الوسم: شركات محاماة

اسماء شركات محاماة

  • نموذج و صيغة دعوى ابطال بيع لعلة التدليس

    نموذج و صيغة دعوى ابطال بيع لعلة التدليس

    دعوى ابطال بيع لعلة التدليس

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية :     السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ………….………….، بموجـب سند توكيل بدائيرقم (/….) الموثـق بتاريـخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليـه :       السيد ………………………. ، المقيم في دمشق – حي …………..  – شارع      ……………….. – بناء ………… طابق ….. .

    الموضوع :    إبطال عقد لعلة التدليس.

    بتاريخ 00/00/2000 أبرم طرفا هذه الدعوى عقد بيع تضمن شراء/بيع الجهة المدعية العقار رقم (0000/000) من منطقة …………  العقارية بدمشق (ربطا اصل العقد) .

    ولما كان من الثابت أن العقد موضوع الدعوى قد ابرم نتيجة تدليس مارسه المدعى عليه على الجهة المدعية حين أوهمها { …………………………………… } …

     إضافة إلى جملة ممارسات وسرد لوقائع لا أساس لها من الصحة كما لجأ إلى حيل مختلفة …

     حتى تمكن من حمل الجهة المدعية على توقيع العقد موضوع الدعوى بالشروط المدونة فيه ….

    ومن ثم تبين للجهة المدعية عدم صحة ممارسات ومزاعم المدعى عليه وان ما ذكره من وقائع حول العقار موضوع العقد والحيل التي لجأ إليها ،

    والتي أثرت في قناعتها وحملتها على التوقيع على العقد ، لا أساس لها من الصحة … وان هنالك وقائع أخرى تتعلق بذلك العقار أخفاها عنها …

     وأن قيمة العقار الحقيقية لا تتناسب مع الثمن الوارد في عقد البيع … وأنها كانت ضحية تدليس مارسه عليها المدعى عليه وأنها لو كانت تعلم الحقيقة لما أبرمت ذلك العقد.

    ولما كان من الثابت قانوناً أنه يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها  أحد المتعاقدين أو نائب عنه من الجسامة لولاها لما ابرم الطرف الثاني العقد …

    ويعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة. (المادة /126/ من القانون المدني) .

    وكان من الثابت أنه لمّا يمض على إبرام ذلك العقد مدة سنة كاملة مما يجيز قانونا للموكل طلب إبطاله لعيب من عيوب الرضا هو التدليس (المادة 141 من القانون المدني) .

    وكانت الجهة المدعية تلتمس إجازتها لاثبات الحيل والتدليس الذي مارسه المدعى عليه للتوصل إلى حملها على توقيع ذلك العقد بالبينة الشخصية نظرا لكون الإثبات يتعلق بوقائع مادية يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية (المادة 52 بينات) كما استقر الاجتهاد القضائي على:

    { ـ إن التدليس وسائر عيوب الإرادة تعتبر من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالشهادة وبجميع طرق الإثبات. ولا شيء يحول دون إثبات خلاف السند الخطي بالشهادة ما دام أن إرادة المدلس عليه كانت معيبة عند توقيعه السند الخطي}.

    (قرار محكمة النقض رقم 1468 تاريخ 2/7/1966 – سجلات محكمة النقض) .

    وهي مستعد لتسمية شهودها وبيان عناوينهم بمجرد أن تقرر محكمتكم الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، منوهين إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي:

    { إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .

    (قرار محكمة النقض  رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    وكان من الثابت قانوناً انه في حالة إبطال العقد أو بطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد (الفقرة /1/ من المادة /143/ من القانون المدني)….

     وكان المدعى عليه نتيجة للعقد المدعى إبطاله قد تسلم (العقار المباع/ ثمن العقار المباع) الأمر الذي يوجب عليه إعادته إلى الجهة المدعية بحالة مماثلة لما كان عليها عند بدء التعاقد إضافة إلى المنافع المادية التي حصل عليها من جراء تنفيذ العقد المدعى إبطاله والتي تتمثل في استعمال (العقار/ ثمن العقار) طوال الفترة الممتدة من تاريخ تنفيذ العقد ولحين صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية بإبطال ذلك العقد.

