الوسم: شركة محاماة

  • صيغة ونموذج دعوى تخمين عقار مستملك

    صيغة ونموذج دعوى تخمين عقار مستملك

    دعوى تخمين عقار مستملك

    محكمة القضاء الإداري الموقرة   

    الجهة المدعية:     السيد …………………………، يمثله المحامي …………….. بموجـب سند توكيل بدائي عام رقم { 000/0000} الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه : السيد ……………….– إضافة لمنصبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة .

    الموضوع :    تخمين .

    بتاريخ  00/00/0000 وبموجب مرسوم الاستملاك رقم /000/ قامت الجهة المدعى عليها باستملاك عقار الجهة المدعية للنفع العام ، ونتيجة لاعتراض الجهة المدعية على القيمة المقدرة قررت اللجنة التحكيمية بتاريخ 00/00/0000 تقدير بدل الاستملاك بمبلغ وقدره /000000/ ………….. ليرة سورية ، إلا أن الجهة المدعى عليها وحتى هذا التاريخ لم تقم بإيداع بدل الاستملاك مصرف سورية المركزي { أو لم تقم بإبلاغ الجهة المدعية حتى الآن إيداع بدل الاستملاك مصرف سورية المركزي} ، وكان قد مضى على تقدير تلك القيمة ما يزيد عن خمس سنوات ، الأمر الذي يجيز للجهة المدعية طلب إعادة التخمين وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    {إن إيداع الإدارة المستملكة بدل العقار في المصرف المركزي لم يجر إبلاغه إلى المالكين ليتسنى لهم قبض قيمة سهامهم، مما يجعل الإيداع عديم الجدوى، وقد ارتفعت أسعار العقارات ارتفاعاً فاحشاً، مما يوجب إعادة تخمين العقار وفق القيمة الحالية ودفع هذه القيامة إلى أصحاب الاستحقاق}.

    (القرار 322 في الطعن 462 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).

    { إن الاجتهاد الإداري في مجلس الدولة قد استقر على أن تراخي الإدارة المستملكة في دفع بدل استملاك العقارات ردحا طويلاً من الزمن، تبدلت خلاله الأسعار تبدلاً ملحوظاً يعطي لأصحاب تلك العقارات الحق بطلب إعادة تخمين عقاراتهم لينالوا القيمة وفق الأسعار عند دفع البدل والقول بغير ذلك يجافي مبادئ العدالة والمبادئ العامة في القانون}.

    (القرار 84 في الطعن 345 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة الخطيب والحلبي والعجلاني).

    { إن شروط إعادة تخمين العقارات المستملكة تلك الشروط التي ابتدعها القضاء الإداري حتى قبل نفاذ القانون رقم /20/ وهي انقضاء خمس سنوات على التخمين الجديد وعدم أداء الإدارة لأي بدل استملاك وصدور قرار من الإدارة المعنية برفض طلب إعادة التخمين وكون الاستملاك نهائياً ومبرماً هي شروط متوفرة كلها في العقار موضوع هذه الدعوى}.

    (القرار 103 في الطعن 127 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

    { إن قانون الاستملاك الجديد رقم 20 الصادر بتاريخ 20/4/1974 قد جعل مرور خمس سنوات على الاستملاك دون دفع البدل موجباً لإعادة التخمين}.

    (القرار 408 في الطعن 550 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).

    الطلب : لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس وتحضيرها من قبل مفوض الدولة ، تحديد جلسة بأقرب موعد ممكن و دعوة الطرفين أصولا ومن ثم إجراء الخبرة الفنية على عقار الجهة المدعية المستملك لإعادة تخمينه وتقدير بدل الاستملاك المتوجب عنه وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بقبول الدعوى شكلا .

    2) –  بقبول الدعوى موضوعا والحكم  بإلزام الجهة المدعى عليها بان تدفع للجهة المدعية بدل الاستملاك الذي ستقدره الخبرة المزمع إجراءها.

