عدم قابلية الحصص في شركة التضامن للتداول

 أولا – القاعدة:

 يتألف رأسمال شركة التضامن من حصص نقدية ويجوز أن يكون رأسمالها أو جزء منه عبارة عن مقدمات عينية أو عمل، ويتم تحديد حصة كل شريك قدم حصة نقدية أو حصة عينية أو عملاً في عقد الشركة. (مادة 3/31 شركات).

 والأصل أن حصة الشريك في شركة التضامن غير قابلة للتداول، أي لا يجوز التنازل عنها على الغير، سواء كان ذلك بعوض أو بدون عوض، إلا بموافقة جميع الشركاء، ذلك لأن شركة التضامن هي من شركات الأشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي أي الثقة المتبادلة بين الشركاء.

 وفي حال إجازة تداول الحصة فإن ذلك يعد هدما للاعتبار الشخصي لما ينطوي على هذه الإجازة من إجبار للشركاء على قبول شخص أجنبي عنهم قد لا يحظى بنفس الثقة التي أولوها السلفه المتنازل.

وقد أكد قانون الشركات هذه القاعدة عندما نص على أنه لا يجوز للشريك المتضامن أن يتفرغ للغير عن أي من حصصه في الشركة إلا برضاء جميع الشركاء، واشترط القيام بمعاملات الشهر لأن ذلك يعد تعديلا لعقد الشركة، وليكون هذا التعديل نافذا في حق الغير (مادة 1/38 شركات).

ثانياً – التنازل القاصر على علاقة الطرفين “اتفاق الرديف”

أجاز القانون في الفقرة الثانية من المادة 38 شركات للشريك أن يحول للغير الحقوق والمنافع المختصة بنصيبه من الشركة، على أن لا يكون لهذا الاتفاق أي أثر إلا فيما بين المتعاقدين.

وعليه إذا تنازل الشريك، كليا أو جزئيا، عن حصته إلى الغير دون مراعاة الشروط الواردة في عقد الشركة أو رغم معارضة بقية الشركاء، وهذا ما يسمى “باتفاق الرديف”، فإن هذا التنازل أو الاتفاق مع الغير يقع صحيحة ومنتجا لأثاره في العلاقة بين طرفيه، الشريك المتنازل من ناحية والغير (المتنازل له) من ناحية أخرى.

غير أن هذا الاتفاق لا ينتج أي أثر في مواجهة الشركة وبقية الشركاء.

 فيظل الرديف أجنبياً عن الشركة والشركاء حتى ولو علموا به، فلا يستطيع أن يطالب الشركة بحصته في الأرباح أو بالاشتراك في مداولات الشركاء أو بالاطلاع على دفاتر الشركة أو بتقديم حساب عن الإدارة، لأن هذه الحقوق مخولة فقط للشريك، والمتنازل له ليس شريك، وإنما الشريك هو من تنازل عن حصته للرديف، إذ يبقى محتفظة بهذه الصفة، رغم هذا التنازل، في نظر الشركة وبقية الشركاء والغير.

 وبالمقابل لا يجوز للشركة أن تطالب الرديف بباقي الحصة التي تعهد بها الشريك المتنازل بتقديمها في رأسمال الشركة، كما لا يجوز مطالبته بحصة المتنازل من الخسائر.

وثمة رأي يجيز للمتنازل له ممارسة صلاحيات الشريك المتنازل بموجب وكالة منه. وهذا ضرب من الاحتيال على القانون.

ومع ذلك نرى بأنه للمتنازل له أن يطالب بحقوق المتنازل وفقاً لأحكام الدعوى غير المباشرة، ولا يمكن أن تمتد هذه المطالبة إلى الحقوق المتصلة بصفة الشريك كالمساهمة في إدارة الشركة مثلا.

 وفي إطار علاقة الشريك المتنازل بالرديف (المتنازل له) يحق للرديف أن يطالب الشريك بالأرباح كما يحق للشريك مطالبة الرديف بما وفاه من ديون الشركة.

Scroll to Top