الوسم: محامي الدولة

  • اصدار جواز سفر سوري للاطفال خارج سوريا

    اصدار جواز سفر سوري للاطفال خارج سوريا

    اصدار جواز سفر سوري للاطفال خارج سوريا

    كيف يتم منح أو الاستحصال على جواز سفر للقاصر للقاصر سواء داخل سوريا أو خارج سوريا ؟

    لا يمنح الحدث أو ناقص الأهلية جواز سفر إلا بموافقة خطية من وليه الشرعي

    (والد القاصر أو جده لأبيه في حال غياب الأب أو شقيقه الأكبر أو عمه عند عدم وجود أخ شقيق أو والدته إذا كانت وصية شرعية عليه بموجب صك وصاية شرعية صادر عن المحكمة الشرعية المختصة).

     اقرأ أيضاً : شروط سفر الاطفال لخارج سوريا

  • كيفية رفع حجز وزارة المالية على أملاك الزوجة

    كيفية رفع حجز وزارة المالية على أملاك الزوجة

    كيفية رفع حجز وزارة المالية على أملاك الزوجة

    عند قيام وزارة المالية بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الموظفين أو المخالفين أو المرتكبين لأي جرم له علاقة مع الدولة فانها تضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للموظف وزوجته وأولاده.

    ويوضع على الزوجة والأولاد بحجة أن الموظف قد يسجل الاموال باسم زوجته أو أولاده لابعاد الشبهة عنه.

    لكن هناك حالات كثيرة تكون الزوجة صاحبة أملاك وتملكتها قبل الزواج أو ورثتها من أهلها أو من عملها أو من أي طريق أخر غير زوجها.

    فما هو الحل لرفع هذا الحجز عن أموالها ؟

    الحل : هو اقامة دعوى رفع حجز واستحقاق أموال محجوزة على وزارة المالية وشرح طريقة ومصدر التملك لهذه الأموال.

    وللاطلاع على نموذج من هذه الدعاوى يرجى الاطلاع على نموذج دعوى رفع الحجز الاحتياطي عن الأشياء الجهازية للزوجة

  • قانون العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والمنافسة غير المشروعة رقم 8 لعام 2007

    قانون العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والمنافسة غير المشروعة رقم 8 لعام 2007

    قانون العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية المنافسة غير المشروعة رقم 8 لعام 2007

    قانون العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والمنافسة غير المشروعة

    القانون 8 لعام 2007

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/2/1428هـ الموافق 6/3/2007م ‏
    يصدر ما يلي: ‏
     

    الباب الأول: العلامات الفارقة ‏

    الفصل الأول: تعاريف ‏

    المادة  1

    يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها. ‏

    ـ القانون: قانون العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية المنافسة غير المشروعة. ‏

    ـ اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ‏

    ـ الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة. ‏

    ـ الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. ‏

    ـ المديرية: مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة الاقتصاد والتجارة. ‏

    ـ المدير: مدير حماية الملكية التجارية والصناعية. ‏

    ـ العلامة الفارقة: العلامة التجارية والصناعية والخدمية. ‏

    ـ اللجنة المختصة: اللجنة المختصة بالنظر بالاعتراضات المقدمة على قرارات مديرية الحماية حسب هذا القانون. ‏

    ـ المحكمة المختصة: المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الملكية التجارية والصناعية حسب أحكام هذا القانون. ‏

    ـ الوكيل أو الممثل القانوني: الشخص المفوض بتسجيل حقوق الملكية التجارية والصناعية لمصلحة موكله حسب هذا القانون. ‏

    ـ جريدة حماية الملكية: جريدة حماية الملكية التجارية والصناعية الصادرة عن المديرية. ‏

    ـ اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية: الاتفاقية المؤرخة في 20/3/1883 المنضمة إليها سورية منذ عام 1939 والمعدلة بموجب وثيقة استوكهولم لعام 1967 التي انضمت إليها سورية بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 2002. ‏ ـ اتفاق وبروتوكول مدريد: هما اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات لعام 1891 وبروتوكول مدريد لعام 1989 اللذان انضمت إليهما سورية بموجب المرسوم رقم 92 لعام 2004. ‏

    ـ اتفاق نيس: اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات لعام 1957 وتعديلاته والذي انضمت إليه سورية بموجب القانون رقم 37 لعام 2004. ‏

    الفصل الثاني: العلامة الفارقة ‏

    المادة (2) ‏

    تعتبر علامة فارقة كل إشارة تمكن من تمييز منتجات أو خدمات شخص طبيعي أو اعتباري ويمكن أن تتكون العلاقة الفارقة على سبيل المثال من الأسماء أو التسميات أو الرموز أو الأختام أو الكلمات أو الحروف أو السمات أو النقوش البارزة أو الرسوم أو الصور أو الأرقام أو الإمضاءات أو الدمغات أو أسماء المحال أو مجموعة الألوان وترتيباتها وتدريجاتها أو أشكال المنتجات أو غلافاتها التي تتخذ شكلاً خاصاً مميزاً وكذلك أي مزيج من هذه العناصر وفي كل الأحوال يجب أن تكون العلامة الفارقة مرئية يمكن إدراكها بالبصر. ‏

    المادة (3) ‏

    أ ـ يقدر الطابع المميز للعلامة بالنظر للمنتجات أو الخدمات المعنية بها. ‏

    ب ـ لا تعتبر علامة مميزة بمفهوم هذا القانون: ‏

    1 ـ الإشارات أو التسميات الخالية من أي صفة مميزة أو التي تشكل التسمية الضرورية أو المعتادة أو اسم الجنس في اللغة الشائعة أو المهنية للمنتج أو الخدمة. ‏

    2 ـ الإشارات أو التسميات التي يمكن أن تستخدم للدلالة على إحدى خصائص المنتج أو الخدمة ولاسيما النوع والصفة والكمية ووجهة الاستعمال والقيمة والمصدر الجغرافي وتاريخ صنع المنتج أو تقديم الخدمة. ‏

    3 ـ الإشارات المؤلفة بصورة حصرية من الشكل الذي تفرضه طبيعة أو وظيفة المنتج. ‏

    ج ـ في ما خلا الحظر المنصوص عليه في البند 3 من الفقرة ب يمكن أن يكتسب الطابع المميز للعلامة بالاستعمال الطويل. ‏

    المادة (4) ‏

    لا تشكل علامة فارقة أو جزءاً من علامة ما يأتي: ‏

    أ ـ الإشارات المستثناة بموجب أحكام المادة 6 ثالثاً من اتفاق باريس للملكية الصناعية لعام 1883 المعدل. ‏

    ب ـ الإشارات المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة أو التي يكون استعمالها محظوراً قانوناً. ‏

    ج ـ الإشارات التي من شأنها تضليل الجمهور ولاسيما حول طبيعة أو نوعية المنتج أو الخدمة أو مصدرهما الجغرافي. ‏

    د ـ الشعارات والأعلام والصور والأختام وغيرها من الرموز الخاصة بالدول أو المنظمات العربية أو الدولية أو الدينية أو إحدى مؤسساتها أو التقليد لتلك الشعارات أو الأعلام ورموز الهلال الأحمر والصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليداً لها. ‏

    هـ ـ العلامات المماثلة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية البحتة ولأسماء الأماكن المقدسة. 

    المادة (5) ‏

    لا تشكل علامة كل إشارة تمس بحقوق سابقة كالحقوق التالية: ‏

    أ ـ علامة سبق تسجيلها على منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة سواء أكانت العلامة مطابقة أو مشابهة من حيث الشكل أو اللفظ أو الكتابة من شأنها أن تغش الجمهور. ‏

    ب ـ علامة مشهورة عالمياً وفي سورية بحسب نص المادة 44 من هذا القانون. ‏

    ج ـ عنوان أو تسمية شركة إذا كان من شأن ذلك خلق التباس في ذهن الجمهور. ‏

    د ـ اسم أو شعار تجاريين معروفين على الصعيد الوطني في حال كان من شأن ذلك خلق التباس في ذهن الجمهور. ‏

    هـ ـ مؤشر جغرافي يتمتع بالحماية. ‏

    و ـ حقوق مؤلف تتمتع بالحماية. ‏

    ز ـ رسم أو نموذج صناعي يتمتع بالحماية مسجل للغير. ‏

    ح ـ حقوق تمس شخصية الغير ولاسيما اسمه العائلي أو كنيته أو صورته أو اسمه التجاري ما لم يوافق هو أو خلفه على ذلك. ‏

    ط ـ اسم جماعة محلية أو صورتها أو صفة من صفاتها. ‏

    المادة (6) ‏

    أ ـ تكتب بالأحرف العربية العلامات الفارقة التي توضع على السلع والخدمات ذات المنشأ الوطني والتي يتم إنتاجها وتداولها في الجمهورية العربية السورية ويجوز أن تحتوي العلامة على أحرف أجنبية إلى جانب الأحرف العربية وبشكل متسأو بالحجم فيما بينها. ‏

    ب ـ يمكن وضع علامات فارقة مكتوبة بالأحرف الأجنبية فقط على البضائع التالية بغض النظر عن جنسية المنتج سواء أكان سورياً أم غير سوري: ‏

    1 ـ السلع والخدمات التي يتم إنتاجها داخل سورية ويتم تصديرها دون وضعها في التداول في سورية. ‏

    2 ـ العلامات الموضوعة على السلع والخدمات المنتجة خارج سورية والتي يتم إدخالها وطرحها في التداول داخل سورية مع تحديد بلد المنشأ. ‏

    ج ـ السلع أو الخدمات المنتجة أو المقدمة داخل سورية بموجب ترخيص من مالك علامة أجنبية يمكن أن توضع عليها العلامة الأجنبية كما هي بدون تعديل ولكن يضاف إليها عبارة «صنعت أو عبئت في الجمهورية العربية السورية من قبل المرخص له بترخيص من الشركة المانحة لهذا الترخيص» وتكتب هذه العبارة باللغة العربية بحيث تكون غير قابلة للمحو أو الإزالة. ‏

    د ـ لا يقبل تسجيل أو تجديد تسجيل العلامات التي لا تراعى فيها أحكام هذه المادة. ‏

    الفصل الثالث: اكتساب الحق بالعلامة وفقدانه ‏

    المادة (7) ‏

    أ ـ يمكن أن تكون ملكية العلامة فردية أو مشتركة. ‏

    ب ـ تكتسب ملكية العلامة بالتسجيل الصحيح والمستمر وفقاً لأحكام هذا القانون مع مراعاة ما يلي: ‏

    1 ـ يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال خمس السنوات التالية للتسجيل ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره. ‏

    ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال خمس السنوات المذكورة. ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأي مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية. ‏

    2 ـ يمكن إبطال تسجيل العلامة التي تكون قد سجلت خلافاً لأحكام المادة 4 من هذا القانون بقرار معلل من المدير دون التقيد بأية مدة على أن يتم إبلاغ صاحب العلاقة أو وكيله بقرار المديرية ويخضع قرار المديرية بإبطال تسجيل العلامة للطعن أمام اللجنة المختصة خلال مدة /30 يوماً/ من تاريخ التبليغ ويخضع قرار اللجنة للطعن أمام المحكمة المختصة خلال مدة /30 يوماً/ من تاريخ التبليغ ولا يجب على قرار الإبطال في هذه الحالة أي رسم. ‏

    3 ـ يمكن لكل من النيابة العامة وللمدير ولكل ذي مصلحة أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بطلب بطلان تسجيل العلامة المسجلة خلافاً لأحكام المواد 2 ـ 3 ـ 4 من هذا القانون دون التقيد بأية مدة. ‏

    4 ـ يكون لصاحب الحق السابق في العلامة وحده حق التقدم بطلب البطلان بحسب المادة 5 من هذا القانون على أن دعواه لا تقبل إذا كانت العلامة قد تم تسجيلها عن حسن نية وسمح باستعمالها لمدة خمس سنوات. ‏

    المادة (8) ‏

    أ ـ للمحكمة المختصة بناء على طلب كل ذي مصلحة أن تقضي بشطب تسجيل العلامة إذا ثبت لديها أنها لم تستعمل بصفة جدية لمدة ثلاث سنوات متواصلة على كل المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها إلا إذا قدم مالك العلامة ما يبرر عدم استعمالها خلال هذه المدة ويعتبر استعمال العلامة من قبل المرخص له باستعمالها استعمالاً لغرض استمرار تسجيلها. ويعتبر استعمالاً جدياً للعلامة بشكل خاص: ‏

    1 ـ وضع العلامة على المنتجات أو على غلافاتها بقصد التسويق. ‏

    2 ـ استعمال العلامة في شكل مغاير لا يفقدها صفتها المميزة. ‏

    3 ـ استعمال العلامة بموافقة صاحبها أو من قبل أي شخص مؤهل لاستعمالها علامة جماعية. ‏

    ب ـ يقع عبء إثبات استعمال العلامة على عاتق صاحبها ويمكنه إثبات ذلك بجميع طرق الإثبات. ‏

    ج ـ يسري الشطب اعتباراً من تاريخ انقضاء المهلة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ‏

    د ـ يسقط الحق بطلب شطب العلامة إذا تم الشروع في الاستعمال الجدي للعلامة أو استئناف هذا الاستعمال خلال المدة الفاصلة بين انتهاء مدة ثلاث السنوات المحددة في الفقرة الأولى وتاريخ تقديم طلب الشطب غير أن هذا الشروع في الاستعمال أو الاستعمال لن يؤثر على حق طلب شطب العلامة إذا تم القيام به خلال ثلاثة الأشهر التي تسبق تقديم طلب الشطب وبعد أن علم صاحب العلامة باحتمال تقديم هذا الطلب. ‏

    المادة (9) ‏

    تسقط حقوق صاحب العلامة ويشطب تسجيلها بقرار من المحكمة بناء على طلب كل ذي مصلحة: ‏

    أ ـ إذا أصبحت العلامة تمثل التسمية العادية للمنتج أو الخدمة في المجال التجاري من جراء فعل قام به صاحب العلامة. ‏

    ب ـ إذا كان من شأن العلامة أن توقع العموم في اللبس أو الغلط حول طبيعة المنتج أو الخدمة أو جودتها أو مصدرها الجغرافي وذلك نتيجة للاستعمال الذي قام به صاحب العلامة أو بموافقته. ‏

    المادة (10) ‏

    يجوز بعد شطب العلامة لأي سبب أو لعدم تجديدها إعادة تسجيلها باسم صاحبها دون غيره وذلك خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ الشطب ويجوز بعد فوات هذه المدة تسجيل ذات العلامة لصاحبها ولغيره وإذا كان شطب العلامة تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ بعدم الأحقية في تسجيل العلامة جاز تسجيلها لصاحب الأحقية فور شطبها طبقاً للأوضاع وبذات الإجراءات والرسوم المقررة للتسجيل في هذا القانون ولائحته التنفيذية. ‏

    الفصل الرابع: تسجيل العلامات ونشرها وتجديدها ‏

    المادة (11) ‏

    مع عدم الإخلال بأحكام القوانين والاتفاقيات الدولية النافذة في سورية يستفيد من أحكام هذا القانون: ‏

    أ ـ كل شخص طبيعي أو اعتباري من السوريين أينما كان محل إقامتهم. ‏

    ب ـ كل شخص طبيعي أو اعتباري من غير السوريين شرط أن يكون من حاملي جنسية إحدى البلدان المنضمة إلى اتفاقيات الملكية التجارية والصناعية النافذة في سورية. ‏

    ج ـ كل شخص طبيعي أو اعتباري من رعايا أية دولة عضو في جامعة الدول العربية شرط المعاملة بالمثل. ‏

    د ـ كل شخص طبيعي أو اعتباري من غير السوريين الذين لديهم مركز عمل أو محل إقامة في سورية أو في إحدى الدول المنضمة إلى اتفاقيات الملكية التجارية والصناعية النافذة في سورية. ‏

    المادة (12) ‏

    العلامة الفارقة اختيارية ما لم يكن هناك نصوص قانونية تخالف ذلك ويخضع تسجيل جميع العلامات الفارقة من اختيارية أو إجبارية لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. ‏

    المادة (13) ‏

    يسجل الطلب في سجل خاص بأرقام متسلسلة حسب تاريخ وساعة تقديم الطلب ويمنح طالب التسجيل وثيقة تثبت تسجيل طلبه وفق النموذج المحدد باللائحة التنفيذية وتعامل طلبات تسجيل العلامات الدولية وفقاً لاتفاق وبروتوكول مدريد معاملة الطلبات الوطنية. ‏

    المادة (14) ‏

    يقدم طلب تسجيل العلامة من قبل صاحب الطلب أو من ممثله القانوني مرفقاً به الرسم المالي المحدد وإذا كان طالب التسجيل غير مقيم في سورية وجب عليه أن ينيب عنه شخصاً مقيماً في سورية ليكون وكيلاً عنه في معاملات التسجيل ويشتمل طلب التسجيل على الوثائق والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ‏

    المادة (15) ‏

    لا يقبل أي طلب لتسجيل علامة أو تجديدها ما لم يرفق به إيصال بالرسم المقرر في هذا القانون. ‏

    المادة (16) ‏

    أ ـ يجوز طلب تسجيل العلامة عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات أو الخدمات وتتعدد الطلبات بتعدد الفئات المطلوب تسجيل العلامة عنها وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ‏

    ب ـ لا يمكن اعتبار المنتجات أو الخدمات متشابهة أو غير متشابهة فقط بناء على وجودها أو عدم وجودها في فئة واحدة أو فئات مختلفة من تصنيف نيس. ‏

    المادة (17) ‏

    لكل شخص أن يطلب خطياً من المديرية إجراء كشف مسبق على العلامات الفارقة وبما لا يزيد على خمس علامات بكل طلب مقابل مبلغ محدد لصالح المديرية وعلى المديرية أن تجيبه على طلبه خلال مدة /خمسة عشر يوماً/ من تاريخ تقديم الطلب ولا يترتب على نتيجة الكشف أية مسؤولية على المديرية ولا نشوء أي حق لصاحب الطلب تجاه المديرية. ‏

    المادة (18)

    إذا اشتمل طلب تسجيل العلامة على لفظ أو أكثر مكتوب بلغة أجنبية وجب تقديم ترجمة باللغة العربية أو بيان معناها ولا يشترط أن تكون العلامة ذات معنى من اجل تسجيلها. ‏

    المادة (19) ‏

    يجوز أن تقتصر العلامة كلياً أو جزئياً على لون واحد أو أكثر من الألوان الخاصة وفي مثل هذه الحالة تأخذ المديريات أو المحكمة بعين الاعتبار لدى الفصل في الصفة الفارقة لتلك العلامة كونها مقتصرة على تلك الألوان. أما إذا سجلت العلامة دون حصرها في ألوان خاصة فتعتبر مسجلة لجميع الألوان. ‏

    المادة (20) ‏

    يجوز لمقدم الطلب أن يطلب إلغاء طلبه في أي وقت بدون دفع أي رسم أو أن يتنازل عنه للغير مقابل دفع الرسم المحدد. ‏

    المادة (21) ‏

    تمسك المديرية سجلاً خاصاً بالعلامات الفارقة تدون فيه جميع البيانات الواردة في شهادة التسجيل والقيود والوقوعات

    الجارية على العلامة أو أية تعديلات أخرى تطرأ عليها. ‏

    المادة (22) ‏

    أ ـ تقوم المديرية بفحص الطلب والوثائق المرفقة به للتأكد من توفر الشروط القانونية المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويجوز استكمال الشروط الشكلية بما فيها الوثائق المطلوبة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب باستثناء الرسم ويتم دفع رسم تأخير عن كل شهر ويعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً. ‏

    ب ـ يعتبر الطلب لاغياً في حال عدم استكمال الشروط المطلوبة بانتهاء المدة المذكورة. ‏

    المادة (23) ‏

    يجوز للمديرية أن تكلف طالب التسجيل بما تراه من شروط أو تعديلات لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه يمنع التباس العلامة بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو قدم بها طلب تسجيل وإذا رفضت المديرية تسجيل العلامة وفقاً لأحكام المادة 22 من هذا القانون أو علق التسجيل على شروط أو تعديلات وجب عليها أن تبلغ طالب التسجيل كتابة بقرار المديرية ويجوز للمديرية أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المديرية من تعديلات خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ. ‏

    المادة (24) ‏

    أ ـ يجوز لطالب التسجيل الذي رفض طلبه أو علق قبوله على شروط أو تعديلات أن يعترض كتابة على قرار المديرية المذكورة في المادة 23 من هذا القانون أمام اللجنة المختصة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار خطياً وذلك لقاء دفع الرسم المحدد. ‏

    ب ـ تنظر بالاعتراضات لجنة مشكلة بقرار من الوزير المختص كما يلي: ‏

    ـ قاض برتبة مستشار يعينه وزير العدل. رئيساً. ‏

    ـ معاون الوزير المختص. عضواً ‏

    ـ مدير الشؤون القانونية في الوزارة . عضواً. ‏

    ـ ممثل عن اتحاد غرف التجارة. عضواً ‏

    ـ ممثل عن اتحاد غرف الصناعة . عضواً ‏

    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الاعتراضات ونظرها والبت فيها وتعويضات أعضائها. ‏

    ج ـ تكون قرارات اللجنة نافذة ويمكن إيقاف تنفيذها بقرار من المحكمة المختصة. ‏

    د ـ إذا أيدت اللجنة قرار المديرية فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائي واجب النفاذ صادر عن المحكمة المختصة بناء على الطعن المقدم إليها من طالب التسجيل خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه قرار اللجنة. ‏

    المادة (25) ‏

    أ ـ تحدث جريدة لدى المديرية تسمى جريدة حماية الملكية وتنظم أحكامها باللائحة التنفيذية. ‏

    ب ـ يتم نشر الطلبات المقبولة المستوفية للشروط في جريدة حماية الملكية بالشكل المحدد باللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن يتضمن النشر نموذج العلامة وبياناً بالمنتجات أو الخدمات التي يطلب تسجيل العلامة عنها وعلى نفقة طالب التسجيل. ‏

     

    المادة (26) ‏

    يجوز لكل ذي مصلحة أن يعترض كتابة على طلب تسجيل العلامة إلى المديرية بعد دفع الرسم المحدد وذلك خلال مدة (تسعين يوماً) من تاريخ النشر وعلى المديرية أن تبلغ طالب التسجيل أو وكيله بصورة عن الاعتراض خلال مدة (ثلاثين يوماً) من تاريخ وروده إليها. وعلى طالب التسجيل أو وكيله أن يقدم للمديرية رداً مكتوباً ومسبباً على هذا الاعتراض خلال مدة (ثلاثين يوماً) من تاريخ تبلغه الاعتراض. وإلا اعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه. ‏

     

    المادة (27) ‏

    تصدر المديرية قرارها بالاعتراض مسبباً إما بقبول التسجيل أو رفضه وذلك بعد دراسة الوثائق المقدمة من طرفي النزاع والاستماع إلى دفوعهما، ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام طالب التسجيل بتنفيذ ما تراه ضرورياً من اشتراطات لتسجيل العلامة. وفي حال رفض الطلب يكون نصف الرسم المدفوع من حق المدير والنصف الثاني يعاد لصاحب الطلب. ‏

    المادة (28) ‏

    أ ـ تبلغ المديرية قرارها لطرفي النزاع ويجوز الطعن في قرار المديرية المشار إليه في المادة /27/ من هذا القانون أمام اللجنة المختصة خلال مدة /ثلاثين يوماً/ من تاريخ التبليغ. ‏

    ب ـ يكون قرار اللجنة قابلاً للطعن أمام المحكمة المختصة خلال مدة /ثلاثين يوماً/ من تاريخ التبليغ. ‏

    ج ـ يعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه إذا لم يقم بتنفيذ ما طلبته المديرية من تعديلات أو شروط في الميعاد الذي يحدد بالتبليغ الموجه إليه بهذا الشأن أو لم يعترض على قرار المديرية أو يطعن بقرار اللجنة خلال المواعيد المحددة. ‏

     

    المادة (29) ‏

    يعتبر طلب تسجيل العلامة التي تم قبول تسجيلها أصولا لاغياً بحكم القانون إذا لم يقم طالب التسجيل أو وكيله بإتمام إجراءات تسجيل العلامة، والحصول على الشهادة خلال مدة «تسعين يوماً» من تاريخ انتهاء مدة النشر أو صدور حكم قضائي لصالحه واجب النفاذ. ‏

     

    المادة (30) ‏

    تتولى المديرية تسجيل العلامات المقبولة في سجل العلامات ونشرها في جريدة حماية الملكية وعلى نفقة صاحب العلامة. ‏

     

    المادة (31) ‏

    تمنح المديرية صاحب العلامة المسجلة شهادة خلال /ثلاثين يوماً/ من تاريخ القيد في سجل العلامات وفق النموذج والبيانات المحددة باللائحة التنفيذية، وتلصق نسخة من العلامة المسجلة على الشهادة في حقل مخصص لهذه الغاية وتختم بخاتم المديرية وتوقع شهادة التسجيل من قبل المدير أو من يفوضه بذلك. ‏

     

    المادة (32) ‏

    مدة الحماية للعلامة المسجلة عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل وتنتهي مدة التسجيل بعد عشر سنوات من آخر يوم من الشهر الذي تم فيه تقديم طلب التسجيل. ويمكن تجديد العلامة لمدد مماثلة بناء على طلب صاحبها أو ممثله القانوني ويكون التجديد خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية لقاء رسم محدد. ‏

     

    المادة (33) ‏

    يمنح مالك العلامة مهلة سماح مدتها /ستة أشهر/ لتجديد تسجيل العلامة لقاء دفع رسم تأخير ويسري التجديد اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة الحماية السابقة. وفي حال عدم التجديد تعتبر العلامة لاغية بحكم القانون لانتهاء مدة حمايتها. ‏

     

    المادة (34) ‏

    أ ـ يقدم طلب تجديد تسجيل العلامة من قبل صاحب العلامة أو ممثله القانوني وبالشكل الذي يقدم به طلب التسجيل إلى المديرية. ويتم تجديد تسجيل العلامة وفقاً لحالتها النهائية وفي حال تقديم طلب لتجديد تسجيل العلامة لا يجوز إدخال أي تعديل بالإضافة مع جواز الحذف من قائمة المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة. ‏

    ب ـ تطبق إجراءات الفحص الموضوعي والنشر والاعتراض على طلبات تجديد العلامات المسجلة قبل نفاذ هذا القانون وذلك لمرة واحدة. ويكون قرار المديرية برفض التجديد معللاً وخاضعاً للاعتراض عليه خلال مدة / ستين يوماً/ من تاريخ التبليغ أمام اللجنة المختصة. ويكون قرار اللجنة قابلاً للطعن أمام المحكمة المختصة خلال مدة /ثلاثين يوماً/ من تاريخ إبلاغ صاحب العلامة بالقرار. ‏

     

    المادة(35) ‏

    يتم تسجيل العلامات المجددة في سجل خاص ويمنح صاحب العلامة المجددة شهادة موقعة من مدير الحماية أو من يفوضه بذلك خلال مدة /ثلاثين يوماً/ اعتباراً من تاريخ القيد في سجل التجديد. وبالنسبة للعلامات المسجلة لأكثر من فئة قبل صدور هذا القانون تمنح شهادة تجديد لكل فئة مقابل دفع الرسم المحدد لكل فئة ويذكر في شهادة التجديد رقم وتاريخ التسجيل السابق للعلامة المجددة وينشر عن تجديد تسجيل العلامة في جريدة حماية الملكية وعلى نفقة صاحب العلامة. ‏

     

    المادة (36) ‏

    أ ـ لمالك العلامة المسجلة أن يطلب من المديرية كتابة طلب إدخال أي تعديل بالحذف دون الإضافة على أصناف المنتجات أو الخدمات الخاصة بالعلامة لقاء رسم محدد ويتم نشر التعديل بجريدة حماية الملكية. ‏

    ب ـ يخضع تغيير عنوان مالك العلامة أو اسمه أو تغيير الوكيل أو أي تصرف آخر للرسوم المترتبة عليه وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون وينشر عن كل تصرف من هذه التصرفات في جريدة حماية الملكية. ‏

     