    3) –  بتضمين الجهة المدعى عليها  الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

     دمشق في  00/0/2004                   

    بكل تحفظ واحترام

     المحامي الوكيل

     

     

  • صيغة و نموذج ادعاء بجرم الذم والقدح في الصحف والجرائد

    صيغة و نموذج ادعاء بجرم الذم والقدح في الصحف والجرائد

    ادعاء بجرم الذم والقدح في الصحف والجرائد

    محكمة صلح الجزاء الموقرة بدمشق

     ادعاء مباشر

     بواسطة النيابة العامة الموقرة بدمشق

    المدعي الشخصي: السيد………………………،يمثله المحامي ……………….. بموجـب سـند توكـيل بدائي … رقم (0000/000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليـهم :    1) – السيد ……………. ، محرر زاوية ………….. في جريدة ………..، والمقيم في مركز الجريدة الكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. .

                        2) – السيد …………. أصالة عن نفسه وبوصفه المدير المسؤول ورئيس تحرير                          جريدة …… ، والمقيم في مركز الجريدة الكائن في دمشق – حي ………… – شارع                         ………….. بناء ……… – طابق …. .

                        3) – السيد المدير العام لمؤسسة …….. للصحافة والنشر – إضافة لمنصبه ، بوصفه   مسؤولا بالمال ، والمقيم في مركز المؤسسة الكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. .

    الموضوع  : ذم وقدح ومخالفة قانون المطبوعات العام .

    بتاريخ 00/00/0000 أقدم المدعى عليه الأول على نشر مقالة تحت عنوان ” ………… ” وذلك في زاوية ………. من العدد رقم 0000 من جريدة ……. ، التي يتولى المدعى عليه الثاني منصب المدير المسؤول ورئيس التحرير فيها.
    وقد انطوى ذلك المقال على ذكر عبارات تمس بكرامة الجهة المدعية وتسيء إلى سمعتها من اتهام لها بـ ………………………. وبأسلوب يخرج بمهنة الصحافة عن الغاية النبيلة التي وجدت من أجلها ويجعل القاريء لذلك المقال يحس وكأنه بسوق عكاظ حيث يتبارى شعراء الهجاء في توجيه السباب والشتائم …. ((ربطا نسخة من عدد الجريدة )) .

    وكان المدعى عليه الثاني بوصفه رئيس التحرير والمدير المسؤول لتلك الجريدة بموافقته على نشر ذلك المقال يعتبر قانونا بمثابة الفاعل الأصلي للجرم .

    ولما كانت أفعال المدعى عليهما الأول والثاني تشكل جرائم الذم والقدح العلني بواسطة النشر بالجرائد المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 568 بدلالة المادة 208 من قانون العقوبات العام .

    كما تشكل جرم نشر ونقل أخبار غير صحيحة … المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 65 من قانون المطبوعات العام .

    وكانت المادة /4/ من قانون المطبوعات العام قد نصت على:

    (( المسؤولون كفاعلين أصليين في العقوبات التي تفرض على المخالفات الواقعة بمقتضى هذا القانون هم المدير المسؤول ورئيس التحرير والمؤلف .

    أما صاحب المطبعة فرداً كان أم شركة فإنه يعتبر مسؤولاً بالمال عن نفقات المحاكمة والرسوم وبدل العطل والضرر الذي يحكم به لمصلحة الأفراد ))  .

    الطلب:   لذلك جئنا بهذا الادعاء متخذين للموكلة صفة المدعي الشخصي ملتمسين :

                       من النيابة العامة الموقرة :

    تكليفنا لدفع سلفة الادعاء الشخصي التي ترونها مناسبة ، ومن ثم تحريك الدعوى العامة ضد المدعى عليهما بالجرائم المنصوص عنها والمعاقب عليها وفق أحكام المواد 568 بدلالة المادة 208 عقوبات عام و المادة 65 بدلالة المادة  4 من قانون المطبوعات العام ، ومن ثم إيداع الأوراق محكمة صلح الجزاء بدمشق .

