الوسم: شركات محاماة

اسماء شركات محاماة

  • مجلس الشركاء ومفتشي الحسابات في شركات التضامن

    مجلس الشركاء ومفتشي الحسابات

    جاء قانون الشركات بأحكام جديدة بالنسبة لشركة التضامن تتعلق بإحداث ما يسمى بمجلس الشركاء وإلزام بعض شركات التضامن بتعيين مفتش للحسابات.

    مجلس الشركاء يتخذ الشركاء في شركة التضامن قراراتهم المتعلقة بالشركة في مجلس يدعى “مجلس الشركاء”.

    ويتألف هذا المجلس من مالكي الحصص في الشركة.

    ويكون لكل شريك حق حضور جلسات مجلس الشركاء والمشاركة في مناقشات هذا المجلس، ويعد باطلاً كل نص يقضي بمنع أي شريك من الحضور أو المناقشة، لأن ذلك يؤدي إلى انتفاء ركن “نية المشاركة في إدارة الشركة.

    ويكون التصويت في مجلس الشركاء بأغلبية رأس المال، ويحدد عقد تأسيس الشركة آلية الدعوة لاجتماعات مجلس الشركاء وكيفية تنظيم الاجتماع. مادة ( 2/35 شركات).

    وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 3/35 على أن تصدر القرارات في شركات التضامن بإجماع الشركاء ما لم ينص العقد على الاكتفاء بأغلبية معينة يحددها عقد تأسيس الشركة، كأن ينص العقد على غالبية رأس المال.

    على أن القرارات المتعلقة بتعديل الشركة أو حلها أو دمجها لا تكون صحيحة مالم يتفق عليها الشركاء في عقد يوقعون عليه ويشهر بتسجيله في سجل الشركات لدى أمانة السجل التجاري ( مادة 4/35 شركات) لما يعد في ذلك من تعديل لعقد تأسيس الشركاء أو انقضاء للشركة بحلها أو دمجها، ولا بد من شهره ليكون نافذاً بحق الغير.

     وتعد القرارات الصادرة عن مجلس الشركاء المتعلقة بالشركة ملزمة للمدير ويكون مسؤولاً عن تنفيذها والتقيد بها، لطالما أن مجلس الشركاء هو السلطة العليا في الشركة وتوجه مدير الشركة وتحدد صلاحياته.

     ومع ذلك لا يجوز للشركاء غير المدير القيام بأعمال الإدارة أو التدخل في إدارة الشركة مادة 6/35 شركات) وقد روعي في هذا الحكم أن الشركاء قد منحوا المدير السلطات اللازمة التحقيق غرض الشركة، فيمتنع عليهم التدخل في الإدارة، أو الاعتراض على أعمال المدير التي يقوم بها ضمن حدود صلاحياته، وإلا لما كانت هناك فائدة من تعيين مدير للشركة، فضلا عما يترتب على التدخل والمعارضة من تعطيل لسير الشركة وتحديد غرضها.

    هذا، ولا تعد مشاركة الشريك في مناقشات مجلس الشركاء والتصويت على القرارات المعروضة على المجلس، تدخلا في أعمال الإدارة.

    كما أنه وإن كان الشريك غير المدير ممنوعة من القيام بأعمال الإدارة أو التدخل في إدارة الشركة، إلا أنه يحق له الإشراف والرقابة على أعمال الشركة.

     فللشريك أن يطلب في كل وقت الإطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها المحاسبية وعقودها مادة 8/35شركات).

     ويعد باطلا كل اتفاق يقضي بحرمان الشريك من هذا الحق.

    مفتش الحسابات

    قد يصعب على الشركاء في شركة التضامن التي يزيد فيها عدد الشركاء على خمسة شركاء، والتي يكون رأسمالها كبيراً ويبلغ خمسة وعشرين مليون ليرة سورية أو أكثر، متابعة أعمال الشركة بشكل عام ومراقبة حساباتها بشكل خاص، لما يتطلبه ذلك من خبراء ودراية قد لا تتوافر لدى جميع الشركاء المتضامنين، وللمحافظة على أموال الشركاء المتضامنين عندما يكون رأسمالها كبيرا، لذلك كله فقد فرض المشرع بموجب أحكام الفقرة التاسعة من المادة 34 من قانون الشركات على شركة التضامن، بأن تلتزم بتعيين مفتش حسابات، إذا كان رأسمالها يبلغ خمسة وعشرين مليون ليرة سورية أو أكثر، ويزيد عدد الشركاء فيها على خمسة.

    ويتم انتخاب مفتش الحسابات من قبل الشركاء الذين يملكون أغلبية راس مال الشركة، من جدول المحاسبين القانونين الذي تضعه وزارة الاقتصاد والتجارة.

     ويخضع هذا المفتش في سلطته ومسؤوليته وواجباته للقواعد المقررة لمفتشي حسابات الشركات المساهمة وهذا ما سنتناوله بالبحث بشكل مفصل عند دراستنا للشركة المساهمة.

  • مدير شركة التضامن ( تعيينه وعزله وصلاحياته ومسؤولياته)

    مقدمة:

    عني قانون الشركات بإدارة شركة التضامن، فنص على كيفية إدارتها عن طريق مدير الشركة الذي يلتزم بقرارات وتوجيهات مجلس الشركاء الذي يتخذ القرارات المتعلقة بالشركة ويخضع أحياناً لمراقبة مفتشي الحسابات، ومن خلال تقویم نشاط الشركة يتم توزيع الأرباح والخسائر على الشركاء.

    مدير الشركة

    مدير شركة هو الذي يمثلها في كافة معاملاتها، ويقوم بدور خطير في حياتها وحياة الشركاء فيها، لأن استئثاره بمكنة التوقيع على التصرفات التي يجريها بعنوان الشركة من شأنه أن يلزم هذه الشركة و أولئك الشركاء.

    وعليه سنتناول في هذا المبحث كيفية تعيين مديري الشركة وعزلهم، ومن ثم نبين سلطاتهم المقررة في تصريف شؤون الشركة، وأخيرا نعرض لأحكام مسؤولية المديرين عن أخطائهم.

    تنعكس طريقة تعيين المدير على الكيفية التي يعزل بها، ولا فرق في أن يكون شريكاً أو غير شريك وهذا ما جاء به قانون الشركات الذي نص على جواز عزله عن طريق القضاء واعتزاله أيضا.

      1-عزله من قبل الشركاء:

    فإذا كان المدير معيناً في عقد الشركة وكانت صلاحياته محددة في العقد فلا يجوز عزله أو تعديل صلاحياته إلا بموجب وثيقة يوقعها كل الشركاء (مادة 1/36 شركات).

    ذلك لأن الاتفاق على تعيينه وتحديد صلاحياته، هو جزء من عقد الشركة يأخذ حكمه من حيث الإلزام، وفي عزله أو تعديل صلاحياته تعديل لهذا العقد، ولا يجوز إجراء هذا التعديل إلا بإجماع الشركاء بما فيهم المدير الشريك نفسه، أما إذا كان المدير من غير الشركاء فلا حاجة لموافقته على هذا التعديل.

    أما إذا كان المدير معينة بموجب وثيقة مستقلة عن عقد الشركة وكانت صلاحياته محددة في هذه الوثيقة، جاز للشركاء عزله أو تعديل صلاحياته بقرار يصدره مجلس الشركاء بالإجماع ما لم يتضمن عقد الشركة أغلبية معينة لجواز عزله أو تعديل صلاحياته.

    2- عزله عن طريق القضاء:

    إذا لم يتحقق الإجماع على عزل المدير إن كان معين بموجب عقد تأسيس الشركة أو كان معيناً بموجب وثيقة مستقلة عن عقد الشركة ولم يتحقق الإجماع أو الأغلبية المنصوص عليها في عقد الشركة لعزله أو تعديل صلاحياته، أو رفض المدير النزول على إرادة بقية الشركاء الذين يرغبون في تنحيته، جاز لهم أن يطلبوا عزله من محكمة البداية المدنية الموجودة في مركز الشركة، إذا توفر لديهم السبب المشروع المبرر لعزله، كما لو أساء الإدارة أو صدر منه إهمال خطير أو ارتكب غشأ أو إساءة أمانة أضرت بمصالح الشركة والشركاء.