    المادة (37) ‏

    لكل شخص أن يطلب خطياً من المديرية الإطلاع على العلامات المسجلة. كما يجوز له الحصول على بيانات أو مستخرجات عنها أو عن القيود أو التصرفات الجارية عليها. ويجوز لمالك العلامة ولمن انتقل إليه الحق فيها وكل من يثبت أنه طرف في دعوى قضائية تتعلق بعلامة الحصول على صورة مصدقة عن شهادة تسجيل العلامة بعد دفع الرسم المحدد ويحرر الطلب على النموذج المعد لذلك. ‏

    الفصل الخامس: العلامات الجماعية ‏

    المادة (38) ‏

    أ ـ العلامة الجماعية: هي العلامة التي تستخدم لتمييز منتج أو خدمة لمجموعة من الأشخاص ينتمون إلى كيان معين يتمتع بشخصية قانونية، ولو كان لا يملك بذاته منشأة صناعية أو تجارية ويقدم طلب التسجيل بوساطة ممثل هذا الكيان ليستخدمها الأعضاء فيه حسب تعليمات الاستخدام لهذه العلامة التي يضعها أصحاب تسجيل العلامة الجماعية. ‏

    ب ـ علامة الرقابة الجماعية: هي العلامة المخصصة لتوضع على المنتجات أو الخدمات للدلالة على إجراء المراقبة أو الفحص لتلك المنتجات فيما يتعلق بمصدرها أو بطبيعتها أو صفاتها أو طريقة إنتاجها أو أية خاصية أخرى بحسب ما هو منصوص عليه في تعليمات استخدام هذه العلامة الموضوعة من مالكي تسجيل هذه العلامة الذين يزاولون إجراءات الرقابة والفحص. ‏

    ج ـ يجب أن يشير طلب تسجيل العلامة إلى أن العلامة جماعية وان يكون مرفقاً بنسخة عن نظام الانتفاع بالعلامة الجماعية ويجب على مالك العلامة إبلاغ المديرية عن كل تغيير يطرأ على هذا النظام. ‏

     

    المادة(39) ‏

    تطبق أحكام هذا القانون على العلامات الجماعية مع مراعاة ما يلي: ‏

    أ ـ يمكن تسجيل علامة الرقابة الجماعية فقط من قبل الشخص الاعتباري الذي لا يقوم بتصنيع أو ببيع أو استيراد المنتجات والخدمات التي توضع عليها العلامة. ‏

    ب ـ يكون استخدام علامة الرقابة الجماعية مفتوحاً لكل الأشخاص الذين يقومون بتقديم منتجات أو خدمات تنطبق عليها شروط تعليمات استخدام العلامة عدا مالك العلامة. ‏

    ج ـ علامة الرقابة الجماعية لا يمكن أن تكون محل ترخيص أو نقل أو تفرغ بأي شكل كان أو رهن أو أي تنفيذ جبري. وفي حالة حل الشخص الاعتباري الذي يملكها فإنه يمكن نقل العلامة إلى شخص اعتباري آخر وذلك بحسب الشروط التي يحددها قرار يصدر عن الوزير. ‏

    د ـ يشترط لقبول تسجيل علامة الرقابة الجماعية: تحقيق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون المطبق على عملية الرقابة والحصول على التراخيص اللازمة لممارسة أعمال الرقابة. ‏

    هـ ـ عندما يتم شطب علامة رقابة جماعية لأي سبب كان فإنه لا يجوز تسجيلها ولا استعمالها لأي غرض كان لمدة عشر سنوات. ‏

     

    المادة(40) ‏

    يتم إبطال تسجيل علامة الرقابة الجماعية التي تخالف شروط هذا القانون من قبل المحكمة المختصة وبحكم له أثر مطلق بناء على طلب من مدير الحماية أو النيابة العامة أو أي شخص ذي مصلحة. ‏

     

    الفصل السادس: الحقوق الناشئة عن تسجيل العلامات والعلامات المشهورة ‏

    المادة (41) ‏

    يمنح تسجيل العلامة صاحبها الحق بملكيتها بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المشمولة بالتسجيل وفق أحكام هذا القانون. ‏

     

    المادة (42) ‏

    لا يجوز للغير بدون ترخيص من المالك: ‏

    أ ـ نسخ أو استعمال أو وضع علامة مسجلة وإن أضيفت إليها كلمات مثل طريقة نظام تشبيه تركيب نوع أو أسلوب أو استعمال علامة منسوخة فيما يتعلق بالمنتجات أو الخدمات المطابقة لتلك الواردة في التسجيل. ‏

    ب ـ حذف أو تعديل العلامة التي تم وضعها على المنتجات أو الخدمات وفقاً للأصول. ‏

     

    المادة (43) ‏

    لا يجوز للغير بدون ترخيص من المالك وذلك في حال إمكانية حصول التباس في ذهن المستهلك: ‏

    أ ـ نسخ أو استعمال أو وضع علامة مسجلة أو استعمال علامة منسوخة في ما يختص بالمنتجات أو الخدمات المشابهة لتلك الواردة في التسجيل. ‏

    ب ـ الاحتذاء بعلامة أو استعمال علامة محتذية بالنسبة لمنتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة لتلك الواردة في التسجيل. ‏

     

    المادة(44) ‏

    أ ـ لمالك العلامة الفارقة المشهورة عالمياً وفي سورية وإن لم تكن مسجلة أن يطلب من المحكمة المختصة شطب أو منع الغير من استعمال علامة تطابقها أو تشابهها أو تشكل ترجمة لها على منتجات أو خدمات مماثلة أو غير مماثلة إذا كان شأن استخدام العلامة على المنتجات غير المماثلة أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات أو أن يؤدي هذا الاستخدام إلى الحط من شأن العلامة أو إلحاق الضرر بصاحبها أو إذا كان ذلك الاستخدام يشكل استفادة غير مبررة منها. ‏

    ب ـ عند تقرير ما إذا كانت العلامة مشهورة يتم الأخذ بعين الاعتبار مدى شهرة العلامة في قطاع الجمهور المعني في سورية. ‏

     

    المادة (45) ‏

    تسجيل العلامة لا يمنع من استعمال نفس الإشارة أو إشارة مشابهة في الحالات التالية: ‏

    أ ـ اسم أو شعار أو عنوان تجاري لمحل إذا كان هذا الاستعمال إما سابقاً للتسجيل أو إذا استعمل الغير اسمه العائلي عن حسن نية. ‏

    ب ـ كمرجع ضروري لبيان وجهة استعمال منتج أو خدمة ولاسيما كملحقات أو كقطع غيار شرط ألا ينشأ عن ذلك التباس حول مصدر المنتج أو الخدمة. ‏

    ومع ذلك في حال أن هذا الاستعمال يمكن أن يلحق ضرراً بحقوق مالك العلامة المسجلة، يمكن له أن يطلب من المحكمة تقييد الاستعمال أو منعه. ‏

     

    المادة (46) ‏

    يستنفد حق مالك العلامة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع المنتجات التي تميزها هذه العلامة إذا قام بتسويق تلك المنتجات في أية دولة أو رخص للغير بذلك. ‏

     

    الفصل السابع: نقل ملكية العلامة ‏

    المادة (47) ‏

    يجوز نقل ملكية العلامة كلياً أو جزئياً بالبيع أو التفرغ أو عن طريق الإرث أو الوصية أو رهنها أو تقرير أي حق عيني عليها ببدل أو مجاناً مع المشروع أو المؤسسة التجارية أو دونها وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية بعد دفع الرسم المحدد. ‏

      

    المادة (48) ‏

    يتم قيد النقل بناءً على طلب مقدم من أحد أطراف الاتفاق أو من وكيله بتوكيل خاص رسمي خلال مدة /تسعين يوماً/ من تاريخ الاتفاق. وإن التأخر عن طلب التسجيل يستوجب دفع رسم إضافي كما هو محدد في هذا القانون. ‏

     

    المادة (49) ‏

    إذا لم يشمل نقل ملكية المؤسسة أو المشروع التجاري العلامة الفارقة جاز لمالك العلامة استخدامها على ذات المنتجات أو الخدمات أو الفئة أو الفئات المسجلة عنها العلامة ما لم يتفق على غير ذلك. ‏

     

    المادة (50) ‏

    لا يكون نقل ملكية العلامة أو رهنها أو تقرير أي حق عيني عليها حجة على الغير إلا بعد قيده في السجل الخاص لدى المديرية. بعد إبراز المستند الدال على الإجراء المطلوب موثقاً أو مصدقاً عليه ويتم النشر على نفقة صاحب العلامة بالكيفية المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية. ‏

     

    المادة (51) ‏

    إذا حدث تغيير في شخص واحد أو أكثر من الشركاء في ملكية العلامة دون أن يشملهم جميعاً ونجم ذلك التغيير في الملكية عن عقد أو عملية انضمام يشترط حصول موافقة خطية من الشركاء الآخرين على هذا التغيير. ‏

     

    المادة (52) ‏

    إذا انقطع شخص عن تعاطي عمله التجاري لأي سبب وترتب على ذلك انتقال ملكية العلامة التي يملكها لأكثر من شخص واحد وأراد هؤلاء توزيعها بينهم فللمديرية أن تميزها بين الأشخاص الذين يثبت تعاطيهم ذلك العمل التجاري فعلاً وفق القيود والشروط والتعديلات التي تراها المديرية. ‏

      

    الفصل الثامن: الترخيص بالاستعمال ‏

    المادة (53) ‏

    لمالك العلامة أن يرخص لشخص طبيعي أو اعتباري أو أكثر باستعمال واستثمار علامته عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها العلامة ولا يحوّل الترخيص للغير دون استعمال مالك العلامة لها ما لم يتفق على خلاف ذلك كتابةً ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص باستعمال العلامة على المدة المقررة لحمايتها. ‏

     

    المادة (54) ‏

    أ ـ لا يجوز أن يتضمن عقد الترخيص أية نصوص تقيد المرخص له بقيود غير ضرورية للحفاظ على الحقوق المترتبة على تسجيل العلامة. ‏

    ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد الترخيص الشروط التالية: ‏

    1 ـ تحديد نطاق المنطقة الجغرافية لتسويق المنتجات أو الخدمات التي تحمل العلامة المرخص باستعمالها. ‏

    2 ـ تحديد مدة الترخيص باستعمال العلامة. ‏

    3 ـ إلزام المرخص له بالامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى الحط من قيمة المنتجات أو الخدمات التي تميزها العلامة. ‏

    ب ـ يحق لمالك العلامة الاحتجاج بالحقوق المخولة له بموجب تسجيل العلامة وانفاذها على كل مرخص له يتجاوز شروط الترخيص المبينة بالفقرة /أ/ من هذه المادة. ‏

     

    المادة (55) ‏

    أ ـ يشترط لقيد عقد الترخيص أن يكون موثقاً أو مصدقاً على صحة التوقيعات المدونة عليه من الجهات المختصة. ‏

    ب ـ لا يكون الترخيص نافذاً تجاه الغير إلا بعد قيده في سجل العلامات لدى المديرية وبعد دفع الرسم المحدد. ‏

    ج ـ يخضع التأخير في تسجيل هذا العقد عن مدة «تسعين يوماً» من تاريخ عقد الترخيص لدفع رسم إضافي وينشر بالكيفية المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية. ‏

    د ـ يجب أن يتضمن عقد الترخيص الشروط التي تكفل لمالك العلامة مراقبة جودة المنتجات أو الخدمات. ‏

      

    المادة (56) ‏

    لا يجوز للمرخص له التنازل عن عقد الترخيص للغير أو منح تراخيص من الباطن ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك. ‏

     

    المادة (57) ‏

    لمالك العلامة أو المرخص له أن يطلب شطب قيد الترخيص بعد تقديم ما يثبت انتهاء أو فسخ عقد الترخيص ويعتبر الشطب نافذاً من تاريخ تقديم الطلب وينشر الشطب في جريدة حماية الملكية وعلى نفقة صاحب العلاقة. ‏

     

    الفصل التاسع: التعدي على العلامة الفارقة والعقوبات ‏

    المادة (58) ‏

    أ ـ كل تعد على حقوق صاحب العلامة المسجلة يرتب مسؤولية على فاعله. ‏

    ب ـ يشكل تعدياً على حقوق صاحب العلامة المسجلة مخالفة أحكام المادتين 42 و43 من هذا القانون. ‏

     

    المادة (59) ‏

    تبت المحاكم المختصة بشأن دعاوى تشبيه العلامات التي يقصد منها الغش والتقليد وبشأن دعاوى تشابه العلامات بشكل عام، بعد أن تضع نفسها مكان المستهلك العادي للمنتج أو متلقي الخدمة أو بعد أن تأخذ بعين الاعتبار التشابه الإجمالي بين العلامة الأصلية والعلامة المشتكي منها دون النظر لاختلافهما من حيث الجزئيات أو التفاصيل. ‏

     

    المادة (60) ‏

    العلامة الفارقة المشمولة بالحماية الجزائية هي العلامة الفارقة المسجلة وفقاً لأحكام القانون. ‏

     

    المادة (61) ‏

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر: يعاقب بالحبس من «ثلاثة أشهر» إلى «ثلاث سنوات» وبالغرامة من /300.000/ ثلاثمائة ألف إلى /1000.000/ مليون ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم على: ‏

    أ ـ استعمال علامة فارقة تخص غيره عن طريق وضعها بسوء قصد على منتجاته أو خدماته. ‏

    ب ـ تقليد علامة فارقة تخص غيره ولو أضاف إليها كلمات أو غير ذلك مثل تشبيه ومشبه وصنف ونوع أو صفة وغيرها. ‏

    ج ـ استعمال علامة فارقة مقلدة. ‏

    د ـ بيع أو عرض للبيع أو للتداول أو حيازة بقصد البيع والتداول منتجات عليها علامة موضوعة بغير حق أو مقلدة مع علمه بذلك. ‏

    هـ ـ صنع أو نقش أو حفر أو بيع لوحة أو طابعة خشبية أو معدنية أو ختم أو شيء آخر يدل على علامات مسجلة حسب الأصول أو أي تقليد لها بهدف تمكين أي شخص غير صاحب تلك العلامة من استعمالها أو تقليدها على ذات صنف البضائع التي سجلت تلك العلامة من أجلها. ‏

     

    المادة (62) ‏

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس من «ثلاثة أشهر» إلى «سنتين» وبالغرامة من /200.000/ مائتي ألف إلى /600.000/ ستمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شبه علامة فارقة بغيرها بنية الغش من دون أن يقلدها وكل من استعمل مثل هذه العلامة أو باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع والتداول منتجات أو خدمات عليها مثل هذه العلامة مع علمه بذلك ‏

     

    المادة (63) ‏

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس من «شهرين» إلى «سنتين» وبغرامة من /200.000/ مائتي ألف إلى /000،500/ خمسمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: ‏

    أ ـ 1ـ استعمل علامة غير مسجلة تخالف المادة (4) من هذا القانون. ‏

    2ـ أشار بأية صورة كانت بأن العلامة مسجلة بينما هي غير مسجلة. ‏

    ب ـ ويعاقب بالحبس من “شهر” إلى “سنة” وبغرامة من /100.000/ مئة ألف إلى /300.000/ ثلاثمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: سلّم سلعة أو أدّى خدمة غير التي طلبت منه تحت علامة معينة. ‏

     

    المادة (64) ‏

    يعاقب بالغرامة من /100.000/ مئة ألف إلى /300.000/ ثلاثمائة ألف ليرة سورية كل من أقدم عن معرفة على: ‏

    أ ـ استعمال علامة جماعية بشروط غير تلك المحددة في النظام المرفق بطلب التسجيل. ‏

    ب ـ بيع أو تسويق منتج يحمل علامة جماعية مستعملة خلافاً للأصول. ‏

     

    المادة (65) ‏

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة من /10.000/ عشرة آلاف إلى /50.000/ خمسين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة /6/ من هذا القانون. ‏

     

    المادة (66) ‏

    يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالمادة /65/ من استعمل علامته المسجلة بطريقة مغايرة بشكل جوهري لشكل العلامة الممنوحة له إذا كان من شأن هذا الاستعمال أن يؤدي إلى تضليل الجمهور أو التعدي على الحقوق المكتسبة للغير أو علاماته المسجلة. ‏

     

    المادة (67) ‏

    لا يجوز في كافة الأحوال الحكم بأقل من الحد الأدنى لعقوبة الحبس والغرامة المالية في معرض تطبيق الأحكام الخاصة بالعقوبات من هذا القانون. ‏

     

    المادة (68) ‏

    يعتبر مكرراً كل شخص حكم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فاعلاً كان أو شريكاً أو متدخلاً عاد وحكم عليه بجرم آخر من هذه الجرائم خلال مدة خمس سنوات تالية للحكم الأول. ‏

     

    المادة (69) ‏

    في حال تكرار الجرائم المعاقب عليها في هذا الفصل يجب الحكم بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات كما أنه لا يجوز أن تكون الغرامة أدنى من الحد الأقصى المعين في هذه المواد ولا أعلى من ضعف هذا الحد ويتعين التكرار وفقاً للمادة /68/ من هذا القانون. ‏

      

    الباب الثاني: المؤشرات الجغرافية ‏

    المادة (70) ‏

    أ ـ يقصد بالمؤشرات الجغرافية: المؤشرات التي من شأنها أن تحدد منشأ المنتج في دولة أو منطقة أو جهة أو بلد ما متى كانت نوعية المنتج أو صفته أو سمعته أو شهرته أو سماته الأخرى والتي تؤثر في ترويج المنتج تعود بصورة أساسية لذلك المنشأ الجغرافي. ‏

    ويشترط لحماية هذه المؤشرات أن تكون قد اكتسبت الحماية في بلد المنشأ ومازالت تتمتع بالحماية. ‏

    ب ـ بلد المنشأ: هو البلد الذي يمثل اسمه تسمية المنشأ التي اشتهر بها المنتج أو هو البلد الذي يقع فيه الإقليم أو الجهة التي يمثل اسمها تسمية المنشأ الذي اشتهر بها المنتج. ‏

     

    المادة (71) ‏

    يشترط لتسجيل علامة تشتمل على مؤشر جغرافي أن يكون إنتاج السلعة بصفة مستمرة بمعرفة طالب التسجيل في المنطقة الجغرافية ذات الشهرة الخاصة ويرفق بالطلب شهادة منشأ تثبت ذلك. ‏

     

    المادة (72) ‏

    لا يجوز لأي شخص في جهة ذات شهرة خاصة بإنتاج سلعة ما أن يضع على المنتجات التي يتجر بها مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بمنشأ هذه المنتجات وتوحي بأن مصدرها الجهة ذات الشهرة الخاصة. ‏

     

    المادة (73) ‏

    لا يجوز استخدام أية وسيلة في تسمية أو عرض سلعة ما توحي بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في منطقة جغرافية على خلاف المنشأ الحقيقي لها ومع ذلك تستفيد المؤشرات الجغرافية الخاصة بالنبيذ والخمور من هذه الحماية ولو لم يترتب على الاستخدام تضليل الجمهور أو المنافسة غير المشروعة. ‏

     

    المادة (74) ‏

    لا يجوز لمنتج سلعة في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج أن يضعها مؤشراً جغرافياً على ما ينتجه من سلع شبيهة في مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحي بأنها منتجة في الجهة ذات الشهرة الخاصة. ‏

     

    المادة (75) ‏

    لا يجوز تسجيل علامة تشتمل على مؤشر جغرافي إذا كان استعمالها من شأنه أن يضلل الجمهور فيما يتعلق بالمنشأ الحقيقي للسلعة. ‏

     

    المادة (76) ‏

    لا يجوز لأي شخص استعمال مؤشر جغرافي يشكل منافسة غير مشروعة تتعارض مع العادات الشريفة في الأنشطة الصناعية أو التجارية. ‏

     

    المادة (77) ‏

    يجوز تسجيل العلامة التي تشتمل على مؤشر جغرافي إذا كان الحق في هذه العلامة قد اكتسب من خلال استعماله بحسن نيّة قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون أو قبل منح المؤشر الجغرافي الحماية في بلد المنشأ أو انتهت مدة حمايته أو لم يعد مستعملاً في ذلك البلد. ‏

     

    المادة (78) ‏

    يجوز أن تطلق على بعض المنتجات أسماء جغرافية أصبحت تدل في العرف التجاري بصورة أساسية على جهة المنتج دون المنشأ الجغرافي له. ‏

     

    المادة (79) ‏

    لكل ذي مصلحة رفع دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب منع استخدام أي مؤشر جغرافي لم تتضمنه علامة فارقة مسجلة إذا كان من شأن هذا الاستخدام تضليل الجمهور بالمنشأ الحقيقي للسلعة. ‏

     

    المادة (80) ‏

    يصدر الوزير قراراً بتحديد الشروط والأوضاع التي يتم بها قيد المؤشرات الجغرافية في السجل المعد لذلك في مديرية الحماية. ‏

      

    المادة (81) ‏

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة من 50.000 خمسين ألفاً إلى 200.000 مائتي ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حال التكرار تكون العقوبة الحبس بمدة لا تقل عن شهر واحد إضافة لغرامة لا تقل عن الحد الأقصى المنصوص عليه أعلاه: ‏

    آ ـ كل من وضع على السلع التي يتجر بها في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج سلعة معينة مؤشرات ودلالات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في هذه الجهة. ‏

    ب ـ كل من استخدم أية وسيلة في تسمية أو عرض سلعة ما توحي بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقي لها. ‏

    ج ـ كل منتج سلعة في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاجها وضع مؤشراً أو دلالة جغرافية على ما ينتج من سلع في مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحي بأنها منتجة في الجهة المشار إليها. ‏

     

    الباب الثالث: المرسوم والنماذج الصناعية ‏

    الفصل الأول: ما يعتبر رسماً أو نموذجاً صناعياً ‏

    المادة(82) ‏

    الرسم الصناعي: ‏

    يعتبر رسماً صناعياً كل تركيب أو تنسيق أو الألوان للخطوط أو الألوان الظاهرة على المنتجات بشكل جديد ومتميز عن الرسوم المعروفة من قبل، يضفي على المنتج رونقاً أو يكسبه شكلاً خاصاً يميزه عن السلع والمنتجات الأخرى المماثلة سواء تم ذلك بطريقة يدوية أو باستخدام الآلة أو الحاسوب بما في ذلك تصاميم المنسوجات والمواد الأخرى. ‏

    النموذج الصناعي: ‏

    هو الشكل الخارجي لأي مجسم سواء ارتبط بخطوط أو ألوان أو لم يرتبط على أن يكون جديداً ومتميزاً عن النماذج المعروفة من قبل، وأن يعطى شكلاً خاصاً يمكن استخدامه لمنتج صناعي أو حرفي أو يدوي إلى غير ذلك. ‏

    يدخل في عداد هذه الرسوم والنماذج على سبيل المثال المنسوجات ذات الرسمات المطبوعة أو الورق الملون المستعمل لتغطية الجدران أو لتغليف المواد والسلع، النماذج الجديدة للفساتين والمعاطف والقبعات وأعطية الرأس وتوابع الزينة كالشيالات والحمالات والأحذية وغلافات الحناجير والقناني وأوعية الخمور والمشروبات الكحولية والأغذية والأشربة والعطور وأشكالها وعلب غلافات الكرتون المستعملة للمستحضرات الصيدلانية والشكل الخارجي لأي بضاعة أو سلعة أخرى إلى غير ذلك. ‏

    المادة (83) ‏

    لكل من ابتكر الرسم أو النموذج أو من انتقل إليه الحق فيه وحده الحق باستغلاله وبيعه وعرضه للبيع والترخيص باستعماله للغير بشرط أن يكون قد جرى مسبقاً تسجيل هذا الرسم أو النموذج لدى المديرية. ‏

     

    الفصل الثاني: ‏

    الرسوم والنماذج الصناعية القابلة للتسجيل وغير القابلة للتسجيل ‏

    المادة (84) ‏

    أ ـ تعتبر رسوم أو نماذج صناعية يمكن تسجيلها وحمايتها بمقتضى أحكام هذا القانون الرسوم والنماذج التي يتوافر فيها عنصرا الجدة والتميز والتي تشمل على صفات خارجية تجعلها ذات طابع خاص يميزها عن الرسوم والنماذج المعروفة من قبل. ‏

    ب ـ يعتبر الرسم أو النموذج الصناعي جديداً إذا لم يكشف عنه للجمهور في أي مكان من العالم بأية طريقة كانت بما في ذلك استعماله أو نشره بشكل ملموس سواء تم الكشف عنه قبل تاريخ إيداع طلب التسجيل أو قبل تاريخ أولوية الطلب حسب مقتضى الحال ومع ذلك لا يفقد الرسم أو النموذج الصناعي وصف الجدة إذا كان هذا العرض أو الوصف قد تم بعد تقديم طلب تسجيله في دولة عضو في اتفاقية ذات صلة نافذة في سورية تعامل سورية معاملة المثل، أو كان العرض في أحد المعارض الوطنية أو الدولية أو نشر عن الرسم أو النموذج الصناعي في أحد المؤتمرات أو إحدى الدوريات العلمية وذلك كله خلال مدة لا تتجاوز (ستة أشهر) سابقة على تاريخ إيداع طلب التسجيل في سورية. ‏

    ج ـ لا تعتبر الرسوم والنماذج الصناعية جديدة ومتميزة إن لم تختلف كثيراً وبشكل جوهري عن الرسوم والنماذج المعروفة من قبل أو خصصت لنوع آخر من المنتجات غير ما خصص له الرسم أو النموذج الصناعي السابق إيداعه. ‏

     

    المادة (85) ‏

    لا يجوز تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية التالية: ‏

    أ ـ الرسوم أو النماذج الصناعية المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة ‏

    ب ـ الرسوم أو النماذج الصناعية التي تفرضها عادة الاعتبارات الفنية أو التقنية أو الوظيفية للمنتج ‏

    ج ـ الرسوم والنماذج الصناعية التي تمثل نقوشاً أو شعارات وطنية أو أجنبية أو رموزاً دينية أو أختاماً أو أعلاماً أو الرايات الخاصة بالجمهورية العربية السورية أو بالدول الأخرى أو بالمنظمات الدولية. ‏

    د ـ الرسوم أو النماذج الصناعية التي تمس بحقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية العائدة للغير أو لعلامته المشهورة ‏

     

    الفصل الثالث: الحق في تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي ‏

    المادة (86) ‏

    يكون الحق في تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي كما يلي: ‏

    أ ـ للمبتكر أو لمن يؤول الحق إليه في الرسم أو النموذج الصناعي ‏

    ب ـ إذا ابتكر شخصان أو أكثر معاً رسماً أو نموذجاً صناعياً فإن الحق في تسجيله يعود لهم جميعاً أو لمن آل إليه الحق وبالتساوي ما لم يتفقوا على غير ذلك. ‏

    ج ـ إذا ابتكر شخصان أو أكثر رسماً أو نموذجاً صناعياً بدون اشتراك بينهم فان الحق في تسجيله يعود لصاحب الطلب الأسبق بالتسجيل. ‏

    د ـ لصاحب العمل إذا ابتكره العامل نتيجة تنفيذ عقد عمل التزم بموجبه بإيجاز هذا الابتكار ما لم ينص عقد العمل على غير ذلك. ‏

     

    الفصل الرابع: تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية ونشرها وتجديدها ‏

    المادة (87) ‏

    أ ـ يقدم طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي للمديرية من قبل مبتكر الرسم أو النموذج أو من ممثله القانوني حسب الأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ‏

    ويجوز أن يشمل الطلب على عدد من الرسوم والنماذج لا يتجاوز الخمسة بشرط أن تكون وحدة متجانسة ويسدد عن كل منها الرسم المحدد بحسب ما يتضمنه من رسوم أو نماذج. ‏

    ب ـ إذا كان طالب التسجيل غير مقيم في سورية وجب عليه أن ينيب عنه شخصاً مقيماً في سورية ليكون وكيلاً عنه في معاملات التسجيل ويشتمل طلب التسجيل على الوثائق والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية وتطبق أحكام المواد /11 ـ 13 ـ 22 ـ 23 ـ 24 ـ 25 ـ 26 ـ 27 ـ 28 ـ 29 ـ 30/ من هذا القانون على الرسوم والنماذج الصناعية مع ما يلزم من تغيير ‏

     