                       من محكمة صلح الجزاء الموقرة :

    بعد قيد الأوراق لديها في سجل الأساس ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، عملا بأحكام المادة 216 بدلالة المادة 185 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليهم المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها قانونا أينما وجدت  .

    ومن ثم دعـوة الطـرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار  :

    1) –  بإنزال أقصى العقوبات  المقررة قانونا بالمدعى عليهما الأول والثاني   .

    2) –  بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله حجزا تنفيذيا .

    3) –  بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بالتضامن والتكافل مع المدعى عليه الثالث  بالتعـويض عـلى المدعية عـما أصابها من ضـرر  من جراء الجرائم المرتكبة ضدها والتي نقدرها بمبلغ وقدره /000000/ ………….ليرة سورية  .

    4) –  بتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                           دمشق في  00/00/0000

                                                                                بكل تحفظ واحترام

                                                            المحامي الوكيل       

     

  • ادعاء بجرم امتناع عن تنظيم عقد الايجار بعد شراء المتجر

    ادعاء بجرم امتناع عن تنظيم عقد الايجار بعد شراء المتجر

    ادعاء شخصي بجرم امتناع عن تنظيم عقد الايجار بعد شراء المتجر

    محكمة صلح الجزاء الموقرة بدمشق

     ادعاء مباشر

     بواسطـة النيابة العامة الموقرة بدمشق

    المدعي الشخصي :   السيد …………………….. ، يمثله المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000)  الـموثـق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين  بدمشق  .

    المدعـى عليه  :   السيد …………………….. ، المقيم في دمشق  – حي ……….. – شارع ………………- بناء ……………- طابق …. .

    الموضوع  : امتناع عن تنظيم عقد إيجار .

    سبق للمدعي الشخصي وان اشترى من السيد ………….. كامل المتجر المنشأ في العقار رقم /0000/ من منطقة ……. العقارية بدمشق  بجميع موجوداته وعناصره القانونية كمتجر المقررة بموجب المادة 42 من قانون التجارة ، والذي يشغله البائع المذكور إيجارا من المدعى عليه مالك ذلك العقار ، بموجب عقد إيجار خطي أصولي ( ربطا عقد بيع المتجر وعقد الإيجار ) .

    والمتجر المذكور يقع في دمشق – ………………… ، وقد  تم إعلام وابلاغ المدعى عليه ببطاقة بريدية مكشوفة بوقوع البيع المذكور وانتقال الحقوق الايجارية إلى المشتري عملا بأحكام الفقرة /ج/ من المادة /5/ من قانون الإيجارات ودعوته لتنظيم عقد إيجار أصولي باسم المدعي الشخصي إلا انه امتنع عن ذلك بدون مبرر أو مسوغ قانوني .

    ولما كان الاجتهاد القضائي مستقرا على  :

    { إن القانون أجاز للمستأجر أن يبيع حق إيجار دكانه مع محتوياته بدون حاجة لموافقة أو إذن مالك الدكان ، ويعتبر المشتري مستأجرا خلفا  للمستأجر السابق البائع فيما يتعلق بجميع شروط عقد الإيجار عملا بالفقرة /ج/ من المادة /5/ من قانون الإيجارات . ويكون المالك  ملزما في هذه الحالة بتنظيم عقد إيجار مع المشتري المستأجر الجديد  تحت طائلة العقاب عملا بالمادة ( 20 ) من قانون الإيجارات } .

    ( قرار محكمة النقض رقم /1791/ أساس /843/ تاريخ 29/8/1983 المنشور في مجلة المحامون لعام 1984 صفحة 520 قضاء المحاكم ) .

    ولما كان فعل المدعى عليه يشكل جرم ازعاج المستأجر عن طريق الامتناع عن تنظيم عـقد إيجار ، المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 20 من قانون الإيجارات .

