الوسم: محامي تجاري

  • قانون فروع ومكاتب ووكالات الشركات والمؤسسات والهيئات الأجنبية  رقم  34 لعام 2008

    قانون فروع ومكاتب ووكالات الشركات والمؤسسات والهيئات الأجنبية رقم 34 لعام 2008

    قانون فروع ومكاتب ووكالات الشركات والمؤسسات والهيئات الأجنبية القان رقم  34 لعام 2008

    القانون 34 لعام 2008

    قانون فروع ومكاتب ووكالات الشركات والمؤسسات والهيئات الأجنبية

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2012/1429هجرية الموافق في 18/  12/2008  م.

     ‏ يصدر ما يلي:

    الباب الأول

      تعاريف:
     

    مادة 1:

    يقصد بالتعاريف الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة فيما يلي..
    القانون: قانون فروع ومكاتب ووكالات الشركات والمؤسسات والهيئات الأجنبية.
    الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.
    الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.
    المديرية: المديرية المختصة بتسجيل فروع ومكاتب ووكالات الشركات والمؤسسات والهيئات التي
    يقع مراكزها الرئيسية خارج أراضي الجمهورية العربية السورية.
    السجل: سجل الفروع والمكاتب والوكالات الأجنبية لدى الوزارة.
    أمين السجل: العامل المسؤول عن السجل.
    الشخص الاعتباري الأجنبي: الشركة أو المؤسسة أو الهيئة التي يقع مركزها الرئيسي خارج أراضي لجمهورية العربية السورية.
    الشركة أو المؤسسة: شركات الأموال والأشخاص والمؤسسات الفردية أياً كان نشاطها.
    الهيئة: المؤسسة أو المنظمة ذات الطابع الإداري أو الخدمي المسجلة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية والتي لا تمارس نشاطا تجارياً أو صناعياً سواء كانت ربحية أم غير ربحية.
    الفرع: المركز الخاص الذي يحدثه الشخص الاعتباري الأجنبي في سورية ليعمل تحت عنوانه التجاري أو اسمه التجاري.
    المكتب المؤقت: مكتب الشركة أو المؤسسة الأجنبية الذي يسجل لتنفيذ عقد واحد في سورية وينتهي التسجيل بانتهاء تنفيذ العقد أو مدة سنة أيهما أقصر.
    الشعبة: الشعبة التابعة للفرع.
    المكتب الإقليمي: المركز الخاص الذي يحدثه الشخص الاعتباري الأجنبي في سورية والذي يقوم من خلاله بإدارة أعماله وأنشطته خارج الأراضي السورية.
    مكتب التمثيل: مكتب الشركة أو المؤسسة أو الهيئة الأجنبية الذي يسجل لتمثيلها في سورية دون أن يحق له ممارسة أي نشاط رئيسي في الأراضي السورية.
    المدير العام: مدير عام الفرع أو المكتب.
    المدير: مدير الشعبة التابع للفرع.
    الوكالة التجارية: عقد التوكيل المنظم بين الشركة أو المؤسسة وشخص طبيعي أو اعتباري ومسجل في السجل التجاري في سورية والمودع نسخة منه لدى المديرية.
    الموكل: الشخص الاعتباري الأجنبي المنتج أو الصانع أو المصدر أو مقدم الخدمة التجارية والذي يتخذ وكيلا تجاريا في سورية.
    الوكيل التجاري: الشخص المعتمد من الموكل ليكون وكيلا أو ممثلا له في سورية أو موزعاً لمنتجاته فيها سواء كان وكيلا بالعمولة أو بأي مقابل آخر أو كان يعمل لحسابه الخاص ببيع ما يستورده من منتجات الموكل أو لحساب الموكل.
    الوساطة التجارية: قيام شخص بالوساطة بين طرفين لإجراء عقود أو تسهيل عقد المعاملات التجارية وما يتفرع عنها لقاء أجر دون تحمل تبعتها.
    الوسيط التجاري: الشخص الذي يقوم بأعمال الوساطة التجارية بين طرفين أحدهما منتج أو موزع أو مصدر مسجل خارج سورية لقاء مقابل من أجل إبرام عقد أو تسهيل إبرامه في المعاملات التجارية دون أن يكون طرفا في هذا العقد أو تابعاً لأي من طرفيه.

    الباب الثاني:

    تسجيل الأشخاص الاعتباريين الأجانب:

    المادة 2:

    يجوز للشركات أو المؤسسات أو الهيئات الأجنبية طلب تسجيلها وفق أحد الأشكال التالية:
    1- فرع.
    2- مكتب مؤقت.
    3- مكتب تمثيل.
    4- مكتب إقليمي.


    الفصل الأول:
    (تسجيل فرع):

    المادة 3:

    1- لا يجوز لأي شخص اعتباري أجنبي أن يزاول نشاطه الرئيسي أو يمارس أي عمل تجاري في سورية أو ينشئ فرعاً أو مكتباً له ما لم يكن مسجلا وفق أحكام هذا القانون وبعد الحصول على تصريح بالعمل بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة.
    2- يحدد التسجيل شكل الشخص الاعتباري والنشاط المرخص له بمزاولته في سورية.
    3- أما الشركات أو المؤسسات التي تكون حكومات الدول مساهمة أو مشاركة فيها والهيئات الحكومية فيتم تسجيلها بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    المادة 4:

    يقدم الشخص الاعتباري الأجنبي طلب تسجيل فرع أو مكتب له إلى الوزارة متضمنا المعلومات التالية:
    1- اسمه وعنوانه التجاري.
    2- جنسيته ومكان تأسيسه.
    3- شكله القانوني.
    4- مركزه الرئيسي وموطنه.
    5- نوع التسجيل.
    6- الغايات التي سيقوم بها في سورية.
    7- رأسماله إذا كان شركة أو مؤسسة وتستثنى من ذلك الهيئات والشركات غير الربحية.
    8- مركز الفرع أو المكتب أو موطنهما المختار المؤقت.
    9- الشعب إن وجدت وموطنها.
    10- اسم المدير العام وجنسيته وموطنه المختار في سورية.
    11- اسم الشخص المفوض بمتابعة إجراءات التسجيل في المديرية.
    12- العنوان الإلكتروني للشخص الاعتباري الأجنبي.
    13- بيانات تفصيلية عن الشركاء في شركات الأشخاص أو أعضاء مجلس الإدارة في شركات لأموال.
    14- اسم مدقق حسابات الشخص الاعتباري الأجنبي.
    15-اسم مفتش الحسابات في سورية.
    يوقع طلب التسجيل أمام الموظف المسؤول في المديرية أو أمام الكاتب بالعدل المختص من قبل الشخص المفوض بتسجيل الشخص الاعتباري الأجنبي.

    المادة 5:

    يرفق بطلب تسجيل الفرع أو المكتب الوثائق والثبوتيات مصدقة من الجهات المختصة في الدولة المسجل فيها الشخص الاعتباري الأجنبي إضافة إلى تصديقها من السفارة السورية ووزارة الخارجية في سورية ومترجمة إلى اللغة العربية من قبل ترجمان محلف وهي:
    1- نسخة عن عقد تأسيس الشركة أو المؤسسة أو صك تأسيس الهيئة ونظامها الأساسي أو ما يقوم مقامه مصدق أصولاً.
    2- قرار مجلس إدارة الشركة أو المؤسسة أو الهيئة بإحداث الفرع أو المكتب مع بيان جهة ارتباطه.
    3- شهادة تسجيل الشخص الاعتباري الأجنبي في السجل التجاري أو ما في حكمه.
    4- نسخة عن الوكالة التي يعين الشخص الاعتباري الأجنبي بموجبها شخصاً مقيماً في سورية مديراً عاماً للفرع أو المكتب ويفوضه التبليغ نيابة عنه.
    5- وثيقة تثبت أن رأسمال الشركة أو المؤسسة المدفوع لا يقل عن خمسين مليون ليرة سورية أو ما يعادلها بالعملات الأخرى موقع عليها من المفوض بالتوقيع ومصدق عليها حسب الأصول وللوزير تعديل مبلغ رأس المال.
    6- تستثنى من الشرط المذكور في الفقرة الخامسة أعلاه الهيئات والمؤسسات الأجنبية غير الربحية. 7- البيانات المالية لآخر سنة مالية للشخص الاعتباري في مركزه الرئيسي مصدقة من مدقق حسابات قانوني.
    8- كتاب تفويض للشخص المكلف من قبل الشخص الاعتباري الأجنبي بمتابعة إجراءات التسجيل.

    المادة 6:

    1- تعتبر الأعمال التالية أو بعضها بمثابة تأسيس مؤسسة دائمة وممارسة النشاط التجاري أو الخدمي في سورية وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
    – تعيين عاملين يتقاضون رواتبهم أو أجورهم من الشخص الاعتباري الأجنبي.
    – المباشرة بتنفيذ عقود تتطلب خدمات أو توريدات وخدمات مختلطة في سورية ويستثنى من ذلك العقود التي لا تزيد مدة تنفيذها على ستة أشهر وعمليات التوريد أو الخدمات التي تؤدي خارج سورية.
    – إرسال خبراء للعمل في سورية لمدة تزيد على ستة أشهر.
    – شراء أو استثمار العقارات باسم الشخص الاعتباري الأجنبي.
    – تسجيل الشخص الاعتباري الأجنبي في دليل الهاتف.
    – اتخاذ صندوق بريد أو عنوان برقي باسم الشخص الاعتباري الأجنبي.
    2- لا يجوز للجهات العامة والخاصة إتمام عمليات التعاقد مع أي شخص اعتباري أجنبي خلافاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون على أنه يمكن للجهات العامة والخاصة الحصول على تعهد من الشخص الاعتباري الأجنبي خلال مدة شهر واحد من تاريخ تقديم التعهد والالتزام بأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.

    الفصل الثاني:
    (تسجيل المكتب المؤقت):

    المادة 7:

    1- يجوز للشركات أو المؤسسات الأجنبية التي ترسو عليها عقود محددة المدة مع الجهات العامة أو الخاصة أن تقوم بتسجيل مكتب مؤقت لها في سورية بعد الحصول على موافقة الوزير.
    2- يتم شطب تسجيل المكتب وإغلاقه بانتهاء تنفيذ كامل أعمال الشركة أو المؤسسة وتصفية حقوقها والتزاماتها.
    3- يجوز للشركة أو المؤسسة طلب تحويل تسجيل المكتب المؤقت إلى فرع في حال رسو عقود جديدة عليها.

    المادة 8:

    تقوم المديرية بإصدار شهادة التسجيل للمكتب المؤقت لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.

    المادة 9:

    تعتبر الشركة أو المؤسسة الأجنبية مسؤولة عن جميع التزامات المكتب المؤقت ولا يمس شطب التسجيل بالحقوق المترتبة للجهات العامة أو الخاصة في سورية التي تكون قد اكتسبتها بمعرض تنفيذ العقد.

    المادة 10:

    يجوز للشركة أو المؤسسة الأجنبية استئجار العقارات اللازمة لأعمالها وفق القوانين والأنظمة النافذة ولمدة لا تزيد على مدة تسجيل المكتب المؤقت.

    المادة 11:

    يعتبر فرع أو مكتب الشخص الاعتباري الأجنبي موطناً له بالنسبة إلى نشاطه داخل سورية.

    الفصل الثالث:
    (تسجيل مكتب التمثيل):

    المادة 12:

    1- يجوز للشخص الاعتباري الأجنبي طلب تسجيل مكتب تمثيل واحد له في سورية.
    2- تحدد غاية مكتب التمثيل بالقيام بالترويج لنشاط الشخص الاعتباري الأجنبي وبالعلاقات العامة وإجراء الاتصالات مع الغير من مؤسسات وشركات سورية لأجل استقصاء المعلومات التي تهم نشاطه الرئيسي.
    3-يجوز لمكتب التمثيل تقديم الدعم الفني لمنتجات وعقود الشركة أو المؤسسة الأم.
    4- لا يجوز لمكتب التمثيل القيام بأي نشاط تجاري تحت طائلة شطب تسجيله.

    المادة 13:

    لا يجوز لمكتب التمثيل أن يمارس أي عمل في سورية قبل حصوله على الترخيص من الجهات المختصة وفق القوانين والأنظمة النافذة لدى هذه الجهات وأن يتم تعيين مدير المكتب وفقا لأحكام هذا القانون.

    المادة 14:

    1- يجوز للشركات و المؤسسات المالية والمصرفية الأجنبية طلب تسجيل مكتب تمثيل لها في سورية بعد حصولها على موافقة الهيئات والجهات المختصة.
    2- يخضع تسجيل وعمل الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية الأجنبية للشروط والأوضاع التي تحددها الهيئات والجهات المعنية وتعمل تحت إشرافها ورقابتها.
    3- يتولى مكتب التمثيل رعاية مصالح الشركة أو المؤسسة المالية أو المصرفية الأجنبية دون أن تكون غايته تحقيق الربح وله في سبيل ذلك أن يقوم بمايلي:
    أ- نقل المعلومات التجارية المسموح بالإطلاع عليها أو نشرها من سورية إلى الجهة التي يمثلها المكتب.
    ب- تدعيم الصلة والتعامل بين الجهة التي يمثلها المكتب والمصارف والشركات المالية المحلية. ج- تقديم المشورة إلى الجهة التي يمثلها المكتب وعملائها في الخارج بشأن فرص الاستثمار المتوافرة في سورية.
    د- القيام بأعمال وإجراءات الوساطة بين أي جهة في سورية وجهات أجنبية لتسهيل الأعمال المصرفية.
    هـ – متابعة مصالح وأعمال الجهة التي يمثلها والمتعلقة بأي قروض أو سلف أو مساعدات تكون قدمتها تلك الجهة أو أي جهة مالية أو مصرفية أجنبية أخرى إلى أي شخص اعتباري أو طبيعي في سورية.
    4- أ- لا يجوز لمكاتب تمثيل الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية الأجنبية القيام بعمل أو ممارسة أي نشاط من شأنه الأضرار بالاقتصاد أو بالأمن الاقتصادي السوري أو بأي مصلحة من مصالح الدولة وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية والمدنية ويعود للقضاء تقدير التعويض عن الضرر الحاصل إضافة لشطب تسجيل مكتب التمثيل وإغلاقه بقرار من الوزير بناء على اقتراح المديرية وبالتنسيق مع الهيئة الرقابية المعنية أو بناء على طلبها.
    ب- للوزير طلب تحريك الدعوى العامة بحق ملحقي الضرر بالاقتصاد الوطني.

    الفصل الرابع
    (تسجيل المكتب الإقليمي)

    المادة 15:

    1- يجوز للأشخاص الاعتباريين الأجانب طلب تسجيل مكتب إقليمي في سورية.
    2- يجب أن يكون المكتب الإقليمي مرتبطاً مباشرة بالمركز الرئيسي.
    3- لا يجوز للمكاتب الإقليمية ممارسة أي نشاط أو عمل تجاري داخل سورية بما في ذلك أعمال الوكلاء والوسطاء التجاريين تحت طائلة شطبها وتحميلها مسؤولية التعويض عن الضرر أو الخسارة التي ألحقتها بالغير.
    4- يعتبر المكتب الإقليمي موطناً مختاراً للشخص الاعتباري الأجنبي صالحاًُ لتبليغ جميع القرارات والأوراق والإنذارات ومذكرات الدعاوى.

    المادة 16:

    إذا مارس المكتب الإقليمي أي عمل تجاري في سورية أو خالف أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة يحق للوزير بناء على اقتراح المديرية شطب تسجيله.

    الفصل الخامس:
    (المدير العام):

    المادة 17:

    1- يكون المدير العام إما شخصاً طبيعياً من المتمتعين بالجنسية العربية السورية أو شخصية اعتبارية ممثلة بشخص طبيعي مؤسسة في سورية على أن يكون جميع الشركاء فيها من الجنسية العربية السورية ويمكن أن يكون المدير العام شخصا طبيعيا من غير الجنسية العربية السورية شرط الحصول على موافقة الوزير.
    2- يجب أن يكون للمدير العام موطن مختار في سورية ويعتبر مقر الفرع أو المكتب موطناً مختاراً له عند إتمام تسجيله.

    المادة 18:

    1- للمدير العام وبمجرد تعيينه صلاحية القبض والصرف والتعاقد والتوقيع على أي صك يتعلق بالأعمال التي يتعاطاها الشخص الاعتباري الأجنبي بموجب تسجيله وكذلك حق تمثيله لدى الجهات العامة أو الخاصة والمحاكم في سورية.
    2- يكون المدير العام ممثلا للشخص الاعتباري الأجنبي وفروعه في الخارج أمام جميع الجهات في سورية ويعتبر مسؤولاً بصورة كاملة عن جميع الإجراءات والأعمال التي يقوم بها الفرع أو المكتب.
    3- يعتبر أي عمل قام به المدير العام أو تبليغ تم إليه باسم الفرع أو المكتب إجراءً قانونياً ملزماً للشخص الاعتباري الأجنبي.
    4- للمدير العام توكيل شخص آخر ببعض صلاحياته إذا أجاز له الشخص الاعتباري الأجنبي ذلك شريطة أن تتوافر في الوكيل جميع الشروط المطلوبة بالمدير العام بموجب أحكام هذا القانون.
    5- يكون الشخص الاعتباري الأجنبي مسؤولاً عن أعمال الفرع أو المكتب وجميع الالتزامات التي يرتبها.

    المادة 19:

    في حال شغور مركز المدير العام بالوفاة أو لأي سبب آخر يجب على الشخص الاعتباري الأجنبي:
    1- إبلاغ ذلك إلى أمين السجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ شغور المركز.
    2- تعيين خلف له خلال ستين يوماً على الأكثر.
    3- للوزير منع الفرع أو المكتب من متابعة أعماله في حالة مخالفة هذين الشرطين بقرار يصدر عنه إلى أن يتم تعيين الخلف.

    المادة 20:

    1- على المدير العام تقديم تصريح إلى أمين السجل عند إحداث أي شعبة تابعة له يبين فيه عنوانها الكامل ويرفق به صك تعيين مدير لها على أن يكون شخصاً طبيعياً من الجنسية العربية السورية أو شركة تجارية ممثلة بشخص طبيعي مؤسسة في سورية ولها مركز أو فرع في منطقة مركز الشعبة على أن يكون جميع الشركاء أو المساهمين فيها من المتمتعين بالجنسية العربية السورية.
    2- يدون أمين السجل التصريح في صحيفة تسجيل الفرع ويسلم المدير العام شهادة التسجيل خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم التصريح ومرفقاته.
    3- توضع الشهادة في مكان ظاهر في مقر الشعبة.
    4- يجب على المدير العام تقديم تصريح إلى أمين السجل بكل تعديل يطرأ على مقر الفرع أو الشعب التابعة له أو المكتب خلال سبعة أيام من تاريخ التعديل.
    5- يشطب أمين السجل قيد الشعبة المغلقة من صحيفة تسجيل الفرع.
    6- تنشر شهادة الشطب في الجريدة الرسمية وعلى نفقة الفرع.
    7- يدون أمين السجل عنوان المقر الجديد في صحيفة تسجيل الفرع.