    المادة (88) ‏

    يجوز لطالب التسجيل إلغاء طلبه في أي وقت بدون دفع أي رسم أو أن يتنازل عنه للغير مقابل دفع الرسم المحدد ‏

     

    المادة (89) ‏

    يجوز لصاحب الطلب أن يطلب تأجيل نشر الرسم أو النموذج الصناعي لمدة ‏

    لا تتجاوز اثني عشر شهراً اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب أو من تاريخ الأولوية في حال المطالبة بالأولوية. ‏

     

    المادة (90) ‏

    في حال تأجيل النشر لا يمكن لطالب التسجيل الادعاء على المعتدين إلا بعد قيامه بإبلاغ المعتدي المزعوم بالتسجيل بإرسال نسخة عن شهادة تسجيل الرسم أو النموذج المسجل له مادام النشر لم يتم وذلك بسبب الطبيعة السرية لطلب التسجيل ويكون ذلك بعد مدة تسعين يوماً من تاريخ تبليغ المعتدي. ‏

     

    المادة (91) ‏

    تنظم المديرية سجلاً خاصاً يسمى (سجل الرسوم والنماذج الصناعية) تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالرسوم والنماذج الصناعية وأسماء مالكيها وعناوينهم وما يطرأ عليها من إجراءات وتصرفات قانونية. ‏

     

    المادة(92) ‏

    تمنح المديرية صاحب الطلب شهادة بتسجيل رسم أو نموذج صناعي خلال مدة (ثلاثين يوماً) من تاريخ القيد في السجل المعد لذلك وتوقع الشهادة من المدير أو من يفوضه بذلك وتختم بخاتم المديرية وينشر عن الشهادة في جريدة حماية الملكية وفق الشروط أو البيانات المحددة باللائحة التنفيذية وعلى نفقة صاحب الشهادة. ‏

     

    المادة (93) ‏

    يترتب على تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي حق صاحبه في منع الغير من صنع أو بيع أو عرض للبيع أو استيراد المنتجات المتخذة شكل هذا الرسم أو النموذج أو تتضمنه. ‏

    ويستنفد الحق في منع الغير من استيراد أو بيع أو عرض للبيع أو توزيع المنتجات المشار إليها إذا قام صاحبه بتسويق تلك المنتجات في أية دولة أو رخص للغير بذلك. ‏

    ولا يعتبر اعتداءً على هذا الحق ما يقوم به الغير من استخدام للرسم أو النموذج الصناعي المحمي كل من الأعمال الآتية: ‏

    أ ـ الأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمي ‏

    ب ـ أغراض التعليم أو التدريب ‏

    ج ـ الأنشطة غير التجارية ‏

    د ـ تصنيع أو بيع أجزاء المشار إليها وذلك بقصد إصلاحها مقابل أداء تعويض عادل. ‏

    هـ الاستخدامات الأخرى التي لا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستغلال العادي للرسم أو النموذج الصناعي المحمي ولا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحبه المشروعة لصاحبه مع مراعاة المصالح المشروعة لصاحبه. ‏

     

    المادة (94) ‏

    لكل شخص أن يطلب خطياً من المديرية الإطلاع على الرسوم أو النماذج المسجلة كما يجوز له الحصول على بيانات أو مستخرجات عنها أو عن القيود أو التصرفات الجارية عليها ويجوز لمالك الرسم أو النموذج الصناعي ومن انتقل اليه الحق فيه وكل من يثبت أنه طرف في دعوى قضائية تتعلق برسم أو نموذج صناعي الحصول على صورة مصدقة عن شهادة تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي بعد دفع الرسم المحدد ويحرر الطلب على النموذج المعد لذلك. ‏

     

    المادة(95) ‏

    أ ـ مدة حماية الرسم أو النموذج الصناعي (خمس سنوات) تبدأ اعتباراً من تاريخ تقديم طلب التسجيل وتنتهي بعد خمس سنوات من آخر يوم من الشهر الذي تم فيه تقديم طلب التسجيل ويمكن تجديد التسجيل المحدد (بخمس سنوات) لمرتين متتاليتين مدة كل مرة خمس سنوات على أن يتم التجديد خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية بعد دفع الرسم المحدد وينشر هذا التجديد في جريدة المديرية. ‏

    ب ـ تطبق إجراءات الفحص الموضوعي على طلبات تجديد الرسوم أو النماذج الصناعية المسجلة قبل نفاذ هذا القانون وذلك لمرة واحدة ويكون قرار المديرية برفض التجديد خاضعاً للطعن أمام المحكمة المختصة المحددة في المادة 119 من هذا القانون خلال مدة (ثلاثين يوماً) من تاريخ إبلاغ صاحب الرسم أو النموذج الصناعي بالقرار. ‏

    المادة (96) ‏

    يمنح مالك الرسم أو النموذج الصناعي مهلة سماح مدتها (ستة اشهر) لتجديد التسجيل اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة الحماية السابقة لقاء دفع رسم تأخير وفي حال عدم التجديد يعتبر الرسم أو النموذج الصناعي لاغياً بحكم القانون ولا يعاد تسجيله سواء باسمه أو باسم الغير. ‏

    المادة(97) ‏

    يحوز للوزير المختص لدواعي المصلحة العامة وباقتراح من المدير وبناءً على طلب الجهة المختصة أن يصدر قراراً مسبباً بمنح الغير ترخيصاً إجبارياً غير استئثاري باستخدام الرسم أو النموذج الصناعي المحمي وذلك مقابل تعويض عادل وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع وإجراءات منح هذا الترخيص. ‏

     

    المادة (98) ‏

    للنيابة العامة وللمديرية ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة إبطال تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي وللمحكمة المختصة أن تقرر إبطال التسجيل إذا ثبت لديها أن التسجيل يتعارض مع أحكام هذا القانون ويتم تنفيذ الحكم بعد دفع الرسم المحدد وفي حال كان التنفيذ بطلب من النيابة العامة أو المديرية فلا يجب دفع أي رسم. ‏

     

    الفصل الخامس: نقل ملكية الرسم أو النموذج الصناعي ‏

    المادة (99) ‏

    يجوز نقل ملكية الرسم أو النموذج الصناعي كلياً أو جزئياً بالبيع أو التفرغ بعوض أو بدون عوض وبطريق الإرث أو الوصية كما يجوز رهنه أو تقرير أي حق عيني عليه ويتم نقل الملكية مع المؤسسة أو المشروع التجاري أو بدونهما. ‏

     

    المادة (100) ‏

    لا يكون نقل الملكية أو الرهن أو تقرير أي حق عيني على الرسم أو النموذج الصناعي حجة على الغير إلا بعد قيده في السجل وينشر قيد التسجيل بالكيفية المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية بعد دفع الرسم المحدد ‏

     

    المادة (101) ‏

    يتم قيد التسجيل بنقل الملكية أو الرهن أو تقرير أي حق عيني على الرسم أو النموذج الصناعي بناء على طلب أحد أطراف الاتفاق خلال مدة (تسعين يوماً) من تاريخ التفرغ بعد دفع الرسم المحدد وإن التأخر عن طلب قيد التسجيل يستوجب دفع رسم إضافي كما هو محدد في هذا القانون. ‏

    ويخضع تغيير عنوان مالك الرسم أو النموذج أو اسمه أو تغيير الوكيل أو أي تصرف آخر للرسوم المترتبة وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون وينشر كل تصرف من هذه ا التصرفات في جريدة حماية الملكية. ‏

    الفصل السادس: الترخيص باستعمال واستثمار الرسم أو النموذج الصناعي ‏

    المادة (102) ‏

    لمالك الرسم أو النموذج الصناعي المسجل أن يرخص للغير باستعمال واستثمار الرسم أو النموذج ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال المالك للرسم أو النموذج المسجل ما لم يتفق على خلاف ذلك صراحة ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص على المدة المقررة للحماية. ‏

     

    المادة (103) ‏

    لا يكون الترخيص بالاستعمال والاستثمار نافذاً تجاه الغير إلا بعد قيده في السجل الخاص به على أن يتم القيد خلال مدة (تسعين يوماً) من تاريخ عقد الترخيص بعد دفع الرسم المحدد ويخضع التأخير في قيد الترخيص لدى المديرية لدفع رسم إضافي وينشر بالكيفية المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية ويشترط لقيد عقد الترخيص أن يكون موثقاً أو مصدقاً على صحة التوقيعات المدونة عليه من الجهات المختصة. ‏

     

    المادة (104) ‏

    لمالك الرسم أو النموذج الصناعي أو المرخص له أن يطلب شطب قيد الترخيص بعد تقديم ما يثبت انتهاء أو فسخ عقد الترخيص وتصدر المديرية شهادة بذلك وينشر عن الشطب في جريدة حماية الملكية وعلى نفقة صاحب العلاقة. ‏

    الفصل السابع: التعدي على الرسوم أو النماذج الصناعية والعقوبات ‏

     

    المادة (105) ‏

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس من (شهرين) إلى (ستة أشهر) وبغرامة لا تقل عن /200.000/ مائتي ألف ليرة سورية ولا تزيد على /600.000/ ستمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين: ‏

    آ ـ كل من قلد رسماً أو نموذجاً صناعياً مودعاً وفقاً لأحكام هذا القانون. ‏

    ب ـ كل من صنع أو باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد الاتجار أو التداول منتجات تتخذ رسماً أو نموذجاً صناعياً مقلداً مع علمه بذلك. ‏

    ج ـ كل من وضع بغير حق على منتجاته أو إعلاناته أو علاماته الفارقة أو أدوات معينة أو غيرها بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بتسجيله رسماً أو نموذجاً صناعياً. ‏

    وفي حال التكرار تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (شهر واحد) إضافة لغرامة لا تقل عن الحد الأقصى المنصوص عليه أعلاه ويكون التكرار وفقاً للمادة /68/ من هذا القانون. ‏

     

    المادة (106) ‏

    العمل السابق للتسجيل لا يعطي الطرف المتضرر حقاً بإقامة أية دعوى ناشئة عن هذا القانون أما الأعمال التالية للتسجيل والسابقة للإعلان فلا تسمع بشأنها الدعوى من قبل الطرف المتضرر ولو كانت الدعوى المدنية الناشئة عن المادة (120) من هذا القانون إلا إذا اثبت سوء نية الظنين. ‏

     

    الباب الرابع: الحماية المؤقتة للأسواق والمعارض في سورية والبلاد الأجنبية ‏

    المادة (107) ‏

    تستفيد العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية من حماية مؤقتة في الأسواق والمعارض المقامة في سورية والبلاد الأجنبية إذا كانت هذه الأسواق والمعارض منظمة بصورة رسمية ولابد أن يكون الاشتراك أو التنظيم رسمياً ليمكن تطبيق هذا القانون عليها. ‏

     

    المادة (108) ‏

    للراغب بالاستفادة من أحكام المادة (107) من هذا القانون لحماية معروضه في الأسواق والمعارض في بلد أجنبي والتي تشارك فيها سورية أن يقدم طلباً بذلك للممثل الرسمي للدولة السورية في السوق أو المعرض يتضمن طبيعة المعروض مرفقاً بوثيقة إثبات أن المعروض المراد حمايته قد تم عرضه في السوق أو المعرض المذكور. ‏

     

    المادة (109) ‏

    متى أستلم ممثل سورية هذه الوثائق يقيد ذلك في سجل مخصوص ويعطى شهادة قيد للعارض لقاء دفع الرسم المحدد ويقدم العارض طلب الحماية خلال مهلة قدرها (ثلاثة أسابيع) اعتباراً من يوم عرض الشيء الذي يطلب حمايته. ‏

    المادة (110) ‏

    عند انتهاء المعرض أو السوق يرسل الممثل الرسمي السجل المخصوص المنظم إلى المديرية في سورية ويستطيع الشخص الذي نال الحماية المؤقتة أن يحولها إلى حماية نهائية خلال مدة (سنة) تبدأ من انتهاء السوق أو المعرض بعد أن يبرز الشهادة المسلمة إليه وفقاً للمادة /109/ من هذا القانون ويكون بدء الحماية الفعلية حينئذ من يوم افتتاح المعرض أو السوق. ‏

    يقدم صاحب العلاقة طلب الحماية نهائياً وفقاً لأحكام هذا القانون وللمواد المتعلقة بحماية حقوق الملكية التجارية والصناعية. ‏

     

    المادة (111) ‏

    يتخذ قرار خاص من الجهة المعنية قبل افتتاح الأسواق والمعارض المنظمة رسمياً في سورية يبين فيه الإجراءات التي يجب أن يقوم بها العارضون ليضمنوا لمنتجاتهم الحماية المؤقتة التي يمكن أن يحولوها فيما بعد لحماية نهائية إذا رأوا ذلك مفيداً. ‏

     

    المادة (112) ‏

    الحماية المؤقتة المنظمة على هذا الشكل تمنح ذوي العلاقة في سورية نفس الحقوق التي يمنحها هذا القانون للعلامات والرسوم والنماذج الصناعية المسجلة. ‏

     

    الباب الخامس: الجوائز الصناعية والتجارية ‏

    المادة (113) ‏

    كل شخص يرغب في استعمال جائزة صناعية أو تجارية عليه أن يبين حين ذكر هذه الجائزة طبيعتها والاسم الصحيح للمعرض أو السلطة الرسمية التي منحتها والتاريخ الحقيقي الكامل الذي منحت فيه. ‏

     

    المادة (114) ‏

    الشخص الذي يحوز على جائزة بصفته الشخصية يستطيع وحده أن يستعملها ولا يجوز له نقلها مع محله التجاري أو على العكس من ذلك إن الجائزة الممنوحة لسلعة منتجة تتبع هذه السلعة كما يمكن استعمالها حين التفرغ عن محل تجاري للشخص المتفرغ له وكذلك الأمر حين تعطى المكافأة للمؤسسة التجارية أو الصناعية. ‏

    فالشخص الذي انتقلت إليه الجائزة يمكنه أن يستعملها باعتبار أن الجائزة تتبع المحل التجاري، إن المكافأة المعطاة لشخص بوصفه مساعداً لا يمكن أن يستعملها المساعد إلا إذا ذكر اسم المحل الذي كان مستخدماً فيه. ‏

     

    المادة (115) ‏

    يعاقب بالحبس من (ثلاثة أشهر) إلى (سنتين) وبالغرامة من /200.000/ مائتي ألف إلى /400.000/ أربعمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين (بشرط أن لا تقل الغرامة عن /400.000/ أربعمائة ألف ليرة سورية إذا لم يرافقها حكم بالحبس) الذين نسبوا لأنفسهم غشاً جوائز تعطيها معارض أو أسواق تجارية أو الذين ادعوا جوائز وهمية واستعملوها بصورة علنية كإلصاقها على البطاقات التجارية وعلى غلافات البضائع وعلى الأوراق التجارية أو بذكرها في اللوحات أو بأية طريقة أخرى والأشخاص الذين حاولوا أن يقنعوا الجمهور بأنهم حائزون على جائزة لم يحوزوها في الواقع والأشخاص الذين خالفوا بأي شكل أحكام المادتين (113 ـ 114) من هذا القانون. ‏

     

    الباب السادس: الحماية من المنافسة غير المشروعة وحماية الأسرار التجارية ‏

    المادة (116) ‏

    يحظر على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين القيام بأي عمل من أعمال المنافسة غير المشروعة وتعتبر الأعمال التالية من أعمال المنافسة غير المشروعة: ‏

    آ ـ الأعمال التنافسية التي تخالف العادات الشريفة في الأنشطة الصناعية أو التجارية. ‏

    ب ـ الأعمال التي من شأنها أن تولد لبساً بأية وسيلة كانت مع منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو خدماته أو نشاطه الصناعي أو التجاري، بشكل خاص إذا كانت الأعمال متعلقة بحق صناعي أو تجاري أو إذا كانت متعلقة بعلامة فارقة مستعملة في القطر سواء أكانت مسجلة أم غير مسجلة وتؤدي إلى تضليل الجمهور. ‏

    ج ـ الادعاءات المخالفة للحقيقة في مزاولة التجارة والتي قد تؤدي إلى إضعاف الثقة بمنشأة أحد المنافسين أو إنتاجه أو نشاطه الصناعي أو التجاري. ‏

    د ـ البيانات أو الادعاءات التي يؤدي استعمالها في التجارة إلى تضليل الجمهور بالنسبة إلى منشأ أو طبيعة السلع أو خصائصها أو صلاحيتها للاستعمال أو طريقة صنعها أو كميتها. ‏

    هـ ـ الأعمال التي من شأنها أن تحط من القوة التمييزية لعلامة الغير أو الاستفادة دون وجه حق من سمعتها أو شهرتها أو من سمعة مؤسسة الغير أو شهرتها. ‏

    و ـ إفشاء الأسرار التجارية أو الصناعية بطريقة تتعارض مع الممارسة الشريفة للتجارة وتتحقق السرية إذا: ‏

    1 ـ كانت المعلومات في مجموعها أو في التكوين الذي يضم مفرداتها ليست معروفة أو غير متداولة بشكل عام لدى المشتغلين بالنشاط الصناعي أو التجاري الذي تقع المعلومات في نطاقه. ‏

    2 ـ كانت قيمتها التجارية مستمدة من سريتها. ‏

    3 ـ كانت قد اتخذت بشأنها من قبل حائزها القانوني تدابير معقولة للحفاظ على سريتها. ‏

    ز ـ كل مخالفة لأحكام هذا القانون وكل عمل تقدر المحكمة المختصة أنه يدخل في أعمال المنافسة غير المشروعة. ‏

     

    المادة(117) ‏

    لكل ذي مصلحة إقامة الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة أية أعمال تنافسية غير مشروعة ووقف ممارسة تلك الأعمال كما له الحق في طلب اتخاذ أي من الإجراءات التحفظية. ‏

     

    الباب السابع: أحكام عامة ‏

    الفصل الأول: حق الأولوية ‏

    المادة(118) ‏

    آ ـ يقتضي على من يريد الاستفتاء من حق الأولوية لإيداع سابق جرى في أحد البلدان المنضمة إلى اتفاقية باريس المعدلة لحماية الملكية الصناعية أو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون سورية طرفاً فيها أو دولة تعامل سورية معاملة المثل في شأن حق الأولوية أن يرفق بطلبه بياناً يبين فيه رقم وتاريخ هذا الإيداع المسبق واسم البلد الذي تم فيه وعليه أن يقدم خلال مهلة (ستة أشهر) من تاريخ الإيداع اللاحق بياناً مصدقاً عن الإيداع السابق ويجب أن يسبق هذا الإجراء دفع الرسم المحدد وينجم عن إهمال المعاملات المنصوص عليها في هذه المادة فقدان حق الأولوية. ‏

    ب ـ تكون مدة الأولوية المنوه عنها في الفقرة السابقة (ستة أشهر) للعلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية وتسري هذه المدة ابتداءً من تاريخ إيداع الطلب الأول ولا يدخل يوم الإيداع في احتساب المدة. ‏

     

    الفصل الثاني: الاختصاص القضائي وحق الادعاء ‏

    المادة (119) ‏

    آ ـ تخصص إحدى غرف محكمة البداية المدنية للنظر في جميع المنازعات والقضايا المدنية المتعلقة بالملكية الصناعية والتجارية. ‏

    ب ـ تنظر الغرفة المختصة بمحكمة البداية المدنية بدمشق من دون أية محكمة إدارية أخرى في الطعون بالقرارات الصادرة عن المديرية وعن اللجنة المختصة. ‏

    ج ـ كما تخصص إحدى غرف محكمة الاستئناف المدنية للنظر في الطعون بالقرارات الصادرة عن المحكمة المذكورة في الفقرة /أ/ من هذه المادة. ‏

    د ـ يبقى الاختصاص في الدعاوى المنظورة أمام مختلف الجهات القضائية بتاريخ نفاذ هذا القانون مستمراً حتى صدور الحكم النهائي بها وذلك بمختلف مراحل ودرجات التقاضي أما الدعاوى الجديدة التي تنشأ بعد تاريخ نفاذ هذا القانون فتسري عليها أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة. ‏

    هـ ـ يبقى من حق الأطراف اللجوء إلى التحكيم المحلي أو الدولي فيما يتعلق بالنزاعات المدنية الخاصة المنصوص عنها في هذا القانون. ‏

     

    المادة (120) ‏

    تقام الدعاوى المدنية ضد التعدي على العلامة أو الرسم أو النموذج الصناعي من قبل المالك ويحق للمستفيد من حق الترخيص الحصري على العلامة أو الرسم أو النموذج الصناعي أن يقيم هذه الدعاوى إذا لم يقم المالك يرفع الدعوى رغم إنذاره رسمياً للقيام بذلك ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك ويحق لأي طرف في أي عقد ترخيص أن يتدخل في دعوى التعدي من اجل المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل له من جراء التعدي. ‏

     

    المادة (121) ‏

    للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر إذا ثبت بنتيجة الدعوى أن المدعي غير محق في دعواه أو ثبت انه غير محق في طلبه باتخاذ الإجراءات التحفظية وكذلك في حال أن طالب الإجراءات التحفظية لم يقم الدعوى بأصل الحق ضمن المدة القانونية. ‏

     

    الفصل الثالث: الإجراءات التحفظية المستعجلة ومنع وقوع اعتداء ‏

    المادة (122) ‏

    يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر لقاء كفالة أو بدونها بإجراء واحد أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة لحين البت بأساس النزاع وعلى وجه الخصوص: ‏

    أ ـ جميع الإجراءات الاحتياطية اللازمة لمنع وقوع اعتداء وشيك على أي حق مسجل من حقوق الملكية التجارية أو الصناعية في الحالات التي يخشى فيها من وقوع الاعتداء بما فيها الأمر بالامتناع عن القيام بعمل أو أعمال معينة أو منع الاستمرار فيها، وللقاضي فرض غرامات إكراهية انفاذاً لقراراته. ‏

    ب ـ وقف تنفيذ إجراءات التسجيل أو وقف تنفيذ مفعول قرار التسجيل لحق صناعي أو تجاري مسجل أو منع استعمال الحق المسجل أو حجزه احتياطياً أو منع التصرف به أو منع المعارضة في استعماله أو الترخيص باستعماله واستثماره للغير. ‏

    ج ـ إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية ووصف وجرد كل ما يشكل تعدياً عليه أو دليلاً على الاعتداء أينما وجد واخذ عينات منه وان يقرر حجزه تحت يد حائزه لقاء كفالة أو بدونها وتعيينه حارساً قضائياً عليه أو يسلمه لشخص ثالث. ويكون للقاضي لأجل هذه الغاية صلاحية تعيين من يراه من أهل الخبرة لإجراء المقتضى. ‏

    يجب أن تقام الدعوى المدنية أو الجزئية بأصل الحق لدى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار المستعجل وإلا زال كل اثر له. ‏

     

    المادة (123) ‏

    أ ـ لا تسمع الدعوى التي تتعلق بالنزاع على ملكية حق صناعي أو تجاري مسجل لدى المديرية قبل وضع إشارة هذه الدعوى على سجل هذا الحق لدى المديرية وتعتبر هذه الإشارة حجة على الغير بأن الحق الذي أقيمت بشأنه تلك الدعوى لا يزال موضوع منازعة قضائية قد ينشأ عنها آثار تحد أو تلغي من حقوق الشخص المسجل الحق على اسمه. ‏

    ب ـ يتم تسجيل أحكام الإفلاس الصادرة بحق مالك حق صناعي أو تجاري مسجل لدى المديرية في السجل المتعلق بهذا الحق بناء على طلب المحكمة أو بمعرفة وكيل التفليسة. ‏

     

    الفصل الرابع: تدابير حدودية ‏

    المادة (124) ‏

    أ ـ على المديرية العامة للجمارك بناء على طلب خطي مقدم من صاحب حق ملكية صناعية أو تجارية مسجل أو من مستفيد من حق حصري مسجل في المديرية باستثماره بعد تقديمه ما يثبت ذلك من المديرية أن تضبط من ضمن إجراءات المراقبة البضائع التي تشكل اعتداءً على هذا الحق حتى ولو كانت تمر في تجارة عابرة. ‏

    ب ـ تبلغ السلطات الجمركية النيابة العامة ومقدم الطلب ومالك البضاعة أو وكيله القانوني وحائز البضائع دون إبطاء بإجراءات الضبط وتحريز البضاعة. ‏

    ج ـ يرفع إجراء الضبط حكماً وتحرر البضاعة في حال لم يتقدم المستدعي ضمن مهلة (عشرة أيام) اعتباراً من تاريخ اتخاذ هذا الإجراء من المديرية العامة للجمارك بما يثبت: ‏

    1 ـ صدور إجراءات احتياطية عن المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة أو النيابة العامة أو رئيس دائرة التنفيذ تفيد باستمرار الإجراءات التي اتخذتها الجمارك. ‏

    2 ـ أو تقدمه بدعوى مدنية أو جزائية وعلى المحكمة أن تقرر في غرفة المذاكرة بمهلة (ثلاثة أيام) من تاريخ تقديم الدعوى إلزام المدعي بتقديم كفالة كافية تحدد قيمتها لتغطية مسؤولية المدعي في حال ردت الدعوى وعلى المدعي تقديم هذه الكفالة وإبلاغ نسخة منها إلى المديرية العامة للجمارك خلال مهلة (عشرين يوماً) من تاريخ القرار وذلك تحت طائلة رفع إجراء الضبط وتحرير البضاعة. ‏

    3 ـ لغايات الدعاوى المشار إليها أعلاه يمكن للمستدعي أن يستحصل من المديرية العامة للجمارك على: أسماء وعناوين الموردين والمستوردين والمرسلة إليهم البضائع المضبوطة أو حائزيها وكذلك كمياتها وذلك بالرغم من كل نص مخالف. ‏

    د ـ تستثنى من تطبيق هذه المادة الكميات الضئيلة من السلع التي ترد ضمن أمتعة المسافرين ولغايات الاستعمال الشخصية غير التجارية وذلك حسب القوانين والأنظمة المرعية ذات الصلة. ‏

    هـ ـ يجب أن يتضمن الطلب المنصوص عليه في الفقرة /أ/ أعلاه تعهداً من الطالب بأنه مسؤول عن تعويض المورد أو المصدر عن أي ضرر يكون قد لحق به نتيجة للطلب في حال ثبت نهائياً بأن الطلب غير محق. ‏

     

    الفصل الخامس: الدعوى العامة والوصف والضبط ‏

    المادة (125) ‏

    تقام الدعوى العامة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مباشرة من النيابة العامة أو بناء على طلب المدير أو الطرف المتضرر. ‏

     

    المادة (126) ‏

    أ ـ للنيابة العامة سواء قدم الطرف المتضرر شكواه أم لم يقدمها، أن تأمر بالقيام بتعيين الأشياء والبضائع والسلع والأدوات والآلات الجرمية وجردها بالتفصيل وضبطها. ويملك المدير مثل هذا الحق. ‏

    ب ـ في حال أن الإجراءات كانت بناء على شكوى أو ادعاء من قبل الفريق المتضرر تكلفه المديرية تقديم سلفة على حساب تعويضات لعناصر الضابطة المنصوص عليها في المادة /137/ من هذا القانون ولا يتم مباشرة أي إجراء قبل دفع هذه السلفة. وفي حال عدم متابعة الإجراءات أو إقامة الدعوى خلال المدة القانونية تؤول السلفة لصالح المديرية. ‏

    المادة (127) ‏

    أ ـ يكون للعاملين في مجال حماية الملكية المكلفين بتعيين الأشياء الجرمية وجردها وأخذ نماذج منها وضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، صفة الضابطة العدلية لحماية الملكية ويتم تسميتهم بقرار من الوزير ويقوم هؤلاء بعملهم بموجب أمر مهمة أو تفويض صادر عن النيابة العامة أو عن مدير الحماية أو القضاء وعليهم أن يخبروا المديرية بكل ما يطلعون عليه من مخالفات لأحكام هذا القانون. ‏

    ب ـ على العاملين المذكورين في الفقرة السابقة والذين لم يسبق لهم أن أدوا القسم القانوني لغاية تطبيق أحكام هذا القانون أن يؤدوا اليمين التالية (اقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق) وذلك أمام محكمة البداية المدنية في المحافظة وقبل مباشرتهم عملهم. ‏

