الوسم: محامي سوريا

  • ماهي شركة التضامن وماهو عنوانها؟

    شركة التضامن

    تعد شركة التضامن من أبسط الشركات التجارية، وهي شكل قديم من أشكال الشركات، ونموذج شركة الأشخاص القائمة على الاعتبار الشخصي.

     وقد عرف قانون الشركات شركة التضامن بأنها:

     “شركة تعمل تحت عنوان معين تتألف من شريكين أو أكثر يكونون مسؤولين بصفة شخصية وبوجه التضامن في جميع أموالهم عن التزامات وديون الشركة”. (مادة 1/29 شركات)).

     وقد أبرز هذا التعريف الخاصة الجوهرية لشركة التضامن، وهي مسؤولية الشركاء الشخصية والتضامنية عن ديون الشركة، كما أكد أن الشركة تعمل تحت عنوان معين وهو ما يبرز تأثر الشركة بشخصية الشركاء أو أحدهم، وفي الواقع يعد عنوان الشركة من طبيعة شركة التضامن إلا أنه ليس من مستلزماتها، أي ليس شرطاً جوهرياً لوجود شركة التضامن، وإن كانت هذه الشركة تتخذ على الغالب عنواناً خاصاً بها.

     وقد أكدت الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون الشركات على اكتساب الشريك في شركة التضامن صفة التاجر ويعتبر كأنه يتعاطى التجارة بنفسه تحت عنوان الشركة.

    عنوان الشركة

    لشركة التضامن عنوان يميزها عن غيرها، يتفق الشركاء على إعطائه للشخص الاعتباري ليظهر به أمام الجمهور، وتوقع به التعهدات التي تتم لحساب الشركة.

     ويتألف عنوان الشركة من أسماء الشركاء، حتى يتسنى للغير العلم بشخصية الشركاء الذين يكمل انتمائهم ائتمان الشركة وتكون أموالهم ضامنة للوفاء بديونها، استناداً لمسؤوليتهم الشخصية والتضامنية عن التزامات وديون الشركة، كما سنرى.

     وليس من الضروري ذكر أسماء جميع الشركاء خاصة إذا كان عددهم كبيرة، بل يكفي ذكر اسم واحد أو أكثر من الشركاء مع إضافة كلمة أوشركاؤهم” أو بما معناها وذلك للدلالة على شخصية الشركة المستقلة عن شخصية الشركاء والإعلام الغير بوجود شركاء غيره في الشركة التي يتعاملون معها.

    ويكون الاسم المذكور وحده في العنوان هو اسم أهم الشركاء، عادة، وأكثرهم جذبا للائتمان.

    ويجب أن يتوافق عنوان الشركة مع أسماء الشركاء الحاليين فيها (مادة 2/30شركات).

     وبالتالي يجب رفع اسم الشريك من عنوان الشركة وذلك في حالة وفاته أو انسحابه أو خروجه من الشركة، إذا لم يرد في عقد الشركة نص يقضي عليها في مثل هذه الأحوال.

    غير أنه يحق للشركاء أو لورثتهم في حال وفاة جميع الشركاء أو بعضهم الطلب من أمين سجل التجارة الإبقاء على اسم الشركاء المتوفين في عنوان الشركة، إذا كان هذا الاسم قد اكتسب شهرة تجارية، شرط أن تتم الإشارة إلى ما يفيد استخلاف اسم هذه الشركة، كإضافة عبارة “خلفاء فلان” مثلا.

     ومبرر ذلك الاستفادة من الشهرة التجارية لعنوان الشركة، ولكي لا يعتقد الغير بقيام شركة جديدة بدلا من الشركة القديمة.

    ولا يجوز أن يتضمن عنوان الشركة إلا أسماء الشركاء، فإذا تضمن اسم شخص أجنبي عن الشركة مع علمه بذلك، أي أن يرضى عن علم بإدراج اسمه في عنوان الشركة، كان هذا الشخص مسؤولا على وجه التضامن عن ديونها.

     وفي ذلك تنص الفقرة الثالثة من المادة 30 من قانون الشركات بأن:

     “3- كل شخص أجنبي عن الشركة يرضى عن علم بإدراج اسمه في عنوان شركة يصبح مسؤولاً بصفته الشخصية وبوجه التضامن عن ديونها تجاه أي شخص ينخدع بذلك”.

     وطبقا لهذا النص يكون الشخص الأجنبي الذي أدرج اسمه في عنوان الشركة مسؤولاً عن دیونها مسؤولية شخصية تضامنية.

     إلا أن هذا الحكم ليس مطلقا وإنما اشترط القانون لتطبيقه توافر شرطين:

     1– أن يكون الشخص الأجنبي عالما بإدراج اسمه في عنوان الشركة، فهو بذلك قد رضي بمعاملة الشريك المتضامن في الشركة.

    أما إذا كان صاحب الاسم يجهل إدراج الشركاء لاسمه في عنوان الشركة، فإنه لا يجوز إلزامه بديون الشركة.

     2– أن ينخدع الغير من إدراج اسم الشخص الأجنبي في عنوان الشركة.

    ويعني ذلك اعتقاد الغير بحسن نية أن الشخص المدرج اسمه في عنوان الشركة إنما هو شريك فيها، أو بعبارة أخرى أن الغير يجهل بأن صاحب الاسم ليس في الحقيقة شريكاً في الشركة.

     وأساس ذلك وجوب حماية الغير حسن النية الذي اعتمد بالأوضاع الظاهرة وتعامل مع الشركة باعتبار الشخص الوارد اسمه في عنوان الشركة شريكا فيها.

     إلا أن الاعتداد بالأوضاع الظاهرة في هذا المقام رهن بخطأ يرتكبه صاحب الاسم الذي يرضى عن علم بإدراج اسمه في عنوان الشركة ولا يعارض في ذلك ويطالب بإزالة اسمه من عنوان الشركة.

     وذلك لأنه في الفرض العكسي يجب حماية صاحب الاسم الذي يجهل بالواقعة، ولا يمكن بالتالي نسبة ثمة خطأ إليه.

    ويكون عبء الإثبات واقعاً على عاتق الشخص الذي يدرج اسمه في عنوان الشركة، إذ يتوجب عليه أن يثبت أنه كان يجهل بواقعة إضافة اسمه إلى العنوان أو أنه عارض بشكل ثابت هذا الإدراج، أو إثبات سوء نية الغير وعلمه بأن صاحب الاسم ليس شريكاً في شركة التضامن: ويمكن إثبات ذلك بكافة وسائل الإثبات لأنها مسألة تتعلق بالواقع.

    وتجدر الإشارة إلى أن القانون لم يتعرض لصفة هذا الشخص الأجنبي، ونلاحظ أنه لم يعده شريكاً كسائر الشركاء الحقيقيين في الشركة، فلا يجوز بالتالي منحه صفة التاجر.

     واقتصر الحكم على اعتباره مسؤولاً عن ديون الشركة بصفته الشخصية وبوجه التضامن.