    الفصل السادس:
    (تسجيل الشخص الاعتباري الأجنبي):

    المادة 21:

    1- يسجل فرع أو مكتب الشخص الاعتباري الأجنبي بعد التأكد من استكمال الوثائق الثبوتية والإجراءات القانونية في السجل الخاص وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب التسجيل وتمنح شهادة تسجيل لقاء الرسم المحدد لذلك.
    2- إذا انقضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون إعطاء شهادة التسجيل لأسباب يعود تقديرها للوزارة يحق للشخص الاعتباري الأجنبي تقديم اعتراض إلى الوزير الذي يفصل فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ويبلغ الشخص الاعتباري الأجنبي خطيا بنتيجة اعتراضه.
    3- تخضع شهادة تسجيل الفرع أو المكتب للنشر في الجريدة الرسمية وعلى نفقة الشخص الاعتباري الأجنبي.
    4- يجب ذكر عنوان الفرع أو المكتب في جميع المطبوعات والمراسلات الصادرة عنهما.
    5- يجب وضع شهادة التسجيل أو نسخة مصدقة عنها في مكان ظاهر في فرع أو مكتب الشخص الاعتباري الأجنبي في سورية.
    6- يجب على الفرع والشعب والمكاتب التابعة له وضع لوحة باسم الشخص الاعتباري الأجنبي باللغتين العربية والأجنبية في مكان ظاهر خارج الأبنية التي توجد فيها مكاتبها وعلى أبوابها.

    المادة 22:

    1- يتمتع الشخص الاعتباري الأجنبي من خلال الفرع أو المكتب المسجل وفقاً لأحكام هذا القانون بالشخصية الاعتبارية في سورية من تاريخ تسجيله.
    2- لا يجوز للفرع أو المكتب تمثيل شركات أو مؤسسات أجنبية أخرى.

    المادة 23:

    1- على الشخص الاعتباري الأجنبي أن يرسل إلى الوزارة تصريحاً عن كل تعديل في نظامه الأساسي وكل زيادة أو نقصان في رأسماله وكل تبديل في شخص مديره العام في سورية.
    2- يرفق بالتصريح صورة مصدقة عن قرار الهيئة العامة للشخص الاعتباري الأجنبي بالتعديل أو سند التوكيل المتضمن تعيين المدير العام الجديد وصورة عن السجل التجاري أو ما في حكمه على أن تكون هذه الوثائق جميعها موقعة من رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه ومصدقة أصولاً.
    3- تخضع التصاريح والوثائق الثبوتية المرفقة بها إلى الشروط والأحكام التي تخضع لها الوثائق الثبوتية المقدمة عند تسجيل الفرع أو المكتب.
    4- يضع أمين السجل إشارة بالتعديلات في صحيفة تسجيل الفرع أو المكتب.

    المادة 24:

    يجب على الشخص الاعتباري الأجنبي المسجل أن يقدم تصريحا كتابيا إلى المديرية يتضمن عنوان مركزه في سورية وعناوين شعبه فيها المسجلة وفق أحكام هذا القانون وبكل تغيير يطرأ على هذه العناوين ونشره في الجريدة الرسمية بعد تسديد الرسم المحدد.

    الفصل السابع :
    (واجبات فروع ومكاتب الأشخاص الاعتباريين الأجانب):

    المادة 25:

    1- على فروع الشركات والمؤسسات الأجنبية العاملة في سورية مسك حسابات مستقلة بأعمالها في سورية بما فيها الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وعدادها وفق معايير المحاسبة الدولية وتنظيم الدفاتر التجارية الإجبارية بحسب أحكام قانون التجارة.
    2- على فروع الشركات الأجنبية تعيين مدقق حسابات من مكاتب وشركات التدقيق المعتمدة في سورية.
    3- على فروع الشركات والمؤسسات الأجنبية المسجلة أن تقدم إلى المديرية خلال تسعين يوما من نهاية كل سنة مالية ميزانياتها السنوية وحساب الأرباح والخسائر عن أعمالها في الجمهورية العربية السورية مصدقاً عليها من مكتب أو شركة تدقيق حسابات.
    4- على الفروع والمكاتب المؤقتة للشركات والمؤسسات الأجنبية تقديم البيانات المالية الخاصة بها إلى الدوائر المالية المختصة ضمن المهل القانونية المحددة وذلك عملاً بالقوانين والأنظمة النافذة. 5- على فرع الشركة أو المؤسسة الأجنبية أن ينشر ميزانياته وحساب الأرباح والخسائر عن أعمالها في سورية في صحيفتين يوميتين.
    6- تحتفظ فروع الشركات والمؤسسات الأجنبية بالدفاتر التجارية لمدة خمس سنوات بعد إلغاء تسجيلها.
    ويمكن للشركة أن تختار الاحتفاظ بهذه الدفاتر لدى وكيلها القانوني.

    المادة 26:

    لا يجوز للشركة الأجنبية أن تطرح أسهمها أو سندات القرض الخاصة بها للاكتتاب العام في الجمهورية العربية السورية إلا بموافقة الوزير وهيئة الأوراق والأسواق المالية.

    المادة 27:

    1- لا يجوز لفرع أو مكتب الشركة الأجنبية توظيف أي شخص لا يحمل الجنسية العربية السورية إلا بعد الحصول على بطاقة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
    2- لا يخضع العاملون غير السوريون الذين أبرمت عقود عملهم خارج سورية للتسجيل في التأمينات الاجتماعية.

    المادة 28:

    1- على المدير العام إذا توقف الفرع أو المكتب عن أعماله نهائيا أو إذا تم حل الشخص الاعتباري الأجنبي لأي سبب من أسباب الانحلال القانونية أو أفلس أو أغلق تقديم تصريح إلى أمين السجل بالواقعة مع طلب شطب الفرع أو المكتب وذلك خلال ثلاثين يوماً من حدوث الواقعة.
    2- في حال اندماج الشخص الاعتباري الأجنبي مع شركة أخرى أو حدث أي تغيير على الشكل القانوني له يجب على المدير العام تقديم تصريح بذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الاندماج لتوفيق أوضاع الفرع أو المكتب مع أحكام هذا القانون.

    المادة 29:

    لا تسري التعديلات التي يدخلها الشخص الاعتباري الأجنبي على صك تأسيسه أو نظامه الأساسي أو أي تعديلات على فرعه وشعبه أو مكتبه أو التغييرات الأخرى بالنسبة للمتعاقدين معه في سورية إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

    المادة 30:

    على فروع ومكاتب الأشخاص الاعتباريين الأجانب أن تذكر في مراسلاتها وفواتيرها وسائر المطبوعات الصادرة عنها اسم الشخص الاعتباري الأجنبي وشكله القانوني ورأسماله في دولة تسجيله وعنوان مركزه الخاص المتخذ في سورية وعناوين شعبها إن وجدت ورقم التسجيل لدى المديرية.

    المادة 31:

    يحق لكل شخص الإطلاع على القيود المدرجة في السجل والوثائق المحفوظة لدى الدائرة في أضابيرها والحصول على نسخ مصدقة عن هذه الوثائق والبيانات لقاء الرسم المحدد.

    المادة 32:

    يعتبر مركز الفرع أو المكتب موطناً قانونياً صالحاً لتبليغ كافة الوثائق والإنذارات بصدد كل خلاف أو معاملة تتعلق بالشخص الاعتباري الأجنبي أو فرعه أو مكتبه أو شعبه ويبقى مقر الشعبة الخاص موطناً صالحاً للتبليغ فيما يتعلق بأعماله.

    المادة 33:

    1-على المدير العام عند توقف الفرع أو المكتب عن أعماله نهائياً تقديم شهادات براءة ذمة إلى أمين السجل من الجهات العامة التي كان متعاقداً معها.
    2- يجب على المدير العام نشر إعلان في صحيفتين يوميتين تصدران في العاصمة وفي مركز الفرع إن وجدت وعلى مرتين على الأقل خلال الثلاثين يوما التي تلي تقديم التصريح وطلب الشطب يصرح فيه بأن الفرع أو المكتب قد توقف عن أعماله وأنه سيتم شطبه من سجل الأشخاص الاعتباريين الأجانب ويدعو أصحاب الحقوق لمراجعة الفرع بصدد هذه الحقوق.
    3- يشطب أمين السجل تسجيل فرع أو مكتب الشركة أو المؤسسة الأجنبية بانقضاء تسعين يوماً على تاريخ تقديم التصريح وطلب الشطب.
    4- يسلم أمين السجل إلى المفوض من الشركة أو المؤسسة وثيقة شطب الفرع أو المكتب.
    5- تنشر شهادة الشطب في الجريدة الرسمية على نفقة الفرع أو المكتب.
    6- إن شطب تسجيل الفرع أو المكتب لا يعني براءة ذمة الشركة أو المؤسسة تجاه أي جهة كانت.
    7- ينوب كل من المدير العام والمدير عن الشخص الاعتباري الأجنبي حكماً في كل ما يتعلق بتصفية أعمال الفرع أو المكتب أو الشعبة التي يديرها ما لم يعين الشخص الاعتباري الأجنبي مضيفاً آخر مقيماً في سورية.

    الباب الثالث:
    (الوكلاء والوسطاء التجاريون):

    المادة 34:

    1- لا يجوز لأي شخص ممارسة أعمال الوكالة أو الوساطة في سورية إلا إذا كان مسجلاً في سجل الوكلاء والوسطاء لدى الوزارة.
    2- يجب أن يكون الوكيل والوسيط شخصاً طبيعياً عربياً سورياً مقيماً في أراضي الجمهورية العربية السورية أو شركة مؤسسة ممثلة بشخص طبيعي في سورية ويكون جميع المساهمين أو الشركاء فيها من العرب السوريين.

    المادة 35:

    1- يقدم طلب تسجيل عقد الوكالة أو الوساطة إلى أمين السجل خلال ستين يوماً من تاريخ العقد وفق النموذج المعتمد من الوزارة.
    2- يجب أن يتضمن طلب التسجيل البيانات التالية:
    أ- اسم الشركة أو المؤسسة الأجنبية وعنوانها التجاري.
    ب- جنسيتها ومكان تأسيسها.
    ج- مركزها الرئيسي وعنوانه الكامل.
    د- غايتها.
    هـ- رقم سجلها التجاري.
    و- موضوع عقد الوكالة أو الوساطة والأموال والخدمات التي تشملها الوكالة أو الوساطة.
    ز- بيان مقدار الأجر أو العمولة.
    ح- نوع الوكالة ومدتها ومنطقة عمل الوكيل وأصول تجديدها أو إلغائها.
    ط- اسم الوكيل أو الوسيط والعنوان التجاري.
    ي- مركز الوكيل أو الوسيط وعنوانه.
    ك- رقم السجل التجاري للوكيل أو الوسيط ومكان تسجيله.
    ل- الرقم الضريبي للوكيل أو الوسيط.
    م- أي بيانات مفيدة أخرى تتعلق بالوكيل أو الوكالة أو الوساطة.
    3- يرفق بطلب تسجيل عقد الوكالة أو الوساطة:
    أ- صورة عن العقد مصدقة أصولاً ومترجمة إلى اللغة العربية من قبل ترجمان محلف في سورية.
    ب- نسخة عن السجل التجاري للشركة أو للمؤسسة الموكلة.

    المادة 36:

    يشترط في الوكيل أو الوسيط طالب التسجيل أن يكون مرتبطاً مباشرة بالشركة أو المؤسسة الأجنبية أو فرعها المعتمد على أنه يجوز للوزارة الموافقة على تسجيل الوكيل أو الوسيط المرتبط بوكيل عام للشركة أو المؤسسة تشمل وكالته عدة دول.

    المادة 37:

    1- يسجل أمين السجل عقد الوكالة أو الوساطة بعد التأكد من استكمال الطلب والوثائق الثبوتية في سجل الوكالات والوساطة للشركات والمؤسسات الأجنبية وذلك لقاء الرسم المحدد.
    2- يصدر أمين السجل شهادة تسجيل الوكالة أو الوساطة ويسلمها إلى الوكيل أو الوسيط خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب التسجيل واستكمال الوثائق الثبوتية.
    3- إذا انتهت المدة المحددة دون منح شهادة التسجيل لأسباب يعود تقديرها للوزارة لطالب التسجيل أن يقدم اعتراضاً للوزير وله أن يوافق على التسجيل أو يرفضه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب الاعتراض.

    المادة 38:

    1- على الوكيل أو الوسيط أو من ينوب عنه قانوناً أو ورثته في حال وفاته أن يتقدم بطلب تسجيل كل تعديل أو تبديل في البيانات الواردة في طلب التسجيل أو عقد التوكيل وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعديل.
    2- يلتزم الوكيل الذي ينقطع عن ممارسة عمله أو ينتهي عقد وكالته بإبلاغ أمين السجل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انقطاعه أو انتهاء عقد الوكالة طالباً شطب تسجيله أو تسجيل وكالته من السجل.
    3- يلتزم الوسيط الذي ينقطع عن ممارسة عمله بإبلاغ أمين السجل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انقطاعه طالباً شطب تسجيله.
    4- يدون أمين السجل التعديل الطارئ على شهادة تعديل تسجيل الوكالة أو الوساطة بعد أن يستوفي الرسم.
    5- لا يجوز للوكيل أو الوسيط الادعاء بالتعديلات الطارئة على وكالته أو وساطته إذا لم يقم بتسجيلها لدى الوزارة.

    المادة 39:

    1- يجب على الوكيل أو من ينوب عنه قانوناً أو ورثته في حال وفاته عند فسخ عقد الوكالة أو انقضائها لأي سبب كان أن يتقدم بطلب إلى الوزارة مرفقاً بالمستندات المؤيدة لشطب قيد الوكالة في سجل الوكلاء والوسطاء وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الفسخ أو الوفاة أو الانقضاء.
    2- للوزارة إذا ثبت لها قيام سبب من أسباب شطب الوكالة أن تقوم بهذا الشطب بعد إخطار ذوي الشأن بخطاب مسجل للحضور في مهلة أقصاها ستون يوماً لسماع اعتراضهم على السبب الموجب للشطب فان تخلفوا عن الحضور تم إخطارهم مجدداً بالطريقة نفسها للحضور في مهلة أقصاها ستون يوماً أخرى فإذا تكرر تخلفهم عن الحضور جاز للوزارة أن تقوم بشطب القيد من تلقاء نفسها.
    3- يستمر عقد الوكالة مع الورثة إذا نص على ذلك.

    المادة 40:

    يجوز للغير الحصول على المعلومات والبيانات المدونة بالسجل والمتعلقة باسم الوكيل أو الوسيط أو الوكالة أو الوساطة ورقم تسجيلها وتاريخ تسجيل الوكالة أو إلغائها بعد تسديدها الرسم المحدد.

    المادة 41:

    يعتبر عقد الوكالة أو الوساطة حاصلا لمصلحة المتعاقدين المشتركة.

    المادة 42:

    1- لا يتمتع أي من طرفي عقد وكالة غير مسجلة وفق أحكام هذا القانون بأي مزايا منحها القانون للموكل أو للوكيل إلا أنه يجوز للغير إقامة الدعوى استناداً إلى وكالة غير مسجلة إذا ثبت وجودها من ناحية واقعية.
    2- لا تسمع دعوى شخص يقوم بأعمال الوساطة ضد أي من طرفي عقد كان وسيطاً بإبرامه إلا إذا كان مسجلاً في السجل.

    المادة 43:

    يجب على الوكيل التجاري..
    1- توفير قطع الغيار والأدوات والمواد والملحقات والتوابع اللازمة ومراكز الصيانة للمنتجات والسلع المعمرة التي يستوردها أو الخدمات التي توفرها وكالته التجارية.
    2- تأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون بصفة مستمرة طوال مدة وكالته.
    3- احترام شروط وأوضاع وثائق الضمان المقدمة من الموكل بشأن المنتجات والخدمات موضوع عقد الوكالة.
    4- الاحتفاظ بفواتير الشراء وبجميع الوثائق المتعلقة بتكاليف الشحن والنقل والتأمين والرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ وضعها بالاستهلاك المحلي.

    المادة 44:

    1- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يدعي أنه وكيل أو وسيط لإحدى الشركات أو المؤسسات أو الاستفادة من هذه الصفة في معاملاته ومراسلاته مع الجهات العامة أو أمام القضاء أو مع المؤسسات التجارية ما لم يكن مسجلاً وفق أحكام هذا القانون.
    2- يجب على الوكيل أن يذكر رقم تسجيل الوكالة في جميع المراسلات والفواتير الصادرة عنه بهذه الصفة.

    المادة 45:

    1- يعتبر عقد التوكيل ناظماً للعلاقة بين الشركة أو المؤسسة الموكلة والوكيل وأن فسخه من قبل الموكل دون خطأ من الوكيل يجيز للوكيل رغم كل اتفاق مخالف المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة عن الضرر الذي لحق به وما فاته من ربح.
    2- يتمتع الوكيل أو الوسيط المسجل وفق أحكام هذا القانون بالحماية والرعاية التي تمنحها القوانين النافذة في سورية.

    المادة 46:

    تنفيذاً لأحكام المادة الرابعة والأربعين من هذا القانون يكون الموكل والوكيل الجديد متكافلين ومتضامنين بشراء ما يكون لدى الوكيل السابق من بضاعة شملتها الوكالة وذلك بسعر التكلفة أو بسعر السوق المحلي أيهما أقل والوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن عقد الوكالة السابق وخاصة ما ورد في المادة الرابعة والأربعين من هذا القانون.

    الباب الرابع:
    (العقوبات):

    المادة 47:

    1- إذا باشر الشخص الاعتباري الأجنبي أو المكتب أو الفرع التابع له أو زاول نشاطه في سورية قبل إتمام إجراءات التسجيل كان الأشخاص الذين باشروا هذا النشاط مسؤولين عنه شخصياً وعلى وجه التكافل والتضامن.
    2- تعد الجهة العامة أو الخاصة التي تتعاقد مع شخص اعتباري أجنبي أو تسهل له ممارسة نشاطه الأساسي أو أي نشاط تجاري في سورية خلافاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون مسؤولة بالتكافل والتضامن عن أعماله.

    المادة 48:

    للوزارة مطالبة النيابة العامة بتحريك الدعوى العامة لدى المحاكم المختصة بحق كل شركة أو مؤسسة أو وكيل من المبحوث عنهم في هذا القانون عند مخالفتهم لأحكامه وللمحكمة أن تحكم بوقف أعمال الشركة أو المؤسسة في سورية أو وقف أعمال الوكيل ما لم يقم بتوفيق أوضاعه مع أحكام هذا القانون.

    المادة 49:

    مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في قانون العقوبات يعاقب بغرامة نقدية لا تقل عن مئة ألف ليرة سورية ولا تزيد عن مئتي ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المواد 13 و23-1و2 و28-1-2 و33-1-2 و39-1 من هذا القانون.

    المادة 50:

    يغرم بخمسين ألف ليرة سورية الفرع أو المكتب الذي يخالف الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الحادية والعشرين من هذا القانون.

    المادة 51:

    يغرم الفرع أو المكتب الذي يخالف أحكام الفقرة الأولى من المادة السابعة والعشرين من هذا القانون بثلاثة أضعاف الرسم السنوي لبطاقة العمل والطلب من الجهات المختصة إنهاء إقامة الشخص المخالف.

    المادة 52:

    يغرم بمئتي ألف ليرة سورية كل مدير لفرع أو لمكتب أو وكيل تبلغ قراراً بوقف أعمال الشخص الاعتباري الأجنبي أو الوكالة في سورية وفقا لأحكام هذا القانون وتابع تلك الأعمال.

    المادة 53:

    مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في قانون العقوبات يغرم بمئة ألف ليرة سورية كل من أعطى بيانا من البيانات المنصوص عليها في هذا القانون مخالفاً للحقيقة.