     

    ج ـ يكون للضبوط المنظمة من قبل الضابطة العدلية في حماية الملكية صفة الضبوط العدلية. ‏

    د ـ ترسل الضبوط إلى النيابة العامة لإجراء ما يلزم بشأنها. ‏

     

    المادة (128) ‏

    أ ـ يمكن أن يجري تعيين الأشياء الجرمية وجردها وضبطها وأخذ نماذج منها في الأماكن التالية: ‏

    المخازن ـ صالات العرض ـ المحلات التجارية ـ المعامل ـ السيارات ـ سيارات الشحن المستعملة للتجارة ـ المستودعات ـ المسالخ وتوابعها ـ أسواق الهال ـ الأسواق التجارية ـ المعارض ‏

    المحطات ومرافئ الذهاب والوصول والمناطق الحرة. ‏

    ب ـ لعناصر الضابطة العدلية في المديرية صلاحية إغلاق المحلات والمعامل والمستودعات وتوابعها إدارياً بالشمع الأحمر عند حدوث أية ممانعة أو عرقلة لتنفيذ المهام المذكورة في الفقرة السابقة لمدة ثلاثة أيام مع رفع الأمر خلالها للمدير الذي يكون له صلاحية إلغاء الإغلاق أو تمديده لمدة أقصاها «ثلاثون يوماً» ‏

    ج ـ لعناصر الضابطة العدلية الاستعانة بالقوة المسلحة لمؤازرتهم في تنفيذ المهام الموكولة إليهم بموجب أحكام هذا القانون عند الضرورة. ‏

     

    المادة (129) ‏

    ينظم ضبط المواد بالمواد المخالفة ويتم كل تعيين أو جرد لها بمحضر يتضمن: ‏

    أ ـ اسم ولقب منظمي المحضر وصفتهم. ‏

    ب ـ تاريخ العمل وساعته ومكانه. ‏

    ج ـ السلطة التي أمرت به وتاريخ الأمر الذي كلف به. ‏

    د ـ اسم الشخص الذي تم لديه الإجراء وكنيته وعنوانه وعمله وجنسيته. ‏

    هـ ـ إذا كان التدبير حصل أثناء الطريق فينبغي ذكر اسم وصفة وعنوان وجنسية الأشخاص الواردة أسماؤهم في كتاب الشحن أو بوالص الشحن كمرسل إليهم. ‏

    و ـ عرضاً موجزاً للظروف التي اتخذ بها الإجراء وتعداد الأشخاص الذين حضروه. ‏

    ز ـ توقيع المتصرف بالأشياء والبضائع أو ذكر رفضه التوقيع. ‏

    ح ـ توقيع منظمي المحضر. ‏

    ويستطيع واضع اليد على الأشياء أن يذكر بالضبط جميع البيانات والتحفظات التي يراها مناسبة وتسلم الأشياء والبضائع لواضع اليد عليها أو لغيره كشخص ثالث مؤتمر ريثما تصدر المحكمة المختصة قرارها بحجز تلك البضائع أو تركها ويجب ألاّ يقل عدد منظمي محضر الضبط عن اثنين. ‏

     

    المادة (130) ‏

    لا يجبر منظم الضبط على إطلاع واضع اليد على صلاحيته قبل بدئه بتحقيقاته وحينما يريد التحقق من تسليم المنتج غير المنتج المطلوب تحت ستار حق صناعي أو تجاري مسجل فيستطيع أن لا يطلع واضع اليد على أمر التحري إلا بعد أن يستلم المنتج. ويجوز أن يرافق المأمور خبير تعينه السلطة التي سلمت هذا الأمر أو هذا التفويض المذكور اسمه فيه. ‏

     

    المادة (131) ‏

    يسلم المأمور لواضع اليد حين يرى ذلك مناسباً صورة عن الأمر الذي يعمل بموجبه، فإذا انتهى إنفاذ التدبير يستلم واضع اليد فوق ذلك نسخة من المحضر وعن قائمة الأشياء أو المحاضر التي جرى بشأنها التدبير فيما إذا كتب بشأنها قائمة مستقلة. ‏

     

    المادة (132) ‏

    آ ـ يجب أن تقام الدعوى المدنية أو الجزائية أمام المحكمة المختصة خلال «ثلاثين يوماً» تبدأ من التاريخ الوارد في آخر ضبط وإلا فيكون التدبير باطلاً وتصادر الكفالة إن وجدت لمصلحة المديرية. ‏

    ب ـ تقرر المحكمة وقبل صدور الحكم إما تثبيت التدابير المتخذة أو إلغاؤها ولها أن تقرر حجز الأشياء المذكورة في المحضر وفي القائمة الكاملة أو بعضها وتستطيع في هذه الحال أن تأمر الطرف المشتكي أن يدفع قبل إجراء الحجز كفالة تقدرها هي بالنسبة لقيمة الأشياء المطلوب حجزها ويعيّن القرار المأمور الملف بالحجز مع تفضيل اختيار المأمور كاتب الضبط الذي أجرى عملية التعيين الأصلية أو الضبط المنصوص عليه في المادة 126 من هذا القانون إذا كانت قد حدثت ويمكن أن يشير القرار أخيراً إلى المكان الذي يجب أن تودع فيه الأشياء المحجوزة وأن يعيّن له حارساً مكلفاً لحفظه عند الاقتضاء. ‏

     

    المادة (133) ‏

    يجب أن يسلم المحجوز عليه الوثائق الآتية وإلا كان الحجز باطلاً: ‏

    أ ـ قرار الحجز. ‏

    ب ـ الصك الذي يثبت إبداع الكفالة فيما إذا حددت كفالة. ‏

    ج ـ قائمة بالأشياء المحجوزة. ‏

    د ـ محضر الحجز. ‏

    هـ ـ إذا رفض المحجوز عليه استلام الوثائق المذكورة أعلاه يدون ذلك في محضر الحجز. ‏

     

    المادة (134) ‏

    المأمور الذي قام بعمليات الحجز ينظم فوراً على نسختين يسلم إحداهما للمحجوز عليه وينظم هذا المحضر على مثال المحضر المفصل في المادة 129 من هذا القانون ويرفق لائحة بالأشياء المحجوزة ويوقع المحجوز عليه الوثيقتين وإذا رفض التوقيع أو تعذر ذلك يذكر في مكان التوقيع أنه رفض أن يوقع أو أن التوقيع كان متعذراً. ‏

     

    المادة (135) ‏

    قبل أن يجري تعيين الأشياء الجرمية والحجز والمصادرة وحجزها وضبطها بواسطة المديرية فإن هذه المديرية تستوفي المبالغ التالية: ‏

    /2000/ ألفا ليرة سورية عن الوصف والتعيين والضبط للأشياء. ‏

    /2000/ ألفا ليرة سورية عن الحجز أو المصادرة. ‏

    إذا قامت المديرية بتتبعاتها بناءً على شكوى الطرف المتضرر فإن هذا الطرف يسلف هذه المبالغ للمديرية أما إذا قامت المديرية بتتبعاتها مباشرة ومن غير شكوى فلا يستدعي ذلك دفع أي رسوم وتعامل هذه المبالغ معاملة التعويضات المنصوص عليها في المادة 137 من هذا القانون. ‏

     

    المادة (136) ‏

    للمدعى عليه مطالبة المدعي بالتعويض عما لحقه من ضرر إذا ثبت بنتيجة الدعوى أن المدعي غير محق في دعواه أو ثبت أنه غير محق في طلبه باتخاذ الإجراءات التحفظية كذلك في حال أن طالب الإجراءات التحفظية لم يقم الدعوى بأصل الحق ضمن المدة القانونية. ‏

     

     

    المادة (137) ‏

    خلافاً لكل نص نافذ في أي قانون آخر تقع تعويضات العامل المكلف بتنفيذ إجراءات المادة 135 من هذا القانون على عاتق صاحب العلاقة وتحدد بقرار من الوزير وتدفع التعويضات من قبل صاحب العلاقة إلى صندوق الخزينة (قسم الأمانات) وتصرف لمندوب الوزارة بناء على بيان موقع من قبله ومصدق من قبل مدير الحماية . ‏

     

    المادة (138) ‏

    أ ـ يمكن للمحكمة في أية دعوى مدنية أو جزائية أن تقرر حجز الأشياء والبضائع المشكو منها وبيعها واستنزال ثمنها من تعويضات الطرف المتضرر أو أن تأمر بالتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة. ‏

    ب ـ تأمر المحكمة بإزالة وإتلاف العلامات والرسوم الصناعية المضبوطة المخالفة ويجوز لها عند الاقتضاء الأمر بإتلاف النماذج الصناعية والمنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يحمل تلك العلامة المخالفة لأحكام هذا القانون وكذلك إتلاف الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في ارتكاب الجريمة ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بإغلاق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة لمدة لا تزيد على «ستة أشهر»، ويكون الإغلاق واجباً في حالة التكرار. ‏

    ج ـ على المحكمة أن تقرر عند الحكم في أي من الجنح المنصوص عليها في هذا القانون وبشأن المنافسة غير المشروعة، أن تقرر عدم أهلية المحكوم عليه لأن ينتخب عضواً في الغرف التجارية واللجان وهيئات الدراسة والنقابات والجمعيات الحرفية وبصورة عامة في كل هيئة منتخبة حتى يعاد إليه اعتباره. ‏

    د ـ يجوز للمحكمة أيضاً أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه. ‏

    هـ ـ للمحكمة أن تحكم للطرف المتضرر بالعطل والضرر ولو صدر الحكم بالبراءة في الدعوى الجزائية وللمحكمة أن تأمر بكل أو ببعض ما سبق حتى عند صدور قرار ببراءة الطرف المشتكى منه في الدعوى الجزائية. ‏

     

    المادة (139) ‏

    كل قرار قضائي متخذ بموجب أحكام هذا القانون يجب أن يبلغ للمديرية من قبل المحكمة التي أصدرته خلال مدة (ثمانية أيام) على الأكثر. ‏

      

    المادة (140) ‏

    تصحح الأخطاء المادية في الوثائق الصادرة عن المديرية من قبلها أو بناء على طلب كل ذي مصلحة بدون رسم أو غرامة خلال مدة سنة من تاريخ صدور الوثيقة أو وقوع الخطأ ويتم التصحيح لقاء رسم محدد بعد مضي هذه المدة. ‏

     

    المادة(141) ‏

    تقدم كافة طلبات التسجيل والتجديد والتعديلات والتعهدات والاعتراضات وصور طبق الأصل وإعادة النظر والكشف المسبق والوكالات والشهادات وغيرها على نماذج معدة لذلك من قبل المديرية والمرفقة باللائحة التنفيذية لهذا القانون وتعدل هذه النماذج وتحدد قيمتها بقرار من الوزير وباقتراح من المديرية وتعود قيمة هذه النماذج لصالح المديرية. ‏

     

    المادة (142) ‏

    أ ـ يحدث لدى المديرية صندوق مالي لإيداع المبالغ والقيم المحددة في هذا القانون واللائحة التنفيذية لصالح المديرية وذلك لقاء تغطية نفقات خدمات النشر والمطبوعات وغيرها المقدمة لصالح المودعين ‏

    ب ـ يحدث ملاك لهذا الصندوق ويضاف للنظام الداخلي للوزارة ‏

    ج ـ يعتبر المدير آمر صرف للمبالغ المودعة في الصندوق وتصرف من قبله لصالح المديرية والعاملين فيها. ‏

     

    الفصل السادس ‏

    وكلاء تسجيل حقوق الملكية التجارية والصناعية ‏

    المادة(143) ‏

    وكيل التسجيل هو: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المفوض بتسجيل حقوق الملكية التجارية والصناعية لصالح موكله. ‏

     

    المادة(144) ‏

    أ ـ لا يجوز أن يزاول عمل وكيل التسجيل المشار إليه في المادة السابقة إلا من كان اسمه مسجلاً في جدول وكلاء تسجيل حقوق الملكية التجارية والصناعية ويشترط للتسجيل في هذا الجدول الشروط التالية: ‏

    1 ـ أن يكون من مواطني الجمهورية العربية السورية أو من في حكمهم ‏

    2 ـ أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي ‏

    3 ـ غير محكوم بعقوبة جزائية مخلة بالأمانة أو الآداب العامة ‏

    4 ـ أن يمارس عمله بمكتب خاص مؤهل لمزاولة هذا العمل ‏

    5 ـ أن يدفع الرسم المحدد ‏

    ب ـ يقيد في جدول وكلاء التسجيل: الشركات المحلية المتخصصة في مجال حماية الملكية التجارية والصناعية والشركات المؤسسة في الخارج ولها فرع مسجل في سورية شريطة أن يكون المدير في كلتا الحالتين ممن تنطبق عليه الشروط الواردة في الفقرة /أ/ من هذه المادة. ‏

    ج ـ يستثنى المحامون السوريون أو من في حكمهم من تقديم الثبوتيات المذكورة في الفقرة /أ/ من المادة السابقة ما عدا الرسم المحدد. ‏

     

    المادة(145) ‏

    يحق لوكيل التسجيل استخدام عدد من العاملين في مكتبه لمتابعة الأعمال والمهام الموكولة إليه لدى المديرية وفق الشروط التالية: ‏

    أ ـ أن يكون من مواطني الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم ‏

    ب ـ أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي لا يقل عن الشهادة الثانوية ‏

    ج ـ غير محكوم بعقوبة جزائية مخلة بالأمانة أو الآداب العامة ‏

    ويمنح الوكيل (صاحب المكتب) لهؤلاء العاملين والمستخدمين لديه التصريح الموقع من قبله للقيام بهذه الأعمال. ‏

      

    المادة (146) ‏

    تقدم طلبات التسجيل إلى المديرية وتسجل في الديوان ويمنح طالب التسجيل إشعاراً بذلك وتفحص الطلبات المقدمة من قبل لجنة مشكلة لهذه الغاية بقرار من الوزير. ‏

    وتتألف هذه اللجنة من: ‏

    ـ مدير الحماية أو من يفوضه بذلك ‏

    ـ مدير الشؤون القانونية أو من يفوضه بذلك ‏

    ـ رئيس دائرة في المديرية ‏

    المادة (147) ‏

    أ ـ تحال طلبات التسجيل إلى اللجنة مع الوثائق المطلوبة ويقوم أمين السر بتسجيلها في سجل خاص لدى اللجنة حسب تسلسل أرقام تسجيلها في الديوان وتدقق هذه الوثائق من قبل اللجنة باجتماع يضم كامل أعضائها ويجوز للجنة أن تكلف صاحب الطلب استكمال الوثائق في حال وجود نقص فيها أو تقديم إيضاحات بشأنها قبل البت بالطلب. ‏

    ب ـ ينظم أمين سر اللجنة محضراً باجتماعات اللجنة ويوقع أصولاً من كل أعضائها ‏

     

    المادة (148) ‏

    تقرر اللجنة بعد تحققها من توافر الشروط والمستندات المطلوبة الموافقة على قيد اسم الطالب في جدول وكلاء تسجيل الملكية التجارية والصناعية وفي حال عدم توفر هذه الشروط والمستندات المطلوبة تقرر رفض الطلب ويكون القرار معللا وموضحا لأسباب الرفض. ‏

    يتم القيد في الجدول بأرقام متتابعة مع تاريخ الموافقة على القيد. ‏

     

    المادة (149) ‏

    تصدر اللجنة قرارها في طلب التسجيل خلال مدة لا تزيد على (شهر واحد) من تاريخ تقديم الطلب المستوفي لجميع الشروط والمتطلبات: وتبلغ المديرية صاحب الطلب قرار اللجنة بعد صدوره بكتاب خطي ويحق لمن رفض طلبه أن يطعن بقرار اللجنة أمام مجلس الدولة خلال (ستين يوماً) من تاريخ إبلاغه القرار. ‏

     

    المادة (150) ‏

    تصدر الوزارة جدولاً سنوياً بأسماء وكلاء التسجيل وينشر هذا الجدول وملاحقه في جريدة حماية الملكية ولوحة إعلانات المديرية. ‏

     

    المادة(151) ‏

    يجب على وكيل التسجيل المسجل اسمه في الجدول إعلام المديرية بجميع ‏

    ما يطرأ على وضعه القانوني خلال ممارسته الأعمال الموكولة إليه من تغيير عنوان مكتبه أو فقدانه أي شرط من شروط التسجيل وعليه أن يقرن اسمه برقم قيده بالجدول في جميع المكاتبات والأوراق الصادرة عنه. ‏

     

    المادة (152) ‏

    يشطب اسم وكيل التسجيل المتوفى حكما من الجدول بموجب صك الوفاة ويصدر قرار الشطب من اللجنة ويبلغ لورثة المتوفى لاتخاذ الإجراءات الخاصة لتصفية أعمال المكتب أصولاً وفي حال طلب أحد الورثة استغلال المكتب وتوفرت فيه الشروط الخاصة بالوكالة، تسجيل اسمه في الجدول ويجب عليه تقديم طلب جديد مرفقاً بالمستندات المطلوبة إلى المديرية وتتبع الإجراءات المنصوص عليها للموافقة على طلبه. ‏

     

    المادة (153) ‏

    في حال وقوع أي مخالفة من الوكيل لأحكام القانون أو اللائحة التنفيذية: ‏

    تقوم اللجنة أو أحد أعضائها بتكليف من رئيسها بالتحقق من ثبوت الواقعة المنسوبة لوكيل التسجيل وإعداد تقرير بنتيجة التحقيق مع التوصيات. ‏

    في حال ثبوت المخالفة تقرر اللجنة إيقاف الوكيل عن العمل لمدة لا تزيد على سنة ويمنع خلالها من تقديم أي طلب جديد ولا يؤثر ذلك على الطلبات المقدمة قبل تاريخ فرض العقوبة أو شطب اسمه من جدول الوكلاء ويبلغ الوكيل القرار خطياً حسب الأصول. ‏

    ويجوز لمن صدر القرار بحقه الطعن بقرار اللجنة أمام مجلس الدولة خلال مدة ستين يوماً من تاريخ إبلاغه هذا القرار. ‏

     

    المادة (154) ‏

    لا يجوز لوكلاء التسجيل تسجيل أي من حقوق الملكية التجارية والصناعية بأسمائهم الشخصية إلا بما يخص عملهم كوكلاء ويحق للمديرية إلغاء التسجيل الذي يتم خلافاً لأحكام هذه المادة مقابل رسم محدد يدفع من قبل الوكيل. ‏

     

    المادة (155) ‏

    تخضع الطلبات والشهادات والمعاملات والتصرفات المذكورة أدناه للرسم المبين بجانب كل منها: ‏

    ‏ 

    الفصل السابع ‏

    أحكام ختامية ‏

    المادة (156) ‏

    تحدد رسوم الطلبيات الدولية حسب اتفاق وبروتوكول مدريد والمعاهدات الدولية ذات الصلة بقرار من الوزير. ‏

     

    المادة (157) ‏

    تلغى اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون جميع القوانين والأنظمة المخالفة لأحكامه. ‏

     

    المادة (158) ‏

    تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير كما يصدر القرارات التي يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. ‏

     

    المادة(159) ‏

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد مدة (ثلاثين يوماً) من تاريخ صدوره. ‏

    دمشق في 22/2/1428هــ ‏ الموافق لـ  12/3/2007 م.


     رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • تعريف المخدرات وأنواعها في القانون السوري

    تعريف المخدرات وأنواعها في القانون السوري

    التعريف بالمواد المخدرة الملخص: إن المخدرات هي عبارة عن نباتات طبيعة أو مركبات كيميائية لها تأثير فعال تحدث بطبيعتها وتركيبها الكيميائي تغيرات في وظائف الأعضاء الحية , وتبدو هذه التغيرات بشكل خاص جلية الحواس والمزاج والادراك وفي الحالة النفسية والسلوك بشكل عام . في الحقيقة لايوجد حتى اليوم اتفاق دولي موحد حول تصنيف هذه المواد المخدرة, إلا أن العلماء غالباً ايصنفون الخدرات وفقاً لعايير مختلفة.  وقد حدد قانون الخدرات السوري أنواع المواد المخدرة وفقاً لجداول ملحقة بهذا القانون. القواعد الموضوعية لجرائم المخدرات : يقصد بالقواعد الموضوعية مجموعة  القواعد القانونية التي تتألف من جهة من التكليف أي تحديد أنواع السلوك الإجرامي كنشاط أو كموقف سلبي , وأمر الأفراد بعدم إتيانها أو بعدم تركها , وم جهة أخرى من الجزاء أي مؤيد القاعدة القانونية الجزائية الذي يتمثل في عقوبة تنال مرتكب الفعل المجرم أو يحتوي على تدابير احترازية. عاقب المشرع الجزائي السورية الأشكال المختلفة لإساءة ايتعمال المواد المخدرة والأفعال الجرمية المتعلقة بالاتصال الغير مشروع بها . والسؤال الذي يرد في هذا المجال ماهو تعريف اللمواد المخدرة , وماهي جرائم المخدرات المنصوص عليها في القانون رقم 2 لعام 19993 ؟ انطلاقاً من المواد المنصوص عليها في هذا القانون يمكن تقسيم جرائم المخدرات الى تقسيمات وتصنيفات , فهناك أشكال متنوعة للاتصال غعير المشورع بالمواج المخدرة مثل الزراعة والصناعة والتهريب والنقل والتعاطي والبيع والشراء, وهناك جرائم تتم بقصج الاستعمال الشخصي . وبناء على 1ذلك يمكن أن نشرع أولاً بتعريف الواد المخدرة ومن ثم ننتقل الى تحليل اركان جرائم المخدرات والعقوبات والتدابير التي تفرض على مرتكبها وفقاً للتقسيم التالي : أولاً : التعريف بالواد المخدرة ثانياً : جرائم المخدرات ثالثاً : عقوبات تدابير المخدرات رابعاً : تفريد عقوبة جراءم المخدرات                                            التعريف بالمواد المخدرة الخدرات مواد يؤدي تعاطيها بطريقة التدخين أو الاستنشاق أو الحقن الى انهاك الجسم وفقدان الوعي والإدراك والى ضعف الارادة وعدم الاحساس بالمسؤولية وبالتالي الى الكسل والخمول وكثرة النسيان والخوف . وبتعاطي المخدرات تتدنى القيم الأخلاقية وتنحط , كما أن الأحاسيس التي يتعايش معها من يتعاطى المخدرات هي في حقيقتها هروب من الواقع الى عالم آخر يصوره الخيال ويكون كل أمر فيه ممكن وكل شيئ مباح. الا أنه من الصعب تحديد تعريف جامع لما يفهم من تعبير المخدرات يبين خاصئصها العامة وتأثيراتها المختلفة, ذلك أن المخدرات ليست كلها من نوع واحد ولا من مصدر واحد وليس لها تأثير واحد. فهناك أنواع كثيرة متباينة تختلف كثيراً أو قليلاً قي مصدرها وصفاتها وتأثيرها. ومن المفيد هنا أن نذكر أن منظمة الصحة العالمية عرفت المخدرات بأنها مواد يؤدي تعاطيها الى إحداث تغيير بواحدة أو أكثر من وظائف الأعضاء الحيوية الحية .  أما المشرع السوري فقد عرف المادة المخدرة في المادة الأولى من قانون المخدرات بأنها ( كل مادة طبيعي أو تركيبية من المواد المخدر أو المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم 1 الملحق به1ا القانون ) . وبناء على ذلك فإنا ينعرض أولاً لأنواع المواد المخدرة وفقاً للتصنيف العالمي ومن ثم وفقاً لقانون المخدرات السوري .                                              أنواع المخدرات وفقاً للتصنيف العالمي إن المخدرات هي عبارة عن نباتات طبيعية أو مركبات كيميائية لها تأثير فعال تحدث بطبيعتها وتركيبها الكيميائي تغيرات في وظائف الأعضاء الحيوية , وتبدو هذه التغيرات بشكل خاص جلية في الحواس والمزاج  والإدراك وفي الحالة النفسية بشكل عام .     في الحقيقة لايوجد حتى اليوم اتفاق دولي موحد حول تصنيف هذه المواد المخدرة , إلا أن العلماء غالباً يصنفون المخدرات وفقاً لمعايير مختلفة:     اولاً : تصنيف المخدرات بحسب تأثيرها :     1) المسكرات : مثل الكحول والكلوروفورم.     2) مسببات النشوة : مثل الأفيون.     3) المهلوسات : مثل المسكالين.     4)  المونومات : مثل الكلورال.   ثانياً : تصنيف المخدرات بحسب طريقة انتاجها :     1) المخدرات الطبيعية تنتج من نباتات طبيعية مباشرة : مثل الحشيش والأفيون.      2) المخدرات المصنعة وتستخرج من المخدر الطبيعي بعد أن تتعرض لعمليات كيميائية تحولها الى         صورة أخرى : مثل المورفين.   3) المخدرات المركبة وتصنع من عناصر ومركبات كيميائية : مثل العقاقير المسكنة والمنومة.    ثالثاً : تصنيف المخدرات بحسب الإدمان النفسي والعضوي :        1) المواد التي تسبب ادماناًنفسياً وعضوياً : مثل الأفيون.        2) المواد التي تسبب ادماناً نفسياً : مثل الحشيش. رابعاً : تصنيف المخدرات بحسب اللون :       1) المخدرات البيضاء : مثل الكوكائين.        2) المخدرات السوداء : مثل الأفيون.  خامساً : تصنيف المخدر بحسب التصنيف القانوني ك          1) المخدرات المباحة : مثل التبغ والكحول         2) المخدرات الممنوعة: مثل المورفين والكوكائين والأفيون. سادساً : تصنيف المخدرات بحسب وظيفتها :    قامت منظمة الصحة العالمية باعتماد تصنيف وظيفي للمخدرات فصنفتها الى المجموعات التالية :          1) مجموعة العقاقير المنبهة : مثل النكوتين والكوكائين.           2) مجموعة العقاقير المهدئة : مثل المورفين والهيروئين.            3) مجموعة العقاقير المثيرة للأخاييل بكل أنواعها السمعية والبصرية واللمسية : مثل الحشيش . أنواع المخدرات وفقاً لقانون المخدرات السوري بناء على تعريف المواد المخدرة المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون المخدرات يمكن أن نقسم هذه المواد الى : مواد طبيعية وتحضر من النبات مباشرة , مواد صناعية تستخرج من مخدر طبيعي , ومواد مركبة تنتج بوسائل صناعية من عناطر أو مركبات أخرى. بالاضافة لذلك حدد قانون المخدرات أنواع المواد المخدرة وفقاً لجدوال ملحقة بهذا القانون.   فالجدول الأول عدد المواد المخدرة وفق الاتفاقية الدولية للمخدرات  لعام 1961 , والمواد المعتبرة مخدرة وفق الاتفاقية الدولية للمؤثرات العقلية لعام 1971 , ومن أمثلتها الأفيون والمورفين والكوكائين والقنب الهندي.    وبين الجدول الثاني المواد التي تخضع لبعض شروط المواد المخدرة وفق الاتفاقية الدولية للمؤثرات العقلية لعام 1971 , ومن أمثلتها الباربتورات والكائيين.  واحتوى الجدول الثالث الحد الأقصى لكميات المواد المخدرة التي لا يجوز للأطباء البشريين وأطباء الأسنان تجاوزه في وصفة واحدة فالحد الأقصى لكمية الأفيون التي لا يجوز تجاوزها هي 0,60 غرام. وحدد الجدول الرابع النباتات الممنوع زراعتها واستيرادها مثل الخشخاش والكوكا والقات. وتضمن الجدول الخامس أجزاء النباتات المستثناة من أحكام قانون المخدرات ثل ألياف سيقان نبات اقنب الهندي . وقد خولت المادة 73 من قانون المخدرات وزير الصحة بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو بالاضافة أو بالنقل من جدول الى آخر , أو بتغيير النسب الوارة فيها بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية , أو بما يتفق مع نتائج الدراسات التي تقوم بها وزارة الصحة على المواد المخدرة.

    إن المخدرات هي عبارة عن نباتات طبيعة أو مركبات كيميائية لها تأثير فعال تحدث بطبيعتها وتركيبها الكيميائي تغيرات في وظائف الأعضاء الحية , وتبدو هذه التغيرات بشكل خاص جلية الحواس والمزاج والادراك وفي الحالة النفسية والسلوك بشكل عام .

