين المولودين خارج القطر (أي من يدفع 2500 دولار أمريكي) ويكتفى بتصريح خطي لمن لم يحصل على أي شهادة دراسية مصدق من البعثة الدبلوماسية للمكلف الموجود خارج القطر ومن رئيس شعبة التجنيد للمكلف الموجود داخل سورية.
11- في الدول التي لا يوجد فيها تمثيل قنصلي أو دبلوماسي للقطر يقبل البدل النقدي من المقيمن في تلك الدول شريطة أن يتقدم المكلف ببيان قدوم ومغادرة من إدارة الهجرة والجوازات دون حاجة لإبراز وثيقة إثبات إقامة من إحدى بعثاتنا في الخارج على أن يرفق ما يثبت وجوده في تلك الدولة (صورة رخصة الإقامة – صورة عقد العمل- بيان من سلطات الهجرة في تلك الدولة).
يستوفى البدل النقدي بالدولار الأمريكي ويسدد إلى الخزينة العامة كما يلي:
1- بموجب حوالات مصرفية واردة باسم المكلف أو وليه أو وكيله القانوني على أن تقيد هذه الحوالات لحساب مصرف سورية المركزي لصالح البدل النقدي للمكلف لدى مراسلي المصرف في الخارج.
2- شيكات سياحية أو شيكات مصرفية صادرة عن مصارف أجنبية أو عربية باسم المكلف أو وليه أو وكيله القانوني لصالح البدل النقدي تقدم إلى مصرف سورية المركزي.
3- عملات أجنبية ورقية (بنكنوت) على أن تدفع إلى مصرف سورية المركزي بموجب إشعار مصرفي يثبت تسديد المبلغ لحساب مديرية التجنيد العامة لدى مصرف سورية المركزي.
أولاً:
1- تحدد المهلة الممنوحة للمكلف المشمول بأحكام الفقرة /أ/ من المادة /1/ من القرار رقم /5/ لعام 2014 (من يدفع 8000 دولار أمريكي) لثلاثة أشهر ويلاحق بعد انتهائها للسوق وفي حال رغبته في الحصول على مهلة للمرة الثانية، وتبين أن مدة إقامته لم تتجاوز السنة الخامسة يمنح مهلة يومين فقط عن طريق الشعبة الوسيطة شريطة تغريمه مبلغ 25 ألف ليرة سورية بقرار من مدير التجنيد العامة وتودع هذه الغرامة على رقم الحساب /10587566/ المفتوح في المصرف العقاري لصالح مديرية التجنيد العامة بموجب امر قبض مستقل يزوّد به من قبل شعبة التجنيد إلى المصرف العقاري.
2- كل مكلف لم يدفع البدل النقدي ضمن المدة المحددة في الفقرة /أ/ أعلاه وتجاوزت إقامته الفعلية أكثر من خمس سنوات يغرّم بمبلغ 50 ألف ليرة سورية عن كل سنة تأخير بموافقة القيادة العامة.
ثانياً:
1- تحدد المهلة الممنوحة للمكلف المشمول بأحكام الفقرة /ب/ من المادة /1/ من القرار رقم /5/ لعام 2014 (من يدفع 2500 دولار أمريكي) بثلاثة أشهر فقط ويلاحق بعد انتهائها للسوق وفي حال رغبته بالحصول على مهلة للمرة الثانية وتبين أنه لم يتجاوز سن 25 عاماً يمنح مهلة يومين فقط عن طريق الشعبة شريطة تغريمه بمبلغ 25 ألف ليرة سورية بقرار من مدير التجنيد العامة، وفي حال عدم تقيده بالمهلة الثانية يغرّم بمبلغ 50 ألف ليرة سورية عن كل سنة تأخير.
2- يفقد المكلف المشمول بأحكام الفقرة /ب/ من المادة /1/ حقه بدفع البدل 2500 دولار أمريكي إذا تجاوز سن 25 عام باليوم والشهر ولم يقم بعملية الدفع ويعتبر مشمولاً بأحكام الفقرة /أ/ من المادة /1/ من القرار رقم /5/ لعام 2014 ويستوفى منه بدل بقيمة 8000 دولار أمريكي.
كل مكلف لم يدفع البدل النقدي ضمن المدة المحددة في هذه المادة وتجاوزت إقامته الفعلية أكثر من خمس سنوات يغرّم بمبلغ خمسين ألف ليرة سورية عن كل سنة تأخير بموافقة القيادة العامة وتدفع هذه الغرامة على رقم الحساب/10587566/ المفتوح في المصرف العقاري لصالح مديرية التجنيد العامة بموجب أمر قبض مستقل يزود به من قبل شعبة تجنيده إلى المصرف العقاري.
تحدّد المدة الممنوحة للمكلف المشمول بأحكام الفقرة /ب/ من المادة /1/ بثلاثة أشهر فقط ويلاحق بعد انتهائها للسوق وفي حال رغبته بالحصول على مهلة للمرة الثانية وتبين بأنه لم يتجاوز سن 25 عاماً يمنح مدة يومين فقط عن طريق الشعبة الوسيطة شريطة تغريمه بمبلغ 25 ألف ليرة سورية بقرار من مدير التجنيد العامة وفي حال عدم تقيده بالمهلة الثانية يغرّم بمبلغ 50 ألف ليرة سورية عن كل سنة تأخير.