    فإذا قدرت المحكمة وجاهة السبب ومشروعيته قضت بعزل المدير.

     وإن عزل المحكمة للمدير لا يؤدي إلى انقضاء الشركة أو حلها، وهذا ما نستخلصه من نص الفقرة الرابعة من المادة 36 شركات التي نصت على أنه يجوز الاتفاق على حل الشركة في حال عزل المحكمة للمدير المعين في عقد الشركة على أن يدرج هذا النص أو الاتفاق في عقد الشركة، وبالتالي يعد ذلك تعديلاً لعقد الشركة ويستوجب مراعاة إجراءات الشهر.

     وحسناً فعلاً المشرع عندما جاء بهذا الحكم، ذلك أنه في ظل قانون التجارة الملغي والقانون المدني، يؤدي عزل المدير المعين بعقد الشركة إن كان من الشركاء إلى حل الشركة.

     3- اعتزال المدير الشريك:

    إذا كان المدير شريكاً ومعيناً في عقد الشركة، وليس بوثيقة مستقلة عن عقد الشركة، فلا يحق له أن يعتزل من إدارة الشركة، إلا إذا وجد سبب مقبول يمنعه من إدارة الشركة، كمرض أو عاهة أو شيخوخة، أو لأسباب مشروعة يقبلها باقي الشركاء أو تقبلها المحكمة وإلا كان مسؤولا بالتعويض للشركاء عما لحقهم من ضرر نتيجة الاعتزال غير المشروع.

    ونشير إلى أن هذه الحالة تقتصر على المدير الشريك والمعين في عقد الشركة.

     أما إن كان المدير من غير الشركاء أو كان من الشركاء ولكن معيناً بموجب وثيقة مستقلة عن عقد الشركاء، فيجوز له أن يعتزل الإدارة بعد إبلاغ الشركاء بذلك بوقت مناسب ليستدركوا تعيين غيره، ويجب أن يتم هذا الاعتزال بدون تعسف أو بدون توفر قصد الإضرار بمصالح الشركة والشركاء لدى هذا المدير المعتزل.

     ويعد ذلك تطبيق الأحكام الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني، ذلك أن المدير يعد، كما أسلفنا، وكي” عن الشركة. (مادة1/682 مدني).

    صلاحيات المدير

    أولاً – تحديدها

    يحدد عقد تأسيس الشركة أو الوثيقة المستقلة عن العقد التي عين بها المدير، عادة،  الصلاحيات والسلطات الممنوحة لمديرها وحدودها، فيبين مثلاً الأعمال والتصرفات التي يستطيع القيام بها بإرادته المنفردة، وتلك التي ينبغي عليه أخذ رأي الشركاء فيها قبل إجرائها، وأخيرا الأعمال والتصرفات التي يحظر عليه إبرامها.

     ويتعين على المدير، في هذه الحالة، مباشرة صلاحياته دون أن يتخطى حدودها التي رسمها له عقد الشركة.

    أما إذا سكت عقد تأسيس الشركة أو الوثيقة التي عين بها المدير عن تحديد صلاحياته، فإنه يجب منطقية أن نعتبر أن الشركاء منحوا المدير كافة الصلاحيات اللازمة للوصول إلى الغرض المقصود وتحقيق غاية الشركة.

     وعليه فإنه يقوم بجميع ما يلزم لتسيير عمل الشركة تسييرا منتظمة والتوقيع عنها ويباشر كافة الأعمال التي تدخل في غرض الشركة سواء أكانت هذه الأعمال من أعمال الإدارة أم من أعمال التصرف.

     وطالما أن المدير يباشر سلطاته في حدود غرض الشركة، فليس للشركاء من غير المديرين القيام بأعمال الإدارة أو التدخل في إدارة الشركة (مادة6/35 شركات) لما قد يترتب عن هذا التدخل أو المعارضة من تعطيل لسير عمل الشركة.

    على أن حظر التدخل في الإدارة على الشركاء غير المديرين لا يعني مصادرة حقهم في رقابة المدير والإشراف عليه، بل يظل لهم هذا الحق يباشرونه عن طريق مجلس المديرين، أو عن طريق الاطلاع بأنفسهم على دفاتر الشركة وسجلاتها المحاسبية ووثائقها وعقودها. (مادة 8/35 شركات).

    وإذا وردت قيود على صلاحيات المدير وجب شهر هذه القيود في سجل الشركات لكي تصبح نافذة حيال الغير حسني النية، وتعد القيود الواردة على صلاحيات الأشخاص المخولون بتمثيل الشركة أو التوقيع عنها والمسجلة في سجل الشركات سارية بحق الغير، إذا تمت الإشارة في العقد أو التصرف الصادر عن مدير الشركة إلى رقم سجلها التجاري. (مادة 5/34 شركات).

    ومبرر هذه القاعدة التي نص عليها قانون الشركات، أن بإمكان الغير التعاقد مع الشركة أن يطلع على صلاحيات المدير والقيود الواردة عليها من خلال إحاطته علمأ برقم سجلها التجاري وتسجيلها في سجل الشركات، وفي هذه الحالة لا يعتد بحسن نية هذا الغير.

     ثانياً – نطاقها

    1- ما يتمتع به من صلاحيات:

     تتناول صلاحيات المدير الصلاحيات التجارية والحقوقية، أما الصلاحيات التجارية، فتشمل تنفيذ المشروع الذي تستثمره الشركة وشراء التجهيزات والمواد الأولية والبضائع وتوفير مخزون كاف منها وتسويقها واستخدام اليد العاملة وتوفير التحويل اللازم للشركة وإدارة أموالها وتوظيفها.

    وأما الصلاحيات الحقوقية:

     فتتناول النيابة عن الشركة حيال الغير وإبرام العقود وتعيين الوكلاء التجاريين، ويكون مخولا بالمخاصمة باسم الشركة وتوكيل المحامين ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك (مادة 6/34 شركات).

     2- المحظورات:

     فرض المشرع وجوب حصول المدير على موافقة الشركاء الخطية المسبقة بالنسبة لبعض الأعمال التي قد تنعكس سلبا على مصالح الشركة والشركاء.

     إذ نصت المادة 37 من قانون الشركات على أنه:

     1- لا يجوز للمدير في شركة التضامن سواء كان من الشركاء أو من غيرهم القيام بأي عمل من الأعمال التالية دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من كل الشركاء أو بعضهم وفقا لما يحدده عقد الشركة:

     أ- التعاقد مع الشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتنفيذ أي مشروع لحسابها أو منافس لها، لما يترتب على ذلك من إلحاق الضرر بها.

     ب- أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطا مشابها لنشاط الشركة.

    ج- أن يكون شريكاً في شركة تضامن أخرى أو شريكاً متضامنة في شركة توصية إذا كانت هذه الشركة تمارس نشاطا مشابها لنشاط الشركة التي يتولى إدارتها أو منافسة لها.

     د- بيع عقارات الشركة إلا إذا كان التصرف بهذه العقارات مما يدخل في أغراض الشركة، كأن يكون غرضها شراء العقارات وبيعها بربح، أو تشييد العقارات لبيعها.

    هـ- رهن عقارات الشركة أو إجراء الرهن التأميني عليها، مما يعرض موجوداتها لخطر الضياع، ويضعف من ملاءتها، وينعكس سلبا على الشركاء فيها بحكم مسؤوليتهم الشخصية والتضامنية. و التصرف بمشاريع الشركة، مما يفقدها موجوداتها.