    وقد تتخذ شركة التضامن تسمية مبتكرة لها وهي عبارة يراعى فيها الطرافة أو الابتكار، وتضيفها إلى عنوانها، مثل “سيدتي الجميلة، لكن لا يجوز التوقيع على تعهدات الشركة بهذه التسمية، وإنما يجب أن يتم التوقيع بعنوان الشركة.

  • كيف يتم إشهار الشركات التجارية؟

    مفهوم الشهر

    تخضع الشركات التجارية لإجراءات الشهر المنصوص عليها في قانون الشركات. والقصد من شهر الشركات إعلام الغير بهذه المجموعات حتى يكونوا على بينة من تكوينها ونشاطها ومدتها ومدى مسؤولية الشركاء فيها عن التزاماتها.

    ولا يستثنى من إجراءات الشهر سوي شركة المحاصة نظرا لطبيعتها المستترة حيث لا يترتب على إنشاء هذه الشركة شخص معنوي وبالتالي فلا تنشأ علاقات بينها وبين الغير، وإنما تقتصر العلاقات بين الشريك المتعاقد باسمه الشخصي مع الغير.

    إجراءات الشهر

    كانت الشركات تشهر، في ظل قانون التجارة، بإيداع دیوان محكمة البداية المدنية في منطقة مركز الشركة صورة أو نسخة من وثيقة التأسيس، وكذلك الأمر بالنسبة للتعديلات الواردة على هذه الوثيقة).

    وبعد إيداع عقد التأسيس دیوان محكمة البداية التي تسلمهم نسخة مصدقة عليها يقوم أحد المؤسسين أو شخص مفوض عنهم بإيداعها سجل التجارة.

    أما الشركات المساهمة ومحدودة المسؤولية فلابد قبل شهرها من الحصول على ترخيص مسبق يصدر بقرار وزاري، وبمرسوم جمهوري بالنسبة لشركات المساهمة التي تطرح أسهمها اللاكتتاب العام.

    وإذا صدر قرار الترخيص والمصادقة على النظام الأساسي، وجب نشرهما في الجريدة الرسمية، كما ينشر فيها وفي صحيفتين يوميتين تصدران في مركز الشركة البيان المتضمن الدعوى للاكتتاب بالأسهم).

    وبعد أن تتم عملية التأسيس وانتخاب مجلس الإدارة، يقوم هذا المجلس بشهر الشركة وذلك بإيداع قرار الترخيص والنظام الأساسي دیوان محكمة البداية المدنية وتسجيل الشركة في سجل التجارة.

    وبعد صدور قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 فإن أحكام شهر الشركات وإجراءاتها أصبحت تخضع لأحكام المادة 3 من قانون الشركات والتي تنص على أنه:

    “2 – يتم شهر جميع الشركات بتسجيل عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية والبيانات الواردة في المادة /8/ من هذا القانون في سجل الشركات الممسوك في سجل التجارة في المحافظة التي يقع فيها مركز الشركة، وذلك خلال الشهر الذي يلي تأسيسها.

    3- يجب على الشركاء أو مديري الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها، بحسب الحال، شهر كل تعديل يطرأ على عقد الشركة أو على البيانات الواردة في المادة /8/ من هذا القانون بتسجيله في سجل التجارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التعديل. ولا يعتبر التعديل نافذا بحق الغير إلا من تاريخ شهر.

    4 – تشهر الشركات المؤسسة في المناطق الحرة والتعديلات التي تطرأ عليها في سجل التجارة للمنطقة الحرة التي يقع فيها مركزها.

    5 – تستثني شركة المحاصة من الشهر لعدم تمتعها بالشخصية الاعتبارية”.

    أما المادة /8/ من قانون الشركات فهي تتعلق بالبيانات التي تتضمنها شهادة تسجيل الشركة، وقد نصت على أنه:

    “يجب أن تتضمن شهادة تسجيل الشركة الصادرة عن أمين السجل المعلومات التالية:

    1 – رقم التسجيل.

    2 – اسم الشركة.

    3 – شكل الشركة القانوني.

    4 – نوع الشركة.

    5- غاية الشركة.

    6 – مدة الشركة.

    7- رأسمال الشركة.

    8 – مركز الشركة.

    9- أسماء المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة ورئيسه ومدة ولايتهم.

    10 – أسماء الأشخاص المخولين التوقيع عن الشركة وصلاحياتهم ومدة ولايتهم.

    11 – القيود الواردة على حق الإدارة أو التوقيع.

    12 – أسماء الشركاء المتضامنين في شركات التضامن والتوصية.

    مما تقدم من نصوص نجد أن شهر الشركات أصبح يمر بإجراءات أبسط تعتمد على مبدأ النافذة الواحدة.

    فبالنسبة لشركات الأشخاص (التضامن والتوصية) يكتفي بالتقدم إلى أمين سجل التجارة في المحافظة التي يقع فيها مركز الشركة بطلب التسجيل، مرفقة بعقد تأسيس الشركة، المنظم من قبل محام أستاذ، وذلك خلال الشهر الذي يلي تأسيسها، ليتولى تسجيل الشركة في سجل الشركات الممسوك في سجل التجارة.

    أما بالنسبة لشركات الأموال فلابد من الحصول على الموافقة على طلب التأسيس والمصادقة على النظام الأساسي، ثم يقوم المؤسسون أو المفوض من قبلهم بالنسبة للشركة المحدودة المسؤولية، بإيداع النظام الأساسي المصدق ووثيقة تسمية المديرين ومفتشي الحسابات .. ورسوم نشر شهادة تسجيل الشركة في الجريدة الرسمية لدى أمين السجل الذي يجب عليه تسجيل الشركة المحدودة المسؤولية في سجلاته وإصدار شهادة تسجيل لها (مادة 2/62 شركات).

    أما بالنسبة لشركات المساهمة، فبعد تغطية رأس المال المعروض للاكتتاب وإعلان الهيئة العامة التأسيسية تأسيس الشركة نهائية وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول وتعيين الأشخاص المخولين بصلاحيات تمثيل الشركة، يقوم مجلس الإدارة أو أي من أعضائه بإيداع النظام الأساسي المصدق وموافقة هيئة الأوراق على طرح الأسهم على الاكتتاب العام ووثائق تسمية أعضاء مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة ونائبه، واسم أي شخص له صلاحيات بتمثيل الشركة، واسم مفتش الحسابات والوثائق المشعرة بتسديد رأس المال وما يشعر بتسليم أو نقل ملكية الحصص العينية، وتصريح من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بعدم وجود أسباب تمنعهم من تقلد هذا المنصب وإشعار بالنشر في الجريدة الرسمية لدى أمانة سجل التجارة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرار الهيئة العامة التأسيسية القاضي بالإعلان عن تأسيس الشركة نهائياً، ويجب على أمين سجل التجارة في هذه الحالة تسجيل الشركة المساهمة في سجلاته، ونشر شهادة تسجيل الشركة في الجريدة الرسمية (مادة 3/99 شركات).