    المادة 54:

    إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون للوزير أن يأمر بترقين قيد الأشخاص الاعتباريين الأجانب الذين لهم فروع أو وكالات في سورية بقرار يصدر عنه في إحدى الحالات التالية:
    1- إذا خالفوا القوانين والأنظمة المتعلقة بالنظام العام أو خالف الشخص الاعتباري الأجنبي أو مديره العام نظامه الأساسي.
    2- إذا امتنعوا عن تنفيذ حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية صادر عن المحاكم السورية.
    3- إذا قضت بذلك ضرورات تتعلق بالأمن العام أو بمصلحة البلاد الوطنية.

    المادة 55:

    دون الإخلال بأي عقوبة نص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمئة ألف ليرة سورية ولا تزيد على ستمئة ألف ليرة سورية كل من خالف أحكام المادتين السادسة عشرة والفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من هذا القانون وان لم يقم بإزالة المخالفة يحق للوزير بناء على اقتراح المديرية شطب تسجيله.

    المادة 56:

    1- على أمين السجل شطب تسجل الوكيل أو الوسيط في الحالات التالية:
    أ- إذا تبين أن التسجيل قد تم بناء على بيانات غير صحيحة.
    ب- إذا ألغيت الوكالة أو الوساطة لأي سبب كان.
    2- يتم أخطار الوكيل أو الوسيط بالبريد المسجل بأي من قرارات الشطب المذكورة في الفقرة واحد من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الإلغاء.

    المادة 57:

    دون الإخلال بأي عقوبة نص عليها أي قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مئة ألف ليرة سورية ولا تزيد على ثلاثمئة ألف ليرة سورية كل من:
    1- قدم للمديرية أو لأي جهة رسمية بيانات غير صحيحة تتعلق بتسجيل الوكالة أو تعديلها أو تغييرها.
    2- ادعى بالمراسلات أو المطبوعات المتعلقة بأعماله التجارية أو أعلن بأي وسيلة إعلان أنه وكيل أو وسيط دون أن يكون مسجلاً.
    3- تخلف عن تسجيل وكالته وفقا لأحكام هذا القانون.
    4- خالف أحكام المادتين 34-38 من هذا القانون.

    المادة 58:

    كل اتفاق أو عقد مستتر يهدف إلى التهرب من تطبيق أحكام هذا القانون كلاً أو جزءاً يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا أثر له تجاه المتعاقدين ولا تجاه الغير ويعاقب موقعوه بغرامة نقدية قدرها مئتا ألف ليرة سورية.

    الباب الخامس:
    (أحكام عامة):

    المادة 59:

    تكون المحاكم السورية صاحبة الاختصاص في كل نزاع ينشأ عن تطبيق هذا القانون.

    المادة 60:

    1- يعود لمحكمة البداية المدنية أمر البت في الخلافات الواقعة بين الفرع أو المكتب والجهات المتعاقد معها في سورية سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين.
    2- أما في حال وقوع أي خلاف بين فرع أو مكتب الشركة أو المؤسسة الأجنبية وبين إحدى الجهات العامة المتعاقد معها فيعود أمر البت في هذا الخلاف إلى القضاء الإداري.

    المادة 61:

    1- للوزارة حق مراقبة أعمال الفروع والمكاتب المسجلة وفق أحكام هذا القانون للتحقق من قيامها بتنفيذ الأحكام المنصوص عليها وللوزير أن يأمر بإطلاع موظفي المديرية الذين لهم صفة الضابطة العدلية على حسابات الفرع أو المكتب وطلب ما يرونه لتحقيق مهمتهم من بيانات وسجلات ووثائق الفرع أو المكتب وذلك مع مراعاة السرية المهنية.
    2- يجوز للوزارة طلب شطب تسجيل الفرع أو المكتب إذا تم إنشاؤه أو باشر نشاطه مخالفاً لأحكام هذا القانون ويعود للمحكمة المدنية المختصة الفصل في هذا الطلب.
    3- يفوض العاملون الذين يسميهم الوزير في الوزارة بقرار منه بصلاحية الضابطة العدلية بتنظيم الضبوط بالمخالفات الحاصلة خلافا لأحكام هذا القانون.
    4- يؤدي العاملون المشار إليهم في الفقرة (3) من هذه المادة اليمين التالية “أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بصدق وأمانة”.
    5- يتم أداء اليمين المذكورة أمام رئيس محكمة البداية المدنية.

    المادة 62:

    1- تسجل فروع ومكاتب ووكالات الشركات والمؤسسات والهيئات الأجنبية ذات الغاية غير التجارية في السجل بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة ووفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
    2- للجهات المختصة حق مراقبة أعمال فروع ومكاتب ووكالات الشركات والمؤسسات والهيئات الأجنبية ووفق القوانين والقرارات النافذة لهذه الجهات.

    المادة 63:

    1- ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 151 لعام 1952 وتعديلاته.
    2-على جميع الفروع والوكالات المسجلة قبل صدور هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذه.

    المادة 64:

    1- يعمل بجدول الرسوم الملحق بهذا القانون لاستيفاء رسوم تسجيل وتعديل كل من فروع ووكالات الأشخاص الاعتباريين الأجانب وجميع الرسوم الأخرى التي أوجب هذا القانون استيفاءها.
    2- يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه الرسوم عند الضرورة.

    المادة 65:

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماَ من تاريخ نشره.
    دمشق في 26-12-1429هجرية الموافق لـ 24-12-2008 ميلادية.

     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

     

     

  • قانون تأسيس شركات تمويل عقاري وشركات إعادة تمويل عقاري رقم  15 لعام 2012

    قانون تأسيس شركات تمويل عقاري وشركات إعادة تمويل عقاري رقم 15 لعام 2012

    القانون 15 لعام 2012 السماح بتأسيس شركات تمويل عقاري وشركات إعادة تمويل عقاري

    القانون 15 لعام 2012

    السماح بتأسيس شركات تمويل عقاري وشركات إعادة تمويل عقاري

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-5-1433هجري الموافق 28-3-2012 ميلادي.
    يصدر ما يلي:

    (الفصل الأول)
    تعاريف

    المادة(1):

    يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:
    الوزير: وزير المالية
    الهيئة: هيئة الإشراف على التمويل العقاري المحدثة بالقانون 39 لعام 2009 وتعديلاته.
    المجلس: مجلس إدارة الهيئة
    رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة
    المدير العام: مدير عام الهيئة
    المستفيد: كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك عقاراً ويرغب بتشييد بناء عليه بمواصفات محددة من قبله وللغاية التي يرغب بها.
    المستثمر: كل شخص طبيعي او اعتباري يرغب بالحصول على التمويل العقاري: شراء، ترميم، إكساء، اجار بالصيغ التقليدية أو الإسلامية.
    الممول: الشركة المرخص لها أصولا بمزاولة نشاط التمويل العقاري.
    التمويل العقاري: نشاط التمويل للاستثمار سواء لغرض شراء أو بناء أو ترميم او تحسين المساكن والمنشآت الخدمية والعقارات المخصصة للنشاط السكني أو التجاري أو الصناعي أو السياحي أو الزراعي أو الخدمي أو غير ذلك من الأغراض التي يصدر بها قرار من الوزير وسواء تم ذلك بالصيغ التقليدية أو بالصيغ الإسلامية كالإجارة المنتهية بالتسليك والاستصناع وذلك بضمان حق الامتياز على العقار أو رهنه رهناً تأمينياً أو باحتفاظ المؤجر بملكية العقار في حالة الإجارة المنتهية بالتمليك أو بغير ذلك من الضمانات التي يقبلها الممول طبقا للقواعد والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
    إعادة التمويل العقاري: إعادة تمويل محافظ القروض العقارية لدى شركات التمويل العقاري أو المصارف مقابل تحويل حقوقها في الرهن العقاري لهذه القروض إلى الشركات الممولة.
    الاستصناع: عملية تمويل لتشييد بناء على عقار يملكه المستفيد يقوم بموجبه الممول بالتعاقد مع المستفيد لتشييد البناء بثمن متفق عليه ومواصفات يحددها المستفيد وبناء على هذا العقد يقوم الممول بالتعاقد مع مقاول للقيام بالتشييد وفق المواصفات التي يضعها المستفيد.

    الشركة: شركة التمويل العقاري أو شركة إعادة التمويل العقاري المرخص لها قانوناً.
    الترخيص: الترخيص الصادر عن مجلس الوزراء لممارسة أعمال شركات التمويل العقاري أو إعادة التمويل العقاري وفق أحكام هذا القانون والقانون 39 لعام 2009 وتعديلاته.
    اتفاق التمويل العقاري: عقد التمويل العقاري المتضمن الشروط والالتزامات والحقوق المترتبة على أطراف التعاقد.
    خبير التقييم: كل شخص طبيعي مجاز من الهيئة يزاول باسمه أو لحساب شخص اعتباري وعلى مسؤوليته مهنة تقييم العقارات وتحديد قيمة العقارات بأنواعها.
    شركة التقييم: شركة مدنية أو تجارية مجازة من قبل الهيئة لممارسة مهنة التقييم العقاري ومؤسسة وفق أحكام القوانين النافذة.
    العقار الضامن: العقار المثقل بحق الامتياز أو بالرهن التأميني أو بغير ذلك من الضمانات لصالح الممول.
    الضمان: حق الامتياز أو الرهن التأميني الملقى على العقار الضامن.
    وسيط التمويل العقاري: كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له من الهيئة بممارسة مهنة وسيط تمويل بين الممول من جهة والمستثمر أو المستفيد من جهة أخرى.
    قيمة العقار: القيمة المالية للعقار التي يحددها خبير التقييم المرخص له أصولاً حسب الغرض من عملية التقييم وفق معايير التقييم.
    الجهات العقارية: مديرية المصالح العقارية ومن في حكمها كمديرية السجل المؤقت والمؤسسة العامة للإسكان ومجالس المدن والبلديات والجمعيات التعاونية السكنية المكلفة بمسك سجلات التصرف أو سجل الملكية للمناطق العقارية والأبنية الداخلة في اختصاصها وتقوم بالمهمة ذاتها فيما يتعلق بالمعاملات العقارية وإعطاء الوثائق اللازمة.
    المؤسسة الوطنية للتمويل العقاري: مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري تعمل على توفير الاستقرار والسيولة في السوق العقاري عن طريق شراء إسناد قروض التمويل العقاري المضمونة وتطوير سوق ثانوية للأوراق المالية المصدرة مقابل هذه القروض.

    (الفصل الثاني)
    تأسيس شركات التمويل العقاري وإعادة التمويل العقاري

    المادة (2):
    أ- يجوز تأسيس شركات تمويل عقاري وشركات إعادة تمويل عقاري خاصة او مشتركة على شكل شركة مساهمة غايتها تمويل عمليات التصرف والاستثمار بالعقارات وفق أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.
    ب- تكون أسهم الشركة اسمية وقابلة للتداول.
    ج- يحق لغير السوريين المشاركة في تأسيس أو تملك أسهم لا تتجاوز نسبة 49 بالمئة من رأسمال الشركة.


    المادة (3):
    1- يكون الحد الأدنى لرأسمال الشركة وفق مايلي:
    أ- مليار ونصف المليار ليرة سورية لشركة التمويل العقاري.
    ب- ملياراً ليرة سورية لشركة التمويل العقاري التي تقدم خدمات التمويل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
    ج- ملياران ونصف المليار ليرة سورية لشركة إعادة التمويل العقاري.
    2- يسدد رأس مال الشركة نقداً دفعة واحدة لدى أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.
    3- تسدد مساهمة غير السوريين بالقطع الأجنبي وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي.
    4- يجوز لمجلس الوزراء تعديل الحد الأدنى لرأس مال الشركات بناء على اقتراح من المجلس.


    المادة (4):
    تلتزم الشركة المرخص لها بإيداع كفالة مصرفية غير مشروطة لصالح الهيئة بمقدار 10 بالمئة من رأسمال الشركة وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة.

    المادة (5):
    إذا حددت الشركة هدفها بممارسة التمويل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية فيجب أن تذكر ذلك صراحة في طلب التأسيس مع تحديد تفصيلي للرقابة الشرعية التي ستعمل من خلالها وطريقة ممارستها.

    المادة (6):
    يجوز لشركات التمويل ممارسة عمليات التأجير التمويلي وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة (7):
    أ- يجوز للمصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية المساهمة في تأسيس الشركات في ضوء الأسس والمعايير التي يضعها مجلس النقد والتسليف.
    ب- تخضع المصارف العاملة لرقابة الهيئة فيما يتعلق بتقديم التمويل العقاري دون الإخلال بقرارات مجلس النقد والتسليف التي يتخذها بهذا الشأن.


    المادة (8):
    أ- تقدم طلبات الحصول على ترخيص الشركات الى الهيئة وفق النماذج والشروط التي تحددها لهذه الغاية.
    ب- تقوم الهيئة بدراسة الطلب في ضوء أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة مع الأخذ بعين الاعتبار سمعة الجهة صاحبة الطلب ومؤهلاتها وكفاءتها وخبراتها السابقة في مجال التمويل العقاري وعلى ضوء متطلبات السوق السورية واحتياجاتها وترفع الدراسة مع الاقتراح الخاص بشأنها إلى المجلس للبت بها ورفعها إلى مجلس الوزراء على أن يصدر الترخيص للشركة من قبل رئيس مجلس الوزراء.
    ج- يصدق النظام الأساسي للشركة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 المتعلق بالشركات.


    المادة (9):
    أ- تضع الهيئة شروط التسجيل والإجراءات والموجبات وجميع الشروط المترتبة على تسجيل الشركة وتمنحها رقما خاصا في السجل المعد لذلك لديها ولا يحق للشركة ممارسة أعمال التمويل العقاري إلا بعد هذا التسجيل.
    ب- تضع الهيئة المعايير المالية التي يتعين على الشركة الالتزام بها.


    المادة (10):
    يجوز للشركة ان تندمج مع شركة أخرى تعمل في النشاط ذاته أو أن تتوقف عن النشاط أو تقوم بتصفية أصولها أو الجزء الأكبر منها بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الهيئة وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما فيها موافقة مجلس النقد والتسليف في حال وجود مديونية للمصارف على أي أو كل من الشركات محل الدمج أو الشركة طالبة التصفية او التوقف عن ممارسة النشاط.

    المادة (11):
    أ- لا يجوز للشركة تلقي الودائع من الجمهور.
    ب- يجوز للشركة الاستدانة من المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية وفق الشروط والأوضاع التي يحددها مجلس النقد والتسليف.
    ج- يجب على الشركة التصرف بملكية العقارات التي تؤول ملكيتها اليها بموجب أحكام هذا القانون خلال سنتين من تاريخ تملكها بموجب أحكام الفصل الخامس من هذا القانون باستثناء العقارات التي تلزم لعملها.
    د- يجوز للشركة إصدار إسناد قرض أو صكوك إسلامية تطرح للاكتتاب العام مقابل مبالغ التمويل التي قدمتها للمستفيدين وكذلك شراء وبيع سندات القرض والصكوك التي تصدرها المؤسسة الوطنية للتمويل العقاري.


    المادة (12):
    يجب على شركات التمويل العقاري وشركات إعادة التمويل العقاري ان تتقيد بالمتطلبات القانونية والتنظيمية السارية على عملياتها بما في ذلك متطلبات كفاية رأس المال حسب التعليمات الصادرة عن الهيئة.

    المادة (13):
    أ- توفر شركات إعادة التمويل العقاري السيولة والموارد المالية لجهات الإقراض العقاري المختلفة عبر توفير مصادر أموال تتناسب آجالها مع آجال القروض التي تقوم بمنحها شركات التمويل العقاري والمصارف بما فيها إقراض جهات التمويل العقاري.
    ب- تقوم شركات إعادة التمويل العقاري بإصدار سندات او صكوك إسلامية لتنمية أسواق راس المال والتمويل العقاري ولها طرح إصداراتها من إسناد القرض او الصكوك للاكتتاب العام أو الخاص ضمن سير محافظ القروض وآجالها والمعاد تمويلها.


    المادة (14):
    تخضع القروض المعاد تمويلها لدى شركات إعادة التمويل العقاري لأسس وضوابط يضعها مجلس النقد والتسليف.

    المادة (15):
    يجوز للمؤسسة العامة للإسكان إبرام اتفاقيات وعقود التمويل العقاري اللازمة مع شركات التمويل العقاري لصالح المدخرين لديها أو المكتتبين على مشروعاتها.

    المادة (16):
    أ- يتعين على الشركة مسك حساباتها وفقا لمعايير المحاسبة الدولية.
    ب- يتولى تدقيق حسابات الشركة مدقق حسابات من شركات أو مكاتب التدقيق المعتمدة من مجلس المحاسبة والتدقيق.


    المادة (17):
    تلتزم الشركة بأن تزود الهيئة بالتقارير المالية الدورية والإفصاحات التي تحددها الهيئة.

    المادة (18):
    أ- إذا تبين ان ترخيص الشركة قد منح بناء على معلومات غير صحيحة قدمها طالبو الترخيص فيوقف الترخيص بقرار من المجلس.
    ب- إذا لم تقم الشركة بإزالة أسباب وقف الترخيص خلال المدة المحددة لها وتصحيح أوضاعها المخالفة يلغى الترخيص بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس.

    (الفصل الثالث)
    اتفاق التمويل العقاري


    المادة (19)
    أ- يكون التمويل العقاري في مجال شراء العقارات وفقاً لأحكام هذا القانون بموجب اتفاق تمويلي يتم بين الممول والمشتري باعتباره مستثمراً وبائع العقار ويجب ان يتضمن الاتفاق الشروط التي تحددها التعليمات التنفيذية.
    ب- إذا كان التمويل لغرض استثمار في بناء عقار على أرض يملكها المستفيد أو لغرض ترميم أو تحسين عقار أو غير ذلك من المجالات فيجب ان تكون ملكية المستفيد للعقار مسجلة لدى سجلات الجهات العقارية وأن يكون التمويل بموجب اتفاق بين المستفيد والممول وأي طرف آخر له شأن في الاتفاق.
    ج- يصدر المجلس قراراً بنماذج اتفاقات التمويل المشار إليها في الفقرتين السابقتين.


    المادة (20):
    يجوز للمستثمر أو المستفيد التصرف في العقار الضامن بالبيع أو الهبة أو غيرهما من التصرفات أو ترتيب أي حق عيني عليه وذلك بعد موافقة الممول بشرط أن يقبل المتصرف إليه أو صاحب الحق الحلول محل المستثمر او المستفيد في الالتزامات المترتبة عليه في اتفاق التمويل.

    المادة (21):
    يجوز للمستثمر او المستفيد تأجير العقار الضامن او تمكين غيره من الانفراد بشغله بعد الحصول على موافقة الممول كتابة وللممول ان يشترط حوالة حقوق المؤجر المستثمر أو المستفيد في اجرة العقار او مقابل شغله اليه وفاء لمستحقاته.

    المادة (22):
    لا يجوز للممول رفض الموافقة على التصرف في العقار الضامن أو تأجيره أو تمكين الغير من الانفراد بشغله إلا لأسباب جوهرية تتعرض معها مصالحه وحقوقه للخطر ويجب عليه إخطار المستثمر أو المستفيد بهذه الأسباب كتابة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المستثمر أو المستفيد له برغبته في التصرف أو التأجير أو تمكين الغير من الانفراد بشغل العقار وإلا اعتبر موافقاً وللممول أن يشترط تضامن المستثمر أو المستفيد مع المتصرف إليه في الوفاء بالالتزامات المترتبة على اتفاق التمويل أما المستأجر للعقار فيكون تضامنه مع المستثمر أو المستفيد ضمن حدود عقد الإيجار.

