الوسم: محامي استشارات

  • صيغة و نموذج عقد بيع بشرط المذاق أو التجربة

    صيغة و نموذج عقد بيع بشرط المذاق أو التجربة

    نموذج عقد بيع بشرط المذاق

    الفريق الأول : البائع

    الفريق الثاني: المشتري

    المقدمة

    : لما كان الفريق الأول منتجا لــ ( تذكر البضاعة ) وهو راغب ببيعها. وكان الفريق الثاني راغبا بشرائها بشرط مذاقها..

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي: المادة 1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    أ- باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بيعا قطعياً لا رجوع فيه ولا نكول معلقاً على شرط المذاق مقدار (يذكر عدد ونوع الوحدة) من ( يذكر نوع البضاعة )(1) بسعر قدره …… ليرة سورية لكل (تذكر الوحدة) تسلیم مخازن الفريق الأول أو الثاني الكائنة بمدينة …… شارع ……. .

    ب- يشمل السعر أو لا يشمل السعر تكلفة التعبئة والتغليف وأجور التحميل والنقل والتفريغ. المادة 3-

    أ – – التزم الفريق الأول بتسليم كامل الكمية المبيعة بتاريخ // للفريق الثاني.

    أو

    أ- التزم الفريق الأول بتسليم الكمية المبيعة للفريق الثاني على دفعات کما يلي:

    1- الدفعة الأولى ومقدارها ( تذكر الوحدة ) بتاريخ  /  /

    ۲ – الدفعة الثانية ومقدارها ( تذكر الوحدة ) بتاريخ  /  /

    ب- التزم الفريق الثاني بتذوق المبيع أو الكمية المستلمة من المبيع حال استلامها و بإعلان قبولها أو رفضها كلا أو جزءا في ظرف أربع وعشرين ساعة من استلامها وإلا عذ قابلا بها وملزما بثمنها.

    ج- لا يلزم الفريق الثاني ببيان أسباب الرفض.

    د- إذا رفض الفريق الثاني أية كمية فتقع على عاتق الفريق الأول نفقات استرجاعها من تحميل ونقل وتفريغ كما تقع على مسؤوليته تبعة هلاكها وعطبها أو تلفها ولا يكون الفريق الثاني مسؤولا حياله بأي شيء.

    ه- يتم إعلان الرفض والقبول شفاها أو كتابة.

    المادة 4 –

    أ- لا يعتبر هذا العقد منعقدا إلا من يوم القبول . و إذا تم الرفض فلا يتحمل الفريق الثاني أي تبعة أو مسؤولية.

    ب- يعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه إذا لم يقم الفريق الأول بالتسليم الكامل بالموعد المحدد أو بتسليم إحدى الدفعات فينفسخ عنها و عما يليها من دفعات أو أفلس أو اعسر أو رفض الفريق الثاني كامل الكمية أو توفي أو فقد أهليته أو فقد حاسة الذوق كليا أو جزئيا بصورة مؤيدة بتقرير طبي من طبيب مختص وذلك دونما حاجة لاعذار أو الحصول على حكم قضائي بذلك في جميع الحالات المتقدمة ويكون للفريق الثاني مطالبته بالتعويض عما لحقه من ضرر من جراء الانفساخ.

    المادة 5 –

    أ- التزم الفريق الثاني بدفع ثمن كل كمية يستلمها ويقبلها وفق سعرها المحدد في المادة الأولى السابقة حال الاستلام

    ب- يجوز للفريق الثاني أن يقبل الكمية المرفوضة بعد إنقاص ثمنها بمقدار يتلاءم مع مخالفتها للمواصفة المطلوبة ويحق للفريق الأول إما قبول ثمنها المعروض أو استرجاعها بنفقته.

    المادة 6-

    يعتبر كل من الفريقين معذرأ بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    المادة 7-

    تكون محاكم مدينة …… وحدها مختصة بنظر أي نزاع ينشب بين الفريقين حول هذا العقد وتنفيذه.

    المادة 8-

    اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين بالمقدمة موطنا مختارة له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

    المادة 9- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في /   /

    الفريق الأول            الفريق الثاني

    ——————————————————————————————————————————–

    (1) يفضل ذكر مواد صناعتها الرئيسية كالسمن العربي أو النباتي أو الشحم الحيواني المستورد والفستق الحلبي والإيراني والصيني و التركي و اللوز البلدي والأمريكي و اللحم الضأن والعجلي والماعز والجمل و التحلية بالسكر أو القطر الإفرنجي أو ما إلى ذلك. وإذا كانت طبيعية کالزيت و السمن والمكسرات واللحوم وما إلى ذلك فيذكر مصدرها ونوعها أول ثاني تجاري …… الخ

  • ضوابط وطريقة صياغة و تنظيم العقود مع النماذج

    ضوابط وطريقة صياغة و تنظيم العقود مع النماذج

    ضوابط وطريقة صياغة و تنظيم العقود مع النماذج

    أولاً – تسمية العقد:  يفضل بيان نوع العقد بيع /مقايضة قسمة كعنوان له .

     ثانياً – التعريف بالفرقاء وصفاتهم

    1- يفضل ذكر أسماء الفرقاء الثلاثية الاسم واسم الأب واسم الأم تجنباً لتشابه الأسماء كما يحسن ذكر بيانات بطاقاتهم الشخصية ومحال إقامتهم بتاريخ العقد ليصار إلى تبليغهم ما يتصل به إلى هذا الموطن عند الضرورة. وفي ضوء ذلك يكون مطلع العقد كما يلي:

    –  الفريق الأول : ( الاسم ) بن ( اسم الأب ) ( اللقب ) والدتي ( اسم الأم ) تولد ……۱۹ المدينة …… خ …… أحمل البطاقة الشخصية رقم …/…تاریخ // الصادرة عن أمين السجل المدني في…… المقيم في (المدينة ) شارع (اسم الشارع) بناية ( اسم البناية ) الطابق (رقم الطابق).

    وبالتطبيق العملي:

    الفريق الأول : جميل بن أحمد الحبال والدتي زهرة تولد 1965 دمشق قبر عاتكه خانه ۳۰ أحمل البطاقة الشخصية رقم 4 . 4 . ۳۵۸۹ / ۳۳۸۷۵ تاریخ ۱۹۸۲ / ۰ / ۱۲ الصادرة عن أمين السجل المدني بدمشق والمقيم في دمشق المزة – فيلات غربية – شارع الرفاعي بناء السماوي – طابق 5.

