الوسم: دليل المحامين الأردنيين

  • اعتراف – الرجوع عنه – عطف جرمي – اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض

    اعتراف – الرجوع عنه – عطف جرمي – اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض

     اجتهاد-عطف-جرمي-تهريب

    القضية: أساس 291 لعام 2019

    قرار: 229 لعام ۲۰۱۹ تاريخ 28/102019

     محكمة النقض – الهيئة العامة الجزائية.

    السادة: أحمد فرواتي – ماهر منلا حسن – نوري فارس – محمد زياد البنا – عصام الحسين

    المبدأ: أصول جزائية – اعتراف – الرجوع عنه – عطف جرمي.

    – لا يجوز الأخذ بإعتراف تم الرجوع عنه ولم يتأيد بأدلة أو قرائن أخرى ولا يجوز الأخذ بالعطف الجرمي لأن هذه المسألة ليست سوى معلومات عادية تستقيها المحكمة من مجريات الدعوى وعليه الاجتهاد.

    أسباب المخاصمة: 

    أولاً : لقد وقعت في الخطأ المهني الجسم عندما ذهبت بقرارها المخاصم إلى رفض طعون المدعيين بالمخاصمة لأنه ليس في أوراق القضية ما يشير إلى علاقة المدعيين بالمخاصمة بالمواد الصادرة من المتهم عمار.. سائق البرلمان باستثناء اعترافهم أمام رجال الشرطة في منطقة السفيره والذي انتزع انتزاعا لا يصلح دليلا لتقرير اتهام المدعيين بالمخاصمة إضافة إلى أنه قد تم الرجوع عن ذلك الاعتراف أمام القضاء كما أن المحكمة الجمركية بحلب قد انتهت إلى اعلان براءة طالبي المخاصمة.

    ثانياً : إن المواد الضارة من سائق البرلمان عمار.. ومعاونه حسن.. قد تمت مصادرتها في بلده السفيرة التابعة لمحافظة حلب وليس في منطقة حدودية أو منطقة شريط جمركي الأمر الذي يتعين معه على الهيئة المخاصمة الوقوف على حقيقة الجرم وهل هو جرم تهريب أم حيازة دخان أجنبي وفق أحكام القرار 16 ل ر 935.

    ثالثاً : يتبين مما تقدم أن فعل المدعيين طالبي المخاصمة لا يخرج عن نطاق أحكام القرار 16/ل ر935 والذي ينظم أعمال مؤسسة التبغ والتنباك لأن موضوع المادة الصادرة عن مصالح الاحتكار تبعا لمنافسته الدخان الوطني.

    لذلك وكما تقدم فالجهة طالبة المخاصمة تلتمس:

    – قبول دعوى المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم واعطاء القرار باسترداد مذكرتي القبض والنقل.

    – قبول دعوى المخاصمة موضوعا والحكم بإبطال القرار المخاصم الصادر عن الهيئة الحاكمة في الغرفة الجزائية الناظرة بالقضايا العسكرية برقم 1290 أساس 2018/1131

    – اعتبار فعل طالبي المخاصمة مشمولا بأحكام القرار: ۱6/ل. ر۹۳۵.

    – الزام الجهة المخاصمة بالتكافل والتضامن بتعويض الجهة المدعية كافة (الأضرار) المادية والمعنوية.

    – تضمين الجهة المخاصمة الرسوم والمصاريف والأتعاب.

    النظر في دعوى المخاصمة :

    لما كان يتبين أن المدعيين بالمخاصمة يهدفون من دعواهم هذه إلى إبطال القرار رقم: 1290 أساس 1131 تا 25/4/2018 الصادر عن الغرفة العسكرية لدى محكمة النقض بداعي وقوع الهيئة في الخطأ المهني الجسيم وذلك للأسباب المثارة أنفا.

    ولما كانت هذه الدعوى قد تفرعت عن الدعوى الأصلية التي كانت منظورة أمام قاضي التحقيق العسكري بحلب والتي تتخلص وقائعها إلى أنه بتاريخ سابق أوقفت إحدى الدوريات الأمنية المدعو عمار… وهو يقود البولمان ويعمل معه المدعو حسن… وقد تم ضبط كمية من الدخان الأجنبي المهرب والمعسل وتم تسليم الباص إلى (مخفر)  الواحد وقد تم اقتحام المخفر وتم تخليص السائق عمار وتسهيل خروج البولمان مع الصادرات وقد أذيع البحث عن السائق الفار ومساعده حيث تم القاء القبض على السائق والباص بتاريخ ۲۰۱۵ / 4 / 3 حيث سلم إلى فرع الأمن الجنائي بحلب

    حيث اعترف بقيامه مع باقي المدعى عليهم بتهريب المعسل والدخان الأجنبي من محافظة الحسكة إلى محافظة حلب وقد نزل المدعو حسن… من الباص وعرف عن نفسه بأنه راكب واخبر المدعى عليه محمد .. بالأمر الذي اخبر المدعو أبو شعبان من المخابرات العسكرية والذي استطاع تخليص السائق والباص من الحجز فكانت هذه القضية.