     2- إذا حصل المدير على موافقة الشركاء للقيام بالأعمال المذكورة آنفا فلا بد من تجديدها بشكل سنوي، ما لم ينص عقد الشركة أو وثيقة لاحقة على خلاف ذلك.

    كأن يتفق على أن تكون الموافقة كل شهر أو لمرة واحدة.

    كما حظر المشرع على المدير أن يتنازل عن كافة صلاحياته أو جزء منها أو توكيل الغير بها، إلا إذا كان قرار تعيينه يجيز له أن ينيب عنه غيره، ذلك أنه لا يشترط بالضرورة أن يثق الشركاء في نائب المدير کثقتهم في شخص المدير.

    وفي جميع الأحوال يجب على المدير شهر هذا التوكيل في سجل الشركة.

    وفي هذه الحالة تكون الشركة مسؤولة عن تصرفات الوكيل أو النائب كما لو صدرت هذه الأعمال من المدير شخصياً.

     ولا يكون المدير مسؤولاً إلا عن خطئه في اختيار النائب وعن خطئه فيما أصدره له من تعليمات.

     ثالثاً – صلاحيات المديرين عند تعددهم

    قد يعين لإدارة شركة التضامن أكثر من مدير، وعندئذ يثور التساؤل عن كيفية إدارة الشركة وسلطات كل مدير وحدودها. ونميز في هذه الحالة إن كان هنالك اتفاق بين الشركاء يحدد صلاحياتهم أو لم يكن هنالك مثل هذا الاتفاق.

    1- عند وجود اتفاق:

     قد يعين عقد الشركة أو وثيقة تعيين المديرين اختصاص كل من المديرين، كأن يختص أحدهم بإدارة المصانع، ويعهد إلى الآخر بالمبيعات والمشتريات، ويوكل إلى ثالث شؤون العاملين.

     ففي هذه الحالة يجب على كل مدير احترام حدود الصلاحيات الممنوحة له، بحيث لا تنعقد مسؤوليته إلا عن الأعمال التي أجراها داخل الحدود دون تلك التي قام بها غيره من المديرين ، كل في حدود اختصاصه وصلاحياته.

     وتعد هذه القيود المسجلة في سجل الشركات سارية بحق الغير، إذا تمت الإشارة في العقد أو التصرف الصادر عن أحد مديري الشركة إلى رقم سجلها التجاري (مادة5/34 شركات).

     2- عند عدم وجود اتفاق:

     إذا تعدد المديرون وسکت عقد تأسيس الشركة أو وثيقة تعيينهم عن تحديد اختصاص كل منهم اعتبروا مفوضين بإدارة الشركة مجتمعين. ما لم يرد نص في عقد الشركاء أو في وثيقة تعيينهم على أغلبية معينة فيما بينهم، أو ينص على حق كل منهم بأن يقوم منفردا بأي عمل من أعمال الإدارة بالقيام بأعمال معينة. (مادة 3/34 شركات).

     ومع ذلك لا نرى مانعاً من أن يعرض العمل على المديرين جميعا للبت فيه، إذا ما عارضه أحدهم قبل إتمامه، وعندئذ يبت فيه بالأغلبية المحددة في عقد الشركة.

     أما إذا كان العمل المعترض عليه مخالفا لنظام الشركة، فيجوز الرجوع إلى مجلس الشركاء أو إلى القضاء لتقدير صفة العمل ومدی جواز القيام به.

    و المسؤولية الناشئة عن أعمال المدير يترتب على أعمال المدير مسؤولية الشركة في مواجهة الغير ممن يتعاملون معها، ومسؤولية المدير نفسه عن أعماله في مواجهة الشركة والشركاء.

    أولاً – مسؤولية الشركة عن أعمال المدير:

     تتأثر الشركة بتصرفات مديرها ليس فقط بالنسبة للتصرفات القانونية التي يترتب عليها مسؤولية الشركة العقدية بل أحيانا بالنسبة لما يصدر عنه من أعمال غير مشروعة تلحق ضررا بالغير وترتب مسؤولية الشركة التقصيرية.

     1- المسؤولية العقدية:

    تسأل الشركة عن كافة العقود التي يبرمها مديرها، ويشترط لإلزام الشركة بتصرفاته: أن يتصرف باسم الشركة وضمن حدود صلاحياته الممنوحة له.

    أ- التصرف باسم الشركة ولحسابها:

    يتصرف المدير باسم الشركة وعنوانها وليس باسمه الشخصي، لذلك فإن جميع تصرفاته التي يجريها باسم الشركة لتحقيق غرضها تنصب مباشرة في ذمتها وتسأل عن كافة الآثار التي تترتب على تصرفات المدير وتكون الشركة مسؤولة عن تنفيذ تعهداته.

    ولكن إذا أبرم المدير عقدا لحساب الشركة إنما وقعه باسمه الخاص وليس بعنوان الشركة، فالأصل أن لا تكون الشركة مسؤولة عن هذا التصرف، ويلتزم المدير وحده به، على أن هذه القرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس، فإن تم دحضها وأقيم الدليل على أن التصرف قد تم بالفعل الحساب الشركة، وأن المدير كان له صلاحية إبرامه وأن المتعاقد الآخر كان يعلم بأن التعاقد تم الحساب الشركة أو أنه كان يستوي لديه التعاقد معها أو مع المدير شخصية، انعقدت مسؤولية الشركة عن هذا التصرف.

    وقد يسيء المدير استعمال عنوان الشركة فيبرم مع الغير عقدا لحسابه الخاص ويوقع عليه بهذا العنوان، كأن يقترض مبلغاً من المال بقصد إنفاقه على حاجاته الخاصة ويوقع على عقد القرض بعنوان الشركة.

     في مثل هذه الحالة تبقى الشركة مسؤولة عن هذا العقد طالما أن التوقيع قد تم بعنوانه، ولا يغير هذا الحكم حتى ولو كان المدير يعمل لحساب نفسه، إنما يشترط لذلك أن يكون الغير الذي تعامل معه المدير حسن النية، وإن الاقتراض أو التصرف يدخل ضمن الصلاحيات الممنوحة للمدير والمشهرة في سجل الشركات.

    أما إذا كان الغير المتعاقد مع المدير متواطئة معه أو عالما بأنه يتعاقد باسم الشركة لحسابه الشخصي، فالشركة أن تتنصل من هذا التصرف.

    ب- أن يكون تصرف المدير في حدود صلاحياته:

    يجب أن تكون التصرفات التي يقوم بها المدير داخلة في حدود الصلاحيات التي رسمها له عقد الشركة أو وثيقة تعيينه والتي تم شهرها في سجل الشركات، لذلك فإن الشركة لا تلزم بتصرفات المدير، إذا جاوز حدود الصلاحيات الممنوحة له والمشهرة في سجل الشركات، ولا يكون للغير – حتى ولو كان حسن النية- أن يرجع على الشركة طالما تمت الإشارة في العقد أو التصرف الصادر عن مدير الشركة إلى رقم سجلها التجاري فلا يعذر إذا بجهله هذه الحدود، (مادة 5/34 شركات).

     أما إذا لم تشهر حدود صلاحيات المدير في سجل الشركات، أو لم يشر في العقد أو التصرف الصادر عن المدير إلى رقم سجل الشركة التجاري، فالأصل أنها لا تسري بحق الغير وتلتزم الشركة بالتصرف، ما لم يثبت أن الغير كان يعلم بحدود صلاحيات المدير على وجه اليقين، كما لو أرسلت الشركة منشورا صریحا بهذا المعنى للغير.

    ومع ذلك يجوز للغير أن يرجع على الشركة في حدود ما أثرت به من العمل الذي أبرمه المدير متجاوز حدود صلاحياته تطبيقا للقواعد العامة.

    2- المسؤولية التقصيرية:

    لا تقتصر مسؤولية الشركة على العقود والتصرفات التي يبرمها المدير لحسابها و بعنوانها فحسب، بل تسأل الشركة عن الأعمال غير المشروعة التي يرتكبها المدير أثناء إدارته أو بسببها ويترتب عليها الإضرار بالغير.