    كما يتوجب على الشركة المساهمة شهر أي تعديل على نظامها الأساسي خلال ثلاثين يوماً من مصادقة وزارة الاقتصاد والتجارة على النظام الأساسي المعدل للشركة أو ثلاثين يوماً من تاریخ انقضاء المهلة المحددة لتسديد قيمة أسهم زيادة رأس مال الشركة في حال تم إقرار زيادة رأسمالها أصولاً (مادة 4/99 شركات).

  • مفهوم الربح والخسارة في الشركات

    لا يمكن معرفة ما إذا كانت الشركة قد جنت أرباحاً أو منیت بخسائر إلا عند إغلاق حساباتها نهائيا وتصفية موجوداتها.

    ففي هذه الحالة تظهر أرباح الشركة أو خسائرها، من المقارنة بين القيمة الحقيقية لموجودات الشركة – بعد تنزيل الديون التي عليها – وبين رأسمالها.

    أو بالمقارنة بين الموجودات والمطاليب.

     ولكن هذا المفهوم النظري للأرباح والخسائر يختلف اختلافاً كلياً عن مفهومها العملي، إذ من الثابت عملياً أن الشريك يأمل، من دخوله في الشركة ومساهمته في تكوين رأس مالها، اجتناء الربح في أوقات دورية.

    لذلك تنص عقود الشركة عادة على توزيع الأرباح بصورة دورية، ومع ذلك فإن الفقه والاجتهاد يتفقان على القول بأن شرط توزيع الأرباح في أوقات دورية ليس من الضروري وجوده في عقد الشركة ليصار إلى هذا التوزيع، ففي حالة خلو العقد من الشرط المذكور يحق للشركاء المطالبة بإجراء توزيع الأرباح مرة على الأقل في كل سنة.

    وعليه، يعتبر ربحاً يمكن توزيعه

    كل كسب مادي أو معنوي يضاف إلى الثروة“،

    وقد يتخذ الربح أشكالا مختلفة، فيكون إما ربح نقدية أو فائدة اقتصادية، ويشترط في ذلك كله أن يستقر هذا الربح في النهاية في ذمة الشريك ويزيد في ثروته، فإذا كان القصد من الشركة تفادي الخسارة فقط، لا يعتبر العقد عندئذ عقد شركة، كعقود التأمين المتبادل أو التعاوني مثلاً التي تستهدف درء الخسارة لا جلب الربح.

     كما أن عنصر السعي وراء الربح هو الذي يميز الشركة عن الجمعية التي يقصد بها عادة تحقيق غايات اجتماعية أو أدبية أو غيرها من الأغراض العامة التي لا شأن لها بالكسب المادي.

    وإذا كان الربح المحدد، في أوقات دورية، بنتيجة تنظيم دفتر الجرد والميزانية، يمكن توزيعه على الشركاء، فإن الخسارة الحاصلة لا توزع بين الشركاء أثناء قيام الشركة ولا يجبر الشريك على المساهمة في تغطية الخسارة، كما وأن وقوع الشركة في خسارة لا ينشأ عنه مبدئية تعديلاً في عقدها، إذا كانت موجوداتها كافية لتسديد الديون التي عليها.

    على أن عقد الشركة قد يتضمن شرطة يقضي بانحلالها في حال وقوعها بخسارة تفوق نسبة معينة من رأسمالها، وهذا الشرط صحيح لا غبار عليه.

  • مما يتكون رأس مال الشركة ولماذا يجب أن يكون ثابتاً؟

    يتكون رأس مال الشركة من مجموع الحصص النقدية والعينية، لأن هذه الحصص يمكن تقويمها بالنقود، وتكون وحدها ضماناً لدائني الشركة القابليتها لأن تكون محلا للتنفيذ الجبري.

    أما حصص العمل فلا تدخل في تكوين رأس المال، لأنها غير قابلة للتقويم بالنقود، ولا أن تكون محلاً للتنفيذ الجبري، ومن ثم لا تعتبر ضماناً لدائني الشركة، وتقتصر حقوق أصحابها على اقتسام الأرباح والخسائر.

    ولا يكشف رأس المال لوحده عن المركز المالي الحقيقي للشركة، وإنما يعبر عن هذا المركز بدقة ما يعرف، بموجوداتها الذي يتمثل في

    “مجموع ما تمتلكه الشركة من أموال ثابتة أو منقولة وما لها من حقوق تجاه الغير اكتسبتها نتيجة لمباشرة نشاطها إضافة للاحتياطيات التي جمعتها من أرباحها”،

    كل هذه الموجودات تشكل في الحقيقة الضمان الحقيقي للدائنين.

    لذلك يجب على الشركة أن تحتفظ دائما بموجودات لا تقل قيمتها عن قيمة رأس المال الذي بدأت به حياتها، ذلك لأنه إذا كانت موجودات الشركة تعد بمثابة الضمان الحقيقي لدائنيها، فإن رأس مالها يظل الحد الأدني لهذا الضمان فلا يجوز المساس به بأي حال من الأحوال.

     بل يتوجب على الشركاء الاحتفاظ دائما بموجودات لا تقل قيمتها عن قيمة رأس المال الذي بدأت به الشركة.

    وهذا الالتزام الملقى على عاتق الشركة والشركاء يسمی بمبدأ ” ثبات رأس المال“.

    ويعبر عن مبدأ ثبات رأس المال حسابية بقيد مبلغ رأس المال في خصوم الميزانية.

    ويترتب على مبدأ ثبات رأس المال عدة نتائج هامة، وهي:

    1 – إذا ظهر نقص في قيمة موجودات الشركة عن قيمة رأس مال أو إذا تساوت القيمتان، امتنع على الشركة توزيع أرباح على الشركاء، لأن هذه الأرباح لا تعدو أن تكون اقتطاعاً من رأس المال يخالف مبدأ ثبات رأس المال والذي لا يجوز المساس به.

     وإلا اعتبر هذا التوزيع بمثابة توزيع الأرباح صورية اقتطعت من رأس المال.

     أما إذا زادت قيمة الموجودات على قيمة رأس المال، فإن ذلك يعني أن الشركة قد حققت أرباحاً يمكن توزيعها على الشركاء شرط أن لا يؤدي هذا التوزيع إلى نقصان قيمة الموجودات عن رأس المال تطبيقاً لمبدأ ثبات رأس المال.

     2 – إذا كان بعض الشركاء لم يسدد كامل حصته في رأس المال فإن لدائني الشركة حقاً شخصياً ومباشراً في مطالبة الشركاء بالوفاء بقيمة حصصهم.

    صحيح أن علاقة دائني الشركة تنشأ مع الشركة كشخص معنوي، وبالتالي يظل الشركاء أجانب عن هذه العلاقة، إلا أنه يترتب على مبدأ ثبات رأس المال نشوء حق للدائنين بعدم النزول عن رأس المال المحدد في عقد الشركة كحد أدنى لضمانهم.