    المادة (23):
    إذا تصرف المستثمر أو المستفيد في العقار الضامن أو أجره أو مكن أحداً من شغله مخالفاً لأحكام المواد السابقة يجوز للممول أن يفسخ العقد وأن يطالبه بالوفاء بكامل رصيد مبلغ التمويل وملحقاته أو باقي أقساط التمويل بحسب الأحوال بإنذار عن طريق الكاتب بالعدل خلال مهلة لا تقل عن ثلاثين يوماً فإذا لم يقم المستثمر أو المستفيد بهذا الوفاء كان للممول أن يتخذ في مواجهته الاجراءات المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا القانون.

    المادة (24):
    يجوز للمستثمر أو المستفيد أن يعجل الوفاء بأقساط الثمن أو بالتمويل كله وفي هذه الحالة يتم خفض قيمة الأقساط المستحقة عليه بما يتناسب مع تعجيل الوفاء وفقاً لاتفاق التمويل.

    المادة (25):
    أ- لا يجوز لغير وسطاء التمويل العقاري المقيدة أسماؤهم في جدول تعده الهيئة لهذا الغرض مباشرة أعمال الوساطة بين الممول والمستفيد أو المستثمر في اتفاق التمويل.
    ب- تحدد الهيئة قواعد وشروط القيد في جدول وسطاء التمويل العقاري.
    ج- يصدر نظام وسطاء التمويل العقاري بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح المجلس.

    (الفصل الرابع)
    قيد الضمان العقاري وحوالة الحق الناشئة عن اتفاق التمويل
    أولاً: قيد الضمان العقاري


    المادة (26):
    تحدد التعليمات التنفيذية لهذا القانون إجراءات طلب قيد الضمان العقاري على أن يبت بالطلب خلال أسبوع من تاريخ تقديمه إلى الجهة العقارية.
    ويجب اخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر بشأنه لجهة قبوله أو استكمال مستنداته أو رفضه معللاً بموجب كتاب مسجل.


    المادة (27):
    يشمل الضمان ملحقات العقار بما فيها من أبنية وغراس وعقارات بالتخصيص وحقوق ارتفاق وكل ما يستحدث عليه من منشات وحقوق ارتفاق لاحقة على إبرام عقد الضمان.

    المادة (28):
    إذا اشترط في عقد الرهن التأميني تمليك المبنى المرهون الى المرتهن الذي لم يسدد دينه في الأجل المعين أو إذا اشترط بيعه دون مراعاة الإجراءات القانونية عند عدم التنفيذ
    فالرهن صحيح والشرط باطل في الحالتين كما يبطل الشرط ولو تم باتفاق لاحق.


    المادة (29):
    أ- في حال التمويل بالإجارة المنتهية بالتمليك توضع إشارة الضمان بموجب عقد الإجارة على صحيفة العقار ويعد هذا التسجيل مانعا للتصرف في عين العقار من قبل المؤجر.
    ب- في حال التمويل بطريق الاستصناع يقوم المستفيد من عقد الاستصناع بقيد إشارة الضمان بموجب عقد التمويل على صحيفة العقار موضوع عقد الاستصناع وذلك لصالح الممول ولا تمنع هذه الإشارة القيام بعمليات إفراز العقار.
    ثانياً: حوالة الحقوق الناشئة عن اتفاق التمويل


    المادة (30):
    أ- يجوز للممول ان يحيل حقوقه الناشئة عن اتفاق التمويل وفقاً لأحكام هذا القانون مع ضماناتها بدون موافقة المستثمر أو المستفيد إلى المؤسسة الوطنية للتمويل العقاري أو إحدى الشركات المرخص لها من هيئة الأوراق والأسواق المالية بمباشرة نشاط التوريق وفقاً للأحكام التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
    وعلى الممول ان يفسح للمحال له عن البيانات التي تحددها التعليمات التنفيذية بشان اتفاق التمويل الذي تمت حوالة الحقوق الناشئة عنه وذلك دون الحاجة إلى موافقة المستثمر أو المستفيد.
    ب- يجوز للشركة المحال اليها الحقوق المرتبطة بالتمويل ان تصدر أوراقاً مالية أو صكوكاً إسلامية وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية وبما لا يتجاوز قيمة الحقوق المحالة اليها وتطرحها للاكتتاب العام ويتم الوفاء بالحقوق الناشئة عن الاوراق المالية المشار إليها في تواريخ استحقاقها من حصيلة أقساط التمويل وعوائدها وبضمان التامين العقاري.
    ج- يستمر الممول في تحصيل الحقوق المحالة ومباشرة الحقوق الناشئة عن اتفاق التمويل وذلك لصالح أصحاب الأوراق المالية التي يصدرها المحال له أو المؤسسة الوطنية للتمويل العقاري وبصفته نائبا عنهما وفي الحدود التي يتضمنها اتفاق الحوالة.
    د- يضمن الممول الوفاء بالحقوق الناشئة عن الأوراق المالية المشار اليها كما يجوز الاتفاق على ضمان الغير بالوفاء بتلك الحقوق وفقا للقواعد التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
    هـ: يجب على الممول ان يبلغ المستثمر أو المستفيد بحوالة الحق وبالتاريخ الذي يجب أن يبدأ المستثمر أو المستفيد فيه بتسديد الدفعات المستحقة بموجب اتفاق التمويل الى المحال إليه مباشرة.
    و- لا يحق للمحال اليه مطالبة المستثمر أو المستفيد بأي أقساط أو دفعات متعلقة بالتمويل يكون قد سددها إلى الممول أصولاً بموجب اتفاق التمويل.


    المادة (31):
    تكلف الجهات العقارية بمسك سجلات التصرف العقاري بما فيه الرهن أو سجل الملكية للمناطق العقارية والأبنية الداخلة في اختصاصها وتقوم بالمهمة ذاتها فيما يتعلق بالمعاملات العقارية الخاضعة لأحكام هذا القانون وإعطاء الوثائق اللازمة.

    (الفصل الخامس)
    التنبيه بنزع ملكية العقار ووضع اليد عليه أو استرداده


    المادة (32):
    أ- يعتبر اتفاق التمويل المنظم وفق أحكام هذا القانون سنداً تنفيذياً واجب التنفيذ جبراً وفقاً لأحكام المادة 273 من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 وتعديلاته وله صفة النفاذ المعجل.
    ب- يتم التنفيذ وفق أحكام هذا القانون وتطبق أحكام الباب الثالث من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 وتعديلاته بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.


    المادة (33):
    يكون التبليغ أو الإنذار بواسطة بطاقة بريدية مسجلة إلى موطن المستثمر أو المستفيد المحدد في اتفاق التمويل مع إشعار بالوصول وذلك فيما يتعلق بالتبليغات الصادرة عن الممول قبل وضع الاتفاق موضع التنفيذ.

    المادة (34):
    للممول في حالة عدم وفاء المستثمر أو المستفيد بالأقساط المستحقة عليه ومضي ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بوجوب وفائها أو عند ثبوت نقص مخل بالقيمة السوقية للعقار بفعل إهمال المستثمر أو المستفيد أو شاغل العقار أن ينذر المستثمر أو المستفيد بالوفاء أو بتقديم أي ضمان يقبله الممول لتغطية النقص الحاصل وذلك خلال مدة ستين يوماً من تاريخ الإنذار ويتم إثبات النقص المخل بالقيمة السوقية للعقار بناء على تقرير صادر عن خبير التقييم او شركة التقييم.

    المادة (35):
    إذا انقضت المدة المحددة بالإنذار دون قيام المستثمر او المستفيد بالوفاء أو بتقديم الضمان استحقت عليه جميع الأقساط ويكون ملزما بالوفاء بكامل المبالغ المتبقية والمضمونة بالضمان العقاري طبقا لاتفاق التمويل ويكون للممول في هذه الحالة أن يضع اتفاق التمويل المنظم وفقا لهذا القانون موضع التنفيذ ويطلب من رئيس التنفيذ وضع اليد على العقار موضوع اتفاق التمويل والحجز عليه خلال أسبوع تمهيدا لبيعه وينفذ الحجز وطلب وضع إشارة الحجز التنفيذي على صحيفة العقار ويبلغ المستثمر أو المستفيد وأصحاب الحقوق المسجلة حقوقهم على صحيفة العقار إخطارا بذلك ويعلم الحائز.

    المادة (36):
    يحق للمستثمر او المستفيد تسديد المبالغ المستحقة عليه خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بوضع اليد ووضع إشارة الحجز التنفيذي على صحيفة العقار وفقا لأحكام المادة 35 من هذا القانون.

    المادة (37):
    إذا لم يقم المدين المستثمر او المستفيد بالوفاء خلال المدة المحددة له بالإخطار التنفيذي يقرر رئيس التنفيذ وبناء على طلب الممول الدائن طرح العقار للبيع بالمزاد العلني ويقوم مأمور التنفيذ بوضع اليد على العقار وتقدير قيمته من قبل خبير واحد أو أكثر يسميهم رئيس التنفيذ من قائمة الخبراء المعتمدين لدى الهيئة وفقاً لهذا القانون.

    المادة (38):
    لا يجوز للممول ولا للخبير المعتمد ان يشترك بالمزايدة إما مباشرة أو بشكل غير مباشر تحت طائلة بطلان البيع الناجم عن هذه المزايدة.
    إلا أنه إذا لم يصل مبلغ المزايدة حد القيمة المقدرة للمبيع وكان هذا المبلغ اقل من استحقاقات الممول محسوبة بتاريخ آخر عرض بالمزاد فيحق للممول طلب إرساء البيع عليه مقابل إبراء ذمة المستثمر او المستفيد من جميع التزاماته.


    المادة (39):
    إذا قام المستثمر أو المستفيد بالوفاء بما استحق عليه من الأقساط وملحقاتها في اي وقت سابق لقرار الإحالة القطعية وجب إيقاف الإجراءات التنفيذية على أن يلتزم المستثمر أو المستفيد بأن يؤدي إلى الممول المصروفات المترتبة عن عملية إجراءات التنفيذ وفق ما هو ثابت بالملف التنفيذي.

    المادة (40):
    لا يجوز استئناف قرار الإحالة القطعية الا لعيب في إجراءات المزايدة التي تصل بها الى درجة الانعدام في شكل القرار او لصدوره بعد طلب وقف الإجراءات التي يكون وقفها واجباً قانوناً.

    المادة (41):
    لا يترتب على رفع دعوى الاستحقاق الفرعية من الغير وقف إجراءات التنفيذ على العقار ما لم تقض المحكمة بغير ذلك.

    المادة (42):
    يطبق قانون أصول المحاكمات المدنية على قضايا رد القضاة والخبراء على الا يترتب على تقديم طلب الرد وقف الإجراءات التنفيذية الى ان يحكم بها نهائيا غير انه في حالة قبول طلب الرد من المحكمة المختصة فانه يقتضي إلغاء كافة الإجراءات السابقة الجارية خلال فترة طلب الرد.

    المادة (43):
    توزع حصيلة البيع على أصحاب الحقوق المسجلة حسب تاريخ التسجيل ودرجته وذلك بعد حسم الضرائب والرسوم المستحقة على العقار والمصروفات القضائية.

    المادة (44):
    يجوز للجهات العامة التي يسمح لها بممارسة التمويل العقاري وفق أحكام هذا القانون الاستعانة بمحام أو أكثر ليكون وكيلا عنها بدلا من إدارة قضايا الدولة في تحصيل حقوقها والدفاع عنها.

    المادة (45):
    لا يوقف اختلاف أوصاف العقار بين الصحيفة العقارية والوضع الراهن للعقار إجراءات تنفيذ نزع الملكية بالمزاد العلني على ان يتم تصحيح الأوصاف في قيود السجل العقاري على عاتق المشتري الذي رسا عليه المزاد وعلى نفقته وينص على ذلك بقرار الإحالة القطعية.

    (الفصل السادس)
    أحكام عامة

    المادة (46):
    أ- تستوفي الهيئة البدلات التالية:
    1- بدل سنوي من الجهات العاملة في التمويل العقاري بما فيها المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.
    2- بدل نفقات دراسة طلب ترخيص شركات التمويل العقاري.
    3- بدل منح الترخيص لشركات التمويل العقاري وفروعها ومكاتبها.
    ب- تحدد الهيئة مقدار كل من هذه البدلات وتعديلها بموجب قرارات تصدر عن رئيس المجلس بناء على اقتراح المجلس.


    المادة (47):
    تطبق أحكام القانون المدني المتعلقة بحقوق الامتياز والرهن العقاري وحوالة الحق في كل ما لم يرد عليه نص خاص بهذا الشان في هذا القانون.

    المادة (48):
    يسمح للشركات المحدثة وفق أحكام هذا القانون بتحويل الاستحقاقات المبينة ادناة من حساباتها بالقطع الأجنبي الناجمة عن حصيلة أعمالها بالاستناد إلى ميزانيتها المصدقة أصولاً:
    1- الأرباح والفوائد التي تحققها سنويا حصص رعايا الدول العربية والأجنبية ومساهمتها المحولة المدفوعة أصلا بالقطع الأجنبي.
    2- مكافآت وتعويضات أعضاء مجالس إدارة الشركات لغير السوريين المقيمين ومن في حكمهم.
    3-50 بالمئة من صافي الأجور والمرتبات والمكافآت و100 بالمئة من تعويضات نهاية الخدمة المستحقة للخبراء والفنيين العاملين في المصارف من رعايا الدول العربية والأجنبية.
    4- المبالغ التي تستحق على الشركات ويلزم سدادها وتحويلها الى الخارج بالقطع الأجنبي.


    المادة (49):
    تخضع الشركات في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون لأحكام قانوني التجارة والشركات وتعديلاتهما.

    المادة (50):
    تلتزم الجهات التي تقدم التمويل العقاري بما فيها المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية بالتسجيل لدى الهيئة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه دون الإخلال بخضوع المصارف للقوانين الخاصة بها.

    المادة (51):
    أ- يحدث اتحاد مهني للجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري وإعادة التمويل العقاري الخاضعة لأحكام هذا القانون يتمتع بالشخصية الاعتبارية وتعتبر جميع الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري في الجمهورية العربية السورية أعضاء في هذا الاتحاد حكماً.
    ب- يتولى الاتحاد رعاية مصالح أعضائه وتطبيق قواعد ممارسة المهنة وتمثيل الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري لدى اية جهة فيما يتعلق بنشاط التمويل العقاري.
    ج- يحدد النظام الأساسي للاتحاد طبيعته ومهامه ومسؤولياته والأحكام والإجراءات الخاصة بجمعيته العمومية ومجلس إدارته وبدل الانتساب إليه والاشتراك السنوي والإجراءات التأديبية بحق أعضائه.
    د- يصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري قراراً باعتماد إنشاء الاتحاد والتصديق على نظامه ويسجل الاتحاد في سجلات الهيئة بعد أداء بدل تسجيل مقدراه 000ر1000 ل.س فقط مليون ليرة سورية.
    هـ- يكون للهيئة من يمثلها لحضور اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد واللجان المنبثقة عنه دون ان يكون له حق التصويت على القرارات.


    المادة (52):
    تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح المجلس.

    المادة (53):
    ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
    دمشق في 6-5-1433 هجري الموافق 29-3-2012 ميلادي.

     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • قانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية في سوريا

    قانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية في سوريا

    قانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية

    القانون 27 لعام 2010

    قانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية

     

    بناءً على أحكام الدستور .

     وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-7-1431 هـ الموافق 16-6-2010م .
    يصدر ما يلي :

     

    أحكام عامة

    المادة  1

    الرسم القضائي : هو المبلغ الذي يجب أداؤه بمقتضى هذا القانون إلى صندوق الخزينة حفظاً للمواعيد القانونية وتوثيقاً للأعمال التي تقوم بها الدوائر القضائية .

    المادة 2

    التأمين القضائي : هو المبلغ الذي يودعه في صندوق الخزينة كل من يسلك طريق الطعن في الأحوال التي نص عليها القانون ويتحول إلى غرامة عند ظهوره غير محق في طعنه .

    المادة 3

    النفقة القضائية : هي المبلغ الذي ينفق بالوجه القانوني في إنجاز الدعوى وتنفيذ الحكم .

    المادة 4

    الرسم القضائي نوعان : نسبي ومقطوع .
    أ – النسبي : هو الذي يستوفى بنسبة مئوية معينة في الدعاوى التي تقوم على مبلغ معين ، أو في الدعاوى التي تقبل التقدير.
    ب – المقطوع : هو الذي يستوفى بصورة مقطوعة في الدعاوى التي لا تقوم على مبلغ معين ولا تقبل التقدير، وفي الحالات المنصوص عليها في هذا القانون .

    المادة 5

    1- إن الدعوى المدنية التي لا تحوي مبلغاً معيناً والتي يمكن فيها تقدير قيمة المدعى به تقدره المحكمة بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة بعد سماع المدعي دون أن يمس هذا التقدير حقوق الطرفين بالإدلاء بدفوعهما المتعلقة بالاختصاص.
    2- إذا كانت الدعوى ذات شقين أحدهما معين القيمة والآخر غير معين القيمة وغير قابل التقدير يستوفى عن كل منهما الرسم الواجب عليه.
    3- إن الدعوى الشرعية التي تتضمن عدة مطالب ويحكم بها كلاً أو جزءاً يستوفى الرسم عن الحكم المستلزم الرسم الأكثر فيها.

    المادة 6

    1- إن جميع الرسوم والنفقات في الدعاوى المدنية والشرعية تجب في النتيجة على الفريق الخاسر.
    2- إذا ظهر المدعي غير محق بقسم من مطاليبه تقسم الرسوم والنفقات بين الطرفين كل بنسبة خسارته حسب تقدير المحكمة.
    3- للمحكمة أن تقضي بإلزام الخصم الذي ربح الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مقراً به من المحكوم عليه ، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في مصاريف لا فائدة منها أو ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات .
    4- رسوم ونفقات الحكم الغيابي أو الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي أو الحكم بشطب الدعوى مؤقتاً تبقى على عاتق المتغيب ما لم يثبت أن غيابه كان لمعذرة قانونية ، وفي هذه الحال تترتب على من يظهر غير محق في النتيجة.
    5- رسوم ونفقات الدعوى التي تنتهي بالصلح تكون على عاتق المتصالحين بالتساوي والدعوى التي يرجع عنها المدعي تكون رسومها ونفقاتها على عاتقه ما لم يكن بين الطرفين في الحالين اتفاق على عكس ذلك.

    المادة 7

    1- حينما يقرر شطب الدعوى تصبح الرسوم المدفوعة إيراداً للخزينة.
    2- إذا قدم في الدعوى استدعاء جديد تستوفي الرسوم مجدداً .

    المادة 8

    1- إن رسوم القرارات والأحكام والوثائق والأوراق في الدعاوى المدنية والشرعية تستوفى عند استخراجها ولا يعطي أحد الطرفين خلاصة أو صورة عن الأحكام والقرارات والوثائق والأوراق قبل تأدية الرسم الواجب على الأصل المطلوبة خلاصته أو صورته ويرجع به على من يترتب عليه في النتيجة.
    2- يمكن إعطاء غير الطرفين بإذن الرئيس صورة مصدقة قبل تأدية رسم الأصل على أن يستوفى منه رسم الصورة فقط وأن يشار في ذيلها إلى ذلك وفي هذه الحال لا يمكن للطرفين الاستفادة منها.

