الوسم: شركات محاماة

اسماء شركات محاماة

  • السلطة المختصة في التحقيق الأولي (الضابطة العدلية)

    السلطة المختصة في التحقيق الأولي (الضابطة العدلية)

    السلطة المختصة في التحقيق الأولي (الضابطة العدلية)

    عندما تقع جريمة، ينشأ للدولة الحق في معاقبة مرتكب هذه الجريمة، ولكن حتى لا يزج بشخص في السجن من دون أدلة كافية على ارتكابه الجريمة، لابد من البدء بتحقيق أولي لجمع المعلومات والأدلة والكشف عن الفاعلين وضبطهم وإحالتهم إلى النيابة العامة التي تحيلهم بدورها إلى المرجع القضائي المختص. وتسمى هذه المرحلة ب (مرحلة التحقيق الأولي)، وتبدأ منذ وقوع الجريمة وتستمر إلى أن تقام الدعوى العامة. ولا تعد هذه الإجراءات من إجراءات الدعوى العامة لأنها سابقة عليها ولا تؤدي إلى إقامتها فهي إجراءات ليست ذات طبيعة قضائية وإنما هي شبه إدارية.

    وقد عهد المشرع للقيام بهذه المهمة إلى مجموعة من الأشخاص الذين أعطاهم القانون صفة الضابطة العدلية)، ويقوم هؤلاء بتزويد السلطات المختصة بالمعلومات اللازمة في حدود الاختصاص المقرر لهم قانونا. فهم الأقدر من غيرهم على القيام بتلك المهمة لما يتوافر لديهم من خبرة ودراية وتخصص.

     وتتميز الإجراءات التي يقومون بها بأنها يمكن أن تسبق ظهور الجريمة لأن هدفها الكشف عن الجريمة ، كما يمكن أن تكون لاحقة لظهور الجريمة ولكن قبل اتجاه الاتهامات أو الشبهات إلى متهم بالذات، فالهدف منها هو الوصول إلى تحديد شخص المتهم.

     لذلك يمكن القول إن التحقيق الأولي هو مجموعة الإجراءات التي يقوم بها أعضاء الضابطة العدلية عقب علمهم بجريمة ما.

    وتنتهي هذه المرحلة بإعداد محضر يسمى محضر التحقيق الأولي، ليضع بين يدي النيابة العامة المعلومات التي تحيط بالجريمة ومرتكبها حتى تستطيع أن تتخذ قرارها إما بإقامة الدعوى العامة في مواجهة المتهم واحالته إلى الجهة القضائية المختصة حسب نوع الجريمة، أو بإصدار قرار بحفظ الأوراق في حال رأت أن ما يتضمنه المحضر من معلومات وأدلة ليس جديا بما فيه الكفاية، فالنيابة العامة ليست ملزمة بالأخذ بما جاء في المحضر، بل لها أن تهمل بعضه أو تهمله كلهه.

    فمرحلة التحقيق الأولي لا تدخل ضمن المراحل الحقيقية للدعوى العامة، وإنما هي مرحلة سابقة على إقامة تلك الدعوى واجراءاتها، لذلك فإن إجراءات التحقيق الأولي لا تحرك الدعوى العامة.

    وعلى الرغم من الأهمية العملية لهذه المرحلة، فإنها لا تعد مرحلة قضائية، فهي مرحلة تبدأ منذ وقوع الجريمة وتستمر إلى أن تقيم النيابة العامة الدعوى العامة.

    لذلك لابد من تقسيم دراستنا إلى:

    – السلطة المختصة في التحقيق الأولى (الضابطة العدلية).

    – سلطات الضابطة العدلية.

     

    السلطة المختصة في التحقيق الأولي – الضابطة العدلية

    السلطة التي تتولى القيام بإجراءات التحقيق الأولي تسمى الضابطة العدلية، ومن أجل معرفة ما

    هو المفهوم الحقيقي للضابطة العدلية لابد من التمييز بين المفهوم الواسع والمفهوم الضيق للضابطة العدلية.

    أولا- المفهوم الواسع للضابطة العدلية

    يعني مجموعة القواعد التي تفرضها السلطة العامة على المواطنين ويشمل كل ما تقوم به العدالة الجزائية منذ جمع الأدلة الأولى حتى اللحظة التي تتسلم فيها محكمة الموضوع القضية بما فيها أعمال قاضي التحقيق.

    ثانيا – المفهوم الضيق للضابطة العدلية

    ينحصر في نطاق القانون الإداري، أي السلطة المكلفة بالحفاظ على الهدوء والأمن والصحة

    العامة، بحيث لا يشمل إلا الأعمال المؤقتة التي تسبق إقامة الدعوى العامة وهدفها تنوير النيابة العامة

    من أجل إقامة الدعوى العامة أو عدم إقامتها، لهذا لابد من التمييز بين نوعين من الضابطة، الضابطة الإدارية والضابطة العدلية.

    1- الضابطة الإدارية

    تسبق مهمتها وقوع الجريمة وتتمثل في اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع وقوع الجرائم ومراقبة الأشخاص المشتبه بهم، وتنفيذ ما تأمر به القوانين التي تمنع حمل السلاح والمتاجرة بالمواد السامة والمحافظة على الأملاك والقيام بالدوريات في الليل والنهار و بث العيون لتقصي آثار المجرمين، وغير ذلك من الأمور التي من شأنها حفظ النظام في المجتمع.

    فوظيفتها هي الوقاية من الجريمة ومنع وقوعها عن طريق حفظ النظام العام بعناصره الثلاثة المعروفة وهي: الأمن العام، والسكينة العامة، والصحة العامة. ويقوم بهذه المهمة الشرطة أو قوى الأمن الداخلي ورئيسها المحافظ في المحافظة.

    2- الضابطة العدلية

    عندما تخفق الضابطة الإدارية في المحافظة على الأمن والنظام وتفشل في منع وقوع الجريمة،

    وتقع الجريمة (جناية أو جنحة أو مخالفة)، يبدأ دور الضابطة العالية التي تقوم بجمع المعلومات وإجراء الاستقصاءات اللازمة عن الجريمة والبحث عن مرتكبيها. فعمل الضابطة العدلية محصور في الإجراءات التي تسبق إقامة الدعوى العامة والتي تهدف إلى مساعدة النيابة العامة من أجل أن تقيم الدعوى أو لا تقيمها.

    وقد عرف البعض عمل الضابطة العدلية بأنه: “الكشف عن وقوع الجريمة وجمع الاستدلالات

    اللازمة لمعرفة مرتكبها، وتقديمها إلى النيابة العامة، وعلى ضوئها يتم تحريك الدعوى الجنائية سواء بالتحقيق أو برفعها”.

    كما عرفها البعض الآخر بأنها: مجموعة الإجراءات التي تباشر خارج إطار الدعوى العامة وقبل البدء فيها بقصد التثبت من وقوع الجريمة والبحث عن مرتكبيها وجمع الأدلة والعناصر اللازمة التحقيق”.

    التمييز بين الضابطتين:

    وقد سكت قانون أصول المحاكمات الجزائية عن التمييز بين هاتين الضابطتين، ويقول الفقيه

    الفرنسي غارو في هذا الصدد: أن الضابطة الإدارية والضابطة العدلية تتلامسان بشكل يصبح معه أمر التفريق بينهما عسيرا فلا يعرف أين تنتهي الأولى ولا أين تبدأ الثانية، فإذا كان هذا التفريق يبدو سه من الناحية النظرية، إلا أنه ليس كذلك من الناحية العملية. لذلك لا يجب التوسع كثيرة في التفريق بين الضابطة الإدارية والضابطة العدلية.

    والسبب أن بعض أعضاء الضابطة الإدارية يعدون في الوقت نفسه من أعضاء الضابطة العدلية، أي يجمعون الصفتين القضائية والإدارية معا.

     فمثلا الشرطي الذي ينظم حركة مرور السيارات وسيرها، ويعمل على منع ارتكاب المخالفات ووقوع جرائم عدم الحيطة والاحتراز ، يقوم بعمله كضابطة إدارية ولكنه يصبح من الضابطة العدلية عندما يضبط الجريمة التي وقعت على مقربة منه ويستقصي عنها ويكشف فاعلها

    وقد بين المشرع على سبيل الحصر في المواد 7 و 8 و 9 من قانون أصول المحاكمات الجزائية من تكون لهم صفة الضابطة العدلية، نظرا إلى خطورة العمل الذي يقومون به والذي يتطلب أحياناً المساس بالحريات الشخصية للمواطنين، فكان لابد من تحديد من يملك تلك الصفة بمقتضى القانون، لأنه لا يجوز تخويل تلك الصفة لأحد إلا بقانون.

    ويقسم أعضاء الضابطة العدلية إلى فئتين، الفئة الأولى: هم أعضاء الضابطة العدلية ذوو الاختصاص العام، والفئة الثانية هم أعضاء الضابطة العدلية ذوو الاختصاص الخاص.

    أعضاء الضابطة العدلية ذو الاختصاص العام

    أ-  الطائفة الأولى : الضباط القضاة

    حسب ما جاء في المادة (7) من قانون أصول المحاكمات الجزائية: “يقوم بوظائف الضابطة العدلية:

    1- النائب العام ووكلاؤه ومعاونوه.