     وتكون مسؤولية الشركة تجاه الغير عن هذه الأخطاء مسؤولية تقصيرية، وتلزم الشركة بالتعويض. كما لو ارتكب المدير عمل منافسة غير مشروعة، وبالنسبة للمسؤولية الجزائية فإن الشركة كشخص اعتباري تقتصر معاقبتها على دفع الغرامة ونشر الحكم والمصادرة إن كان لذلك محل، ولا يمكن فرض عقوبة الحبس على هذا الشخص الاعتباري، كل ذلك إذا كان الفعل الجرمي ارتكب باسم الشركة ولحسابها.

    ثانياً – مسؤولية المدير عن أعماله:

     يقع على عاتق مدير الشركة سواء كان شريكا أو غير شريك، أن يبذل في إدارة الشركة عناية الرجل المعتاد، حكمه في ذلك حكم الوكيل المأجور، لأنه يتقاضى أجر نظير إدارته، لذلك يكون المدير مسؤولاً تجاه الشركة والشركاء عن الضرر الذي يلحق بالشركة بسبب إهماله وتقصيره، ويكون كذلك حتى ولو كانت أخطاؤه في الإدارة يسيرة لطالما نجم عنها ضرر لحق بالشركة.

     كأن يتاجر لحسابه في أحد فروع النشاط الذي تزاولها الشركة أو يغفل إبرام عقد تأمين على مركبات الشركة. وقد يسيء المدير استعمال عنوان الشركة أو يجاوز حدود صلاحياته الممنوحة له في صك تعيينه… إلخ.

     وقد تعد هذه الأخطاء سببا مشروعا يبرر عزل المدير.

    ويعد المدير أمينة على أموال الشركة فإذا بدد هذه الأموال أو اختلسها، يكون مرتكبا لجرم إساءة للأمانة وترتبت مسؤوليته الجزائية وألزم بالتعويض.

    وإذا تعدد المديرون كانوا مسؤولين تجاه الشركة والشركاء بالتضامن عن أخطائهم المشتركة، على أنهم لا يسألون عم فعله أحدهم إذا تجاوز حدود صلاحياته وذلك تطبيقا لحكم مسؤولية الوكلاء في حال تعددهم (مادة 1/673 مدني).

    هذا ولا يجوز إعفاء المدير من المسؤولية بسبب إهماله أو تقصيره في عقد الشركة أو في وثيقة تعيينه، وكل شرط يقضي بذلك يعد باطلا (مادة 8/34 شركات).

     وتسقط مسؤولية المدير تجاه الشركة والشركاء عن الضرر الذي يلحق بالشركة بسبب أخطائه، بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء عمله في إدارة الشركة أيا كان سبب هذا  الإنهاء سواء عزل من قبل الشركاء أو من قبل القضاء أو اعتزل الإدارة.

    على أن مهلة سقوط مسؤولية المدير، لا تسري عن كل عمل أو امتناع عن عمل مقصود يصدر عن المدير مخالفا فيه عقد تأسيس الشركة أو قرارات الشركاء ويكون من شأنه أن يلحق ضررة بالشرك. كما لا تسري مهلة سقوط مسؤولية المدير عن أية أعمال أخفاها عن الشركاء. وإذا كان الفعل المنسوب للمدير يشكل جرما فإن دعوى المسؤولية لا تسقط إلا طبقأ وفقا لأحكام القواعد العامة (مادة 8/34 شركات).

     وبعبارة أخرى حسب مدة التقادم المنصوص عنها في قانون العقوبات والقوانين الأخرى الخاصة بالفعل الجرمي الذي يرتكبه مدير الشركة.

  • ماهي إجراءات تأسيس وتسجيل وإشهار شركة التضامن؟

    تأسيس شركة التضامن

    يتطلب تأسيس شركة التضامن إبرام عقد الشركة فيما بين الشركاء ومن ثم طلب تسجيل أو تأسيس الشركة من أجل شهر الشركة.

    إبرام عقد الشركة بعد أن يتفاهم الشركاء على إنشاء شركة فيما بينهم يبادرون إلى إبرام عقد الشركة، ويكون ذلك عملياً بتنظيمه من قبل محام، يتولى تنظيم علاقة الشركاء فيما بينهم وفقاً لما اتفقوا عليه وبما نص عليه قانون الشركات.

     هذا وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 32 على أنه:

    “يجب أن يتضمن عقد الشركة البيانات التالية:

     أ- عنوان الشركة.

     ب- نوع الشركاء.

    ج- أسماء الشركاء وجنسيتهم وموطنهم المختار.

     د- موضوع الشركة.

    هـ – مركز الشركة وفروعها إن وجدت.

     و- رأسمال الشركة وحصص كل من الشركاء بما فيها المقدمات العينية أو العمل وكيفية تسديد هذه الحصص أو تقديمها.

     ز- تاريخ تأسيس الشركة ومدتها.

    ح- كيفية إدارة الشركة وأسماء المفوضين بالإدارة والتوقيع عن الشركة وصلاحياتهم ومدة تعيينهم.

     ط- نصاب مجلس الشركاء والأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات.

     ي- السنة المالية للشركة وكيفية توزيع الأرباح والخسائر.

    ك- أسلوب حل النزاعات بين الشركاء .”.

     ويلاحظ أن البيانات السالفة الذكر قد فرض المشرع و أوجب ضرورة ذكرها في عقد الشركة، وبالتالي فهي بيانات إلزامية، ولا نرى مبرر إلزام الشركاء على ضرورة إيراد أسلوب حل النزاعات فيما بينهم في عقد الشركة، ولطالما كان هذا الموضوع اختيارية.

    إجراءات تسجيل الشركة وشهرها

    قبل صدور قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 كان تسجيل شركات الأشخاص وشهرها يقتضي إيداع نسخة من عقد الشركة في ديوان محكمة البداية المدنية ومن ثم طلب تسجيله في سجل التجارة في السجل الخاص بالشركات، وبالإيداع والتسجيل تكتمل عملية شهر الشركة.

    وبعد صدور قانون الشركات اقتصر شهر الشركة على تسجيل عقدها في سجل التجارة، وألغي إجراء الإبداع، ويكون الشهر بتقديم طلب تسجيل عقد الشركة أو تعديلاته إلى أمين سجل التجارة الذي يحق له الموافقة على طلب التسجيل أو رفضه مع حق الشركاء بالاعتراض والطعن بقرار الرفض أمام القضاء.

     أولا ً- تسجيل الشركة

    يقدم الشركاء طلب تسجيل الشركة إلى أمين سجل التجارة الموجود في مركز الشركة مرفقاً به نسخة عن عقد الشركة، ويجري التوقيع على طلب التسجيل وعقد الشركة من قبل جميع الشركاء أمام أمين السجل أو من يقوم مقامه أو أمام الكاتب بالعدل أو أمام أي موظف يحدده وزیر الاقتصاد والتجارة (مادة1/32 شركات).

     ويجب أن يتضمن طلب التأسيس البيانات التالية:

     أ- عنوان الشركة

    ب- أسماء الشركاء وجنسياتهم وموطنهم المختار .

     ج- موضوع الشركة.

     د- نوع الشركة.

     هـ- مركز الشركة وفروعها إن وجدت.

     و- رأسمال الشركة وحصص كل من الشركاء.

     ز- مدة الشركة.

    ح- أسماء المديرين وأسماء المفوضين بالإدارة والتوقيع عن الشركة وصلاحيتهم ومدة تعيينهم. (مادة 2/32 شركات).

     يقوم أمين سجل التجارة بقيد الشركة في سجل الشركات خلال يومي العمل التاليين لاستلامه الطلب وتصريح المديرين بتوافر الشروط اللازمة لتوليهم لهذا المنصب، ويمنح ذوي العلاقة شهادة بتسجيلها إن اكتملت كافة الوثائق والشروط التي أوجبها قانون الشركات أو تعليماته التنفيذية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة. (مادة 4/32 شركات).