    المادة 9

    إذا تقرر منع محاكمة المدعى عليهم أو براءتهم أو عدم مسؤوليتهم فالرسوم والنفقات التي كان يجب الحكم بها عليهم يضمنها المدعي الشخصي على أن تراعى في ذلك أحكام المادتين (62) و (202) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

    المادة 10

    1- إذا رجع المدعي الشخصي عن دعواه خلال المدة المعينة في المادة (60) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يضمن شيئاً من الرسوم .
    2- إذا كان رجوع المدعي الشخصي عن دعواه بعد هذه المدة يترتب عليه تحمل جميع الرسوم والنفقات التي أوجبتها دعواه حتى تاريخ رجوعه عنها.

    المادة 11

    في الدعوى التي يسقط فيها الحق العام تبعاً لسقوط الحق الشخصي يترتب على رجوع المدعي الشخصي عن دعواه تضمينه جميع الرسوم والنفقات إلا إذا تعهد المدعي عليه بأدائها.

    المادة 12

    كل ما يعود إلى الحق الشخصي في الدعوى الجزائية يتبع تعريفة الرسوم المدنية عدا استيفاء ثلث الرسم سلفاً وتستوفى الرسوم دفعة واحدة عندما يحوز الحكم قوة القضية المقضية.

    المادة 13

    إذا زالت دعوى الحق العام لسبب من الأسباب تطبق من تاريخ زوالها على الدعوى الشخصية تعريفة الرسوم المدنية مع مراعاة أحكام المادة السابقة .

    المادة 14

    1- إذا كان الاستئناف أو الطعن بالنقض واقعين من قبل ممثل الحق العام فقط ، فالقرار الصادر استئنافاً أو نقضاً لا يخضع لأي رسم .
    2- إذا رجع المستأنف أو الطاعن عن استئنافه أو طعنه في الدعاوي الشرعية والمدنية والجزائية لا يخضع القرار الصادر استئنافاً أو نقضاً لأي رسم .

    المادة 15

    لا يستوفى في الدعوى الجزائية رسم ما عن أصل وصور الأحكام والقرارات والأوراق المعدة للتبليغ والتنفيذ ومذكرات الدعوة والإحضار والمذكرات التي ترسلها المحاكم والدوائر القضائية إلى الدوائر الرسمية.

    المادة 16

    1- يستوفى رسم الوكالة الخاصة التي تنظم في المحكمة أو الدائرة القضائية أثناء الدعوى عند تنظيمها بنسبة ما يستوفى لدى الكاتب بالعدل من رسم وأجرة (عدا الطابع المالي الذي يلصق على المحضر ).
    2- لا يستوفى هذا الرسم عن المتهمين بالجناية.

    المادة 17

    إذا تعدد أصحاب العلاقة في الحكم الواحد وكان المحكوم به مجزءاً بالنسبة إليهم يستوفى من طالب الحكم الرسم المترتب عليه وتبين الكيفية بحيث لا يستفيد من الحكم إلا من دفع الرسم .

    المادة 18

    1- الفريق الخاسر الذي يرغب في سلوك طريق الطعن يستوفى منه رسم الحكم فقط ولا يجبر على تبليغ خصمه الحكم ولا على تأدية الرسوم المترتبة.
    2- إذا كان أحد الطرفين محكوماً له ومحكوماً عليه في حكم واحد يجوز الطعن بالشق المحكوم عليه به استناداً إلى صورة الحكم بعد دفعه رسم الحكم والصورة ويجري تنفيذ الشق المحكوم له به استناداً لأصل الحكم وفاقاً للقواعد العامة.

    المادة 19

    إن تأدية الرسوم والتأمينات والنفقات في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون شرط لقيد الطلبات وإجراء المعاملات وحفظ المواعيد القانونية تحت طائلة البطلان .

    المادة 20

    لا يعفى أحد من تأدية الرسوم والتأمينات والنفقات أو من تعجيل ما نص على وجوب تعجيله منها إلا في الحالات المذكورة في هذا القانون.

    المادة 21

    1- لا يؤخذ في كل محكمة إلا الرسم المنصوص عليه في تعرفتها ولا يؤخذ تأمين ولا نفقة إلا وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون .
    2- تطبق التعريفة الشرعية على المحاكم المذهبية المسلمة وعلى الدعاوى التي هي في الأصل من اختصاص المحاكم الشرعية والتي تنظر فيها المحاكم المدنية بسبب جنسية الطرفين الأجنبية أو بموجب نصوص خاصة.
    3- تطبق التعريفة البدائية على المحاكم الاستثنائية والمجالس القضائية غير الداخلة في ملاك وزارة العدل بما فيها محاكم التصفية والمحاكم العسكرية.
    4- تطبق التعريفة الصلحية على محاكم قضاة الفرد العسكريين.

    الباب الأول
    التعريفة المدنية
    الفصل الأول – تعريفة محاكم الصلح

    المادة 22

    1- تطبق هذه التعريفة على الدعاوى الصلحية بجميع درجاتها أما الدعاوى التي تبلغ قيمتها المعينة أو المقدرة ألفي ليرة سورية فما دون لا تخضع لأي رسم قضائي.
    2- يدفع ثلث الرسم مقدماً والباقي عند استخراج الحكم في جميع الدعاوى التي تتجاوز قيمتها خمسة و عشرين ألف ليرة سورية مع مراعاة أحكام المادة (34) من هذا القانون.

    المادة 23

    الدعاوى الصلحية التابعة للرسم النسبي ثلاث فئات :
    الفئة الأولى- هي التي تزيد قيمتها على ألفي ليرة سورية ولا تتجاوز عشرة آلاف ليرة سورية.
    الفئة الثانية- هي التي تزيد على عشرة آلاف ليرة سورية ولا تتجاوز الخمسين ألف ليرة سورية .
    الفئة الثالثة -هي التي تزيد على الخمسين ألف ليرة سورية.

    المادة 24

    تخضع الدعاوى الصلحية التي لا تقوم على مبلغ معين كدعاوى تخلية العقار وحقوق الارتفاق والأحوال المدنية وإزالة اليد والشيوع للرسم المقطوع

    المادة 25

    1- يستوفى رسم قيد مقطوع قدره خمس و عشرون ليرة سورية عن الضبوط و الاستدعاءات المتضمنة إقامة الدعوى أو تجديدها أو شطبها واللوائح والمذكرات الخطية المقدمة أثناء المحاكمة أو قبلها أو بعدها التي تتضمن طلبات جديدة وأسناد الوكالة أو صورها وتقارير الخبراء والأسناد والوثائق المثبتة وكل نوع من الأوراق التي يقدمها المتداعون أو يبرزونها تأييداً لتدبير يلتمسونه من السلطة القضائية و استدعاءات اعتراض الغير أو طلب التدخل أو نقل الدعوى أو تجديدها بعد النقض و استدعاءات الاستئناف أو الطعن بالنقض .
    2- يستوفى هذا الرسم تكراراً إذا أبرزت الأوراق في دعوى أخرى.
    3- لا رسم على صورة الأوراق المعدة للتبليغ ، والأصل مع ترجمته يحسبان ورقة واحدة.

    المادة 26

    يستوفى عن القرارات القضائية بإلقاء الحجز الاحتياطي أو فكه أو وقف التنفيذ أو أي تدبير مؤقت أو مستعجل أو بالرجوع عنها والتي تقبل التنفيذ قبل الحكم النهائي، رسم مقطوع قدره مائتا ليرة سورية في الفئة الأولى و ثلاثمائة و خمسون ليرة سورية في الفئة الثانية و ستمائة ليرة سورية في الفئة الثالثة و ثلاثمائة و خمسون ليرة سورية في دعاوى الأحوال المدنية وتخلية العقار، و ستمائة ليرة سورية فيما سوى ذلك .

    المادة 27

    1- يستوفى عن القرارات المتضمنة تصديق المصالحة رسم نسبي قدره اثنان في المئة من البدل المصالح عليه ، على أن لا يقل هذا الرسم عن مائة ليرة سورية ولا يزيد على نصف الرسم المحدد في المادة (29) من هذا القانون فيما لو حكم بكامل المبلغ المدعى به.
    2- إذا لم تقع المصالحة على مبلغ معين يستوفى عنها رسم مقطوع قدره مائتان و خمسون ليرة سورية.

    المادة 28

    1- يستوفى عن القرارات المتضمنة شطب الدعوى أو ردها من جهة الشكل أو الأساس أو عدم الاختصاص أو الصادرة في دعوى اعتراض الغير رسم مقطوع قدره مائة و خمسون ليرة سورية في الفئة الأولى و مئتان و خمسون ليرة سورية في الفئة الثانية و ثلاثمائة و خمسون ليرة
    سورية في الفئة الثالثة و خمسمائة ليرة سورية فيما سوى ذلك.
    2- لا تجدد الدعوى المشطوبة أو المردودة شكلاً قبل استيفاء هذا الرسم.

     

    المادة 29

    1- يستوفى عن القرارات التابعة لرسم نسبي سواء منها المتضمنة الحكم للمدعي بدعواه الأصلية أو للمدعى عليه بدعواه المقابلة وللمتدخل والقرارات المتضمنة الحكم بمنع المعارضة رسم قدره ثلاث في المئة من القيمة المحكوم بها ويعتبر كسر المائة كالمئة في تعيين الرسم .
    2- إذا زادت قيمة الدعوى على مائة و خمسين ألف ليرة سورية استوفي الرسم وفق أحكام المادة
    (37) من هذا القانون .
    3- يستوفى عن القرارات التابعة للرسم المقطوع والمذكورة في المادة (24) من هذا القانون رسم قدره ثلاثمائة و خمسون ليرة سورية في دعاوي الأحوال المدنية وتخلية العقار و سبعمائة و خمسون ليرة سورية فيما سوى ذلك.

    المادة 30

    1- يستوفى عن القرارات الصادرة بعد النقض في الدعاوى التابعة للرسم النسبي رسم مقطوع قدره مائة و خمسون ليرة سورية في الفئة الأولى و مئتان و خمسون ليرة سورية في الفئة الثانية و خمسمائة ليرة سورية في الفئة الثالثة.
    2- إذا كانت الأحكام الصادرة قبل النقض لم تتناول الحكم بالمدعى به والرسوم يستوفى عنها الرسم النسبي المحدد في المادة (29) من هذا القانون.
    3- يستوفى عن القرارات التابعة للرسم المقطوع رسم قدره مئتان وخمسون ليرة سورية في دعاوى الأحوال المدنية وتخلية العقار وخمسمائة ليرة سورية فيما سوى ذلك .

    المادة 31

    1- يستوفى عن تبليغ كل حكم أو ورقة دعوة أو وثيقة يطلب تبليغها وعن كل صورة تطلب بعد التبليغ أو صورة وثيقة أو ورقة رسم قدره خمس و عشرون ليرة سورية.
    2- إعطاء صورة الوثيقة لغير مبرزها تابع لرسم قدره مائة ليرة سورية.

    الفصل الثاني – تعريفة محاكم البداية

    المادة 32

    1- يستوفى رسم مقطوع قدره خمسون ليرة سورية عن قيد الاستدعاءات واللوائح والمذكرات الخطية المقدمة أثناء المحاكمة أو قبلها أو بعدها التي تتضمن طلبات جديدة و أسناد الوكالة أو صورها وتقارير الخبراء و الأسناد والوثائق المثبتة وكل نوع من الأوراق التي يقدمها المتداعون أو يبرزونها تأييداً لتدبير يلتمسونه من السلطة القضائية و استدعاءات اعتراض الغير أو طلب التدخل أو نقل الدعوى أو تجديدها بعد النقض و استدعاءات الاستئناف أو الطعن .
    2- يستوفى هذا الرسم تكراراً إذا أبرزت الأوراق في دعوى أخرى.
    والأصل مع ترجمته يحسبان ورقة واحدة.

    المادة 33

    يستوفى رسم مقطوع قدره مائة ليرة سورية عن تبليغ كل حكم وقرار ومذكرة دعوة و مائتا ليرة سورية عن صورة كل حكم أو قرار معدة للتبليغ أو مطلوبة من أحد الفريقين بعد التبليغ وعن صورة كل وثيقة أو ورقة.

    المادة 34

    1- يستوفى عند تقديم الدعوى ثلث الرسم.
    2- يستوفى عند التدخل في الدعوى ثلث الرسم المقطوع على أن يحسم بالنتيجة من الرسم المترتب نسبياً كان أو مقطوعاً.
    3- ينزل المبلغ المستوفى باسم ثلث الرسم من رسم الحكم وإذا وجد زائداً عن الرسم المترتب تعاد الزيادة من صندوق الخزينة إلى صاحبها.

    المادة 35

    1- يستوفى رسم مقطوع قدره مائتان و خمسون ليرة سورية عن كل رسالة توجهها المحكمة إلى إحدى الدوائر الرسمية بناءً على طلب أحد الطرفين.
    2- لا يستوفى رسم عن تأكيد هذه الرسالة.

    المادة 36

    1- يستوفى رسم مقطوع قدره مائة ليرة سورية عن كل تقرير ينظمه المأمور أو الخبير أو المحكم المعين من قبل المحكمة نتيجة قيامه بمهمته.
    2- لا يستوفى رسم عن التقرير الملحق أو المفسر للتقرير السابق.

    المادة 37

    1- يستوفى عن القرارات التابعة للرسم النسبي سواء منها المتضمن الحكم للمدعي بدعواه الأصلية أو للمدعى عليه بدعواه المقابلة أو للمتدخل والقرارات المتضمنة الحكم بمنع المعارضة رسم قدره ثلاث بالمائة من القيمة المحكوم بها إذا لم تتجاوز مائتين و خمسين ألف ليرة سورية.
    ويعتبر كسر المئة كالمئة.
    2- إذا زاد المحكوم به على المقدار المذكور يستوفى عما زاد عن ذلك نصف في المئة.
    3- يحسب رسم الحكم عن الفائدة المحكوم بها من قبل التنفيذ حين التحصيل.

    المادة 38

    يستوفى عن الحكم بتسليم أو إجراء شيء يمكن تقدير قيمته رسم نسبي على الوجه المبين في المادة السابقة.

    المادة 39

    يستوفى عن الحكم بتسليم أو إجراء شيء لا يمكن تقدير قيمته وعن الحكم المتضمن شطب الدعوى أو ردها بالشكل أو الأساس أو عدم الاختصاص أو لأي سبب كان الرسم المقطوع المبين في المادة (42) من هذا القانون.

    المادة 40

    1- يستوفى عن قضايا إعطاء الأحكام الأجنبية صيغة التنفيذ وقضايا التصديق على حكم المحكمين أو على المصالحة بين الطرفين رسم نسبي قدره واحد في المئة من مجموع المبالغ المحكوم بها أو المصالح عليها إذا لم تتجاوز المائتين و خمسين ألف ليرة سورية.
    2- إذا زاد المبلغ المحكوم به أو المصالح عليه على المقدار المبين في الفقرة السابقة يستوفى ربع في المئة عن الزيادة على أن لا يقل الرسم في كلا الحالين عن خمسمائة ليرة سورية.
    3- إذا كانت الأحكام لا تتضمن مبلغاً معيناً تخضع للرسم المقطوع المبين في المادة (42) من هذا القانون .

    المادة 41

    1- يحسب الرسم في دعاوى ملكية العقار والتصرف بالأراضي الأميرية على أساس قيمة المنازع به في دائرة الواردات في المالية.
    2- ويحسب في دعاوى الانتفاع والرقبة والبيع والشراء على أساس نصف القيمة السالفة الذكر.

    المادة 42

    يحدد الرسم المقطوع في الأحكام البدائية بألف ليرة سورية ويستوفى في الدعاوى الآتية :
    أ – اعتراض الغير .
    ب- إعادة المحاكمة.
    ج- الحجز وفكه.
    د – الحدود.
    هـ- رد القاضي ومخاصمته.
    و – رد الخبير.
    ز – فسخ الأسناد والعقود.
    ح- تعيين المرجع.
    ط- الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية.
    ي- الإعسار.

    المادة 43

    1- يستوفى رسم مقطوع قدره ألف ليرة سورية عن قرار إعلان الإفلاس وتبديل تاريخ العجز وعن القرارات المتخذة في النزاعات الناشئة عن الإفلاس وفي الصلح الواقي وتصفية الشركات.
    2- التدابير الإدارية غير تابعة لرسم.

    المادة 44

    1- يستوفى عن تصديق عقد الصلح رسم نسبي قدره واحد في المئة من المبلغ الذي تعهد المفلس بدفعه إلى الدائنين.
    2- إذا لم يصدق عقد الصلح وتقرر تقسيم مال المفلس غرامة يستوفى واحد في المئة من المال.

    المادة 45

    يستوفى الرسم والنفقات في المعاملات الإفلاسية من موجود الصندوق بمعرفة القاضي المنتدب قبل التقسيم.

    المادة 46

    يستوفى عن تصديق عدد صفحات كل دفتر من دفاتر التجارة رسم قدره مائتا ليرة سورية وعن إيداع صك الشركة التجارية ديوان المحكمة رسم قدره ألف ليرة سورية وعن إيداع ملحقه خمسمائة ليرة سورية، وعن إيداع صك الشركة المساهمة ديوان المحكمة رسم قدره ألفا ليرة سورية وعن إيداع ملحقة ألف ليرة سورية .

    الفصل الثالث – تعريفة محاكم الاستئناف

    المادة 47

    تطبق محكمة الاستئناف على الدعاوى الصلحية والبدائية المستأنفة التعرفة المحددة لكل منها في هذا القانون.

    المادة 48

    يستوفى الرسم المقطوع وقدره ألف ليرة سورية في الأحوال التالية :
    أ – إذا تضمن الحكم الاستئنافي رد استدعاء الاستئناف دون الدخول في أساس الدعوى.
    ب-في القرارات القاضية بإلقاء الحجز الاحتياطي أو فكه أو وقف التنفيذ أو بأي تدبير موقف أو مستعجل أو الرجوع عنها والتي تقبل التنفيذ قبل الحكم النهائي.

    المادة 49

    إذا تضمن الحكم الاستئنافي التدقيق والفصل في أساس الدعوى فرسمه معادل للرسم المقتضى استيفاؤه في المحكمة مصدرة الحكم المستأنف نسبياً كان أو مقطوعاً.

    الفصل الرابع – تعريفة محكمة النقض

    المادة 50

    تطبق محكمة النقض على الدعاوى الصلحية والبدائية و الاستئنافية التعريفة المحددة لكل منها في هذا القانون.

    المادة 51

    رسم قرار النقض في الدعاوى الصلحية المحكوم بها من محكمة الصلح معادل لرسم الحكم المطعون فيه عند تصديقه ولنصف هذا الرسم عند نقضه أو رد الطعن شكلاً.

    المادة 52

    1- رسم قرار النقض في الدعاوى البدائية أو الاستئنافية ألف ليرة سورية عند تصديقه و خمسمائة ليرة سورية عند نقضه أو رد الطعن شكلاً.
    2- رسم قرار النقض بنقل الدعوى أو تعيين المرجع أو توقيف التنفيذ أو غير ذلك خمسمائة ليرة سورية.

    الباب الثاني
    التعريفة الجزائية
    الفصل الأول – تعريفة محاكم الصلح

    المادة 53

    1- يستوفى من المدعي الشخصي رسم قيد قدره خمس و عشرون ليرة سورية عن كل استدعاء بإقامة الدعوى وعن كل استدعاء بالاستئناف أو الطعن أو الاعتراض وعن كل سند وكالة وصورته وتقرير خبراء وما يبرزه من الوثائق.
    2- يستوفى من الظنين رسم قيد قدره خمس و عشرون ليرة سورية عن كل استدعاء بالاعتراض أو الاستئناف أو الطعن.
    3- يستوفى هذا الرسم تكراراً إذا أبرزت هذه الأوراق في دعوى أخرى. والأصل مع ترجمته يحسبان ورقة واحدة.