    ولما كانت الهيئة المخاصمة لم ترد على دفوع الجهة المدعية بالمخاصمة سيما وأن الاتهام جاء نتيجة العطف الجرمي من قبل سائق الباص المدعو عمار وإن الاعترافات الأولية جاءت أمام الشرطة نتيجة الضرب

    ولما كان اجتهاد الهيئة العامة مستقر على أنه لا يجوز الأخذ باعتراف تم الرجوع عنه ولم يتأيد بأدلة أو قرائن أخرى ولا يجوز الأخذ بالعطف الجرمي لأن هذه المسألة ليست سوى معلومات عادية تستقيها المحكمة من مجريات الدعوى وعليها أن تتأكد من صحتها وأن الرجوع عن الاعتراف لا يحتاج إلى إثبات عدم صحة الاعتراف من قبل من رجع عنه

    كما أن الاكراه يختلف من شخص الأخر وليس بالضرورة أن يثبت بالتقرير الطبي ((فالمحكمة الغيابية قد تدفع المتهم للادلاء بأقوال تتفق مع رغبات المحقق.))

    وحيث أن الهيئة المخاصمة صدقت قرار قاضي التحقيق العسكري دون الالتفات لما أقر أمامها من أسباب والتي جرى مناقشتها آنفا فإنها تكون قد وقعت في دائرة الخطأ المهني الجسيم

    وحيث أنه ولما تقدم أنف واجبا ابطال القرار.

    ولما كان الحال وفق ما ذكر ولما كانت الدعوى سبق وأن قبلت شكلا مما يتعين معه قبولها موضوعاً وابطال القرار المخاصم

    لذلك تقرر بالإجماع:

    – قبول دعوى المخاصمة موضوعاً.

    – ابطال القرار محل المخاصمة رقم 1460 أساس 1131 تا 25/4/2018 الصادر عن الغرفة الجزائية العسكرية لدى محكمة النقض.

    – اعادة التأمين المسلفه.

    – اعادة الملف لمرجعه

    مجلة المحامون – الأعداد 9- 10 – 11- 12 – لعام 2109 العام 84 ص 545 ومابعدها

  • قاضي الاحالة – بحث كامل

    قاضي الاحالة – بحث كامل

     بحث-قاضي-الاحالة

    قاضي الإحالة

    مخطط البحث

    , الأصول المتبعة أمام قاضي الاحالة…………

    اتصال قاضي الاحالة بالدعوى….. 

    قاضی الاحالة مرجعا استئنافيا لقرارات قاضي الاحالة………

     نطاق حق الاستئناف…………….

    اجراءات الاستئناف….

    سلطة قاضي الإحالة في الاتهام………..

    حق التصدي…………………

    سلطة قاضي الإحالة في تكييف الواقعة ووصفها القانوني…… 

    قرارات قاضي الإحالة…………..


    لتحميل بحث قاضي الاحالة بصيغة PDF – يرجى الضغغط هنا

  • ماهي المبالغ المطلوب دفعها الى لجنة شاغلي الأبنية في سوريا

    ماهي المبالغ المطلوب دفعها الى لجنة شاغلي الأبنية في سوريا

    ماهي المبالغ المطلوب دفعها الى لجنة شاغلي الأبنية في سوريا

    بتاريخ 29/10/2002 صدر قانون هيئة شاغلي الأبنية في سوريا والذ وضع أحكاماً لكل ا يتعلق بهيئة شاغلي الأبنية الا أنه لم يحدد ماهو قدار هذه المبالغ أو نسبتها أو طرحها وترك الموضوع لوزارة الادارة المحلية كي تصدر    النظام الداخلي لهيئات شاغلي الأبنية و لجانها الإدارية المعدل بالقرار 1005/ ن والذي صدر بتاريخ تاريخ 28-12-2002

    وقد حدد النظام الداخلي ماهي المبالغ التي يتوجي على مالك الوحدة السكنية أو شاغلها دفعها للجنة البناء وذلك وفق

    المادة 42 التي تنص على ما يلي :

    : آ- يكلف مالك الشقة الجاهزة للسكن ( مفروشة ) وغير المشغلة بنسبة 50 % من الاشتراكات الشهرية والسنوية .

    ب- يكلف مالك الشقة غير الجاهزة للسكن ( غير مفروشة ) أو على الهيكل بنسبة 25 % من الاشتراكات الشهرية والسنوية .

    ج- يكلف مالك الشقة غير الجاهزة للسكن ( على الهيكل ) الجاري أعمال إكسائها بنسبة 150%من الاشتراكات الشهرية والسنوية طيلة فترة استكمال الإكساء ولغاية تجهيزها .

  • صفات التحقيق الابتدائي في القانون السوري

    صفات التحقيق الابتدائي في القانون السوري

     

     

     صفات-التحقيق-الابتدائي

     يتميز التحقيق الابتدائي بثلاث صفات هي: سرية التحقيق، السرعة في إنجاز التحقيق، وتدوين المحاضر.