    الطلب :   لذلك جئنا بهذا الادعاء متخذين للموكل صفة المدعي الشخصي ، ملتمسين  :

    1) –  من النيابة العامة الموقرة :

    تكليف الموكل لدفع سلفة الادعاء التي ترونها مناسبة ، ومن ثم تحريك الدعوى العامة ضـد المدعى عـليه بجرم إزعاج المستأجر  عن طريق الامتناع عن تنظـيم عقد إيجار ، المنصـوص عنه والمعاقب عـليه وفق أحكام المادة 14 إيجارات ، ثم إرسال الأوراق إلى محكمة صلح الجزاء بدمشق  .

    2) –  من محكمة صلح الجزاء الموقرة :

     بعد قيد الأوراق لديها في سجـل الأساس ، دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة  ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانونا بالمدعى عليه .

    2) – بإلزام المدعى عليه بان ينظم باسم المدعي الشخصي عـقد إيجار أصولي حول العـقار رقم (0000/00) من منطـقة ……. العقارية بدمشق ، وفق الشروط الواردة في عقد الإيجار المبرم مع المستأجر السابق والمرفقة صورته ربطا مع هذا الادعاء  .

    3) – بإلزام المدعى عليه بالتعـويض على المدعي عما أصابه من ضـرر من جراء الجرم المرتكب  ونترك أمر تقدير ذلك التعويض للمحكمة الموقرة .

    4) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

                           دمشق في 00/00/2000                       

                                                                            بكل تحفظ واحترام                                                                                         المحامي الوكيل

     

  • طلب تشميل حكم بالتقادم مقدم للنيابة العامة في سوريا

    طلب تشميل حكم بالتقادم مقدم للنيابة العامة في سوريا

    طلب تشميل حكم بالتقادم

    النيابة العامة بدمشق الموقرة

    المستدعي :   المحامي ……………….. ، الوكيل القانوني عن المدعى عليه /المتهم السيد ……………… بموجب سند التوكيل المحفوظ في ملف الدعوى المنتهية بالقرار رقم (000/0000) 

    الموضوع  :   طلب تشميل حكم بالتقادم  .

    بتاريخ 00/00/0000 أصدرت محكمة ………. بدمشق بمواجهة الموكل قرارها ذي الرقم (000/00000) والذي انتهى من حيث النتيجة إلى الحكم بحبس المدعى عليه/المتهم  مدة ………… ، واحتساب مدة توقيفه اعتبارا من تاريخ 00/00/0000 ولغاية 00/00/0000  وتغريمه مبلغ 00000000 ليرة سورية يحبس يوماً واحداً عن كل عشر ليرات منها في حال عدم الدفع ، و إلزام المدعى عليه/المتهم  بأن يدفع للمدعي الشخصي مبلغ ………    ليرة سورية على سبيل التعويض عن الضرر من جراء الجرم المرتكب …. وتضمين المدعى عليه/المتهم الرسوم والمصاريف …. . وقد اكتسب ذلك الحكم الدرجة القطعية :

    { آ) – بتصديقه نقضا بموجب القرار رقم (000/0000) وتاريخ 00/00/0000 ،

    ب) –   بعدم الطعن به وانقضاء مدة الطعن بتاريخ 00/00/0000 } .

    ولما كان الجرم موضوع ذلك الحكم من نوع الذي تتقادم العقوبة المقررة له بانقضاء ……. سنوات على صيرورة الحكم المقرر لها مبرما  (المادة 000 من قانون العقوبات ) .

    { ولما كان الحكم المذكور قد صدر غيابياً ، وكانت كل من مذكرات الدعوة و سند تبليغ  الحكم قد جرى إبلاغها إلى الموكل بطريق الإلصاق ، كما وان الموكل لم يحضر بالذات  اي من جلسات المحاكمة التي صدر نتيجة لها ذلك الحكم ، الأمر الذي يوجب وعملاً بما استقر عليه الاجتهاد القضائي احتساب مدة التقادم من تاريخ وقوع الجرم نفسه }.