     فإن تقاعس الشركاء عن الوفاء بقيمة الحصص المالية التي تعهدوا بتقديمها للشركة جاز لدائني الشركة مطالبتهم بالوفاء.

     3 – إن تخفيض رأس المال، ولو تم صحيحا بمعرفة الشركاء، لا يحتج به تجاه دائني الشركة، الذين نشأت ديونهم قبل التخفيض، ويحق لهؤلاء رفع دعوى لإبطال التخفيض أمام محكمة البداية المدنية، إذا كان من شأن هذا التخفيض الإضرار بمصالحهم ، سيما إذا كانوا قد عولوا على حجم رأس مال الشركة قبل خفضه.

  • حجية الدليل الرقمي وتقدير قيمته في سوريا

    نصت المادة 25 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على ما يلي :

    ( أ- يعود للمحكمة تقدير قيمة الدليل الرقمي، شريطة تحقق ما يلي:

     1) أن تكون الأجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية المستمد منها هذا الدليل تعمل

    على نحو سليم.

    2) ألا يطرأ على الدليل المقدم إلى المحكمة أي تغيير خلال مدة حفظه.

    ب – يعد الدليل الرقمي المقدم إلى المحكمة مستجمعة للشرطين الواردين في الفقرة (أ) من هذه المادة، ما لم يثبت العكس.)

    يستمد القاضي الجزائي قناعته من أي دليل يطمئن إليه من الأدلة التي تقدم في الدعوى دون التقيد بدليل معين، ما لم ينص القانون على غير ذلك؛ فلا يوجد أدلة يحظر القانون عليه قبولها.

    فالقانون أمد القاضي الجزائي بسلطة واسعة وحرية كاملة في مجال الإثبات، فله أن يأخذ من الأدلة ما تطمئن له عقيدته، ويطرح ما لا يرتاح إليه.

    وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 175 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بقولها :

    ( تقام البيئية في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات، ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية).

    و الدليل الرقمي يندرج تحت طائفة القرائن القضائية إذا تم الحصول عليه بطريقة مشروعة، ويمكن للقاضي الجزائي الأخذ به سواء في إطار الإدانة أم البراءة، إذا توفرت في هذا الدليل الشرطين

    التاليين:

    1- السلامة:

    أي أن تكون الأجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية المستمد منها هذا الدليل تعمل على نحو سليم، بحيث لا يتطرق الشك في دقته.

    2- المطابقة:

    أن لا يطرأ على هذا الدليل أي تغيير خلال فترة حفظه، أي أن يكون الدليل الرقمي المقدم إلى المحكمة هو نفس الدليل الذي تم جمعه وحفظه.

    وقد وضع المشرع قرينة قانونية بسيطة في الفقرة (ب) من المادة 25، تتضمن أن الدليل الرقمي المقدم إلى المحكمة يع مستجمع لشرطي السلامة والمطابقة المشار إليهما ما لم يثبت العكس.

    أما بالنسبة إلى الدفوع المتعلقة بهذين الشرطين، فإن هذه الدفوع يجب أن لا تنال من قيمة الدليل الرقمي إذا جاءت على شكل تخمين دون أن يوجد دليل يدعمها. وهذا ما سارت عليه المحاكم الأمريكية كما رأينا.

    وفيما يتعلق بكيفية تقدير قيمة الدليل الرقمي، فإننا نؤيد ما ذهب إليه جانب من الفقه العربي من ضرورة التمييز بين أمرين، هما:

    الأمر الأول: القيمة العلمية القاطعة للدليل.

    الأمر الثاني: الظروف والملابسات التي وجد فيها الدليل.

    فتقدير القاضي لا يتناول القيمة العلمية القاطعة للدليل، ذلك لأن قيمة الدليل تقوم على أسس علمية دقيقة، ولا حرية للقاضي في مناقشة الحقائق العلمية الثابتة.

    أما ما يتعلق بالظروف والملابسات التي وجد فيها هذا الدليل، فإنها تدخل في نطاق تقديره الشخصي لأنها من طبيعة عمله، ومن ثم فللقاضي الجزائي أن يطرح الدليل المستخرج من الحاسوب عندما يجد أن وجوده لا يتفق منطقية مع ظروف الواقعة.

    فمجرد توفر الدليل العلمي لا يعني أن يحكم القاضي مباشرة دون البحث بالظروف والملابسات .

    وبعد أن انتهينا من دراسة فصل الأحكام الإجرائية للجريمة المعلوماتية، لا بد لنا من الإشارة بأن المادة 35 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، قضت بأن يطبق قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ على كل ما لم يرد عليه نص في الأحكام الإجرائية للجرائم الواردة في قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية.

  • حجية الدليل الرقمي في أميركا وإنكلترا وفرنسا والمنظمات الدولية

    لا تقف الصعوبات التي تواجه الدليل الرقمي عند حد كيفية الحصول عليه وإجراءات حفظه، بل تمتد إلى مدى القوة الثبوتية التي يتمتع بها هذا الدليل، ومدى حرية قاضي الموضوع بالاقتناع به لبناء الحكم على أساسه بالبراءة أو الإدانة.

    لذلك حاول المشرع والقضاء والفقه المقارن التصدي لهذه المسألة، وذلك بتحديد الشروط التي يجب توفرها في الدليل الرقمي أو في مخرجات الحاسوب حتى يمكن قبوله من قبل القاضي الجزائي.

    وبناء على ما تقدم، سنتناول حجية الدليل الرقمي في الولايات المتحدة الأمريكية وإنكلترا وفرنسا، والمنظمة الدولية لدليل الحاسوب.

    أولاً- الولايات المتحدة الأمريكية:

    تبتی قانون الإثبات الفيدرالي في المادة /1002/ منه قاعدة الدليل الأفضل، ويقصد بهذه القاعدة أنه عند إثبات مضمون كتابات أو سجلات أو صور، فإن أصل هذه الكتابات أو السجلات أو الصور يجب أن يكون متوفرة، أي يجب تقديمه إلى المحكمة.

    وقاعدة الدليل الأفضل التي تعبر عن أصالة الدليل تقف حائلا أمام الدليل الرقمي، لأن ما يتم تقديمه إلى المحكمة ليس الملفات الإلكترونية المخزنة في الحاسوب، وإنما نسخ عن هذه الملفات. ولذلك فقد حسم المشرع الأمريكي هذه المسألة لصالح الدليل الرقمي في المادة 1001/3 من قانون الإثبات الأمريكي والتي نصت على ما يلي:

    (إذا كانت البيانات مخزنة في حاسوب أو آلة مشابهة، فإن أي مخرجات مطبوعة منها أو مخرجات يمكن قراءتها بالنظر إليها وتعكس دقة البيانات، تعد بيانات أصلية) .

    يتضمن هذا القانون القواعد المقبولة في الإثبات أمام المحاكم الاتحادية في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن محاكم الولايات تتبع قواعدها الخاصة مثل “كاليفورنيا” و”واشنطن”.