    الطلب :    لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –         بإبطال عقد البيع المبرم ما بين الطرفين والمؤرخ 00/00/0000 لعيب التدليس واعتبار ذلك العقد منتهيا بكافة آثاره القانونية ، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه وإلزام المدعى عليه بان يعيد إلى الجهة المدعية (العقار/ ثمن العقار) مع التعويض عليها عن المنافع التي جناها المدعى عليه من جراء تنفيذ ذلك العقد.

    2) –         بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                        دمشق في 00/00/2000

                                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                                                    المحامي الوكيل

     

    ملاحظة :  يجوز إبطال العقود العقارية لعلة التدليس كونها تخضع إلى القواعد العامة المقررة للعقود في القانون المدني ، كما استقر الاجتهاد القضائي على أن العقود المسجلة في السجل العقاري تخضع للقواعد العامة للعقود ولاشيء يحول دون الادعاء بصـوريتها واثبات حـقيقة الملكـية ( قـرار محكمة النقض رقـم /1714/ أساس /1177/ تاريخ 30/12/1987 المنشور في مجلة المحامون لعام 1979 صفحة 133 اجتهاد ) ... .

    – إذا كانت الدعوى تنصب على إبطال عقد عقاري لعلة التدليس وجب وضع إشارتها على صحيفة العقار موضوع العقد العقاري إذا كان المدعي هو البائع وكان العقار موضوع العقد العقاري قد جرى تسجيله على اسم المشتري في قيود السجل العقاري ، وذلك لتعلق الأمر بفسخ تسجيل وإعادة التسجيل على اسم المدعي ….  كما يتوجب إضافة طلب تسليم العقار موضوع العقد خاليا من الشواغل إذا كان المدعي سبق له تسليمه إلى المدعى عليه نتيجة للعقد المدعى بطلب إبطاله .

     

  • نموذج و صيغة دعوى ابطال بيع لاستحالة تنفيذه

    نموذج و صيغة دعوى ابطال بيع لاستحالة تنفيذه

    دعوى ابطال بيع لاستحالة تنفيذه

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :  السيد……………………………، يمثلها المحامي …………. بموجب سند توكيل بدائي رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قـبل مندوب رئيس مجلس فـرع نقابة المحامـين بدمشق .

    المدعى عليه: السيد …………………… المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… بناء ………. طابق …. .

    الموضوع :  إبطال عقد لاستحالة تنفيذه .

    سبق للجهة المدعية وان أبرمت مع المدعى عليه بتاريخ 00/00/0000 عقد بيع تضمن شراءها منه ….. لقاء ثمن مقداره /0000/ ……… ليرة سورية دفعت من اصله مبلغا وقدره /0000/ ……… ليرة سورية .

    وعلى أن يجري تسديد الرصيد عند تسليم المبيع إلى الجهة المدعية والذي تم الاتفاق على يتم خلال …… اشهر من تاريخ العقد المذكور (ربطا اصل العقد) .

    إلا أن المدعى عليه تصرف بالمبيع إلى الغير بعد إبرام ذلك العقد الأمر الذي اصبح معه العقد المذكور مستحيل التنفيذ نتيجة لذلك التصرف

    (أو أن المبيع استحق للغير بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية …. أو أصابه تلف كبير جعل الاستفادة منه مستحيلة) .

    وكان من الثابت قانونا أن استحالة تنفيذ العقد تجعله مفسوخا حكما عملا بأحكام المادة 160 من القانون المدني :

    { في العقود الملزمة للجانبين، إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه، انقضت معه الالتزامات المقابلة لـه، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه}.

    وكان من الثابت قانونا انه إذا فسخ العقد وجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد (المادة 161 من القانون المدني ) .

    ولما كانت استحالة تنفيذ العقد ناجمة عن تصرف المدعى عليه الأمر الذي يجعله مسؤولاً عن التعويض على الجهة المدعية عن الضرر  الذي أصابها جراء ذلك الفسخ .