    ولما كان من الثابت أن مدة التقادم المذكورة سابقا قد انقضت من تاريخ آخر إجراء اتخذ بحق الموكل وحتى الان  ، الأمر الذي يجعل العقوبة المحكوم بها ساقطة بالتقادم . 

    وكان من الثابت أن التقادم في القضايا الجزائية من النظام العام  .

    الطلب : لذلك جئنا بهذا الاستدعاء نلتمس تشميل  العقوبة موضوع الحكم الصادر عن  محكمة             ………….. بدمشق تحت رقم (000/0000)  وتاريخ 00/00/0000  بالتقادم المنصوص عنه في المادة 000 من قانون العقوبات ، وكف سائر التتبعات القانونية بحقه واسترداد خلاصة الحكم 

    { في حال كون المحكوم عليه موقوفاً تضاف العبارة التالية :

    {  وإطلاق سراح الموكل حسب الأصول } .

                  دمشق في 00/00/2000

                                                                           مع وافر الاحترام

                                                                        المحامي الوكيل

     

  • صيغة ونموذج دعوى الغاء وثيقة صادرة عن المحكمة الشرعية

    صيغة ونموذج دعوى الغاء وثيقة صادرة عن المحكمة الشرعية

     

    دعوى الغاء وثيقة صادرة عن المحكمة الشرعية

     

    المحكمة الشرعية الموقرة في ———–

    الجهة المدعية :

    السيد …………. ، يمثله المحامي ……………. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/ 2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين في ——— .

    المدعى عليه :

      السيد ………….. ، المقيم في دمشق – حي ……..- شارع ……… – بناء ………….- طابق …. .

    الموضوع  :    إلغاء وثيقة .

    بتاريخ 00/00/2000 ، وبناء على طلب من المدعى عليه ، أصدر القاضي الشرعي الأول بدمشق بصفته الولائية ، وعملا بأحكام المادة 538 أحوال شخصية ، القرار رقم (0000) متضمنا :

    { ………… إلى آخر ما جاء في القرار المذكور} (ربطا صورة طبق الأصل عن القرار ).

    ولما كان من الثابت قانونا أن الوثائق المنظمة وفقا لأحكام المادة 538 من قانون أصول المحاكمات تقبل الادعاء بطلب البطلان أو التعديل في قضاء الخصومة (المادة 539 أصول  محاكمات).

    وكان من الثابت أن الوثيقة موضوع القرار المذكور قد أعدت خلاف الواقع حيث تضمنت ………….. في حين أن الأدلة المرفقة بهذا الادعاء تثبت خلاف ما تضمنته تلك الوثيقة وذلك للأسباب التالية: ……. (تذكر أسباب إلغاء  الوثيقة) .                          

    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر  بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بإلغاء الوثيقة المتمثلة بالقرار رقم (000) الصادر بتاريخ   00/00/2000 عن القاضي الشرعي الأول بدمشق.

    2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب  المحاماة .

                            دمشق في 00/00/ 2000

                                                                                بكل تحفظ واحترام

                                                                                  المحامي الوكيل

     

  • صيغة و نموذج دعوى نفقة زوجية في القانون السوري

    صيغة و نموذج دعوى نفقة زوجية في القانون السوري

    صيغة ونموذج دعوى نفقة زوجية

    المحكمة الشرعية  الموقرة في …….ز

    الجهة المـدعية :

     السيدة ……………………… ، يمثـلها المحامي ……………..،

    بموجـب سند توكيل بدائي … رقم ( ——-) الموثـق بتاريـخ   /    / 2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين في______ .

    المدعى عليه :

     السيد ……………………… ، المقيم في دمشق – حي ……………. – شارع       …………….. – بناء …………….. – طابق ….. .

    الموضوع : نفقة زوجية .

    الجهة المدعية زوج للمدعى عليه بصحيح العقد الجاري أمام المحكمة الشرعية بدمشق  والمسجل لديها تحت رقم (________________) وتاريخ  /    / 2000

    على مهر معجله  /00000/ …….. ليرة سورية مقبوضة ، ومؤجله /————/  ليرة سـورية باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين .

    وكان المدعى عليه قد امتنع عن الإنفاق على الجهة المدعية منذ ما يزيد عن أربعة اشهر سابقة لتقديم هذه الدعوى ، وبدون أي مبرر أو مسوغ قانوني ،

    رغم يساره كونه يعمل {………………} ودخله الشهري يتجاوز مبلغ /——–/ ……. ليرة سورية في الشهر الواحد .

    ولما كان من الثابت قانونا أن الزوج يلزم بالإنفاق على زوجته :

    { المادة 71 – أحوال شخصية:

    1 ـ النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادم.

    2 ـ يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره}.

    { المادة 72 – أحوال شخصية :

    1 ـ تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالنقلة وامتنعت بغير حق.

    2 ـ يعتبر امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع معجل المهر أو لم يهيء المسكن الشرعي}.

    { المادة 78 – أحوال شخصية :

    1 ـ يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق الواجب عليه.

    2 ـ لا يحكم بأكثر من نفقة أربعة أشهر سابقة للادعاء}.

    وكانت الجهة المدعية تثبت مقدار دخل المدعى عليه الشهري وكونه موسرا بالبينة الشخصية ،

    في حال إنكاره لهذه الواقعة ، وذلك عملا بأحكام الفقرة /أ/ من المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /88/ لعام 1949 .

    الطب :   

    لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ،

    وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

    1) – بإلزام المدعى عليه بان يدفع للجهة المدعية نفقة شهرية مبلغا وقدره /0000/ …… ليرة سورية اعتبارا من أربعة اشهر سابقة للادعاء .

    2) – بتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

        —— في 00/00/2000

       بكل تحفظ واحترام

     المحامي الوكيل

  • نموذج وصيغة دعوى تثبيت نسب من زواج صحيح

    نموذج وصيغة دعوى تثبيت نسب من زواج صحيح

    المحكمة الشرعية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية :      السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريـخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه :

      1)- السيدة ………. ، المقيمة في دمشق -حي ……… – شارع …… – بناء …….. – طابق ….. .

    2) – السيد …………… ، المقيم في دمشق -حي …….- شارع ………. – بناء …… – طابق ….. .

    الموضوع :   تثبيت نسب .

    المدعى عليهما زوجان بصحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة تحت رقم (0000/00000/000) وتاريخ  00/00/0000 ( أو بموجب العقد العرفي المؤرخ  00/00/0000 ) .

    وخلال استمرار الحياة الزوجية فيما بينهما أنجبا المدعي إلا أنهما امتنعا عن تسجيله على أسم المدعى عليه الثاني في قيود الأحوال المدنية . 

    ولما كان من الثابت في شهادة الولادة المرفقة ربطا أن المدعي هو ابن المدعى عليهما ،

    كما وان المدعى عليهما قد أقرا أمام عدد من الشهود بنسب المدعي لكل منهما (وفي حال كون الزواج عرفي : كما أقرا بصحة الزواج الجاري ما بينهما وان المدعي كان نتيجة لذلك الزواج).

    وكان المدعي في حال إنكار المدعى عليهما لنسبه يلتمس إجازته للإثبات بالبينة الشخصية عملا بأحكام الفقرة /أ/ من المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /88/ لعام 1949.

    وهو مستعد لتسمية شهوده وبيان عناوينهم بمجرد أن تقرر محكمتكم الموقرة منوهين إلى أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    {إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء } .

    (قرار محكمة النقض  رقم 1716 اساس ايجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد سماع البينة الشخصية والمحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بتثبيت نسب الجهة المدعية إلى المدعى عليهما والدته ووالده وتسجيل ذلك في قيود الأحوال المدنية أصولا.

    2) – بتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                         دمشق في 00/00/2000

                                                             بكل تحفظ واحترام

                                                                      المحامي الوكيل

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1