    2- قضاة التحقيق.

    3- قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة. كل ذلك ضمن القواعد المحددة في

    القانون”.

    ويستمد هؤلاء سلطتهم من طبيعة وظائفهم القضائية. فالنائب العام ومعاونوه يقيمون

    الدعوى العامة ويترافعون فيها وينفذون الأحكام الصادرة فيها. وقاضي التحقيق الذي يمثل سلطة التحقيق الابتدائي، بيده أمر التوقيف والظن بالمدعى عليهم المحالين عليه.

    كما أن قاضي الصلح يعد مرجعا قضائيا له سلطة الادعاء والفصل في القضايا التي تدخل في اختصاصه لا تختلط الوظيفة القضائية لكل من هؤلاء بوظيفته كضابط عدلي، أي تلقي الإخبارات والشكاوي التي ترد إليهم من المواطنين.

    فالنائب العام: يتلقى الإخبارات والشكاوى التي ترده من الأفراد، ويتلقى المحاضر والتقارير

    والإخبارات التي ينظمها الضباط العدليون المساعدون.

    وقاضي التحقيق: يتلقى أيضاً الإخبارات والشكاوي ويرسلها إلى النائب العام، وينظم محاضر بما شاهد من جرائم، و يمارس أعمال النائب العام في الجناية المشهودة.

    وقاضي الصلح: يتلقى الإخبارات والشكاوى الخاصة بالجرائم المرتكبة في نطاق مكان اختصاصه، كما يحرر محاضر بالمخالفات التي يعود إليه أمر النظر فيها ويقوم بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 46 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

    ب- الطائفة الثانية، الضباط المساعدون:

    وهم من غير القضاة، فهم موظفون إداريون وقد نصت عليهم المادة (8) من قانون أصول

    المحاكمات الجزائية، يساعدون النائب العام في إجراء وظائف الضابطة العدلية وهم: المحافظون، القائم مقامون، مديرو النواحي والمدير العام للشرطة، ومديرو الشرطة، ومدير الأمن العام، ورئيس القسم العدلي، ورئيس دائرة الأدلة القضائية، وضباط الشرطة والأمن العام، ونقباء ورتباء الشرطة المكلفون رسمياً برئاسة المخافر أو الشعب، ورؤساء الدوائر في الأمن العام، ومراقبو الأمن العام المكلفون رسميا برئاسة المخافر أو الشعب، ومختارو القري وأعضاء مجالسها، ورؤساء المراكب البحرية والجوية.

    وعلى هؤلاء إيداع النائب العام الإخبارات والشكاوى التي تصل إليهم ومحاضر الضبوط والتقارير التي ينظمونها، ويستقصون عن أي جريمة سواء كانت جناية أم جنحة أو مخالفة تقع في دائرة اختصاصهم المكاني، والمحدد أصلا بالمادة (3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

    كما أنهم مكلفون بتنفيذ أوامر النائب العام أو وكلائه لأنهم موضوعون تحت إمرتهم، إلا في حالة الجناية المشهودة، فلهم أن يقوموا بالتحقيقات حالا دون أمر من أحد

     أعضاء الضابطة العدلية ذوو الاختصاص الخاص

    يقوم هؤلاء بضبط جرائم معينة ترتبط بالوظائف التي يقومون بها عادة، وولايتهم لا

    يجوز أن تتعدى تلك الجرائم التي كلفوا باستقصائها.

    وقد نصت المادة /8/ الفقرة /2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه: “وجميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب قوانين خاصة.”

    وقد  ذكرتهم هذه المادة على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، لأن عددهم في ازدياد مستمر.

    وتنحصر مهمتهم في التثبت من جرائم خاصة موضوعة تحت إشراف وزاراتهم، وتنظيم محاضر بها. من هؤلاء على سبيل المثال : موظفو الجمارك مفتشو العمل والآثار، والصحة، أمين السجل المدني، شرطة السير المكلفة بضبط مخالفات السير، مدققو الأوزان والمكاييل … الخ

    فجميع هؤلاء ليس لهم ممارسة سلطاتهم إلا فيما يتعلق بجرائم معينة ترتبط بوظيفتهم وكل إجراء يقع منهم في غير الجرائم المرتبطة بوظيفتهم يكون إجراء باطلا لتجاوزه حدود الاختصاص النوعي.

    فليس الموظف الجمارك على سبيل المثال أن يقوم بمباشرة اختصاص الضابطة العدلية بشأن جريمة إيذاء أو سرقة، حتى لو كانت هذه الجريمة وقعت داخل الدائرة الجمركي.

    كما نصت المادة /9/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن: النواطير القرى العموميين والخصوصيين وموظفي مراقبة الشركات والصحة والحراج الحق في ضبط المخالفات وفقا للقوانين والأنظمة المنوط بهم تطبيقها ويودعون رأسة المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بهذه المخالفات”.

     أي إن الضبوط التي ينظمونها لا ترسل إلى النيابة العامة، وإنما ترسل مباشرة إلى المحكمة.

    نصل إلى نتيجة أنه حتى تكون إجراءات عضو الضابطة العدلية التي يقوم بها صحيحة، فإن

    عليه أن لا يتجاوز نطاق اختصاصه النوعي الذي خوله إياه القانون.

    فتجاوزه حدود هذا النطاق يرتب بطلان ما يقوم به، لأن هذه القواعد من النظام العام.

     

    الاختصاص المكاني لأعضاء الضابطة العدلية

    القاعدة أنه إذا حدد المشرع لعضو الضابطة العدلية اختصاصية مكانية محددة، فيلزم لصحة

    الإجراءات التي تصدر منه أن تكون قد بوشرت في دائرة هذا الاختصاص، فإذا خرج عضو الضابطة عن دائرة اختصاصه لا تكون له سلطة ما وانما يعد فرداً عادياً.

    أ- تعيين الاختصاص المكاني لعضو الضابطة العدلية:

    ويتعين الاختصاص المكاني لعضو الضابطة العدلية بإعمال أحد المعايير الثلاثة التالية:

    1- إما مكان وقوع الجريمة

    2- إما موطن المدعى عليه

    3- إما مكان إلقاء القبض عليه

    هذه المعايير الثلاثة متساوية، وليس هناك أولوية لمعيار على أخر.

    فالمحافظ يقوم بوظيفته ضمن الحدود الإدارية لمحافظته، وضابط الشرطة ضمن الحدود الإدارية للقسم الذي يتبع له، فإذا تجاوزوا حدود اختصاصهم المكاني، يصبح أي واحد منهم كأنه فرد عادي وتكون إجراءاته باطلة، فليس لهم أن يباشروا إجراءاتهم خارج النطاق المكاني للجهة التي هم معينون لها.

    ب- امتداد الاختصاص المكاني:

    لكن القانون خول بعض الضباط العدلين الحق في القيام بأعمال الضابطة العدلية في جميع

    أنحاء الجمهورية بموجب نصوص خاصة، كالنائب العام في الجمهورية وقائد قوى الأمن الداخلي ورئيس شعبة الأمن السياسي ورئيس شعبة الأمن الجنائي.

    وعلى الرغم من وجوب احترام قواعد الاختصاص المكاني لرجال الضابطة العدلية، يصبح هذا الاختصاص قابلاً للامتداد في حالة الضرورة، أي متى كان الإجراء الذي يباشره في غير دائرة اختصاصه المكاني متعلق بجريمة وقعت في دائرة اختصاصه المكاني، أو كان المتهم يقيم في دائرة هذا الاختصاص، أو كان ضبطه قد تم فيها.

     عندئذ يقع عمل الضابط العدلي صحيح رغم تجاوزه حدود اختصاصه المكاني.

     فحالة الضرورة تسوغ امتداد الاختصاص المكاني، وإلا ترتب على ذلك بطلان الإجراءات، ولابد من الإشارة إلى حالة الضرورة في المحضر، كما لو ندب ضابط عدلي لتفتيش أحد الأشخاص لحيازته مواد مخدرة، فهرب الشخص إلى خارج الاختصاص المكاني للضابط فاضطر إلى ملاحقته وضبطه وتفتيشه، فيكون عمله صحيحة على الرغم من خروجه عن دائرة اختصاصه المكاني.

    كذلك الأمر في حالة ما إذا صادف الضابط العدلي شاهدة على وشك أن يموت قبل أن يؤدي

    شهادته، فيستمع إليه ويحرر محضر بشهادته.

    والأمر نفسه حين يتعلق بمطاردة محكوم عليه هارب من تنفيذ حكم واجب النفاذ ويستمر الضابط العدلي في مطاردته ولو اقتضى الأمر تجاوز حدود اختصاصه.

    أي إن امتداد الاختصاص لعضو الضابطة العدلية خارج حدود اختصاصه المكاني يقع صحيحة في حالة الضرورة المبررة، أما في حال عدم وجود ضرورة، فالأصل أنه ليس لأعضاء الضابطة العدلية مباشرة إجراءاتهم خارج النطاق المكاني للجهة المعينين فيها، وتعد الإجراءات التي يقومون بها باطلة ولا يعتد بالدليل المستمد منها.

    كما أن الدفع ببطلان التحريات التجاوز من أجراها حدود اختصاصه المكاني، لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، لأن هذا الدفع يقتضي تحقيق موضوعية يدخل ضمن اختصاص محكمة الموضوع لا محكمة النقض.