     ۲- واذا كان الفريق كله أو بعضه ورثة فيذكر هؤلاء بالعبارة التالية:

     – الفريق …… : ورثة المرحوم ……….أصالة وإضافة لتركه مورثهم المذكور بموجب وثيقة حصر الإرث الشرعي أو القانوني الصادرة عن القاضي الشرعي في …… رقم …… تاريخ // أو عن قاضي الصلح في …… رقم …… تاريخ / /  :

    1- …… بن …… والدته……تولد ……۱۹ خ …… يحمل البطاقة الشخصية رقم ……………..  تاريخ / / الصادرة عن أمين السجل المدني في …… ومقيم في …… . ٢- …… بن …… والدته …… تولد ……۱۹ خ …… يحمل البطاقة الشخصية رقم …… تاريخ // الصادرة عن أمين السجل المدني في …… ومقيم في

    ٣- وإذا كان الفريق كله أو بعضه ورثة لوارث فيذكر هؤلاء بالعبارة التالية :

    الفريق …… : ورثة المرحوم …… أصالة و إضافة لتركه مورثهم المذكور وتركة مورثه المرحوم …… بموجب وثيقة حصر الإرث الشرعي أو القانوني الصادرة عن القاضي الشرعي في …… رقم…… تاريخ / / /أو عن القاضي الشرعي في …… رقم…… تاریخ // أو عن القاضي الشرعي في …… رقم…… تاریخ /    /

    4 – وإذا كان الفريق كله أو بعضه وارثا لوارثين فيذكر هؤلاء بالعبارة التالية:

    – الفريق……: ورثة المرحومين …… و …… أصالة وإضافة ل تركتي مورثیهما المذكورين بموجب وثيقتي حصر ارثهما الصادرتين عن المحكمة الشرعية  في …… و …… برقم…… تاریخ   /   / ورقم …… تاریخ   /  /

     ثالثاً – ذكر النيابة الشرعية في التصرف :

     1- إذا كان أحد أو بعض أفراد أي فريق من الفريقين المتعاقدين قاصراً  لصغر أو محجوراً عليه لجنون أو عته أو سفه أو غفلة أو غائبا أو مفقودا أو مسجونا بعقوبة جنائية تولى نائبه الشرعي عنه إمضاء التصرف على أن يقرن ذلك بإحدى العبارات التالية في مطلع العقد ونهايته عند التوقيع :

     – الفريق …… : …… باعتباره وصياً على القاصر …… وإضافة ل ه بموجب الوصاية الشرعية رقم …… تاریخ  /   /

    الفريق …… : …… باعتباره قيماً على المحجور عليه …… و إضافة له بموجب القوامة الشرعية رقم …… تاریخ /   /

     – الفريق …………. باعتباره وكيلا قضائيا عن المفقود …… و إضافة له.

    بموجب الوكالة القضائية الشرعية رقم …… تاریخ // : الفريق …………. باعتباره وكيلاً قضائياً عن الغائب …… و إضافة له بموجب الوكالة القضائية الشرعية رقم …… تاریخ /  /

    الفريق …………. باعتباره ولياً مجبراً على القاصر……و إضافة له.

     ۲- تدرج المادة التالية في أي عقد فيه إحدى الحالات المذكورة :

    المادة – …… – يعتبر نفاذ هذا العقد برمته معلقاً على شرط موافقة القاضي الشرعي على التصرف المضاف للقاصر …… ويكون كأن لم يكن في حال الرفض.

    3- إذا كان المتعاقد أصيلاً في إمضاء التصرف ونائباً في الوقت نفسه فيقرن اسمه بالعبارة التالية :

    الفريق …… : …… أصالة وإضافة للقاصر ……

     رابعاً – النيابة الاتفاقية :

    ويقصد بالوكيل الاتفاقي المخول بسلطة إمضاء التصرف نيابة عن الأصيل بسند خطي.

     1- إذا كان المتعاقد أصيلاً ووكيلاً اتفاقياً عن أحد أو بعض أفراد أي من الفريقين فيقرن

    اسمه بالعبارة التالية:

    الفريق…… : …… أصالة ووكالة عن …… بن …… بموجب الوكالة …… الموثقة لدى الكاتب بالعدل برقم …… تاریخ /  /

     ۲- إذا كان أحد أفراد الفريقين أصيلا ووكية اتفاقياً ونائباً عن بعض أفراد هذا الفريق فيقرن اسمه بالعبارة التالية: :

    الفريق…… ……. أصالة ووكالة عن …… بن ……بموجب الوكالة الموثقة لدى الكاتب بالعدل رقم …… تاريخ / / وإضافة للقاصر …… بن …… بموجب الوصاية الشرعية رقم …… تاریخ  /  /

     3- إذا كان أحد الفريقين شريكاً متضامناً في شركة تضامن أو توصية مخولاً بالتوقيع عن الشركة بحسب عقد إحداثها فيجب ذكر اسمه مقرونا بصفته بالعبارة التالية:

     – الفريق …………. باعتباره شريكا متضامناً مخولاً حق التوقيع نيابة عن شركة…… المسجلة بمحكمة البداية المدنية في …… برقم …… تاريخ // وبالسجل التجاري برقم………… تاريخ / / وإضافة لهذه الشركة.

    4- إذا كان أحد الفريقين رئيسا لمجلس إدارة جمعية أو شركة أموال فيجب ذكر اسمه مقروناً بوظيفته بالعبارة التالية:

     – الفريق …………. باعتباره رئيس مجلس إدارة جمعية ( يذكر اسمها ) أو شركة ( يذكر اسمها ) المسجلة بالسجل التجاري رقم…… تاریخ /   /   إضافة لوظيفته.

     خامساً – النيابة القانونية:

    يقصد الوكيل الاتفاقي المخول بسلطة إمضاء التصرف نيابة عن الأصيل بسند خطي.

    إذا كان أحد الفريقين مديراً عاماً لمؤسسة عامة أو شركة عامة ذات نشاط تجاري أو صناعي فإن قانون المؤسسات العامة ناط به حق تمثيلها. ويجب ذكر وظيفته دونما حاجة لاسمه كالعبارة التالية :

    – الفريق…… ……. المدير العام للمؤسسة العامة ……/ أو للشركة العامة …… إضافة لوظيفته.

     سادساً – مقدمة العقد:

    مقدمة العقدهي خلاصة بسيطة عن مجلس العقد وتبادل الإيجاب والقبول .

     ويمكن الاستغناء عنها وإدراج مضمونها ضمن شروط العقد، ولكن يفضل وضعها لتكون خلاصة عن موضوع العقد

    سابعاً – التوقيع والترقيم والشطب:

     ١- يتم توقيع أفراد كل فريق تحت عبارة الفريق المخصصة بهم مقرونة بصفاتهم.

     ۲- يكون التوقيع بكتابة الاسم بخط اليد وتذييله بتوقيع ذي العلاقة وبصمة إبهامه اليسرى توثيقاً للمحرر.

     3- يجب ترقيم جميع صفحات العقد من أعلاها وتذييل كل صفحة بتواقيع الأطراف تجبناً للتزوير باستبدال صفحة بأخرى ويحسن ذكر عدد الصفحات بأخر مادة (( نظم هذا العقد من نسختين على …… صفحة احتفظ…… ))

    4- يجب عدم شطب الكلمات المكتوبة وإذا وقع خطأ في إيراد الكلمة فتوضع ضمن قوسين وتكتب بعدها كلمة بل [/ …… / بل ] وتتابع الكتابة بإيراد الكلمة الصحيحة وباقي العبارة.

    5- يجب عدم تحشية السطور بكلمات أو عبارات مضافة و إذا اضطر المتعاقدون لذلك فتوضع إشارة فوق الموقع وتضاف العبارة في الهامش مقرونة بتواقيع الفرقاء جميعهم. و إذا تكررت الإضافات فتعطي كل إضافة رقما على النحو التالي: 

    1 العبارة المضافة.

    2 العبارة المضافة.

              التواقيع.

     ثامناً – مكان إنشاء العقد وتاريخه :

    يجب ذكر مكان إنشاء العقد مقرونة بتاريخ الإنشاء لتحديد المحكمة المختصة في نظر النزاع عند الاختلاف.