    أ- سرية التحقيق

    نصت المادة 70 في فقرتيها 1و2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على ما يلي:

    “1 – للمدعى عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ووكلائهم الحق في حضور جميع أعمال التحقيق ما عدا سماع الشهود.

    2- ولا يحق للأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى، بحال تخلفهم عن الحضور، بعد دعوتهم حسب الأصول، أن يطلعوا على التحقيقات التي جرت في غيابهم”.

    يتبين من هاتين الفقرتين، أن التحقيق الابتدائي سري بالنسبة لعامة الناس، لكنه علني بالنسبة للخصوم ووكلائهم.

     فلا يجوز حضور الجمهور جلسات التحقيق ولا الاطلاع على محاضر الجلسات.

    كما منع المشرع نشر أية وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية وعاقب عليها بغرامة تصل إلى مئة ليرة، وذلك تجنبا لتأثير وسائل الإعلام في سير التحقيق سواء أكان ذلك في مصلحة المتهم أم ضد مصلحته، بالإضافة إلى حماية المتهم من سوء السمعة في حال ثبتت براعته خلال التحقيق.

     وينتفي مبدأ السرية بالنسبة إلى الخصوم في الدعوى وهم المدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال ووكلاؤهم الذين لهم الحق في حضور جميع أعمال التحقيق ما عدا سماع الشهود.

    وقد فرض المشرع هذا القيد بالنسبة إلى أقوال الشهود، حتى يتمكن هؤلاء من الادلاء بأقوالهم دون حرج، على أن يوجه قاضي التحقيق دعوة إلى الخصوم والوكلاء حسب الأصول لحضور أعمال التحقيق، فإذا تخلف هؤلاء بعد ذلك عن الحضور ، فيجري التحقيق بمعزل عنهم، وليس لهم في هذه الحالة أن يطلعوا على التحقيقات التي جرت في غيابهم.

    غير أن من حق قاضي التحقيق أن يجري التحقيق بمعزل عن الخصوم في حالتين، الاستعجال أو متى رأى ضرورة لإظهار الحقيقة، وقراره في هذا الشأن لا يقبل المراجعة، إنما يجب عليه عند انتهائه من التحقيق المقرر على هذا الوجه أن يطلع عليه ذوي العلاقة.

    لذلك يمكن القول إن مبدأ سرية التحقيق يجب أن يكون مطلقا بالنسبة لجمهور الناس كافة، وتبقى السرية قائمة إلى أن تتم إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، فيحل محله عندئذ مبدأ علانية المحاكمة.

    ب- السرعة في إنجاز التحقيق

    يجب أن تتسم إجراءات التحقيق الابتدائي بالسرعة من أجل تحديد هوية الفاعل واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل معاقبته والمحافظة على معالم الجريمة وأثارها، وحتی لا يبقى المتهم موقوفا مده طويلة من الزمن في حال كان بريئاً.

    والنصوص القانونية التي تسبغ على الإجراءات التحقيقية صفة السرعة متعددة، منها مثلاً عندما أوجب المشرع أن تبلغ قرارات قاضي التحقيق للخصوم خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها، وعندما حدد مهلة تقديم الاستئناف إلى قاضي الإحالة بأربع وعشرين ساعة.

    كذلك عندما ألزم قاضي التحقيق بأن يودع النائب العام معاملات التحقيق لدى انتهائه منها ليعطي النائب العام مطالبته فيها خلال ثلاثة أيام على الأكثر، وعندما خص الجريمة المشهودة بإجراءات خاصة تتسم بالسرعة .

    لكن مع ذلك لا يجوز أن تفهم قاعدة السرعة في الإجراءات التحقيقية، على أنها تعني العجلة في فصل الدعوى، وإنما تعني السرعة في اتخاذ الإجراء، والدقة والتأني في مباشرتها.

    ج- تدوين المحاضر :

     من أهم ضمانات التحقيق الابتدائي، إثبات جميع إجراءاته خطية، حتى تكون هذه الإجراءات أساسأ صالحة للاستدلال والإثبات، ولما توفره من وضوح للإجراءات المتخذة وتحديد الأثار المترتبة عليها، وذلك تسهيلا لعمل المحكمة للفصل في موضوع الدعوى فيما بعد.

    فيصطحب قاضي التحقيق عندما ينتقل إلى موقع الجريمة كاتب دائرته أو مستنابة عنه ويعطي النائب العام علما بانتقاله لمرافقته.

    ويستمع بحضور كاتبه إلى كل شاهد على حدة.

     وتدون إفادة كل شاهد في محضر يتضمن الأسئلة الموجهة إليه وأجوبته عليها.

     وتتلى على الشاهد إفادته فيصادق عليها ويوقع على كل صفحة منها ويضع بصمة إصبعه عليها إن كان أمي، واذا تمنع أو تعذر الأمر عليه يشار إلى ذلك في المحضر.

