الوسم: شركة محاماة

  • التزام شركة التأمين بتسوية الكارثة

    مضمون التزام شركة التأمين بتسوية الكارثة

    عندما يتحقق الخطر المؤمن أو يحل أجل العقد، يصبح التعويض أو مبلغ التأمين المستحق واجب الأداء بعد أن يكون المؤمن قد نفذ التزاماته فور وقوع الكارثة.

    وبالتالي فإنه من الضروري للبحث في مضمون التزام شركة التأمين بتسوية الكارثة أن تتعرض على التوالي لطبيعة الالتزام والدائن به وإثبات الحق به وتحديد مبلغ التأمين المتوجب على مبلغ التأمين ووفائه.

    أولاً – طبيعة الالتزام:

    عند إبرام العقد يكون تحقق الخطر المؤمن موضوع العقد أمرة احتمالية، ويكون بالتالي التزام شركة التأمين مشروط، ولا يصبح هذا الالتزام محققة وأكيدة إلا بوقوع الكارثة أي بتحقق الخطر المؤمن.

    وبالمقابل، إذا كان تحقق الحادث المتفق عليه بعقد التأمين أمر مؤكدة، مثال ذلك، الوفاة في التأمين على الحياة في حالة الوفاة، فإن تاريخ تحقق الحادث فقط غير معروف، والتزام شركة التأمينغير مؤكد من حيث الأجل ويصبح واجب التنفيذ عند تحقق الحادث.

     ثانياً – الدائن في الالتزام:

    الدائن الذي تدفع له شركة التأمين مبلغ التعويض عند حلول أجله هو غالبا المؤمن طالب التسجيل. وقد ينتقل حق المؤمن إلى الخلف العام أو الخاص. فيكون الخلف هو الدائن.

    فإذا أمن شخص على مصنعه من الحريق، ثم مات فانتقل حق المصنع إلى ورثته، كانت الورثة – خلفه العام- هم الدائنون. وإذا باع هذا الشخص مصنعه المؤمن قبل وفاته، كان المشتري – خلفه الخاص – هو الدائن بمبلغ التعويض عند تحقق الخطر المؤمن.

    وقد ينتقل الحق إلى دائني المؤمن إذا ما شهر إفلاسه، فيحل محله في الدائنية بمبلغ التأمين كتلة الدائنين.

    ومع ذلك، ففي التأمين الذي يشترط لمصلحة الغير، يكون الدائن هو المستفيد من التأمين. كما في التأمين على الحياة، إذا أمن شخص على حياته لمصلحة أولاده فإن الأولاد هم الدائنون بمبلغ التأمين.

    وكذلك في التأمين من المسؤولية، فإن المتضرر الذي يملك الحق بإقامة الدعوى المباشرة تجاه شركة التأمين يكون دائنا لها بمبلغ التأمين، إذا لم يكن المؤمن قد سدد له مسبقة تعويضا عن مسؤوليته، وفي حدود مقدار التعويض المستحق له.

    وقد يثبت للغير حق مباشر تجاه شركة التأمين، فيكون هو الدائن بمبلغ التأمين مثال ذلك، أن يكون الشيء المؤمن عليه مرهونة أو إثباتا فيه حق امتیاز لدائن، فينتقل حق الرهن أو حق الامتياز إلى مبلغ التأمين، ويكون للدائن المرتهن أو الدائن صاحب حق الامتياز دائنة بمبلغ التأمين في حدود حقه.

    ثالثاً- إثبات الحق بمبلغ التأمين:

    وفقا للقواعد العامة في الإثبات، يقع على عاتق الدائن بمبلغ التأمين، وسواء أكان المؤمن أم المستفيد، عبء إثبات وجود التأمين ووقوع الحادث المؤمن من جهة وإثبات التزام شركة التأمين بالتعويض عن الكارثة من جهة أخرى.

    وإثبات وجود التأمين، يكون، كما أسلفنا، بموجب وثيقة التأمين أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الإثبات كون شركة التأمين تتمتع بصفة التاجر.

    أما إثبات تحقق الكارثة المؤمنة، فيكون من خلال الوقائع التي تعبر عن وجود الحادث بالأدلة البسيطة كالحريق والوفاة والكسر والخلع في السرقة.

    كما يجب على الدائن أن يثبت بأن الخطر المحقق هو من الأخطار المؤمنة ولم يستبعده عقد التأمين.

    وإذا كان من السهل أن يثبت الدائن أو المؤمن من خلال الوقائع الحق بمبلغ التأمين والتزام شركة التأمين بدفعه، فإن الاجتهاد القضائي قد جرى على تيسير بحث الإثبات على الدائن في الحالات التي يكون فيها الإثبات صعبة ففي التأمين على الحياة يفترض الاجتهاد القضائي أن وفاة المؤمن لا تعود إلى الانتحار العمد وعلى شركة التأمين أن تثبت أن الوفاة تعود إلى انتحار المؤمن على حياته عن قصد وأنه كامل الوعي والإرادة وإن الانتحار قد تم خلال سنين من تاريخ إبرام العقد .

    وكذلك الأمر في التأمين من الأضرار، عندما يكون هناك استبعاد من التأمين للأضرار الناجمة عن الحرب الخارجية أو الداخلية أو التمرد والعصيان، فإنه يقع على عاتق التأمين أن تثبت أن الأضرار قد نجمت عن خطر مستثنى من التأمين وهو الحرب الخارجية أو الداخلية أو التمرد…

    ذلك لأن القرينة تقوم على عدم علاقة الأضرار بهذه الأخطار وعلى شركة التأمين، لكي تتخلص من الضمان، أن تثبت على هذه القرينه بأن الكارثة ترجع فعلا إلى سبب منها.

    وفي التأمين من الإصابات الجسدية يكفي أن يثبت الدائن أن ظروف الحادث تنفي أي تعمد في الإصابة وأن عنصر المفاجأة في وقوع الحادث هو أساس الإصابة، وعلى شركة التأمين أن تهدم هذه القرينة بقرينة أقوى تدل على أن الإصابة متعمدة من خلال أدلة معاكسة وجدية.

    رابعاً – محل الالتزام (مبلغ التأمين المتوجب على الشركة):

    إن محل التزام شركة التأمين هو، بشكل أساسي، مبلغ من النقود .

    حتى ولو تعهدت شركة التأمين بأداء التزام طبيعي بإصلاح الضرر مثلاً عن طريق شخص معتمد من قبلها، فإن الشركة ستلتزم في النهاية بتسديد فاتورة الإصلاح لهذا الشخص. على أن تحديد مبلغ التأمين، كما أسلفنا، يختلف بشكل جذري في التأمين على الأشخاص منه في التأمين من الأضرار.

    ففي التأمين على الأشخاص حيث يكون التأمين ذا طابع إتفاقي، فإن مبلغ التأمين المذكور في عقد التأمين، هو المبلغ الذي تلتزم شركة التأمين بدفعه كاملا إذا حل أجل العقد أو تحقق الخطر المؤمن. ومع ذلك، قد ترد بعض الشروط في وثيقة التأمين التي تحاول إيجاد الملائمة بين مبلغ التأمين وبين التغيرات الاقتصادية والنقدية.

    وبالمقابل في التأمين من الأضرار، الذي يسيطر عليه مبدأ التعويض والذي يفترض تقديرا صحيحة للخسائر الناجمة عن وقوع الكارثة سواء أكانت الأضرار جسدية أم مادية، لا يجوز أن يكون مبلغ التعويض يفوق قيمة الأضرار التي لحقت بالمؤمن، ذلك بان يجد نفسه بوضع أفضل مما كان عليه قبل وقوع الكارثة.

    كما لا يجوز أن يزيد محل التزام شركة التأمين، في حالة ما إذا كان مبلغ التأمين أقل من قيمة الشيء المؤمن وكان بعض هذا الشيء هو الذي لحقه التلف، على نسبة من مبلغ التأمين تعادل نسبة الجزء الذي تلف إلى الشيء المؤمن كله، وذلك وفقا لقاعدة النسبية .

    وبشكل عام، لا بد من الإشارة إلى أنه، إذا استحق بدل التأمين وقت وقوع الكارثة ولم يكن قد سدده المؤمن، ولم يكن قد توقف سريان التأمين لعدم دفعه فإنه يحق لشركة التأمين أن تحسم مقدار القسط المستحق من مبلغ التأمين الذي يتوجب عليها دفعة.

    ويمكن الاحتجاج بهذا الحق ليس فقط تجاه المؤمن المدين بالقسط وإنما أيضا تجاه كل شخص يطالب بالاستفادة من عقد التأمين. ولاسيما المستفيد والدائنون والمرتهنون أو صاحبوا امتیازات على الشيء المؤمن، وكذلك الأمر بالنسبة للمتضرر في التأمين من المسؤولية.

    خامساً – الوفاء بالالتزام (دفع مبلغ التأمين):

    يتم تسوية الكارثة بدفع مبلغ التأمين للمؤمن أو المستفيد أو الغير متضرر.