    مع ملاحظة أن العقد المبرم ما بين الطرفين لم يلحظ مقدار أو طريقة حساب ذلك التعويض .
    مما يوجب تطبيق أحكام المادة 222 من القانون المدني في حساب ذلك التعويض بحيث يشمل لخسارة وفوات الربح .

    وكانت استحالة التنفيذ وانفساخ العقد تبعاً لوجودها توجب إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد مع التعويض.

    وبالتالي يوجب إلزام المدعى عليه بإعادة جزء الثمن الذي قبضه عند إبرام العقد ،

    إضافة إلى التعويض الذي يشمل الخسارة وفوات الربح والذي نقدره بمبلغ /0000/ …….. ليرة سورية .

    الطلب :   لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

    1) –   بإعلان انفساخ عقد البيع المبرم ما بين الطرفين والمؤرخ 00/00/0000 لاستحالة تنفيذه وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.

    2)-    بإلزام المدعى عليه بإعادة جزء الثمن الذي قبضه من الجهة المدعية عند إبرام ذلك العقد .

    3)-    بإلزام المدعى عليه بان يدفع تعويضا للجهة المدعية جراء الضرر اللاحق بها جراء انفساخ العقد مبلغا وقدره /00000/ ……….. ليرة سورية .

     2) –  بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                       دمشق في 00/00/0000

                                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                                      المحامي الوكيل

     

  • نص مذكرة دعوة بالصحف

    نص مذكرة دعوة بالصحف

    مذكرة دعوة

    صادرة عن محكمة …………… بدمشق

     

    رقم الأساس :            0000/00/ لعام 2000

    موعد الجلسة :        يوم ال …….   00/00/2000

    اسم المدعي :          ………………. ، وكيله المحامي …………. .

    اسم المدعى عليه :    …………………… ، المجهول محل الإقامة حاليا .

    موضوع الدعوى :     طلب …………. .

    لما كانت مذكرة دعوة المدعى عليه عن جلسة 00/00/2000 قد عادت بشرح يفيد بأنه مجهول محل الإقامة ، لذلك وعملا بأحكام المادة 26 من قانون أصول المحاكمات تقرر دعوته إلى الجلسة المبينة موعدها أعلاه بواسطة الإعلان في الصحف اليومية فإذا لم يحضر أو يرسل وكيلا عنه تجري بحقه المعاملة القانونية .

                                          رئيس محكمة ……… بدمشق   

     

  • طعن بالنقض من المدعي بجرم القتل العمد مع الاجتهادات

    طعن بالنقض من المدعي بجرم القتل العمد مع الاجتهادات

    طعن بالنقض من المدعي بجرم القتل العمد مع الاجتهادات

    مـحـكـمـة الـنـقــض الـمـوقــرة

    { الغرفة الناظرة بالقضايا الجنائية }

    الجهة الـطاعـنـة : السيد ………….. أصالة عن نفسه وإضافة لتركة  المرحوم ………… ، يمثله المحامي …………. .

    المطعون  ضـده  : السيد ……………… .

    القرار المطعون فيه : القرار رقم {000} الصادر بتاريخ 00/0/2001 عن محكمة الجنايات بدمشـق في الدعـوى رقـم أساس {000} لعام 2001  ،  والمتضمن:

    { تجريم المتهم …….. بجنايتي الشروع الناقص بالسلب والقتل قصدا ….. إلزام المتهم بدفع مبلغ سبعمائة ألف ليرة سورية لورثة المغدور …….. كتعويض عما أصابهم من ضرر مادي ومعنوي  ……   إلى آخر ما جاء في القرار المطعون فيه } .

    أســباب الطعن :  بتاريخ 00/0/2001  تفهمت الجهة الطاعنة القرار المطعون فيه ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت  للطعن فيه طالبة نقضه للأسباب التالية :

    أولا – في الشكل

    لما كان الطعن مقدما ضمن المدة القانونية ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، وجـرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الطعن شكلا  .