    غير أنه يحق لأمين سجل التجارة رفض تسجيل الشركة أو تسجيل أي تعديل على عقدها، خلال مهلة يومي العمل التاليين لاستلام طلب تسجيل عقد الشركة أو تعديله، إذا كان طلب تسجيل الشركة أو كان عقد تأسيسها أو طلب تسجيل تعديلها أو عقد الشركة المعدل لا يتضمن المعلومات والبيانات التي يفرضها القانون أو إذا كان عقد الشركة مخالفة للقانون أو النظام العام، وفي هذه الحالة يقوم أمين السجل بإعلام الشركاء أو من يمثلهم بالمخالفات الموجودة ليتولوا استدراكها.

     ثانياً – حق الاعتراض والطعن بقرار رفض التسجيل

    إذا رفض أمين سجل التجارة قيد الشركة في سجل الشركات خلال يومي العمل التاليين الاستلامه طلب التسجيل، فإن الشركاء الاعتراض على قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغهم قرار أمين السجل برفض التسجيل، ويقدم هذا الاعتراض إلى أمين سجل التجارة نفسه فإما أن يقبل الاعتراض ويقيد الشركة في سجل الشركات أو أن يرفض الاعتراض ويؤكد قراره برفض قيد الشركة.

     وفي حال رفض أمين سجل التجارة الاعتراض المقدم من الشركاء جاز لأي شريك أو للمدير الطعن بقرار الرفض أمام محكمة البداية المدنية الموجودة في مكان وجود أمانة سجل التجارة، وعادة تنظر محكمة البداية المدنية الأولى بمثل هذه الطعون، ويتوجب على محكمة البداية أن تبت في موضوع الاعتراض على وجه السرعة وذلك بقرار مبرم (مادة 5/32 شركات).

     ثالثا – شهر التعديلات

     يتوجب على الشركاء تسجيل أي تعديل يطرأ على عقد الشركة في سجل الشركات، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع هذا التعديل. ويقدم الشركاء طلب تعديل عقد الشركة إلى أمين سجل التجارة وتذكر فيه التعديلات المطلوب إدخالها على عقد الشركة وترفق به نسخة عن عقد الشركة متضمنا التعديلات التي أدخلت عليه.

     ويجري التوقيع على طلب التعديل و على عقد الشركة المعدل من قبل جميع الشركاء أمام أمين سجل التجارة أو من يقوم مقامه أو أمام الكاتب بالعدل أو أمام أي موظف يعينه وزير الاقتصاد والتجارة (مادة6/32 و 7 شركات).

    ومن الأمثلة على هذه التعديلات تبديل المديرين وأسماء المفوضين بالإدارة والتوقيع عن الشركة، أو انضمام شريك جديد أو انسحاب أحد الشركاء من الشركة، أو تحويل نوع الشركة من تضامن إلى توصية أو محدودة المسؤولية … الخ.

    وبما أن المشرع فرض شهر عقد الشركة أو ما يطرأ عليه من تعديلات، فإن عدم ذكر أي نص يهم الغير في عقد الشركة المودع لدى أمانة سجل التجارة أو في الوثائق المتممة له يجعل هذا النص غير نافذ في حق ذوي الشأن، كما أن عدم شهر التعديلات التي أدخلت على عقد الشركة يجعل هذه التعديلات غير نافذة في حق الغير، وبالتالي تبقى نافذة وصحيحة بالنسبة للشركاء أو أطراف هذا التعديل (مادة 8/32 شركات).

     فإذا انسحب أحد الشركاء من الشركة دون أن يشهر هذا الانسحاب، فإنه يعتبر كأنه لا يزال شريكاً فيها ويظل مسؤولاً عن ديون الشركة ولو كانت لاحقة على انسحابه.

    كما أن عدم تسجيل الشركة وشهرها يؤدي إلى عدم اكتسابها الشخصية الاعتبارية وإلى بطلانها وعدها شركة فعلية وتكون مسؤولية الشركاء فيها تضامنية، وهذا ما سبق لنا بحثه بالتفصيل.

  • عدم قابلية الحصص في شركة التضامن للتداول

     أولا – القاعدة:

     يتألف رأسمال شركة التضامن من حصص نقدية ويجوز أن يكون رأسمالها أو جزء منه عبارة عن مقدمات عينية أو عمل، ويتم تحديد حصة كل شريك قدم حصة نقدية أو حصة عينية أو عملاً في عقد الشركة. (مادة 3/31 شركات).

     والأصل أن حصة الشريك في شركة التضامن غير قابلة للتداول، أي لا يجوز التنازل عنها على الغير، سواء كان ذلك بعوض أو بدون عوض، إلا بموافقة جميع الشركاء، ذلك لأن شركة التضامن هي من شركات الأشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي أي الثقة المتبادلة بين الشركاء.

     وفي حال إجازة تداول الحصة فإن ذلك يعد هدما للاعتبار الشخصي لما ينطوي على هذه الإجازة من إجبار للشركاء على قبول شخص أجنبي عنهم قد لا يحظى بنفس الثقة التي أولوها السلفه المتنازل.

    وقد أكد قانون الشركات هذه القاعدة عندما نص على أنه لا يجوز للشريك المتضامن أن يتفرغ للغير عن أي من حصصه في الشركة إلا برضاء جميع الشركاء، واشترط القيام بمعاملات الشهر لأن ذلك يعد تعديلا لعقد الشركة، وليكون هذا التعديل نافذا في حق الغير (مادة 1/38 شركات).

    ثانياً – التنازل القاصر على علاقة الطرفين “اتفاق الرديف”

    أجاز القانون في الفقرة الثانية من المادة 38 شركات للشريك أن يحول للغير الحقوق والمنافع المختصة بنصيبه من الشركة، على أن لا يكون لهذا الاتفاق أي أثر إلا فيما بين المتعاقدين.

    وعليه إذا تنازل الشريك، كليا أو جزئيا، عن حصته إلى الغير دون مراعاة الشروط الواردة في عقد الشركة أو رغم معارضة بقية الشركاء، وهذا ما يسمى “باتفاق الرديف”، فإن هذا التنازل أو الاتفاق مع الغير يقع صحيحة ومنتجا لأثاره في العلاقة بين طرفيه، الشريك المتنازل من ناحية والغير (المتنازل له) من ناحية أخرى.

    غير أن هذا الاتفاق لا ينتج أي أثر في مواجهة الشركة وبقية الشركاء.

     فيظل الرديف أجنبياً عن الشركة والشركاء حتى ولو علموا به، فلا يستطيع أن يطالب الشركة بحصته في الأرباح أو بالاشتراك في مداولات الشركاء أو بالاطلاع على دفاتر الشركة أو بتقديم حساب عن الإدارة، لأن هذه الحقوق مخولة فقط للشريك، والمتنازل له ليس شريك، وإنما الشريك هو من تنازل عن حصته للرديف، إذ يبقى محتفظة بهذه الصفة، رغم هذا التنازل، في نظر الشركة وبقية الشركاء والغير.

     وبالمقابل لا يجوز للشركة أن تطالب الرديف بباقي الحصة التي تعهد بها الشريك المتنازل بتقديمها في رأسمال الشركة، كما لا يجوز مطالبته بحصة المتنازل من الخسائر.

    وثمة رأي يجيز للمتنازل له ممارسة صلاحيات الشريك المتنازل بموجب وكالة منه. وهذا ضرب من الاحتيال على القانون.

    ومع ذلك نرى بأنه للمتنازل له أن يطالب بحقوق المتنازل وفقاً لأحكام الدعوى غير المباشرة، ولا يمكن أن تمتد هذه المطالبة إلى الحقوق المتصلة بصفة الشريك كالمساهمة في إدارة الشركة مثلا.