ملاحظة: يفقد المكلف حقه بدفع البدل النقدي المقرر في الفقرة /ب/ من المادة /1/ إذا تجاوز سن 25 عاماً من العمر باليوم والشهر ولم يقم بعملية الدفع ويعتبر مشمولاً بأحكام الفقرة /أ/ من المادة /1/ (أي المادة التي تنص على دفع 8000 دولار أمريكي كقيمة للبدل النقدي) أي يفقد حقه بدفع مبلغ 2500 دولار أمريكي إذا كان ممن تشملهم الفقرة /ب/ إذا تجاوز عمره 25 عاماً.
المصدر : وزارة المغتربين
—————————————————————————————————————–
لو كان لديك أي استفسار أو استشارة قانونية يمكنك مراسلتنا على صفحتنا على الفيسبوك – اضغط هنا


النيابة العامة الموقرة بدمشق
المدعي الشخصي :
السيد……..…………….، يمثله المحامي……………… ،بموجب سند توكيل بدائي رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
المدعى عليه:
السيد……………….، المقيم في دمشق –حي – ………………شارع ……………… – بناء …………… – طابق …………..
بتاريخ ../../2000 أقدم المدعى عليه على اللجوء إلى أساليب الغش والخديعة المتمثلة ب ( …………. )
والتي مكنته من سلب المدعي الشخصي مبلغاً وقدره (…..)………. ليرة سورية.
ولما كان فعل المدعى عليه يشكل الجرم الاحتيال المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة /641/ من قانون العقوبات:
} 1- كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو اسناداً تتضمن تعهداً أو إبراء فاستولى عليها احتيالاً:
إما باستعمال الدسائس.
أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية.
أو بظروف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه.
أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف بها.
أو باستعماله اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة.
عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة.
2- يطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم. {.
الطلـب : لذلك جئت بهذا الادعاء متخذاً للموكل صفة المدعي الشخصي، ملتمساً:
1) من النيابة العامة الموقرة
تكليف المدعي لدفع سلفة الادعاء الشخصي التي ترونها مناسبة،
ومن ثم تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه بجرم الاحتيال المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة /652/ من قانون العقوبات ،
ومن ثم إحالة الأوراق إلى محكمة بداية الجزاء بدمشق.
2) من محكمة صلح الجزاء الموقرة
بعد قيد الأوراق في سجل الأساس أصولاً ، ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:
1)- بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانوناً بالمدعى عليه.
2)-بإلزام المدعى عليه بأن يعيد للمدعي المبلغ الذي احتال به والبالغة قيمته /……/…….. ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام.
4) – بإلزام المدعى عليه بالتعويض على المدعي عماً أصابه من ضرر من جراء الجرم المرتكب ضده والذي نترك أمر تقديره للمحكمة الموقرة.
5)- بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في ../../2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
لتحميل صيغة دعوى الاحتيال على شكل pdf يرجى الضغط هنا


مخطط البحث
عقد الهبة
(تعريفه خصائصه اركانه آثاره )
المقدمة
الفصل الاول : تعريف الهبة وخصائصها
المبحث الاول :- تعريف الهبة ( لغةً – قانوناً – اصطلاحاً )
– مقومات الهبة
المبحث الثاني : خصائص الهبة
– أنواع عقد الهبة وتمييزه عن غيره من العقود
الفصل الثاني : الشروط القانونيّة لعقد الهبة
الفرع الاول : الشروط الشكليّة لعقد الهبة :
1 – مبررات الشكليّة في عقد الهبة
2 – التسجيل في الهبة العقاريّة
3 – هبة المنقول
4 – الكتابة الخطيّة في الوعد بالهبة
( الهبات غير المباشرة – الهبات المستترة)
الفرع الثاني : الشروط الموضوعيّة لعقد الهبة
( اركان الهبة )
المبحث الأ ول : الرضى في عقد الهبة ( شروط انعقاد – شروط صحّة )
أولاً : شروط الانعقاد
1 – تطابق الإيجاب والقبول في عقد الهبة
قبول الموهوب له للهبة
رجوع الواهب في الهبة قبل وصول القبول إلى علمه
موت الواهب أو فقده لأهليته قبل وصول الإيجاب إلى الموهوب له
موت الموهوب له أو فقده لأهليته قبل القبول
القبول الصادر من غير شخص الموهوب له
2 – شكل الهبة
ثانياً : شروط الصحة :