     وقد وضع هذا القانون بناء على اقتراح المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية أول مرة عام 1975، وجرى تعديله عدة مرات، وهو متوفر على الإنترنت مع تعديلاته حتى 2008/12/1.

    ووفقا لهذه المادة، فإن البيانات أو المعلومات التي تم الحصول عليها من الإنترنت، والتي تم استخراجها بواسطة الطابعة، تعد دليلاً أصليلاً كاملاً، ولا حاجة لجلب الحاسوب إلى قاعة المحكمة.

    أما فيما يخص القوة الإثباتية للسجلات الإلكترونية، فإن المرشد الفيدرالي الأمريكي لتفتيش وضبط الحواسيب الصادر في عام 2002 يميز بين نوعين من السجلات، وهما:

    النوع الأول – السجلات المخزنة في الحاسوب:

    وهي الوثائق الإلكترونية التي تحتوي على كتابات عائدة لشخص ما، ومن أمثلتها رسائل البريد الإلكتروني، وملفات الورد Word، ورسائل غرف الدردشة على الإنترنت.

    وهذه الوثائق تتضمن إفادات بشرية، وتعد كالشهادة على السماع في مجال الإثبات .

    النوع الثاني – السجلات المأخوذة من الحاسوب:

    وهي عبارة عن نتائج برامج الحاسوب التي لا تمسها الأيدي البشرية، ومن أمثلتها سجلات الدخول إلى الإنترنت، وسجلات الهاتف، وإيصالات الصراف الآلي وغيرها.

    فهذه السجلات لا تتضمن إفادات بشرية، وإنما هي عبارة عن نتائج البرامج الحاسوبية.

    فالصراف الآلي مثلاً يمكن أن يعطي إيصالا يتضمن أن /100/ دولار أمريكي قد تم إيداعها في الحساب عند الساعة 2.25 مساء، وهذا النوع من السجلات يمكن للمحاكم أن تأخذ به، إذا كان برنامج الحاسوب يؤدي عمله على نحو جيد وسليم.

    وبناء على هذه القواعد، فإن الفقه في أمريكا يرى بأنه حتى يكون الدليل الرقمي مقبوة أمام المحكمة، يجب أن يتوفر فيه الشروط التالية :

    •  أن لا يطرأ على محتويات السجل الإلكتروني أي تغيير، أي أن يكون الدليل المقدم إلى المحكمة هو نفس الدليل الذي تم جمعه، ويمكن للشخص الذي قام بجمع الدليل أن يشهد بذلك أمام المحكمة، وهذا ما يطلق عليه مفهوم سلسلة الرعاية” Chain of Custody، ويقصد بذلك أن الدليل الرقمي منذ لحظة جمعه وحتى لحظة تقديمه إلى المحكمة لم يطرأ عليه أي تغيير، ولا يوجد أي احتمال اللعبث به، وأنه تمت مراعاة سلامته حتى يبقى بنفس الحالة التي وجد عليها .
    • أن تكون المعلومات الموجودة في السجل، قد صدرت فعلا عن المصدر المزعوم، سواء كان هذا المصدر الإنسان أم الآلة.
    • أن تكون المعلومات الموجودة في السجل، والمتعلقة بالوقت والتاريخ، معلومات دقيقة.

    أما القضاء الأمريكي فقد تعرض في العديد من القضايا إلى مسألتي الأصالة والصحة.

    ففي إحدى القضايا، قررت المحكمة: “إن عضو مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI الذي كان حاضراً عندما تم ضبط الحاسوب الخاص بالمتهم، يمكن أن يقرر صحة الملفات المضبوطة. .

     وفي قضية أخرى قبلت المحكمة سجلات الهاتف بعد أن أكدت موظفة الفواتير في الشركة أصالة هذه السجلات .

     كما قبلت إحدى المحاكم الدليل الرقمي رغم الدفوع المتعلقة بالعبث بهذا الدليل، لأن هذه الدفوع جاءت على شكل تخمين، دون أن يوجد أي دليل يدعمها .

    وفي إحدى القضايا قررت المحكمة: “إن حقيقة وجود احتمال بتعديل البيانات الموجودة في الحاسوب غير كافية للقول بعدم جدارة الدليل.

     ” كما ذكرت وزارة العدل الأمريكية في المرشد الفيدرالي لتفتيش وضبط الحواسيب، وصولا إلى الدليل الإلكتروني في التحقيقات الجنائية: “إن غياب دليل واضح على حدوث العبث في الدليل، لا يؤثر على أصالة ودقة سجلات الحاسوب .

    ثانيا – إنكلترا:

    في عام 1948 صدر في إنكلترا قانون الشرطة والإثبات الجنائي (Pace).

     وقد حدد هذا القانون الصلاحيات الشرطة إنكلترا” و “ويلز”، وهو قانون يهدف إلى إقامة التوازن بين قوى الشرطة البريطانية وحقوق الأفراد، ويتناول الية تفتيش الأماكن، وكيفية معاملة المشتبه بهم، والاعتقال وغير ذلك.

    وقد تم تعديل هذا القانون في 14 تشرين الأول عام 2002.

    كما ركز هذا القانون بصفة أساسية على قبول مخرجات الحاسوب كدليل في الإثبات، حيث حدد المشرع الإنكليزي في المادة 69 من هذا القانون الشروط الواجب توفرها في المستند الناتج عن الحاسوب، حتى قبل كدليل في الإثبات. وهذه الشروط هي:

    • عدم وجود أسس معقولة للاعتقاد بأن البيان يفقد الدقة بسبب الاستخدام غير المناسب أو الخاطئ للحاسوب.
    • أن الحاسوب كان يعمل في جميع الأحوال بصورة سليمة، وإذا لم يكن كذلك، فإن أي جزء لم يكن يعمل فيه بصورة سليمة، أو كان معط” عن العمل، لم يكن ليؤثر في إخراج المستند أو دقة محتوياته.

    وقد علق مجلس اللوردات على المادة 69 المشار إليها، بأنه: “يمكن للشهادة الشخصية الصادرة عن شخص على علم بطريقة تشغيل الحاسوب، أن تعطي الثقة بالدليل، وليس بالضروري أن يكون هذا الشخص خبيرة بالحاسوب .

    وبناء على ذلك قبلت المحاكم الإنكليزية فيما يتعلق بسلامة نظام الحاسوب بشهادة أشخاص لديهم علم بطريقة عمل نظام الحاسوب .

    ثالثاً- فرنسا:

    يتناول الفقه في فرنسا حجية مخرجات الحاسوب في المواد الجنائية، في إطار مسألة أوسع وأعم، هي مسألة قبول الأدلة الناشئة عن الآلة أو الأدلة العلمية، مثل الرادارات، وأجهزة التصوير، وأشرطةالتسجيل، وأجهزة التنصت.