    المادة 54

    رسم الحكم الصلحي مائة ليرة سورية في المخالفات والجرائم للأصول الموجزة وأربعمائة ليرة سورية في باقي الجنح مهما تعدد المحكوم عليهم.

    المادة 55

    يستوفى رسم قدره خمس و عشرون ليرة سورية عن كل صورة من الأوراق والأحكام والقرارات التي يطلبها أحد الطرفين أو من يجيز له القانون طلبها.

    الفصل الثاني – تعريفة محاكم البداية

    المادة 56

    1- يستوفى عن استدعاءات إقامة الدعوى وأسناد الوكالة أو صورها وتقارير الخبراء والأسناد والوثائق المثبتة واستدعاءات الاعتراض على الحكم الغيابي أو الاستئناف أو الطعن رسم قيد
    قدره مائة ليرة سورية.
    2- يستوفى هذا الرسم تكراراً إذا أبرزت الأوراق في دعوى أخرى والأصل مع ترجمته يحسبان ورقة واحدة.
    3- يطبق هذا الرسم على ما يقدم لدوائر النيابة والإحالة والتحقيق.

    المادة 57

    رسم الحكم بداية واعتراضاً خمسمائة ليرة سورية مهما تعدد المحكوم عليهم.

    المادة 58

    رسم القرار النهائي الذي يصدره قاضي التحقيق أربعمائة ليرة سورية.

     

    لمادة 59

    1- يستوفى رسم قدره مائتا ليرة سورية عن كل صورة من الأوراق و الأحكام والقرارات التي يطلبها أحد الطرفين أو من يجيز له القانون طلبها.
    2-يطبق هذا الرسم على الصورة التي تطلب من دوائر النيابة والإحالة والتحقيق.

    الفصل الثالث – تعريفة محاكم الاستئناف

    المادة 60

    1- تخضع الدعاوى الصلحية المستأنفة لتعرفتها الصلحية إلا أن رسم الحكم الصادر فيها استئنافاً ورسم قرار تعيين المرجع فيها سبعمائة و خمسين ليرة سورية .
    2- تخضع الدعاوى البدائية المستأنفة والدعاوى الجنائية لتعريفة المحاكم البدائية ويكون رسم الحكم ألف ليرة سورية.

    المادة 61

    يستوفى في الدعاوى المرفوعة إلى قاضي الإحالة بناءً على استدعاء أحد المتداعين رسم قرار أربعمائة ليرة سورية .

    الفصل الرابع – تعريفة محكمة النقض

    المادة 62

    تخضع الدعاوى الصلحية والبدائية و الاستئنافية والجنائية المطعون فيها للتعريفة المحددة لكل منها في هذا القانون.

    المادة 63

    1- رسم قرار النقض في الدعاوى الصلحية المحكوم بها من محكمة الصلح معادل لرسم حكم النقض عند تصديقه ولنصف الرسم عند نقضه أو رد الطعن شكلاً.
    2- رسم قرار النقض في الدعاوى البدائية و الاستئنافية والجنائية ألف ليرة سورية عند تصديق الحكم و خمسمائة ليرة سورية عند نقضه أو رد الطعن شكلاً.
    3- رسم قرار النقض بنقل الدعوى أو تعيين المرجع أو توقيف التنفيذ أو غير ذلك من القرارات ألف ليرة سورية .

    الباب الثالث
    التعريفة الشرعية
    الفصل الأول – تعريفة الأحكام الشرعية

    المادة 64

    يستوفى عن الاستدعاءات والضبوط بتقديم الدعوى الأصلية أو تجديدها بعد الشطب أو النقص أو اعتراض الغير أو طلب الدخول في الدعوى أو نقل الدعوى أو الطعن بالحكم رسم قيد قدره خمس و عشرون ليرة سورية .

    المادة 65

    يستوفى عن قرارات إثبات الزواج والمصادقة عليه وفسخه والطلاق والمخالعة والتفريق والصلح على بدل رسم نسبي قدره واحد في المئة من كامل بدل المهر أو بدل الصلح.

    المادة 66

    يستوفى عن القرارات غير المذكورة في المادة السابقة وعن قرارات إثبات الوصية التي لا تستند إلى وثائق شرعية رسم حكم نسبي قدره ثلاث في المئة من مقدار الشيء المحكوم به أو الموصى به.

    المادة 67

    يستوفى عن قرارات إثبات الوراثة أو النسب أو الرشد أو الحجز بأنواعه أو فكه أو إثبات الوقف الخيري أو إبطاله أو إبطال الوثائق أو رد الدعوى شكلاً أو أساسـاً أو منـع المعارضـة رسـم قـدره مائـة و خمسون ليرة سورية.

    المادة 68

    يستوفى عن قرارات إثبات الوصية التي تستند إلى وثيقة شرعية مسجلة رسم قدره مائتان و خمسون ليرة سورية وعن قرارات الحجز الاحتياطي أو فكه وعن كل تدبير إداري موقت أو مستعجل أو الرجوع عنها رسم قدره مائة و خمسون ليرة سورية .

    المادة 69

    يستوفى عن قرارات النفقة والقرارات التي لا تتضمن مبلغاً ولم يذكر لها رسم خاص ، وعن القرارات الصادرة بعد النقض وعن قرارات إثبات مراجعة الزوجة في عدة الطلاق الرجعي رسم قدره مائة ليرة سورية.

    المادة 70

    1- يستوفى عن قرارات الشطب رسم قدره خمسون ليرة سورية.
    2- لا تجدد الدعوى قبل استيفاء هذا الرسم.

    الفصل الثاني – تعريفة الوثائق الشرعية

    المادة 71

    يستوفى عن وثائق الإدانة ووثائق المصادقة على الزواج أو الطلاق أو المخالعة بنسبة المبلغ المدان وكامل المهر رسم نسبي قدره نصف في المئة.

    المادة 72

    يستوفى عن وثائق الوصية بنسبة الموصى به وعن وثائق الاستبدال بنسبة المبلغ المستبدل به وعن وثائق قبض المرصد وانتقاله بنسبة المبلغ المقبوض وعن الباقي للورثة من التركات بعد التصفية وعن محاسبة الأوصياء والمتولين بنسبة الباقي للموصى عليهم والوقف الخيري رسم نسبي قدره واحد في المئة على أن لا يقل عن مائة و خمسين ليرة سورية.

    المادة 73

    يستوفى عن الوثائق الحاوية مبلغاً معيناً ولم يحدد لها رسم خاص رسم نسبي قدره اثنان في المئة.

    المادة 74

    يستوفى عن وثائق النفقة ومراجعة الزوجة في عدة الطلاق الرجعي وحصر الإرث والحجر بأنواعه وفكه ونصب الأوصياء والإذن ببيع العقار أو فراغه أو قسمته أو رهنه رسم قدره مائة ليرة سورية .

    المادة 75

    يستوفى عن وثائق المصالحة بالتركات رسم قدره أربعمائة ليرة سورية.

    المادة 76

    يستوفى عن الوثائق التي لا تحوي مبلغاً معيناً والتي لم يذكر لها رسم خاص رسم قدره مائة ليرة سورية .

    المادة 77

    1- يستوفى عن كل صورة قرار أو وثيقة أو ورقة تستخرج للتبليغ رسم قدره مائة و خمسون ليرة سورية ويستوفى نصف هذا الرسم عما يستخرج لغير ذلك.
    2- يستثنى من هذا الرسم نسخ صكوك عقد الزواج التي ترسل لدوائر الأحوال المدنية.

    الفصل الثالث – تعريفة محكمة النقض

    المادة 78

    1- يستوفى عن قرار النقض المتضمن التصديق رسم معادل لرسم القرار المطعون فيه ويستوفى نصفه إذا تضمن النقض أو رد الطعن شكلاً.
    2- رسم قرار النقض بنقل الدعوى أو تعيين المرجع سبعمائة و خمسين ليرة سورية .
    3- يستوفى عن قرار النقض المتضمن التصديق على الوثائق رسم قدره مائة و خمسون ليرة سورية.

    المادة 79

    لا يستوفى رسم قيد ولا رسم عن قرارات النقض الصادرة في الدعاوى التي لم يطعن فيها من أحد الطرفين والمرفوعة حكماً إلى محكمة النقض وفاقاً لأحكام القانون.

    الباب الرابع
    تعريفة دوائر التنفيذ
    الفصل الأول

    المادة 80

    1- يستوفى عن كل استدعاء بطلب تنفيذ قرار أو سند أو الاعتراض على هذا السند أو بتجديد معاملة تنفيذية بعد شطبها رسم قيد قدره خمسون ليرة سورية.
    2- يستوفى عن أسناد الوكالة أو صورها وعن تقارير الخبراء والأسناد والوثائق المثبتة وعن كل نوع من الأوراق التي يقدمها الطرفان تأييداً لتدبير يلتمسانه من السلطة القضائية وعن طلب الاستئناف رسم قيد قدره خمسون ليرة سورية في القضايا البدائية وخمس و عشرون ليرة سورية في القضايا الشرعية والصلحية.
    3- يستوفى هذا الرسم تكراراً إذا أبرزت الأوراق لدعوى أخرى. والأصل مع ترجمته يعتبران ورقة واحدة.

    المادة 81

    يستوفى عن كل صورة من الأوراق المبرزة التي يطلبها أحد الطرفين رسم قدره مائتا ليرة سورية أما صور القرارات الصلحية والبدائية والشرعية فيستوفى عنها الرسم المعين بتعرفتها.

    المادة 82

    1- يستوفى من المحكوم عليه رسم تحصيل نسبي قدره ثلاث في المئة من المبلغ المحصل أصلاً وفائدتة ويستثنى من ذلك الرسوم والنفقات.
    2- تستوفى النسبة ذاتها عند التحصيل في معاملات نزع الملكية الجبري و الأسناد.

    المادة 83

    يستوفى سلفاً من المحكوم له عن القرارات التي لا تحوي مبلغاً معيناً كالقرارات القاضية بتخلية العقار أو رفع الحجز رسم مقطوع بقدر رسم القرار الموضوع موضع التنفيذ على أن يعود به على المحكوم عليه و إذا لم يقض القرار برسم ما يستوفى عنه من المحكوم له رسم تنفيذ قدره مائتان و خمسون ليرة سورية ويعود به على المحكوم عليه.

    المادة 84

    1- إذا تضمن الحكم شقين أحدهما يخضع للرسم النسبي و الآخر للمقطوع وكانت الرسوم المحكوم بها هي عن الشق المستلزم للرسم الأكثر وطلب المحكوم له تنفيذ أحد الشقين يستوفى عن كل شق يطلب تنفيذه الرسم المترتب عليه.
    2- إذا طلب تنفيذ الشقين معاً يستوفى عن كل منهما الرسم المترتب عليه.

    المادة 85

    1- إذا تم الصلح بين الدائن والمدين يستوفى الرسم عن المبلغ الباقي المصالح عليه إذا كان معيناً بنسبة ثلاثة في المئة وعن المبلغ المبرأ منه (المسقط) نصف ذلك.
    2- إذا كان المصالح عليه لا يتضمن مبلغاً ولا يقبل التقدير يستوفى عنه نصف الرسم المترتب عليه بحال تنفيذ الحكم بتمامه.
    3- إذا أبرأ المحكوم له ذمة المدين من تمام المحكوم به أو عدل نهائياً عن تنفيذ الحكم أو اسقط حقه منه يستوفى من المحكوم له رسم معادل لنصف الرسم المترتب بحال تنفيذ الحكم بتمامه وفي هذه الأحوال تصبح الرسوم المسلفة حقاً للخزينة.

    المادة 86

    1- يستوفى من المشتري عما يباع بالمزاد العلني في الأماكن التي يوجد فيها مراكز بلديات من الأموال المنقولة وغير المنقولة رسم دلالة قدره اثنان بالمئة يدفع إلى صندوق البلدية ليوزع وفاقاً للنظام المالي للبلديات.
    2- إذا كان المشتري أحد الشركاء في العقار لا يستوفى عن حصته شيء.
    3- يدفع رسم الدلالة عما يباع بالمزاد العلني في غير الأماكن المذكورة إلى صندوق الخزينة التي تدفع حصة الدلال منه وفاقاً للنظام المالي للبلديات.
    4- إذا صرف النظر عن البيع قبل الإحالة تستوفى أجرة الدلالة من القيمة الموضوعة للمال في قائمة المزاد وإلا فمن القيمة المقدرة له بنسبة نصف بالمئة على ألا تتجاوز 10000 عشرة آلاف ليرة سورية وتعطى للدلال ويستوفى عنها رسم التحصيل.

    الباب الخامس
    التأمينات القضائية

    المادة 87

    تستوفى سلفاً التأمينات القضائية كما يلي:
    1- يودع عند طلب الطعن بالدعاوى:
    أ – المدنية :
    – (200) مائتا ليرة سورية في الدعاوى الصلحية التي لا تتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية.
    – (400) أربعمائة ليرة سورية في الدعاوى الصلحية التي لا تتجاوز الخمسة و العشرين ألف ليرة سورية ولا تحوي مبلغاً معيناً.
    – (700) سبعمائة ليرة سورية في الدعاوى الصلحية التي تزيد على الخمسة و عشرين ألف ليرة سورية.
    – (1500) ألف وخمسمائة ليرة سورية في الدعاوى البدائية.
    – (1500) ألف و خمسمائة ليرة سورية في الدعاوى الاستئنافية.
    ب – الشرعية :
    – (300) ثلاثمائة ليرة سورية.
    ج- الجزائية:
    – (100) مائة ليرة سورية في دعاوى المخالفات.
    – (1500) ألف و خمسمائة ليرة سورية في الدعاوى الاستئنافية الجنحة.
    – (1500) ألف و خمسمائة ليرة سورية في الدعاوى الجنائية.
    – (700) سبعمائة ليرة سورية في الدعاوى الجنائية المتعلقة بفرض عقوبة مانعة للحرية (الحبس مع التشغيل) الحبس البسيط.
    – (700) سبعمائة ليرة سورية في دعاوى قضاة الإحالة.
    د – الاستئنافية: المحاكم والمجالس غير الداخلة في ملاك وزارة العدل:
    – (300) ثلاثمائة ليرة سورية في دعاوى تصفية الأوقاف.
    – (300) ثلاثمائة ليرة سورية في دعاوى قضاة الفرد العسكريين .
    – (700) سبعمائة ليرة سورية في دعاوى المحاكم العسكرية.
    – (700) سبعمائة ليرة سورية في غيرها من الدعاوى الصادرة عن المحاكم والمجالس المذكورة.
    2 – يودع عند طلب استئناف الدعاوى:
    أ- المدنية :
    – (500) خمسمائة ليرة سورية في الدعاوى التنفيذية ودعاوى الأمور المستعجلة.
    – (500) خمسمائة ليرة سورية في الدعاوى الصلحية .
    – (500) خمسمائة ليرة سورية في دعاوى القضاء العقاري.
    – (1500) ألف وخمسمائة ليرة سورية في الدعاوى البدائية.
    – (500) خمسمائة ليرة سورية في قضايا نقابات المحامين.
    ب – الشرعية :
    – (300) ثلاثمائة ليرة سورية في الدعاوى الشرعية المذهبية.
    ج – الجزائية:
    – (200) مائتا ليرة سورية في الدعاوى الصلحية.
    – (500) خمسمائة ليرة سورية في الدعاوى البدائية.
    – (300) ثلاثمائة ليرة سورية في دعاوى قضاة التحقيق.
    3 – يودع عند طلب :
    أ- نقل الدعوى وإعادة المحاكمة وتعيين المرجع (2000) ألفا ليرة سورية.
    ب- مخاصمة القاضي : وفق ما هو وارد في قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1953 والمعدل بالقانون رقم (1) لعام 2010 .
    ج – رد القاضي : وفق ما هو وارد في قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1953 والمعدل بالقانون رقم (1) لعام 2010 .

    المادة 88

    يودع تأمين واحد مهما تعدد الطالبون في موضوع واحد مشترك بينهم إذا كانوا مجتمعين.

    المادة 89

    1- يعاد التأمين إلى مودعه إذا ظهر أنه محق في طلبه أو رجع عنه قبل البت فيه.
    2- إذا ظهر أنه غير محق أو رد طلبه شكلاً أو أساساً يقيد التأمين إيراداً للخزينة.
    3- إذا ظهر أنه محق في قسم من طلبه وغير محق في القسم الآخر يرد إليه ثلاثة أرباع التأمين ويقيد الربع الأخير إيراداً للخزينة.

    الباب السادس
    النفقات
    الفصل الأول – الدعاوى المدنية

    المادة 90

    في الحالات التي تستدعي تعيين محكمين وخبراء أو دعوة شهود أو انتداب قضاة أو مساعدين عدليين لإجراء كشف أو عمل رسمي خارج المحكمة تتخذ المحكمة أو الدائرة القضائية ذات الاختصاص قراراً تحدد فيه المبلغ الذي يجب تأديته سلفاً إلى ديوان المحكمة لقاء الأجور والتعويضات ومصاريف الانتقال وتعيين الطرف المرتب عليه تأديتها ومهلة الدفع.

    المادة 91

    إذا تبين أن المبلغ الذي حددته المحكمة لا يكفي لتأدية نفقات العمل المقرر إجراؤه تتخذ المحكمة قراراً بتحديد سلفة جديدة.

    المادة 92

    عند عدم تأدية السلفة أو إكمالها من قبل من تترتب عليه ، تمهله المحكمة مدة مناسبة فإن لم يفعل جاز لخصمه إيداعها دون أن يخل ذلك بحقه في الرجوع عليه بها وإن امتنع الاثنان يحكم في القضية بحالتها المبسوطة.

    المادة 93

    1- تقيد السلفة المدفوعة إلى رئيس ديوان المحكمة في دفتر خاص يذكر فيه اسم المسلف ورقم الدعوى وتاريخ القرار المدفوعة بموجبه . وتقيد المدفوعات فيه ويشار إلى تاريخ القرار ورقم الدعوى ، بعد أخذ وصول من القابض معفى من الطابع يحفظ في إضبارة الدعوى ويصدق القاضي
    على صحة الدفع بعبارة (دفع بحضوري).
    2- يعاد إلى صاحب السلفة ما يزيد منها بقرار من المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة.

    المادة 94

    تقدر المحكمة أجور المحكمين أو الخبراء بنسبة أهمية العمل المكلفين به والمدة التي يستغرقها إنجاز هذا العمل .

    المادة 95

    1- تطبق أحكام المادة السابقة بحق القضاة والمساعدين الذين يعهد إليهم بعمل رسمي خارج مقر عملهم على أن لا يتجاوز التعويض الذي يعطى لكل منهم، عدا مصاريف الانتقال، مئتين و خمسين ليرة سورية في الوحدة الإدارية التي فيها مقرهم، ولا يتجاوز خمسمائة ليرة سورية في خارجها عن كل قضية يستغرق إنجازها أقل من ثماني ساعات وأن لا يتجاوز خمسمائة ليرة سورية في الحالة الأولى و ألف ليرة سورية في الحالة الثانية إذا استغرق إنجاز العمل أكثر من ثماني ساعات.
    2- لا يجوز أن يزيد مجموع التعويضات في يوم واحد على ألف ليرة سورية داخل الوحدة الإدارية أو ألفي ليرة سورية خارجها مهما بلغ عدد القضايا على أن يوزع هذا المبلغ على أصحاب تلك المعاملات بالتساوي.
    3- إذا كان لدى القاضي في المكان الذي سيجري فيه العمل عدة معاملات جاهزة للكشف أو التحقيق عليه أن يجريها دفعة واحدة بناء على طلب ذوي العلاقة في نفس اليوم اختصاراً في النفقات.