     تاسعا – التحكيم

    يجوز للفرقاء أن ( يدرجوا نصاً خاصاً بحل الخلاف الذي قد ينشأ بينهم بواسطة التحكيم بدلاً من المحاكم ، وهنا يجب ذكر (( نوع التحكيم )) بالصلح أو بالقضاء وعدد المحكمين و طريقة تسميتهم أو تسميتهم بنص العقد. كما يلي:

    كل خلاف ينشأ بين الفريقين حول هذا العقد وتنفيذه يحل عن طريق التحكيم بالصلح من قبل السيد …… أو السادة …… و …… و …… ويكون المحكمون معفيين من التقيد بأصول المحاكمات و المهل وقواعد القانون ويصدرون حكمهم خلال مدة …… من تسلمهم مهمة التحكيم ويكون غير قابل للاستئناف ) أو بالقضاء من قبل السيد ……أو السادة …… و …… و …… ويكون المحكمون ملتزمين بقواعد الأصول والمهل وقواعد القانون وقرارهم قابلاً للاستئناف أمام محكمة استئناف مدينة…… ضمن الأصول والمهل المقررة للأحكام القضائية.

     عاشراً – المحكمة المختصة بنظر النزاع:

    يجوز للفرقاء أن يدرجوا نصاً خاصاً بتعيين محكمة مختصة نوعية في مدينة معينة دون باقي المحاكم التي يجوز اللجوء إليها بمقتضى أحكام القانون.

    حادي عشر – ترك الفراغات:

    تجب ملاحظة عدم ترك فراغات بين أخر سطر وسطر تدوين مكان الإنشاء وتاريخه وبينه وبين التواقيع على الصفحة الأخيرة كيلا تضاف عبارات تنسب للموقعين .

    كما تجب ملاحظة إملاء جميع الصفحات السابقة وإذا ك ان هناك ثمة فراغ كبير بين أخر الكتابة و أسفل الصفحة فيحسن إبطال الفراغ بإشارة (x) تمتد من تحت آخر سطر وحتى أسفل سطر من الصفحة منعا للتزوير.

     ثاني عشر: إن الصيغ التي ينظمها الأطراف المتعاقدون تعتبر عرفيه. فإن وثقوها لدی الكاتب بالعدل أضحت اسناد رسمية.

     

  • ماذا تفعل في حال ضياع أو سرقة موبايلك في سوريا ؟

    ماذا تفعل في حال ضياع أو سرقة موبايلك في سوريا ؟

    ماذا تفعل في حال ضياع أو سرقة موبايلك في سوريا ؟

    الإجراءات القانونية عند تعرضك هاتفك النقال ( الموبايل ) لسرقة أو ضياع 

    تبدأ عملية استرداد جهازك المسروق من خلال الحرص على علبة الجهاز فهي مفتاح استرداده.

    يجب على من سُرق أو فقد جهازه مراجعة القصر العدلي مصطحباً معه العلبة ليسجل معروض سرقة يأخذون منك في القصر العدلي العلبة و يسجلون رقم ال IMEI و يعطونك رقماً للمراجعة.

    ماذا يعني رقم IMEI ؟

    كلمة IMEI هي اختصار لـ الهوية الدولية للأجهزة المتنقلة، أما رقم IMEI فهو رقم لا يمكن أن يتكرر، فكل جهاز قادر على القيام بمكالمة خلوية يحمل هذا الرقم، وفي العادة يكون مؤلف من 15 رقم، ويستعمل لتحديد موقع الجهاز، كما يمكن استخدام هذا الرقم لقفل الجهاز في حال تم فقدانه أو سرقته.

    تقوم بعد ذلك بمراجعة القصر العدلي كل يوم اثنين و تبحث عن اسمك أو الرقم الذي حصلت عليه عندما سجلت المعروض .

    عندما تجد اسمك أو الرقم ضمن القوائم تقوم بمراجعة الشخص الذي قدمت المعروض لديه فيقدم لك ضبطاً كاملاً عن أرقام شرائح الاتصال ( السيم ) التي دخلت إلى الجهاز و الأسماء الثلاثية لأصحابها و أماكن إقامتهم و أرقام هواتفهم و أرقام بطاقاتهم الشخصية .

    تكون هنا أمام احتمالين إما الاتصال بالشخص و محاولة التفاهم معه لاسترداد جهازك أو أن تتقدم بضبط لتسترده مباشرة من خلال الشرطة.

    منقول بتصرف

  • كيف يتم تصديق الوثائق الصادرة خارج سوريا

    كيف يتم تصديق الوثائق الصادرة خارج سوريا

     

    كيف يتم تصديق الوثائق الصادرة خارج سورية

    مُلاحظة هامة: إن تصديق أي وثيقة صادرة خارج سورية من وزارة الخارجية والمغتربين هي أول خطوة ينبغي القيام بها قبل استعمال الوثيقة داخل سورية.

    تصديق الوثائق الصادرة من سُلطات الدول العربية والأجنبية :

    تصادق الإدارة القنصلية ومكاتبها في المحافظات على الوثائق الصادرة من سُلطات الدول العربية والأجنبية، وذلك بعد تصديقها من قبل وزارة الخارجية في البلد الذي صدرت منه الوثيقة ثم تصديقها من السفارة أو القنصلية السورية المعتمدة في ذلك البلد، أو القنصلية الفخرية السورية في ذلك البلد وفقاً لاختصاصها.

    • وفي حال كانت الوثيقة صادرة عن بلد ليس فيه سفارة أو قنصلية سورية، فتقبل وزارة الخارجية والمغتربين في المرحلة الراهنة تصديق الوثائق من إحدى سفاراتنا أو قنصلياتنا.
    • تقبل الوزارة تصديق الوثائق الصادرة من المملكة العربية السعودية بعد تصديقها أصولاً من خارجيتها، على أن تكون مصدقة من سفارتنا في المنامة أصولاً.
    • وثيقة صادرة من ليبيا : يجب أن تصدق أولاً من قبل سفارتنا في القاهرة.
    • تقبل الوزارة تصديق الوثائق الصادرة من الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا بعد تصديقها من السلطات المكلفة بالتصديق من الولاية التي صدرت عنها والمًفوضة من خارجيتها ثم تصدق من سفارتنا في هافانا، أو من القنصلية الفخرية في مونتريال /فانكوفر – كندا.

    ويمكنك معرفة البلد الذي تقوم سفاراتنا وقنصلياتنا برعاية شؤون السوريين المقيمين فيه وذلك على الرابط التالي. اضغط هنا

    الوثائق الصادرة عن السفارات والقنصليات السورية:

    • تصادق الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين ومكاتبها في المحافظات على جميع الوثائق الصادرة من السفارات والقنصليات العامة السورية مثل ( سندات الاقامة – وثائق الأحوال المدنية – التصاريح والبيانات .. الخ ) مباشرة  بشرط أن تحمل خاتم وتوقيع  القنصل المكلف بالسؤون القنصلية ,بعد استيفاء الرسوم المقررة أصولاً .