    أما القضاء فقد قبل هذه الأدلة إذا توفرت فيها مجموعة من الشروط، من أهمها أن يتم الحصول عليها بطريقة شرعية ونزيهة، وأن يتم مناقشتها حضورياً من قبل الأطراف.

    وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأن أشرطة التسجيل الممغنطة، التي يكون لها قيمة دلائل الإثبات، يمكن أن تكون صالحة للتقديم أمام القضاء الجنائي .

    أما بالنسبة إلى قناعة القاضي الجزائي، فإن الأدلة الإلكترونية تخضع لحرية القاضي في الاقتناع الذاتي، بحيث يمكن أن يطرح مثل هذه الأدلة – رغم قطعيتها من الناحية العلمية – عندما يجد أن الدليل الإلكتروني لا يتسق منطقية مع ظروف الواقعة وملابساتها

    رابعاً – المنظمة الدولية لدليل الحاسوب:

    تأسست المنظمة الدولية لدليل الحاسوب IOCE في عام 1995، وتتكون من الجهات الحكومية المسؤولة عن تطبيق القانون، أو من الهيئات الحكومية التي تزاول التحقيق في مجال الحاسوب. وتهدف هذه المنظمة إلى تزويد الجهات الدولية القانونية بكيفية تبادل المعلومات بتحقيقات جرائم الحاسوب والمسائل ذات الصلة بالمعلوماتية الشرعية.

    كما تقوم بتنظيم عملية الاتصال بين أعضائها، وتقدم التوصيات اللازمة في هذا المجال، وتقيم المؤتمرات المتعلقة بنشاطاتها.

    وإضافة إلى ذلك فإن المنظمة وضعت المعايير المطلوبة في دليل الحاسوب، وقد تمت المصادقة على هذه المعايير خلال المؤتمر الدولي للبحث المعلوماتي والجريمة التقنية، المنعقد في تشرين الأول عام 1999 (IHCFC)(37)، وهذه المعايير هي :

    • عدم تغير الدليل أثناء ضبطه.
    • أن تتم عملية الضبط من قبل شخص مؤهل في المعلوماتية الشرعية.
    • جميع النشاطات المتعلقة بالضبط والوصول والتخزين ونقل الدليل الرقمي، يجب أن تكون موثقة ومحفوظة بغرض التدقيق.
    • أن يكون الشخص الذي بحوزته الدليل الرقمي مسؤولا عن جميع الإجراءات المتعلقة بهذا الدليل.
    • أن تكون الجهات المسؤولة عن ضبط وتخزين ونقل الدليل الرقمي والوصول إليه مسؤولة عن تطبيق هذه المبادئ.
  • اختصاص التشريع السوري في جرائم الانترنت

    نصت المادة 33 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على ما يلي:

    ( أ- يطبق على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الأحكام المتعلقة بالصلاحيات الإقليمية والذاتية والشخصية والشاملة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

    ب – يعد النطاق العلوي السوري في حكم الأرض السورية في معرض تطبيق هذا القانون.)

    استعمل المشرع السوري في قانون العقوبات تعبير (الصلاحية) للدلالة على الاختصاص، وأخذ بأربعة مبادئ لتحديد اختصاصه الجزائي الدولي، هي: الصلاحية الإقليمية، والصلاحية الذاتية (أو العينية)، والصلاحية الشخصية، والصلاحية الشاملة (أو العالمية).

    ومن الملاحظ أن المشرع السوري قد أخذ بالصلاحية الإقليمية كمبدأ أساسي، أسوة بالتشريع المقارن، إلا أنه لم يقنع بإنفراده، لذلك جمع بين هذه الصلاحيات الأربعة حتى تكمل بعضها البعض، كي يطال الجرائم المرتكبة خارج إقليم الدولة التي يرى فيها مساسا بمصالحه واعتباراته.

    وسنتناول كيفية تطبيق هذه الصلاحيات على جرائم الإنترنت فيما يلي :

     أولاً- الصلاحية الإقليمية:

    يقصد بمبدأ إقليمية القانون الجزائي، أن القانون الجزائي لدولة ما يطبق على كل جريمة ترتكب على إقليم هذه الدولة، سواء أكان الجاني يحمل جنسية هذه الدولة أم يحمل جنسية دولة أجنبية، وسواء أكان المجني عليه مواطن أم أجنبية .

    ولمبدأ إقليمية القانون الجزائي نتيجتان:

    الأولى إيجابية، وهي أن يكون للقانون الجزائي تطبيق شامل على كافة الجرائم المرتكبة على إقليم الدولة، الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى عدم تطبيق القوانين الجزائية الأجنبية على هذه الجرائم.

    أما النتيجة الثانية فسلبية، وهي تقضي بعدم تطبيق القانون الجزائي على أية جريمة ترتكب خارج حدود الدولة .

    وقد أخذ المشرع السوري بمبدأ الإقليمية في المادة /15/ من قانون العقوبات، حيث نصت هذه المادة على ما يلي:

    (1- يطبق القانون السوري على جميع الجرائم المقترفة في الأرض السورية.

    2- تعد الجريمة مقترفة في الأرض السورية:

    أ- إذا تم على هذه الأرض أحد العناصر التي تؤلف الجريمة، أو فعل من أفعال جريمة غير متجزئة، أو فعل اشتراك أصلي أو فرعي.

    ب – إذا حصلت النتيجة في هذه الأرض، أو كان متوقعا حصولها فيها .)

    ومن الملاحظ أن المشرع السوري في الفقرة الثانية من هذه المادة أراد أن يوسع من صلاحيته الإقليمية لتشمل مختلف الجرائم التي تهدد الحقوق المحمية بموجب القانون السوري،

    وقد استخدم في هذا التوسع الركن المادي (سلوك ونتيجة وعلاقة سببية) كمعيار لتحديد ما إذا كانت الجريمة قد وقعت على الأرض السورية أم لا، وهو مسلك مرحب به، لأن الفقه والقضاء لم يقبلا بالركن المعنوي بمفرده كمعيار لتحديد الاختصاص .

    والواقع أن تطبيق مبدأ الإقليمية على جرائم الإنترنت لا يثير أية صعوبة إذا كانت جميع عناصر الجريمة قد وقعت على الأرض السورية،

    فإذا قام شخص موجود في سورية مثلا باستخدام الإنترنت الاختراق المنظومة المعلوماتية لأحد المصارف العاملة في سورية، ثم قام بتحويل أرصدة بعض الحسابات إلى حسابه المصرفي، فإن جميع عناصر جريمة الاحتيال تكون قد وقعت على الأرض السورية.

    لكن تطبيق مبدأ الإقليمية ليس دومة بهذه السهولة، فالغالب أن جريمة الإنترنت عابرة للحدود، وبالتالي فإن عناصر الجريمة تتوزع على أقاليم عدة دول، وقد اعتبر المشرع جريمة الإنترنت مقترفة على الأرض السورية، وفق الفقرة الثانية من المادة /15/ من قانون العقوبات السوري، في الحالات

    التالية:

    1- إذا تم على الأرض السورية أحد العناصر التي تؤلف جريمة الإنترنت.