    يذكر في أخر المحضر عدد الصفحات التي تضمنت إفادة الشاهد ويوقع على كل صفحة منه قاضي التحقيق وكاتبه.

    وتتبع الأصول نفسها بشأن إفادات المدعي والمدعى عليه والخبراء.

    عند انتهاء التحقيق ينظم جدول بأسماء الأشخاص المستمعين وتاریخ سماعهم وعدد صفحات محاضر إفاداتهم.

     أي لابد من ذكر تاريخ كل إجراء تحقیقی کتاریخ سماع الشاهد أو استجواب المدعى عليه، حتى يكون للإجراء آثاره، مثل قطع التقادم أو بدء سريان ميعاد الطعن.

    ويتم التدوين بأن يملي قاضي التحقيق على الكاتب ما يجب تدوينه في الضبط بصوت مسموع من قبل الحضور، ليكونوا على بينة مما يدون على لسانهم من أقوال وايضاحات، ويكون لهذا المحضر قوة ثبوتية لا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير.

     لذلك اشترط المشرع عدم حصول أي حك في محضر التحقيق ولا أن يتخلل سطوره تحشية، فإذا اقتضى الأمر شطب أو إضافة كلمة وجب على قاضي التحقيق والكاتب والشخص المستجوب أن يوقعوا ويصادقوا على الشطب والإضافة في هامش المحضر وذلك تحت طائلة تغريم الكاتب خمسين ليرة سورية وتعرض قاضي التحقيق للمؤاخذة المسلكية، وتعد لاغية كل تحشية أو شطب أو إضافة.

    والسؤال الذي يمكن طرحه هنا في حال قيام قاضي التحقيق بتدوين المحضر بنفسه هو: هل يؤدي ذلك إلى البطلان؟.

    نحن مع الرأي الذي يقول، إن البطلان النسبي يسري في مثل هذه الحالة، فتبطل الإجراءات إذا دفع بها صاحب المصلحة قبل ختام المحاكمة أمام محكمة الأساس.

     

  • الجرم المشهود ( الحالات والشروط والآثار المترتبة )

    الجرم المشهود ( الحالات والشروط والآثار المترتبة )

    سلطات الضابطة العدلية في الجرم المشهود ( الحالات والشروط والآثار المترتبة )

    سلطات الضابطة العدلية في الجرم المشهود

    نصت المادة (28) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن:

    1- الجرم المشهود هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه.

     2- ويلحق به أيضأ الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس أو يضبط معهم أشياء أو أسلحة أو أوراق يستدل منها أنهم فاعلو الجرم وذلك في الأربع والعشرين ساعة من وقوع الجريمة”.

    يتبين من هذا النص المفهوم القانوني للجرم المشهود, فهو يعني التقارب الزمني بين وقت ارتكاب الجريمة ووقت اكتشافها.

     فالجرم المشهود إذن حالة لا تدخل في تكوين الجريمة، وإنما هو حالة تتعلق باکتشافها فقط. لذلك لابد من سرعة في اتخاذ الإجراءات الجزائية حيال الجريمة المشهودة حتى لا يترتب على التراخي في اتخاذ هذه الإجراءات ضياع الحقيقة..

     فقيام حالة الجرم المشهود يؤدي إلى توسيع سلطة موظفي الضابطة العدلية، ويخولهم استثناء القيام ببعض أعمال التحقيق الابتدائي.

    وقد وردت حالات الجرم المشهود على سبيل الحصر، فلا يجوز القياس عليها أو الاستنتاج منها، فإذا لم تتوافر إحدى هذه الحالات التي نصت عليها المادة (28) فلا يكون الجرم مشهودة.

    وعلة هذا الحصر أن المشرع أراد توسیع سلطات الضابطة العدلية التي تمس الحريات الفردية خوفاً من أن تطمس معالم الجريمة أو تزول إذا اتبعت الإجراءات العادية، إضافة إلى أن الخطأ أو التعسف فياستعمال هذه السلطات يكاد يكون منعدما. لذلك لابد من تقسيم هذا المطلب إلى أربعة فروع:

    أ- حالات الجرم المشهود

    وفقا لما نصت عليه المادة (28) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإن هناك أربع حالات للجرم المشهود هي:

    أولا – مشاهدة الجرم حال ارتكابه

    أي مشاهدة الجريمة حين ارتكابها، أي لحظة ارتكاب الفعل المادي المكون للجريمة كمشاهدة الجاني وهو يطلق النار على المجني عليه أو يطعنه بالسكين أو مشاهدة السارق وهو يمد يده إلى جيب المجني عليه ليسرقه.

     أي مشاهدة السلوك الجرمي أو النتيجة الجرمية أو الاثنين معا. والمشاهدة ليست فقط عن طريق البصر، وإنما بإدراك الجريمة لحظة وقوعها بأي حاسة من حواس الإنسان، فقد تكون عن طريق السمع أو الذوق أو اللمس أو الشم، متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل الشك فيه.