    في الحقيقة لايوجد حتى اليوم اتفاق دولي موحد حول تصنيف هذه المواد المخدرة, إلا أن العلماء غالباً ايصنفون الخدرات وفقاً لعايير مختلفة.

    وقد حدد قانون الخدرات السوري أنواع المواد المخدرة وفقاً لجداول ملحقة بهذا القانون.

    القواعد الموضوعية لجرائم المخدرات :

    يقصد بالقواعد الموضوعية مجموعة  القواعد القانونية التي تتألف من جهة من التكليف أي تحديد أنواع السلوك الإجرامي كنشاط أو كموقف سلبي , وأمر الأفراد بعدم إتيانها أو بعدم تركها , وم جهة أخرى من الجزاء أي مؤيد القاعدة القانونية الجزائية الذي يتمثل في عقوبة تنال مرتكب الفعل المجرم أو يحتوي على تدابير احترازية.

    عاقب المشرع الجزائي السورية الأشكال المختلفة لإساءة ايتعمال المواد المخدرة والأفعال الجرمية المتعلقة بالاتصال الغير مشروع بها . والسؤال الذي يرد في هذا المجال ماهو تعريف المواد المخدرة , وماهي جرائم المخدرات المنصوص عليها في القانون رقم 2 لعام 19993 ؟

    انطلاقاً من المواد المنصوص عليها في هذا القانون يمكن تقسيم جرائم المخدرات الى تقسيمات وتصنيفات , فهناك أشكال متنوعة للاتصال غعير المشورع بالمواج المخدرة مثل الزراعة والصناعة والتهريب والنقل والتعاطي والبيع والشراء, وهناك جرائم تتم بقصج الاستعمال الشخصي .

    وبناء على ذلك يمكن أن نشرع أولاً بتعريف الواد المخدرة ومن ثم ننتقل الى تحليل اركان جرائم المخدرات والعقوبات والتدابير التي تفرض على مرتكبها وفقاً للتقسيم التالي :

    أولاً : التعريف بالواد المخدرة

    ثانياً : جرائم المخدرات

    ثالثاً : عقوبات تدابير المخدرات

    رابعاً : تفريد عقوبة جراءم المخدرات

                        التعريف بالمواد المخدرة ( المخدرات )

    الخدرات مواد يؤدي تعاطيها بطريقة التدخين أو الاستنشاق أو الحقن الى انهاك الجسم وفقدان الوعي والإدراك والى ضعف الارادة وعدم الاحساس بالمسؤولية وبالتالي الى الكسل والخمول وكثرة النسيان والخوف .

    وبتعاطي المخدرات تتدنى القيم الأخلاقية وتنحط , كما أن الأحاسيس التي يتعايش معها من يتعاطى المخدرات هي في حقيقتها هروب من الواقع الى عالم آخر يصوره الخيال ويكون كل أمر فيه ممكن وكل شيئ مباح.

    الا أنه من الصعب تحديد تعريف جامع لما يفهم من تعبير المخدرات يبين خاصئصها العامة وتأثيراتها المختلفة, ذلك أن المخدرات ليست كلها من نوع واحد ولا من مصدر واحد وليس لها تأثير واحد.

    فهناك أنواع كثيرة متباينة تختلف كثيراً أو قليلاً قي مصدرها وصفاتها وتأثيرها. ومن المفيد هنا أن نذكر أن منظمة الصحة العالمية عرفت المخدرات بأنها مواد يؤدي تعاطيها الى إحداث تغيير بواحدة أو أكثر من وظائف الأعضاء الحيوية الحية .

    أما المشرع السوري فقد عرف المادة المخدرة في المادة الأولى من قانون المخدرات بأنها ( كل مادة طبيعي أو تركيبية من المواد المخدر أو المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم 1 الملحق به1ا القانون ) .

    وبناء على ذلك فإنا ينعرض أولاً لأنواع المواد المخدرة وفقاً للتصنيف العالمي ومن ثم وفقاً لقانون المخدرات السوري .

              أنواع المخدرات وفقاً للتصنيف العالمي

    إن المخدرات هي عبارة عن نباتات طبيعية أو مركبات كيميائية لها تأثير فعال تحدث بطبيعتها وتركيبها الكيميائي تغيرات في وظائف الأعضاء الحيوية ,

    وتبدو هذه التغيرات بشكل خاص جلية في الحواس والمزاج  والإدراك وفي الحالة النفسية بشكل عام .

        في الحقيقة لايوجد حتى اليوم اتفاق دولي موحد حول تصنيف هذه المواد المخدرة , إلا أن العلماء غالباً يصنفون المخدرات وفقاً لمعايير مختلفة:

       اولاً : تصنيف المخدرات بحسب تأثيرها :

        1) المسكرات : مثل الكحول والكلوروفورم.

        2) مسببات النشوة : مثل الأفيون.

        3) المهلوسات : مثل المسكالين.

        4)  المونومات : مثل الكلورال.

      ثانياً : تصنيف المخدرات بحسب طريقة انتاجها :

        1) المخدرات الطبيعية تنتج من نباتات طبيعية مباشرة : مثل الحشيش والأفيون.

         2) المخدرات المصنعة وتستخرج من المخدر الطبيعي بعد أن تتعرض لعمليات كيميائية تحولها               الى  صورة أخرى : مثل المورفين.

      3) المخدرات المركبة وتصنع من عناصر ومركبات كيميائية : مثل العقاقير المسكنة والمنومة.

       ثالثاً : تصنيف المخدرات بحسب الإدمان النفسي والعضوي :

           1) المواد التي تسبب ادماناًنفسياً وعضوياً : مثل الأفيون.

           2) المواد التي تسبب ادماناً نفسياً : مثل الحشيش.

    رابعاً : تصنيف المخدرات بحسب اللون :

          1) المخدرات البيضاء : مثل الكوكائين.

           2) المخدرات السوداء : مثل الأفيون.

     خامساً : تصنيف المخدر بحسب التصنيف القانوني :

             1) المخدرات المباحة : مثل التبغ والكحول

            2) المخدرات الممنوعة: مثل المورفين والكوكائين والأفيون.

    سادساً : تصنيف المخدرات بحسب وظيفتها :

       قامت منظمة الصحة العالمية باعتماد تصنيف وظيفي للمخدرات فصنفتها الى المجموعات التالية :

             1) مجموعة العقاقير المنبهة : مثل النكوتين والكوكائين.

              2) مجموعة العقاقير المهدئة : مثل المورفين والهيروئين.

               3) مجموعة العقاقير المثيرة للأخاييل بكل أنواعها السمعية والبصرية واللمسية : مثل الحشيش .

    أنواع المخدرات وفقاً لقانون المخدرات السوري

    بناء على تعريف المواد المخدرة المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون المخدرات يمكن أن نقسم هذه المواد الى :

    مواد طبيعية وتحضر من النبات مباشرة , مواد صناعية تستخرج من مخدر طبيعي , ومواد مركبة تنتج بوسائل صناعية من عناطر أو مركبات أخرى.

    بالاضافة لذلك حدد قانون المخدرات أنواع المواد المخدرة وفقاً لجدوال ملحقة بهذا القانون.

      فالجدول الأول عدد المواد المخدرة وفق الاتفاقية الدولية للمخدرات  لعام 1961 , والمواد المعتبرة مخدرة وفق الاتفاقية الدولية للمؤثرات العقلية لعام 1971 , ومن أمثلتها الأفيون والمورفين والكوكائين والقنب الهندي.

       وبين الجدول الثاني المواد التي تخضع لبعض شروط المواد المخدرة وفق الاتفاقية الدولية للمؤثرات العقلية لعام 1971 , ومن أمثلتها الباربتورات والكائيين.

     واحتوى الجدول الثالث الحد الأقصى لكميات المواد المخدرة التي لا يجوز للأطباء البشريين وأطباء الأسنان تجاوزه في وصفة واحدة فالحد الأقصى لكمية الأفيون التي لا يجوز تجاوزها هي 0,60 غرام.

    وحدد الجدول الرابع النباتات الممنوع زراعتها واستيرادها مثل الخشخاش والكوكا والقات.

    وتضمن الجدول الخامس أجزاء النباتات المستثناة من أحكام قانون المخدرات ثل ألياف سيقان نبات اقنب الهندي .

    وقد خولت المادة 73 من قانون المخدرات وزير الصحة بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو بالاضافة أو بالنقل من جدول الى آخر , أو بتغيير النسب الوارة فيها بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية , أو بما يتفق مع نتائج الدراسات التي تقوم بها وزارة الصحة على المواد المخدرة.

  • اختصاصات القضاء العسكري في قانون العقوبات العسكرية السوري

    اختصاصات القضاء العسكري في قانون العقوبات العسكرية السوري

    التعريف بالقضاء العسكري وخصائصه

    يختص القضاء العسكري بالجرائم الواقعة من قبل العسكريين سواء كانوا فاعلين او شركاء أو متدخلين .

    وفي الجرائم الواقعة على العسكريين بشخصهم دون مالهم أو ممتلكاتهم إلا إذا كانت الأموال او الممتلكات تخص الجيش.

    أو على الجيش ومصالحه شاملاً بذلك المدنيين سواء كانوا فاعلين أو شركاء أو متدخلين.

    بالإضافة للجرائم الواردة في قانون العقوبات العسكري وقانون خدمة العلم والقوانين والمراسيم الأخرى ضمن الصلاحيات التالية.

    البحث الأول

    الصلاحية الإقليمية

    تحدد الصلاحية الإقليمية حسب المادة 45أصول محاكمات عسكرية للمحاكم العسكرية والقضاة المنفردين بالمرسوم المتضمن تأليفها .

    وكذلك تحدد مراكز عملها وتعدل هذه الصلاحية بمرسوم .

    وتشمل الصلاحية الإقليمية حسب المادة 46 أصول عسكرية للمحاكم العسكرية المؤلفة زمن الحرب أو الثورات الداخلية لتشمل أراضي العدو المحتلة وجميع المناطق التي تعين في مرسوم تشكيلها .

    وتقام دعوى الحق العام حسب المادة 3 أصول جزائية أمام المرجع القضائي التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه .

    مع الأخذ بعين الاعتبار أنه في حال الشروع تعتبر الجريمة قد وقعت في كل مكان وقع فيه أي عمل من أعمال التنفيذ.

    وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكان الجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار.

    وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيه.

    واذا وقعت في الخارج جريمة مما يسري عليه القانون السوري ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في سورية ولم يلق القبض عليه فيها فتقام الدعوى في العاصمة .

    وحسب المادة 15 عقوبات يطبق القانون السوري على جميع الجرائم المقترنة في الأراضي السورية سواء وقعت أحد أفعالها في سورية أو كانت متوقعة الحصول فيها .

    ويعتبر في حكم الأراضي السورية حسب المادة 17عقوبات الأراضي الأجنبية التي يحتلها جيش سوري إذا كانت تلك الجرائم تنال من سلامة الجيش أو مصالحه.

    البحث الثاني

    الصلاحية الشخصية

    تشمل حسب المادة 50 أصول عسكرية:

    1 ـ ضباط الجيش والقوات المسلحة أو المنتمون إلى قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة

    2 ـ الضباط المتقاعدون والاحتياط المدعوين للخدمة منذ وصولهم لمراكز التجنيد أو سوقهم لها.

    وأيضا المتقاعدون والمطرودون والمحالون على الاستيداع بالنسبة للجرائم المرتكبة عند وجودهم في الجيش.

    3 ـ صف الضباط والجنود أثناء وجودهم في الجيش والاحتياطيون منهم إذا دعوا للخدمة مند سوقهم أو التحاقهم بمراكز التجنيد .

    وصف الضباط والأفراد المخرجون أو المطرودون أو المسرحون أو المتقاعدون عن الجرائم التي ارتكبوها حال كونهم عسكريين.

    4 ـ الموظفون المدنيون التابعون لوزارة الدفاع او المدنيون المستخدمون في مختلف مصالح الجيش.

    5 ـ أسرى الحرب.

    6 ـ المدينون الذين يعتدون على عسكريين او على مصالح الجيش.

    7 ـ فاعلوا الجريمة والشركاء والمتدخلون إذا كان أحدهم ممن تجب محاكمته أمام المحاكم العسكرية.

    8 ـ طلبة المدارس والكليات العسكرية .

    البحث الثالث

    الصلاحية الموضوعية

    تختص المحاكم العسكرية حسب المادة 47 أصول عسكرية.

    1 ـ الجرائم العسكرية المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكري.

    2 ـ الجرائم المرتكبة ضد مصالح الجيش مباشرة.

    3 ـ الجرائم المرتكبة في المعسكرات والمؤسسات العسكرية والأماكن التي يشغلها العسكريون لصالح الجيش والقوات المسلحة بغض النظر عن صفة مرتكبيها (مدنيين أو عسكريين).

    4 ـ الجرائم المرتكبة من قبل رجال جيوش حليفة تقيم في سوريا والجرائم الماسة بمصالح هذه الجيوش مالم توجد اتفاقات مخالفة مع حكوماتها.

    5 ـ الجرائم الواردة بالمادة 123عقوبات عسكرية والمرتكبة  بواسطة المطبوعات مع مراعاة قانون المطبوعات.

    6 ـ الجرائم التي منحت المحاكم العسكرية البت بها بموجب القوانين والأنظمة الخاصة وهي:

    1 ـ مخالفة الأوامر الصادرة عن الحاكم العرفي مثل إطلاق العيارات النارية في المناسبات.

    2 ـ حيازة السلاح الحربي دون ترخيص.

    3 ـ الجرائم الواقعة على السلطة العامة من المادة 369 حتى 387 عقوبات عام مثل:

           – الجرائم الواقعة على الموظفين من ضرب وممانعة وتحقير وتهديد أثناء عملهم وبسببه.

            ـ ذم أو قدح رئيس الدولة ـ ذم أو قدح الإدارات العامة والهيئات المنظمة أو الجيش أو موظف               بسبب وظيفته.

             ـ انتحال الصفة او الوظائف ـ مزاولة مهنة خاضعة لنظام قانون دون حق .

            – فك الأختام الموضوعة من السلطة.

           ـ نزع أو إتلاف الأوراق والوثائق الرسمية المودعة خزائن المحفوظات أو الدواوين         والمستودعات العامة .

    • إتلاف او حرق سجلات أو مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.

    4 ـ الجرائم الواقعة على أمن الدولة والسلامة العامة من المادة 260 حتى 339 عقوبات عام نذكر منها.

    الصلات غير المشروعة بالعدو ـ.

    النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي ـ الانتساب لجمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي دون إذن الحكومة .
    إثارة النعرات المذهبية والعنصرية ـ التعدي على الحقوق والواجبات المدنية .

    الانتماء للجمعيات السرية تظاهرات وتجمعات الشغب ـ.

    جرائم الاغتصاب والتعدي على حرية العمل .

    تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني علانية وكذلك بالنسبة لوزاراتها أو رئيسها أو ممثليها في سوريا أو ذمهم وقدحهم .

    حمل جنود دولة أجنية على الفرار أو العصيان.

    5 ـ جرائم الحريق من المادة 573 حتى 580 عقوبات عام.

    6 ـ الاعتداء على سلامة الطرق والمواصلات من المادة 581 حتى 586 عقوبات عام نذكر منها: تعطيل الخطوط الحديدية .

    تخريب طريق عام أو منشاة عامة أدى لخطورة على سلامة السير .

    قطع سير المخابرات الهاتفية أو البرقية اوإذاعات الراديو ـ تخريب آلات الإشارة بقصد إغراق سفينة أو إسقاط مركبة هوائية.

    وقد خرجت من اختصاص القضاء العسكري :

    جرائم التموين والتسعير والجرائم المخلة بالثقة العامة.

    من المادة 427 حتى المادة 459 مثل جرائم التزوير والجرائم المنصوص عليها بالمادة 314 و318 عقوبات عام وكذلك جرائم حيازة المتفجرات.

    البحث الرابع

    تعيين المرجع

    نصت المادة 51 أصول عسكرية على ان السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقدر ما إذا كانت القضية من صلاحياتها أم لا.

    وكل خلاف حول ذلك يحال إليها لتفصل فيه قبل النظر بأساس الدعوى فإذا كانت الدعوى من اختصاصها نظرت فيها وأبلغت المحكمة التي أحالتها إليها بالقرار.

    أما إذا رأت أن الدعوى ليست من اختصاصها أعادت الدعوى إلى القضاء المدني .

    أما إذا رأت أن الدعوى فيها جرم من اختصاص القضاء العسكري وأخر من اختصاص القضاء المدني بحيث يمكن الفصل بينهم فعندها تعيد إلى القضاء المدني ما يخصه للنظر فيه بعد تصوير ملف الدعوى.

    وفي حال كان في الدعوى حدث فإن ملف الدعوى يصور ويرسل إلى القضاء المدني للنظر فيما يتعلق بالحدث حتى لو كان الجرم ضد مصالح الجيش وذلك حسب العائدية والاختصاص.

    ـ واذا وضع القضاء العسكري يده على دعوى فيها أطرف مدنيين مدعى عليهم وكان اختصاص القضاء العسكري قد شملهم لوجود شريك او متدخل  عسكري في الجرم وانتهت الدعوى ببراءة أو عدم مسؤولية الطرف العسكري فعندها يغدو القضاء العسكري غير مختص للنظر في الدعوى المقامة على الطرف المدني.

    ـ وبإمكان القضاء العسكري إذا وجد في نفس الملف جرم من اختصاص القضاء العسكري وآخر أشد من اختصاص القضاء المدني أن يحيل الدعوى إلى المرجع الجزائي المدني لرؤية الجرم الأشد أولا أما إذا سرح العسكري من الخدمة

    فإن القضاء العسكري يبقى ذا اختصاص لأن العبرة لوقت الجريمة واذا ارتكب العسكري الجرم في وقت كان فيه غير عسكري فإن القضاء العسكري لا يختص بالجرم لكن يختص بالتنفيذ على العسكريين حتى للأحكام الصادرة عن القضاء العادي .

    وقبل نهاية هذا البحث لابد من التنويه أن الحاكم العرفي يملك إحالة الجرائم الواقعة على أمن الدولة إلى محكمة أمن الدولة العليا حتى بوجود الطرف العسكري.

    نقلا ً عن رسالة تخرج بعنوان (اختصاصات القضاء العسكري وتشكيلاته)
    بحث علمي قانوني لنيل لقب أستاذ في المحاماة مقدم من المحامي سمير محمود الصمادي

  • قانون تنظيم مهنة طب الأسنان رقم 6 لعام 2013

    قانون تنظيم مهنة طب الأسنان رقم 6 لعام 2013

    قانون تنظيم مهنة طب الأسنان رقم 6 لعام 2013

    قانون تنظيم مهنة طب الأسنان رقم 6 لعام 2013

     

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور،

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ في 20 / 5 / 1434  هــ  31 / 3 / 2013  م.

    يصدر ما يلي:

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:

    الوزارة : وزارة الصحة.

    الوزير : وزير الصحة.

    المؤتمر العام : هوالمؤتمر العام لنقابة أطباء الأسنان في الجمهورية العربية السورية.

    النقابة : نقابة أطباء الأسنان في الجمهورية العربية السورية.

    النقيب : نقيب أطباء الأسنان في الجمهورية العربية السورية.

    مجلس النقابة : هوالمجلس المنتخب من المؤتمر العام.

    الفرع : فرع النقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية.

    مجلس الفرع : المجلس المنتخب من هيئة الفرع.

    الهيئة الإستشارية : الهيئة الإستشارية المكونة من مجلس النقابة ورؤساء الفروع.

    الهيئةالعامة : مجموع الأعضاء المسجلين في الفرع.

    العضو: طبيب الأسنان العربي السوري المنتسب لأحد فروع النقابة والمسجل في الجدول السنوي الذي تصدره النقابة.

    هيئة الفرع : مجموع أعضاء مجلس الفرع ، وممثلوالوحدات النقابية المنتخبون وأعضاء مجلس النقابة المركزية كل في فرعه.

    اللجنة المشتركة : اللجنة المشتركة من أعضاء من وزارة الصحة ومن مجلس النقابة.

    النظام الداخلي : النظام الداخلي للنقابة.

    الفصل الأول

    نقابة أطباء الأسنان وأهدافها

    المادة 2

    يؤلف أطباء الأسنان في الجمهورية العربية السورية نقابة مهنية واحدة مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويحق لها ان تمتلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ولها أن تنشىء فروعاً لها في المحافظات وفق أحكام هذا القانون.

    المادة 3

    نقابة أطباء الاسنان تنظيم مهني علمي اجتماعي مؤسس وفق أحكام دستور الجمهورية العربيةالسورية.

    المادة 4

    تعمل النقابة بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية والنقابية في الجمهورية العربية السورية على تحقيق الأهداف والمهام الآتية:

    1.   المساهمة في تطوير العمل الطبي السني في الجمهورية العربية السورية.

    2.   دعم القطاع الصحي وتعزيز دوره.

    3.   رفع شأن مهنة طب الاسنان والنهوض بمستواها العلمي بما يخدم التقدم الصحي والاجتماعي والاقتصادي للمجتمع.

    4.   العمل على تنظيم طب الاسنان التعاوني والسعي لتوفير العمل لأطباء الاسنان.

    5.   الدفاع عن حقوق أطباء الاسنان المتعلقة بمزاولة المهنة وتقديم الخدمات الاجنماعية لهم بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة وتقديم المساعدة في حالة المرض والحوادث الطارئة وإنشاء الأندية والجمعيات السكنية التعاونية وفتح المخازن الاستهلاكية وصناديق الضمان والادخار والقروض والطوارئ والكوارث وكل مايحدث من صناديق ومشاريع مشابهة.

    6.   تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين الأعضاء.

    7.   إقامة المكتبات العلمية في مركز النقابة وفروعها.

    8.   تنشيط البحث العلمي وترجمة الكتب ونشر الكتب ودراسات طب الاسنان وإصدار المجلات والنشرات لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء.

    9.   إجراء الدورات التعليمية والتدريبية وتنظيم المعارض والمؤتمرات العلمية لأطباء الاسنان.

    10.    المساهمة في تخطيط مناهج الدراسة في كليات طب الاسنان والمعاهد المتوسطة الصحية والسنية والمناهج الدراسية في الجمهورية العربية السورية ورفع مستواها بما يخدم الحاجات الأساسية للتطور الصحي والاجتماعي والاقتصادي.

    11.    التمثيل في اللجان المخولة بتعديل شهادات طب الأسنان والاختصاص ، في كافة حقول طب الأسنان في الوزارات والهيئات المعنية.

    12.    المساهمة في وضع وتطوير القوانين والأنظمة الخاصة بمزاولة المهنة طب الأسنان وتنفيذها

    13.    إحداث الروابط الطبية التخصصية لكافة اختصاصات طب الأسنان.

    14.    عقد الاجتماعات والمؤتمرات وإقامة الندوات والمشاركة فيها داخل أراضي الجمهورية العربية السورية.

    15.    المشاركة في المؤتمرات خارج أراضي الجمهورية العربية السورية.

    16.    إقامة صلات التعارف والتعاون مع المنظمات الصحية العالمية ونقابات المهن الطبية العربية والدولية والعمل معها لنصرة قضايا الأمة العربية وقضايا التحرر والعدالة في العالم.

    17.    يحق للنقابة الانتساب للاتحادات والمنظمات العربية والدولية لأطباء الأسنان.

    الفصل الثاني

    التسجيل في النقابة وفقدان العضوية واستردادها

    المادة 5

    يشترط في العضوطالب التسجيل في النقابةأن يكون:

    1.   متمتعاً باللياقة الطبية المؤهلة لمزاولة المهنة.

    2.   متمتعاً بالجنسية العربيةالسوريةأومن في حكمها.

    3.   حاصلاً على الإجازة في طب الأسنان ومسجلاً في الوزارة.

    4.   غير محكوم بعقوبة جنائية أوجنحة شائنة تتنافى مع واجبات المهنة.

    5.   غير مشطوب اسمه من النقابة لسبب مسلكي.

    المادة 6

    ‌أ.       يقدم طلب التسجيل الىمجلس الفرع في المحافظة التي يرغب العضوالعمل فيها مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المطلوبة.

    ‌ب. على مجلس الفرع أن يبت بالطلب خلال مدة شهر من تاريخ تقديمه اليه وإلا اعتبر مقبولاً.

    ‌ج.   في حال قبول الطلب أواعتباره مقبولاً يسجل العضوطالب التسجيل في سجلات النقابة بعد دفع الرسوم القانونية الى صناديقها.

    المادة 7

    ‌أ.       يشترط في قرار مجلس الفرع برفض طلب التسجيل أن يكون معللاً ويحق لطالب التسجيل أن يعترض على هذا القرار أمام مجلس النقابة خلال مدة أسبوعين من تاريخ تبليغه خطياً قرار الرفض.

    ‌ب. يفصل مجلس النقابة في الاعتراض خلال شهرين من تاريخ تسجيله في ديوان النقابة ويعتبر عدم الفصل فيه خلال هذه المدة قرار ضمني بقبول الإعتراض.

    ‌ج.   يخضع قرار مجلس النقابة للطعن أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض.

    المادة 8

    يقسم العضوالمقبول أمام مجلس الفرع اليمين الآتية:

    (أقسم بالله العظيم أن أودي عملي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأحترم قوانينها وأنظمتها).

    المادة 9

    ينشر مجلس النقابة خلال شهر تشرين الأول من كل عام جدولاً بأسماء الأعضاء الذين أدوا كافة الرسوم المترتبة عليهم عن تلك السنة وماقبلها منتلك السنوات حسب الحروف الهجائية في كل فرع ولا يجوز لمن لا يكون اسمه وارداً فيهذا الجدول أن يزاول مهنة طب الأسنان ما لم يدفع الرسوم المقررة وينشر اسمه فيجدول لاحق على نفقته اذا سددها بعد نشر الجدول وكل مخالفة لذلك تعتبر مخالفة للأحكام القانونية المتعلقة بمزاولة المهنة.

    المادة 10

    للعضوالمسجل ان يطلب نقل تسجيله الى أي فرع يرغب في الانتقال للعمل فيه وبما لايزيد على مرة كل عامين من وإلى نفس الفرع وذلك بطلب يقدم الى مجلس ذلك الفرع بعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع السابق حتى تاريخ طلب النقل ولا يحقله العمل في مجال الفرع الجديد ما لم ينقل تسجيله الى ذلك الفرع وفق أحكام النظام الداخلي للنقابة ويجوز لمجلس النقابة بقرار معلل أن يستثني حالات خاصة.

    المادة 11

    ‌أ.  يفقد العضوعضويته ويحذف اسمه من سجلالنقابة وجدول أطباء الأسنان في إحدى الحالات التالية:

    1.   في حالة الوفاة.

    2.   إذا الغي تسجيلهفي الوزارة بمقتضى قانون مزاولة المهن الطبية أوشطب اسمه من سجل مزاولة المهنة بمقتضى أحكام هذا القانون.

    3.   إذا نقل عمله خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ولايدخل في أحكام هذه الفقرة المغادر ونخارج القطر بقصد الدراسة أوالاختصاص أوالإيفاد أوالإعارة فيحتفظ هؤلاء بتسجيلهم فيالنقابة لمدة سبع سنوات شريطة إبراز الوثائق النظامية المصدقة المؤيدة وتسديدهم للرسوم القانونيةفي كل عام على حدى وفق الأصول القانونية.

    4.   إذا فقد شرطاً من شروط التسجيل الواردة في هذا القانون.

    5.   إذا لم يحقق النقاط المطلوبة ضمن برنامج التأهيل والتدريب المقر من قبل مجلس النقابة والمصدق من الوزارة.

    ‌ب. تعلق عضوية العضوفي حال تأخره عن تسديدكافة الرسوم السنوية المترتبة عليه وفق أحكام المادة / 9 / من هذا القانون.

    المادة 12

    يستثنى من أحكام الفقرة /3/ من المادة /11/ من أحكام هذا القانون من يرغب بالاستمرار في التسجيل على أن يدفع الرسوم المقرة على الطبيب المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ولكافة صناديق النقابة على أن يحدد المؤتمر العام مقدار هذه الرسوم وأن لاتقل حصة خزانة التقاعد عن 75% من هذه الرسوم.