     ومثال ذلك، قیام شخص موجود في سورية بإنشاء موقع للاحتيال عبر الإنترنت – سواء كان الموقع مستضافة على مخدم سوري أم أجنبي- ثم وقع ضحية هذا الموقع شخص مقيم في الصين.

    وغني عن البيان أن الأعمال التحضيرية لا تدخل ضمن عناصر الجريمة، ولا ترتقي إلى الأفعال التنفيذية، فلو قام شخص مقيم في لبنان مثلاً بإرسال رسالة إلكترونية إلى شخص مقيم في الصين، تتضمن فوز المرسل إليه بجائزة وهمية بقصد الاحتيال عليه، فإن القانون السوري لا يطبق المجرد قيام الجاني بشراء الحاسوب من سورية.

    2- إذا تم على الأرض السورية فعل من أفعال جريمة غير متجزئة.

    ويدخل في مفهوم الجريمة غير المتجزئة، الجريمة المستمرة والجريمة المتتابعة وجريمة العادة.

     فجريمة الاحتيال مثلاً من الممكن أن تكون متتابعة (متعاقبة)، فإذا قام شخص موجود في لبنان مثلا، بالاحتيال على شخص موجود في سورية عن طريق البريد الإلكتروني، ثم قام هذا الجاني بالاحتيال عدة مرات على ذات المجني عليه، عن طريق الإنترنت، ففي هذه الحالة تكون جريمة الاحتيال متتابعة (متعاقبة) بسبب وحدة الإرادة الجرمية، ووحدة الحق المعتدي عليه، ووحدة الغرض.

     3- إذا وقع على الأرض السورية فعل اشتراك أصلي أو فرعي.

    كما لو اشترك شخص موجود في سورية مع شخص آخر موجود في اليابان بعملية اختراق لمنظومة معلوماتية عبر الإنترنت عائدة الأحد المصارف الأمريكية بقصد الاحتيال فيتحقق هنا (الاشتراك الأصلي).

    أما إذا قام شخص موجود في سورية بتقديم إرشادات لشخص موجود في اليابان، لاختراق منظومة معلوماتية عائدة لأحد المصارف الأمريكية بهدف تمكينه من الاحتيال. فيتحقق هنا التدخل الاشتراك الفرعي).

    4- إذا حصلت النتيجة الجرمية على الأرض السورية أو كان متوقعة حصولها فيها.

    فإذا قام شخص موجود في كندا بإنشاء موقع للاحتيال عبر الإنترنت لتداول الأسهم الوهمية، ووقع ضحية هذا الموقع شخص موجود في سورية، فتكون النتيجة الجرمية هنا قد وقعت في سورية.

    وتكون النتيجة متوقعة حصولها في سورية وإن لم تحصل فعلاً.

    إذا قام شخص موجود في الإمارات مثلا باستخدام بطاقة ائتمان مزورة للشراء من أحد المواقع الإلكترونية لشركة سورية، إلا أن الجريمة توقفت عند حد الشروع لظروف خارجة عن إرادة الفاعل.

    وفي تقديرنا أن وصول البث إلى سورية لا يكفي بحد ذاته لانعقاد اختصاص القانون الجزائي السوري على أساس أن النتيجة وقعت في سورية، لأن مواقع الإنترنت يصل بثها بطبيعة الحال إلى أي مكان في العالم، بل لا بد من أن يكون المجني عليه موجودة في سورية.

     وهذا التطبيق يشبه إلى حير بعيد نظرية الاستهداف التي قام القضاء الأمريكي بتطبيقها.

    وقد اعتبر المشرع السوري في الفقرة ب من المادة 33 من قانون الجريمة المعلوماتية أن النطاق العلوي السوري في حكم الأرض السورية في معرض تطبيق هذا القانون.

    والنطاق العلوي السوري كما عرفته المادة الأولى من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية هو اسم النطاق العلوي الوطني للجمهورية العربية السورية؛ وهو “سورية” و “sy”، أو أي نطاق إضافي يعتمد لاحقا”.

    و الواقع إن اعتبار تلك المساحة من الإنترنت، الخاضعة لإدارة الدولة السورية جزءاً من الإقليم الاعتباري السوري أو بحكم الأرض السورية، أمر يفرضه المنطق و الاعتبارات العملية، للسببين التاليين:

    1-  إن المبررات المتعلقة بسيادة الدولة على إقليمها، والتي دفعت المشرع الجزائي إلى اعتبار الطائرة أو السفينة السورية بحكم الأرض السورية، متوفرة في ذلك النطاق العلوي السوري على الإنترنت، الذي يخضع لإدارة الحكومة السورية المنتهي ب( sy) فهذا النطاق يحمل العلم السوري أو الجنسية السورية، وبالتالي فإن اعتباره بحكم الأرض السورية يتفق مع فلسفة المشرع السوري.

    2-  هناك مبررات عملية تدفعنا إلى اعتبار النطاق الوطني السوري على الإنترنت بحكم الأرض السورية، وهي أن هناك جرائم من الممكن أن ترتكب عبر هذا النطاق السوري، دون أن تطولها قواعد الاختصاص الجزائي الدولي السورية، ونضرب على ذلك المثال التالي:

    إذا أنشأت شركة فرنسية موقع إلكترونية لها على النطاق السوري المنتهي ب (SY.)، ثم قامت عبر هذا الموقع بالاحتيال على بعض الإيطاليين الموجودين في إيطاليا، فإن هذه الجريمة لا تخضع للقانون الجزائي السوري، لأن قواعد الاختصاص الدولي لا تسمح بذلك، فلا تنطبق على هذا المثال الصلاحية الإقليمية أو الشخصية أو الذاتية أو الشاملة، مع العلم أن الجريمة تمت عبر النطاق الوطني السوري على الإنترنت.

    ثانياً – الصلاحية الذاتية أو العينية:

    يقصد بمبدأ الذاتية أو العينية، تطبيق القانون الجزائي على الجرائم التي تمت المصالح الأساسية للدولة، والمرتكبة خارج إقليمها، أيا كانت جنسية مرتكبها.

    وهذا المبدأ يفرضه حرص الدولة على حماية مصالحها الأساسية .

    وقد أخذ المشرع السوري بهذا المبدأ في المادة /19/ من قانون العقوبات، التي نصت على ما

    يلي:

    1- يطبق القانون السوري على كل سوري أو أجنبي، فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً، أقدم خارج الأرض السورية على ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بأمن الدولة، أو قلد خاتم الدولة، أو قلد أو زور أوراق العملة أو السندات المصرفية السورية أو الأجنبية المتداولة شرعا أو عرفا في سورية.

    2- على أن هذه الأحكام لا تطبق على الأجنبي الذي لا يكون عمله مخالفاً لقواعد القانون الدولي.).

