الوسم: دليل هواتف محامين دمشق

  • هل يجوز الجمع بين طلب أجر المثل وطلب استرداد الحيازة؟

    س – هل يجوز الجمع بين طلب أجر المثل وطلب استرداد الحيازة في دعوى واحدة ؟ وفي
    حال الجمع بينهما فماذا يتوجب على المحكمة فعله ؟


    ج – لا يجوز الجمع بينهما تحت طائلة سقوط دعوى الحيازة لاختلاف الموجب القانوني لكل منهما عن الآخر، وفي حال الجمع بينهما يتوجب على المحكمة أن تنظر في طلب أجر المثل فقط .

    ( نقض قرار 58 تاريخ 28 / 2 / 1967 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 777 )

  • هل يجوز لمحكمة الحيازة بناء حكمها على اليمين الحاسمة ؟

    س – هل يجوز لمحكمة الحيازة بناء حكمها على اليمين الحاسمة التي يوجهها أحد الأطراف
    إلى الآخر ؟ ولماذا ؟


    ج – لا يجوز لها ذلك، لأن ينطوي في حقيقته على الفصل في أساس النزاع ،وهذا لا يدخل في اختصاص قاضي الحيازة الذي يمتنع عليه الجمع بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى الأساس.

    ( نقض قرار 2782 أساس 1392 تاريخ 12 / 12 / 1965 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 786 )

  •  عقد تخارج وارث مع أكثر من وارث ببدل مدفوع من خارج التركة

     عقد تخارج وارث مع أكثر من وارث ببدل مدفوع من خارج التركة

    محامي عربي

    الفريق الأول: (الخارج) أصالة وإضافة لتركة مورثه المرحوم ……

     الفريق الثاني: بقية/أو من ورثة المرحوم …… أصالة وإضافة لتركة مورثهم المذكور وهم :

    1- اسم أحدهم

    ۲- اسم ثانيهم

    المقدمة

    : لما كان الفريقان من ورثة المرحوم …… وقد صحت مسألته الإرثية من …… سهما يصيب الفريق الأول منها ………… سهما ويصي ب الفريق الثاني …… ……. سهما.

    وكان الفريق الأول راغبا في الخروج عن نصيبه في هذه التركة لقاء مبلغ من خارجها وكان الفريق الثاني راغبا في مصالحته على هذا النصيب ودفع البدل.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

    المادة 1-

     تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

     المادة ۲-

     تخارج الفريقان وتصالحا مصالحة قطعية لا رجوع فيها ولا نكول على خروج الفريق الأول لمصلحة أفراد الفريق الثاني القابل لذلك عن كامل نصيبه في تركة المرحوم …… البالغ …… …… سهما من التركة بمالها من حقوق وما عليها من التزامات شاملا ذلك النقود والمنقولات والعقارات الشرعية والأميرية والموقوفة وما هو ظاهر مما لها وما عليها وما سيظهر في المستقبل وذلك لقله بدل مقطوع قدره …… ليرة سورية من خارج التركة قبضة الفريق الأول من الفريق الثاني بتاريخ هذا العقد نقدا وعدا بحسب سهام كل من أفراده في التركة / أو بواقع …… ليرة سورية من السيد …… و …… ليرة سورية من السيد …… و …… ليرة سورية من السيد …… و أبرأ ذمته منه إبراء شاملا مسقطا كل حق ودعوى وطلب يتعلق به.

    المادة 3 –

    1- أصاب كلا من أفراد الفريق الثاني من السهام المتخارج عليها ما يلي بحسب مساهمته في تأدية البدل:

    ………… سهما للسيد …… …… …… سهما للسيد

    ………… سهما للسيد ب- أصبحت سهام كل من أفراد الفريق الثاني في المسألة الارثية كما يلي بعد التخارج :

    ………… سهما للسيد …… ………… سهما للسيد ……

    ……….. سهما للسيد ……

     المادة 4-

    • ضمن الفريق الأول للفريق الثاني قيام حقه في انتقال الأموال الأميرية إليه و إرثه و عدم وجود مانع يمنعه من الإرث أو الانتقال أو يحجب عنه نصيبه المتخارج عنه كلا أو جزءا وأقر بأنه لم يتصرف بأي جزء من هذا النصي ب ولم يستوف أي دين للتركة ولم يف أي دين عليها.
    • لم يضمن الفريق الأول سوى ما ذكر في الفقرة السابقة وبصورة خاصة لا يضمن وجود أي حق للتركة أو التزام عليها أو يسار مدينيها أو أي استحقاق أو وفاء أو عيب في أي من موجوداتها.
    • أحل الفريق الأول الفريق الثاني محله في التركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وفي الدعاوى والأحكام والعقود والإشارات المتعلقة بها وسلط يده على نصيبه منها كلا بحسب ما آل إليه من سهام للتصرف به تصرف المالك بملكه من تاريخ هذا العقد.