     الوثائق المصدّقة من قبل القناصل الفخريين :

    تقبل الإدارة القنصلية تصديق الوثائق المصدقة أصولاً من القنصل الفخري السوري الموجود في ذلك البلد بما يتوافق مع الصلاحيات الممنوحة له بما فيها الفواتير التجارية علماً أن القنصل الفخري ليس من صلاحيته ابرام الوكالات ولا وثائق التجنيد ولا استيفاء الرسوم المالية على الفواتير التجارية ولا إنشاء الوثائق.

    طلبات التصديق المقدمة من الإخوة المواطنين:

    بالإضافة إلى التصديق القنصلي، تستقبل الإدارة القنصلية طلبات استصدار أو تصديق الوثائق غير المصدقة من سفاراتنا في الخارج وترسلها إليها وهي :

    1- : تصديق الوثائق الرسمية الصادرة خارج سورية :

     تستقبل الإدارة القنصلية طلبات تصديق الوثائق الرسمية الأجنبية التي لم يتم تصديقها من قبل أي من سفاراتنا في الخارج، حيث تقوم بإرسالها إلى السفارة أو القنصلية العامة المعنية لتصديقها وفق الانظمة والقوانين النافذة وذلك وفق الشروط التالية:

    أ: أن تكون الوثيقة المطلوب تصديقها مصدقة أصولا من قبل وزارة خارجية الدولة التي صدرت فيها الوثيقة، أو الدولة التي تتبع عمل السفارة.

    ب: أن ترفق رسوم التصديق القنصلي مع الطلب بالعملة الاجنبية (دولار) وذلك بحسب نوع الوثيقة المطلوب تصديقها  بالقانون رقم 2 لعام 2018 “.

    ج: أن يتقدم بالطلب صاحب العلاقة بالذات أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو وكيله القانوني.

    أما الوثائق التي يتطلب تصديقها مثول الشخص أمام السفارة مثل وثائق التجنيد والوكالات، فيجب أن يمثل صاحب العلاقة شخصياً أمام الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين أو مكاتبها في المحافظات.

    ترسل الإدارة القنصلية تلك الوثائق إلى السفارة / القنصلية العامة المعنية مع رسوم التصديق، ويتم تصديقها وإعادتها إلى المواطن مقدم الطلب حال ورودها.

    2: طلب استصدار سند إقامة خاص بدفع البدل النقدي:

    يمكن لمن أقام خارج سورية لمدة / 4 سنوات/ فما فوق ويرغب بدفع البدل النقدي، أن

    يتقدم بطلب إلى الإدارة القنصلية لاستصدار سند أقامة خاص بدفع البدل وفق الانظمة والقوانين النافذة، وذلك مع تقديم الثبوتيات اللازمة وهي:

    أ: جميع جوازات السفر القديمة والجديدة التي استخدمها المواطن، ولا تقبل صور جوازات السفر.

    ب: بيان حركة قدوم ومغادرة صادر من إدارة الهجرة والجوازات، و مصدق أصولا من وزارة الخارجة والمغتربين.

    ج: صورة عن الهوية الشخصية، او اخراج قيد مدني مصدق أصولا، وصورة شخصية عدد/ 5/ .

    ه : رسم استصدار السند وقدره / 50 / دولار أو يورو، بحسب العملة التي تعتمدها السفارة السورية في البلد الذي كان يقيم فيها مقدم الطلب عملاً بالقانون رقم 2 لعام 2018.

    يُضاف إليه رسم التسجيل القنصلي إن لم يكن المكلف مُسجلاً قنصلياً لدى السفارة.

    و: يشترط في تقديم هذا النوع من الطلبات مثول المكلف صاحب الطلب امام الإدارة القنصلية، ولا يقبل في هذا النوع من الطلبات مثول أي من أقاربه أو وكيله القانوني.

    ز: أن لا يُتاح لمقدم الطلب السفر مُجدداً بسبب وضعه التجنيدي، وألا يكون قادماً برحلة

    مغترب، كما يُشترط استكمال مدة الإقامة خارج سورية / 4 سنوات/ اللازمة لدفع البدل النقدي وفق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى مديرية التجنيد العامة، وفي حال ثبوت عدم استكمال تلك المدة فتعتذر الإدارة القنصلية عن تسليم السند، ولا تسترجع الرسوم المدفوعة، ويُعتبر طلب المواطن بمثابة تعهد بما سبق.

    ترسل الإدارة القنصلية تلك الوثائق إلى السفارة أو القنصلية العامة السورية في البلد الذي كان يقيم فيها صاحب الطلب، ليتم استصدار سند إقامة لدفع البدل النقدي.

    3: طلبات تصحيح الوثائق الخاصة بالتجنيد:

    تستقبل الإدارة القنصلية طلبات تصحيح الأخطاء التي تحويها سندات الإقامة الخاصة بالاحتياطيين، أما الوثائق الأخرى المتعلقة بالتجنيد ( سندات الإقامة للتأجيل أو دفع البدل النقدي) فيتقدم صاحب العلاقة أو أحد أقاربه أو وكيله القانوني بطلب لتصحيح الوثيقة مع كافة الثبوتيات اللازمة للتصحيح، حيث ترسل الإدارة القنصلية الطلب مع مرفقاته إلى السفارة التي صدر منها السند لتصحيحه وإعادته لمقدم الطلب.

    أما الأخطاء المتعلقة بتدوين المعلومات الشخصية على سندات الإقامة للمكلف فلا تقوم الإدارة القنصلية بتصحيح الأخطاء الواردة فيها، وإنما ترسلها للتصحيح للسفارة التي صدرت عنها، ولا تصحح الأخطاء الواردة في التصاريح الخطية لا من الوزارة ولا من السفارة لأنها تقدم أساساً على مسؤولية صاحب التصريح.

  • تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجزائية المطروحة أمامها في القانون السوري

    تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجزائية المطروحة أمامها في القانون السوري

    تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجزائية المطروحة أمامها في القانون السوري

    تقيد المحكمة بحدود الدعوى المطروحة أمامها

    من المبادئ الأساسية في أصول المحاكمات الجزائية، فصل سلطة الادعاء عن سلطة الحكم. لذلك يجب على المحكمة أن تتقيد بالأشخاص المحالين إليها كمدعى عليهم، وبالوقائع المسندة إليهم، فلا يحق لها الحكم على غير هؤلاء الأشخاص أو النظر في تلك الأفعال، وإنما لها حق تعديل الوصف القانوني للأفعال المادية.

    وهذه قاعدة أساسية من قواعد الأصول الجزائية يترتب على مخالفتها البطلان، فهي من النظام العام. ويجوز التمسك بهذه القاعدة في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.

    أ- حصر سلطة المحكمة بالأشخاص المقامة عليهم الدعوى

    الدعوى الجزائية شخصية لا تشمل غير الأشخاص المرفوعة عليهم.

    فالمحكمة مقيدة بالشخص الذي أقيمت عليه الدعوى، فليس لها أن تدخل أشخاص آخرين في الدعوى بوصفهم متهمين آخرين معه،

    كما لا يجوز لها أن تحكم بعقوبة على من دعي أمامها بصفته شاهدا أو مسؤولا بالمال إذا اتضح لها أنه فاعل أو شريك في الجريمة.

     وإذا تحققت مثلاً من مساهمة المدعي الشخصي في الجرم الذي ادعى به، وقفت مكتوفة الأيدي إزاءه انتظاراً لادعاء من النيابة العامة أو الادعاء شخصي من المتضرر”.