    وتطبيقا لذلك، فإن بعض الجرائم المحددة في هذا النص يمكن أن ترتكب عبر الإنترنت، فإذا قام شخص موجود في الخارج باختراق المنظومة المعلوماتية العائدة لوزارة الدفاع السورية عبر الإنترنت، بقصد الحصول على معلومات سرية، يكون مرتكبا لجريمة التجسس المنصوص عليها بالمادة /272/ عقوبات.

     و أيضا من يقوم في الخارج بنشر كتابات عبر الإنترنت لم تجزها الحكومة السورية، فعكر صلات سورية بدولة أجنبية، يكون مرتكباً لجريمة ماسة بالقانون الدولي حسب المادة /278/ عقوبات.

    ثالثاً- الصلاحية الشخصية:

    يطبق مبدأ الصلاحية الشخصية بطريقتين: إيجابية وسلبية.

    ويقصد بالطريقة الإيجابية تطبيق القانون الجزائي على مرتكب الجريمة الذي يحمل جنسية الدولة ولو ارتكبت الجريمة خارج إقليمها.

    أما الطريقة السلبية، فيقصد بها تطبيق القانون الجزائي على كل جريمة يكون المجني عليه حاملا الجنسية الدولة، ولو ارتكبت الجريمة خارج إقليمها، وأيا كانت جنسية مرتكب الجريمة.

    وتطبيق مبدأ الشخصية بالطريقة الإيجابية، يؤدي إلى تجنب فرار المجرم الذي يسيء إلى سمعة وطنه عندما يرتكب جريمته خارج إقليم دولته ثم يفر إليها، إذ إن دولته لا تستطيع معاقبته على أساس مبدأ الإقليمية، ولا تستطيع تسليمه إلى الدولة التي ارتكب الجرم على أرضها، لأنه من رعاياها كما هو سائد في معظم التشريعات الجزائية.

    أما تطبيق مبدأ الشخصية بالطريقة السلبية، فهو يؤمن حماية رعايا الدولة من الاعتداءات الجرمية عليهم.

    والمشرع السوري أخذ بمبدأ الشخصية في وجهه الإيجابي فقط بالمادة /20/ من قانون العقوبات، ولم يأخذ بهذا المبدأ في وجهه السلبي، لأنه انطلق من مبدأ الثقة بالقضاء الأجنبي، وقدرته على حماية المواطنين السوريين، إذا ارتكبت بحقهم جرائم معاقب عليها في القانون الأجنبي.

    وقد نصت المادة /20/ من قانون العقوبات على ما يلي:

    يطبق القانون السوري على كل سوري، فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً، أقدم خارج الأرض السورية، على ارتكاب جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون السوري.

    و يبقى الأمر كذلك ولو فقد المدعى عليه الجنسية السورية أو اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة.).

    كما أكد المشرع السوري بالمادة /21/ من قانون العقوبات، على تطبيق هذا المبدأ بالنسبة للجرائم التي يقترفها الموظفون السوريون في الخارج، أثناء ممارستهم وظائفهم أو بمناسبة ممارستهم لها، وعلى الجرائم التي يرتكبها أيضا موظفو السلك الخارجي والقناصل السوريون الذين يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية.

    والمشرع السوري لم يأخذ بمبدأ الشخصية على إطلاقه في جميع الجنح التي يرتكبها المواطن السوري في الخارج، فبحسب المادة 24 من قانون العقوبات يمكن أن نميز في نطاق الجنحة بين حالتين :

    1- إذا كانت الجنحة المرتكبة من قبل السوري في الخارج معاقبة عليها بالحبس ثلاث سنوات فأكثر وفق القانون السوري، فإن القانون السوري يطبق على الجاني دون النظر فيما إذا كان القانون الأجنبي يعاقب عليها أم لا.

    2- إذا كانت الجنحة المرتكبة من قبل السوري في الخارج معاقبة عليها بالحبس أقل من ثلاث سنوات وفق القانون السوري، فيجب أن يكون القانون الأجنبي في هذه الحالة قد عاقب على هذه الجنحة أيضا بعقوبة مهما كان نوعها، حتى نستطيع تطبيق القانون السوري، أي يجب أن يتحقق شرط المعاقبة في القانون الأجنبي، أما إذا لم يكن القانون الأجنبي قد نص على أية عقوبة لهذا الفعل، فإن القانون السوري لا يمكن تطبيقه.

    أما في الجنايات، فمبدأ الشخصية يطبق على إطلاقه، فكل سوري ارتكب جناية في الخارج، سواء أكان القانون الأجنبي يعاقب عليها أم لا، يعاقب وفق القانون السوري .

    وتطبيقا لذلك، فالسوري الذي يقوم في الخارج بإنشاء موقع على الإنترنت ينتحل فيه الاسم التجاري لإحدى الشركات، ويقوم من خلاله بالاحتيال على شخص موجود خارج سورية أيضا، يمكن ملاحقته وفقا للصلاحية الشخصية، لأن عقوبة الاحتيال عبر الشبكة وفق المادة 21 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية هي الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف مليون ليرة سورية.

    أما في جرائم المعلوماتية الأخرى التي لا تصل فيها العقوبة إلى الحبس ثلاث سنوات، فيجب أن يتحقق شرط المعاقبة في القانون الأجنبي حتى نستطيع تطبيق مبدأ الصلاحية الشخصية.

    رابعاً – الصلاحية الشاملة:

    أخذ المشرع السوري بهذا المبدأ في المادة /23/ من قانون العقوبات، التي نصت على ما يلي:

    يطبق القانون السوري على كل أجنبي مقيم على الأرض السورية، أقدم في الخارج سواء أكان فاعلاً أو محرضاً أو متدخلاً، على ارتكاب جناية أو جنحة غیر منصوص عليها في المواد 19، 20، 21 إذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل..

    وينطوي هذا الاختصاص على نوع من التعاون أو التضامن الدولي في مكافحة الإجرام، فهو يضمن عدم إفلات المجرمين الذين سولت لهم أنفسهم ارتكاب الجرائم في دولة، ثم الفرار إلى دولة أخرى تخلص من المسؤولية.

    وعليه فالأجنبي الذي يرتكب جريمة في الخارج، ويلقي القبض عليه في سورية، يمكن محاكمته بموجب هذا الاختصاص الشامل، ولو لم يكن للقانون السوري اختصاص رئيسي في محاكمته، بشرط أن لا تطلب دولة أجنبية تسليمه من سورية، أو طلبت تسليمه لكن سورية رفضت التسليم، كأن يكون لاجئة سياسية مث.

    وتطبيقا لذلك، فإذا قام هولندي موجود في الخارج مثلا، باختراق منظومة معلوماتية عائدة المصرف إيطالي، وقام بتحويل الأرصدة إلى حسابه احتياط، ثم جاء إلى سورية وألقي القبض عليه فيها، فيمكن محاكمته وفقاً للصلاحية الشاملة إذا لم يكن استرداده قد طلب من سورية أو قبل.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1