    ج- تبعية أعضاء الضابطة العدلية لإشراف النائب العام:

    ينتمي معظم أعضاء الضابطة العدلية إلى جهاز الشرطة الذي يتبع وزارة الداخلية التي تشرف

    عليه إشرافة تنظيمية وإداريا.

    أما عندما يقومون بوظائف الضابطة العدلية فإنهم يخضعون لرقابة واشراف النيابة العامة.

    وقد نصت المادة (14) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن:

    “1 – النائب العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته، ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة العدلية بمن فيهم قضاة التحقيق.

    2 – أما مساعدو النائب العام في وظائف الضابطة العدلية المعينون في المادتين 8و9 فلا يخضعون لمراقبته إلا فيما يقومون به من الأعمال المتعلقة بالوظائف المذكورة .

    كما نصت المادة /16/ من القانون ذاته على أنه: “إذا توانی موظفو الضابطة العدلية وقضاة التحقيق في الأمور العائدة إليهم يوجه إليهم النائب العام تنبيها وله أن يقترح على المرجع المختص ما يقتضيه الحال من التدابير التأديبية”.

    ومن مظاهر تبعية أعضاء الضابطة العدلية للنيابة العامة ما يلي :

    1 – التزام أعضاء الضابطة العدلية بإخبار النائب العام عن الجرائم التي تصل إلى علمهم.

    2- إيداعه الإخبارات ومحاضر الضبوط التي ينظمونها بالجرائم التي تصل إلى علمهم.

    3- متابعة عضو الضابطة العدلية للتحقيق الذي بدأه قبل حضور النائب العام، إذا أمره النائب العام بإتمامه.

    4- تنفيذ الإنابة التي تصدر عن النيابة العامة.

     

  • جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية  في قانون المخدرات السوري

    جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في قانون المخدرات السوري

    جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية  في قانون المخدرات السوري

    قانون مكافحة المواد المخدرة – الجداول: 1
    المادة 1 – الجداول : 1 2 3 4 5 6 7 8
    المادة 2 – الجداول : 1
    المادة 6 – الجداول : 1 2 3
    المادة 7 – الجداول : 1 2 3 4 5
    المادة 21 – الجداول : 1 2 3 4 5
    المادة 22 – الجداول : 1 2 3 4
    المادة 26 – الجداول : 1 2 3 4 5
    المادة 28 – الجداول : 1 2 3 4 5
    المادة 29 – الجداول : 1 2 3 4 5
    المادة 30 – الجداول : 1 2 3 4 5
    المادة 35 – الجداول : 1
    المادة 36 – الجداول : 1
    المادة 37 – الجداول : 1
    المادة 39 – الجداول : 1 2 3 4
    المادة 40 – الجداول : 1 2 3 4
    المادة 46 – الجداول : 1 2 3 4 5 6 7 8
    المادة 49 – الجداول : 1 2 3 4
    المادة 50 – الجداول : 1 2 3 4
    المادة 60 – الجداول : 1 2 3 4

    الجـــدول رقـــم ( 9 )
    الحد الأقصى لكميات المواد الضارة بالعقل الذي لايجوز للأطباء تجاوزه في وصفه طبية واحدة وفقاً للمادة (24) من هذا القانون:-
    1-الأفيون 0,60 ملج
    2-المورفين وجميع املاحه 0,06 ملج
    3-اداي استيل المورفين واملاحه 0,02 ملج
    4-بنزويل المورفين واملاحه وجميع استرات المورفين الأخرى واملاحه 0,06 ملج
    5-بيرونين واملاحه وجميع اكسيدات الاثير المورفينيه الأخرى واملاحه 0,10 ملج
    6-ديهيدرود يزوكسيمورفين(د يزومورفين) 0,06 ملج
    7-الثبايين واملاحه 0,15 ملج
    8-الايكودال واستراته واملاحه هذه الاسترات 0,06 ملج
    9-الديكوديد واسترته واملاح هذه الاسترات 0,06 ملج
    10-اليدوديد واستراته واملاح هذه الاسترات 0,06 ملج
    11-الاسيديكون واستراته واملاح هذه الاسترات 0,06 ملج
    12-ديهيدرومورفين واملاحه (كالبارامورفان)واستراته واملاح هذه الاسترات 0,06 ملج
    13-الكوكايين وجميع املاحه للاستعمال الباطني 0,40 ملج
    14-الكوكايين وجميع املاحه للاستعمال الظاهري:يشترط ألاتزيد نسبتها في المركب على 4% 0,10 ملج
    15-الاكجونين وجميع املاحه واستراته واملاح هذه الاسترات 0,10 ملج
    16-بيثدين وجميع املاحه 0,65 ملج
    17-كلوريدات مثيل ديهيدرومورفينون 0,03 ملج

    جدول رقـــــــم ( 1)
    قائمة المواد المخدرة المدرجة في الجــدول
    الأول الملحق بالاتفاقية الوحيدة
    ويشمل المواد المخدرة بما في ذلك ازوميراتها واستيراتها واثيراتها حيثما يكون وجودها ممكنا في التركيب الكيماوي المعين كما يشمل املاح هذه المواد واملاح ازميراتها واستيرائها واثيراتها حيثما يكون وجودها ممكنا في التركيب الكيماوي المعين.
    وتستثنى الازوميرات واملاح الازوميرات التي ورد نص خاص باستثنائها في هذه الجدول.
    1 ) استيورفين
    2 ) استيل – الفامثيل فنتانيل
    3 ) استيل ميثادول
    4 ) الفنتانيل
    5 ) اليل برودين
    6 ) الفاسيتيل ميثادول
    7 ) الفامبرودين
    8 ) الفميثادول
    9 ) الفامثيل فنتانيل
    10 ) الفابرودين
    11 ) انيليريدين
    12 ) بنزيثيدين
    13 ) بنزيل مورفين
    14 ) بيتاستيل ميثادول
    15 ) بيتاميبرودين
    16 ) بيتاميثادول
    17 ) بيتابرودين
    18 ) بزيتراميد
    19 ) القنب الهندي بجميع مسمياته
    20 ) كلونيتازين
    21 ) ورقة الكوكا
    22 ) كوكايين
    23 ) كودوكزيم
    24 ) مركز قش الخشخاش
    25 ) ديزوموفين
    26 ) ديكستروموراميد
    27 ) ديامبروميد
    28 ) داي اثيل ثيامبوتين
    29 ) داي فينكوكسين
    30 ) داي هيدرومورفين
    31 ) داي منوكسادول
    32 ) داي مفبتانول
    33 ) داي مثيل ثيامبيوتين
    34 ) داي أوكسافتيل بوتيرات
    35 ) داي فينوكسيلات
    36 ) داي بيبانون
    37 ) دروتبانول
    38 ) ايكجونين
    39 ) اثيل مثيل ثيامبوتين
    40 ) ايتونيتازين
    41 ) ايتورفين
    42 ) ايتوكسيريدين
    43 ) فنتانيل
    44 ) فيوريثيدين
    45 ) هيروين
    46 ) هيدروكودون
    47 ) هيدرومورفون
    48 ) هيدرومورفينول
    49 ) هيدروكسي بثيدين
    50 ) ايسوميثادون
    51 ) كيتوبيميدون
    52 ) ليفوميثورفان
    53 ) ليفوموراميد
    54 ) ليفوفيناسيل مورفان
    55 ) ليفورفانول
    56 ) ميثازومين
    57 ) ميثادون
    58 ) وسيط الميثادون
    59 ) مثيل ديزورفين
    60 ) مثيل داي هيدرومورفين
    61 ) مثيل فينثانيل
    62 ) ميتوبون
    63 ) وسيط – الموراميد
    64 ) مورفيريدين
    65 ) مولرفين
    66 ) مورفين ميثوبروميد المورفين خماسيه النيتروجين الاخرى
    67 ) مورفين-ن-أكسيد (مورفين -ن- أكسيد).
    68 ) أم .بي . بي.
    69 ) ميروفين
    70 ) نيكومورفين
    71 ) نورليفور فانول
    72 ) نورليفور فانول
    73 ) نورميثادون
    74 ) نورمورفين
    75 ) نوربيبانون
    76 ) الافيون
    77 ) أوكس كودون
    78 ) أوكس مورفون
    79 ) بي أي بي أي بي
    80 ) بثدين
    81 ) وسيط البندين أ
    82 ) وسيط البندين ب
    83 ) وسيط البثدين ج
    84 ) فينادوكسون
    85 ) فيناميروميد
    86 ) فينازوسين
    87 ) فينومورفان
    88 ) فينوبيريدين
    89 ) بيمينودين
    90 ) بيزيتراميد
    91 ) بروهيتارين
    92 ) بروبريدين
    93 ) راسيميثورفان
    94 ) راسيموراميد
    95 ) راسيمورفان
    96 ) سوفينتانيل
    97 ) ثيباكون
    98 ) ثيبان
    99 ) تيليدين
    100 ) تراى ميريدين

    جـــدول رقـــم 2
    قائمة المواد المخدرة المدرجة في الجدول الثاني الملحق بالاتفاقية
    الوحيـــدة للمخــدرات
    1 ) اثيل مورفين
    2 ) اسيتيل دايهيدروكودايين
    3 ) بروبيرام
    4 ) دايهيدروكودايين
    5 ) ديكستروبروبركسي
    6 ) فولكودين
    7 ) كودايين
    8 ) نوركودايين
    9 ) نيكودايكودين
    10 ) نيكوكودين
    وأيسو مرات العقاقير المذكورة في هذا الجدول إذا كان وجود هذه الايسومرات ممكنا وينطبق عليها الاسم الكيمائي إلا ما يستثنى منها على وجه الخصوص.
    املاح العقاقير المدرجة في هذا الجدول ، بما فيها املاح الايسومرات المنوه عنها اعلاه ، إذا كان وجود مثل هذه الاملاح ممكنا.