    المادة 13

    يجوز لمن فقد عضويته بموجب الفقرات 2-3-4-5 من المادة /11/ من هذا القانون أن يطلب إعادة تسجيله حينما تزول الأسباب التي أدت إلى فقدان العضوية وعليه في هذه الحالة دفع الرسوم الواجبة على المنتسب الجديد مع رسم إعادة التسجيل للفرع الذي كان مسجلاً فيه ولا تحتسب فترة فقدانه العضوية في حساب المعاش التقاعدي ولا في جميع المدد اللازمة لتولي المهام النقابية وتطبق على طلب إعادة التسجيل فيما يتعلق بالمهل وطرق الطعن ما يطبق على طلب التسجيل.

    الفصل الثالث

    طبيب الأسنان وأحكام مزاولة المهنة

    المادة 14

    ‌أ.       مهنة طب الأسنان مهنة علمية تهدف إلى تحقيق خدمة إنسانية اجتماعية عامة غايتها وقاية أفراد المجتمع من الأمراض السنية الفكية الفموية ومعالجتها.

    ‌ب. يعتبر طبيب أسنان بحكم هذا القانون من حصل على إجازة في طب الأسنان من احدى كليات طب الأسنان في الجمهورية العربية السورية أوما يعادلها.

    المادة 15

    ‌أ.       لا يجوز لطبيب الأسنان أن يزاول المهنة إلا اذا كان منتسباً للنقابة بعد تسجيله في الوزارة وحصوله على ترخيص منها بمزاولة المهنة وفق الأنظمة النافذة.

    ‌ب. يعتبر عمل طبيب الأسنان في دوائر الدولة ومؤسساتها والقطاع العام هومزاولة للمهنة ويجب أن يسبقه التسجيل في النقابة أصولاً.

    المادة 16

    يستثنى من أحكام المادة /5/ الفقرة /2/.

    ويجوز لأطباء الاسنان من العرب غير السوريين ومن غير العرب التسجيل المؤقت في النقابة وممارسة المهنة في الجمهورية العربية السورية وفق القوانين والأنظمة النافذة دون أن يتمتعوا بحقوق الأعضاء فيها شريطة أن تكون الممارسة بهدف الاختصاص في إحدى جهات الاختصاص المعترف بها بعد الحصول على الموافقة سنوياً من مجلس النقابة، ويدفع رسماً لقاء ذلك يحدده المجلس.

    الفصل الرابع

    واجبات وحقوق طبيب الأسنان المسلكية

    ‌أ. واجبات طبيب الأسنان:

    1.   أن يتقيد بالأحكام الخاصة يمزاولة المهنة المنصوص عليها في قانون مزاولة المهن الطبية بالحدود المقررة لتعرفة أجور وأتعاب المعالجة والفحوص الطبية.

    2.   أن يلتزموا بالآداب الطبية وتقاليد المهنة وشرفها ويبتعد عن الاستغلال التجاري وعن كل ما يمس قدسية الرسالة الانسانية للمهنة.

    3.   أن يحافظ على الأسرار التي يطلع عليها بسبب مهنته ويتجنب إفشاءها إلا في الأحوال التي توجبها القوانين النافذة.

    4.   مراعاة قواعد التعاون والاحترام المتبادل في علاقاته المسلكية.

    5.   عدم القيام بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة وأن لايقبل ممارسة المهنة بشكل مخالف للأنظمة والقوانين النافذة وعليه أن يتقيد بالإستطبابات والطرق العلمية المعترف بها.

    6.   أن يلتزم في عيادته الخاصة أومركزه السني الخاص باستعمال التقارير والوصفات النقابية.

    7.   أن يلتزم بحضور المؤتمرات والندوات العلمية التي تعقدها النقابة والنشاطات العلمية في فروعها ضمن أسس يوضحها النظام الداخلي للنقابة.

    8.   إعلام النقابة خطياً عند قبوله أي منصب أوعضوية في أي منظمة أواتحاد أوجمعية لأطباء الأسنان سواء كانت عربية أودولية.

    ‌ب. حقوق طبيب الأسنان:

    1.   مزاولة المهنة والعمل في مؤسسات الدولة والتدريس في الجامعات والمعاهد.

    2.   عدم تفتيشه أثناء مزاولته عمله وعدم تفتيش عيادته أومؤسسته الصحية ولا استجوابه إلا بعد إبلاغ رئيس الفرع ليحضر أويكلف من ينتدبه من أطباء الأسنان.

    3.   يعاقب بالعقوبة التي تنص عليها القوانين والأنظمة النافذة كل من يعتدي عليه خلال ممارسة مهنته, أوبسبب ممارسته لها.

    المادة 18

    على أطباء الأسنان اللجوء الى مجلس الفرع المختص إذا وقع بينهم خلاف مهني لحله بالطرق الودية وإذا تعذر حله في مجلس الفرع يحال بناءً على طلب أحد الطرفين إلى مجلس النقابة لمعالجته واتخاذ القرار اللازم.

    الفصل الخامس

    المؤتمر العام للنقابة وصلاحياته

    المادة 19

    ‌أ. المؤتمر العام للنقابة هوأعلى هيئة فيها ويتألف من:

    1.   أعضاء مجلس النقابة السابق الذي انتهت ولايته.

    2.   أعضاء مجلس النقابة المنتخب وأعضاء مجالس الفروع.

    3.   الأعضاء المتممين للمؤتمر العام.

    4.   مراقب خزانة التقاعد.

    ‌ب. تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة خمس سنوات ميلادية.

    المادة 20

    ‌أ. يختص المؤتمر العام للنقابة بالأمور الآتية:

    1.   انتخاب أعضاء مجلس النقابة.

    2.   اقرار خطة عمل النقابة ومتابعة تنفيذها.

    3.   مناقشة التقارير السنوية وإقرار وتصديق الميزانية والحسابات الختامية للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية القادمة المقترح من مجلس النقابة.

    4.   إقرار الأنظمة الداخلية والمالية للنقابة ، والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والادخار وصندوق التضامن الاجتماعي والصحي للأعضاء وعائلاتهم وغيرها من الأنظمة المركزية التي تهدف الى رفع سوية المهنة من جهة وحفظ حقوق العضومن جهة اخرى ، ولا تعتبر هذه الأنظمة نافذة إلا بعد تصديقها من الوزير، ويتم التصديق عليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها في ديوان الوزارة وإلا اعتبرت نافذة حكماً وفي حال رفض الوزير المصادقة عليها فلمجلس النقابة الحق في الطعن بقرار الوزير وفق أحكام المادة /7/ فقرة /ج/ من هذا القانون.

    5.   إقرار مقترحات مجلس النقابة بطلب إصدار التشريعات الضرورية ورفعها الى الجهات المختصة.

    6.   تعيين مفتش حسابات قانوني أوأكثر.

    7.   يحق للمؤتمر العام سحب الثقة من النقيب أومن مجلس النقابة أوأحد أعضائه بناءً على طلب مقدم من خمس أعضاء المؤتمر العام على الأقل ولايتم سحب الثقة إلا بالأكثرية المطلقة لأعضاء المؤتمر الحاضرين شريطة ألا يقل عن الأكثرية المطلقة لأعضاء المؤتمر.

    8.   حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع.

    9.   المصادقة على الرسوم النقابية الواجبة على أطباء الأسنان السوريين والعرب والأجانب المقترحة من مجلس النقابة.

    10.    إحداث فروع جديدة للنقابة تطبيقاً للمادة /32/ من هذا القانون.

    11.    تحديد نسبة مساهمة كل فرع في موازنة النقابة.

    ‌ب. يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام ويتابع تنفيذها مع الجهات المعنية من خلال مجلس النقابة ومجالس الفروع.

    المادة 21

    ‌أ.  يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب بناءً على قرار من مجلس النقابة في الحالات الآتية:

    1.   في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين للمؤتمر العام في المحافظات وذلك لمناقشة تقارير مجلس النقابة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وانتخاب مجلس نقابة جديد.

    2.   في دورة عادية وخلال الثلث الأول منكل عام وذلك لمناقشة التقرير السنوي المقدم من مجلس النقابة، وتصديق الحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية وإقرار الموازنة الجديدة والتوجهات العامة لخطة العمل السنوية.

    3.   في دورة استثنائية بناء على قرار من مجلس النقابة أوبناء على طلب من ثلث أعضاء المؤتمر العام على الأقل، على أن يحدد القرار أوالطلب الغاية من الدعوة.

    ‌ب. تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر النقابة وفروعها ويبلغ الأعضاء خطياً عن طريق مجالس الفروع قبل أسبوعين على الأقل.

    المادة 22

    يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة، النقيب أونائبه وفي حال غيابهما يتولى أمين السر رئاسة الاجتماع وإذا لم يتحقق ذلك فأكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سناً.

    المادة 23

    ‌أ. لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة ( النصف زائد واحد ) لأعضائه، فإذا لم يتوفر ذلك، يكون اجتماع المؤتمر العام قانونياً بعد ساعة من الموعد المحدد على أن لايقل عدد الحضور عن ثلث أعضاء المؤتمر العام، وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    ‌ب. لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر العام، فإذا لم تتوافر هذه الأكثرية في الاجتماع المذكور اعتبر طلب الدعوة لاغياً.

    ‌ج. لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الانتخابية والعادية والاستثنائية قانونية إلا بدعوة ممثل عن الوزارة على أن تتم دعوته أصولاً قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، وإذا لم يحضر رغم تبلغه الموعد اعتبر الاجتماع قانونياً.

    المادة 24

    ‌أ. ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين مجلس النقابة الجديد وذلك بالاقتراع السري وبالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين.

    ‌ب. لايجوز ترشيح عضوالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.

    الفصل السادس

    مجلس النقابة واختصاصاته

    المادة 25

    ‌أ. يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من أحد عشر عضواً.

    ‌ب. يشترط في المرشح لعضوية مجلس النقابة ألا تقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات, وأن يكون قد مارس عملاً نقابياً سابقاً.

    ‌ج. تستمر ولاية مجلس النقابة لمدة خمس سنوات.

    ‌د. ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه النقيب ونائباً للنقيب وأميناً للسر وخازناً.

    هـ.  يجوز تفرغ النقيب أوواحد أوأكثر من أعضاء مجلس النقابة، ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب المتفرغين وتعويضاتهم.

    المادة 26

    يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل مجلس النقابة وتوزيع العمل بين أعضائه.

    المادة 27

    يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون المهنة وعلى وجه الخصوص ما يلي:

    1.   تنفيذ قرارات المؤتمر العام.

    2.   دعوة المؤتمر العام للانعقاد.

    3.   إدارة العمل في النقابة ووضع نظام موحد للعاملين في النقابة وفروعها.

    4.   اقتراح مشاريع الأنظمة المركزية للنقابة.

    5.   إدارة أموال النقابة وممتلكاتها واستثمارها في المشاريع والأعمال التي تحددها أنظمة النقابة وتحصيل الرسوم والإلتزامات المالية الأخرى الواجبة لها.

    6.   تحريك حسابات الفروعوفقاً للالتزامات المترتبة عليها تجاه كافة صناديق النقابة.

    7.   الإشراف على أعمال مجالس الفروع ومراقبة حسن تنفيذها لأحكام هذا القانون ولقرارات المؤتمر العام.

    8.   اقتراح خطة عمل سنوية للنقابة ومتابعة تنفيذها.

    9.   إعداد مشروع الموازنة السنوية وتنفيذها بعد إقرارها من المؤتمر العام.

    10. تشجيع ممارسة المهنة على اساس تعاوني وجماعي واقتراح نظام خاص لذلك.

    11. تشكيل اللجان النقابية والمهنية التي يرى المجلس ضرورة لتشكيلها لتحقيق أهداف النقابة.

    12. تنظيم العلاقة بين مجلس النقابة ومجالس الفروع, وحل الخلافات التي تقع بين مجالس الفروع.

    13. الاطلاع على محاضر جلسات الهيئات العامة وقراراتها ومحاضر جلسات الفروع وقراراتها وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها وإلغاء ما هومخالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة.

    14. تنظيم جدول سنوي ملحق كل عام بأسماء الأطباء وفق أحكام المادة /9/ من هذا القانون.

    15. طلب دعوة هيئة أي فرع من فروع النقابة للاجتماع عند الضرورة.

    16. الفصل في الطعون المرفوعةاليه حول قرارات مجالس الفروع الخاضعة للطعن أمام مجلس النقابة بموجب أحكام هذاالقانون.

    17. اقتراح التعرفة لأجور الأعمال الطبية السنية سواء في العيادات أوالمراكز السنية أوالمستشفيات.

    18. وضع نظام للعطلة الأسبوعية والإجازات السنوية لأطباء الأسنان بعد موافقة هيئة الفرع.

    19. اقتراح إحداث فروع للنقابة ودمجها وتحديد مقراتها.

    20. تحديد عدد الأعضاء المتممين في كل فرع وفق أحكام المادة /34/ من هذا القانون.

    21. دعوة هيئة الفرع لدراسة حل مجلس الفرع وإعادة انتخاب مجلس جديد لأسباب مبررة من قبل مجلس النقابة، وذلك في إحدى الحالات التالية :

    ‌أ. تكرار غياب أكثرية أعضاء مجلس الفرع عنحضور الجلسات لأسباب غير مبررة أوعدم

    انتظام اجتماعاته.

    ‌ب. الإساءة في صرف أموال الفرع وتبديدها وعدم التقيد في توظيف الأموال بالأغراض المخصصة من أجلها.

    ‌ج. تعارض أعمال الفرع مع الأهداف الأساسية للنقابة والمصالح العليا للجمهورية العربية السورية.

    ‌د.  في حال حصول منازعات بين أعضاء مجلس الفرع بشكل يؤدي الى إرباك عمله والاساءة لسمعة المهنة وكرامتها.

    22. فرض العقوبات اللازمة بحق المخالفين من الأعضاء، كما يحددها النظام الداخلي للنقابة.

    23. الحفاظ على مبادىء المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها ورفع مستواها والدفاع عن حقوق النقابة المهنية لأعضائها، والتعاون مع اتحادات أطباء الأسنان العربية والأجنبية والمنظمات الصحية العربية والدولية بما ينسجم وأهداف النقابة.

    24. إصدار التعليمات الناظمة لما يكتب على اللوحات الإعلانية وذلك بموجب الاختصاص الذي حصل عليه الطبيب.

    المادة 28

    ‌أ. لا تعتبر اجتماعات مجلس النقابة قانونية إلا بحضور الاكثرية المطلقة لأعضائه.

    ‌ب. تصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذاتساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    المادة 29

    ‌أ. يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات المؤتمر العام وينفذ قرارتهما ويوقع العقود التي يوافقان عليها من قبلهما أومن أحدهما وله حق التقاضي باسم النقابة.

    ‌ب. ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه، وفي حال غياب نائبه أمين السر ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه.

    المادة 30

    ‌أ. إذا شغر مركز النقيب أونائبه أوأمين السر أوالخازن يجتمع المجلس لانتخاب البديل.

    ‌ب. اذا شغر ثلاثة أعضاء فأكثر في مجلس النقابة لأي سبب كان ينتخب المؤتمر العام بديلاً عنهم في أول مؤتمر عام يعقد.

    المادة 31

    يعتبر المركز شاغراً في إحدى الحالات التالية:

    1.   الوفاة.

    2.   الاستقالة وقبولها.

    3.   فقدان العضوية استناداً لما ورد في المادة /11/ من هذا القانون.

    4.   تعذر قيام أحد أعضاء المجلس بأعباء مهمته النقابية بصفة دائمة وفقاً لما يقدره مجلس النقابة.

    5.   التخلف عن حضور اجتماعات مجلس النقابة خمس جلسات متتالية أوعشر جلسات متقطعة في العام الواحد, دون عذر خطي يقبل به مجلس النقابة وبعد إجراء التحقيق أصولاً

    6.   سحب الثقة.

    الفصل السابع

    فروع النقابة

    المادة 32

    ‌أ. يحدث فرع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد الأعضاء المسجلين فيه عن مئتي عضو.

    ‌ب. في حال عدم توفر العدد المطلوب لتشكيل فرع للنقابة في أية محافظة ينضم هؤلاء الأعضاء بقرار من مجلس النقابة الى الفرع الموجود في محافظة مجاورة.

    الفصل الثامن

    الهيئة العامة للفرع

    المادة 33

    تتكون الهيئة العامة للفرع من مجموع الأعضاء المسجلين في الفرع.

    المادة 34

    هيئة الفرع :

    ‌أ. تتكون هيئة الفرع من أعضاء مجلس الفرع وممثلي الوحدات النقابية المنتخبين وأعضاء النقابة المركزية كل في فرعه.

    ‌ب. تتمتع هيئة الفرع بالصلاحيات الآتية :

    1.   انتخاب أعضاء مجلس الفرع.

    2.   انتخاب الأعضاء المتممين للمؤتمر العام من بين أعضاء هيئة الفرع ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للترشيح لعضوية المؤتمر العام وذلك بنسبة واحد لكل خمسين عضواً من الأعضاء المسجلين في كل فرع على أن لا يزيد عدد الأعضاء المتممين في كل فرع على عشرة أعضاء، ويجبر العدد 25 وأكثر الى الخمسين.

    3.   مناقشة التقرير السنوي لمجلس الفرع وإقراره ورفع الاقتراحات والتوصيات المتعلقة بشؤون المهنة لتنسيقها وعرضها على المؤتمر العام.

    4.   التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار مشروع الموازنة التقديرية القادمة لرفعها إلى مجلس النقابة تمهيداً لعرضها على المؤتمر العام.

    5.   يحق لهيئة الفرع سحب الثقة من مجلس الفرع أوأحد أعضائه بناء على طلب مقدم من خمس أعضاء هيئة الفرع على الأقل ولايتم سحب الثقة إلا بالأكثرية المطلقة لأعضاء هيئة الفرع الحاضرين شريطة ألا يقل عن الأكثرية المطلقة لأعضاء الهيئة.

    6.   تعيين مفتش حسابات قانوني أوأكثر.

    المادة 35

    أولاً-  تجتمع هيئة الفرع بدعوة من رئيس الفرع في الحالات الآتية:

    1.   في دورة انتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الفرع الجديد والأعضاء المتممين للمؤتمر العام

    2.   في دورة عادية خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية وذلك لبحث الأمور الآتية:

    ‌أ.  مناقشة التقرير السنوي لمجلس الفرع وإقراره.

    ‌ب. الاطلاع على خطة الفرع للعام الجديد.

    ‌ج. مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية وتصديقها بعد الاطلاع على التقرير المالي لمفتش الحسابات.

    ‌د. إقرار مشروع الموازنة التقديرية للفرع للسنة المالية الجديدة.

    3.   في دورة استثنائية وذلك:

    ·       تنفيذاً لقرار مجلس النقابة.

    ·       تنفيذاً لقرار مجلس الفرع بعد إعلام مجلس النقابة.

    ·       استناداً الى طلب م نثلث أعضاء هيئة الفرع على الأقل على أن يوضح في الطلب الغاية من الاجتماع وعلى رئيس مجلس الفرع أن يوجه الدعوة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلامه الطلب المشار اليه بعد إعلام مجلس النقابة.

    ثانياً- يرأس اجتماعات هيئة الفرع رئيس الفرع أوأمين السر وفي حال غيابهما يرأس الاجتماع أكبر أعضاء مجلس الفرع الحاضرين سناً أما إذا كانت الدعوة بناء على قرار مجلس النقابة فيرأس اجتماعاتها النقيب في حال حضوره.

    ثالثاً- تتم الدعوة لاجتماع هيئة الفرع العادي وذلك خطي قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع.

    رابعاً- تطبق أحكام الفقرتين (أ – ب) من المادة /23/ من هذا القانون على اجتماعات هيئة الفرع مع استبد العبارة المؤتمر العام بعبارة مؤتمر الفرع ولا يعتبر اجتماع هيئة الفرع قانونياً إلا بحضور ممثل عن مديرية الصحة في المحافظة ومشرف الفرع من النقابة المركزية على أن تتم دعوتهم أصولاً قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام علىالأقل، وإذا لم يحضر أحدهما أوكلاهما رغم تبلغهم الموعد اعتبر الاجتماع قانونياً.

    خامساً- تتخذ القرارات بأكثرية الحاضرين وإذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    الفصل التاسع

    مجلس الفرع

    المادة 36

    ‌أ. يتكون مجلس الفرع من سبعة أعضاء.

    ‌ب. يشترط في المرشح لعضوية مجلس الفرع والمتمم للمؤتمر العام ألا تقل مدة مزاولته للمهنة عن /7/ سنوات.

    ‌ج.  ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيساً وأميناً للسر وخازناً.

    ‌د.  يجوز تفرغ رئيس الفرع أوأمين السر أوكلاهما بقرار من مجلس النقابة بناء على اقتراح مجلس الفرع، ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ وراتب المتفرغ وتعويضاته.

     

    المادة 37

    تستمر ولاية مجلس الفرع لمدة خمس سنوات.

    المادة 38

    ‌أ. اذا انتخب أحد أعضاء مجالس الفروع لمجلس النقابة تدعى هيئة الفرع خلال شهر لانتخاب البديل.

    ‌ب. اذا شغر مركز رئيس الفرع أوأمين السر أوالخازن يجتمع مجلس الفرع وينتخب البديل

    ‌ج. اذا شغر مركز عضوين أوأكثر من أعضاء الفرع لأي سبب كان، تدعى هيئة الفرع لانتخاب البديل خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور.

    ‌د. تطبق أحكام المادة /31/ من هذا القانون على أعضاء مجلس الفرع.

    المادة 39

    تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثرية أعضائه المطلقة وتصدر قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين، واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    المادة 40

    على مجالس الفروع تبليغ صورة عن محاضر جلسات هيئات الفروع وقراراتها إلى مجلس النقابة خلال أسبوع من صدورها.

    المادة 41

    يتمتع رئيس الفرع بالصلاحيات الآتية:

    1.   يمثل الفرع, ويرأس اجتماعات مجلسه وهيئته ويتابع تنفيذ القرارات الصادرة عنها ويوقع العقود التي يوافق عليها مجلس الفرع وله حق التقاضي باسم فرعه.

    2.   ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه أمين السر وفي حال غياب أمين السر الخازن, ويتمتع بصلاحيات رئيس الفرع من ينوب عنه فيحال غيابه.

    المادة 42

    يتولى مجلس الفرع الاختصاصات الآتية:

    1.   مراقبة سلوك أطباء الأسنان العاملين فيم جال عمل الفرع.

    2.   تنفيذ قرارات هيئة الفرع أوالهيئة العامة للفرع.

    3.   إدارة العمل في الفرع.

    4.   تنفيذ قرارات المؤتمرات, ومجلس النقابة وتعليماته.

    5.   تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابي في منطقة عمل الفرع واقتراح ما يحقق أهداف النقابة.

    6.   إدارة أموال الفرع واستثمارها وجباية الأموال وتحصيل الرسوم.

    7.   اقتراح مشروع الموازنة التقديرية للفرع للسنة المالية الجديدة, وإعداد الميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية.

    8.   دعوة هيئة الفرع أوالهيئة العامة للفرع.

    9.   تعيين ممثلي مجلس الفرع في كافة مناطق الفرع وفق أحكام هذا القانون.

    10.    إنشاء صناديق الادخار والقروض والتعاون وإسكان أطباء الأسنان وفتح المخازن الاستهلاكية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    11.    قيد وقبول الأطباء واقتراح تعليق عضويتهم وتزويد النقابة بذاتية كاملة عن كل عضولدى الفرع.

    12.    رعاية حقوق الأعضاء المهنية وحمايتهم والحرص على قيامهم بواجباتهم.

    13.    الفصل في منازعات تقدير الأجور.

    14.    الفصل في كل خلاف أونزاع مهني ينشأ بين أطباء الأسنان وفرض العقوبات اللازمة بحق المخالفين كما يحددها النظام الداخلي للنقابة ولا تعتبر نافذة إلا بعد تصديقها من مجلس النقابة.

    15.    تسمية رؤساء وأعضاء اللجان المحدثة في الفرع وابلاغ مجلس النقابة بذلك.

    16.    تقديم الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى المهنة.

    17.    تدعيم الروابط الاجتماعية بين أعضاء الفرع وفق أحكام هذا القانون.

    18.    إقامة النشاطات العلمية بعد موافقة مجلس النقابة وإشرافها.

    19.    بحث المسائل التي يحيلها اليه مجلس النقابة.

    20.    العمل بالتعاون مع مديرية الصحة في المحافظة على قمع جميع المخالفات المهنية. 

    الفصل العاشر

    في انتخاب مؤسسات النقابة

    المادة 43

    ‌أ.  يحدث في مطلع كل دورة انتخابية بقرار من مجلس الفرع وحدات انتخابية وفق أسس واضحة يشترط فيها مراعاة التوزيع الإداري للمناطق ويمكن إحداث وحدة أوأكثر للأعضاء العاملين في الدولة.

    ‌ب. تتألف الوحدة الانتخابية الطبية من مجموعة من الأعضاء المسجلين في الفرع بحيث لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثين عضواً ولايزيد عن مئتين.

    ‌ج. في مطلع كل دورة انتخابية يتم توزيع الأعضاء المسجلين في الفرع على الوحدات الانتخابية بقرار من مجلس الفرع على ألا تتعارض مع ماورد في الفقرة /أ/ من هذه المادة وفي حال التعارض يحق للعضوالاعتراض أمام مجلس الفرع خلال يومين من نشر قوائم الأسماء وعلى مجلس الفرع أن يبت بالإعتراض خلال 24 ساعة.

    ‌د. تبدأ اجتماعات الوحدات الانتخابية الطبية لانتخاب ممثليها لهيئة الفرع قبل شهر من موعد انتخابات مجالس الفروع.

    هـ.  تنتخب الوحدات الانتخابية الطبية ممثليها الى هيئة الفرع بنسبة واحد لكل عشرة أعضاء ويجبر الى العشرة اذا بلغ الخمسة فما فوق وتحذف الزيادة اذا كان العدد دون ذلك ويشترط في المرشح أن يكون مسجلاً في النقابة مدة لاتقل عن خمس سنوات.

    ‌و. يصدر مجلس النقابة التعليمات الناظمة لانتخاب الوحدات.

    المادة 44

    يحدد مجلس النقابة موعد إجراء انتخابات ممثلي الوحدات الانتخابية الطبية وأعضاء مجالس الفروع والأعضاء المتممين وتتم الدعوة لاجراء هذه الانتخابات بقرار من مجلس الفرع كما يدعوهيئة الفرع لانتخاب أعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين للمؤتمر العام.

    المادة 45

    ‌أ.  يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الفرع وللعضوية المتممة للمؤتمر العام قبل الموعد المحدد لاجتماع هيئة الفرع بمدة خمسة عشر يوماً ويستمر خلال خمسة أيام ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المهلة المذكورة.

    ‌ب. يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات الى رئيس مجلس الفرع في مقر الفرع ويسجل في ديوان الفرع.

    ‌ج.  يدقق مجلس الفرع طلبات الترشيح ويعلن رئيس الفرع خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين المقبولة طلباتهم على لوحة الاعلانات في مقر الفرع.

    ‌د.  يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الإعتراض أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض في غرفة المذاكرة خلال أربع وعشرين ساعة.

    المادة 46

    ‌أ. يدعوالنقيب المؤتمر لعام الى الانعقاد لدورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخاب اتمجالس الفروع والأعضاء المتممين للمؤتمر العام ويستمر الترشيح خلال عشرة أيام منتاريخ الدعوة لمجلس النقابة ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المدة المذكورة.

    ‌ب. يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات مباشرة أوعن طريق رئيس فرعه الى النقيب ويسجل في ديوان النقابة.

    ‌ج. يدقق مجلس النقابة طلبات الترشيح ويعلن النقيب خلال ثلاثة أيام من اقفال باب الترشيح أسماء المرشحين الذين توافرت فيهم شروط الترشيح على لوحة الاعلانات وتبت المحكمة في بالإعتراض خلال ثلاثة أيام.

    المادة 47

    يشترط في من يترشح لعضوية مجالس الفروع والعضوية المتممة للمؤتمر العام:

    1.   أن لا يكون محكوماً عليه بالمنع من مزاولة المهنة, إلا إذا كان قد مضى خمس سنوات على تاريخ تنفيذ الحكم.