    فتكون بطريق السمع حين يسمع عضو الضابطة العدلية صوت إطلاق النار، وتكون بطريق الشم حين تفوح رائحة المخدر من فم الشخص الذي يتعاطاها، وتكون بالتذوق عندما يتناول طعاما يجد فيه مادة مخدرة أو سامة، كما تكون باللمس كما لو أحست زوجة كفيفة عن طريق اللمس أن من يحاول اغتصابها ليس زوجها.

    والقانون صريح في أن حالة الجرم المشهود تلازم الجرم نفسه لا المجرم، فقد تشاهد الجريمة دون أن يشاهد فاعلها فهي ذات طبيعة عينية. كمشاهدة نور الكهرباء ينبعث من مصابيح كهربائية من منزل شخص غير متعاقد مع شركة الكهرباء ورؤية أسلاك الكهرباء متصلة بأسلاك الشركة بطريقة غير مشروعة، فهذه جريمة مشهودة لسرقة التيار الكهربائي المملوك للشركة.

    ثانياً – مشاهدة الجريمة عقب الانتهاء من ارتكابها

    أي إن عضو الضابطة العدلية لم يشاهد الجريمة لحظة ارتكابها، أي لم يشاهد الركن المادي للجريمة، وإنما شاهد آثارة ومعالم تدل على أن الجريمة قد وقعت منذ وقت قصير، كمشاهدة جثة المجني عليه وهي تنزف دماً.

    ولم يحدد القانون الوقت الذي يمضي بين الجريمة ومشاهدتها، ويعود ذلك إلى تقدير قاضي الموضوع. ولكن يرى الفقه أن هذا الزمن يتحدد بالزمن الضروري لانتقال عضو الضابطة العدلية إلى مكان وقوع الجريمة بحيث تكون آثار الجريمة أو معالمها مازالت ناطقة، أي لابد من أن تكتشف الجريمة فور ارتكابها، وأن تترك آثارة تدل عليها بشكل واضح.

    ونحن مع الرأي الذي يقول إن عبارة (الانتهاء ) تعني لحظات يسيرة، لأنها إذا طالت فإن الجرم قد يعد مشهودة طبقا للحالة الرابعة من حالات الجرم المشهود ولكن ليس لهذه الحالة.

    ثالثاَ – القبض على فاعل الجريمة بناء على صراخ الناس :

     ويفترض هنا أن المجني عليه طارد الجاني أو تنبه إليه المارة من تلقاء ذاتهم فلحقوا به وعلا صراخهم، وتلك قرينة على أنه لم يمض على ارتكاب الفعل إلا فترة وجيزة، فيشترط ملاحقة المشتبه به أي متابعته من الناس بالجري خلفه أو في مكان ارتكاب الجريمة. كما يشترط أيضا أن تقترن الملاحقة بالصراخ، أي بارتفاع الصوت، أي أن يصدر عن الناس أصوات مثل (هذا هو الحرامي أو القائل امسكوا به ولا يشترط لتوافر الصراخ الركض خلف المشتبه به وانما يكفي أن ينبهوا بصياحهم والإشارة إليه بما يفيد اتهامه.

    إذا ضبط عضو الضابطة العدلية هذا المشهد فإن الجرم يعد مشهودة طالما أن المطاردة لم تنته.

     لأنه لا يكون هناك جرم مشهود إذا كان المجني عليه قد صادف الجاني في اليوم التالي لوقوع الجريمة فراح يطارده صائحا بأنه مجرمة.

    كما ينبغي التفريق بين صراخ الناس وبين الإشاعة التي يتناقلها الناس فيما بينهم.

    فإذا أشيع أن شخصا معينة قد ارتكب جريمة، فهذه الإشاعة لا تكفي لتكون جريمة مشهودة.

    رابعاً- مشاهدة أدلة الجريمة

    يعد من حالات الجرم المشهود حسب ما جاء في المادة (28) الفقرة (2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، عندما يضبط مع المشتبه به أشياء أو أسلحة أو أوراق يستدل منها أنه فاعل الجرم وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة من وقوع الجريمة،

    كما لو ضبط شخص عقب ارتكاب جريمة السرقة بفترة وجيزة ومعه الأشياء المسروقة أو السلاح الذي استعمل في السرقة، أو حتى إذا شوهدت آثار دماء على ثياب شخص تدل على ارتكابه جريمة قتل. فهذه الآثار لا تقل أهمية عن الأسلحة والأوراق، يجب أن يتم ذلك خلال الأربع والعشرين ساعة على ارتكاب الجريمة،

    فالمشاهدة هنا لا تقع على العناصر المادية للجريمة مباشرة وإنما على عناصر مادية أخرى يستدل منها على وقوع الجريمة وعلى مرتكبها”.

    من خلال دراستنا لهذه الحالات الأربع، فإننا إذا دققنا فيها نصل إلى استنتاج بأن الحالة الأولى التي ذكرتها المادة (28) من حالات الجرم المشهود هي حالة الجرم الحقيقي لأن عضو الضابطة العدلية يشاهد الجرم حال ارتكابه، بينما الحالات الثلاث الأخرى هي استنتاجية أو اعتبارية.