    وفي التأمين من الأضرار يسبق دفع مبلغ التأمين الخبرة الفنية لتقدير الأضرار ودعوى قضائية التي قد تحفظ حقوق المؤمن أو حقوق شركة التأمين تجاه الغير المسؤول عن الحادث.

    وإذا تمت تسوية الحادثة بموجب قرار قضائي، فإن هذه التسوية قطعية بين الأطراف، وذلك وفقا لقاعدة حجية الشيء المقضي به .

    ومع ذلك ففي التأمين من المسؤولية، إذا أصاب المتضرر أضرارة جسدية أدت إلى عجز دائم وطالب بالتعويض عن هذه الأضرار وقت وقوعها دون أن تضع له بالحسبان تفاقم هذه الأضرار في المستقبل، فإن مبدأ حجية الشيء المقضي به لا يطبق، وبالتالي يستطيع المتضرر إذا تفاقمت إصابته الجسدية أن يطالب بتعويض عن هذه الأضرار التي ظهرت فيما بعد إذا لم يكن القاضي قد أخذ بها في حياته في التعويض عن الأضرار وقت وقوعها .

    وقد تتم تسوية الكارثة بشكل ودي، حيث تدفع شركة التأمين للمؤمن أو للمستفيد أو للغير المتضرر أو الدائن التعويض مباشرة وبشكل ودي دون اللجوء إلى نزاع قضائي لتسوية الكارثة.

    ومع ذلك فقد تعترض هذه التسوية بعض الصعوبات، کادعاء شركة التأمين بأنها وقعت بغلط في التعويض، وبالتالي شاب إرادتها عيب. وكذلك قد يدعي المؤمن أو الغير المتضرر أنه قد التبس عليه الأمر في أهمية حقوقه، ومدى الأضرار التي لحقت به (في التأمين من الأضرار)، ويحتج بأنه كان ضحية غلط أو تدليس.

    ولوضع حد لذلك تلجأ شركة التأمين إلى طلب صك مخالصة قطعي من المؤمن أو المتضرر بعد أن يتم تعويضه بشكل نهائي بمبلغ يعادل الأضرار التي لحقت به، وبقيمة اتفاقية تأخذ صفة المصالحة، ويتنازل المؤمن أو المتضرر بموجب هذا الصك عن أي مطالبة لاحقة. على أن مثل هذه المصالحة يمكن إبطالها، وفقا للقواعد العامة، بسبب الإكراه أو التدليس .

    ومع ذلك فإن الاجتهاد القضائي الفرنسي ميز في مجال إبطال صك المصالحة، بين الأضرار التي لحقت بالغير وهو على علم بها أثناء المصالحة، وبالتالي لا يمكنه أن يطالب بإبطالها بسبب الغبن الذي وقع به بسبب تقدیر کامل قيمة هذه الأضرار التي لم يتفق عليها وقد ظهرت بشكل لاحق للمصالحة، وبالتالي يمكن إبطال المصالحة بسبب الغلط الذي وقع فيه المتضرر حول نطاق الأضرار التي أصابته.

    لأن ذلك يتعلق بالغلط الواقع على أمر جوهري في الشيء محل العقد.

    بالإضافة إلى مبلغ التأمين، قد تلتزم شركة التأمين، بموجب حكم قضائي، بدفع فوائد التأخير وتعويض عن العطل و الضرر الذي لحق بالمؤمن أو المتضرر نتيجة الدفاع التعسفي الذي اتخذته شركة التأمين وأخرت بموجبه تسوية الكارثة.

    أن المحاكم لا تقر هذا التعويض إذا لم يثبت خطأ شركة التأمين في متابعة الدعوى أو إذا لم يجد قاضي الموضوع ضرورة لذلك .

     

  • التزام المؤمن بالتصريح عن تحقق الكارثة وما إليه

     التزام المؤمن بالتصريح عن تحقق الكارثة وما إليه

    الالتزام بالتصريح عن تحقق الكارثة (الخطر المؤمن) وما إليه

    إذ تحقق الخطر المؤمن أثناء تنفيذ العقد وتولد عن ذلك التزام شركة التأمين بالتعويض، تكون الكارثة قد وقعت، وبالتالي فإنه يقع على عاتق المؤمن التزام أساسي وهو التصريح عن الكارثة. على أنه قد تنص وثائق التأمين على التزامات اتفاقية أخرى تقع على عاتق المؤمن وتختلف باختلاف الأخطار التي تغطيها هذه الوثائق.

    وسنعرض أبرز هذه الالتزامات الاتفاقية قبل أن نبحث بشكل مفصل في الالتزام بالإعلان عن تحقق الكارثة.

    أولاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الشركة:

    فقد نصت الفقرة الثانية من المادة الثامنة من عقد تأمين المركبات ضد المسؤولية المدنية أو الأضرار المادية للمركبة المؤمنة على التزام المتعاقد :

    ” باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإثبات مسؤولية سبب الحادث وحفظ حقوق المؤسسة تجاه الغير، کمراجعة رجال الضابطة من أجل تنظیم ضبط بالحادث ومعاينة المصابين وتقدير الأضرار المادية اللاحقة بالغير والسعي على هوية المسبب والشهود وغير ذلك”.

    3 – على المتعاقد أن يسلم للمؤسسة كل إعلام أو كتاب أو مذكرة قضائية توجه إليه أو إلى سائق المركبة أو تابعة بنتيجة حادث ما وذلك فور تبلغه أو تبلغهم إياها قانونا”.

    ثانياً – أن يسعى إلى اتخاذ الإجراءات كافة الكفيلة بحصر الضرر وأن ينقذ ما يمكن إنقاذه من الأشياء المؤمنة وأن يحافظ على ما أنقذه منها:

    وغالبا ما يرد مثل هذا الشرط في وثائق التأمين من الأضرار ولاسيما التأمين من الحريق. وكذلك وثيقة تأمين أخطار النقل البري، فقد نصت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من هذه الوثيقة على التزام المؤمن:

    ” ببذل الهمة المعقولة للمحافظة على البضائع المؤمنة والعمل على تلافي وقوع الأضرار بقدر الإمكان أو التقليل من الخسائر إلى أدنى حد ممكن كما لو كانت بضاعة غير مؤمنة أصلا”.

    هذا بالنسبة لبعض الشروط الاتفاقية التي تفرض التزامات بعد وقوع الكارثة.

    أما بالنسبة للالتزام بالتصريح عن وقوع الكارثة فهو التزام تفرضه طبيعة عقد التأمين وقد نصت عليه أغلب القوانين المتعلقة بالتأمين،

    ولم يرد في القانون المدني السوري نص خاص بهذا الالتزام إلا أن سائر وثائق التأمين المعتمدة من المؤسسة العامة السورية للتأمين قد نصت على هذا الالتزام.

    فقد نصت الفقرة من المادة التاسعة من وثيقة التأمين من الحريق على التزام المتعاقد:

    ” بأن يبلغ المؤسسة عن الحادث فور وقوعه. وعليه أن يقدم لها الوثائق التالية خلال خمسة عشر يوما من وقوع الحادث على الأكثر أو خلال مدة أطول على أن تسمح المؤسسة بذلك خطية”.

    وأضافت الوثيقة في الفقرة الأخيرة من المادة نفسها على أن:

    ” إذا أقدم المتعاقد أو من يعمل لحسابه على تقديم بيانات احتيالية أو كاذبة أو استعمل في دعم هذه البيانات وسائل احتيالية، بغية الحصول على الضمانات المنصوص عليها في هذا العقد، أو إذا حصل الضرر نتيجة فعل المتعاقد أو بتوجيه منه…، فإن المتعاقد أو خلفاؤه في الحق يفقدون جميع الحقوق المترتبة بموجب هذا العقد”.

    كما نصت الفقرة الثامنة من وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية أو الأضرار المادية للمركبة المؤمنة على ما يلي:

    “1- على المتعاقد عند وقوع حادث أن يقدم لمركز المؤسسة أو الأقرب فرع أو وكالة لها تصريحا خطية وذلك خلال أسبوع من تاريخ الحادث، وإذا وقع الحادث بمناسبة سرقة المركبة وجب على المتعاقد إبلاغ السلطة المختصة فور علمه به.. .

    وفي حال عدم قيام المتعاقد بالتزاماته المبينة في هذه المادة يسقط حقه بالتأمين، ويحق للمؤسسة أن تعود عليه بكل مبلغ اضطرت لدفعه من جراء الحادث مع كافة الفوائد والمصاريف التي تكبدتها دون حاجة لأي إنذار وكذلك يسقط حق المتعاقد بالتأمين ويحق للمؤسسة أن تعود عليه بكل مبلغ دفعته إذا أبرز مستندات غير صحيحة أو أدلى بتصريحات كاذبة عن كيفية وقوع الحادث أو مدى الأضرار الحاصلة”.