    2.   ألا يكون قد ارتكب جناية أوجنحة تتنافى مع واجبات المهنة وشرفها إلا إذا أعيد اعتباره وفقاً للقانون.

    المادة 48

    يحدد النظام الداخلي للنقابة التعليمات واللوائح الإنتخابية.

    الفصل الحادي عشر

    حل المؤتمر العام ومجلس النقابة

    المادة 49

    ‌أ. يجوز بقرارمن مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع في حالة انحراف أي من هذه المجالس أوالهيئات عن مهامها وأهدافها ويجب أن يكون القرار معللاً تعليلاً كافياً.

    ‌ب. يجوز الطعن بقرار الحل أمام الغرفة المدنية للهيئة العامة لمحكمة النقض خلال ثمانية أيام ابتداءً من اليوم التالي لورود قرار الحل إلى ديوان النقابة.

    وعلى الهيئة العامة لمحكمة النقض البت في الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ قيد الطعن في ديوان المحكمة, ويعتبر قرار الهيئة مبرماً.

    المادة 50

    في حالة حل مجلس النقابة يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام خلال ثلاثين يوماً اعتباراً من اليوم التالي لصدور قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض.

    الفصل الثاني عشر

    الشؤون المالية

    المادة 51

    يكون للنقابة ولكل من فروعها موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي.

    المادة 52

    تتألف واردات الفروع من:

    1.   الرسوم النقابية التي يتم تحصيلها من الأعضاء.

    2.   رسوم التسجيل.

    3.   رسوم إعادة التسجيل.

    4.   الهبات والاعانات الحكومية والخاصة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    5.   ريع الأموال والعقارات والاستثمارات.

    6.   الغرامات النقدية التي يحكم بها المجلس المسلكي لصالح صندوق الفرع.

    7.   الرسوم الأخرى المستوفاة من الأعضاء والتي يقررها المؤتمر العام.

    المادة 53

    تتألف واردات النقابة من:

    1.   الإعانات والهبات الحكومية والخاصة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    2.   ريع الأموال والعقارات والاستثمارات.

    3.   نصف رسوم التسجيل والرسوم السنوية لأطباء الأسنان العرب غير السوريين والأجانب

    4.   رسوم انتقال الأعضاء بين الفروع.

    5.   رسوم طلبات الأتعاب والغرامات النقدية التي يحكم بها المجلس المسلكي لصالح الصندوق.

    6.   مساهمة الفروع.

    7.   غرامات التأخير عن تسديد الرسوم السنوية للأعضاء وفق نسبة يحددها النظام المالي للنقابة.

    المادة 54

    يحدد مقدار الرسوم الواردة في المادتين السابقتين وكيفية جبايتها وما يترتب على المتخلفين عن تسديدها من تدابير مسلكية في النظاميين الداخلي والمالي للنقابة.

    المادة 55

    يساهم كل فرع بنسبة مئوية عن كامل وارداته في موازنة النقابة، ويحدد المؤتمر العام هذه المساهمة ويحق له تعديلها بالنسبة لبعض الفروع على ضوء أوضاعها المالية واحتياجاتها.

    المادة 56

    تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في أول شهر كانون الثاني وتنتهي في آخر شهر كانون الأول من كل عام.

    الفصل الثالث عشر

    في المجلس المسلكي

    المادة 57

    يؤلف كل فرع من فروع النقابة مجلس مسلكي لمقاضاة أطباء الأسنان بسبب إخلالهم بواجباتهم المهنية أوالمسلكية أومخالفتهم أحكام هذا القانون أوالنظام الداخلي المنبثق عنه أوقانون مزاولة المهنة أوارتكابهم فعلاً ينال من كرامة المهنة أوتصرفهم في حياتهم الخاصة تصرفاً اقترن بفضيحة شائنة أويناء على طلب من طبيب الأسنان شخصياً.

    المادة 58

    يؤلف المجلس المسلكي في الفرع بقرار من الوزير وفقاً لما يلي:

    1.   قاض لا تقل مرتبته عن رئيس محكمة بداية يسميه وزير العدل رئيساً.

    2.   طبيب أسنان من الوزارة لاتقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات يسميه الوزير عضواً.

    3.   ثلاثة أعضاء يسميهم مجلس الفرع على أن يكون واحد منهم على الأقل من مجلس الفرع وألا يكون رئيس الفرع من بينهم.

    المادة 59

    يؤلف المجلس المسلكي المركزي بقرار من الوزير وفقاً لما يلي :

    1.   قاض بدرجة مستشار على الأقل يسميه وزير العدل رئيساً.

    2.   طبيب أسنان من الوزارة لاتقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات يسميه الوزير عضواً.

    3.   ثلاثة أعضاء يسميهم مجلس النقابة على أن يكون واحد منهم على الأقل من مجلس النقابة وألا يكون النقيب من بينهم.

    المادة 60

    ‌أ.  يسمي الوزير في كل من قراريه المشار اليهما في المادتين (59 – 60) عضواً رديفاً لكل من رئيس وأعضاء المجلس المسلكي الفرعي والمركزي بناء على اقتراح الجهة المختصة بتسمية الأصيل.

    ‌ب. يحل أي من الأعضاء الردفاء المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة محل أي من الأصليين في حال تعذر حضور الأصليين لأي سبب كان.

    المادة 61

     تقام الدعوى أمام المجلس المسلكي من النقيب أورئيس الفرع، إما تلقائياً أوبناء على شكوى أوإخطار خطي أوبناء على طلب طبيب الأسنان الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيرغب في وضع هذه التهمة تحت تقدير المجلس المسلكي، وعلى المجلس المسلكي أن يباشر النظر في الدعوى خلال مدة شهر من تاريخ إقامتها ولاتحول الدعوى المسلكية دون حق المشتكي في تقديم شكواه الى السلطة القضائية إذا كان موضوع الشكوى يؤلف جرماً معاقباً عليه في هذا القانون.

    المادة 62

    لا تجوز إحالة طبيب الأسنان إلى المجلس المسلكي إلا بعد استماع أقواله من قبل النقيب أورئيس الفرع أومن ينتدبه أحدهما، فاذا تخلف الطبيب المدعوعن الحضور بدون عذر يقبله مجلس الفرع يحال الى المجلس المسلكي دون سماع أقواله.

    المادة 63

    يحال إلى المجلس المسلكي كل طبيب أسنان حكم عليه حكماً مبرماً بعقوبة أوبتعويض في محكمة جزائية أومدنية لأمور تمس استقامته أوشرفه أوكفاءته أولإرتكابه مخالفة لقانون مزاولة المهنة وعلى كل محكمة تصدر حكماً جزائياً بحق طبيب الأسنان أن تبلغ نسخة عن هذا الحكم إلى رئيس مجلس الفرع الذي يتبع له الطبيب.

    المادة 64

    تصنف العقوبات المسلكية التي يحق للمجلس المسلكي الحكم بإحداها:

    1.   التنبيه دون تسجيل أومع تسجيل بكتاب يرسلالى طبيب الأسنان.

    2.   التأنيب أمام المجلس المسلكي.

    3.   فرض غرامة نقدية تتراوح من خمسة آلاف إلى مئتي ألف ليرة سورية ويكون لهاصفة التعويض المدني وتدفع الى صندوق خزانة التقاعد.

    4.   المنع من مزاولة المهنة مؤقتاً لمدة لا تزيد على سنة.

    5.   المنع من مزاولة المهنة من سنة الى ثلاث سنوات معا لإنذار بتطبيق العقوبة الأشد.

    6.   المنع من مزاولة المهنة نهائياً وشطب قيده في النقابة وفي سجل أطباء الأسنان لدى الوزارة.

    المادة 65

    ‌أ.  جلسات المجلس المسلكي سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه الا اذا تضمنت ما يخالف ذلك.

    ‌ب. على المشكومنه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بمحام أستاذ أوطبيب أسنان للدفاع عنه أوكليهما معاً.

    ‌ج. يصدر الحكم عن المجلس المسلكي معللاً.

    المادة 66

    ‌أ.       للمجلس المسلكي الحق أوبناء على طلب المشكومنه أن يقرر استماع الشهود.

    ‌ب. إذا تخلف شاهد عن الحضور فيحضر بواسطة النيابة العامة، وإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أوشهد شهادة كاذبة يطلب المجلس المسلكي من النيابة العامة إجراء المقتضى القانوني بحقه.

    المادة 67

    ‌أ.  للمشكومنه أن يطلب رد الرئيس أوأحد الأعضاء للأسباب المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة بشأن رد القضاة.

    ‌ب. تفصل محكمة الاستئناف المدنية في الرد وفقاً للأصول المتعلقة برد القضاة.

    ‌ج. إذا نشأ عن قبول الرد أوعن الانسحاب تعذر تشكيل المجلس المسلكي من الردفاء ينتدب وزير العدل أوالوزير أومجلس الفرع أومجلس النقابة حسب الاختصاص عضواً يحل محل العضوالمقبول رده أوالمنسحب من المجلس.

    المادة 68

    ‌أ. تصدر قرارات المجلس المسلكي وجاهية أوبمثابة الوجاهي.

    ‌ب. مدة استئناف قرارات المجلس المسلكي عشرة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي صدور الحكم وجاهياً أومن اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه فيما عدا ذلك.

    ‌ج. تستأنف قرارات المجلس المسلكي في الفروع إلى المجلس المسلكي المركزي للنقابة ومقره مدينة دمشق.

    ‌د. قرارات المجلس المسلكي المركزي مبرمة إلا ما كان منها متعلقاً بمنع الطبيب من مزاولة المهنة تلقائياً وشطب قيده، فهي تقبل الطعن بطريق النقض لدى الغرفة الجزائية في محكمة النقض ضمن الحدود والأصول المرعية لدى هذه المحكمة.

    المادة 69

    إذا أسند الى أحد أطباء الأسنان جناية أوجنحة وجب على النيابة العامة إبلاغ رئيس فرع النقابة المختص قرار تحريك الدعوى العامة وخلاصة القرار النهائي الذي يصدر فيها.

    المادة 70

    تسجل القرارات المسلكية في سجل خاص بالفرع ويشار إليها في الملف الخاص بطبيب الأسنان، وتبلغ النقابة بذلك.

    الفصل الرابع عشر

    الفصل في المنازعات المتعلقة بالأجور

    المادة 71

    ‌أ.  في حال قيام خلاف بين طبيب الأسنان والمريض أوأحد ذويه على مقدار الأجور سواء كان هناك اتفاق مسبق على الأجور أولم يكن، يجب على صاحب المصلحة عرض النزاع على مجلس الفرع قبل مراجعة القضاء.

    ‌ب. على مجلس الفرع أن يفصل في النزاع خلال شهر من رفعه إليه وفق الحدود المقررة لتعرفة الأجور الطبية وذلك بموجب قرار يصدر عنه.

    ‌ج. على مجلس الفرع أن يبلغ قراره في هذا الشأن إلى أطراف النزاع بكتاب مسجل.

    ‌د. إذا لم يقبل أحد طرفي النزاع بقرار مجلس الفرع جاز له عرضه على مجلس النقابة وإذا لم يقبل بقرار مجلس النقابة يمكنه مراجعة القضاء المختص ولا تقبل دعواه في هذه الحالة إلا إذا أرفق باستدعاء الدعوى صورة عن هذا القرار.

    الفصل الخامس عشر

    الطعن في قرارات النقابة وفروعها

    المادة 72

    مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون:

    1.   قرارات هيئة الفرع ومجلس الفرع قابلة للطعن بطريق الاستئناف لدى محكمة الاستئناف المدنية التابعة لمركز الفرع ويقدم الطعن الى المحكمة المختصة وفق أصول مواعيد الطعن المقررة للأحكام البدائية في قانون أصول المحاكمات المدنية وتصدر قراراتها في غرفة المذاكرة بعد سماع الدفوع التي يتقدم بها أصحاب العلاقة وتكون هذه الأحكام مبرمة.

    2.   يحق لثلث أعضاء الهيئة العامة للفرع الطعن في صحة انعقاد هيئة الفرع وفي نتيجة انتخاباته أوصحة قراراته، وذلك أمام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بدء الانعقاد أوالانتخاب أوصدور القرار وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوماً بقرار مبرم.

    المادة 73

    مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون يمكن الاعتراض على قرارات مجلس الفرع أمام مجلس النقابة.

    المادة 74

    ‌أ.       قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة قابلة للطعن بطريق النقض لدى الغرفة المدنية في محكمة النقض ويقدم الطعن إلى محكمة النقض وفق أصول الطعن ومواعيده المقررة في القوانين والأنظمة النافذة وتفصل محكمة النقض بالطعن بقرار مبرم.

    ‌ب. يحق لثلث أعضاء المؤتمر العامل لطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام أوفي نتيجة انتخاباته أوصحة قراراته أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض خلال نفس المدة المشار اليها في البند /2/ من المادة /73/ وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوماً بقرار مبرم.

    المادة 75

    إذا أقرت المحكمة المختصة الطعن الخاص بانعقاد الهيئة العامة للفرع أوالمؤتمر العام بطلت قراراتها، وإذا أقرت الطعن الخاص بصحة الانتخابات أعيدت الدعوة لإجراء الانتخابات المطعون فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ نتيجة الطعن الى مجلس الفرع المختص أو مجلس النقابة حسب الحال.

    الفصل السادس عشر

    أحكام عامة وانتقالية

    المادة 76

    يعامل أطباء الأسنان الفلسطينيون المقيمون في الجمهورية العربية السورية الذين هم بحكم المواطن السوري بموجب القوانين والأنظمة النافذة معاملة أطباء الأسنان السوريين.

    المادة 77

    مع عدم الاخلال بأحكام هذا القانون يستمر العمل بأحكام النظامين الداخلي والمالي لنقابة أطباء الأسنان الى أن يعدلا في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    المادة 78

    مع مراعاة أحكام المادة /76/ من هذا القانون يعتبر أطباء الأسنان العرب السوريين ومن في حكمهم المسجلون في النقابة عند نفاذ هذا القانون مسجلين في النقابة حكماً.

    المادة 79

    ‌أ.       تعفى ممتلكات وأموال النقابة وفروعها المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم والطوابع المالية والرسوم الجمركية والبلدية باستثناء المشاريع الإستثمارية التي تقوم بها النقابة.

    ‌ب. لا يجوز الحجز على مقر النقابة أومقرات الفروع وموجوداتهما المتعلقة بالمهنة وفيما عدا ذلك يجوز الحجز بعد دعوة النقيب أورئيس الفرع أومن ينوب عنهما.

    المادة 80

    يحدد مجلس النقابة موعد الانتخابات ويهيىء لها ويوفد ممثلين عنه للإشراف على عمليات الانتخابات في هيئات الفروع من مجلس النقابة.

    المادة 81

    يحق للنقابة تنظيم برنامج علمي للاختصاصيين في مشافي ومراكز الوزارة وتصدر آلية تطبيق البرنامج بقرار من الوزير.

    المادة 82

    في حال حل النقابة أوفروعها تؤول كافة أموال وممتلكات النقابة والفروع المنقولة وغير المنقولة إلى صندوق خزانة تقاعد النقابة.

    المادة 83

    لا يحق لطبيب الأسنان إجراء عقد فردي للعلاج الجماعي إلا بموافقة مجلس النقابة.

    المادة 84

    إذا كان المتفرغ للعمل النقابي بموجب أحكام هذا القانون من العاملين في الدولة أوالقطاع العام، فيتم تفرغه بقرار من مجلس النقابة بعد موافقة الجهة العامة التابع لها، وفي هذه الحال يستمر في تقاضي رواتب هوتعويضاته التي كان يتقاضاها من الجهة التي كان يعمل لديها، ويجوز بقرار من المؤتمر العام منحه تعويضات أخرى من صندوق النقابة وتعتبر مدة تفرغه في النقابة من الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع.

    المادة 85

    لايحق لطبيب الأسنان إقامة أي مؤتمر علمي أومعرض أونشاط علمي إلا بعد موافقة وإشراف مجلس النقابة.

    المادة 86

    يجتمع مجلس الفرع المنتخب خلال أسبوع من تاريخ انتخابه لتوزيع المهام بين أعضائه بإشراف مجلس النقابة.

    المادة 87

    يحق لأطباء الأسنان فتح مراكز علاجية سنية وفق شروط تحددها الوزارة بالتعاون مع مجلس النقابة.

    المادة 88

    في حال تعرض الطبيب المكلف بمهمة نقابية لضرر صحي تقوم النقابة بالتعويض الكامل عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي تلحق به.

    المادة 89

    يخضع العاملون في النقابة بشروط عملهم لأحكام قانوني العمل الخاص والتأمينات الإجتماعية.

    المادة 90

    يلغى القانون رقم 8 تاريخ 24 / 5 / 1990 كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

    المادة 91

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 20 / 5 / 1434 هجري الموافق لـ 31 / 3 / 2013 ميلادي.

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • قانون الحراج –  المرسوم التشريعي 25 لعام 2007  – مع التعديل