    جـــدول رقـــم 3
    قائمة المواد المخدرة المدرجة في الجدول الثالث الملحق بالاتفاقية
    الوحيـــدة بالمخــدرات
    1 ) مستحضرات اثيل مورفين
    اسيتيل دايهيدروكودايين
    دايهيدروكودايين
    فولكودين
    كودايين
    نوركودايين
    نيكودايكودين
    نيكوكودين
    2 ) عند خلطها مع واحد أو أكثر من المكونات الاخرى واحتوائها بما لا يزيد على 100 ميلجرام من المخدر بكل وحدة جرعة ، وبتركيز ، لا يزيد على 5ر2% في المستحضرات غير المجزئة
    2 ) مستحضرات البروبيرام التي تحتوي على مايزيد على 100 مليجرام من البروبيرام بكل وحدة جرعة ومختلطة بنفس المقدار من مثيل سليلوز على الاقل.
    3 ) مستحضرات الديكستروبروبوكسي فين للاستخدام عن طريق الفم والمتحويه على مالايزيدعلى 135 مليجرام من ديكستروبروبوكسي فين بكل وحدة جرعة ، ويتركيز لا يزيد على 5ر2% في المستحضرات غير المجزئه ، بشرط ان لا تحتوي هذه المستحضرات على أي مادة خاضعة للمراقبة بموجب اتفاقية المؤثرات العقلية1971.
    4 ) مستحضرات الكوكاين المحتويه على مالا يزيد على 1 ر0 % من الكوكايين محسوبا كقاعدة الكوكاكيين ومستحضرات الافيون أو المور المحتويهعلى مالا يزيد على 2 ر0% من المورفين محسوبا على أساس قاعدة المورفين اللامائية ومخلوطا مع واحد أو أكثر من المكونات الاخرى بطريقة لا يمكن معها استعادة العقار بوسائل سهله التطبيق أو بحصيله تمثل خطرا علىالصحة العامة.
    5 ) مستحضرات الديفينوكسين المحتويه ، بكل وحدة جرعة على مالا يزيد على 5ر0 مليجرام من الديفينوكسين ، وعلى قدر من كبريتات الاتروبين يكافي علىالاقل 5% من جرعه الديفينوكسين.
    6 ) مستحضرات الديفينوكسيلات المحتويه، بكل وحدة على ما لا يزيد على 5ر2 مليجرام من الديفينوكسيلات محسوبه كقاعدة ، وعلى قدر من كبريتات الاتروبين يكافي 1% على الاقل من جرعه الديفينوكسيلات.
    7 ) مزيج الافيون والابيكاكونا
    10% افيون على هيئة مسحوق
    10% جزور الابيكاكوانا على هيئة مسحوق مخلوط جيدا
    80% من أي مكونات مسحوقه أخرى على تحتوي على عقار
    8 ) مستحضرات تتمشى مع أي من التراكيب المدرجه في هذا الجدول ومخاليط مثل هذه المستحضرات مع أي مواد لا تحتوي على عقار.

    جـــدول رقـــم ( 4 )
    =========
    القسـم الاول :
    ==========
    ويشمل المواد المخدرة الطبيعية الاتية :
    1 ) فطر الارقوت.
    2 ) بذور ونشوق القبه ( من نبات بيتدبنا بيرحربيا).
    3 ) فطر عش الغراب.
    4 ) ثمار وعروق نبات تابرناننا
    5 ) قاعدة نبات مهار البابونا.
    6 ) بذور نبات شب النهار.
    القـسم الثانـي:
    ===========
    النباتات الممنوع زراعتها وحيازته
    =============
    1 ) القنب ذكرا كان أو انثى بجميع مسمياته مثل الحشيش أو الكمنجه أو البانجو أو غيرها من الاسماء التي تطلق عليها.
    2 ) الخشخاش (بابا فيرا سومنيفيرام) بجميع اضافة ومسمياته.
    3 ) جميع انواع جنس البابافير على اختلاف اصنافه ومسمياته.
    4 ) الكوكا ابرو ثروسيلون كوكا بجميع اصنافة ومسمياته.
    5 ) القات بجميع اصنافه ومسمياته.
    6 ) جميع انواع جنس الداتورة على اختلاف اصنافة ومسمياته,
    7 ) جميع انواع جنس السكران على اختلاف اصنافه ومسمياته.
    8 ) قطر الارقوت.
    9 ) بيهادينا برافريما.
    10 ) فطر عش الغراب .
    11 ) شجيرات ثابرنانتا ايونا.
    12 ) شجيرات اليبومبين.
    13 ) نبات صبار البيوتا.
    14 ) نبات شب النهار.
    القـسم الثالث :
    ========
    إجراء النباتات المستثناه
    ============
    1 ) الياف سيقان نبات القنب المخدره.
    2 ) بذور القنب المحموسه جما يكفل عدم انباتها بصورة قاطنه.
    3 ) بذور الخشخاش المحموسه جما يكفل عدم انباتها بصورة قاطنه.

    الجـــدول رقـــم ( 5 )
    =========
    المواد المدرجة في الجدول الملحق باتفاقية المؤثرات العقلية وأملاحها ومستحضراتها بأي نسبة كانت.
    SCHEDULE NO:5
    OTHER NON- PROPRIETERY OR TRIVIAL NAMES INTERNATIONAL NON- PROPRIETARY NAMES :s.NO
    دي أو بي DOB برولامفيتامين BROLAMFETAMINE 1
    كاثبنون CATHINONE 2
    دي اي تي DET 3
    دي أم آ DMA 4
    دي أم تش بي DMHP 5
    دي أم تي DMT 6
    دي أو اي تي DOET 7
    بي سي اي PCE اتيسايكلدين ETICYCLIDINE 8
    ابتربيتامين ETRYPTAMINE 9
    أل أس دي .أل أس دي -25 LSD,LSD-25 (+)-البزرجايد (+) – LYSERGIDE 10
    ميثاكاثينون METHACATHINONE 11
    أم دي أم آ MDMA 12
    منكالين MESCALINE 13
    4-ميثايل أمينوركس METHYLAMINOREX 14
    أم أم دي آ MMDA 15
    أن أيثايل أم دي آ N-ETHYI MDA 16
    أن-هايدروكسي أم دي آ N-HYDROXY MIDA 17
    باراهكسايل PARAHEXYL 18
    بسيلوسايبين PSILOCYBINE بي أم آ PMA 19
    PSILOCINE,PSILOTSIN 20
    روليسايكلين ROLICYCLIDINE بي سي بي واي بي أتش بي PHP,PCPY 21
    دي أو أم ،أس تي بي STP,DOM دي أو أم ،أس تي بي STP,DOM 22
    تي دي آ MDA تينامفيتامين TENAMFETAMINE 23
    تي سي بي TCP تينوسايكلدين TENOCYCLIDINE 24
    تي أم آ TMA 25

    CHEMICAL NAME OTHER NON-PROPRIETERY OR TRIVIAL NAMES INTERNATIONAL NON- PROPRIETARY NAMES :s.NO
    تتراهابدروكنابينول
    TETRAHYDROCANNABINOL
    tetrahdo – 7,8,9,10
    :trimethyl – 6,9-3-penty1-6h- dibenzo(b,d) pyran-1-01

    9r,10ar-8,9,10a tetrahydro-6,6,9trimethy1-3- penty 1-64 dibenzo(b,d)pyran-1-01

    6ar,9r,10ar-61,9,10a-tetrahydro-6,6,9trimethy1-3-penty1-6h dibenzo(b,d)pyran-1-01

    6ar,10ar-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9trimethy1-3-penty1-6h dibenzo(b,d)pyran-1-01

    (6ar,10ar) – 6a,7,8,10a -tetrahydro -6,6,9 trimethy 1-3- penty 1-6h dibenzo(b,d)pyran-1-01

    6a,7,8,9 -tetrahydro -6,9 – trimethy 1-3- penty 1-6h dibenzo(b,d)pyran-1-01

    (6ar,10ar) – 6a,7,8,9,10,10a -hexahydro -6,6 -dimethy 1-9 -methylene-3- penty 1-6h dibenzo(b,d)pyran-1-01
    THE FOLLOWING ISOMERS AND THEIR STEREOCHEMICAL VARIANTS:-
    الابسومبرات التالية وكذلك الابسمومبرات الكيمائية المرادفة:

    الجـــدول رقـــم ( 6 )
    =========
    المواد المدرجة في الجدول الثاني الملحق باتفاقية المؤثرات العقلية ومستحضراتها بأي نسبة كانت.
    SCHEDULE NO:6
    OTHER NON- PROPRIETERY OR TRIVIAL NAMES INTERNATIONAL NON- PROPRIETARY NAMES :s.NO
    أمفبنتامين AMPHETAMINE AMFETAMINE 1
    ديكسامفبتامين dexam-phetamine DEXAMFETAMINE 2
    فبناتلين فبناتلين FENETYLLINE 3
    ليفامفبتامين levamphetamine LEVAMFETAMINE 4
    ليفومبثامفبتامين leamethamphetamine 5
    ميكلوكولون ميكلوكولون MECLOQUALONE 6
    مبثامفبتامين methamphetamine METAMFETAMINE 7
    ميثامفبتامين راسيميت methamphetamine racemate METAMFETAMINE RACEMATE 8
    ميثاكولون ميثاكولون MEthaQUALONE 9
    مثايل فبنيديت مثايل فبنيديت METHYLPHENIDATE 10
    فينسادين بي سي بي PCP PHENCYCLIDINE 11
    فنمترازين فنمترازين PHENMETRAZINE 12
    سبكوباريتال سبكوباريتال SECOBARBITAL 13
    زبيبيبرول زبيبيبرول ZIPEPROL 14

    الجـــدول رقـــم ( 7 )
    =========
    المواد المدرجة في الجدول الثالث الملحق باتفاقية المؤثرات العقلية وأملاحها ومستحضراتها بأي نسبة كانت.
    SCHEDULE NO:7
    OTHER NON- PROPRIETERY OR TRIVIAL NAMES INTERNATIONAL NON- PROPRIETARY NAMES :s.NO
    أموباريتال AMOBARBITAL 1
    بوبرينورفين BUPRENOPHINE** 2
    بوتالبتال BUTALBITAL 3
    كاثين (+)-norpseudo-ephedrine كاثين CATHINE 4
    سيكلوباربتال CYCLOBARBITAL 5
    جلوتيثيمايد جلوتيثيمايد GLUTETHIMIDE 6
    فلونترازيبام فلونترازيبام FLUNITRAZEPAM 7
    بنتازوسين بنتازوسين PENTAZOCINE 8
    نتوباربتال بنتوباربتال PENTOBARBITAL 9

    الجـــدول رقـــم ( 8 )
    =========
    المواد المدرجة في الجدول الرابع الملحق باتفاقية المؤثرات العقلية وأملاحها ومستحضراتها بأي نسبة كانت.
    SCHEDULE NO:8
    OTHER NON- PROPRIETERY OR TRIVIAL NAMES INTERNATIONAL NON- PROPRIETARY NAMES :s.NO
    الوباريتال ALLOBARBITAL 1
    البراولام ALPRAZOLAM 2
    أمفبرامون AMFEPRAMONE 3
    أمينوركس AMINOREX 4
    باربال BARBITAL 5
    بنزفبتامين benzphetamine BENZFETAMINE 6
    بروبازيبام BROMAZEPAM 7
    بروتيزولام BROTIZOLAM 8
    بوتوساربتال BUTOBARBITAL 9
    كامازبام CAMAZEPAM 10
    كلورديازيبوكايد CHLORDIAZEPOXIDE 11
    كلوبازام CLOBAZAM 12
    كلونازبيام CLONAZEPAM 13
    كلورازبمات CLORAZEPATE 14
    كلوتيازبمام CLOTIAZEPAM 15
    كلوكازولام cloxazolam 16
    دبلوازبيام DELORAZEPAM 17
    دايازبيام DIAZAPAM 18
    استازولام ESTAZOLAM 19
    اثكورفينول ETHCHLORVYNOL 20
    اثبنامات ETHINAMATE 21
    اثيل لوفلازيبات ETHYL LOFLAZEPATE 22
    اثيل أمفبتامين N-ethylamphetamine ETHI-AMFETAMINE 23
    فنكامفامين FENCAMFAMIN 24
    فنيروبوركس FENPROPOREX 25
    فوديازيبام FLUDIAZEPAM 26
    فلورازيبام FLURAZEPAM 27
    هلازيبام HALAZEPAM 28
    هالوكازولام HALOXAZOLAM 29
    كيتازولام KETAZOLAM 30
    أس بي آ ليفيتامين SPA LEFETAMINE 31
    لورازولام LOPRAZOLAM 32
    لورازبيام LORAZEPAM 33
    لورميتازبيام LORMETAZEPAM 34
    مازندول MAZINDOL 35
    ميدزابيام MEDAZEPAM 36
    ميفينوركس MEFENOREX 37
    ميروبمات MEPROBAMATE 38
    مبسوكارب MESOCARB 39
    ميثيل فبنوباربتال METHYLPHENOBARBITAL 40
    تميثيبريلون METHYPRYLON 41
    ميدازوم MIDAZOLAM 42
    نبمترازيبام NIMETAZEPAM 43
    نترازبيام NITRAZEPAM 44
    نوددازبيام NORDAZEPAM 45
    اكسازولام OXAZOLAM 46
    بيمولين PEMOLINE** 47
    فندابمترازين PHENDIMETRAZINE 48
    فينوباربتال PHENOBARBITAL 49
    فنترمين PHENTERMINE 50
    بنازيبام PINAZEPAM 51
    ببرادول PIPRADROL 52
    برازيبام PRAZEPAM 53
    بروبيل هكسيدوين PROPYLHEXEDRINE 54
    بايروفاليرون PROVALERONE 55
    سبكبتاباريتال SECBUTABARBITAL 56
    تيمازيبام TEMAZEPAM 57
    تترازيبام TETRAZEPAM 58
    ترايازولام TRIAZOLAM 59
    فينفيلبتال VINVYLBITAL 60
    أكسازيبام OXAZEPAM 61

    انظر إلى الجدول رقم ( 4 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 1 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 2 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 4 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 3 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 5 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 6 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 7 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 8 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 3 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 5 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 6 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 7 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 8 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 2 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 6 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 7 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 8 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 3 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 5 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 6 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 7 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 8 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 3 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 5 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 6 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 7 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 8 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 3 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 5 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 6 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 7 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 8 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 3 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 5 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 6 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 7 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 8 ) المرفق في المادة 1

    تابع الجـــدول رقـــم ( 4 )
    =========
    القـسم الثانـي:
    ===========
    النباتات الممنوع زراعتها وحيازته
    =============
    1 ) القنب ذكرا كان أو انثى بجميع مسمياته مثل الحشيش أو الكمنجه أو البانجو أو غيرها من الاسماء التي تطلق عليها.
    2 ) الخشخاش (بابا فيرا سومنيفيرام) بجميع اضافة ومسمياته.
    3 ) جميع انواع جنس البابافير على اختلاف اصنافه ومسمياته.
    4 ) الكوكا ابرو ثروسيلون كوكا بجميع اصنافة ومسمياته.
    5 ) القات بجميع اصنافه ومسمياته.
    6 ) جميع انواع جنس الداتورة على اختلاف اصنافة ومسمياته,
    7 ) جميع انواع جنس السكران على اختلاف اصنافه ومسمياته.
    8 ) قطر الارقوت.
    9 ) بيهادينا برافريما.
    10 ) فطر عش الغراب .
    11 ) شجيرات ثابرنانتا ايونا.
    12 ) شجيرات اليبومبين.
    13 ) نبات صبار البيوتا.
    14 ) نبات شب النهار.

    انظر إلى القسم الثاني من الجدول رقم ( 4 ) المرفق في المادة 35

    انظر إلى القسم الثاني من الجدول رقم ( 4 ) المرفق في المادة 35

    انظر إلى الجدول رقم ( 1 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 2 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 4 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 5 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 3 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 6 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 7 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 8 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 1 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 2 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 3 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 4 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 5 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 7 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 6 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 8 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 3 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 6 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 7 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 8 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 3 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 6 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 7 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 8 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 1 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 2 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 4 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 5 ) المرفق في المادة 1

  • حجية القرار الناقض وآثار الطعن بالنقض في قانون أصول المحاكمات المدنية

    حجية القرار الناقض وآثار الطعن بالنقض في قانون أصول المحاكمات المدنية

    حجية القرار الناقض وآثار الطعن بالنقض في قانون أصول المحاكمات المدنية

    1- مدى حجية القرار الناقض:

    يتحتم على المحكمة التي تحال إليها الدعوى أن تتبع حكم محكمة النقض، وهو ما يسمى بالقرار أو الحكم الناقض (م 264 أصول).

    فمن متعلقات النظام العام أنه يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى، وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض، اتباع النقض ومراعاة حجية الحكم، وعدم اتباع القرار الناقض خطأ مهني جسيم.

    وتثبت هذه الحجية للقرار الناقض ولو كان يتعارض مع اجتهاد أحدث أو اجتهاد أقرته الهيئة العامة، ولا يقيد هذه القاعدة إلا انطواء القرار الناقض على استهتار بالمبادئ الأولية في القانون.

    في كل الأحوال فإن المحكمة الموضوع بعد النقض في حدود المسألة التي كانت محلا للنقض، والتي فصل فيها حكم النقض، الحق في أن تبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصر التحقيق، أو على توجيهات قانونية أخرى يقتضيها هذا الفهم غير الذي جاء في الحكم المطعون فيه واستوجبت نقضه.