    المادة 96

    تحدد نفقات ومرتبات هيئة التفليسة بقرار من القاضي المنتدب وفاقاً للتعرفة الآتية:
    أ- (2500) ألفان و خمسمائة ليرة سورية ـ عن التفليسة أو المصالحة التي تبلغ قيمة الموجودات المقبوضة فيها لحساب المدين أقل من (خمسة و عشرين ألف ليرة سورية ) . ـ وتنتهي بتقديم الحسابات بعد اتحاد الدائنين .
    – 3 إلى 5 بالمئة ـ إذا كانت قيمة المحصل المقبوض من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى مائة و خمسة و عشرين ألف ليرة سورية.
    – 2 إلى 4 بالمئة ـ إذا كانت قيمة المحصل المقبوض تزيد على مائة و خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى مائتين و خمسين ألف ليرة سورية.
    – 1,5إلى 3 بالمئة ـ إذا كانت قيمة المحصل المقبوض تزيد على مائتين و خمسين ألف ليرة سورية إلى مليون و مائتين و خمسين ألف ليرة سورية
    – 1 إلى 2 بالمئة ـ إذا كانت قيمة المحصل المقبوض تزيد على مليون و مائتين وخمسين ألف ليرة سورية.
    ب- نصف هذه المخصصات عندما تنتهي التفليسة أو المصالحة دون أن تصفى موجودات المدين تصفية تامة وبشرط أن يدفع المدين حصة معينة من الأرباح يقدرها القاضي.
    ج – نصف المخصصات المذكورة أيضاً عن المبالغ المقبوضة في أثناء مواصلة الاستثمار لمصلحة جماعة الدائنين.
    د – يعطي القاضي المنتدب ومساعده التعويض المقرر في المادة (95) .

    المادة 97

    يؤخذ نصف ما يستحقه كل من القضاة والمساعدين بمقتضى المواد السابقة ويسلم إيراداً إلى صندوق إسعاف كل من الفئتين.

    المادة 98

    1- تقدر المحكمة للشهود المدعوين من قبلها بعد استماع إفاداتهم تعويض الانتقال والسفر بالنسبة لصفتهم ولبقية الأمور المساعدة على تقدير التعويض ولا سيما الضرر الذي يلحق بهم بسبب الانتقال، على أن لا يتجاوز هذا التعويض ألف ليرة سورية عن كل 24 ساعة . ولا يعطى هذا
    التعويض إلا إذا اقتضت دعوته واستشهاده تغيبه عن عمله ثماني ساعات أو أكثر.
    2- إذا كان الشاهد عاملاً يحدد التعويض بالنسبة المعينة في قانون العاملين الأساسي في الدولة ويصرف من سلفة الدعوى .

    المادة 99

    1- يعطى الشاهد عدا تعويض الانتقال أجرة واسطة السفر التي استعملها على أن لا تتجاوز الأجرة التي تستوجبها واسطة السفر الأكثر اقتصاداً إلا إذا أثبت أنه استعمل واسطة السفر الأكثر كلفة للضرورة ، أو إذا دعته المحكمة بصورة عاجلة.
    2-تدفع أجرة وسائل النقل حسب التعرفة الموضوعة من قبل البلديات أو الحكومة. وحيثما وجدت مصالح نقل مشتركة كالسكة الحديدية أو غيرها لا يدفع للشاهد إلا أجرة محل واحد.
    3-لا يدفع أي تعويض انتقال أو أجرة واسطة سفر لمسافة لا تتجاوز الكيلو مترين من منطقة البلدية التي يقيم فيها الشاهد.

    المادة 100

    1- تضاعف التعويضات المنصوص عليها في المواد السابقة:
    أ- للشهود المكفوفين أو المقعدين .
    ب- إذا كان الشاهد لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ورافقه أبوه أو وصيه . أو كانت الشاهدة أنثى ورافقها أبوها أو أحد محارمها أو وصيها بشرط أن يؤيد هؤلاء نسبتهم إلى الشهود.
    2-تصرف التعويضات والأجور المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار من المحكمة أو الدائرة التي تنظر في الدعوى .

    المادة 101

    إذا أثبت الشاهد الذي تستحضره المحكمة بمذكرة إحضار أن تخلفه كان لمعذرة مشروعة صرفت له تعويض الانتقال والسفر الذي يستحقه وإلا قررت مصادرته وقيده إيراداً للخزينة.

    المادة 102

    1- لكل من المحكمين والخبراء والموظفين والشهود أن يعترض على تقدير المحكمة للتعويض أو الأجرة العائدة له وذلك بموجب مذكرة غير تابعة لأي رسم أو طابع يقدمها إلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه قرار التقدير.
    2- تبت المحكمة بهذا الاعتراض في غرفة المذاكرة والقرار الذي تصدره بهذا الشأن قطعي.

    الفصل الثاني – الدعاوى الجزائية

    المادة 103

    إذا طلب المدعي الشخصي تحريك الدعوى العامة يقرر القاضي تحديد المبلغ الذي يجب أن يدفعه سلفاً إلى رئيس ديوان المحكمة لقاء نفقات الدعوى وسائر المصاريف والتعويضات ويعين له مهلة للدفع لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تبليغه القرار. وبعد تأدية هذه السلفة تحرك الدعوى وتقيد في دفتر الأساس ويشرع بالتحقيق أو المحاكمة ويمكن أثناء التحقيق أو المحاكمة أن يطلب إلى المدعي الشخصي دفع سلفة إضافية إذ تبين أن ما بقي من السلفة لا يكفي للنفقات اللازمة.

    المادة 104

    تطبق بشأن قيد السلفة وتسديدها وتأدية أجور الخبراء وتعويض السفر والانتقال لهم وللموظفين والشهود، الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب المتعلق بالدعاوى المدنية.

    المادة 105

    إذا امتنع المدعي الشخصي من تأدية سلفة النفقات خلال المهلة المحددة للدفع ولم ترغب النيابة في ملاحقة دعوى الحق العام تتخذ السلطة القضائية المقدمة إليها الدعوى قراراً بحفظها أما إذا امتنع عن تأدية السلفة الإضافية فإن القرار يتخذ بحفظ الدعوى وترقين قيدها و يسجل في دفتر القرارات الجزائية وهذا القرار لا يمنع المدعي الشخصي من تجديد دعواه بعد تأدية السلفة المقررة، أو من إقامة الدعوى بحقوقه أمام المحاكم المدنية.

    المادة 106

    1- إن المدعي الشخصي الذي يظهر محقاً في نتيجة دعواه تعاد إليه سلفته وإذا كان صرف منها شيء فإن محكمة الأساس أو القاضي الواضع يده نهائياً على الدعوى يقرر عقب اكتساب الحكم الدرجة القطعية إعطاءه المصروف من السلفة وبموجب هذا القرار يترتب على الخزينة أن تدفع
    له ذلك من نفقات الجرائم العامة.
    2- إذا ظهر أن المدعي الشخصي غير محق في دعواه تحسم من السلفة الغرامات والنفقات ورسوم المحاكمة المحكوم عليه بها ويعاد إليه الباقي.

    المادة 107

    إذا لم يكن في القضية مدع شخصي تستوفى النفقات الواجبة الأداء من خزينة الدولة (نفقات الجرائم العامة) وتحصل فيما بعد من المحكوم عليه.

    الفصل الثالث – الدعاوى الشرعية

    المادة 108

    تطبق في الدعاوى الشرعية أحكام تعريفة النفقات المدنية المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب.

    الفصل الرابع – القضايا التنفيذية

    المادة 109

    تطبق في دائرة التنفيذ تعريفة النفقات المدنية المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب إلا أن القرارات بتحديد السلفة وتقدير الأجور وتعويض الانتقال والسفر تتخذ من قبل رئيس التنفيذ.

    المادة 110

    1- يؤدي الدائن سلفاً إلى الخزينة المبلغ وفقاً لما هو لدى إدارة السجون لإعاشة السجين عن كل يوم يحبس فيه مدينه لأجل الدين أو العين لقاء ما ينفق عليه من مخصصات السجون. وبحال صرف النظر عن حبسه وتخلية سبيله قبل إتمامه جميع المدة تعاد إليه السلفة بكاملها في الحالة
    الأولى أو الباقي في الحالة الثانية، بموجب قرار من رئيس التنفيذ.
    2- لا يجوز تجديد حبس المدين الذي يخلى سبيله لعدم دفع الإعاشة من أجل الدين نفسه.

    الباب السابع
    المعفيات

    المادة 111

    1- يعفى من تأدية الرسوم والتأمينات القضائية الدولة والبلديات وسائر الإدارات والمؤسسات العامة في جميع المعاملات أو الدعاوى التي تقام منها أو عليها.
    2- يعفى من تأدية التأمينات القضائية:
    أ- دعاوى النفقة والحضانة وأجرة الرضاع ونصب الوصي و الأوقاف الخيرية.
    ب – الدعاوى المحكوم بها على القصر وناقصي الأهلية.
    ج -الدعاوى التي تقضي القوانين الخاصة بإعفائها منها.
    د – المحكوم عليهم بعقوبة جنائية.
    هـ- المحكوم عليهم بالعقوبة إذا كانوا موقوفين أو أتموا مدة عقوبتهم.
    و- المعانون قضائياً.
    3 – يعفى من تأدية الرسوم القضائية:
    أ- الدعاوى التي تقضي القوانين الخاصة بإعفائها منها.
    ب- المعانون قضائياً.
    ج – المسجونون المشهود لهم بالفقر من إدارة السجن يعفون من رسم القيد في القضايا المسجونين
    من أجلها.
    4- يؤجل تعجيل الرسوم القضائية في الأحوال الآتية:
    أ‌- دعاوى النفقة والحضانة وأجرة الرضاع ونصب الوصي .
    ب – الدعاوى التي تقضي القوانين الخاصة بتأجيل التعجيل فيها.
    ج – دعاوى المعانين قضائياً.

    المادة 112

    يعفى من تأدية نفقات إعاشة المسجونين لتأمين استيفاء الحقوق:
    أ – الدولة والبلديات والإدارات والمؤسسات العامة.
    ب- دائنو الأوقاف الخيرية.
    ج – دائنو أموال الأيتام.
    د – المحكوم لهم بالنفقة.
    هـ- المحكوم لهم بالمهور.

    المادة 113

    1- إذا ربحت الدولة والبلديات والدوائر والمؤسسات العامة الدعوى يحكم بتحصيل الرسوم والنفقات الواجبة للخزينة من الخصم عند التنفيذ . وإذا خسرت يحكم عليها بجميع ما أنفقه خصمها من الرسوم والنفقات.
    2- رسوم ونفقات دعاوى الأحوال المدنية تبقى في كل الأحوال على عاتق طالب التصحيح أو التسجيل إلا إذا أثبت أن القيد المطلوب تصحيحه أو تسجيله مخالف للأوراق الثبوتية التي استند إليها في ذلك القيد أو أن في دوائر الأحوال المدنية مفقودة أو بحكم المفقود لسبب من الأسباب.

    المادة 114

    1- في الأحوال التي يقضي القانون بتأجيل تعجيل الرسوم فيها، تحصل الرسوم من المحكوم عليه حين التنفيذ.
    2- إذا ربح المعان قضائياً الدعوى قضي بتحصيل الرسوم والنفقات من خصمه عند التنفيذ وإذا خسرها يعفى من الرسوم والتأمينات ويقضي عليه بالنفقات المسلفة من قبل الدولة وبالرسوم والنفقات التي تكبدها الخصم الرابح وتحصل منه عند تحقق يساره.

    المادة 115

    عندما يبرز طالب المعونة القضائية إلى القاضي أو إلى المحكمة ذات الاختصاص بياناً من المرجع المختص يثبت تقدمه بطلبها يؤخر استيفاء الرسوم والتأمينات حتى البت في طلبه ويشار إلى ذلك في ذيل استدعاء الدعوى الذي يجب قيده حفظاً للمدد القانونية، وعلى المرجع المختص أن يعلم القاضي أو المحكمة نتيجة طلب المعونة، وإذا رد طلبه أعطي مهلة أسبوع واحد للدفع.

    الباب الثامن
    تحقيق الرسوم واستيفاؤها ومدة التفاهم عليها
    الفصل الأول – الدعاوى الشرعية والمدنية

    المادة 116

    1- تحسب رسوم الدعاوى الشرعية والمدنية من قبل رئيس الديوان أو المساعد الذي يعين بقرار من وزير العدل على أن يكون مكفلاً، وتدفع مباشرة للخزينة من قبل ذوي العلاقة بموجب إرسالية ذات أرومة لقاء وصل مالي يحفظ في الدعوى. وتستوفى رسوم القيد والدعوى والتبليغ والصورة، وكذلك الرسوم الأخرى التي لا تتجاوز خمسمائة ليرة سورية واحدة، بلصق طابع عدلي بقمتها ويبطل الطابع بالتاريخ وخاتم المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة وتوقيع رئيس الديوان أو المساعد مع الإشارة إلى جانب هذه الطوابع عن مقدارها ونوعها.
    2- توضع التأمينات في صندوق الخزينة حتى يعين مصيرها بالدعوى .

    المادة 117

    1- يحق للمكلف أن يعترض على حساب الرسوم لدى المحكمة التي تبت بالاعتراض بصورة نهائية في غرفة المذاكرة بعد سماع الكاتب والمعترض.
    2- إن دفع المبلغ الذي يعينه الكاتب شرط لحفظ المدة القانونية على أن يبين ذلك في ذيل الاستدعاء تحت توقيع رئيس المحكمة وكاتبها، ويشار إليه بالنتيجة في دفتر القيد حين البت بالاعتراض وتعيين الرسم الواجب الأداء تحت توقيع رئيس المحكمة وكاتبها .

    المادة 118

    1- إن قرارات المحاكم على اختلاف أنواعها التي لا يطلب أصحابها استخراجها خلال شهرين من تاريخ صدورها ينظم ديوان المحكمة جدولاً برسومها وبالنفقات المتحققة للخزينة بنهاية كل شهر يرسله إلى الدوائر المالية لتحصيلها وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.
    2- إذا دفع ذوو العلاقة هذه الرسوم والنفقات بعد إرسال الجدول إلى المالية على ديوان المحكمة إخبار المالية بذلك تفادياً من تكرار الدفع.

    الفصل الثاني – الدعاوى الجزائية

    المادة 119

    يجب على المحكوم عليه بالرسوم والنفقات القضائية المترتبة للخزينة أن يدفعها إلى صندوق المال في مدة عشرة أيام من تاريخ إنذاره بعد اكتساب الحكم قوة القضية المقضية وإلا قرر النائب العام أو قاضي الصلح العائد إليه الأمر حبسه مدة أربع وعشرين ساعة عن كل مائة ليرة سورية أو كسورها ولا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس ستة أشهر.

    المادة 120

    يطبق النائب العام قاعدة التقسيط المبينة في المادة (53) ـ من قانون العقوبات ـ على الرسوم و النفقات القضائية.

    المادة 121

    تحسب مدة توقيف المحكوم عليه الزائدة عن المدة المحكوم بها من أصل الرسم والنفقات، سواء أكانت هذه الرسوم والنفقات محكوما بها في الدعوى التي أوقف من أجلها أم متحققة في دعوى غيرها سبقت توقيفه.

    الفصل الثالث – أحكام مشتركة

    المادة 122

    إذا كانت الرسوم المدفوعة تزيد على المبلغ الواجب قانوناً أو أنها دفعت تكراراً، فعلى الخزينة إعادة المدفوع زيادة أو تكراراً، بناء على طلب من ذوي العلاقة غير تابع لرسم أو طابع وكتاب من المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة.

    المادة 123

    1- تتقادم الرسوم في حالة النقص أو الزيادة بأربع سنوات من تاريخ استيفائها بحق الأفراد والخزينة.
    2- تتقادم التأمينات القضائية وسلف النفقات القضائية أو الباقي منها بخمس سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية .

    المادة 124

    1- يحق للمحكمين والخبراء والشهود والعاملين المطالبة بالأجور والتعويضات والمصاريف الانتقالية ما دامت الدعوى قائمة، على أن لا تزيد هذه المدة على الشهرين.
    2- إذا كان قد بت في الدعوى قبل انقضاء هذه المدة فلهم اتباع الطرق القانونية بشأن هذه الحقوق ضمن المدة الباقية من المهلة المذكورة .

    المادة 125

    ينهى العمل بقانون الرسوم و التأمينات القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /105/تاريخ 4-10-1953 و تعديلاته.

    المادة 126

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعتبر نافذاً بعد تسعين يوماً من تاريخ صدوره .
    دمشق في 26-7- 1431هجري الموافق لـ 7-7- 2010 ميلادي

     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • قانون التراجم المحلفين في سوريا

    قانون التراجم المحلفين في سوريا

     

    القانون 22 لعام 2014

    قانون التراجمة المحلفين

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10-1-1436 هجري الموافق 3-11-2014.

    يصدر مايلي:
     

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون..
    الوزارة.. وزارة العدل
    الوزير.. وزير العدل
    اللجنة.. لجنة شؤون التراجمة المحلفين
    الترجمان المحلف.. شخص طبيعي مقيد في الجدول ويقوم بمزاولة أعمال الترجمة المحلفة لحساب الغير
    مهنة الترجمة المحلفة.. تحويل النصوص والكلمات والأفكار والوثائق والعقود والسندات من لغة إلى لغة أخرى
    الجدول.. جدول قيد التراجمة المحلفين في الوزارة
    المحكمة.. محكمة الاستئناف التي تحدد بقرار من الوزير لمراقبة أعمال مكاتب الترجمة المحلفة

    المادة 2

    لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة الترجمة المحلفة إلا بعد القيد في الجدول والحصول على إجازة رسمية تحمل توقيع الوزير وخاتم الوزارة وتعطى الإجازة لقاء رسم قدره عشرة آلاف ليرة سورية يؤول إيرادا للخزينة العامة.

    المادة 3

    يشترط فيمن يسمى في الجدول الشروط الآتية..
    أ – أن يكون عربيا سوريا منذ خمس سنوات على الأقل أو من في حكمه.
    ب- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة.
    ج- إجادة اللغة العربية إجادة تامة إذا كانت الترجمة من أو إلى اللغة العربية.
    د- الحصول على مؤهل معتمد من إحدى الجامعات السورية أو المعاهد المعترف بها أو ما يعادلها يفيد تخصصه في اللغة أو اللغات التي ستتم الترجمة المحلفة منها أو إليها.
    هـ- أن يكون خاليا من الأمراض السارية أو العاهات التي تمنعه من العمل.
    و- اجتياز المسابقة التي تجريها الوزارة.

    المادة 4

    يسمى الترجمان المحلف بموجب مسابقة تعلن عنها الوزارة وتحدد شروطها وإجراءاتها واللجان المشرفة عليها بقرار من الوزير.

    المادة 5

    يصدر الوزير قرارا بتسمية الناجحين في المسابقة وتسجل أسماء الناجحين في سجل خاص لدى الوزارة.

    المادة 6

    أ- تحدث الوزارة جدولا الكترونيا وورقيا لقيد التراجمة المحلفين.
    ب- لكل ترجمان محلف ملف يودع فيه كل ما يتعلق بشؤون ممارسته المهنة ويتضمن صورة عن توقيعه ورقم قيده واسم المكتب والخاتم المعتمد من قبله.
    ج- يكون القيد في الجدول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب الترجمان المحلف الذي يتقدم به قبل مدة لا تقل عن ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انتهاء القيد تحت طائلة إلغاء القيد من الجدول.