     المادة 5-

    لا يدخل في هذا التخارج نصيب الفريق الأول من تعويض الضرر الأدبي عن وفاة مورثه من جراء حادث …… وكذلك حقوقه التقاعدية والتعويض المخصص من نقابة …… لأسرة المورث ونصيبه من أجور عقارات التركة وأجر مثلها من تاريخ وفاة مورثه ولغاية تاريخ هذا العقد.

     المادة 6-

     يعتبر أفراد الفريق الثاني متكافلين متضامنين حيال الفريق الأول في جميع التزاماتهم بموجب هذا العقد.

     المادة 7-

     تقع على عاتق الفريق الثاني جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية و الغرامات و التسويات المترتبة على موجودات التركة والتركة بكاملها وعلى هذا التخارج خاصة ضريبة التركات والمجهود الحربي والدخل (التفرغ) المترتبة على نصيب الفريق الأول المتخارج عليه بالغا ما بلغ ذلك كله.

    المادة 8-

    التزم الفريق الثاني بإجراء معاملة التخارج واستصدار وثيقتها من المحكمة الشرعية ودفع نفقاتها ورسومها من ماله الخاص و التزم الفريق الأول بإقرارها فور دعوته لذلك والتزم الفريق الثاني بإجراء معاملة نقل الملكية لاسمه في السجل العقاري والصناعي والتجاري والعلامات الفارقة وبراءات الاختراع و دوائر النقل وأية إدارة أخرى يتم التسجيل لديها ودفع نفقاتها ورسومها من ماله الخاص بالغا ما بلغ ذلك كله خلال ۰۰۰۰۰. شهر من تاريخ هذا العقد.

    ويجوز للفريق الأول إجراءها بنفقة الفريق الثاني دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك إذا تقاعس عن تنفيذ التزامه ويكون للفريق الأول حق الرجوع عليه بما دفع بواسطة دائرة التنفيذ.

     وقد أسقط الفريق الثاني حقه في المعارضة بأي مبلغ يطالبه به الفريق الأول بهذا الخصوص.

    المادة – ۹

    • أسقط كل من الفريقين حيال الفريق الآخر كل حق ودعوى وطلب يتعلق بالغين.
    • ب- أقر الفريق الثاني بعلمه التام النافي للجهالة بجميع محتويات النصيب المتخارج عليه وقبوله المخارجة عليه بحالته الراهنة مسقطا حقه في الرجوع على الفريق الأول بأي شيء نتيجة استحقاق كلي أو جزئي أو عيب أو نقص أو أي سبب آخر إسقاطا شاملا كل حق ودعوى وطلب.

     

     المادة ۱۰-

     اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارا لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه

     المادة ۱۱-

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في |  |

    الفريق الثاني

    الفريق الأول

  • صيغة ونص إقرار بالتنازل عن حضانة محضون

    إقرار بالتنازل عن حضانة محضون

     أنا الموقعة أدناه …… بنت …… والدتي …… تولد ……۱۹ ……

    …… أحمل البطاقة الشخصية رقم …… تاریخ /  / الصادرة عن أمين السجل المدني في ……

    أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً طائعة مختارة دون إكراه أو تدليس من أحد علي بأنني تنازلت عن حضانة المحضون الطفل …… بن …… اعتباراً من تاريخه أدناه وسلمته لوليه السيد …… مع جميع أشيائه وهو بحالة صحية حسنة و إثباتا بذلك أعطيت هذا الإقرار تحريرا.  … في //

    المقرة بما فيه                                اسم الحاضنة:

                                             التوقيع: البصمة:

  • تسلیم محضون لوليه لمعالجته

    تسلیم محضون لوليه لمعالجته


    نحن الموقعين أدناه: …… بن …… والدتي …… تولد …… ۱۹ …… خ
    – …… أحمل البطاقة الشخصية رقم …/…/… تاريخ / / الصادرة عن أمين السجل المدني في …… ولياً للطفل فريقا أولا

    …… و …… بنت …… والدتي …… تولد ……۱۹ …… خ …… أحمل البطاقة الشخصية رقم …… تاریخ // الصادرة عن أمين السجل المدني في …… حاضنة للطفل المذكور فريقا ثانيا.

    نقر ونحن بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأن الفريق الأول استلم بتاريخه أدناه من الفريق الثاني المحضون الطفل …… بن …… وهو يشكو من …… وبحاجة إلى عمل جراحي والتزم بإجراء هذا العمل وإعادته إلى حاضنته الفريق الثاني حال شفائه. و إثباتا بذلك نظم هذا الإقرار تحريرا.
    … في //
    المقر بما فيه

  • نصيب البنت وبنت الابن من الميراث مع أمثلة

    نصيب البنت وبنت الابن من الميراث مع أمثلة

    محامي

    نصيب البنت وميراثها:

     للبنت ثلاث حالات في الميراث هي:

    1- البنت الواحدة لها نصف التركة إذا لم يوجد معها أخ يعصبها.