     وفي إطار علاقة الشريك المتنازل بالرديف (المتنازل له) يحق للرديف أن يطالب الشريك بالأرباح كما يحق للشريك مطالبة الرديف بما وفاه من ديون الشركة.

  • اكتساب الشريك صفة التاجر في الشركات التضامنية

     لما كان كل شريك في شركة التضامن مسؤولا بصفة شخصية وبوجه التضامن عن ديون الشركة، فإنه يعد يتعاطى بنفسه التجارة تحت عنوان الشركة.

     وبالتالي يكتسب الشريك في شركة التضامن صفة التاجر (مادة /29 شركات)، بشرط أن يكون موضوع الشركة تجاريا، ذلك أن شركة التضامن تعد شركة تجارية بموضوعها، وبالتالي فإنها لا تكتسب صفة التاجر ومن ثم الشركاء فيها لا يكتسبون هذه الصفة ما لم يكن موضوع عملها ذو صفة تجارية.

    2 ويترتب على ذلك أن الشريك المتضامن يجب أن تتوافر فيه الأهلية التجارية، أي أن يكون متمتعاً بكامل الأهلية (مادة 4/29شركات).

    بيد أنه لا يلتزم بمسك الدفاتر التجارية ولا بالقيد في السجل التجاري إذا لم تكن له تجارة مستقلة عن الشركة، وذلك اكتفاء بدفاتر الشركة التي يتضح منها مركز سائر الشركاء فيها وبذكر اسمه ضمن البيانات الخاصة بالشركة في السجل التجاري.

     وإن أهم ما يترتب على اكتساب الشريك المتضامن صفة التاجر من آثار هو أن إفلاس الشركة يؤدي بحكم القانون إلى إفلاس كل الشركاء شخصية (مادة 3/29 شركات).

     فإذا توقفت الشركة عن دفع ديونها وتوقف الشريك المتضامن عن دفع ديون الشركة، فإن ذلك يؤدي إلى شهر إفلاس الشركة ومن ثم شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها.

    وإذا كان شهر إفلاس شركة التضامن يؤدي إلى شهر إفلاس الشركاء المتضامنين، فإن العكس غير صحيح.

    ذلك أن شهر إفلاس الشريك المتضامن لا يؤدي إلى شهر إفلاس الشركة، لأن الشركة لا تكون مسؤولة عن ديون الشركاء الشخصية، ولأن الشركاء الآخرين قد يتمكنون من الوفاء بديونها إذا ما أفلس أحد الشركاء.

     وإنما يترتب على إفلاس الشريك إلى حل الشركة وانقضائها، وفقاً لما ذكرناه سابقاً، في الحالات الخاصة لانقضاء الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي.

  • المسؤولية الشخصية والتضامنية للشريك في شركة التضامن

     يكون الشريك في شركة التضامن مسؤولا عن ديونها والتزاماتها بصفة شخصية وبوجه التضامن، شريطة أن يحصل التوقيع على التصرف الذي أدى إلى مديونية الشركة بعنوانها.

    1- المسؤولية الشخصية للشريك :

     يقصد بالمسؤولية الشخصية للشريك مسؤوليته عن كافة ديون الشركة بكافة أمواله الحاضرة والمستقبلية، كما لو كانت هذه الديون هي ديونه الشخصية. فلا تتحدد مسؤوليته إذا عن ديون الشركة بمقدار حصته في رأسمال الشركة، وإنما تتعدى هذه الحصة لتنبسط على ذمته المالية بأكملها.

     وبذلك يكون لدائني الشركة ضمان خاص بهم على ذمة الشركة، وضمان إضافي على ذمم الشركاء الشخصية يتزاحمون عليه مع دائني الشركاء الشخصيين.

    ومبرر هذه المسؤولية الشخصية للشركاء أن “التوقيع على تعهدات الشركة يحصل بعنوانها، ولما كان العنوان يضم أسماء الشركاء جميعاً، فكأن كل شريك قد تعهد بالتزامات الشركة شخصية وأصبحت هذه الالتزامات عنصرا من عناصر ذمته السلبية، فيكون أمام دائن الشركة، والحال كذلك عدة مدينين، الشركة ذاتها بوصفها شخصاً اعتبارياً وكل شريك على حدة.

     غير أن ذمة الشركة يخصص للوفاء بحقوق دائنيها وحدهم ولا يتعلق بها حق للدائنين الشخصيين للشركاء.

    أما ذمة كل شريك فهي ضامنة لديون الشركة وديونه على السواء”.

     2- المسؤولية التضامنية للشريك:

     أ- المبدأ:

    يقصد بالمسؤولية التضامنية للشريك أن لدائن الشركة أن يطالب أي شريك بكل الدين منفرداً، كما يجوز له أن يطالب الشركاء مجتمعين بالدين الذي له مواجهة الشركة.

    وقد نص قانون الشركات على هذا التضامن عندما اعتبر الشريك في شركة التضامن ضامناً بأمواله الشخصية لجميع الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة أثناء وجوده شريكاً فيها. (مادة

    1/33).

     وهذا النص أكد ما ورد في تعريف شركة التضامن من أن الشركاء فيها يكونون مسؤولين بصفة شخصية وبوجه التضامن في جميع أموالهم عن التزامات وديون الشركة.

     ب- طبيعة التضامن:

    ذهب البعض إلى القول أن الشركاء في شركة التضامن هم مجرد كفلاء عاديين للشركة وبالتالي لابد من التنفيذ على الشركة أولا أو تجريدها.

    غير أن الإجماع منعقد على أن الشركاء في شركة التضامن هم كفلاء متضامنون، لأن التضامن قائم ليس بين بعضهم بعضا فحسب بل وكذلك بينهم وبين الشركاء.

    وعليه لا يمكن تطبيق أحكام الكفالة العادية التي يمكن فيها للكفيل الدفع بالتجريد والتقسيم أي تجريد الشركة أو تقسيم الدين بين الشركاء.

     وفي الواقع العملي كان الشريك المتضامن يقع تحت رحمة دائن الشركة ويتعرض لتعنت هذا الدائن وتعسفه ويرجع عليه أثناء رجوعه على الشركة.

     وجاء قانون الشركات وقيد حق دائن الشركة في الرجوع على الشريك فنص على أنه

    2- يحق لدائني الشركة أن يقاضوها كما يحق لهم أن يقاضوا كل شريك كان في عداد شركائها وقت نشوء الالتزام، إلا أنه لا يجوز للدائنين التنفيذ على الأموال الخاصة للشركاء لتحصيل دينهم إلا بعد التنفيذ على أموال الشركة، فإذا لم تكن هذه الأموال لتسديد ديونهم فلهم عندئذ الرجوع بما تبقى من الدين على الأموال الخاصة للشركاء”. (مادة 2/33 شركات).

     من خلال هذا النص يتبين لنا أن المشرع فرض قيدين على حق دائن الشركة في الرجوع على الشريك المتضامن، هما:

    1- أن يثبت الدائن أن الدين مترتب على الشركة بعد مقاضاتها أو مقاضاة الشريك الذي كان في عداد الشركاء وقت نشوء الالتزام، وأن يكون الحكم القضائي مبرماً أو أن يكون الدائن يحمل سنداً تنفيذية في مواجهة الشركة.

     2- أن يبدأ الدائن بالتنفيذ على أموال الشركة، فإذا لم تكن هذه الأموال لتسديد دينه، جاز له التنفيذ على الأموال الخاصة للشريك بما تبقى له من دين في ذمة الشركة.

     وإذا أوفي أحد الشركاء بدين على الشركة، جاز له أن يرجع بما وفاه على باقي الشركاء بقدر حصة كل شريك في الدين.

    وإذا كان أحد الشركاء معسراً، تحمل تبعة هذا الإعسار الشريك الذي أوفي الدين وسائر الشركاء الموسرين كل بقدر حصته، أي توزع حصة الشريك المعسر في الدين على باقي الشركاء حسب حصة كل واحد منهم في الدين.