    ب- حصر سلطة المحكمة بالوقائع المدعى بها في الدعوى المعروضة عليها

    الدعوى الجزائية عينية بالنسبة إلى الواقعة الجرمية المدعى بها، لذلك تقتصر المحكمة على النظر في وقائع الدعوى المبينة في ادعاء النيابة العامة أو المدعي الشخصي أو في قرار الظن أو الاتهام الصادرين عن قضاء التحقيق، دون أن تتجاوزها إلى وقائع جديدة عرضت أثناء المحاكمة.

     أي إن المحكمة لا تستطيع إضافة تهمة جديدة أو إبدال تهمة بأخرى، وإلا كان حكمها باطلاً، ذلك أن تشريعنا يقوم على مبدأ الفصل التام بين سلطة الاتهام والتحقيق وبين قضاء الحكم.

    فإذا أقيمت الدعوى العامة على شخص بجرم حيازة السلاح، فإن جنوح المحكمة إلى البحث في جرم التهديد به دون ادعاء من النيابة العامة يعد مخالفة لأحكام القانون .

    كذلك إذا قدمت النيابة العامة المتهم لمحاكمته على جريمة اعتداء بالضرب على شخص معين، لكن المحكمة عند نظرها الدعوى تحققت أن المتهم اعتدى على شخص أخر غير الشخص المذكور اسمه في الدعوى وأدانت المتهم بذلك، فإن حكمها يكون مستوجبة للنقض لأنها فصلت في واقعة لم تكن معروضة عليها.

     ج- حق المحكمة في تغيير وصف الجريمة

    إن المحكمة حين تضع يدها على الدعوى تدرس الواقعة وما رافقها من ظروف وملابسات وتوازن بينها وبين النص القانوني الذي ينطبق عليها، فإذا اندرجت هذه الواقعة تحت نص يعاقب عليها، قضت بالعقوبة التي قررها النص القانوني، واذا لم تندرج تحت أي نص قانوني، قضت بعدم المسؤولية لأن الفعل لا يشكل جرماً.

    فلا يجوز للمحكمة أن تحكم بالبراءة بحجة أن المادة القانونية المستند إليها في الادعاء أو القرار الظني لا تنطبق على الواقعة، بل عليها أن تبحث عن النص القانوني الذي يطال هذه الواقعة شرط أن لا تتجاوز حدود اختصاصها أو تأتي بواقعة جديدة.

    كما أن من حق المحكمة أن تعدل الوصف القانوني الذي أطلق على الواقعة، سواء من قبل النيابة العامة أو المدعي الشخصي أو قاضي التحقيق أو قاضي الإحالة وتستبدله بالوصف القانوني الصحيح، وهذا لا يتنافى مع مبدأ عينية الدعوى طالما أن المحكمة لم تلجأ إلى تغيير الواقعة أو إضافة وقائع جديدة لها.

     فالمحكمة مقيدة بالواقعة لا بوصفها القانوني.

    فإقامة الدعوى بالواقعة من حق النيابة العامة وحدها، أما الوصف فهو من حق القانون وتستقل المحكمة به وفقا لظروف القضية وملابساتها.

    وتطبيقا لهذا المبدأ، إذا قرر قاضي التحقيق اعتبار الفعل من نوع الاحتيال ونفي عنه صفة إساءة الائتمان، فليس هناك ما يمنع المحكمة من أن تصف الفعل في حكمها بإساءة الائتمان خلافا لما قرره قاضي التحقيق.

    وإذا عدلت المحكمة في الوصف، فلا تبرئ من الوصف الأول المعطى إلى الفعل في الادعاء أو قرار الظن، بل عليها أن تقول إن الفعل كما عرض أمامها ينطبق عليه الوصف الجديد الذي ارتأته وتحكم على أساسه مستبعدة الوصف القديم.

    وإذا كان للمحكمة أن تعدل الوصف مع الإبقاء على الوقائع ذاتها، فإن لها من باب أولى أن تعدل هذا الوصف على أساس استبعاد بعض الوقائع لعدم ثبوتها أو لعدم ثبوت نسبتها إلى المتهم، كما لو أقيمت الدعوى على المتهم بأنه ارتكب جريمة سرقة مع أخر بالعنف والشدة، ثم رأت محكمة الجنايات بأن السرقة لم تقع إلا من المتهم وحده ودون عنف أو شدة وعاقبت المتهم على هذا الوصف الجديد للجريمة، فإن ذلك جائز لأن كل ما أجرته المحكمة أنها استبعدت من الوقائع المرفوعة بها الدعوى جزءأ واستبقت الأجزاء الأخرى، وعاقبت المتهم استنادا إلى حقها في ذلك.

    ولمحكمة الموضوع أن تضفي على الواقعة ظروف مخففة أو ظروف مشددة، فيجوز للمحكمة أن تستبعد بعض الظروف المشددة من الواقعة التي رفعت بها الدعوى، لأن المحكمة تملك تغيير الوصف القانوني للواقعة من قتل مقصود إلى ضرب أفضى إلى الموت لعدم قيام الدليل على توفر نية القصد. ومن قتل عمد إلى قتل مقصود فقط.

    كما للمحكمة أيضأ إذا رأت أن ثمة ظروف مشددة اقترنت بأفعال المتهم – ولكن هذه الظروف لم يرد لها ذكر في قرار الإحالة أو الاتهام – أن تضيف هذه الظروف، ويشترط في الظروف أن تكون واقعة لاصقة بالواقعة ذاتها، أو واقعة داخلة في الأفعال الجرمية التي أتاها المتهم. ولا يعد ذلك خرقاً لمبدأ عينية الدعوى طالما أنها مستمدة من ذات الوقائع وعناصرها وظروفها.

     فللمحكمة الحق بتعديل جناية القتل قصداً إلى القتل عمد، أو إلى القتل قصدأ تمهيداً أو تسهيلاً لجناية.

    ويجب على المحكمة عند تغييرها للوصف القانوني أن تنتبه المدعى عليه إلى هذا  التغيير حتى تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه.

    كما لمحكمة الموضوع أيضأ حق تصحيح ما قد تقع فيه النيابة العامة من أخطاء مادية، شريطة ألا يترتب على الخطأ تعديل في الوقائع يؤدي إلى الخروج عن مبدأ عينية الدعوى، كأن يحال المدعى عليه إلى محكمة الموضوع بجرم إساءة الأمانة، فتخطئ النيابة العامة في رقم المادة القانونية التي تنطبق على إساءة الأمانة، أو بالعكس.

     كذلك لو ذكر في قرار الإحالة خطأ أن واقعة العامة المسندة إلى المدعى عليه هي باليد اليمني في حين أنها باليد اليسرى، فذلك مجرد خطأ في الكتابة مما تملك المحكمة المحالة إليها الدعوى تصحيحه والسير في المحاكمة على أساس هذا التصحيح.

     ولا يسوغ في هذه الحالة عد الواقعة مكونة التهمة جديدة غير المرفوعة بها الدعوى .

    كما أن المحكمة تتولى تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره إما من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة، ويدون كاتب المحكمة التصحيح على نسخة الحكم الأصلية وفي السجل ويوقعه مع الرئيس .