    المادة 7

    أ- يؤدي الترجمان المحلف بعد قيده في الجدول أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى اليمين الآتية..
    “أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بكل دقة وأمانة وإخلاص وأن أحافظ على كرامتها وأن أراعي أصول المهنة وتقاليدها”.
    ب- يحرر محضر بحلف اليمين يودع في ملف الترجمان المحلف.

    المادة 8

    للجهات العامة أن تطلب من الوزارة قيد تراجمة محلفين من موظفيها على أن تقتصر مزاولتهم لأعمال الترجمة على الجهات التابعين إليها وتسري في شأنهم الأحكام الواردة في المادة 6 من هذا القانون.

    المادة 9

    لا يجوز للترجمان المحلف التوقف عن مزاولة المهنة أو معاودة مزاولتها إلا بعد موافقة اللجنة تحت طائلة إلغاء الترخيص.

    المادة 10

    أ- تتم مزاولة مهنة الترجمة المحلفة من خلال مكتب مرخص لمباشرة أعمال الترجمة المحلفة.
    ب- لا تسري أحكام الفقرة السابقة على التراجمة المحلفين لدى الجهات العامة.

    المادة 11

    يلتزم الترجمان المحلف بالآتي..
    أ- وضع شهادة القيد وترخيص المكتب في مكان بارز فيه.
    ب- المحافظة على كرامة المهنة وتقاليدها.
    ج- أن يتولى بنفسه أعمال الترجمة.
    د- بذل العناية اللازمة لتطوير مهاراته ومواكبة التطورات في مجال اللغة المرخص له بترجمتها.
    ه- عدم إفشاء المعلومات أو الأسرار التي يطلع عليها بحكم قيامه بأعمال الترجمة.
    و- أن يقرن اسمه وخاتمه ورقم قيده واسم المكتب على جميع مطبوعاته ومراسلاته والشهادات والتقارير التي يقوم بالتوقيع عليها.
    ز- أن يخطر الوزارة بكل تغيير يطرأ على عنوان المكتب الذي يعمل من خلاله خلال شهر على الأكثر من حصول التغيير.
    ح-إعطاء إشعار استلام لكل وثيقة يراد ترجمتها.
    ط- الاحتفاظ بأرشيف ورقي والكتروني تدون فيه بيانات أعمال الترجمة التي أنجزها وتاريخها واسم طالبها.

    المادة 12

    أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى “لجنة شؤون التراجمة المحلفين” يرأسها قاضي بداية وتضم في عضويتها ممثلا عن وزارة التعليم العالي وممثلا عن وزارة التربية واثنين من ذوي الاختصاص في الترجمة.
    ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور الأغلبية من أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

    المادة 13

    تختص اللجنة بالآتي..
    أ- قيد الترجمان المحلف في الجدول.
    ب- مراقبة أعمال التراجمة المحلفين والاطلاع على سجلات الترجمة لدى كل ترجمان محلف وإجراء زيارات لمكاتب الترجمة المحلفة.
    ج- النظر في الشكاوي المتعلقة بالتراجمة المحلفين وفيما يعرض عليها من تقارير بشأنهم واتخاذ القرار اللازم.
    د- الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إليها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

    المادة 14

    تخطر النيابة العامة اللجنة علما بالقضايا الجزائية التي تقام في مواجهة التراجمة المحلفين وبالأحكام التي تصدر بحقهم..

    المادة 15

    تخطر اللجنة الترجمان المحلف أو الجهة التي يعمل لديها بأي شكوى تقدم في مواجهته للرد عليها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إخطاره بها وتعرض الشكوى على اللجنة مشفوعة برد الترجمان لتقرير ما تراه بشأن حفظها أو إحالتها إلى التفتيش القضائي عن طريق الوزير.

    المادة 16

    لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على الترجمان المحلف إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله من قبل اللجنة.

    المادة 17

    يشكل مجلس تأديب التراجمة المحلفين بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى من ثلاثة قضاة كل منهم بمرتبة قاضي بداية.

    المادة 18

    لمجلس التأديب إيقاع أي من الجزاءات الآتية..
    أ- الانذار.
    ب- وقف القيد مدة لا تزيد على سنة.
    ج- شطب القيد من الجدول نهائيا.

    المادة 19

    للترجمان المحلف أن يطعن بقرار مجلس التأديب أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره إذا كان حضوريا ومن اليوم التالي لتبليغه إذا كان غيابيا ويكون قرار المحكمة مبرما.

    المادة 20

    يشطب قيد الترجمان المحلف من الجدول بقرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة في أي من الحالات الآتية..
    أ- إذا فقد شرطا من شروط القيد.
    ب- إذا حكم عليه في جناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة.
    ج- إذا أصبح في حالة صحية لا تمكنه من أداء عمله بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة.

    المادة 21

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة من خمسين ألف إلى مئة ألف ليرة سورية كل من..
    أ- زاول مهنة الترجمة المحلفة دون أن يكون مقيدا في الجدول.
    ب- تعمد من خلال الترجمة المحلفة تغيير الحقيقة فيما يترجمه أو أتلفه أو أهمل إهمالا جسيما في الترجمة أو أفشى سرا علم به خلال ممارسته لأعمال مهنته.

    المادة 22

    لا يخل توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

    المادة 23

    يتعين على كل ترجمان محلف أن يوفق أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له خلال سنة من تاريخ نفاذه.

    المادة 24

    أ- تتحمل المحكمة أو النيابة العامة /بحسب الحال/ أتعاب الترجمان المحلف إذا قررت الاستعانة به في القضايا الجزائية.
    ب- يجوز للمحكمة أو النيابة العامة الاستعانة بترجمان غير مقيد في الجدول بعد حلفه اليمين أمامها إذا كانت هناك ضرورة والسماح بالترجمة غير المباشرة من وإلى اللغة العربية باستخدام أكثر من ترجمان.

    المادة 25

    يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.

    المادة 26

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهرين من تاريخ صدوره.
    دمشق في 16-1-1436 هجري الموافق ل9-11-2014 ميلادي
     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • صيغة طعن باعادة محاكمة في القانون السوري

    صيغة طعن باعادة محاكمة في القانون السوري

    صيغة اعادة محاكمة

    محكمة الاستئناف المدنية بدمشق الموقرة

    طالب إعادة المحاكمة :      السيد ……………………… ، إضافة لتركة والده المرحوم …………….. ، يمثله المحامي ………………………… .

    المطعون ضده :       السيد ………………. ، يمثله المحامي الأستاذ ……………  .

    القرار المطعون فيه : القرار رقم (000) الصادر بتاريخ  00/00/2000   ، عن محكمتكم الموقرة  ، في الدعـوى رقـم أساس (0000)    لعام 2000  ، والمتضمن  :

    ” ………………………………..   إلى آخر ما جاء في القرار المطعون فيه ” .

    أسباب الطعن :              

    أولا – في الشكل

    بتاريخ 00/00/2000 وصل إلى طالب إعادة المحاكمة ورقة كانت محررة ما بين مؤرثه وبين المطعون ضده أخفاها المطعون ضده وحال دون تقديمها إلى المحاكمة أثناء نظر الدعوى المطعون بطريق إعادة المحاكمة بالقرار الصادر فيها ، وكانت تلك الورقة تنطوي على إقالة المؤرث والمطعون ضده لعقد البيع المبرم ما بينهما والمدعى بطلب تثبيته في هذه الدعوى … .

    وكانت تلك الورقة منتجة في النزاع وحال الخصم دون تقديمها نظرا لكونها نسخة أصلية وحيدة احتفظ بها لديه ، ولعدم علم الطاعن بوجودها كونه وارث ، الأمر الذي يجعلها وعملا بأحكام الفقرة /د/ من المادة 241 أصول محاكمات سببا من أسباب طلب إعادة المحاكمة.

    وكان القرار المطعون فيه بطريق إعادة المحاكمة قد صدق نقضا وبالتالي لم تبحث محكمة النقض بالموضوع كون الطعن للمرة الأولى ، الأمر الذي يجعل محكمتكم الموقرة هي المختصة للنظر في هذا الطعن .

    وكان هذا الطعن مقدما ضمن المدة المنصوص عنها في المادة 242 من قانون أصول المحاكمات ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، مرفق بصور طبق الأصل عن القرار المطعون فيه ، وجرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول طلب إعادة المحاكمة شكلا .

    ثانيا – في القانون

    لما كان من الثابت أن طالب إعادة المحاكمة في دفوعه المثارة في الدعوى التي صدر فيها القرار المطعون فيه ، قد تمسك بإقالة عقد البيع المبرم ما بين مؤرثه وبين المطعون ضده استنادا إلى أقوال مؤرثه بأن نسخته من عقد البيع قد جرى تمزيقها وان عقد بيع جديد قد ابرم مع شخص آخر بعد إقالة ذلك العقد … ولم يكن عالما بوجود إقالة خطية لذلك العقد ، في حين أنكر المطعون ضده إقالة ذلك العقد وتمسك بالنسخة التي لديه منه وادعى بها بمواجهة الطاعن طالبا تثبيت البيع موضوعها .

    وكان من الثابت أن الورقة المبرزة كسبب لطلب إعادة المحاكمة قد جاءت مؤيدة لدفوع الطاعن لجهة إقالة عقد البيع المبرم ما بين مؤرثه وبين المطعون ضده وتثبيت إقالة ذلك العقد مستند هذه الدعوى الوحيد ….  الأمر الذي يجعل ذلك العقد منتهيا بجميع آثاره القانونية ويجعل هذه الدعوى فاقدة مؤيدها القانوني ، ويجعل القرار المطعون فيه مستوجب الفسخ والإلغاء .

    وكان وجود اصل تلك الورقة لدى المطعون ضده أثناء نظر الدعوى التي صدر نتيجة لها القرار المطعون فيه بطريق إعادة المحاكمة وانه حال دون تقديمها إلى المحاكمة ، وان تلك الورقة وصلت إلى الطاعن بعد صدور القرار المطعون فيه ، من الوقائع المادية الجائز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية والقرائن  عملا بأحكام المادة 52 من قانون البينات .

    وكان الطاعن في حال إنكار المطعون ضده للوقائع المذكورة أعلاه يلتمس إجازته لاثبات دفوعه بالبينة الشخصية مبديا استعداده لتسمية شهوده وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازته للإثبات بهذه الوسيلة ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعه بالبينة الشخصية ابتداء} .

    (قرار محكمة النقض  رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    الطلب : لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، تلتمس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

    1)-  بقبول الطعن بإعادة المحاكمة شكلا .

    2) – بقبول الطعن موضوعا وإلغاء وفسخ القرار المطعون فيه ومن حيث النتيجة الحكم برد الدعوى وترقين إشارتها عن صحيفة العقار موضوعها.

    3) – بتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                    دمشق في  00/00/‏2000‏

                                                            بكل تحفظ واحترام

                                                              المحامي الوكيل

     

     

  • قرار معلق على شرط ( استئناف تنفيذي )

    قرار معلق على شرط ( استئناف تنفيذي )

    قرار معلق على شرط ( استئناف تنفيذي )

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

      الغرفة الناظرة بالقضايا التنفيذية

    الجهة المستأنفة  :     السيد ……………. ، يمثله المحامي ………… .

    المستأنف عليهن :     السيدات ………….. بنات ……… ، يمثلهن الأستاذ ………. .

    القرار المستأنف  :         القـرار الصادر بتاريخ 0/00/0000 عـن السيد رئيـس التنفيذ  بدمشق في الإضبارة التنفيذية رقم أساس {0000/ص} لعام 0000 ، والمتضمن :

    { رد معارضة المنفذ ضده والمثابرة على التنفيذ ……. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف} .

    أسباب الاستئناف :  علمت الجهة المستأنفة بصـدور القرار المستأنف ، ولما وجدته  مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت لاستئنافه  طالبة فسخه للأسباب التالية  :

      أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما عـلى السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، وجرى اسلاف الرسوم  والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

     ثانيا – في القانون

    سبق للمستأنف وأن تقدم بإفادة في هذا الملف التنفيذي تضمنت :

    {لما كان من الثابت أن القضية التنفيذية تطبق بشأنها القواعد المقررة قانونا للدعوى بشكل عام إلا ما كان منها يخرج عن طبيعة تلك القضية ، وكان من الثابت أن المادة 273 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على أنه من بين الاسناد التنفيذية الأحكام القضائية التي اكتسبت الدرجة القطعية المنطوية على إجراء عمل معين يحتاج تنفيذه للجبر ،

    وبالتالي فلا يجوز إيداع الأحكام القضائية دائرة التنفيذ إلا إذا كانت صالحة للتنفيذ فورا ، أما إذا كانت الفقرة الحكمية تنطوي على أمر مؤجل التنفيذ  لفترة زمنية أو معلقا على شرط ، فلا يجوز إيداعه دائرة التنفيذ كونه غير مشمول بأحكام المادة 273 من قانون أصول المحاكمات .

    ولما كان القرار الاستئنافي المودع في هذا الملف قد انطوى على منح الموكل مدة ستة اشهر من تاريخ صدوره لتنفيذ مضمونه وبالتالي فلا يجوز قانوناً إيداعه دائرة التنفيذ قبل مضي الأشهر الستة المذكورة

    ولا يجوز إجراء أية معاملة تنفيذية بصدده قبل حلول الموعد الذي يمكن فيه لذلك القرار أن يكون قابلا للتنفيذ ،

    الأمر الذي يجعل طلب التنفيذ المقدم في هذه الإضبارة سابقا لأوانه ومخالفا أحكام المادة 273 أصول محاكمات ، كما يجعل الإجراءات التنفيذية المتخذة بناء على ذلك الطلب باطلة أيضا نظرا لبطلانه ، ومن المتوجب إعادتها أصولا.

    واستطراداً – ولما كان قرار وقف تنفيذ صادر عن محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الإيجارات بمواجهة الجهة طالبة التنفيذ ، قد ابرز في هذا الملف تضمن وقف التنفيذ بالنسبة للأجزاء الجاري الكشف عليها من قبل تلك المحكمة .

    وكان من المتوجب قبل الشروع بأية إجراءات تنفيذية تكليف الجهة طالبة التنفيذ لإبراز صورة مصدقة عن ضبط الكشف المحدد للأجزاء الجاري الكشف عليها ومن ثم تقدير ما إذا كان القرار المودع في هذا الملف  التنفيذي من الممكن تنفيذه بالنسبة لباقي الأجزاء أم لا .

    الأمر الذي يوجب وقف الإجراءات التنفيذية لحين إبراز صورة طبق الأصل عن ضبط الكشف المذكور ، ومن ثم إجراء خبرة فنية لتقدير ما إذا كان من الممكن التنفيذ على باقي الأجزاء غير المشمولة بذلك القرار.

    واستطرادا كليا – ولما كانت الجهة الموكلة قد تقدمت بدعوى مخاصمة قضاة ضد القرار المودع في هذا الملف التنفيذي وسجلت دعواها لدى محكمة النقض – غرفة المخاصمة برقم أساس 0000 لعام 0000 وهي بصدد الحصول على قرار وقف تنفيذ القرار المذكور .

    لهذه الأسباب ولما ترونه سيادتكم من أسباب أخرى تلتمس الجهة الموكلة إعطاء القرار برد طلب التنفيذ لتقديمه بشكل سابق لأوانه ،

    واستطرادا – إعلان بطلان الإخطار التنفيذي الموجه إلى الجهة الموكلة لسبق أوانه ولكونه مبنيا على طلب تنفيذ مخالف للقانون  و إعادته مجددا ، واستطرادا كليا بوقف الإجراءات التنفيذية في هذه الإضبارة لحين إبراز صورة مصدقة عن ضب الكشف والخبرة الجاريين أمام محكمة الاستئناف المدنية المصدرة لقرار وقف التنفيذ المبرز في هذا الملف ومن ثم إجراء الخبرة أصولا –

      واستطرادا كليا منح الموكل مهلة شهر واحد لإبراز قرار وقف تنفيذ حسب الأصول وبتضمين طالب التنفيذ الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة }.

    ولما كان القرار المستأنف لم يناقش إفادة المستأنف المشار إليها أعلاه رغم استنادها إلى أحكام المادة 273 أصول محاكمات واستنادها إلى قرار وقف تنفيذ معجل النفاذ من الواجب إعمال آثاره واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ ذلك القرار وفق الأصول أي بوجوب ضم الأوراق المحددة لنطاق وشمولية ذلك القرار وإجراء الخبرة حسب الأصول .

    وكان من الثابت أن القضية التنفيذية وقرارات رئيس التنفيذ بصددها تتبع فيها الإجراءات المقررة قانونا للقرارات الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة ومن بينها تعليل وتسبيب القرار باعتبار أن المادة 277 أصول  قد أعطت قرارات رئيس التنفيذ التي تكتسب الدرجة القطعية حجية الأحكام نفسها ، في حين أن تلك الحجية توجب أن تكون الأحكام معللة ومسببة وتنطوي على مناقشة أقوال ودفوع الطرفين ، مما يجعل القرار المستأنف صادرا بشكل مخالف لأحكام المواد 195 وما بعدها و 273 و277 أصول  محاكمات والمادة 90 بينات وبالتالي مستوجبا الفسخ .

    الطلب :      لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، تلتمـس الجهة المستأنفة إعطاء القرار  :

      1) –  بقبول الاستئناف شكلا  .

     2) –  بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم بإعلان بطلان طلب التنفيذ لسبق أوانه وبطلان كافة الإجراءات التنفيذية المبنية على ذلك الطلب واستطرادا بتكليف الجهة المستأنف عليها بإبراز صورة طبق الأصل عن ضبط الكشف الجاري من قبل محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الإيجارات لتحديد مدى ونطاق وشمولية قرار وقف التنفيذ ومن ثم إجراء الخبرة الفنية لبيان ما إذا كان من الممكن تجزئة تنفيذ القرار المودع في هذا الملف واستطرادا بمنح الجهة الموكلة مهلة إدارية لإبراز قرار وقف تنفيذ من غرفة المخاصمة حسب الأصول.

     3) –      بتضمين المستأنف عليهن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                               دمشق في 0/00/0000

    بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل

     

  • نموذج نص قرار حجز احتياطي على الاموال المنقولة وغير المنقولة

    نموذج نص قرار حجز احتياطي على الاموال المنقولة وغير المنقولة

    الأساس :        / / المحكمة : البداية المدنية **         بحمص

    باسم الشعب العربي في سوريا

    القاضي السيد :——————-   .

    المساعد : ———–   .

    الجهة المدعية :  ———————- من أهالي مدينة حمص . يمثله المحامي ——————–

    الجهة المدعى عليها : —————————–  .

    الموضوع : حجز احتياطي و طلب مبلغ .

    بعد الإطلاع على استدعاء الدعوى و سندات الأمر المرفقة بها  و نظراً لترجيح احتمال وجود حق للمدعي بذمة المدعى عليه .

    و عملاً بأحكام المادة 312 و ما بعدها أصول مدنية  أقرر :

    1- إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال  المنقولة و غير المنقولة العائدة للمدعى عليه *** و ذلك  لقاء المبلغ المطالب به و البالغ *** ألف ليرة سورية . و ذلك لقاء كفالة نقدية مقدارها ****

    2- تنفيذ هذا القرار عن طريق دائرة التنفيذ بحمص .

    قراراً صدر بغرفة المذاكرة بتاريخ    /    /     /

    المساعد                                                                                     القاضي

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1