    ج- نطاق المسؤولية التضامنية:

    الأصل أن الشريك يظل مسؤولاً عن ديون والتزامات الشركة مسؤولية شخصية وتضامنية طالما احتفظ بصفته كشريك (مادة 1/33شركات)، وتستمر هذه المسؤولية حتى بعد انقضاء الشركة وتصفيتها طالما لم تسقط دعاوى الدائنين بالتقادم الخمسي.

    على أنه في الحالات التي يجوز فيها تفرغ الشريك عن حصته في الشركة وانضمام شريك جديد إلى الشركة، فما مدى مسؤولية الشريك الجديد عن ديون الشركة؟

     وكذلك ما مدى مسؤولية الشريك المنسحب عن ديون الشركة بعد انسحابه؟

    1- مسؤولية الشريك المنضم:

    ذهب بعض الفقهاء إلى أن مسؤولية الشريك، الذي ينضم إلى الشركة بعد تكوينها، تكون مسؤولية شخصية وتضامنية عن كافة ديون الشركة حتى ما كان منها سابقاً من حيث نشوئه على انضمامه .

     ويعللون ذلك بأن الديون السابقة على انضمام الشريك تكون قد نشأت في ذمة الشركة كشخص معنوي، ودخوله في هذه الشركة بمحض إرادته يمكن حمله على معنى قبوله الشركة بحالتها الراهنة، أي بما تحتويه ذمتها المالية من إيجابيات وسلبيات، هذا من جهة.

     ومن جهة أخرى، أن المسؤولية التضامنية عن ديون الشركة هي حكم ملازم حتماً لصفة الشريك بغض النظر عما إذا كان هذا الشريك مؤسسة للشركة أو منضمة إليها، وذلك لعموم النص الذي يقضي بأن مسؤولية الشريك عن ديون الشركة والتزاماتها تكون أثناء وجوده شريكة فيها.

    وذهب آخرون إلى أنه إذا دخل شريك جديد في الشركة، فإنه يكون مسؤولاً عن ديون الشركة الناشئة بعد تاريخ دخوله في الشركة، وبعبارة أخرى لا يكون الشريك الجديد مسؤولاً عن ديون الشركة السابقة لانضمامه، وإنما تقتصر مسؤوليته عن الديون التي تنشأ وقت اكتسابه صفة الشريك، وذلك تفاديا لشهر إفلاس هذا الشريك الذي يكتسب صفة التاجر، بسبب ديون لم يساهم، بمشاركته في إدارة الشركة، في نشوئها.

    وقد رجح المشرع السوري في الأخذ بالرأي الأخير عندما نص في المادة 41 من قانون الشركات على أنه:

    1- يجوز للشركاء بالإجماع ضم شريك أو عدة شركاء إلى الشركة مع مراعاة قواعد الشهر المنصوص عليها في هذا القانون. .

     2- إذا انضم الشريك إلى الشركة كان مسؤولا مع باقي الشركاء بالتضامن وبجميع أمواله عن التزامات الشركة اللاحقة لانضمامه إليها، وكل اتفاق على خلاف ذلك لا يجتح به تجاه الغير”.

     وعليه، نجد أنه بغياب أي اتفاق فإن مسؤولية الشريك المنضم عن ديون الشركة والتزاماته اللاحقة لانضمامه إليها تكون مسؤولية شخصية وتضامنية مع باقي الشركاء، وذلك بحكم القانون، واعتبر المشرع أي اتفاق يقضي بعدم مسؤولية الشريك الجديد عن ديون الشركة اللاحقة لدخوله في الشركة لا يحتج به تجاه الغير، ونلاحظ بأن المشرع لم يعتبره باطلاً، وبالتالي فإنه نافذ تجاه الغير وصحيح فيما بين الشركاء.

    وبالمقابل يجوز الاتفاق على أن يكون الشريك الجديد مسؤولاً عن ديون الشركة السابقة على دخوله فيها، لأنه مثل هذا الاشتراط لا يعد مخالفة لنص آمر، وكذلك يزيد في ضمانة دائني الشركة ويحقق مصلحتهم، ولطالما ارتضى الشريك الجديد تحمل مثل هذه المسؤولية.

     2- مسؤولية الشريك المنسحب:

     من المسلم به أن مسؤولية الشريك الشخصية والتضامنية تبقى قائمة، في حالة انسحابه، عن الديون التي ترتبت في ذمة الشركة قبل وقوع هذا الانسحاب. أما بالنسبة لديون الشركة والتزاماتها التي نشأت بعد انسحابه، فلا يكون الشريك المنسحب مسؤولا عنها، لنشوئها بعد سقوط صفة الشريك عنه، وهذا ما نص عليه قانون الشركات (مادة 3/42 شركات)، إلا أن إعمال هذا الحكم القانوني منوط بتوافر شرطين يتعين اجتماعهما معا :

    الأول: أن يتم شهر هذا الانسحاب، لأنه لا يكون الانسحاب الشريك من الشركة أي أثر قبل شهره مادة 2/42 شركات).

     الثاني: أن يتم حذف اسم الشريك من عنوان الشركة لأنه يجب أن يتوافق عنوان الشركة مع أسماء الشركاء الحاليين فيها وأن التسامح في إدراج اسم الشريك المنسحب والأجنبي عن الشركة في عنوان الشركة يجعله مسؤولاً بصفته الشخصية وبوجه التضامن عن ديونها تجاه أي شخص ينخدع بذلك، على ما ذكرناه سابقا. (مادة 30 شركات).

     وعليه فإن تخلف كلا الشرطين أو أحدهما يترتب عليه مسؤولية الشريك المنسحب الشخصية والتضامنية عن ديون الشركة الناشئة بعد انسحابه، وتبقى تثقل كاهله إلى أن تنقضي الشركة وتصفى وتسقط دعاوی دائنيها بالتقادم الخمسي.

    3- مسؤولية الشريك المتنازل عن حصته:

    قد يتنازل الشريك عن حصته لآخر ويشهر هذا التنازل وفقا لقواعد الشهر المنصوص عليها في قانون الشركات، وعندئذ لا يسأل هذا الشريك عن الديون اللاحقة على تنازله وإنما يسأل عنها المتنازل له أي الشريك الجديد.

    ولكن ما هو حال الديون السابقة على شهر التنازل؟ وهل تبقى عالقة بذمة الشريك المتنازل أم أنه يبرأ منها وتنتقل إلى ذمة المتنازل له؟ وبعبارة أخرى هل يتضمن التنازل عن الحصة حوالة الديون إلى المتنازل له؟.

     يرى البعض أن التنازل عن الحصة لا يفيد حوالة الديون، وإنما يعني أن المتنازل له يحل محل المتنازل، في حقوقه والتزاماته، فتبرأ ذمة هذا الأخير من ديون الشركة دون ما حاجة إلى رضاء من جانب دائنيها.

    ويذهب آخرون إلى تقرير مسؤولية المتنازل الشخصية والتضامنية عن هذه الديون حتى ولو كان قد اشترط على المتنازل إليه صراحة أن يحل محله في هذه الديون.

    ومبرر ذلك أن التنازل ينطوي على حوالة للدين، ولا تسري هذه الحوالة على الدائن إلا إذا أقرها.

    فإن حصل مثل هذا الإقرار برئت ذمة المتنازل عن الديون السابقة عن شهر تنازله وانتقل الالتزام بها إلى المتنازل له. و

    إن لم يقع هذا الإقرار ظلت ذمة المتنازل مشغولة بهذه الديون .

     وقد تبنى المشرع الرأي الأخير عندما نص في الفقرة الرابعة من المادة 44 من قانون الشركات على أنه:

     “4- إذا تنازل أحد الشركاء عن حصته في الشركة فلا يبرأ من التزامات الشركة تجاه دائنيها إلا إذا أقروا التنازل وفقا للقواعد المعمول بها في شأن حوالة الدين”.