    2-  آثار الطعن بالنقض:

    يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مطلقا (253 أصول محاکمات). وإذا رأت محكمة النقض أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمطعون ضده (م265 أصول)، ولا تقبل أحكام محكمة النقض الطعن بطريق إعادة المحاكمة إلا في حالة تصديها للحكم في الموضوع (م 266 أصول). وتسري على قضايا الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات، كما تسري عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا القانون (م 267 أصول).

  • ماالمقصود بافتتاح أو اختتام عمليات التحديد والتحرير للعقارات ؟

    ماالمقصود بافتتاح أو اختتام عمليات التحديد والتحرير للعقارات ؟

    ماالمقصود بافتتاح أو اختتام عمليات التحديد والتحرير للعقارات ؟

    أولاً : ماالمقصود بافتتاح عمليات التحديد والتحرير؟

    تفتتح أعمال التحديد والتحرير بموجب قرار إداري يحتوي على المناطق العقارية التي يجب أن تجري فيها هذه العمليات, وينشر هذا القرار الإداري قبل شهرين على الأقل من تاريخ افتتاحها والبدء بها ويبلغ إلى أعلى السلطات الإدارية في المحافظة وينشر في الجريدة الرسمية وفي ثلاث جرائد محلية وذلك بواسطة المدير العام للمصالح العقارية    مادة(7) من القرار 186 لعام 1926.

    ويتم البدء بالأعمال بواسطة القاضي العقاري الذي يوقع على أمر مباشرة أعمال التحديد والتحرير في كل منطقة العقارية والمعد من قبل دائرة المساحة في مديرية المصالح العقارية المختصة , ويعين به تاريخ بدء تحديد وتحرير العقارات وذلك وفقاً لاقتراحات دائرة المساحة ويبلغ إلى رئيس دائرة المساحة والى المهندس الكاتب( رئيس الفرقة المساحية العاملة في المنطقة) ويبلغ المختار في المنطقة العقارية الجارية بها الأعمال وفي المناطق المتاخمة والمجاورة لها بالإضافة إلى تبليغ المحاكم البدائية والاستئنافية التابعة لهذه المناطق ومديرية المصالح العقارية المختصة . مادة (10) من القرار 186 لعام 1926.

    ثانياً : ماالمقصود باختتام عمليات التحديد والتحرير؟

    بعد انتهاء أعمال التحديد المؤقت ( أعمال الفرقة المساحية في المنطقة ) ينظم المهندس الكاتب    ( رئيس الفرقة المساحية) محضر ضبط بختام أعمال التحديد المؤقت ويوقعه القاضي العقاري ورئيس دائرة المساحة والمختار ويلصق هذا المحضر في غرفة كاتب القاضي ويبلغ إلى المكتب المعاون وإلى مديرية المصالح العقارية.

    ويقوم الكاتب بإعلام المختار بانتهاء العمليات الذي بدوره يقوم بإعلام الأهالي بذلك حتى يتمكن من لم يحضر التحديد المؤقت ( الذي قامت به الفرقة المساحية تحت إشراف القاضي العقاري) أن يتقدموا باعتراضاتهم وإدعاءاتهم إذا كان لهم حق لم يدون في مرحلة التحديد المؤقت.

    ويكون للمدعين بحق أو المعترضين مهلة /30/ يوم ليتقدموا باعتراضاتهم وتبدأ هذه المهلة من تاريخ إلصاق محضر ضبط ختام عمليات التحديد المؤقت في المنطقة العقارية.

    وبعد انتهاء المهلة المذكورة يصدر القاضي العقاري قراراً بختام عمليات التحديد والتحرير نهائياً ويلصق هذا القرار على باب قاعة الجلسات ويعطى ذوو العلاقة علماً بواسطة المختار ويبلغ إلى محاكم المنطقة وينشر في الجريدة الرسمية  مادة (19_20_22) من القرار 186 لعام 1926


    منقول من موقع المصالح العقارية

  • كيف يتم تأجيل المقيم خارج القطر من الخدمة الالزامية

    كيف يتم تأجيل المقيم خارج القطر من الخدمة الالزامية

    كيف يتم تأجيل المقيم خارج القطر من الخدمة الالزامية

    أولاً : المكلف المقيم في بلد يوجد فيه تمثيل دبلوماسي  للجمهورية العربية السورية

    يمكن من خلال موقع وزارة الخارجية على الانترنيت التعرف على الأوراق المطلوبة ودليل المواطن من أجل تأمين جميع الوثائق المطلوبة.

    يراجع المواطن أو وكيله القانوني البعثة في بلد الإقامة للتحقق من إقامته

    الأوراق الثبوتية المطلوبة من المواطن في بداية المعاملة:

    1 – بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات في حال كان بحوزته أو صورة الكترونية عنه ( بيان أولي يعاد التحقق منه – لدى الإدارة القنصلية).

    2 – دفتر خدمة العلم في حال كان بحوزته أو صو رة الكترونية عنه. 

    3 – جواز السفر أو الهوية الشخصية أو بيان القيد المدني حال وجودها.

    – أوراق تصدرها البعثة الدبلوماسية

    □ بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات (بيان أولي)

    □ استمارة خاصة بالتأجيل بالإقامة وفق النموذج المعمم

    □ استمارة خطية وفق النموذج المعمم على البعثات الدبلوماسية السورية لمن لم يُجرِ(إعدادات السوق ) نموذج رقم / 10/

    – أوراق تؤمنها الإدارة القنصلية بعد وصول الإضبارة إليها

    □ بيان قيد نفوس –  بيان حركة قدوم ومغادرة

    أسس التأجيل بالإقامة

    1 – كل مكلف أجل بالإقامة يحق له زيارة القطر لمدة / 90/ يوماً في العام الميلادي الواحد ( من تاريخ 1 / 1 لغاية 31 / 12 ) مجتمعة أو متفرقة ولا تعتبر هذه المدة انقطاعاً عن بلد الإقامة وتحسب إقامة فعلية .

     وكل مكلف تم البدء بتأجيله خلال العام أو تم تحديد تأجيله بمدة معينة يمنح الحق بمدة ال /90/ يوماً كاملة لزيارة القطر خلال مدة تأجيله .

    2 – يتم حساب الغياب عن بلد الإقامة وفيما إذا كان ( ضمن المدة المسموح بها زيادة عن المدة المسموح بها   ) اعتباراً من ( تاريخ  قرار مديرية التجنيد العامة بتأجيله بالإقامة لأول مرة وذلك للمكلف الذي لا يترتب عليه دفع أي مبلغ أو حصل على قرار التأجيل ضمن مهلة السفر) واعتباراً من ( تاريخ تسديد الكفالة والغرامات للمكلف المتخلف عن السوق والمكلف الذي

     يترتب عليه دفع أي مبلغ ) وكل انقطاع واقع قبل ذلك يحذف من الإقامة كاملاً أما بعد التأجيل يحذف فقط من الإقامة الانقطاع الزائد عن ال / 90 / يوماً .

    3 – يعتبر المكلف مشمولاً بالتأجيل بالإقامة سواء كان حاصلاً أو غير حاصل على مهلة سفر .

    .4 – يعتبر المكلف مشمولاً بالتأجيل بالإقامة إذا غادر القطر وهو مؤجل لأي سبب كان ويعتبر هذا التأجيل ملغى حكماً بتاريخ تأجيله بالإقامة دون الحاجة لتقديم طلب إلغاء.

    5-  كل مكلف حصلت كفالته النقدية وتم إعادة تأجيله يُلزم بدفع كفالة جديدة مع غرامة التخلف عن السوق إن كان متخلفا.

    6 – يتم التأجيل بالإقامة سنوياً حتى إتمام المكلف الأربع سنوات بدون أي زيادة .

    7-  كل مكلف حاصل على مهلة سفر وتقدم للتأجيل بالإقامة ضمن مهلة السفر وقبل تحصيل الكفالة يؤجل بالإقامة بموجب هذه الكفالة دون إلزامه بدفع كفالة جديدة وفي حال كانت الكفالة محصلة يُلزم بتقديم كفالة نقدية جديدة .

    8-  كل مكلف حاصل على موافقة سفر ودفع الكفالة بقيمة / 50000 / ليرة سورية وتقدم للتأجيل بالإقامة قبل تخلفه عن السوق ولم تكن هذه الكفالة محصلة يؤجل بالإقامة بموجب هذه الكفالة دون إلزامه بدفع كفالة جديدة شريطة أن لا يكون قد تخلف حين صدور القرار.

    9 – كل مكلف مؤجل بالإقامة وانقطع عن الإقامة زيادة عن المدة المسموحة يُسوَّى وضعه لمرة واحدة فقط وذلك شريطة تحقيقه إقامة فعلية لمدة عام بدون أي انقطاع اعتباراً من تاريخ آخر انقطاع له وتحصيل كفالته المصرفية فوراً إن لم تكن محصلة وإلزامه بدفع كفالة نقدية جديدة والغرامات إن وجدت .

    10 – تنتهي مدة التأجيل السنوي للمكلف في 15 / 3 من كل عام ويلغى تأجيله في 16 / 3 عدا المكلف الذي يتم المدة القانونية لدفع البدل النقدي قبل هذا التاريخ حيث يلغى تأجيله في اليوم التالي لتحقيقه المدة القانونية وكل مكلف ألغي تأجيله يعتبر جاهزاً لأول سوق يجري لأمثاله .