     ثانيا – في القانون

    v       ذهب  القرار المطعون فيه إلى استثبات أن المطعون ضده قد دخل مزرعة الكويتي …….. بقصد سلبه  ماله وانه لم يتمكن من ذلك لان المذكور دخل بيته واغلق على نفسه الباب ، إلا أن ما لم يذكره القرار المطعون فيه والثابت في أوراق الدعوى وخاصة شهادة الشخص الكويتي نفسه أن المطعون ضده بادر لإطلاق النار عبر الباب الخارجي للمنزل (خشبي ) قاصدا قتل المذكور الذي انبطح أرضا بمجرد دخوله إلى المنزل مما جعله بمنأى عن طلقات المطعون ضده ، إلا أن إحدى الطلقات مرت بجانب راس ابنته  الصغيرة  وخرجت من النافذة .

    كما استثبت القرار المطعون فيه أن المطعون ضده دخل منزل المغدور قاصدا السرقة وانه اختبأ في مطبخ المنزل حتى فاجأه المغدور فاطلق المطعون ضده عليه اربع طلقات من مسدسه الحربي وادت تلك الطلقات إلى مقتله  … .

    ولما كانت أفعال المطعون ضده التي استثبتها القرار المطعون فيه  تخالف ما انتهى إليه من توصيف قانوني لها إذ أن فعل المطعون ضده بالنسبة للكويتي هو الشروع التام بالسلب بالعنف والشروع التام بالقتل  ،  على اعتبار أن الذي حال دون اكتمال جناية السلب بالعنف هو دخول المذكور إلى منزله و إغلاق بابه الخارجي في وجه المطعون ضده مما منعه من إتمام جناية السلب بالعنف أي أن تلك الجناية لم تكتمل بفعل من المجني عليه وليس نتيجة لتراجع الفاعل عن إتمامها وبالتالي فهي من قبيل الشروع التام بالسلب بالعنف ، وكذلك قيام المطعون ضده بإطلاق عدة طلقات من مسدسه الحربي عبر الباب الخشبي لمنزل الشخص المذكور بقصد قتله  إذ جاءت تلك الطلقات بمستوى قامة الشخص الكويتي ، إلا أن انبطاحه على الأرض حال دون تحقيق النتيجة الجريمة  ، مما يجعل فعل المطعون ضده يشكل جناية الشروع التام بالقتل .

    واما افعال المدعى عليه تجاه المغدور مؤرث الجهة الطاعنة فقد كانت جناية القتل بدافع سافل إذ دخل منزل المغدور ليلا وعن طريق التسلق وبقصد السرقة (جناية سرقة موصوفة) ثم اختبأ في مطبخ المنزل بانتظار أن تسنح له فرصة الهرب بعد ارتكابه جرم السرقة وللتخلص من آثاره  …. إلا انه عندما فاجأه المغدور اطلق عليه اربعة رصاصات كانت كافية لازهاق روحه .

    وكانت الجهة الطاعنة قد أوضحت أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أن ما ذهب القرار الناقض أول مرة لجهة  أن الجرم المنسوب إلى المتهم ارتكابه قد وقع بعد جريمة السرقة وليس بسببها وانه كان على محكمة الجنايات أن تلاحظ هذا الأمر في توصيف الفعل المنسوب إلى المتهم ارتكابه قبل أن تعتبره القتل العمد بدافع السرقة  …. يخالف أحكام الفقرة /2/ من المادة /535/ من قانون العقوبات  التي تنص :

    {يعاقب بالإعدام على القتل قصداً إذا ارتكب :

    1 ـ عمداً.

    2 ـ تمهيداً لجناية أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.

    3 ـ على أحد أصول المجرم أو فروعه}.