     

  • عقد مقاولة لتنفيذ أعمال الدرابزينات والأبواب الحديدية

    عقد مقاولة لتنفيذ أعمال الدرابزينات والأبواب الحديدية

    عقد مقاولة لتنفيذ أعمال الدرابزينات والأبواب الحديدية

    عقد مقاولة لتنفيذ أعمال الدرابزينات والأبواب الحديدية

    الفريق الأول: رب العمل (مالك/ او متعهد)

    الفريق الثاني: الحداد

    المقدمة: لما كان الفريق الأول مالكاً / او متعهداً إكساء المقسم (      ) من العقار (      ) من منطقة (      ) العقارية في (      ) والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق (      ) من البناء المشيد على العقار المذكور وهو راغب بتنفيذ أعمال الحدادة فيه.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :

    المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه .

    المادة2ـ عهد الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بتنفيذ أعمال الحدادة للعقار المذكور بالمقدمة وتسليمها للفريق الأول جاهزة لاستثمار وفق شروط هذا العقد .

    ب ـ يتم تنفيذ الأعمال بتقديم المواد والأعمال بنفسه وبمشاركة عماله الذين يعملون تحت إشرافه وعلى مسؤوليته طيلة الوقت ومؤمنين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بنفقته كما يكون مسؤولاً عن أعماله وأعمالهم غير المشروعة في موقع العمل.

    ج ـ لا يجوز للفريق الثاني التنازل عن هاذ العقد للغير كلياً او جزئياً كون شخصيته وكفاءته أخذتا بعين الاعتبار عند التعاقد ؟

    المادة3ـ التزم الفريق الثاني بصناعة الدرابزينات والأبواب والواجهات في معمله وتركيبها في مواقعها الكائنة في (      ) وعلى دفعة واحدة خلال مدة (      ) من تاريخ هذا العقد وإذا تأخر في ذلك فيحسم الفريق الأول من استحقاقه مبلغ (      ) ليرة سورية عن كل يوم تأخير وإذا تجاوزت مدة التأخير (      ) يوماً جاز للفريق الأول اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دونما حاجة لاعذار الفريق الثاني او الحصول على حكم قضائي بذلك والعهدة لمقاول آخر بإكمال المشروع ومطالبة الفريق الثاني بتعويض الضرر وفارق السعر.

    المادة4-أ- تكون جميع القطع الحديدية المستعملة في الأعمال من أجود أنواع الفولاذ المسحوب جديدة مرنة غير مشققة او ملتوية أو معيبة .

    2-أ- تصنع الأبواب والنوافذ وملابنها من الصاج بسماكة (      ) مم والحديد المبسط والزوايا سماكة (      ) مم عرض (      )سم .

    ب- تثبت الملاين بأسافين حديدية بعد دهنها بالسيرقون وبواسطة المونة الإسمنتية ويكون عدد أسافين الباب بالطرف الواحد ثلاثة وبالنافذة إثنان ويجب ألا يتجاوز الفريق بين الجزء المتحرك والثابت عن 1مم قبل الدهان.

    ج- تكون خردواته من النوع غير القابل للصدأ ويختارها الفريق الأول من ماركة (      )

    د- تركب لكل باب ثلاث مفصلات طول كل منها 14 سم .

    3-أ- يصنع الدرابزين من الحديد المبسط المستوي وغير الملتوي سماكة (      ) مم وعرض (      ) سم . وفق الشكل الذي يختاره الفريق الأول .

    ب- يتم لوي القطع الحديدية بالمكبس وليس بالمطرقة .

    ج- يدهن الحديد بالسيرقون والدهان الزياتي بعد إزالة جميع آثار اللحام والنتوءات والصدأ والزيوت والشحوم.

    د- يتم تثبيت مسكة من الألمنيوم / او من خشب السنديان المطلي باللكر من الأعلى بعرض (      ) سم سماكة (      ) سم.

    4ـ يؤمن الفريق الثاني جميع مستلزمات الدرابزين الخشب والأبواب من الخردوات بنفقته الخاصة من ماركة (      ) .

    المادة5ـ اتفق الفريقان على تحديد أجور الفريق الثاني على أساس الوزن بالكيلو غرام / بالمتر الطولي بسعر قدره (      ) ليرة سورية شاملاً قيمة الحديد المستعمل وأجور اليد العاملة وقيم الخردوات وأجور التجميل والنقل والتفريغ والتركيب وأية عوامل أخرى قد تدخل في السعر وتدفع بانتهاء العمل واستلامه جاهزاً للاستثمار منم الفريق الأول .

    المادة 6ـ

    المادة 7

    المادة 8

    المادة 9                            مطابقة لمثيلاتها من 13-16

    المادة 10                                

    (     ) في  /     /

    الفريق الثاني                                 الفريق الأول

  • معاملات الأحوال المدنية ( الهوية – دفتر العائلة – الولادة – الزواج – الوفاة – الطلاق )

    معاملات الأحوال المدنية ( الهوية – دفتر العائلة – الولادة – الزواج – الوفاة – الطلاق )

    المرشد في معاملات الأحوال المدنية في سوريا ( الهوية - دفتر العائلة - الولادة - الزواج - الوفاة ) + pdf

    أولاً : البطاقات الشخصية :

    1–  لأول مرة : على كل مواطن أتم سن الرابعة عشرة من العمر أن يحصل على بطاقة شخصية من أمانة السجل المدني المدون فيها قيده خلال سنة واحدة من إتمام السن المذكور .

    يجب أن يصطحب وليه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة أن كان قاصراً مع الوثائق التالية :

     البطاقة الأسرية ( عند المنح لأول مرة ) أو شهادة تعريف من المختار في حال عدم توفر البطاقة الأسرية للولي أو كان المعرف عليه غير وليه .

    أربع صور شخصية ملونة قياس  4*4 خليفة بيضاء.

    وان كان غير قاصر يجب إحضار شهادة تعريف من المختار مع دفتر خدمة العلم أن كان بين سن18 و 42 سنة.

    إيصال مالي بقيمة/1000/ ل.س وطابع هلال أحمر /25/ ل.س وطابع شهيد /25/ ل.س.

    وفي حال تجاوز سن الخامسة عشر هناك غرامة إضافية إيصال مالي بقيمة/5000/ ل.س.

    2-  بدل ضائع أو تالف :

    معروض إلى أمانة السجل المدني للإحالة إلى  قسم الشرطة المختص.

    يتم تنظيم ضبط شرطة في الوحدة الشرطية يثبت واقعة الفقدان .

    دفتر خدمة العلم لمن أتم الثامنة عشر ولم يتجاوز الثانية والأربعين من عمره .

    أربع صور شخصية ملونة قياس  4*4 خليفة بيضاء .

    شهادة تعريف من المختار ويعفى منها في حال يحمل بطاقة أسرية وكانت صورته مطابقة لمواصفاته الحالية.

    إيصال مالي بقيمة /5000/ ل.س ان تم الإبلاغ عن الفقدان أو التلف خلال شهر وإيصال غرامة/5000/ ل.س. أن تم الإبلاغ عن الفقدان أو التلف بعد تجاوز الشهر مع طابع هلال بقيمة  /25/  ل.س وطابع شهيد /25/ ل.س.

    البطاقة الشخصية التي ظهر فيها خطأ في أحد بياناتها أو خطأ في الطباعة أو سوء تصنيع تستبدل في تلك الحالة دون رسم أو غرامة أو ضبط من الوحدة الشرطية .