    الزمن اللازم لإنجاز المعاملة : 34 يوم عمل فعلي في حال التأجيل لأول مرة

    الزمن اللازم لإنجاز المعاملة : 36 يوم عمل فعلي في حال تجديد المغذرة.

    ثانياً : المكلف المقيم في بلد لا يوجد فيه تمثيل دبلوماسي  للجمهورية العربية السورية والعاملون على ظهر البواخر

    يمكن من خلال موقع وزارة الخارجية على الانترنيت التعرف على الأوراق المطلوبة ودليل المواطن من أجل تأمين جميع الوثائق المطلوبة

    في هذه الحالة يوجد خيارين:

    إما أقرب تمثيل دبلوماسي : تتم الا وفق الإجراء المعتمد.

    أو شعبة التجنيد الخاصة بالمكلف أو قسم خدمة المواطن

    الأوراق الثبوتية المطلوبة من المواطن  أو أحد ذويه ( الأوصل والفروع والزوجات والأعمام والأخوال والعمات والخالات ) في بداية الماملة:

    1 – بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات أو أحد فروعها في المحافظات

    2 – دفتر خدمة العلم في حال كان من الحاصلين عليه.

    3 – جواز السفر أو الهوية الشخصية أو بيان القيد العائلي في حال كان من غير الحاصلين على دفتر خدمة العلم أو كان الدفتر مفقود.

    – الأوراق التي تؤمنها الشعبة أو قسم خدمة المواطن

    □ صورة سجل فحوص

    □ استمارة خطية وفق النموذج المعمم لمن لم يُجرِ ( إعدادات السوق ) مصدقة من الشعبة أو قسم خدمة المواطن

    □ استمارة خاصة بالتأجيل بالإقامة

    – أسس التأجيل بالإقامة

    1 – كل مكلف أجل بالإقامة يحق له زيارة القطر لمدة / 90/ يوماً في العام الميلادي الواحد ( من تاريخ 1 / 1 لغاية 31 / 12 ) مجتمعة أو متفرقة ولا تعتبر هذه المدة انقطاعاً عن بلد الإقامة وتحسب إقامة فعلية .

     وكل مكلف تم البدء بتأجيله خلال العام أو تم تحديد تأجيله بمدة معينة يمنح الحق بمدة ال /90/ يووماً كاملة لزيارة القطر خلال مدة تأجيله .

    2 – اعتباراً من ( تا ريخ قرار مديرية التجنيد العامة بتأجيله بالإقامة لأول مرة وذلك للمكلف الذي لا يترتب عليه دفع أي  مبلغ أو حصل على قرار التأجيل ضمن مهلة السفر) واعتبارا من (تاريخ تسديد الكفالة والغرامات للمكلف المتخلف عن السوق والمكلف الذي يترتب عليه دفع أي مبلغ) وكل انقطاع واقع قبل ذلك يحذف من الإقامة كاملاً أما بعد التأجيل يحذف فقط من الإقامة الانقطاع الزائد عن ال /90/ يوماً.

     3- يعتبر المكلف مشمولاً بالتأجيل بالإقامة سواء كان حاصلاً أو غير حاصل على مهلة سفر .

    4 – يعتبر المكلف مشمولاً بالتأجيل بالإقامة إذا غادر القطر وهو مؤجل لأي سبب كان ويعتبر هذا التأجيل ملغى حكماً بتاريخ تأجيله بالإقامة دون الحاجة لتقديم طلب إلغاء.

    5-  كل مكلف حصلت كفالته النقدية وتم إعادة تأجيله يُلزم بدفع كفالة جديدة مع غرامة التخلف عن السوق إن كان متخلفاً.

    6 – يتم التأجيل بالإقامة سنوياً حتى إتمام المكلف الأربع سنوات بدون أي زيادة .

    7-  كل مكلف حاصل على مهلة سفر وتقدم للتأجيل بالإقامة ضمن مهلة السفر وقبل تحصيل الكفالة يؤجل بالإقامة بموجب هذه الكفالة دون إلزامه بدفع كفالة جديدة وفي حال كانت الكفالة محصلة يُلزم بتقديم كفالة نقدية جديدة .

    8-  كل مكلف حاصل على موافقة سفر ودفع الكفالة بقيمة / 50000 / ليرة سورية وتقدم للتأجيل بالإقامة قبل تخلفه عن السوق ولم تكن هذه الكفالة محصلة يؤجل بالإقامة بموجب هذه الكفالة دون إلزامه بدفع كفالة جديدة شريطة أن لا يكون قد تخلف حين صدور القرار.

    9 – كل مكلف مؤجل بالإقامة وانقطع عن الإقامة زيادة عن المدة المسموحة يُسوَّى وضعه لمرة واحدة فقط وذلك شريطة تحقيقه إقامة فعلية لمدة عام بدون أي انقطاع اعتباراً من تاريخ آخر انقطاع له وتحصيل كفالته المصرفية فوراً إن لم تكن محصلة وإلزامه بدفع كفالة نقدية جديدة والغرامات إن وجدت .

    10 – تنتهي مدة التأجيل السنوي للمكلف في 15 / 3 من كل عام ويلغى تأجيله في 16 / 3 عدا المكلف الذي يتم المدة القانونية لدفع البدل النقدي قبل هذا التاريخ حيث يلغى تأجيله في اليوم التالي لتحقيقه المدة القانونية وكل مكلف ألغي تأجيله يعتبر جاهزاً لأول سوق يجري لأمثاله .

    االزمن اللازم لإنجاز المعاملة : 34 يوم عمل فعلي

    لتحميل صيغة طلب تأجيل بالاقامة – يرجى الضغط هنا

    لتحميل صيغة طلب تجديد معذرة التأجيل بالاقامة– يرجى الضغط هنا

    لتحميل الملف بصيغة pdf – كما ورد من المصدر – يرجى الضغط هنا

  •  إجراءات الطعن والمحاكمة بالاستئناف

     إجراءات الطعن والمحاكمة بالاستئناف

     إجراءات الطعن والمحاكمة بالاستئناف

    1- اجراءات الطعن بالاستئناف :

    يرفع الاستئناف باستدعاء يقدم إلى ديوان المحكمة المختصة متضمنة البيانات التي أوجب المشرع إيرادها في استدعاء الدعوى | والمحددة في المادة (95 أصول  محاكمات)، مع بيان يتعلق بالحكم المستأنف، أي رقمه وتاريخ صدوره والمحكمة التي أصدرته وخلاصة عن منطوقه، وبيان عن أسباب الاستئناف، أي ذكر الأوجه القانونية والأدلة والدفوع التي من شأنها أن تلغي الحكم أو تعطله حسبما تقدم.

    2- إجراءات المحاكمة الاستئنافية :

    محكمة الاستئناف لا تبت في الاستئناف من دون ضم إضبارة الحكم المستأنف، ولا بد من ضم الإضبارة الاستئنافية قبل حسم الدعوى الاستئنافية لكي تتمكن محكمة الاستئناف من دراسة القضية قبل أن تصدر قرارها، وكذلك لكي تتمكن محكمة النقض من ممارسة رقابتها على القرار المطعون فيه، وإلا كان القرار سابقة لأوانه وعرضة للنقض .

    ثم يجري تبليغ المستأنف عليه، صورة عن استدعاء الاستئناف وصورة عن الأوراق المرفقة وبخاصة صورة مصدقة عن الحكم المستأنف، وللمستأنف عليه بعد أن يبلغ، أن يقدم ردة كتابية، وإذا تخلف المستأنف أو المستأنف عليه عن حضور الجلسة الأولى أجلت المحكمة القضية إلى جلسة ثانية يبلغ المتغيب ميعادها إخطارة، فإن لم يحضرها فصلت المحكمة في موضوع الاستئناف، على أنه إذا كان أحدهما أو وكيله قد تبلغ ميعاد الجلسة الأولى بالذات فلا يجري إخطاره وتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي، وإذا غاب المستأنف أو المستأنف عليه عن المحاكمة بعد حضور إحدى الجلسات فصلت المحكمة في موضوع الاستئناف،

    أما إن غاب كلاهما وكانت الدعوى قد تبهئت الحكم في موضوعها بعد أن أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الغياب، جاز للمحكمة أن تحكم في موضوع الاستئناف أو أن تقرر ترك القضية للمراجعة، وإذا لم يراجع أحد من الطرفين المحكمة خلال ستين يوما من تاريخ قرار الترك وطلب السير في الدعوى، تقرر المحكمة شطب استدعاء الاستئناف من تلقاء نفسها ( 236 ج – د ).وبمفهوم المخالفة فإن الدعوى إن لم تكن قد تهيأت للفصل فإن تقریر الترك يكون متوجبة على المحكمة.

    وإن شطب استدعاء الاستئناف، ورد مطلقا سواء أكانت الدعوى تنظر أمام محكمة الاستئناف للمرة الأولى أم للمرة الثانية بعد النقض .