    فالفارق بين الجرم المشهود والجرم العادي هو من حيث ضبط الجريمة، أي مشاهدة الجرم في إحدى حالاته الأربع، فإذا لم ير عضو الضابطة العدلية إحدى هذه الحالات فلا يعد الجرم مشهودة ولا يستطيع القيام بأعمال التحقيق الابتدائي.

    ب- شروط الجرم المشهود

    هناك شروط لابد من أن تتوافر حتى يكون الجرم مشهودة وتتسع معه سلطات الضابطة العدلية، وهذه الشروط هي :

    1- مشاهدة الجرم

    المشاهدة ضرورية ويجب أن تتم من الموظف ذاته، أي أن يشاهد عضو الضابطة العدلية الذي قام بضبط الجريمة المظاهر الخارجية المادية المحسوسة. فلا يكفي أن يكون قد سمع عن الجريمة من شخص آخر شاهد الجرم،

     كما لا يعد الجرم مشهودة عندما يصل إلى علم عضو الضابطة العدلية نبأ وقوع جريمة حيازة سلاح غير مرخص عن طريق رواية رجل الشرطة بعد انفضاض المشاجرة التي قيل إن المتهم كان يطلق فيها الرصاص من مسدس يحمله.

    كذلك لا يعد من حالات الجرم المشهود إحراز مواد مخدرة إذا كان المتهم قد أخرج ورقة من جيبه عند رؤية رجل الشرطة ووضعها بسرعة في فمه، لأن ما حوته تلك الورقة لم يكن ظاهرة حتى يستطيع رجل الشرطة رؤيته..

    أما إذا علم عضو الضابطة بوقوع جريمة قتل وانتقل فورة إلى مكان الحادث وشاهد الجثة فعلا وهي تسيل دما، فهذا يعد أنه شاهد المظاهر المادية الخارجية بشكل ملموس تنبئ بوقوع الجريمة منذ فترة قصيرة جداً.

    2- أن تكون المشاهدة مشروعة

    لا يكفي أن يشاهد عضو الضابطة العدلية إحدى حالات الجرم المشهود بنفسه، وإنما لابد من أن تكون هذه المشاهدة مشروعة ومطابقة للقانون.

     فمثلا لا يعتد بمشاهدة عضو الضابطة العدلية لجريمة ترتكب داخل منزل عن طريق دخوله إلى هذا المنزل بوجه غير قانوني، أو عن طريق مخالفة الأداب والأخلاق العامة مثل النظر من ثقوب الأبواب أو استراق السمع أو اقتحام المنازل.

    كذلك إذا حرض عضو الضابطة العدلية شخصا على ارتكاب جريمة، وعندما بدأ في تنفيذها كشف له عن شخصيته، فإن الجريمة المشهودة لا تتحقق في هذه الحالة لأن إثباتها يكون قد تم بوسيلة غير مشروعة.

    لكن عمله يكون مشروعاً إذا حدثت مشاهدة الجرم المشهود بطريق الصدفة، أي إذا لم يقم عضو الضابطة العدلية بأي نشاط غير مشروع من جانبه يؤدي إلى القول إنه هو الذي دفع إلى وجود حالة الجرم المشهود.

     مثال إذا كان دخول المحل العام كالمطاعم أو المقاهي أو غيرها من المحلات المفتوحة للجمهور من مقتضيات وظيفته، فإذا شاهد بطريق الصدفة أثناء قيامه بواجبه جريمة قتل أو ضرب أو بيع مخدر وتوافرت فيها إحدى حالات الجرم المشهود، فإن اكتشافها يكون مشروعاَ.

     وإذا كان من الجائز له دخول المحل العام فإنه يجوز له من باب أولى النظر من تقب الباب للاطلاع على ما يجري بداخله، فإذا شاهد جريمة ترتكب في داخله، تكون الجريمة مشهودة لأنها تحققت بوسيلة مشروعة.

    إن معیار توافر حالة الجرم المشهود المنتج لأثاره القانونية هو مشروعية أو عدم مشروعية نشاط عضو الضابطة العدلية، فتقوم حالة الجرم المشهود إذا كان النشاط مشروعة، والعبرة هو لتصرف عضو الضابطة العدلية المشروع وليس لما يرد إلى ذهن المشتبه به.

     فإذا ثبت أن عضو الضابطة العدلية لم يكن يريد القبضعلى المشتبه به، وإنما ځل للمشتبه به ذلك عند رؤيته لعضو الضابطة العدلية فتخلى عما كان في حيازته، فإن حالة الجرم المشهود قائمة قانوناً.

    كما إذا ألقي شخص بإرادته کيسة أو حقيبة كان يحملها بمجرد رؤيته لعضو الضابطة العدلية في الطريق العام ثم أسرع في سيره، فلما فتح عضو الضابطة الكيس أو الحقيبة عثر فيها على سلاح غير مرخص فإن الجرم يتحقق في هذه الحالة بطريق مشروع وقانوني.