    أما القانون الفرنسي فقد أورد التزام المؤمن بالتصريح عن الكارثة بنص الفقرة الرابعة من المادة التشريعية 113-2 والتي تقضي بأن يقع على عاتق المؤمن:

    ” أن يخطر شركة التأمين بكل كارثة، يترتب عليها التزام الشركة بالتعويض، فور علمه بها وخلال خمسة أيام”.

    من خلال استعراض هذه النصوص نجد أنه يقع على عاتق المؤمن التزام بالتصريح عن حدوث الكارثة وإخبار شركة التأمين بها. فما هو مضمون هذا الالتزام (المبحث الأول) وما هو جزاء الإخلال به المبحث الثاني) أي مؤيد هذا الالتزام.

    مضمون الالتزام، التصريح عن الكارثة

    أولاً – مبررہ:

    يتوجب على المؤمن أن يصرح لشركة التأمين عن كل حادثة من شأنها أن تجعلها مسؤولة نتيجة تحقق الخطر المؤمن.

    وهذا التزام بديهي، يمس حقوق شركة التأمين التي يعنيها أن تعلم بوقوع الخطر المؤمن بأقرب وقت ممكن لتتخذ كافة الاحتياطات اللازمة وفي الوقت المناسب.

    حيث تتأكد من أن الخطر الذي تحقق هو فعلا من الأخطار المؤمنة، ثم تبادر إلى إجراء التحقيق اللازم، إن استدعى الأمر، لجمع الأدلة الممكنة عن ظروف وقوع الحادث وسؤال الشهود إن وجدوا، واتخاذ ما تستطيع من تدابیر تحصر الضرر في أضيق نطاق ممكن، وتبحث عن المسؤول عن تحقق الخطر لكي تعود عليه بالتعويض محل المؤمن.

    ثانياً – شكله:

    ويجب أن يصدر التصريح بوقوع الكارثة من المؤمن، أو من خلفه العام إذا مات أو من خلفه الخاص إذا انتقلت ملكية الشيء المؤمن إلى مالك آخر.

    على أنه قد يصدر التصريح من المستفيد ولاسيما في حالة التأمين على الحياة إذا استحق هذا الأخير مبلغ التأمين. وكذلك فإنه يصح التصريح عن الكارثة إذا قام به المتضرر، في التأمين من المسؤولية، تمهيدا لاستعمال حقه في الدعوى المباشرة.

    ويوجه التصريح إلى شركة التأمين، في مركز عملها إما في الإدارة العامة أو الأقرب فرع أو وكالة وذلك بموجب إخطار يتضمن البيانات كافة التي استطاع المؤمن العلم بها عند وقوع الكارثة.

    ومن أبرزها: وقت وقوع الحادث والمكان الذي وقع فيه، والظروف والملابسات التي أحاطت به، وبالشهود إذا وجدوا، وبالنتائج المباشرة التي نجمت عن الحادث… وغير ذلك من البيانات التي يعلمها المؤمن وتكون ذات فائدة في تقدير الظروف التي وقع فيها الحادث، مع تقديم كافة الوثائق والمستندات التي تثبت وقوع الخطر (205).

    ويمكن أن يتم الإخطار بأي وسيلة اتصال برسالة مسجلة أو بكتاب عادي يودع في ديوان الشركة أو أحد فروعها أو وكلائها الذين أبرم العقد معهم أو بموجب برقية أو فاكس أو حتى مشافهة. إلا أنه يقع على عاتق المؤمن إثبات صدور التصريح عنه بإخطار شركة التأمين بوقوع الكارثة.

    على أن وثائق التأمين السورية تشترط أن يكون التصريح بشكل خطي تحاشيا لأي تواطؤ قد يحصل بين المؤمن ومندوب الشركة من أنه أخطر هذا الأخير مشافهة بالحادث.

    ثالثاً – میعاده:

    أما عن ميعاد التصريح فلم يرد في القانون المدني السوري أي نص يحدد ميعادا للتصريح عن الكارثة، لذلك يجب أن يتم ذلك في وقت معقول. أما وثائق التأمين فقد نصت على ضرورة التصريح عن الكارثة فور وقوعها وخلال مدة أسبوع من تاريخ حدوثها.

    فإذا تأخر المؤمن عن هذه المدة ولحق بشركة التأمين ضرر نتيجة هذا التأخير، جاز للشركة أن تخفض قيمة التعويض بمقدار ما أصابها من ضرر.

    ويجب أن نلاحظ أن المهل كافة التي حددتها وثائق التأمين لا تبدأ بالسريان، وهذا طبيعي، إلا بدءا من اليوم التالي لليوم الذي علم فيه المؤمن بالحادث، وتنقضي في الساعة الأخيرة من اليوم الأخير .

    ويجب أن نلاحظ أنه في حالة التأمين على الحياة، لا توجد أي مهلة محددة للتصريح عن الكارثة. صحيح أنه لابد من إبلاغ شركة التأمين بتحقق الخطر المؤمن لتنفيذ التزامها في التعويض، إلا أنه ليس هنالك من إجراءات تحفظية ضرورية يمكن أن تتخذها الشركة للحفاظ على مصالحها.

    فإذا كان التأمين في حالة الحياة، فلا يوجد أي إشكال. أما إذا كان التأمين في حالة الوفاة، فإن افتراض انتحار أو قتل المؤمن على حياته من قبل المستفيد، أمر هامشي لفرض مدة إلزامية على أسرة الضحية أن تصرح خلالها عن الحادث، تحت طائلة سقوط حقوقها. يضاف إلى ذلك أن المستفيدين من هذا التأمين، لهم مصلحة طبعا، بالتصريح عن الحادث المؤمن بأسرع وقت ممكن (.

    مؤيد الالتزام بالتصريح عن الكارثة

    سقوط الحق”

    يفهم من سقوط الحق، خسارة حق ما.

    وفي مجال التأمين لابد من تحديد مفهوم سقوط الحق وشروطه وآثاره، وذلك لأن سقوط الحق كجزاء خاص لإخلال المؤمن بالتزامه بالتصريح عن الحادث أو على إخلاله بالالتزامات الاتفاقية الأخرى التي نص عليها عقد التأمين، لم يفرضه المشرع بموجب أحكام القانون المدني.

    وإنما ترك تنظيمه لأطراف العقد ومع ذلك تدخل المشرع في حالات منع فيها تعسف شركة التأمين في إيراد شرط سقوط الحق في عقد التأمين .

    أولاً- تعريفه

    هو شرط اتفاقي بين المؤمن وشركة التأمين، ويقضي بسقوط حق المؤمن في مبلغ التأمين إذا هو أخل بالتزاماته وقت وقوع الكارثة.

    من خلال هذا التعريف نجد أن شرط سقوط الحق يتمتع بالخصائص التالية:

    1- إن سقوط الحق هو جزاء اتفاقي ينظمه عقد التأمين. ذلك أنه لم يرد نص في القانون يفرض جزاء سقوط الحق في حال إخلال المؤمن لالتزامه بالتصريح عن الكارثة .

    2- إن سقوط الحق يقتضي فقدان الحق بالحصول على مبلغ التأمين من شركة التأمين فإذا كان المؤمن وقت الكارثة ليس له حق بالحصول على مبلغ التأمين إما لأن الخطر المحقق مستبعد من التأمين، أو لبطلان عقد التأمين، أو لأن التأمين موقوف بسبب عدم تسديد المؤمن لبدل التأمين، فإننا لا نكون أمام سقوط الحق، وإنما أمام خطر مستبعد أو بطلان أو وقف لسريان التأمين.

    إذن فسقوط الحق يفترض وقوع الكارثة بتحقق الخطر المؤمن في عقد التأمين من جهة ويترتب على ذلك التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين من جهة أخرى.

    إذن فسقوط الحق يعني أن للمؤمن الحق بالحصول على مبلغ التأمين ولكنه فقد هذا الحق كجزاء لأخطار ارتكبها بعد وقوع الكارثة.

    3- يعتبر سقوط الحق جزاء لإخلال المؤمن لالتزاماته بعد وقوع الكارثة. ذلك لأن حق المؤمن بالحصول على مبلغ التأمين لا يولد إلا بعد وقوع الكارثة ومن ثم يفقده هذا المؤمن.

    وسقوط الحق هو مفهوم واضح ومتماسك إذا ما حدد بالنسبة للأخطاء التي يرتكبها المؤمن بعد وقوع الكارثة.

    4 – إن سقوط الحق لا يعني زوال عقد التأمين، بل يبقى العقد سارية، ويبقى المؤمن ملتزمة بدفع الأقساط على الرغم من سقوط حقه بالتعويض.

    ويبقى العقد سارية بالنسبة للمستقبل حيث يحق للمؤمن له أن يرجع على شركة التأمين بالتعويض عن جميع الحوادث التي تقع في المستقبل إلا إذا سقط حقه مرة أخرى بالنسبة إلى أي حادث منها .

    ثانياً – شروطه

    فرض المشرع شروطا شكلية معينة لصحة شرط سقوط الحق على أنه لم يتعرض إلى الشروط الموضوعية له.