    على اعتبار أن فعل القتل قد وقع في منزل المجنى عليه وبعد أن دخل إليه المتهم ليلا بقصد ارتكاب جناية السرقة الموصوفة خاصة وانه من الأماكن المسورة والمعدة لسكنى الأشخاص وان الدخول إليه كان عن طريق التسلق إلى سطحه (المادة 625 من قانون العقوبات) ، وان تواجد المتهم في ذلك المنزل  كان بعد الفراغ من ارتكاب السرقة حيث اختبأ في مطبخ المنزل في محاولة للفرار من مكان وقوع السرقة  والتخلص من تبعتها ، إلا انه عند انكشاف أمره لصاحب ذلك المنزل الذي حاول القبض عليه وتسليمه للعدالة …  اقدم على قتله  بقصد الفرار والتخلص من تبعة جناية  السرقة الموصوفة التي ارتكبها ، ويؤكد حقيقة قصد القتل تكرار الطلقات إلى جسم المجنى عليه حيث أصابه بثلاثة طلقات نارية نافذة ، كما وان المتهم قد اعترف أمام محكمتكم الموقرة انه اقدم على القتل بعد أن وجده المغدور ضمن مطبخ المنزل وحاول الإمساك به لتسليمه إلى العدالة … وبالتالي فان أحكام الفقرة /2/ من المادة /535/ تنطبق على فعل المتهم خلافا لما ذهب إليه القرار الناقض على اعتبار أن القتل تم في مكان وقوع جناية السرقة وبعد الانتهاء منها وكان بقصد الفرار والتخلص من تبعة جناية السرقة الموصوفة التي اقدم المتهم  عليها .

    وقد ذهب الدكتور محمد الفاضل  – في مؤلفه الجرائم الواقعة على الأشخاص – في معرض البحث في السبب المشدد لعقوبة جريمة القتل المنصوص عنه في المادتين 534 و535 من قانون العقوبات – صفحة 342 بدلالة الصفحة  369 من المؤلف المذكور  إلى أن القتل بدافع التخلص من تبعة الجريمة والفرار بعد ارتكابها يوجب تشديد العقوبة فإذا كان الجرم المرتكب ابتدأ من نوع الجنحة طبقت أحكام الفقرة /2/ من المادة 534 عقوبات أما إذا كان من نوع الجناية طبقت أحكام الفقرة /2/ من المادة 535 عقوبات عام وذهب في معرض شرحه للظرف المشدد بالنسبة لأحكام المادة 534 عقوبات والذي عطف عليه في بحثه للظرف المشدد بالنسبة لأحكام المادة  535 عقوبات إلى:

    { وسيان في هذه الجنحة أن تكون مقصودة أو غير مقصودة … وكذلك يستوي في هذه الجنحة أن تكون تامة أو أن تظل في حيز الشروع متى كان الشروع معاقبا عليه  …}.

    الأمر الذي يجعل  القرار الناقض أول مرة قد ذهب إلى ما يخالف أحكام الفقرة /2/ من المادة 535 من قانون العقوبات ، وهذه المخالفة لصراحة النص القانوني تجعل القرار الناقض غير ملزم لمـحكمة الجنايات  وغير ملزم لمـحكمتكم الموقرة  ويعود لها تطبيق أحكام المادة 535 من قانون العقوبات على الفعل و إنزال عقوبة الإعدام بالمتهم  ، ونشير في هذا الصدد إلى أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمتكم الموقرة قد استقر على :

    {- يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة ،  إلا إذا خالف اجتهادا أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض . والعدول عن كل اجتهاد مخالف .

    {- إغفال المباديء القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمـحكمة النقض خطأ مهني جسيم ويعرض الحكم للإبطال  .

     قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض بمنزلة القانون فلا يجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال }.

    ( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض ر قم 167 أساس 328 تاريخ 6/11/1994 المنشور في مجلة المحامون لعام 1994 صفحة 1127).

    وعملا باجتهاد الهيئة العامة الموقرة المشار إليه سابقا الذي أجاز للمحكمة أن ترفض اتباع النقض إذا انطوى القرار الناقض على مخالفة لاجتهاد الهيئة العامة كون اجتهادها بمنزلة القانون ، فمن باب أولى قد أجاز لها أن تمتنع عن اتباع النقض إذا كان القرار الناقض قد خالف صراحة نص القانون ، و يتوجب عليها أن تعمل أحكام القانون.