    ج- الآثار المترتبة على الجرم المشهود

    إن الحكمة من إباحة الالتجاء استثناء إلى بعض إجراءات التحقيق دون استئذان سلطة التحقيق المختصة أصلا بإجرائها، هي أن الجريمة، وقعت في حالة مشاهدة، مما يستدعي استنهاض همة المشرع في أن يسهل الإجراءات بحيث يمكن ملاحقة الجاني والأدلة ما زالت تشير إلى شخصه، لهذا كله خول المشرع من شاهد الجريمة حق مباشرة بعض إجراءات التحقيق على حسب الأحوال، بطريقة عفوية لا يحتاج معها إلى استئذان صاحب السلطة أصلا في إجرائها .

     

  • دليل المعاملات القنصلية للسوريين في الخارج مع الرسوم

    دليل المعاملات القنصلية للسوريين في الخارج مع الرسوم

    دليل المعاملات القنصلية للسوريين في الخارج +pdf

    الأحوال المدنية

    أولاً : واقعة الولادة

    الوثائق المطلوبه لتسجيل واقعات الولادة

    1- جواز سفر الاب الأصلي .

    2- جواز سفر الام الأصلي .

    3- شهادة الميلاد الأصلية مصدقة من وزارة الخارجية المصرية + صورة عنها .

    4- صك الزواج مصدق من وزارة الخارجية أو دفتر العائله أو بيان الزواج الصادر عن البعثة أو بيان زواج صادر عن النفوس السورية ومصدق من وزارة الخارجية والمغتربين في سورية .

    5- مبلغ 50 دولار أميركي : (25 دولار امريكي رسوم تصديق شهادة الولادة الأصلية + 25 دولار امريكي رسوم تصديق بيان ولادة بيد صاحب العلاقة) .

    6- غرامة تسجيل حالة الولادة لما يزيد عن90 يوم : 50 دولار أميركي تُضاف إلى رسوم التسجيل 

    7- غرامة تسجيل حالة الولادة لفترة تزيد عن سنة : 100 دولار اميركي تُضاف إلى رسوم التسجيل 

    8-  لايتم تسجيل حالة الولادة نهائياٌ في البعثة بعد مرور 18 عاماٌ على تاريخ الولادة وانما لمن تجاوز سن 18 يتقدم بتصديق ضبط مختوم في السفارة

    ثانياً : واقعة الوفاة

    الوثائق  المطلوبة لتسجيل واقعات الوفاة

    1- جواز سفر المتوفى .

    2- شهادة الوفاة الأصلية مصدقة من وزارة الخارجية المصرية + صورة عنها .

    3- هوية المتوفى أو دفتر العائلة الاصلي .

    4- مبلغ 50 دولار أميركي :(25 دولار امريكي  رسوم تصديق شهادة الوفاة الأصلية و25 دولار امريكي بيان وفاة بيد ذوي المتوفي من الدرجة الاولي (اصول أو فروع ) .

    5-غرامة تسجيل حالة الوفاة لما يزيد عن 90يوم ويقل عن سنة : 50 دولار أميركي تُضاف إلى رسوم التسجيل .

    ثالثاً : موافقة زواج

     الوثائق المطلوبه للحصول على موافقة زواج

    1– جواز سفر الزوج .

    2- جواز سفر الزوجة .

    3- حضور ولى امر الزوجة أو من ينوب عنه بصك قانوني مع جوازه ، إلا في حالة كون الزوجة مطلقة أو أرملة .

    4- اخراج قيد حديث ( أقل من 3 أشهر ) للزوج والزوجة صادر عن أمانة السجل المدني فى القطر ومصدق من وزارة الخارجية والمغتربين ، مبين عليه الدين والحالة الاجتماعية ( أعزب – أو متزوج – أو مطلق مع ذكر تاريخ الطلاق – أو أرمل مع ذكر تاريخ الترمل ) .

    5-  مبلغ 25 دولار أميركي .

    رابعاً : تسجيل الزواج

    الوثائق المطلوبه لتسجيل الزواج

    1- جواز سفر الزوج .

    2- جواز سفر الزوجة .

    3- صك الزواج مصدق من وزارة الخارجية المصرية + صورة عنه .

    4- اخراج قيد حديث ( أقل من 3 أشهر ) للزوج والزوجه صادر عن أمانة السجل المدني في القطر ومصدق من وزارة الخارجية والمغتربين

    5 – مبلغ 50 دولار أميركي : (25 دولار امريكي رسوم تصديق صك الزواج الأصلي +25 دولار امريكي رسوم تصديق بيان الزواج بيد صاحب العلاقة) .

    6- غرامة تسجيل الزواج لما يزيد عن 90 يوم ومهما بلغت المدة  : 50 دولار أميركي ، تُضاف إلى رسوم التسجيل .