    ويترتب على الشطب إبطال استدعاء الاستئناف وتكون للشطب جميع مفاعيل وآثار شطب الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، وبناء على ما تقدم فإنه بمضي مدة 60 يوما، وبصدور قرار من محكمة الاستئناف بشطب الدعوى، يجعل طلب تجديد الدعوى خارج المدة القانونية، فيسقط الحق في تجديد الاستئناف، بعد ترك الدعوى إلى حين المراجعة ومضي الستين يوما على الترك، ولا حاجة إلى إجراء تبليغ الطرفين بقرار الترك، إذ يتوجب على أي منهما المراجعة من تلقاء نفسه، من دون الحاجة إلى إجراء التيليغ”.

    على أن ترك الدعوى الاستئنافية أكثر من 60 يوما دون مراجعة بعد انقطاع الخصومة بسبب وفاة المستأنف، أو لوجود موانع قانونية كزوال صفة التقاضي أو تغير الحالة الشخصية، لا يوجب شطب استدعاء الاستئناف”.

    كلاهما وكانت الدعوى قد تبهئت الحكم في موضوعها بعد أن أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الغياب، جاز للمحكمة أن تحكم في موضوع الاستئناف أو أن تقرر ترك القضية للمراجعة، وإذا لم يراجع أحد من الطرفين المحكمة خلال ستين يوما من تاريخ قرار الترك وطلب السير في الدعوى، تقرر المحكمة شطب استدعاء الاستئناف من تلقاء نفسها” (م ۲۳۶/ج ود).وبمفهوم المخالفة فإن الدعوى إن لم تكن قد تهيأت للفصل فإن تقریر الترك يكون متوجبة على المحكمة.

    وإن شطب استدعاء الاستئناف، ورد مطلقا سواء أكانت الدعوى تنظر أمام محكمة الاستئناف للمرة الأولى أم للمرة الثانية بعد النقض .

    ويترتب على الشطب إبطال استدعاء الاستئناف وتكون للشطب جميع مفاعيل وآثار شطب الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، وبناء على ما تقدم فإنه بمضي مدة 60 يوما، وبصدور قرار من محكمة الاستئناف بشطب الدعوى، يجعل طلب تجديد الدعوى خارج المدة القانونية، فيسقط الحق في تجديد الاستئناف، بعد ترك الدعوى إلى حين المراجعة ومضي الستين يوما على الترك، ولا حاجة إلى إجراء تبليغ الطرفين بقرار الترك، إذ يتوجب على أي منهما المراجعة من تلقاء نفسه، من دون الحاجة إلى إجراء التيليغ”.

    على أن ترك الدعوى الاستئنافية أكثر من 60 يوما دون مراجعة بعد انقطاع الخصومة بسبب وفاة المستأنف، أو لوجود موانع قانونية كزوال صفة التقاضي أو تغير الحالة الشخصية، لا يوجب شطب استدعاء الاستئناف”.

    وفيما عدا هذا الحكم – حكم ترك الدعوى الاستئنافية – فقد نصت المادة (241 أصول محاكمات) على حكم عام بهذا الخصوص، وهو أنه يجري على الدعوى في الاستئناف ما يجري من القواعد على الدعاوى أمام محكمة الدرجة الأولى، سواء فيما يتعلق بالإجراءات أم بالأحكام،  ما لم ينص القانون على خلافه.

  • كيف يتم التأجيل الدراسي للمكلف  بالخدمة الالزامية المقيم خارج القطر

    كيف يتم التأجيل الدراسي للمكلف بالخدمة الالزامية المقيم خارج القطر

    كيف يتم التأجيل الدراسي للمكلف  بالخدمة الالزامية المقيم خارج القطر

    أولاً : المكلف المقيم في بلد يوجد فيه تمثيل دبلوماسي  للجمهورية العربية السورية

    يمكن من خلال موقع وزارة الخارجية على الانترنيت التعرف على الأوراق المطلوبة ودليل المواطن من أجل تأمين جميع الوثائق المطلوبة.

    يراجع المواطن أو وكيله القانوني البعثة في بلد الإقامة للتحقق من إقامته

    الأوراق الثبوتية المطلوبة من المواطن في بداية المعاملة:

    1 – مصدقة دراسية تثبت مواظبته على الدراسة وفق النموذج رقم / 14 / المعمم على البعثات الدبلوماسية السورية ويجوز قبول أي نموذج إذا تضمن المعلومات المطلوبة بالنموذج رقم / 14 / على أن يتم ترجمتها من قبل البعثة إذا كانت بلغة أجنبية .

    2 – دفتر خدمة العلم في حال كان بحوزته أو صورالكترونية عنه.

    3 – جواز السفر أو الهوية الشخصية أوبيان القيد المدني في حال وجودها.

    4 الشهادة الثانوية لطالب المرحلة الجامعية أو ما يعادلها إلا إذا تعذر تقديمها بسبب دراسته خارج القطر ( فقط عند التأجيل لأول مرة ).

    أوراق تصدرها البعثة الدبلوماسية

    □ بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات (بيان أولي)

    □ استمارة خاصة بالتأجيل بالإقامة وفق النموذج المعمم

    □ استمارة خطية وفق النموذج المعمم على البعثات الدبلوماسية السورية لمن لم يُجرِ (إعدادات السوق)

    أوراق تؤمنها الإدارة القنصلية بعد وصول الإضبارة إليها

    □ بيان قيد نفوس بيان حركة قدوم ومغادرة

    الاشتراطات:

    1 – في حال وجود المكلف داخل القطر يمكنه تجديد معذرة تأجيله بالذات وذلك عن طريق شعبة تجنيده أو قسم خدمة المواطن .

    2 – لا يؤجل المكلف المتخلف عن تقديم معذرة التأجيل قبل إلزامه بدفع غرامة المادة / 100 / من قانون خدمة العلم وتعديلاته ويتم هذا الإجراء في كل مرة يتخلف فيها المكلف عن تقديم المعذرة .

    3 – يحق للمكلف الذي يدرس في بلد لا يوجد فيه تمثيل دبلوماس ي للجمهورية العربية السورية مراجعة إحدى البعثات الدبلوماسية السورية في أي بلد عربي أو أجنبي والتأجيل الدراس ي وفق الآلية الواردة في الباب الأول أو وفق الآلية الواردة في الباب الثاني حسب رغبته.

    4 – المكلفون المغادرون للقطر بطريقة غير شرعية أو تم تمديد صلاحية جوازات سفرهم بلصاقات تجديد مزورة أو يحملون جوازات سفر مزورة : يترتب عليهم تسوية أوضاعهم وفق التعليمات الصادرة بهذا الخصوص وبعدها تستكمل إجراءات تأجيلهم وفق ما ورد أعلاه .

    الزمن اللازم لإنجاز المعاملة : 33 يوم عمل فعلي.

    ثانياً : المكلف المقيم في بلد لا يوجد فيه تمثيل دبلوماسي  للجمهورية العربية السورية والعاملون على ظهر البواخر

    يمكن من خلال موقع وزارة الخارجية على الانترنيت التعرف على الأوراق المطلوبة ودليل المواطن من أجل تأمين جميع

    الوثائق المطلوبة

    في هذه الحالة يوجد خيارين:

    إما أقرب تمثيل دبلوماسي : تتم الا وفق الإجراء المعتمد.

    أو شعبة التجنيد الخاصة بالمكلف أو قسم خدمة المواطن

    الأوراق الثبوتية المطلوبة من المواطن  أو أحد ذويه ( الأوصل والفروع والزوجات والأعمام والأخوال والعمات والخالات ) في بداية الماملة:

    1 – بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات أو أحد فروعها في المحافظات

    2 – مصدقة دراسية للمكلف تثبت مواظبته على الدراسة وفق النموذج رقم / 14 / المعمم ويجوز قبول أي نموذج إذا تضمن المعلومات المطلوبة بالنموذج رقم / 14 / وفي حال كانت بلغة أجنبية يتم ترجمتها من قبل ترجمان محلف وتصادق من وزارة العدل .

    3 – الشهادة الثانوية لطالب المرحلة الجامعية أو ما يعادلها إلا إذا تعذر تقديمها بسبب دراسته خارج القطر ) تقدم فقط عند التأجيل لأول مرة.

    4 – دفتر خدمة العلم في حال كان من الحاصلين عليه.

    5 – جواز السفر أو الهوية الشخصية في حال كان من غير الحاصلين على دفتر خدمة العلم أو كان الدفتر مفقوداً

    .6 – تعهد خطي يعبأ من قبل صاحب العلاقة بمراجعة الشعبة قسم خدمة المواطن بعد التأجيل الأول من بداية كل  عام لغاية 15 / 3 لتجديد معذرته.

    الزمن اللازم لإنجاز المعاملة : 34 يوم عمل فعلي

    الأوراق التي تؤمنها الشعبة أو قسم خدمة المواطن

    □ صورة سجل فحوص

    □ استمارة خطية وفق النموذج المعمم لمن لم يُجرِ (إعدادات السوق) مصدقة من الشعبة أو قسم خدمة المواطن

    □ استمارة خاصة بالتأجيل الدراسي

    لتحميل طلب تأجيل الخدمة العسكرية بسبب الدراسة خارج القطر – اضغط هنا

    لتحميل طلب تجديد تأجيل الخدمة العسكرية بسبب الدراسة خارج القطر – اضغط هنا

    لتحميل كامل المقال بصيغة pdf كما ورد من المصدر – يرجى الضغط هنا

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1