    ولما كان توصيف القرار المطعون فيه لأفعال المطعون ضده جاء خلافا لنصوص القانون وخلافا للأدلة المساقة في هذه القضية  مما يشكل مخالفة لصراحة نص القانون تجعل ذلك القرار مستوجب النقض .

     v      ذهب القرار المطعون فيه إلى تقدير التعويض الذي أصاب الجهة الطاعنة بمبلغ سبعمائة ألف ليرة سورية خلافا لطلبها تحديد ذلك التعويض بمبلغ ثلاثة ملايين ليرة سورية  ودون أن يناقش القرار المطعون فيه السبب الذي دفعه لخفض ذلك التعويض عن المبلغ المطالب به خاصة وان الجهة الطاعنة قد أوضحت أن المجني عليه كان شخصا مشهودا له بالخلق الكريم والاهتمام بعملة وعائلته فقط وليس له أعداء نظرا لابتعاده ، بسبب ظروف عمله وعلاقته الحميمة بأفراد عائلته ، عن الاحتكاك بالآخرين إلا في المناسبات الرسمية ، ومشهودا له  بحسن التعامل مع جواره وأقربائه والعاملين لديه ، وهو شخص طموح ابتدأ حياته عاملا بسيطا ودفعه طموحه إلى تعلم وإتقان صناعة البراغي الصناعية والبراغي الأخرى بمختلف أنواعها وبرع في تلك الصناعة وأحدث في منطقة النبك معملا من أحدث الطراز ولا يوجد له مثيل في الشرق الأوسط سوى في السودان …ونالت منتجاته شهرة وجوائز عالمية ودولية واعتبرت الوحيدة المنافسة للصناعة الألمانية في هذا المجال واعتبر المغدور من كبار الصناعيين في منطقة الشرق الأوسط و أول الخبراء في مجال الصناعة التي يحترفها … وبالتالي فان فقد الجهة الطاعنة للمغدور قد الحق بأفراد عائلته (التي هي عبارة عن أرملة و أربعة أطفال ) أضرارا لا تعوض بمال إذ لم يكن بالشخص العادي ولا يوجد شخص آخر في العائلة أو خارجها يستطيع أن ينوب عنه في إدارة معمله ويتمتع بذات الخبرة والبراعة  ، وان الجهة الطاعنة فقدت معيلها واصبح المعمل الذي أحدثه بدون وجوده لا يساوي نصف قيمته ….  الأمر الذي يجعل ما ذهب إليه القرار المطعون فيه  لجهة التعويض المتوجب وخفض ذلك التعويض عما طلبته الجهة الموكلة يخالف الأصول والقانون ويجعل القرار المطعون فيه مستوجب النقض .

    الطلب :  لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكـم الموقرة من أسباب أخرى ، ونظرا لكون الطعن للمرة الثانية ، تلتمس الجهة الطاعنة إعطاء القرار :

    1) –  بقبول الطعن شكلا  .

    2) –   بقبوله موضوعا ، ونقض القرار المطعون فيه ، ومن حيث النتيجة الحكم:

    آ) –  بتجريم المطعون ضده بجناية القتل العمد للمغدور بدافع التخلص من تبعة والفرار بعد ارتكابه جناية السرقة الموصوفة ، وفقا لأحكام الفقرة /2/ من المادة /535/ من قانون العقوبات العام و إنزال عقوبة الإعدام بالمتهم المنصوص عليها في المادة المذكورة.

    ب) –    بإلزام المتهم بأن يدفع للجهة الطاعنة تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها مبلغا وقدره /3000000/ ثلاثة ملايين ليرة سورية .

    3) –     بتضمين  المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                               دمشق في  00/00/2000                          

        بكل تحفظ واحترام

                                                                     المحامي الوكيل

     

  • مذكرة جوابية تتضمن استئناف تبعي جزائي

    مذكرة جوابية تتضمن استئناف تبعي جزائي

    مذكرة جوابية تتضمن استئناف تبعي جزائي

    محكمـة استئناف الجنح بدمشق الموقرة

    { الغرفة …………}

    مذكرة جوابية تتضمن استئنافا تبعياً

    في الدعوى رقم أساس 0000 لعام 0000

    من المستأنف عليه – المستأنف  تبعياً  : السيد ………………….. ، يمثله المحامي ………………. .