    أ – الشروط الموضوعية لشرط سقوط الحق:

    هناك حالات يطبق فيها شرط السقوط وأخرى لا يطبق فيها.

    1 – يطبق شرط سقوط الحق سواء أكان المؤمن سيء النية متعمدة الإخلال بالتزامه بالتصريح عن الخطر خلال المدة المحددة، أم كان حسن النية لم يتعمد الإخلال بالالتزام ولم ينسب إليه إلا مجرد التقصير، وسواء أصاب شركة التأمين ضرر من إخلال المؤمن بالتزامه أم لم تصب بأي ضرر من جراء ذلك. فهو شرط يراد به أن يردع المؤمن من الإخلال بالتزامه بالتصريح عن الكارثة.

    2 – يفرض شرط سقوط الحق كجزاء لمختلف الالتزامات التعاقدية التي تقع على عاتق المؤمن بعد وقوع الكارثة ولا سيما تلك المتعلقة ببيان الخسائر والأضرار الناتجة من الحادث إذا كانت مقدرة بشكل مغالی به عن غش من المؤمن.

    3 – يطبق شرط سقوط الحق ولو لم يلحق أي ضرر بشركة التأمين، فهو لا يقوم على أساس من المسؤولية التقصيرية. كما أنه ليس بالشرط الجزائي، ذلك أن الشرط الجزائي ليس إلا تقدير اتفاقية للتعويض عن الضرر الذي يصيب أحد التعاقدين.

    4 – يعد شرط سقوط الحق باطلا ولا يطبق إن كان يقضي بسقوط حق المؤمن بالتعويض بسبب مخالفة القوانين والأنظمة، إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة قصدية .

    5- يعد شرط سقوط الحق باطلاً إذا كان جزاء لتأخر المؤمن عن التصريح بالحادث للسلطات المختصة، غير شركة التأمين، كحالة السرقة حيث يجب على المؤمن أن يتقدم بشكوى للنيابة العامة بهذه السرقة.

    فإذا تأخر المؤمن عن تقديم هذه الشكوى لعذر مقبول أو كان التأخر بسيطة، فإن شرط السقوط يعد باط؟ إذا ورد في عقد التأمين جزاء لمثل هذه الحالة.

    على أنه يبقى من حق شركة التأمين أن ترجع على المؤمن بالتعويض عن الضرر الذي لحق بها نتيجة تأخر المؤمن في التبليغ عن الحادث للسلطات المختصة، ويكون من حقها أن تلجأ إلى التخفيض النسبي للتعويض بما يتناسب مع الضرر الذي لحق بشركة التأمين، ويقع على عاتقها إثبات الضرر الذي لحق بها من جراء تأخر المؤمن في التبليغ عن الكارثة للسلطات المختصة.

    6 – يعد باطلاً أيضا شرط سقوط الحق إذا كان جزاء لتأخر المؤمن في تقديم المستندات المتعلقة بالكارثة لشركة التأمين لتتمكن من الدفاع عن مصالحها. إذا تبين أن التأخر كان لعذر مقبول.

    وهنا أيضا يعد هذا الشرط باطلا للتعسف. فإذا اشترطت شركة التأمين في التأمين من الحريق على المؤمن أن يقدم لها سائر الفواتير والوثائق والبراهين والدفاتر والمخالصات التي لها علاقة بالمطالبة بالتعويض أو بأصل الحريق وسببه وما إلى ذلك من وثائق، وكان جزاء التأخر في تقديم هذه الوثائق يؤدي إلى سقوط حق المؤمن بالتعويض، ولو كان لعذر مقبول، يعد الشرط باطلا للتعسف.

    على أنه يعد هذا الشرط صحيحا إذا تعمد المؤمن عدم تقديم المستندات أو تأخر في تقديمها لعذر غير مقبول. وفي جميع الأحوال وحتى لو كان شرط سقوط الحق باطلا للتعسف، فإنه يجوز لشركة التأمين، إذا أثبتت أن ضررة لحق بها من جراء التأخر في تقديم المستندات، أن تعود على المؤمن بالتعويض .

    7 – وقد أضاف المشرع الفرنسي بأحكام المادة التشريعية 124-2 المتعلقة بالتأمين من المسؤولية على بطلان شرط سقوط حق المؤمن بالتعويض، إذا اعترف بمسؤوليته أو تصالح مع المتضرر دون علم شركة التأمين. على أن شرط عدم حجية الاعتراف أو المصالحة مع المتضرر، تجاه شركة التأمين يعد صحيحة .

    ب – الشروط الشكلية لشرط سقوط الحق:

    بما أن شروط سقوط الحق هو جزاء اتفاقي يتضمنه عقد التأمين, لذلك فقد وضع المشرع والاجتهاد القضائي بعض الشروط الشكلية لصحته من أبرزها:

    1 – يجب أن يكون هناك اتفاق بين شركة التأمين والمؤمن على سقوط الحق، وأن يكون واضحة ومحددة، فشرط سقوط الحق لا يفترض، ولا يجوز التوسع في تفسيره.

    ذلك لكي يعرف المؤمن بشكل صحيح ما يترتب على تخلفه في تنفيذ التزامه من نتائج. فإذا كان الشرط غامضة أو مبهمة فإنه يفسر المصلحة المؤمن، ذلك لأن شركة التأمين هي التي نظمته في عقد التأمين .

    2 – يجب أن يكتب شرط سقوط الحق، إذا ورد بين الشروط العامة المطبوعة في وثيقة التأمين، بارزة بشكل ظاهر.

    إما بخط غامق أو بكلمات مدونة بخط مكبر يميزه عن باقي النصوص. وهذا الشكل الظاهر يجب أن يشمل سقوط الحق والالتزام الذي يترتب عليه .

    3 – يجب أن يرد شرط سقوط الحق ضمن وثيقة التأمين نفسها.

    وقد عد الاجتهاد القضائي باط شرط سقوط الحق الذي يتضمنه النظام الداخلي للشركة دون أن ينص عليه عقد التأمين .

    ويطبق نفس الحكم إذا لم يحصل المؤمن من شركة التأمين إلا على مذكرة التغطية التي تستند إلى الشروط العامة لوثيقة التأمين التي لم تسلم بعد للمؤمن .

    ثالثاً- آثار شرط سقوط الحق

    إن الأثر الأساسي لسقوط الحق هو حجب مبلغ التأمين عن المؤمن الذي لولا أن أخل بالتزامه بعد وقوع الكارثة لكان من حقه قبضه. على أن الاحتجاج بسقوط الحق تجاه المؤمن يختلف عنه تجاه الغير.

    أ- الاحتجاج بسقوط الحق في علاقة شركة التأمين بالمؤمن:

    1 – إن الأثر الأساسي لسقوط الحق بالنسبة للمؤمن هو فقده لحقه بمبلغ التأمين الذي منحه إياه عقد التأمين. ويقتصر ذلك على الكارثة التي أخل المؤمن بعدها تنفيذ التزامه. أما بالنسبة لباقي شروط العقد، فيبقى العقد نافذا ويلتزم المؤمن بدفع أقساط التأمين. وتلتزم شركة التأمين بالتعويض عن الحوادث التي قد تقع بعد هذه الكارثة.

    ويقع على عاتق المؤمن إثبات أنه قد نفذ التزاماته بعد وقوع الكارثة، وبالمقابل يقع على عاتق شركة التأمين، إذا تمسكت بسقوط الحق، أن تثبت خطأ المؤمن في تنفيذ التزامه بالتصريح عن الكارثة.

    2 – ومع ذلك يحق للمؤمن أن يدفع بعدم تطبيق شرط سقوط الحق في حالات ثلاث:

    الحالة الأولى: إذا تنازلت شركة التأمين عن المطالبة بسقوط حق المؤمن، ويجب أن يكون هذا التنازل واضحة لا لبس فيه ولا غموض.

    وقد أعطى الاجتهاد القضائي أمثلة عن هذا التنازل، حيث يستخلص من تصرفات شركة التأمين، مشاركة شركة التأمين في تعيين خبراء لتقدير قيمة الخسائر التي نجمت عن الكارثة .

    ومثل ذلك أيضا أن تعرض شركة التأمين على المؤمن أو على المتضرر مبلغ على سبيل التعويض .

    من خلال هذه الأمثلة نجد أن تنازل شركة التأمين عن المطالبة بسقوط الحق وإن لم يكن صريحا، فهو تنازل واضح لا لبس فيه.

    الحالة الثانية: يمكن للمؤمن أن يتمسك بالقوة القاهرة، كسبب لإخلاله بالتزاماته بعد وقوع الكارثة، والتي منعته من تنفيذها، ويقع على عاتقه عبء إثباتها.

    وقد تشدد الاجتهاد القضائي في قبول القوة القاهرة، وافترض انه لا يمكن للمؤمن، في التأمين من الإصابات، أن يتمسك بإصابته التي جعلته عاجزة عن القيام بالتزامه في إخطار شركة التأمين بوقوع الحادث في الميعاد المحدد، وذلك إذا تبين من ظروف الحال أن باستطاعته أن يكلف شخصا آخر بالقيام بهذا الإخطار .