1 – الأهليّة في عقد الهبة
– أهليّة الواهب من يجوز له أن يكون واهباً ؟
– أهليّة الموهوب له من يجوز أن يكون موهوب اً له ؟
2 – عيوب الرضا في عقد الهبة ( الغلط – التدليس – الإكراه – الاستغلال )
المبحث الثاني : المحل في عقدت الهبة
1 – أن يكون الموهوب موجوداً وقت الهبة ( هبة الأموال المستقبلة )
2 – أن يكون الموهوب محدداً ومعيّناً بدقة ( هبة الملك على الشيوع )
3 – أن يكون الموهوب مباحاً ( هل يجوز أن تقع الهبة على أعضاء وأنسجة جسم الإنسان )
– العوض في الهبة
– نصاب الهبة
المبحث الثالث : السبب في عقد الهبة
1 – الهبة المقترنة بشرط مستحيل أو شرط غير مشروع
2 – الهبات والهدايا في الخطبة
3 – شرط عدم التصرّف في الشيء الموهوب
الفصل الثالث : الآثار القانونيّة لعقد الهبة
الفرع الأول : التزامات الواهب
المبحث الأوّل : نقل ملكيّة الشيء الموهوب للموهوب له
المبحث الثاني : تسليم الشيء الموهوب
المبحث الثالث: ضمان التعرّض والاستحقاق
المبحث الرابع : ضمان العيوب الخفيّة
الفرع الثاني : التزامات الموهوب له
المبحث الأوّل : الالتزام بأداء العوض
المبحث الثاني : الالتزام بدفع نفقات الهبة
الفصل الرابع: انقضاء الهبة
الفرع الأوّل : الرجوع في الهبة
المبحث أوّل : الرجوع في الهبة بالتراضي
المبحث الثاني : الرجوع في الهبة بالتقاضي
المبحث الثالث : الأعذار المقبول للرجوع في الهبة
المبحث الرابع : موانع الرجوع في الهبة 1 – موانع قائمة منذ صدور الهبة
2 – موانع تطرأ بعد صدور الهبة
الفرع الثاني : الآثار الّتي تترتب على الرجوع في الهبة
المبحث الأوّل : أثر الرجوع في الهبة بين المتعاقدين
المبحث الثاني : أثر الرجوع في الهبة بالنسبة للغير
الفصل الخامس
الفرع الأول أضواء على بعض الأسناد الرسمية المقبول لإثبات الهبة
الفرع الثاني : المحاكم المختصة بالنظر بعقد الهبة
لقراءة وتحميل رسالة التخرج ( الأستذة ) كاملة يرجى الضغط هنا


الحكومة تحدد أسس وضوابط إعادة العامل المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل إلى العمل
أصدر رئيس مجلس الوزراء بلاغاً حدد بموجبه الأسس والضوابط المطلوب مراعاتها من قبل الجهات العامة لدى إعادتها العامل المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل بأجره السابق إلى وظيفة تتوفر فيه شروط شغلها.
أولى الأسس تتضمن أن يعاد العامل بالأجر نفسه إلى وظيفة تتوفر فيه شغلها بعد التأكد من توفر اشتراطات الإعادة كافة ومن ضمنها: الشاغر، الاعتماد، والموافقات اللازمة.
وثاني الأسس أنه يمكن في حال توفر الشروط اللازمة للإعادة الاستعانة بالمعايير التالية لتدعيم قرار الموافقة أو عدمه:
-مدة الخدمة الوظيفية: إذا كانت الإعادة إلى العمل مؤثرة على استحقاق المعاش التقاعدي وفق أحكام التأمينات الاجتماعية وتعديلاته. ترجح الموافقة في هذه الحالة.
-الحاجة: ويجب في هذه الحال تقديم مذكرة واضحة من الجهة المعنية تبين مدى حاجتها لخدمات طالب الإعادة تحقيقا للمصلحة العامة.
-سبب القرار: في حال ظهور معطيات جدية تنال من سبب القرار كوجود خطأ، أو لبس في تقدير الأسباب، يمكن مراعاة ذلك وترجيح الموافقة.
-مبررات طالب الإعادة: يراعى أيضاً ما يسوقه طالب الإعادة من مبررات، وذلك مع تقديم المصلحة العامة في حال التعارض.
ثالث الأسس أنه في حال كانت الحالة المعروضة تخرج عن إطار التفويض الممنوح للسيد الوزير من حيث السن والمدة، يبت في الطلب رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، بموجب مذكرة توضح تحقق الشروط المطلوبة للإعادة كافة طبقاً للقانون، وفي ضوء المعايير المذكورة أعلاه.
أما رابع الأسس فيتعلق بالعاملين المعتبرين بحكم المستقيلين من أبناء المناطق المحاصرة المحددة في كتاب رئيس مجلس الوزراء رقم 15297/1 تاريخ 4/11/2018 أو التي يوافق مكتب الأمن الوطني على منحها هذه الصفة، وممن لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، فلا تحتسب فترة الحصار الموثقة بموجب ضبط أصولي من ضمن مدة السنوات الخمس الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2252 تاريخ 10/4/2014 مع مراعاة الأحكام الناظمة لصرف وتسليم الأجور والمستحقات المالية طبقاً للتعليمات النافذة أصولاً.