    3- البطاقة الشخصية بدل كسر :

    إيصال مالي بقيمة /5000/ ل.س بالإضافة إلى طابع الهلال /25/ ل.س وطابع شهيد /25/ل.س

    أربع صور شخصية ملونة قياس 4*4 .

    دفتر خدمة العلم للأشخاص من عمر 18 سنة إلى 42 سنة .

    صورة عن البطاقة الشخصية المكسورة.

    لا نحتاج إلى ضبط من الوحدة الشرطية .

    المدة الزمنية لإصدار البطاقات الشخصية في  الظروف العادية وفي حال كان الطلب مقدم في الأمانات المركزية هي 48 ساعة أما من الأمانات الأخرى للمديرية يحتاج إلى مدة أسبوع.

    ثانياً : البطاقة الأسرية :

    1-  لأول مرة :

    على الزوج أو الزوجة السورية  أن يستحصلا على بطاقة أسرية وذلك بطلب شفهي من أمين السجل المدني بعد التثبيت من البطاقة الشخصية .

    ويستوفى إيصال مالي قدره /2000/ ل .س و طابع هلال  قدره / 25 / ل.س وطابع شهيد/25/ ل.س  .

    صورة شخصية قياس 4*4 .

    1- بدل تالف :

    إيصال مالي بقيمة /5000/ ل.س وطابع هلال بقيمة /25/ ل.س وطابع شهيد /25/ ل.س.

    صورة شخصية قياس 4*4.

    لا تحتاج بدل تالف إلى ضبط شرطة من الوحدة الشرطية .

    3- بدل ضائع:

    طلب إلى أمين السجل المدني يحال إلى الوحدة الشرطية لتنظيم ضبط  شرطة يثبت واقعة الفقدان.

    إيصال مالي /5000/ ل.س  طابع هلال /25/ ل.س وطابع شهيد /25/ ل.س .

    –   صورة شخصية قياس 4*4 .

    3- حالات خاصة :

    –   عند وفاة الزوج و له أكثر من زوجة  ولكل منها أولاد تعطى كل زوجة بطاقة  أسرية باسمها واسم أولادها فقط ويشار في بداية البطاقة الأسرية أن له زوجة أخرى وأولاد آخرين .

    تمنح الزوجة غير السورية التي لها أولاد ولم تكن قد تأهلت بعد وفاة زوجها أو كان مسجوناً  أو خارج القطر على  ان تثبت  ذلك بطاقة أسرية باسمها واسم أولادها.

    يمنح الوصي الشرعي عن القاصرين بطاقة شخصية للقاصرين ان كان الأب والأم متوفين أو متغيبين بسبب السجن أو السفر أو في حال وفاة الأب وزواج أرملته بعد وفاته أو طلاقها منه,

    ثالثاً: تسجيل الولادة:

    أ- الولادة الحديثة :

    تسجيل الولادة الحديثة مباشرة وذلك بعد إحضار شهادة ولادة من المشافى العامة أو الخاصة مكان حدوث الولادة

        أو شهادة ولادة من المختار وموقعة من الطبيب  المولد أو القابلة القانونية في حال كانت الولادة خارج المشافي وتنفذ الولادة فوراً .

    –   في حال التأخير في تسجيل الولادة أكثر من شهر وأقل من سنة أيضاً تسجل مباشرة وبنفس الوثائق السابقة ولكن تحتاج إلى إضافة للسابق تحقيق إداري في أمانة السجل المدني مكان التسجيل بعد تسديد رسم/3000/ ل.س  .

    ب –  تسجيل ولادة مضى عليها أكثر من سنة ولم  تتجاوز  18 سنة :

    الوثائق المطلوبة :

    شهادة ولادة حسب السابق .

    رسم/10000/ ل.س .

    –     تحقيق من الوحدة الشرطية المختصة بعد إحالة أمين السجل المدني.

    –     تسجل تلك الولادات مكان قيد الأسرة  أو مكان حدوث الواقعة.

    ح – تسجيل ولادة مضى على حدوثها أكثر من 18 سنة :

    الوثائق المطلوبة :

    –   بيان تسجيل  مكتومين من المختار يحال إلى الوحدة الشرطية للتحقيق  .

    –    تحقيق الوحدة الشرطية .

    –   غرامة /15000/ ليرة سورية  بموجب إيصال مالي .

    –    قرار إثبات نسب من المحكمة المختصة .

    بعد الحصول على الموافقات اللازمة واستكمال الوثائق تنفذ الواقعة في أمانة السجل المدني مكان قيد الأسرية فور صدور قرار لجنة المكتومين ويرجع مدة استكمال الوثائق لصاحب العلاقة .

    رابعاً : واقعة الوفاة:

    الوثائق المطلوبة :

    شهادة وفاة صادرة عن المشافي العامة أو الخاصة أو السجون أو المحاجر  أو من المختار ومرفق بتقرير طبي ويتابع إجراءات التسجيل أصول المتوفي أو فروعه أو الزوج أو الزوجة أو أقرباءه البالغين وتسجل الوفاة في أمانة السجل المدني مكان حصول الوفاة أو أمانة السجل المدني مكان قيد الأسرة وبدون أي تكاليف وتنفذ فوراً أما إن تأخر بتسجيل الوفاة أكثر من شهر عندها يلزم برسم مقدارها /3000/ ل.س تدفع على شكل إيصال مالي وتحتاج إلى ضبط إداري لدى أمين السجل المدني وفي حال التأخير أكثر من سنة تحتاج إلى تحقيقات من الوحدة الشرطية و رسم /10000/ ل.س بموجب إيصال مالي .

    خامساً : تسجيل  الزواج والطلاق :

    يقع واجب التبليغ عن واقعة الزواج أو الطلاق على السلطة المختصة التي عقدة الزواج أو حكمت بالطلاق حيث ترسل بالبريد الرسمي إلى أمين السجل المدني في المكان الذي تم فيه العقد أو صدر فيه الحكم ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة /14/ حيث يقوم أمين السجل المدني فور استلام وثائق الزواج أو الطلاق  إلى تدوين مضمونها على قيد الزوجين و لا تعتبر أحكام الزواج أو الطلاق نافذة إلا من تاريخ صدور القرار واكتسابه الدرجة القطعية .

    ينفذ الزواج والطلاق مباشرة أمام أمين السجل المدني مكان حدوث الواقعة وتعلم أمانة القيد عن طريق أمانة السجل المدني التي نفذت الواقعة وفي حال تأخير التسجيل عن شهر تتحمل الجهة المكلفة بالتبليغ رسم  مالي  قدره/3000/ل.س تدفع على شكل إيصال مالي أم أن تأخر تسجيل الواقعة أكثر من سنة تحتاج إلى رسم/10000/  ل.س بموجب إيصال مالي .

    1- زواج طرف سوري من طرف  أجنبي .

    في حال  كان أحد الزوجين أجنبياً لا يسجل هذا الزواج إلا بترخيص مسبق من الوزارة بعد تقديم الوثائق الثبوتية التالية عن طريق أصحاب العلاقة أو وكلائهم أو ذويهم أو عن طريق وزارة الخارجية إذا وردت من بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج .

    الأوراق المطلوبة :

    للطرف السوري:

    –     صورة عن القيد المدني مع صورة عن البطاقة الشخصية .