    كما أن جهل المستفيد بوجود التأمين لصالحه لا يعد من قبيل القوة القاهرة، وبخاصة إذا صرحت وثيقة التأمين بأن جهل المستفيد لا يعد عذرة، وكان على المؤمن أن يخبر المستفيد بالتأمين وبالشروط الواردة فيه .

    وكذلك لا يكون نجهل المستفيد قوة قاهرة، إذا كان هو المسؤول عن ذلك الجهل أو التأخر في التصريح عن الكارثة .

    الحالة الثالثة: يمكن للمؤمن أن يستبعد تطبيق شرط سقوط الحق إذا ما أصلح الخطأ الذي ارتكبه، قبل أن تتمسك شركة التأمين بسقوط الحق.

    كما لو قدم المؤمن لشركة التأمين بيانا مغالى فيه وغشأ منه عن الخسائر التي نجمت عن الحادث. فإذا ندم المؤمن على فعلته، وبادر من تلقاء نفسه، وقبل أن تتمسك شركة التأمين بهذا الغش، إلى إصلاح خطئه وقدم بيان صحيحة عن الخسائر، فأزال بذلك كل أثر يمكن أن يترتب على البيان المغالى فيه، فإن إخلاله بالتزامه في بداية الأمر يمحوه ما فعله بعد ذلك من إصلاح لهذا الخطأ، فترفع عنه عقوبة سقوط الحق.

    ويجب أن نلاحظ بأنه لا يكون الإخلال بالالتزام قابلا للإصلاح، إذا كان تنفيذ الالتزام واجبة في ميعاد محدد وانقضى هذا الميعاد، كما لو تخلف المؤمن على تنفيذ التزامه بالتصريح عن الكارثة ومضت المدة المحددة لهذا التصريح .

    ب- الاحتجاج بسقوط الحق بالنسبة للغير:

    يختلف أثر الاحتجاج بسقوط الحق بالتأمين بالنسبة للغير حسب صفة هذا الغير وحسب نوع التأمين.

    1 – فبالنسبة للمستفيد من التأمين، يحق لشركة التأمين أن تتمسك بسقوط الحق ليس فقط تجاه طالب التأمين، وإنما أيضا تجاه المستفيد الذي اشترط التأمين لمصلحته. كما لو كان مستفيدة من تأمين في حالة الوفاة .

    2 – أما في التأمين من المسؤولية، فلا يحق لشركة التأمين أن تحتج بسقوط الحق، تجاه المتضررين.

    هذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي، ذلك لأن حق المتضرر في إقامة الدعوى المباشرة للمطالبة بالتعويض قد نشأ من لحظة وقوع الكارثة، ولا يتأثر هذا الحق بتخلف المؤمن عن تنفيذ التزاماته بعد وقوع الكارثة .

    وهذا ما أكدته المادة 207 من قانون السير رقم 19 لعام 1974 المتعلق بالتأمين الإلزامي على المركبات الآلية، التي نصت على ما يلي:

    ” أ- يعطي عقد التأمين الإلزامي للمتضرر حقة مباشرة تجاه شركة التأمين ولا تسري بحق الدفوع التي يجوز لشركة التأمين أن تتمسك بها قبل المؤمن له..”.

    3 – عدم حجية شرط سقوط الحق تجاه الدائنين المرتهنين أو صاحبي حق امتیاز على الشيء المؤمن.

    وهذا ما قضت به محكمة النقض الفرنسية التي أقرت لمصلحة الدائن إذا كان له حق رهن أو حق امتیاز على الشيء المؤمن، فانتقل حقه بعد وقوع الكارثة إلى مبلغ التأمين، فلا تستطيع شركة التأمين أن تحتج بسقوط حق المؤمن على الدائن المرتهن أو الدائن صاحب حق الامتياز، ورجع هؤلاء الدائنون عليها بمبلغ التأمين، على أنه يحق لشركة التأمين أن ترجع بدورها على المؤمن بما دفعته للدائنين، فهي بمثابة الكفيل الذي وفي دين من كفله.

    وقد جاءت المادة 736 من القانون المدني السوري بما يدعم هذه الفكرة بنصها على أنه:

    “1- إذا كان الشيء المؤمن عليها مثقلا برهن أو تأمين أو غير ذلك من التأمينات العينية انتقلت هذه الحقوق إلى التعويض المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين.

    2 – فإذا شهرت هذه الحقوق أو أبلغت إلى المؤمن (شركة التأمين) ولو بكتاب مضمون، فلا يجوز له أن يدفع ما في ذمته للمؤمن له إلا برضاء الدائنين”.

    وتطبيق هذا النص يقتضي أن يكون هناك عقد تأمين على الأشياء وأن يكون للدائن حق خاص بالشيء المؤمن وأن يعلن عن هذا الحق خاصة لشركة التأمين إما برسالة مسجلة أو بتسجيله أصولا على صحيفة الشيء المؤمن (السجل العقاري مثلا) .

  • كيف أحصل على تعويض حادث سير مجهول المسبب في سوريا؟

    كيف أحصل على تعويض حادث سير مجهول المسبب في سوريا

     

    كثيرة هي الحوادث التي تحصل ويكون فيها المسبب مجهولاً, وخاصة على الطرق العامة أو السريعة أو المهجورة, لذلك فقد استحدث في عام 2007 صندوق يتبع لهيئة الاشراف على التأمين أسمه ( صندوق متضرري حوادث السير مجهولة المسبب ) وننقل لكم كل التعليمات المذكورة في موقه الهيئة بالحرف بخصوص هذه الحوادث . December 26, 2018 188

    آلية عمل صندوق متضرري حوادث السير مجهولة المسبب والأوراق المطلوبة لتقديم طلب التعويض:

    أحدث عام 2007 ويتبع بإدارته إلى هيئة الإشراف على التأمين، يتولى الصندوق تعويض المواطنين عن الأضرار الجسدية فقط (دون المادية) الناتجة عن حوادث السير التي تسببها مركبات مجهولة الهوية (هاربة من موقع الحادث) على أن يثبت ذلك بضبط الشرطة والوثائق الأخرى التي تطلبها لجنة إدارة الصندوق.

    التعويضات التي يمنحها الصندوق بعد التعديل بتاريخ 2018 –

    في حالة الوفاة : 500ألف ليرة سورية.

    – العجز الدائم الكلي : 500ألف ليرة سورية.

    – العجز الدائم الجزئي : 500ألف مضروبة بنسبة العجز التي يقررها الطبيب الشرعي.

    – العجز المؤقت (التعطل عن العمل) 15000 عن كل شهر ولحد أقصى 6 أشهر.

    – النفقات الطبية: وفقاً للفواتير الطبية المقدمة ولحد أقصى 250ألف ليرة سورية.

    الأوراق المطلوبة لتقديم طلب تعويض إلى صندوق حوادث السير مجهولة المسبب:

    في حالة الأضرار الجسدية:

    1- صورة مصدقة عن ضبوط الشرطة.

    2- صورة مصدقة عن تقرير الطبيب الشرعي بحيث يوضح نسبة العجز إن وجدت.

    3- صورة هوية المتضرر.

    4- الفواتير الطبية الأصلية (فاتورة مشفى، وصفات طبية موقعة ومختومة من الطبيب والصيدلاني وموضح عليها أسعار الأدوية، أجور عيادة الأطباء موقعة ومختومة من هؤلاء الأطباء، فاتورة التجهيزات الطبية المستخدمة كالأسياخ والبراغي على أن تكون مؤيدة بطلب من المشفى الذي أجري فيه العمل الجراحي أو بتقرير من المشفى).

    يمكن قبول تسجيل الطلب (كتسجيل فقط) في حال توفر ضبط الشرطة على أن تستكمل بقية الأوراق المذكورة خلال شهر واحد.

    • يجب تقديم الطلب من المتضرر ذاته أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حصراً.
    • يجب تقديم طلب التعويض خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ وقوع الحادث.

    في حالة الوفاة:

    1- صورة مصدقة عن ضبوط الشرطة.

    2- بيان وفاة أصلي.

    3- كشف الجثة.

    4- حصر إرث شرعي (لم يمضِ على استخراجه أكثر من ثلاثة أشهر).

    5- صورة هوية مقدم الطلب الذي يجب أن يكون أحد الورثة أو قرابة من الدرجة الأولى.

    6- الفواتير الطبية الأصلية (في حال تكبد مصاريف طبية قبل الوفاة): فاتورة مشفى، وصفات طبية موقعة ومختومة من الطبيب والصيدلاني وموضح عليها أسعار الأدوية، أجور عيادة الأطباء موقعة ومختومة من هؤلاء الأطباء، فاتورة التجهيزات الطبية المستخدمة كالأسياخ والبراغي على أن تكون مؤيدة بطلب من المشفى الذي أجري فيه العمل الجراحي أو بتقرير من المستشفى.