    قانون الحراج – المرسوم التشريعي 25 لعام 2007 – مع التعديل

    قانون الحراج -  المرسوم التشريعي 25 لعام 2007  - مع التعديل

    قانون الحراج 

    المرسوم التشريعي 25 لعام 2007 –

    مع التعديل

    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
    الفصل الأول
    تعاريف
    المادة 1
    يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها:
    •    الوزير: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
    •    الوزارة: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
    •    المدير: مدير الحراج.
    •    المديرية: مديرية الحراج.
    •    الوحدة التنظيمية: هي الوحدة التنظيمية المختصة بالحراج في المحافظة أو المنطقة.
    •    النظام البيئي الحراجي: هو نظام طبيعي أو ناتج عن مجهود بشرى يتكون من: الأشجار، الشجيرات، الأدغال، الأنجم، البادرات، الفسائل، الخلفات، الأشنيات، الطحالب، الفطور، الأعشاب البرية بأنواعها كافة، إضافة للكائنات الحية الفطرية المختلفة والمواد غير الحية من صخور وأتربة ومياه.
    •    الحياة الفطرية: هي الأشكال الحياتية كافة التي توجد بشكل عفوي في الطبيعة.
    •    الحراج: هي المجتمع النباتي البرى النامي ضمن النظام البيئي الحراجي.
    •    الأراضي الحراجية: هي الأراضي النابت عليها الحراج.
    •    الحاصلات الحراجية: هي المواد الناتجة عن الحراج والأراضي الحراجية بمختلف أنواعها ومكوناتها ومتحولاتها.
    •    حراج الدولة: هي الحراج والأراضي الحراجية العائدة ملكيتها للدولة سواء أكان عليها حق انتفاع أم لم يكن.
    •    الحراج الخاصة: هي الحراج العائدة ملكيتها للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من أشخاص القانون الخاص.
    •    حرم الحراج: هو منطقة محيطة بالحراج بعمق 200 مائتي متر تبدأ من كل حد من حدود المنطقة الحراجية ويسمح بوضع مشيدات غير ثابتة ضمن هذه المنطقة بما يكفل تقديم الخدمات الضرورية لرواد المنطقة الحراجية ويتم إقامة المشاريع الاستثمارية السياحية حصرا بعد حدود هذه المنطقة.
    •    المحمية الحراجية الطبيعية: هي مساحة محددة من الأراضي الحراجية أو أراضى أملاك الدولة تتميز بالغنى الواضح بالتراث الطبيعي الحراجي إضافة إلى المكونات الأخرى من النباتات والحيوانات والأحياء الدقيقة وتتعايش فيما بينها وفق نظام بيئي معين بهدف حمايتها والحفاظ عليها واستثمارها في السياحة البيئية باعتبارها نقاط جذب سياحي.
    •     المتنزه الطبيعي: هو مساحة محددة من أراضى الغابات الطبيعية أو أراضى أملاك الدولة المحرجة أو المعدة للتحريج وتخصص بهدف حمايتها وتنظيمها لاستخدامها واستثمارها في السياحة البيئية والاستجمام أو لأهداف بيئية أخرى.
    •    الحديقة النباتية: هي مجمع أشجار وأنواع نباتية أخرى تنشأ للأغراض العلمية والتعليمية وللمساعدة في دراسة النباتات.
    •    منطقة الوقاية: هي مساحة محددة من أراضى الغابات الطبيعية أو أراضى أملاك الدولة المحرجة أو المعدة للتحريج أو الأملاك الخاصة ومخصصة لأهداف بيئية عامة.
    •    الكثافة الحراجية: هي عدد الأشجار والشجيرات في وحدة المساحة.
    •    الشجرة: نبات خشبي معمر ذو جذع واضح غير متشعب عند القاعدة لا يقل طوله عن سبعة أمتار عند النضج.
    •    الشجيرة، الجنبات، الجنيبات: نبات خشبي معمر طوله أقل من سبعة أمتار.
    •    البادرات: هي نباتات المرحلة العمرية الأولى للغراس الناشئة من أصل بذري.
    •    الفسيلة: هي نبات ناشئ عن جذور النبات الأم ذو مجموع جذري خاص به حيث يعد نباتا مستقلا عن النبات الأصل.
    •    التغطية الحراجية: هي مساحة ما تغطيه مساقط تيجان الأشجار والشجيرات والفسائل والأنجم والبادرات والخلفات منسوبة مئويا إلى مساحة كامل العقار.
    •    السياحة البيئية الطبيعية: هي سياحة التمتع الملتزم بالطبيعة ومكوناتها وهى التي تتم دون الإخلال بالنظم البيئية ودون أي تأثير سلبي على مكونات التنوع الحيوي بقصد استكشافها والاستمتاع بمناظرها ونباتاتها وحيواناتها البرية وتجليات حضاراتها ماضيا وحاضرا بما يكفل الحفاظ على هذه المناطق الطبيعية ويعود بالنفع على المجتمع المحلي. مع مراعاة عناصر توظيفها سياحيا من خلال مخططات إدارة الموقع المتضمنة الخدمات وتحديد المسارات للزوار واللوحات الإرشادية ومناطق الإقامة ضمن الموقع والتي توضع بالاتفاق بين الوزارة ووزارة السياحة.
    •    الاستجمام: استخدام غابات الاستجمام للتنزه والترويح عن النفس وممارسة الهوايات والنشاطات الرياضية والترفيهية غير الضارة بالبيئة أخذة بعين الاعتبار عناصر السياحة البيئية الطبيعية.
    •    غابات الاستجمام: هي الغابات الطبيعية أو الاصطناعية التي تدار بشكل أساسي لأغراض التنزه والترفيه.
    المادة 2
    تخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي:
    ‌أ-    الأراضي الجرداء البائرة التي في تحريجها أو حمايتها نفع عام بالنظر لموقعها أو وضعها والميزات الخاصة بها وتعين هذه الأراضي بقرار يصدر عن الوزير بما لا يتعارض مع مشاريع التطوير والتنمية والتخطيط السياحي.
    ‌ب-    أراضي أملاك الدولة التي تزيد التغطية الحراجية فيها على 1 بالمائة.
    ‌ج-    أي نوع من العقارات الخاصة التي تزيد التغطية الحراجية فيها على 20 بالمائة من مساحتها.
    الفصل الثاني
    استثمار حراج الدولة وبيع حاصلاتها
    المادة 3
    ‌أ-    يصدر بقرار من الوزير نظام خاص للاستثمار الفني لحراج الدولة ضمن دورة استثمار فنية بما يحقق التنمية المستدامة للثروة الحراجية وتباع حاصلات حراج الدولة بأشكالها كافة وفق أحكام نظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 تاريخ 9/12/2004.
    ‌ب-    يصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير السياحة النظام الخاص بالاستثمار السياحي البيئي في مناطق الحراج بما يتوافق مع شروط الحفاظ  عليها.
    المادة 4
    ‌أ-    لا يجوز لأي جهة عامة المباشرة بأي عمل لاستخراج مواد من الأراضي الحراجية قبل الحصول على ترخيص من الوزارة.
    ‌ب-    تحدد شروط منح الترخيص واستخراج المواد بقرار يصدر عن الوزير.
    ‌ج-    تستوفى الرسوم المترتبة عن هذا الاستثمار وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    ‌د-    يشترط عند منح الترخيص أن تتعهد الجهة الطالبة للاستثمار بإعادة تأهيل الموقع وتحريجه على نفقتها.
    الفصل الثالث
    نقل حاصلات حراج الدولة وخزنها
    المادة 5
    لا يجوز للمستثمر أن ينقل حاصلات حراج الدولة المرخص له باستثمارها من موقع الاستثمار أو موقع التركيز أو مستودع الخزن الذي قبلت به المديرية إلا بإجازة نقل تصدر عن الوحدة التنظيمية في المنطقة تحدد فيها كمية الحاصلات المنقولة وأنواعها وأوصافها والطرق الواجب سلوكها عند النقل مع بيان تاريخ وساعة ومدة النقل ووسائطه ويجب أن ترفق هذه الإجازة بالحاصلات المنقولة لإبرازها عند كل طلب من قبل العاملين المختصين في الحراج أو رجال القوى العامة.
    المادة 6
    ‌أ-    يمنع خزن الحاصلات الحراجية مهما كان نوعها أو منشؤها والاتجار بها إلا بعد الحصول على رخصة من المديرية.
    ‌ب-    تصدر التعليمات الخاصة بكيفية مراقبة وإدارة عمليات الخزن والاتجار بقرار من الوزير.
    ‌ج-    للعاملين في الحراج ورجال الضابطة الحراجية حق الدخول إلى أماكن التركيز والمخازن والمستودعات الحراجية في أي وقت كان لتفتيشها وتدقيق قيودها.
    المادة 7
    تلزم الإدارات والهيئات الحكومية التي تتعامل بالحاصلات الحراجية بالحصول على رخص خزن ونقل هذه الحاصلات وتمنح رخص الخزن من قبل المديرية ورخص النقل من قبل الوحدة التنظيمية في المنطقة.
    الفصل الرابع
    الكشف على مواقع الاستثمار في حراج الدولة
    المادة 8
    يجرى الكشف على الموقع الحراجي المطلوب استثماره من قبل لجنة فنية تشكل بقرار من الوزير لتنظيم مخطط يوضح حدود ومساحة الموقع المطلوب استثماره ويرفق الكشف بتقرير يوضح فيه نوع الحاصلات المراد استثمارها وكميتها ونوعها وقابلية الموقع للاستثمار دون تعرضه للتدهور ويعد هذا الكشف أساسا للترخيص أما بالنسبة للاستثمار السياحي البيئي فيخضع للاشتراطات البيئية الخاصة المعتمدة من وزارة السياحة.
    المادة 9
    تجري الوحدة التنظيمية في المحافظة كشوفا أخرى على المواقع المرخصة بعد المباشرة بالتنفيذ للتثبت من صحة تطبيق شروط الاستثمار وتقدير كميات الحاصلات المستثمرة تمهيدا للترخيص بنقلها أو تحويلها إلى فحم كما تجرى الوحدة التنظيمية المذكورة كشفا نهائيا خلال خمسة عشر يوما من نهاية المدة المحددة للاستثمار للتثبت من صحة تنفيذ شروط الاستثمار داخل الموقع المرخص باستثماره والمنطقة المجاورة له حتى مسافة مئة متر من حدود هذه المنطقة جميعها للتأكد من عدم وجود أي تعد لإبراء ذمة المستثمر من التعهدات المتعلقة بهذا الاستثمار.
    المادة 10
    يبلغ المستثمر موعد الكشف النهائي قبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ الكشف.
    وإذا لم يحضر في هذا الموعد أو لم يرسل وكيلا قانونيا عنه يجرى الكشف في غيابه وفى هذه الحال يبلغ المستثمر نسخة عن تقرير الكشف.
    المادة 11
    ‌أ-    للمديرية وللمستثمر حق الاعتراض على تقرير الكشف النهائي خلال مدة أسبوع يبدأ بحق المديرية من تاريخ وصول تقرير الكشف إلى ديوان المديرية.. وبحق المستثمر من تاريخ إجراء الكشف النهائي إذا جرى بحضوره ومن تاريخ تبليغه نسخة عن تقرير الكشف إذا جرى في غيابه.
    ‌ب-    عند ورود اعتراض وفقا لأحكام الفقرة السابقة يعاد الكشف وينظر بالاعتراض من قبل لجنة يشكلها المدير من العاملين في المديرية.
    ‌ج-    يتحمل المستثمر نفقات الكشف الجاري بناء على اعتراض مقدم منه وعليه أن يسلف هذه النفقات إلى المديرية فور تقديمه الاعتراض.
    ‌د-    يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء مقدار نفقات الكشوف والتعويضات المستحقة للقائمين بها بناء على اقتراح الوزير ووزير المالية.
    الفصل الخامس
    حقوق الانتفاع من حراج الدولة
    المادة 12
    للأشخاص المقيمين داخل حراج الدولة حقوق الانتفاع من الحراج المجاورة للقرية وذلك بقدر حاجاتهم الشخصية وضمن الحدود والأصول المبينة في هذا المرسوم التشريعي وفق الآتي:
    ‌أ-    الانتفاع من الأحطاب اليابسة ونواتج التقليم الناتجة عن أعمال الوحدة التنظيمية في المحافظة.
    ‌ب-    الانتفاع من الأخشاب اللازمة لصنع الأدوات الزراعية أو لإصلاح المساكن.
    ‌ج-    رعي المواشي باستثناء الماعز والإبل.
    ‌د-    الانتفاع بوضع خلايا النحل ضمن المواقع الحراجية.
    المادة 13
    تعين حقوق الانتفاع على كل منطقة حراجية ضمن إمكانية تحمل الحراج بقرار يصدر عن الوزير يتضمن:
    ‌أ-    حدود المنطقة الحراجية المترتب عليها حق الانتفاع.
    ‌ب-    نوع حق الانتفاع المترتب عليها.
    ‌ج-    أصحاب هذا الحق.
    ‌د-    مدة الانتفاع.
    المادة 14
    لا يجوز للمنتفعين من حاصلات حراج الدولة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي الاتجار بها أو استعمالها لغير الغابة التي منحت من أجلها.
    الفصل السادس
    إعطاء رخص الانتفاع في حراج الدولة
    المادة 15
    تقبل طلبات الانتفاع وفقاً للمادة 13 من هذا المرسوم التشريعي وتمنح الرخص حسب القواعد والأسس التي يصدر بها قرار من الوزير.
    المادة 16
    يحظر الترخيص لرعي المواشي في المواقع الآتية:
    ‌أ-    التي جرى فيها حريق ولم يمض عليه مدة خمس عشرة سنة.
    ‌ب-    التي لا يتجاوز عمر الحراج الطبيعية فيها أو المحرجة مجددا خمس عشرة سنة.
    ‌ج-    المستثمرة بالقطع الإجمالي ولم يمض على قطعها خمس عشرة سنة.
    ‌د-    المواقع التي ترى الوزارة ضرورة منع الرعي فيها لحماية المناطق الحراجية المجاورة لها.
    المادة 17
    تحدد مدة الرعي في الحراج المرخص الرعي فيها بثمانية أشهر تبدأ من 1 تموز من كل عام وتنتهي في نهاية شهر شباط من العام التالي.
    أما في المناطق الحراجية الأخرى التي لا تجاورها مراع ربيعية والتي تحدد من قبل الوحدة التنظيمية في المحافظة فانه يسمح بالرعي فيها طيلة أيام السنة.
    ولا يجوز للمنتفعين إدخال المواشي إلى مناطق الرعي مدة الحظر كما لا يجوز لهم إدخال مواشي الغير إلى هذه المناطق في أي وقت كان.
    المادة 18
    ‌أ-    يمنع اقتناء الماعز والإبل في القرى الواقعة داخل الحراج ويتم تعيين هذه القرى بقرار يصدر عن الوزير.
    ‌ب-    يمنع منح رخص رعي الماعز والإبل في الحراج والأراضي الحراجية.
    الفصل السابع
    حماية حراج الدولة
    المادة 19
    حراج الدولة ثروة وطنية لا يجوز التصرف بها أو تقليص رقعتها من قبل أي جهة كانت ويمنع بوجه خاص:
    ‌أ-    تمليك أو تأجير أراضى حراج الدولة لأي شخص أو جهة مهما كانت الأسباب سواء أكانت مسجلة باسم الدولة أم غير مسجلة.
    ‌ب-    تمليك أو تأجير أراضى حراج الدولة المحروقة أو التي تتعرض للحريق لأي شخص أو جهة عامة أو خاصة أيا كانت أسباب الحريق وسواء أكانت هذه الأراضي مسجلة باسم الدولة أم غير مسجلة وتقوم المديرية حصرا بعمليات استثمار هذه الأراضي وتعيد تحريجها فورا.
    ‌ج-    إنشاء أو تبديل أو نقل أي حق عيني على أراضى حراج الدولة ولا تقبل أي دعوى عينية بهذا الشأن إلا لصالح الدولة.
    ‌د-    نقل ملكية أراضى حراج الدولة إلى البلديات أو الوحدات الإدارية أيا كانت الأسباب بما في ذلك إدخالها ضمن المخططات التنظيمية لتلك لبلديات أو الوحدات الإدارية إلا بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وضرورات المصلحة العامة.
    ‌ه-    حرث أو كسر أي من أراضى حراج الدولة أو انتزاع أرومات الأشجار الموجودة فيها.
    ‌و-    رعي الأخلاف الجديدة الناشئة عن استثمار أو حريق حديث.
    ‌ز-    تشويه أشجار حراج الدولة بأي شكل كان.
    ‌ح-    اصطحاب آلات أو وسائط خاصة بالقطع أو النقل أو إدخال أو استخدام آليات داخل حراج الدولة وهذا لا يمنع من سلوك الطرق العامة الكائنة ضمن الحراج.
    ‌ط-    دخول أقسام حراج الدولة المحظورة أو التي يحظر الدخول إليها.
    ‌ي-    إصدار أو تنظيم أي صك يتعلق بحراج الدولة وغيرها مما يخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا من الوزير ويمتنع ذلك على أي جهة أخرى.
    ‌ك-    إقامة منشات لأي جهة رسمية أو اعتبارية أو طبيعية داخل حراج الدولة بشكل مؤقت أو دائم خلافا للتعليمات التي يصدرها الوزير.
    ‌ل-    إلقاء الأنقاض أو النفايات أو المخلفات الصلبة والسائلة أو مكبات القمامة.
    ‌م-    تمديد خطوط المياه أو الكهرباء أو الهاتف أو فتح الأقنية والمجارى والشوارع والطرقات في أراضى حراج الدولة إلا بموافقة الوزير.
    ‌ن-    القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بحراج الدولة ولم يرد عليه نص خاص.
    المادة 20
    يحظر حمل النار أو إضرامها خارج المساكن والأبنية المستخدمة للاستثمار ضمن حدود حراج الدولة وفى خارجها حتى مسافة تبعد 200 م من كل حد من حدودها.
    المادة 21
    يلزم أصحاب المساكن والأبنية الواقعة داخل حراج الدولة أو على مسافة أقل من مائتي متر منها باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لمنع انتقال النار إلى حراج الدولة وتحدد هذه الاحتياطات والتدابير بقرار من الوزير.
    المادة 22
    لا يسمح باستعمال النار في الخيم والمضارب والورش وأماكن النزهة والإنشاءات المؤقتة الواقعة داخل حراج الدولة أو على مسافة اقل من مائتي متر من حدودها إلا لأجل طهي الأطعمة والتدفئة وفى هذه الحال يجب اتخاذ التدابير الكافية لعدم حصول حريق في الحراج.
    المادة 23
    يجب أن يتم صنع الفحم والقطران في حراج الدولة والحراج الخاصة ضمن شروط خاصة تحدد بقرار من الوزير.
    المادة 24
    يجب على إدارات السكك الحديدية التي تسير قطاراتها داخل مناطق الحراج أو في مناطق تبعد عنها مسافة أقل من مائتي متر ألا تترك ضمن حرم السكك الحديدية أي نباتات قابلة للاحتراق وإذا لم تقم هذه الإدارات بإزالة النباتات القابلة للاحتراق والنابتة في المناطق المبينة أعلاه تولت الوحدة التنظيمية في المحافظة إزالتها على نفقة هذه الإدارة.
    المادة 25
    لا يجوز إنشاء أي منشأة صناعية أو خدمية أو سياحية داخل الحراج باستثناء منشات السياحة البيئية كما يمنع إنشاء أي منشات صناعية تستخدم النار أو تسبب نفاياتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أي ضرر على الحراج على أي بعد أما المنشات غير ذات الضرر فتنشأ على مسافة لا تقل عن 500 م عن حدود الحراج.
    المادة 26
    لا يجوز لأي شخص أن يقوم بحرق أشواك أو أعشاب أو قش أو غيرها من النباتات الكائنة في أرض لا يقل بعدها عن ثلاثمائة متر من الحراج إلا بعد موافقة الوحدة التنظيمية في المنطقة.
    المادة 27
    لا تكون الدولة مسؤولة عن الأضرار التي تصيب الحراج الخاصة والأراضي الزراعية الخاصة بسبب التدابير التي تتخذها لمنع سريان الحريق من الحراج الخاصة أو الأراضي الزراعية الخاصة إلى حراج الدولة.
    الفصل الثامن
    إنشاء مناطق وقاية ومحميات حراجية وحدائق نباتية
    المادة 28
    ‌أ-    للوزير إنشاء مناطق وقاية في أراضى أملاك الدولة وأراضى الأملاك الخاصة بقرار يصدر عنه.
    ‌ب-    يعلن هذا القرار في القرى المجاورة للمنطقة.
    ‌ج-    تكون منطقة الوقاية إما من أرض جرداء معرضة لانجراف التربة بسبب سيلان المياه وإما من أرض حراجية بهدف:
    1-    تثبيت الأتربة على الجبال والمنحدرات.
    2-    حماية الأرض من اجتياح الأنهار والسيول.
    3-    حفظ الينابيع ومجارى المياه وحرمها.
    4-    حماية التلال الواقعة على شواطئ البحر والتلال الداخلية من الرمال.
    5-    المحافظة على الصحة العامة.
    6-    حفظ منظر طبيعي تابع لمركز اصطياف أو طرقات رئيسية عامة.
    7-    عدم تعريض المحاصيل الحراجية التي تحتاج إليها المنطقة للنقصان.
    8-    حماية أرض باشرت المديرية بتحريجها.
    ‌د-     يمنح أصحاب أراضى الأملاك الخاصة المشمولة بأحكام هذه المادة تعويض بدل أجر المثل خلال منعهم من الاستثمار ويقدر هذا التعويض من قبل لجنة فنية تشكل بقرار من الوزير.
    ‌ه-    يمنع استثمار أو كسر مناطق الوقاية.. أما الرعي فيها فيخضع للأحكام المطبقة على الرعي في حراج الدولة.
    ‌و-     تلغى قرارات إنشاء منطقة الوقاية بقرار من الوزير عند زوال الأسباب الداعية لإنشائها.
    المادة 29
    يجوز إنشاء محميات حراجية وفقا للمعايير المعتمدة بقرار يصدر عن الوزير يحدد فيه:
    ‌أ-    اسم المحمية والهدف من إنشائها.
    ‌ب-    موقعها وحدودها ومساحتها.
    ‌ج-    كيفية تنظيم إدارة المحمية وفقا للهدف من إنشائها.
    ‌د-    كيفية نظام عملية الاستجمام والتنزه والاستثمار في مجال السياحة البيئية بالتنسيق بين الوزارة ووزارة السياحة وفق مخطط إدارة الموقع المعتمد من قبل الوزارة ووزارة السياحة.
    المادة 30
    يجوز إنشاء حدائق نباتية حراجية بقرار من الوزير يحدد فيه:
    ‌أ-    اسم الحديقة والهدف من إنشائها.
    ‌ب-    موقعها وحدودها ومساحتها.
    ‌ج-    كيفية نظام الدخول إليها والخروج منها من قبل الأشخاص وتحديد الغاية من الدخول.
    الفصل التاسع
    استثمار الغابات في السياحة البيئية
    المادة 31
    يصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير السياحة نظام خاص بتنظيم السياحة البيئية والاستجمام والتنزه وإقامة المخيمات والمعسكرات وتحديد الخدمات السياحية الواجب توافرها والشروط البيئية الواجب الالتزام بها.
    المادة 32
    1-    تحدد بقرار من الوزير الرسوم الواجب استيفاؤها مقابل نشاطات السياحة البيئية وفق الآتي:
    ‌أ-    بما لا يتجاوز 100 ليرة سورية بدل زيارة الشخص الواحد.
    ‌ب-    بما لا يتجاوز 300 ليرة سورية بدل إشغال الشخص الواحد في المخيمات يوميا.
    2-    يعفى الأطفال دون سن 12 سنة من هذه الرسوم.
    3-    تؤول الرسوم المستوفاة وفق أحكام هذه المادة إلى الخزينة العامة للدولة.
    الفصل العاشر
    الإدارة المستدامة للغابات، الاستدامة، النهج التشاركي
    المادة 33
    تدير المديرية الموارد الحراجية وأراضى الغابات بصورة مستدامة لأغراض اجتماعية وسياحية واقتصادية وبيئية وثقافية وروحية يستفيد منها المجتمع والأجيال القادمة.
    المادة 34
    توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وذلك من خلال مشاركة قطاعات الدولة كافة (العام، الخاص، المشترك، التعاوني) والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية وفعاليات المجتمع الأهلي كافة في الأعمال الرامية إلى حماية وتنمية وصيانة الغابات وإدارتها بشكل مستدام.
    المادة 35
    يعد تمكين المرأة في مجال الإدارة المستدامة للغابات واجبا اجتماعيا يقتضى مراعاته.
    الفصل الحادي عشر
    الحراج الخاصة
    إدارتها واستثمارها
    المادة 36
    إن إدارة واستثمار وحماية الحراج الخاصة وتحريج الأراضي العائدة ملكيتها للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين منوط بمالكيها أو أصحاب الحقوق القانونية عليها.
    ويكون للوزارة حق الإشراف على كيفية استثمار هذه الحراج والمحافظة عليها ضمن أحكام هذا المرسوم التشريعي.
    المادة 37
    تعمل الوزارة على تشجيع نمو وتوسيع وازدهار الحراج الخاصة وذلك بتقديم  الخبرة والغراس والبذور والمعونات الأخرى في حدود الإمكانات المتاحة وبسعر التكلفة وتستثمر بشكل محاصيل خاصة بموافقة الوزارة.
    المادة 38
    تحدد بقرار من الوزير شروط استثمار الحراج الخاصة وكيفية منح رخصة الاستثمار وفى حال الاستثمار السياحي يتم التنسيق مع وزارة السياحة.
    المادة 39
    يجوز منع كسر الحراج الخاصة للمحافظة على منظر طبيعي في مركز اصطياف أو تأمينا للصحة العامة على أن يعطى صاحب الحراج تعويضا عن الضرر يقدر من قبل لجنة فنية تشكل بقرار من الوزير.
    المادة 40
    ‌أ-    يحق لمالك الأرض الزراعية أو المشجرة بأشجار مثمرة النابت عليها بعض النباتات الحراجية طبيعيا بتغطية تقل عن 20 بالمائة قلع وقطع ونقل وتفحيم هذه النباتات بموجب رخصة يحصل عليها من الوحدة التنظيمية في المنطقة بعد إجراء كشف مأجور على الموقع.
    ‌ب-    تخضع الأشجار الحراجية المزروعة كمصدات رياح لرخصة قلع وقطع ونقل مأجورة من الوحدة التنظيمية في المنطقة أما الأشجار الحراجية المزروعة في الحدائق المنزلية فتخضع لرخصة قلع وقطع ونقل مجانية من الوحدة التنظيمية في المنطقة.
    المادة 41
    يحق لمالك الأرض الزراعية المستثمرة بزراعة أشجار حراجية بتنظيف أرضه دون التقيد بالنسبة المسموح بها للحراج النابتة على الأرض المملوكة.
    المادة 42
    تخضع الأشجار الحراجية الموجودة داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية لإشراف المديرية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وفى حال وجود ضرورة لقطع أي شجرة يتم ذلك بالتنسيق بين مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي والوحدة الإدارية المختصة.
    المادة 43
    تحدد دورة الاستثمار الفني للحراج الخاصة مرة كل خمس سنوات.
    الفصل الثاني عشر
    العقوبات
    المادة 44
    ‌أ-    يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من أضرم النار بأي وسيلة كانت بقصد إحداث حريق في الحراج أو الأراضي الحراجية أو المحميات الحراجية أو مناطق الوقاية.
    ‌ب-    يزاد على العقوبة الواردة في الفقرة (أ) السابقة نصفها إذا أصيب من جراء إضرام النار على الوجه المبين فيها إنسان بعاهة دائمة.
    ‌ج-    تكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن إضرام النار على الوجه المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة وفاة إنسان.
    ‌د-    تكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا كان الدافع إلى الفعل المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة الإضرار بالاقتصاد الوطني.
    المادة 45
    يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن ست سنوات كل من يقوم بعمليات استثمار في أراضى حراج الدولة المحروقة أو زراعتها خلافا لأحكام الفقرة (ب) من المادة 19 من هذا المرسوم التشريعي.
    المادة 46
    يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات من تسبب بنشوب حريق في الحراج أو الأراضي الحراجية أو المحميات الحراجية أو مناطق الوقاية من دون قصد نتيجة إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة النافذة.
    المادة 47
    ‌أ-    من أقدم بدون ترخيص مسبق على قلع أو قطع أو إتلاف أو تشويه الأشجار والشجيرات في حراج الدولة أو الإتيان بأي عمل يؤدى إلى إتلافها عوقب بالحبس مدة شهرين عن كل شجرة أو شجيرة وبغرامة تعادل مثلى قيمة الضرر الحاصل شريطة ألا تجاوز مدة الحبس ثلاث سنوات.
    ‌ب-    إذا وقعت الأفعال المحددة بالفقرة السابقة في الحراج الخاصة تخفف عقوبة الحبس إلى النصف والغرامة إلى مثل قيمة الأشجار والشجيرات.
    المادة 48
    من رعى حيوانا أو أطلقه في حراج الدولة خلافا لأحكام هذا المرسوم التشريعي عوقب بالحبس حتى شهر وبغرامة من خمسمائة إلى ألف ليرة سورية عن كل رأس من أنواع الغنم أو البقر. 
    ومن ألف إلى ألفي ليرة سورية عن كل رأس من الحيوانات الفرسية أو الخنازير.
    ومن ألفى ليرة سورية إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية عن كل رأس من الماعز أو الإبل شريطة ألا تتجاوز مدة الحبس ستة أشهر.
    ويحكم بالمصادرة في حال التكرار.
    المادة 49
    ‌أ-    من نزع أو أخذ أو نقل خلافا لأحكام هذا المرسوم التشريعي حجارة أو رملا أو معادن موجودة في حراج الدولة عوقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر.
    ‌ب-    وإذا كانت المواد المنزوعة أو المأخوذة أو المنقولة ترابا أو حشائش أو أوراقا خضراء أو يابسة أو أسمدة طبيعية عوقب بغرامة تعادل مثلى قيمة هذه المواد.
    المادة 50
    يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة إلى عشرة آلاف ليرة سورية من يخالف أحكام الفقرة (هـ) من المادة 19 والفقرة (هـ) من المادة 28 من هذا المرسوم التشريعي.
    المادة 51
    ‌أ-    يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من ألف إلى عشرة آلاف ليرة سورية من يخالف أحكام المادتين (5، 14) والفقرة (و) من المادة 19 من هذا المرسوم التشريعي.
    ‌ب-    يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر من يخالف أحكام الفقرة (ج) من المادة 57 من هذا المرسوم التشريعي إذا كانت الكمية المنقولة تزيد على 20 بالمائة من الكمية المرخص بنقلها.
    المادة 52
    يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف ليرة سورية من يخالف أحكام المواد (6، 18، 20، 21، 22) والفقرات (ح، ط، ن) من المادة 19 من هذا المرسوم التشريعي.
    وتطبق هذه العقوبة على من يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي في الحالات التي لم يرد نص خاص على عقوبتها.
    ويحكم بالمصادرة أيضا عند مخالفة أحكام الفقرة (أ) من المادة 18 من هذا المرسوم التشريعي.
    المادة 53
    ‌أ-    يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر والغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف ليرة سورية من يقدم على دخول إحدى المحميات الحراجية خلافا للتعليمات المحددة لذلك.
    ‌ب-    تكون العقوبة من شهر إلى سنة والغرامة من ألف إلى خمسة آلاف ليرة سورية إذا اصطحب الفاعل معه أداة أو واسطة للصيد.
    ‌ج-    وتكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة تعادل مثلى قيمة الضرر على ألا تقل عن عشرة آلاف ليرة سورية إذا أدى الدخول إلى المحمية أو التواجد بقربها إلى إلحاق أي ضرر بها أو بالنباتات أو الحيوانات الموجودة فيها.
    المادة 54
    يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة تعادل مثلى قيمة الضرر من يخالف أحكام الفقرات (أ، ج، د، ي) من المادة 19 من هذا المرسوم التشريعي.
    المادة 55
    تضاعف العقوبة إذا ارتكب الفعل المعاقب عليه بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي من أحد العاملين في الدولة أو اقترن بحالة من حالات صرف النفوذ أو ارتكب ليلا أو وقع على الأشجار المغروسة على جوانب الطرق.
    المادة 56
    إذا نص قانون آخر على عقوبة للفعل نفسه أشد من العقوبة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي تطبق العقوبة الأشد.
    المادة 57
    ‌أ-    يلزم كل من أحدث ضررا ماديا في حراج الدولة دفع تعويض عنه.. وفى كل الأحوال تصادر وتباع لصالح خزانة الدولة المواد المنزوعة أو المأخوذة أو المنقولة من حراج الدولة خلافا لأحكام هذا المرسوم التشريعي مع الوسائط التي استعملت في نزعها أو قطعها أو نقلها ويمكن تسليم هذه المصادرات إلى شخص ثالث أو إلى مختار أقرب قرية من موقع المخالفة ولا يجوز للمختار أن يمتنع عن الاستلام.
    ‌ب-    يمكن حرمان المستثمر متابعة الاستثمار إذا باشر عمليات الاستثمار والنقل قبل حصوله على الرخصة القانونية.
    ‌ج-    إذا نقل شخص مرخص بنقل حاصلات حراج الدولة كمية تزيد على عشرين بالمائة من الكمية المرخص بنقلها، تصادر المواد المنقولة جميعها. وإذا كانت الزيادة دون ذلك تصادر الكمية الزائدة فقط.
    المادة 58
    يجوز بقرار من الوزير بيع الحاصلات الحراجية المصادرة قبل صدور الحكم القضائي وفق أحكام قانون العقود الموحد رقم 51 تاريخ 9/12/2004 وإيداع قيمتها أمانات حراجية لدى مديريات المالية لحين البت في الدعوى بحكم قضائي مبرم.
    المادة 59
    يمنح العاملون في الحراج نسبة 10 بالمائة من الغرامات المحددة في المواد من 47 إلى 54 من هذا المرسوم التشريعي وفق نظام يصدر عن الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.
    المادة 60
    مع المحافظة على الأحكام القانونية المتعلقة بأصول إقامة دعوة الحق العام وملاحقتها من قبل النيابة العامة والأحكام القانونية المتعلقة بإدارة قضايا الدولة للمدير حق ملاحقة المخالفين أمام القضاء جزائيا ومدنيا وتجرى هذه الملاحقة بواسطة عاملين يسميهم المدير من العاملين في المديرية أو الوحدة التنظيمية في المحافظة أو يعطيهم تفويضا بذلك لتمثيله أمام المحاكم والدوائر القضائية على مختلف أنواعها ودرجاتها والمثول أمام الهيئات القضائية الناظرة في الدعاوى المتعلقة بالحراج على مختلف أنواعها ودرجاتها وذلك لتقديم الدفوع الخطية وإيضاح هذه الدفوع ولهم حق الطعن بالأحكام الصادرة.
    المادة 61
    يمتنع على المحاكم استخدام الأسباب المخففة فيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أو وقف تنفيذها.
    المادة 62
    ‌أ-    في حال غصب جزء أو مساحة من أراضى حراج الدولة أو وضع اليد عليها بغير حق ومع عدم الإخلال بالملاحقة الجزائية وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي تنزع يد الغاصب أو واضع اليد بقرار يصدر عن الوزير تنفذه الضابطة الحراجية فورا وعلى السلطات الإدارية تقديم المؤازرة اللازمة عند الطلب.
    ‌ب-    للوزارة بعد صدور قرار نزع اليد أن تقلع الغراس وتزيل الأبنية على نفقة الغاصب أو واضع اليد أو مصادرتها لمصلحة الدولة ولا يحق للغارس أو الباني المطالبة بأي تعويض. وتحدد النفقة بقرار من الوزير وتحصل وفق قانون جباية الأموال العامة.
    أحكام عامة
    المادة 63
    تعد الصكوك والمصدقات والعقود التي تنظم خلافا لأحكام هذا المرسوم التشريعي باطلة بطلانا مطلقا وغير منتجة لأي أثر قانوني.
    المادة 64
    يصدر الوزير القرارات والتعليمات المنفذة لأحكام هذا المرسوم التشريعي. 
    المادة 65
    يلغى قانون الحراج رقم 7 لعام 1994.
    المادة 66
    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 21/3/1428 هجرية الموافق 9/4/2007 ميلادية
     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد


    المرسوم التشريعي 16 لعام 2010
    تعديل المرسوم التشريعي 25 لعام 2007 حول الحراج

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:

    مادة (1)

    يعدل معنى “حرم الحراج” المبين بالمادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 ويصبح حسب الآتي:
    حرم الحراج: هو منطقة محيطة بالحراج وخالية من المنشآت مسافتها 15 متراً تبدأ من كل حد من حدود الاراضى الحراجية.

    المادة (2)

    تعدل الفقرة “ب” من المادة 19 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 م وتصبح حسب الآتي:
    ب- يمنع تمليك أو تأجير أراضي حراج الدولة المحروقة أو التي تتعرض للحريق لأي شخص أو جهة عامة أو خاصة أياً كانت أسباب الحريق وسواء أكانت هذه الأراضي مسجلة باسم الدولة أم غير مسجلة وتقوم المديرية حصراً بعمليات استثمار هذه الأراضي وتعيد تحريجها فوراً بعد وضع إشارة حريق على الصحيفة العقارية الخاصة بالعقار المحروق أو الذي يتعرض للحريق.

    المادة (3)

    تعدل المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 م وتصبح حسب الآتي:
    أ- لا يجوز إنشاء أي منشأة مهما كان نوعها أو طبيعتها داخل الحراج وحرمه باستثناء منشآت السياحة البيئية.
    ب- يمنع إنشاء أي منشأة تستخدم النار أو تسبب نفاياتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أي ضرر للحراج على أي مسافة كانت.
    ج- يسمح بإقامة منشآت سياحية بعد حرم الحراج المحدد بـ 15 متراً وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    د- يسمح بإقامة منشآت خدمية غير ضارة بالحراج بعد مسافة 75 متراً من حدود الأراضي الحراجية أو صناعية بالتنسيق مع وزارة السياحة.
    هـ- تحدد بقرار من الوزير ضوابط وشروط تنفيذ الفقرات السابقة من هذه المادة.

    المادة (4)

    تعدل المادة 36 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 م وتصبح حسب الآتي:
    أ- إن إدارة واستثمار وحماية الحراج الخاصة وتحريج الأراضي العائدة ملكيتها للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين منوط بمالكيها أو أصحاب الحقوق القانونية عليها ويكون للوزارة حق الإشراف على كيفية استثمار هذه الحراج والمحافظة عليها ضمن أحكام هذا المرسوم التشريعي.
    ب- يتم وضع إشارة حريق مانعة للتصرف على الصحيفة العقارية الحراجية الخاصة المحروقة أو التي تتعرض للحريق ولا ترقن هذه الاشارة الا بموافقة الوزارة بعد إعادة تحريجها من قبل مالكها.

    المادة (5)

    تضاف كلمة “والأشجار” بعد كلمة الغراس الواردة في متن الفقرة “ب” من المادة 62 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007م.

    المادة (6)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.
    دمشق في 1-3-1431 هـ الموافق 14-2-2010.


    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

     

     

     

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1