    2- بنتان فأكثر لين الثلثان بشرط عدم وجود أخ معهن يعصبهن.

     3- أن يوجد أخ معهن فيعصبهن، فيكون المال كله لهم. إذا لم يوجد معهم أصحاب فروض، أو يكون لهم باقي التركة بعد نصيب أصحاب الفروض .. ونصيب الولد هنا ضعف نصيب أخته.

    ودليل نصيب البنت في الميراث هو قوله تعالى:

    ((يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ…..)) [ سورة النساء: 11 ].

    وقد اتفق الفقهاء على أن نصيب الاثنتين الثلثان لأن الآية لم تتعرض لهن قياساً على نصيب الثلاث فأكثر.

    – موقف القانون :

     نصت المادة (269) ( مع مراعاة المادة 277) 1- للواحدة من البنات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان.

    وأما المادة 277 فقد تحدثت عن العصبة بالغير ومنهن البنات مع الأبناء، ونصت الفقرة الثانية منها على أن الإرث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

     

     میراث بنات الابن :

    أجمع العلماء على أن نصيب بنات الابن هو نفس نصيب البنات الصلبيات عند عدم وجودهن، لأنهن بنات مجازاً ونصيب بنات الابن كالآتي:

    1- بنت الابن الواحدة تأخذ النصف عند علم البنت أو الابن.

    2- بنات الابن إذا كن اثنتين فأكثر فلهن الثلثان عند عدم البنت أو الابن

    3- بنت الابن الواحدة لها السدس إذا اجتمعت مع البنت الواحدة تكملة الثلثين. ويشتركن في السدس إن كن أكثر من واحدة.

    4- إذا وجد ابن الابن مع بنت الابن فإنه يعصبها، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.

    5- إذا وجد مع بنت الابن، بنتان صلبيتان، فتحجب بنت الابن من الميراث إلا إذا وجد معها أو أسفل منها من يعصبها من الذكور، أي ابن الابن وإن نزل.

    6- تحجب بنت الابن بكل ولد ذكر أعلى منها درجة، فتحجب بالابن، وتحجب بنت الابن بابن الابن وهكذا.

    ونص القانون في المادة (269) مع مراعاة حكم المادة (277) على الحالات السابقة المتعلقة بميراث بنت الابن

    نص المادة (269) الفقرة /2/:

    (( لبنات الابن الفرض المتقدم ذكره  في الفقرة الأولى من هذه المادة المتعلقة بإرث البنات عند عدم وجود بنت أعلى منهن درجة).

    3- لهن ولو تعددن السدس مع البنت أو بنت الابن الأعلى درجة.

    – مسائل وتطبيقات :

    1- مات عن بنت ابن، وابن ابن:

    هما عصبية لأن ابن الابن يعصب بنت الابن ويقسم المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.

     2- ماتت عن زوج، وأب، وأم، وبنت، وبنت ابن، وابن ابن

    للزوج الربع، وللأب السدس، وللأم السدس، وللبنت النصف، ولا شيء لبنت الابن لأنها عصبة مع أخيها ابن الابن، ولم يبق لهما شيء من التركة، ولو كانت بنت الابن وحدها ولم يوجد معها أخوها ابن الابن الأخذت السدس، ولذلك سمى العلماء هذا الأخ بالأخ المشؤوم لأنه حرمها من الميراث عندما عصبها.

    وأما في القانون فيأخذان بالوصية الواجبة.

    3- مات عن بنتين، وبنت ابن، وابن ابن

    الثلثان للبنتين، والباقي لابن الابن مع بنت الابن لأنه عصبها، ولولا وجود ابن الابن لما ورثت بنت الابن لأنها لا تأخذ شيئا مع البنتين، ولذلك سمى العلماء هذا الأخ بالغلام المبارك.

  • أحكام التدخل الانضمامي في الدعوى

    أحكام التدخل الانضمامي في الدعوى

    س 289 -هل يجوز في التدخل الانضمامي للمتدخل أن يتقدم بطلبات تغاير طلبات الخصم الذي تدخل لتأييده ؟ وهل يجوز له إبداء وجوه دفاع لتأييد طلباته ؟ وهل هو ملزم بأن يواجه الخصومة بالحالة التي وصلت إليها عند تدخله ؟

    محامي
    ج 289 – لا يجوز للمتدخل المنضم أن يتقدم بطلبات تغاير طلبات الخصم الذي تدخل لتأييده، ولكن يجوز له إبداء وجوه دفاع لتأييد طلباته،

    ويعتبر المتدخل بحكم الجهة التي تدخل منضما إليها وهو بالتالي لا يملك التمسك إلا بالأوجه التي يجوز للخصم الأصلي التمسك بها،

    وهو ملزم بأن يواجه الخصومة بالحالة التي وصلت إليها عند تدخله، وملزم بقبول الإجراءات التي تمت قبل تدخله.

    ( نقض أساس 1597 قرار 1572 تاريخ 28 / 10 / 1980)

    (استانبولي ج 3 ص 127 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1