    7- في حال موافقة اللجنة على صرف التعويض، وبعد إبلاغ الورثة بذلك، يتم تقديم صور هوية لجميع الورثة (في حال رغبة كل وريث بقبض حصته بنفسه)، أما في حال الرغبة بتوكيل أحد الورثة لقبض التعويض عن البقية، يتم تقديم وكالة خاصة لأحد الورثة لقبض التعويض المستحق له ولبقية الورثة، بحيث يتم تنظيم وكالة خاصة من قبل الكاتب بالعدل، لتوكيل هذا الوريث أمام هيئة الإشراف على التأمين (لقبض مستحقات واستلام شيكات وتعهد وإبراء وإسقاط حق) وذلك عن بقية الورثة الموكلين له.

    يمكن قبول تسجيل الطلب (كتسجيل فقط) في حال توفر ضبط الشرطة على أن تستكمل بقية الأوراق المذكورة خلال شهر واحد، ويجب أن يقدم الطلب خلال سنة واحدة كحد أقصى من تاريخ الحادث، ومن قبل أحد ورثة المتوفى حصراً. بعد مضي أكثر من شهر على تاريخ تقديم طلب التعويض، يجب إحضار مصير ضبط الشرطة من الجهة التي حُفظت ضبوط الشرطة لديها (النيابة العامة) بحيث يقدم طلب إلى تلك الجهة وفق النموذج التالي:

    نموذج طلب بيان مصير ضبط شرطة

      إلى النيابة العامة في ……..

    مقدمه: …………….

    أرجو إعطائي بياناً بمصير ضبط الشرطة رقم ……. تاريخ………. المنظم من قبل مخفر ……… وضبط الشرطة رقم……. تاريخ……….المنظم من قبل مخفر ………..، بحيث يوضح هذا البيان إذا كانت السيارة الصادمة للسيد …………. ما زالت مجهولة حتى تاريخه، وهل يوجد إدعاء في الحادث، وذلك لتقديمه إلى هيئة الإشراف على التأمين (صندوق التعويض عن حوادث السير مجهولة المسبب).

    مع الشكر

    مقدم الطلب: …………..

    التوقيع: ………..

    تاريخ………..  

    للمراجعة والاستفسار هيئة الإشراف على التأمين هاتف رباعي 3061 فاكس 2226224 دمشق – شارع 29 أيار – ساحة الشهيد يوسف العظمة (دوار المحافظة) – بناء التأمين ط5

  • ماهي مسؤولية سائق السيارة التي لايحمل سائقها رخصة القيادة عن الحادث ؟

    حادث سير والسائق لايحمل اجازة سوق

    يسال أحدهم بأنه كان يقود سيارة وبدون اجازة سوق أو كانت موجودة ولكن منتهية  وحصل له حادث سير أو تصادم  وأصيب فيه اشخاص آخرين غيره بوفاة أو اصابة جسيدة ,

    فما هي مسؤوليتي مالياُ رغم أني مؤمن على سيارتي  ؟ 
    الجواب:

    ان قيادة السيارة أو اي آلية ( من الآليات التي تحتاج الى اجازة سوق ) بدون أن تحوز هذه الشهادة او الاجازة  هو معاقب عليه قانوناً ويعرضك للعقوبة  الجزائية وهي الحبس>

    وفي حال حصول حادث معك بإصابة غيرك باضرار جسدية فهذا الجرم أيضاً عليه عقوبة أخرى .

    أما مسؤوليتك المدنية وهي مالياً فهي كما يلي : 

    • في حال حصول حادث معك وخاصة لو أصيب اشخاص أخرين بإصابات جسدية أو توفي أحدهم نتيجة الاصابة وكانت سيارتك مؤمنة
    •  ففي هذه الحالة سيقوم المصاب أو ورثة المتوفي بإقامة دعوى التعويض ضدك وضد شركة التأمين وضد مالك السيارة وسيتم الحكم عليهم جميعاً بالتكافل والتضامن بدفع التعويض.
    • لكن المشكلة هنا والتي هي مصيبة للسائق أو المالك أن كل ما ستدفعه شركة التأمين لورثة المتوفي أو للمصاب سيتم ملاحقة السائق والمالك به مستقبلاً .
    • فبعد أن يقبض المصاب  أو ورثة المتوفي التعويض سوف تتم اقامة دعوى من شركة التأمين على السائق وعلى المالك لمطالبتهم بما دفعته كتعويضات والذي ممكن أن يكون كبيراً طبعاً  وهذه الدعوى اسمها ( دعوى الرجوع ) .
    • وطبعاً سوف يتم القاء الحجز الاحتياطي على أموالك المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت ضماناً لاستيفاء المبلغ عند الحكم .
    • وأما سبب مطالبة مؤسسة التأمين والرجوع على المسبب والمالك هو مخالفة عقد التأمين > فعند اجراءك لعقد التأمين عليك الالتزام بشروط العقد ومنها حيازتك لاجازة سوق تخولك قيادة المركبة وهناك شروط أخرى نتكلم عليها لاحقاً .
    • وفي حال ارتكابك لمخالفة لشروط عقد التأمين فانها ستدفع للمصاب التعويض لان المصاب لاعلاقة له فيما بين السائق وشركة التأمين >
    • فالتأمين على المركبات الزامي وشركة التأمين ستدفع التعويضات المحكومة بها لكنها سترجع عىل المسبب والمالك في حال مخالفته لشروط العقد.
    • وهذا الكلام ينطبق ليس فقط على عدم حيازتك اجازة سوق لكن حتى لو معك لكن تاريخها منتهي أو لاتخولك القيادة كأن تكون سيارة شاحنة أو نقل ركاب وتحمل اجازة سوق خصوصية لسيارة خاصة .
  • كيف يتم تحديد مبلغ التأمين على الأشخاص ؟

       تحديد-مبلغ-التأمين-في-الـتأمين-على-الأشخاص

    تحديد مبلغ التأمين ” أداء شركة التأمين”

    يعد مبلغ التأمين التزاماً من شركة التأمين تجاه المؤمن . الا أن تحديد نطاق هذا الالتزام يثير بعض الصعوبات. فاذا كان الأصل أن تحديد هذا المبلغ يتم حسب الضرر الناجم عن الكارثة أو بالاتفاق المبرم بين شركة التأمين والمؤمن , فان نطاق هذا الالتزام يختلف طبقاً لعناصر متعددة بحسب ما إذا تعلق الأمر بالتأمين على الأشخاص أم بالتأمين من الأضرار.

    أ : في التأمين على الأشخاص :