    ضد المستأنف – المسـتأنف عليه تبعياً : السيد …………………… , يمثله الزميل الأستاذ …………… 

    الموضوع :   معالجة الدعوى بحالتها الراهنة .

    أولا – في الاستئناف التبعي :

    1} –    لما كان من الثابت قانونا أنه للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً تبعياً على الحكم المستأنف في أول جلسة محاكمة يدعى إليها :

    { إذا استأنف فريق في الدعوى الحكم في الميعاد المعين كان للمستأنف عليه أن يقدم استئنافاً تبعياً في أول جلسة يدعى إليها. /المادة 252 أصول محاكمات جزائية } .

    وكان هذا الاستئناف مقدما في أول جلسة يدعى الموكل إليها ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، كما جرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا لذلك نلتمس قبول الاستئناف التبعي شكلا .

    2}  – لما كان من الثابت أن دفوع الجهة المستأنفة أمام محكمة الدرجة الأولى قد تلخصت بما يلي بما يلي :

            ( تدرج الدفوع المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى ).

    أ – ———————————————————————

    ب – ——————————————————————–

    ج – ———————————————————

    د – —————————————————————–

    ولما كان من الثابت أن القرار المستأنف تبعيا لم يناقش دفوع الجهة المستأنفة سواء لجهة ………………. أم لجهة ………………… ولم يبين سبب عدم الأخذ بهذه الدفوع رغم تعلقها بالنظام العام واستنادها إلى نص القانون … ولم يحكم للجهة الموكلة وفق طلباتها في هذه الدعوى .. الأمر الذي يجعله مخالف لأحكام المادة 257 بدلالة المادة 203 أصول جزائية :

    { يجب أن يشتمل الحكم النهائي على العلل والأسباب الموجبة له وأن تذكر فيه المادة القانونية المنطبق عليها الفعل وهل هو قابل الاستئناف أم لا}

     ( تدرج باقي أسباب الاستئناف التبعي) .

    ثانيا – في الرد على الاستئناف الأصلي :

    لما كان من الثابت أن ما جاء في الاستئناف التبعي وفي الدفوع المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى كفيل بالرد على ما جاء في أسباب الاستئناف الأصلي التي جاءت جميعا بشكل مخالف لنص القانون وللاجتهاد القضائي المثار في الدعوى  .

    الطلب:  لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

     1) –   بقبول الاستئناف التبعي شكلا  .

    2) –    برد الاستئناف الأصلي موضوعا .

    3) –    بقبوله الاستئناف التبعي موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم ………………. .

    4) –    بتضمين المستأنف المستأنف عليه تبعيا الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

    دمشق في  00/00/0000                 

                         بكل تحفظ واحترام

                         المحامي الوكيل

     

     

  • استئناف قرار اخلاء سبيل مقدم لقاضي الاحالة

    استئناف قرار اخلاء سبيل مقدم لقاضي الاحالة

    استئناف قرار اخلاء سبيل مقدم لقاضي الاحالة

    سيادة قاضي الإحالة بدمشق الموقر

    الجهة المستأنفة :     السيد ………………….. ، يمثله المحامي ………….. .

    المستأنف عليه  :   السيد …………….  ، الموموف في سجن دمشق المركزي.

    القرار المستأنـف :   القرار الصادر بتاريخ 00/0/2005 عن قاضي التحقيق الثاني بدمشق ، في الدعوى رقـم أساس /0000/ لعـام 2005 ، والمتضمن  :

    {  اخلاء سبيل المدعى عليه بكفالة …..إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف } .

    أسباب الاستئناف  : في الساعة 00و00 من تاريخ 00/0/2005 تبلغت الجهة المستأنفة القرار المستأنف ، ولـما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه  طالبة فسخه للأسباب التالية :

    أولا – في الشكل:  

    لما كانت الفقرة /2/ من المادة /139/ من قانون أصول محاكمات الجزائية قد نصت على :  ” للمدعي الشخصي أن يستأنف القرارات الصادرة بمقتضى المواد 118 و132 و133 و134 والقرارات المتعلقة بعدم الاختصاص وكل قرار من شأنه أن يضر بحقوقه الشخصية” .