    وعليه فإن أحكام حوالة الدين المنصوص عليها في القانون المدني في المواد 315 حتى 321 هي التي تحكم أثر تنازل أحد الشركاء عن حصته تجاه دائني الشركة، وبالتالي لا تكون هذه الحوالة نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها فإذا لم يقع هذا الإقرار ظلت ذمة المتنازل مشغولة بهذه الديون.

     كما يضمن المتنازل يسار المتنازل له وقت إقرار الدائن للحوالة، ما لم يتفق على غير ذلك مادة 319 مدني.

  • ماهي شركة التضامن وماهو عنوانها؟

    شركة التضامن

    تعد شركة التضامن من أبسط الشركات التجارية، وهي شكل قديم من أشكال الشركات، ونموذج شركة الأشخاص القائمة على الاعتبار الشخصي.

     وقد عرف قانون الشركات شركة التضامن بأنها:

     “شركة تعمل تحت عنوان معين تتألف من شريكين أو أكثر يكونون مسؤولين بصفة شخصية وبوجه التضامن في جميع أموالهم عن التزامات وديون الشركة”. (مادة 1/29 شركات)).

     وقد أبرز هذا التعريف الخاصة الجوهرية لشركة التضامن، وهي مسؤولية الشركاء الشخصية والتضامنية عن ديون الشركة، كما أكد أن الشركة تعمل تحت عنوان معين وهو ما يبرز تأثر الشركة بشخصية الشركاء أو أحدهم، وفي الواقع يعد عنوان الشركة من طبيعة شركة التضامن إلا أنه ليس من مستلزماتها، أي ليس شرطاً جوهرياً لوجود شركة التضامن، وإن كانت هذه الشركة تتخذ على الغالب عنواناً خاصاً بها.

     وقد أكدت الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون الشركات على اكتساب الشريك في شركة التضامن صفة التاجر ويعتبر كأنه يتعاطى التجارة بنفسه تحت عنوان الشركة.

    عنوان الشركة

    لشركة التضامن عنوان يميزها عن غيرها، يتفق الشركاء على إعطائه للشخص الاعتباري ليظهر به أمام الجمهور، وتوقع به التعهدات التي تتم لحساب الشركة.

     ويتألف عنوان الشركة من أسماء الشركاء، حتى يتسنى للغير العلم بشخصية الشركاء الذين يكمل انتمائهم ائتمان الشركة وتكون أموالهم ضامنة للوفاء بديونها، استناداً لمسؤوليتهم الشخصية والتضامنية عن التزامات وديون الشركة، كما سنرى.

     وليس من الضروري ذكر أسماء جميع الشركاء خاصة إذا كان عددهم كبيرة، بل يكفي ذكر اسم واحد أو أكثر من الشركاء مع إضافة كلمة أوشركاؤهم” أو بما معناها وذلك للدلالة على شخصية الشركة المستقلة عن شخصية الشركاء والإعلام الغير بوجود شركاء غيره في الشركة التي يتعاملون معها.

    ويكون الاسم المذكور وحده في العنوان هو اسم أهم الشركاء، عادة، وأكثرهم جذبا للائتمان.

    ويجب أن يتوافق عنوان الشركة مع أسماء الشركاء الحاليين فيها (مادة 2/30شركات).

     وبالتالي يجب رفع اسم الشريك من عنوان الشركة وذلك في حالة وفاته أو انسحابه أو خروجه من الشركة، إذا لم يرد في عقد الشركة نص يقضي عليها في مثل هذه الأحوال.

    غير أنه يحق للشركاء أو لورثتهم في حال وفاة جميع الشركاء أو بعضهم الطلب من أمين سجل التجارة الإبقاء على اسم الشركاء المتوفين في عنوان الشركة، إذا كان هذا الاسم قد اكتسب شهرة تجارية، شرط أن تتم الإشارة إلى ما يفيد استخلاف اسم هذه الشركة، كإضافة عبارة “خلفاء فلان” مثلا.

     ومبرر ذلك الاستفادة من الشهرة التجارية لعنوان الشركة، ولكي لا يعتقد الغير بقيام شركة جديدة بدلا من الشركة القديمة.

    ولا يجوز أن يتضمن عنوان الشركة إلا أسماء الشركاء، فإذا تضمن اسم شخص أجنبي عن الشركة مع علمه بذلك، أي أن يرضى عن علم بإدراج اسمه في عنوان الشركة، كان هذا الشخص مسؤولا على وجه التضامن عن ديونها.

     وفي ذلك تنص الفقرة الثالثة من المادة 30 من قانون الشركات بأن:

     “3- كل شخص أجنبي عن الشركة يرضى عن علم بإدراج اسمه في عنوان شركة يصبح مسؤولاً بصفته الشخصية وبوجه التضامن عن ديونها تجاه أي شخص ينخدع بذلك”.

     وطبقا لهذا النص يكون الشخص الأجنبي الذي أدرج اسمه في عنوان الشركة مسؤولاً عن دیونها مسؤولية شخصية تضامنية.

     إلا أن هذا الحكم ليس مطلقا وإنما اشترط القانون لتطبيقه توافر شرطين:

     1– أن يكون الشخص الأجنبي عالما بإدراج اسمه في عنوان الشركة، فهو بذلك قد رضي بمعاملة الشريك المتضامن في الشركة.

    أما إذا كان صاحب الاسم يجهل إدراج الشركاء لاسمه في عنوان الشركة، فإنه لا يجوز إلزامه بديون الشركة.

     2– أن ينخدع الغير من إدراج اسم الشخص الأجنبي في عنوان الشركة.

    ويعني ذلك اعتقاد الغير بحسن نية أن الشخص المدرج اسمه في عنوان الشركة إنما هو شريك فيها، أو بعبارة أخرى أن الغير يجهل بأن صاحب الاسم ليس في الحقيقة شريكاً في الشركة.

     وأساس ذلك وجوب حماية الغير حسن النية الذي اعتمد بالأوضاع الظاهرة وتعامل مع الشركة باعتبار الشخص الوارد اسمه في عنوان الشركة شريكا فيها.

     إلا أن الاعتداد بالأوضاع الظاهرة في هذا المقام رهن بخطأ يرتكبه صاحب الاسم الذي يرضى عن علم بإدراج اسمه في عنوان الشركة ولا يعارض في ذلك ويطالب بإزالة اسمه من عنوان الشركة.

     وذلك لأنه في الفرض العكسي يجب حماية صاحب الاسم الذي يجهل بالواقعة، ولا يمكن بالتالي نسبة ثمة خطأ إليه.

    ويكون عبء الإثبات واقعاً على عاتق الشخص الذي يدرج اسمه في عنوان الشركة، إذ يتوجب عليه أن يثبت أنه كان يجهل بواقعة إضافة اسمه إلى العنوان أو أنه عارض بشكل ثابت هذا الإدراج، أو إثبات سوء نية الغير وعلمه بأن صاحب الاسم ليس شريكاً في شركة التضامن: ويمكن إثبات ذلك بكافة وسائل الإثبات لأنها مسألة تتعلق بالواقع.

    وتجدر الإشارة إلى أن القانون لم يتعرض لصفة هذا الشخص الأجنبي، ونلاحظ أنه لم يعده شريكاً كسائر الشركاء الحقيقيين في الشركة، فلا يجوز بالتالي منحه صفة التاجر.

     واقتصر الحكم على اعتباره مسؤولاً عن ديون الشركة بصفته الشخصية وبوجه التضامن.

    وقد تتخذ شركة التضامن تسمية مبتكرة لها وهي عبارة يراعى فيها الطرافة أو الابتكار، وتضيفها إلى عنوانها، مثل “سيدتي الجميلة، لكن لا يجوز التوقيع على تعهدات الشركة بهذه التسمية، وإنما يجب أن يتم التوقيع بعنوان الشركة.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1