    إن المبلغ الذي تتعهد شركة التأمين بدفعه في التأمين على الأشخاص لا يحدده الا اتفاق الطرفين , فاي مبلغ اتفق عليه الطرفان تلتزم به شركة التأمين بدفعه للمؤمن أو المستفيد عند وقوع الخطر المؤمن.  وبما أن التأمين على الأشخاص, التأمين على الحياة , أو من الاصابات أو المرض و ليس له الصفة التعويضية, فان شركة التأمين تلتزم بدفع كامل مبلغ التأيمن المتفق عليه , حيث يتقاضى المؤمن أو المستفيد كامل المبلغ بصرف النظر عن مدى ماوقع من ضرر , وسواء أكان التأمين هنا يستحق عند الوفاة أم في حالة الحياة. وقد أكدت المادة 720 من القانون المدني على ذلك. اذ نصت على أن : المبالغ التي يلتزم المؤمن ( شركة التأمين ) في التأمين على الحياة بدفعها الى المؤمن له أو الى المستفيد عند وقوع الحادث المؤمنت منه أو حلول الأجل المنصوص عليه في وثيقة التأمين , تصبح مستحقة من وقت وقوع الحادث أو وقت حلول الأجل دون حاجة الى إثبات ضرر أصاب المؤمن له وأصاب المستفيد كما يطبق ذلك أي حالة التأمين الاصابات أو الحوادث التي تقع على الشخص , حيث يكون للشخص المبلغ المتفق عليه , دون حاجة في الزامه بإثبات الضرر الذي لحق به. فإذا اتفق المؤمن مع شركة التأمين على أن تدفع له مبلغاً مئة ألف ليرة  أو أكثر فيما اذا بقي حياً بعد مدة معينة, وأن تدفع لورثته أو لمن يعينهم من الأشخاص هذا المبلغ ذاته فيما اذا مات قبل انقضاء هذه المدة,فان شركة التأمين , بعد أن حسبت أقساط التأمين الواجب على المؤمن أن يدفعها سنوياً على أساس هذا المبلغ الذي تعهدت بدفعه له أو لورثته, تكون ملزمة بدفع المبلغ المتفق عليه في الأجل المحدد. لافرق في ذلك إن كان المبلغ المتفق عليه معادلاً في الضررالذي لحق المؤمن أو بورثته , أو كان أقل من هذا الضرر, أو أكثر منه. بل يستوي أن يكون هناك ضرر قد اصاب المؤمن أو ورثته, أم لم يكن هناك ضرراً أصلا. فقد تكون ورثة المؤمن لم يصبهم أي ضرر مادي من موت مورثهم , بل قد يكونوا قد ورثوا عنه ثروة طائلة, ومع ذلك يبقى حقهم ثابتاً في مبلغ اتلأمين بأكمله . وفي جميع أحوال التأمين على الأشخاص ليس هناك اي علاقة بين مبلغ التأمين المتفق عليه وبين ماقد يلحق بالمؤمن من ضرر, وبالتالي ليس لمبلغ التأمين في التأمين على الأشخاص النتائج  التالية : 1- يجوز أن تتعدد مبالغ التأمين عن طريق إبرام عقود تأمين متعددة . ويكون للمؤمن أو للمستفيد قبض مبالغ التأمين منها جميعها عند تحقق الحادث, دون تحديد. فالقصد من التأمين هو تكوين رأس مال عن طريق دفع أقساط معينة, وبصرف النظر عن الأغراض التي يستخدم فيها المؤمن هذا المال . فقد يستخدمه لمواجهة تكاليف الحياة أو لإعانة ورثته على مواجهة هذه التكاليف , وقد يستخدمه لزيادة موارده المالية مثلاً . وكذلك يستطيع المؤمن أن يشترط اي مقدار ليكون مبلغ التأمين دون حد مادام أنه يدفع لشركة التأمين الأقساط المقابلة. 2- إذا كان التأمين تأميناً من الاصابات وتحققت إصابة المؤمن واستحق تعويضاً قبل الغير الذي تسبب في الحادث . فإنه بتحقق اصابة يستحق أيضاً مبلغ التأمين, وبالتالي يكون للمؤمن أو للمستفيد أن يجمع بيم مبلغ التأمين ( أو مبالغ التأمين عند تعدد العقود) , والتعويض الذي يحكم له به على الغير المسبب للحادث . وذلك على أساس أن ماتدفعه شركة التأمين في هذه الحالة لايسهم في اصلاح الضرر . وبالتالي لايفرض على المؤمن هنا أن يعلن عن عقود التأمين المتعددة , كما أنه لا يخضع لمبدأ التخفيض النسبي في حالة تعدد عقود الضمان. 3- ليس لشركة التأمين الحق بالرجوع على الغيرالمسؤول بعد أن تكون قد دفعت مبلغ التأمين الىالمؤمن أو الى المستفيد , وبالتالي ليس لها الحق الحلول, وقد نصت المادة 731 من القانون المدني في هذا الصدد على أنه : في التأمين على الحياة لايكون للمؤمن ( لشركة التأمين ) الذي دفع مبلغ التأمين حق في الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل من تسبب في الحادث المؤمن منه أو قبل المسؤول عن هذا الحادث” . يتضح لنا من هذا النص أنه حالة التأمين على الحياة لا تملك شركة التأمين، التي دفعت للمؤمن أو للمستفيد مبلغ التأمين، حق الحلول بالرجوع على متسبب الحادث أو المسؤول عنه  لتطالبه بما دفعت للمؤمن . وفي هذا الاتجاه كان المشرع الفرنسي قد ذهب . ويبرر ذلك بعضهم بأن التأمين على الأشخاص يهدف الى لإتاحة الفرصة للمستفيدين من مبالغ التأمين للحصول على مبالغ تأمين من مصادر متعددة . سواء من المتسبب ومن شركة التأمين أو من غيرها من الشركات . هذا بالاضافة الى أن شركة التأمين تلتزم دائماً بدفع مبلغ التأمين مقابلاً للقسط الذي تتسلمه من المؤمن. وهي تلتزم بأدء هذا المبلغ لإما دفعة واحدة وإما على دقعات دورية . يجب أن  أن نشير إلى أن نص المادة 731 من القانون المدني من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفه ضد مصلحة المؤمن. ويحرم نص المادة، ليس فحسب حمول شركة التأمين محل المؤمن حلولاً  قانونية ، بل أيضاً أن تحل محله حلولاً إتفاقياً. فلا يجوز أن تتفق شركة التأمين مع المؤمن، بعد وقووع الحادث المؤمن، أن تحل محله في الرجوع على المسؤول عن الحادث. كذلك لا يجوز للمؤمن، لافي وثيقة التأمين، ولا بعد ذلك المؤمن، أن ينزل لشركة التامين عن دعواه قبل المسؤول، فإن النزول عن الدعوى هو أقوى من الحلول، إذ يمكن شركة التأمين من الرجوع على المسؤول قبل أن تفي مبلغ التأمين للمؤمن، في حين أن الحلول لا يمكنها من الرجوع على المسؤول إلا بعد أن تفي مبلغ التأمين. فإذا كان لا يصح الاتفاق على الحلول، فمن باب أولى لا يصح الاتفاق على النزول عن الدعوى لصالح شركة التأمين.
  • مفتشو الحسابات في شركات الساهمة

    يصعب على المساهمين متابعة أعمال الشركة مع ضخامة عددهم، وعدم حرصهم على حضور اجتماعات الهيئة العامة، وبشكل خاص مراقبة حسابات الشركة التي تتطلب خبرة فنية خاصة ودراية تحتاج للعديد من المساهمين ليقوموا بدورهم الرقابي.

    لذلك استوجب القانون أن يكون لشركة المساهمة مفتش للحسابات أو أكثر وخصهم بأحكام في المواد من 185 حتى193 تتعلق بتعيينهم وعزلهم واختصاصاتهم ومسؤوليتهم.

    وسنعرض هذه الأحكام على التوالي.

    تعيين مفتشي الحسابات وعزلهم

     أولاً – تعيينهم

    تتولى الهيئة العامة التأسيسية انتخاب مفتشي الحسابات الأوائل للشركة المساهمة، ثم تتولى الهيئة العامة العادية انتخاب مفتشي الحسابات وتنتخب الهيئة العامة جهة لتفتيش حساباتها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، وتقرر هذه الهيئة بدل أتعاب المفتشين أو تفوض مجلس الإدارة بتحديد هذه الأتعاب.

    ويجوز أن تكون هذه الجهة مفتش حسابات أو أكثر من قائمة مفتشي الحسابات المعتمدين من هيئة الأوراق المالية. وإذا أهملت الهيئة العامة انتخاب مفتش لحساباتها أو اعتذر هذا المفتش أو امتنع عن العمل، توجب على مجلس الإدارة أن يقترح على وزارة الاقتصاد ثلاثة أسماء من قائمة مفتشي الحسابات المعتمدين من هيئة الأوراق المالية، لتنتقي منهم من يملا المركز الشاغر.

    وقد نص القانون على شروط تعيين مفتش الحسابات بالمادة 186 شركات التي تقضي بأنه:

    1- لا يجوز أن يعين مفتشا للحسابات من يتقاضى أجرأ أو تعويضا من الشركة أو كان موظفاً أو

    شريكاً لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو كان قريبا له حتى الدرجة الرابعة.

    2 – يجب على الجهة التي ستقوم بتفتيش حسابات الشركة وقبل انتخابها تقديم تصريح للهيئة العامة للشركة تبين فيه أي علاقة عمل تربطها بأي من أعضاء مجلس الإدارة بصورة مباشرة أو غير مباشرة وعدد الأسهم التي تملكها في الشركة.

    وتلتزم الجهة التي ستقوم بتفتيش حسابات الشركة بتعويض الشركة عن أي ضرر يلحق بها بسبب عدم صحة التصريح فيه.

    ثانياً – عزلهم:

    يثبت حق عزل مفتش الحسابات لمن تولى تعيينه. فيجوز للهيئة العامة عزل مفتش الحسابات الذي قامت بتعيينه، وكذلك لوزارة الاقتصاد عزل مفتش الحسابات الذي قررت انتقاءه من المفتشين المقترحين من قبل مجلس الإدارة، وذلك عفوا من قبل الوزارة أو بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    على أنه لا يجوز عزل مفتشي الحسابات إلا إذا كانت هناك أسباب مشروعة تبرر ذلك.

    مثال ذلك ارتكاب مفتش الحسابات الأخطاء جسيمة، أو ارتكابه لأفعال عاقب عليها قانون الشركات كأن يكتم مفتش الحسابات معلومات يوجب القانون ذكرها بقصد إخفاء حالة الشركة الحقيقية عن المساهمين، أو أن يضارب بأسهم الشركة التي يدقق حساباتها.

    وإذا تم عزل مفتش الحسابات بشكل تعسفي جاز له مطالبة الشركة بتعويض الضرر الناشئ عن العزل.

    وبالمقابل يحق لمفتشي الحسابات اعتزال العمل في الشركة بتقديم استقالته بشرط ألا تصدر هذه الاستقالة عن غش، وأن تكون في وقت ملائم، وإلا التزم بتعويض الشركة.

    مهام وواجبات مفتش الحسابات

    أولاً – مهام مفتش الحسابات:

    يتمثل جوهر مهمة مفتش الحسابات، بشكل عام، في مراقبة سير أعمال الشركة وتدقيق حساباتها، وبصورة خاصة فيما يلي:

    1 – الاطلاع على دفاتر الشركة وأن يبحث فيما إذا كانت منظمة بصورة أصولية.