    وكان الاسـتئناف مقدما ضـمن المدة القانونية المنصوص عنها في المادة 140 أصول جزائية ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، وجـرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ،  لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  . 

     ثانيا – في القانون :

    لما كان من الثابت أن الجرم المنسوب إلى المستأنف عليه جنائي الوصف حيث اقدم على ضرب الجهة المستأنفة  ، وهي الطاعن في السن ويعاني من عدد من الأمراض ، بقبقاب خشبي على رأسه أي في مكان قاتل  ، وتركه في الطريق دون أن يبادر لإسعافه ،

    وقد أطلق العبارات المنطوية على نيته بالقتل إلا انه حال دون تحقق النتيجة التي سعى إليها المستأنف عليه وهي القتل لطف رب العالمين والعناية الطبية الشديدة التي بذلت لكل منهما .

    وكان من الثابت أن التقرير الطبي القطعي لم يبرز في الملف .

    وكان لم يمض على توقيف المستأنف عليه سوى بضعة أيام لا تتجاوز أسبوع  ، كما وان الحالة الصحية لم تستقر بشكل نهائي للجهة المستأنفة .

    وكان القرار المستأنف لا يمكن وصفه سوى بأنه مكافأة للمستأنف عليه وتشجيعا له ليقدم على ضرب أشخاص آخرين طالما وان الأمر لا ينجم عنه سوى التوقيف بضعة أيام .

    وكانت الكفالة المقررة غير كافية لجبر الضرر أو حتى لتغطية نفقات العلاج الطبي .

    وكانت التحقيقات لما تكتمل في هذه القضية وخاصة لجهة سماع شهود الادعاء.

    الطلب :     لهذه الأسباب ، ولما ترونه سيادتكم من أسباب أخرى ، تلتمـس الجهة المستأنفة  إعطاء القرار:

    1) –   بقبول الاستئناف شكلا  .

     2) –   بقبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكم بإبقاء المستأنف عليه موقوفا

      3) –   بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

        دمشق في  00/0/2005                      بكل تحفظ واحترام

                                                             المحامي الوكيل    

     

     

  • استئناف قرار سرقة كهرباء

    استئناف قرار سرقة كهرباء

    استئناف قرار سرقة كهرباء

    محكمـة استئناف الجنح الموقرة بدمشق

    الـمـسـتــأنـف :   السيد ، يمثله المحامي ………………. .

    المستأنف عليه   :   الحــق العـام   .

    القرار المستأنف :   القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ  00/00/2000 عن محكمة  صلح  الجزاء…….  بدمشق في الدعوى رقـم أساس /0000 / لعـام  2000 ،  والمتضمن :

    ” حبس المدعى عليه مدة ستة اشهر مع الشغل وتضمينه مائة ليرة سورية غرامة والرسم والمجهود . . . . . إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف ” .

    أسباب الاستئناف :  بتاريخ 00/00/2000   تبلّغ المستأنف القرار المستأنف  ، ولـما  وجده مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول  والقانون ، بادر لاستئنافه طالبا فسخه للأسباب التالية:

    أولا – في الشكل  

    لما كان الاسـتئناف مقدما ضـمن المدة القانونية ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، وجـرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ،  لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  . 

    ثانيا – في القانون :

    1- ————————

    2- —————————–

    3- —————————————————–

    وكان من الثابت أنه لا يوجد أي دليل في هذه الإضبارة يثبت عائدية العقار المرتكب فيه الجرم موضوع هذه القضية إلى المستأنف أو أن له علاقة بذلك الجرم  بأية صورة كانت .

    وكان مجرد إدراج اسمه في ضبط مفتشي الكهرباء لا يكفي دليلا لإدانته .

    الطلب  :  لهذه الأسباب ولما سنقدمه خلال جلسات المحاكمة من أسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، يلتمـس المستأنف إعطاء القرار :

    1) – بقبول الاستئناف شكلا  .

    2) – بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ،إعلان عدم مسؤولية الموكل من الجرم المنسوب إليه ارتكابه .

      دمشق في   00/00/2000                 

    بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1