    رخصة زواج من شعبة التجنيد أو وثيقة من وزارة الخارجية والمغتربين تثبت اغترابه في حال كان الزوج سورياً .

    للطرف الأجنبي:

    –   شهادة ميلاد أو صورة عن قيده المدني مصدقة من وزارة الخارجية السورية .

    وثيقة تثبت ديانة الأجنبي من الجهات المختصة في بلده الأصلي مصدقة من الخارجية السورية أو البطركية المعتمدة في القطر أو وثيقة تثبت ديانته صادرة عن البطركية المعتمدة في القطر أو وثيقة إشهار إسلام من إحدى الدول الإسلامية مصدقة من وزارة الخارجية والمغتربين أو من المحاكم المختصة في القطر .

    تحليل لمرض الإيدز مصدق أصولاً ويعفى من هذا التحليل في حال (الإقامة في القطر لمدة لا تقل عن سنة متواصلة أو وفي حال وجود قرار طلاق بين الطرفين أو وجود أولاد للزوجين).

    –    صورة عن جواز السفر ساري المفعول ومترجم للغة العربية .

    يمكن قبول وثيقة إخراج القيد للزوج أو الزوجة الأجنبية التي صرح بها في سفارة بلده في القطر ومصدقة أصولاً    من السفارة ووزارة الخارجية السورية متضمنة بيان قيده المدني مفصلاً بما فيه الديانة إلا في حال كان الزوج أجنبياً و الزوجة سورية يطلب منه إثبات ديانته من بلده الأصلي أو إشهار إسلامه في سورية أو الدول الإسلامية.

    أما في حال حصول طلاق بين الزوجين قبل تسجيل الزواج تنفذ واقعة الزواج والطلاق في السجل المدني دون الحصول على موافقة الوزارة.

    وفي حال إثبات الزواج يجب إحضار عقد الزواج أو بيان الزواج بعد تصديق من السفارة والخارجية السورية .

    مدة إنجاز المعاملة من شهرين إلى ثلاثة أشهر لارتباطها مع جهات أخرى وتنجز مركزياً .

    سادساً : منح القيود المدنية والعائلية والبيانات المرتبطة بواقعات الأحوال المدنية :

    يخضع منحها إلى أحكام المادة /22/ وتعليماتها من المرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2007 وتعديلاته اللاحقة حيث يجوز إعطاء القيد المدني الفردي والعائلي وبيانات الأحوال المدنية ( بيان ولادة – وفاة – زواج – طلاق ) لصاحب العلاقة أو لأصوله أو فروعه أو الأخوة أو الأخوات ولأسرهم والوكيل القانوني والزوج والزوجة والدوائر الرسمية .

    تمنح تلك الوثائق مباشرة بموجب البطاقة الشخصية أو البطاقة العائلية أو جواز السفر أو شهادة السوق لصاحب العلاقة ويلصق عليها طابع مالي بقيمة /100/ ل.س وطابع هلال/25/ ل.س.

    تمنح من أمانة السجل المدني مكان قيد الشخص أو الأمانات المركزية في المحافظات لجميع المواطنين أو من مراكز خدمة المواطن أيضاً لجميع المواطنين خلال نصف ساعة .

    سابعاً : آلية تسجيل الوثائق الواردة من خارج القطر:

    أولاً : بالنسبة للواقعة الحادثة خارج القطر وتم تسجيلها ضمن السفارة أو القنصلية السورية ، أو السفارة أو القنصلية المكلفة بمصالح السوريين:

    تعتبر صحيحة إذا جرت معاملتها وفقاً لأحكام قوانين تلك البلاد وكانت غير منافية للقوانين السورية ، ويعنى القنصل بدوره بإرسال صورة عنها عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين إلى مديرية الشؤون المدنية المختصة مكان القيد الأصلي ، وتنفذ في سجل الوارد الخاص ثم تنقل إلى سجل الأساس .

    ثانياً : في حال عدم تمكن الشخص السوري من تسجيل الواقعة لدى السفارة أو القنصلية السورية مكان حدوث الواقعة يتم العمل وفق الآتي :

    – أ-  بالنسبة لشهادة الولادة والوفاة الواردة من خارج القطر .

    1- في حال كانت شهادة الواقعة أصل أو صورة طبق الأصل تنفذ لدى أمانة السجل المدني المختصة عن طريق مديرية الشؤون المدنية بعد إرفاق شهادة من المختار وفق الآتي :

    * – إن كانت مقدمة خلال المدة القانونية /90/ يوماً فإنها تنفذ مباشرة بدون أية رسوم.

    *– إن كانت مقدمة بعد مضي المدة القانونية ولم يمض عليها سنة ميلادية فإنها تحتاج إلى محضر إداري وتسديد رسوم مقدارها /3000/ ليرة سورية.

    * – إن كانت مقدمة بعد مرور سنة على حدوثها فإنه تحتاج إلى ضبط شرطة وتسديد رسوم مقدارها /10000/ ليرة سورية.

    2- في حال وجود نقص في المعلومات الواردة في شهادة الولادة أو الوفاة الأصلية أو الصورة طبق الأصل ( اسم الأب – اسم الأم ….) عندها يتم تسجيلها عن طريق لجنة المكتومين الخاصة في مديرية الشؤون المدنية .

    ب-  بالنسبة لصكوك الزواج والطلاق :

    اولاً : إن كانت أصل غير مصدق ( من السفارة أو الخارجية )  أو صورة طبق الأصل تنفذ في حال كانت غير مخالفة للقوانين السورية النافذة وصادرة عن المحاكم المختصة (شرعية أو روحية …. ) .

    ثانياً : أما إن كانت صادرة عن محكمة غير مختصة ، فيتوجب إكساؤها صيغة التنفيذ لدى المحكمة المختصة في القطر وتسجل في سجل الزواج أو الطلاق حسب واقع الحال .

    ثالثاً  : الوثائق الواردة من القطر اللبناني تعتمد في التنفيذ كما لو كانت وثيقة أصلية بعد أن يتم تنفيذها في لبنان وتحمل تواقيع وأختام حيّة على الصورة من الجهة الصادرة عنها ومصدقة من وزارة الخارجية والمغتربين السورية .

    رابعاً :  في حال كانت الوثيقة الواردة من القطر اللبناني ( وثيقة ولادة أو وفاة ) غير منفذة فيتم معاملتها مثل بقية الدول ( أي يتم تنظيم شهادة من المختار المختص ثم تعالج وفق ما جاء في البند /أ/ أعلاه ) .

    خامساً :  في حال كانت الوثيقة الواردة من القطر اللبناني ( وثيقة زواج أو طلاق ) غير منفذة ويحمل صاحب العلاقة صك زواج أو طلاق أو إثبات زواج أو طلاق ( الوثيقة الأصلية أو صورة طبق الأصل ) عندئذٍ يتم معالجتها حسب ما ورد في البند /ب/ أعلاه.

    سادساً : لا تقبل أي وثيقة لا تحمل أختاماً حيّة مثل (الصور الضوئية – الصور عن الواتس آب – الصور الواردة عن طريق الفاكس ….. ) في تسجيل واقعات الأحوال المدنية ويمكن الاستئناس بها أمام المحاكم المختصة في إثبات تسجيل الواقعة ولا تعرض على اللجنة المختصة .

    نقلا عن موقع وزارة الداخلية

    لتحميل الملف بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1