    2 – البحث فيما إذا كانت الميزانية وحسابات الشركة قد نظمت بصورة توضح حالة الشركة

    الحقيقية.

    3 – لمفتش الحسابات حق الاطلاع على دفاتر الشركة وحساباتها و أوراقها وصندوقها وله أن يطلب

    من مجلس الإدارة أن يوافيه بالمعلومات اللازمة للقيام بوظيفته، وعلى مجلس الإدارة أن يضع

    تحت تصرف مفتش الحسابات كل ما من شأنه تسهيل مهمته.

    4 – حق مفتش الحسابات في دعوة الهيئة العامة للانعقاد، وذلك بطلب يقدمه إلى مجلس الإدارة يطلب فيه الدعوة إلى انعقاد الهيئة العامة العادية أو غير العادية للشركة بناء على كتاب خطي يبين فيه الأسباب الداعية للانعقاد، وكذلك إذا أهمل مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة للاجتماع في المواعيد المقررة في النظام الأساسي أو في قانون الشركات فيجب على مفتش الحسابات أن يطلب إليه دعوتها (مادة 1/190 شركات).

    ثانياً – واجبات مفتش الحسابات:

    1- وضع التقرير السنوي:

    يجب على مفتش الحسابات أن يضع تقرير خطيا يتلوه أمام الهيئة العامة عن الحالة المالية للشركة وميزانيتها والحسابات التي قدمها أعضاء مجلس الإدارة و عن الاقتراحات المختصة بتوزيع أنصبة الأرباح وأن يقترح في هذا التقرير إما المصادقة على الميزانية السنوية بصورة مطلقة أو مع التحفظ وإما بإعادتها لمجلس الإدارة. ويجب أن يتضمن تقرير مفتش الحسابات ما يلي:

    1 – مدى حصوله على جميع المعلومات والبيانات والوثائق التي طلبها في سبيل القيام بمهمته أو بيان بما وجده من صعوبات أو معوقات في الحصول على تلك المعلومات.

    2 – إن الشركة تمسك حسابات وسجلات ومستندات منتظمة، وإن بياناتها المالية معدة وفقا لمعايير المحاسبة المعتمدة، وتظهر المركز المالي الحقيقي للشركة ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية بصورة عادلة، وإن الميزانية وبيان الأرباح والخسائر متفقة مع القيود والدفاتر.

    3 – إن البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة المقدم للهيئة العامة تتفق مع قيود الشركة

    وسجلاتها.

    4 – المخالفات لأحكام القانون أو النظام الأساسي للشركة التي حصلت خلال السنة المالية موضوع

    التدقيق والتي من شأنها أن تؤثر بشكل جوهري على نتائج أعمال الشركة ووضعها الماليز.

    5 – مدى قدرة الشركة على الاستمرار في مزاولة أعمالها ويتم ذلك بشكل مستقل عما أبداه مجلس الإدارة بهذا الخصوص (مادة 188 شركات).

    2 – الإبلاغ عن المخالفات:

    إذا اطلع مفتش الحسابات على أي مخالفة ارتكبتها الشركة للقانون أو لنظامها الأساسي أو للأنظمة المحاسبية، فعليه أن يبلغ ذلك خطية إلى رئيس مجلس الإدارة و إلى الهيئة العامة إن لم تزل المخالفة قائمة (مادة 2/190 شركات).

    3- واجب السرية:

    لا يحق لمفتش الحسابات أو لموظفيه أن ينقل للمساهمين أو للغير ما حصل عليه من معلومات ذات طابع سري لا يوجب القانون الإفصاح عنها في معرض قيامه بعمله لدى الشركة، تحت طائلة العزل والتعويض (مادة 192 شركات).

    4 – عدم المضاربة بأسهم الشركة:

    لا يحق لمفتش الحسابات أو لموظفيه المضاربة بأسهم الشركة التي يدقق حساباتها سواء جرى هذا التعامل بالأسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة تحت طائلة العزل والتعويض.

    مسؤولية مفتشي الحسابات:

    طبقا لنص المادة 191 من قانون الشركات يكون مفتشو الحسابات مسؤولين بصورة فردية أو على وجه التضامن عن الأخطاء التي يرتكبونها في مواجهة الشركة عند تدقيق حساباتها وتجاه المساهمين عن تعويض الضرر الذي سببته الأخطاء التي ارتكبوها في تنفيذ عملهم أو عدم قيامهم بالواجبات التي تقع على عاتقهم بموجب أحكام القانون أو النظام الأساسي للشركة.

    كما قد يسأل مفتشو الحسابات تجاه الغير وعلى وجه التضامن عن الأخطاء التي يرتكبوها وتلحق ضررا به.

    وتسقط دعوى المسؤولية المدنية تجاه مفتش الحسابات بمضي ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد الهيئة العامة للشركة التي تلي فيها تقرير مفتش الحسابات. على أنه إذا كان الفعل المنسوب للمفتش يشكل جرمأ جزائية فلا تسقط دعوى المسؤولية المدنية إلا وفقاً لأحكام القواعد العامة، أي بتقادم الدعوى الجزائية (مادة 191 شركات).

    وقد نص قانون الشركات على معاقبة مفتش الحسابات بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف ليرة سورية ولا تزيد عن ثلاثة ملايين ليرة سورية، إذا ضمن تقريره بيانات غير صحيحة بصورة متعمدة عن ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرها، أو في حال كتمه لمعلومات يوجب القانون ذكرها بقصد إخفاء حالة الشركة الحقيقية عن ذوي العلاقة، أو قيامه بعمليات التلاعب في أسعار أسهم الشركة في أسواق الأوراق المالية أو شراء وبيع الأسهم .. الخ (مادة 203 شركات).

  • قرارات الهيئة العامة للشركات محدودة المسؤولية

    أولاً – الأغلبية المطلوبة في قرارات الهيئة العامة:

    تصدر قرارات الهيئة العامة بموافقة الشركاء الحائزين الأغلبية تزيد على 50% من رأس المال الممثل في الجلسة، مالم يحدد النظام الأساسي نسبة أعلى.

    وبما أن القرارات تتخذ بالأغلبية القيميه، فليس ثمة ما يمنع عملية انفراد أحد الشركاء باتخاذ القرارات إذا كان يملك أغلبية الحصص في الشركة.

    أما إذا كانت القرارات غير عادية يترتب عليها تعديل النظام الأساسي للشركة أو حلها أو دمجها أو تحويل شكلها القانوني فيشترط فيها أغلبية 75% من الحصص الممثلة في الاجتماع، ويجب إلا تقل هذه الأغلبية الممثلة في الاجتماع عن نصف رأس مال الشركة.

    ثانياً – تصديق قرارات الهيئة العامة

    تعد القرارات التي تصدرها الهيئة العامة للشركة في أي اجتماع تعقده بنصاب قانوني ملزمة للشركة ولجميع الشركاء سواء حضروا الاجتماع أم لم يحضروه، شريطة أن تكون تلك القرارات قد صدرت وفقا لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.

    على أنه إذا كانت القرارات التي أصدرتها الهيئة العامة قرارات استثنائية تتضمن تعديل النظام الأساسي للشركة أو حلها أو دمجها أو تعديل أسماء مديري الشركة وصلاحياتهم، فإنها تخضع لتصديق وزارة الاقتصاد وللشهر لدى أمانة السجل التجاري.

    ولا تعد هذه القرارات نافذة بحق الشركة أو الشركاء أو الغير إلا بعد شهرها.

    ويحق لمدير الشركة أو لأي شريك أن يتقدم إلى وزارة الاقتصاد بطلب التصديق على النظام الأساسي الجديد الذي يتضمن التعديلات التي أقرتها الهيئة العامة للشركة.

    كما يتوجب على الشركة شهر أي تعديل على نظامها الأساسي خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاریخ مصادقة الوزارة على النظام الأساسي المعدل للشركة أو من تاريخ انقضاء المهلة المحددة التسديد رأس المال (مادة 75 شركات).

    ثالثاً – الطعن بقرارات الهيئة العامة

    يحق لكل شريك إقامة الدعوى ببطلان أي قرار اتخذته الهيئة العامة أمام محكمة البداية المدنية التي يوجد في دائرتها المركز الرئيسي للشركة، إذا كان القرار مخالفا لأحكام القانون أو النظام الأساسي للشركة.

    سواء أكانت المخالفة لعيب في الشكل أو في الموضوع كالغش أو إساءة استعمال السلطة.

    ويجب رفع هذه الدعوى قبل مضي تسعين يوماً على تاريخ صدور القرار موضوع الدعوى.

    ولا يحق للمحكمة أن تقرر وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة العامة إلا بعد الحكم ببطلان القرار بموجب حكم قضائي قطعي.

    والغاية من ذلك عدم عرقلة تسيير أمور الشركة ومصالحها بوقف تنفيذ قراراتها بموجب قرارات إعدادية أو أحكام مؤقتة غير قطعية.

1