    خامساً : موافقة طلاق

    الوثائق المطلوبه للحصول على موافقة طلاق  

    1– جواز سفر الزوج .

    2-  جواز سفر الزوجة .

    3- صك الزواج الأصلي مصدق من وزارة الخارجية ، أو دفتر العائلة .

    4- مبلغ 25 دولار أميركي .

    سادساً : معاملة الطلاق

    الوثائق المطلوبه لتسجيل معاملة الطلاق

    1- جواز سفر الزوج .

    2-  جواز سفر الزوجة .

    3- صك الزواج الأصلي مصدق من وزارة الخارجية ، أو دفتر العائلة .

    4- مبلغ 50 دولار أميركي : (25 دولار امريكي رسوم تصديق صك الطلاق الأصلي + 25 دولار امريكي  رسوم تصديق بيان الطلاق بيد صاحب العلاقة )

    5- قرار المحكمة بالطلاق مصدق من وزارة الخارجية المصرية

     الجوازات : الوثائق المطلوبة للتقديم على جوازات ووثائق السفر

    أولاً : جواز سفر لأول مرة

    حضور الأب مع جواز السفر الخاص به + صورة عن الجواز .

    بيان ولادة الطفل الصادر عن السفارة أو إخراج قيد مصدق من الخارجية السورية أو دفتر العائلة + صورة عنه .

    صورة شخصية للطفل عدد/2/ خلفية بيضاء .

    مبلغ/300$/ ثلاثمائة دولار أمريكي في حالة طلب الحصول على جواز سفر عادي .

    أو مبلغ/800$/ثمانمائة دولار أمريكي في حالة في حالة طلب الحصول على جواز سفر مستعجل

    ثانياً : تجديد جواز سفر

    حضور صاحب العلاقة مع جواز السفر الخاص به + صورة عن الجواز

     صورة هوية شخصية أو إخراج قيد أو دفتر العائلة .

    صورة شخصية عدد/2/ حديثة خلفية بيضاء .

    صورة عن دفتر العسكرية . في حال تأدية الخدمة أو دفع البدل النقدي أو ألأعفاء بشكل عام

    الاطفال والقصر دون 18 عام صورة عن جواز سفره + صورة عن جواز ولي الأمر  .

    مبلغ/300$/ ثلاثمائة دولار أمريكي في حالة طلب الحصول على جواز سفر عادي .

    أو مبلغ/800$/ثمانمائة دولار أمريكي في حالة في حالة طلب الحصول على جواز سفر مستعجل

    ثالثاً :جواز سفر بدل فاقد

    حضور صاحب العلاقة .

    هوية شخصية أو إخراج قيد عليه صورة شخصية مصدق من الخارجية السورية أو دفتر العائلة + صورة عنه .

    ضبط مذكرة فقدان من قسم الشرطة مصدق من الخارجية المصرية + صورة عنه .

    صورة شخصيةعدد/2/حديثة خلفية بيضاء .

    مبلغ/300$/ ثلاثمائة دولار أمريكي في حالة طلب الحصول على جواز سفر عادي .

    أو مبلغ/800$/ثمانمائة دولار أمريكي في حالة في حالة طلب الحصول على جواز سفر مستعجل – مبلغ /50$/ غرامة فقدان جواز السفر.

    مبلغ /25$/ رسوم التصديق على ضبط الشرطة .

    رابعاً : جواز سفر بدل تالف

    حضور صاحب العلاقة .

    هوية شخصية أو إخراج قيد عليه صورة شخصية مصدق من الخارجية السورية أو دفتر العائلة + صورة عنه .

    صورة شخصيةعدد/2/.

    مبلغ/300$/ ثلاثمائة دولار أمريكي في حالة طلب الحصول على جواز سفر عادي .

    أو مبلغ/800$/ثمانمائة دولار أمريكي في حالة في حالة طلب الحصول على جواز سفر مستعجل

    مبلغ /50$/ غرامة تلف جواز السفر.

    ملاحظة : في حال وجود صاحب العلاقة في دولة أخرى لا يوجد بها بعثة دبلوماسية يحق لذويه

    ( من الدرجة الأولى والثانية ) التقدم بطلب الحصول على جواز السفر .

     الوكالات 

    يشترط لإصدار الوكالات حضور الموكل شخصياً  و يوجد مبلغ ٢٥ دولار رسم تسجيل قنصلي يسدد مرة واحدة فقط في حال عدم التسجيل سابقا.

    أولاً : الوثائق المطلوبة لوكالة الزواج

    1- جواز السفر الموكل  + صورة منه .

       2- صورة هوية الوكيل .

       3- صورة عن هوية الزوجة أو جواز سفرها .

       4- مبلغ 100 دولار أميركي : رسوم إصدار الوكالة .

      ملحوظة : حضور ألاب للزوجة إذا كانت عازبه

    ثانياً : الوثائق المطلوبة لوكالة بيع السيارة

    جواز السفر الموكل  + صورة منه .

    صورة هوية الوكيل .

    إثبات ملكية السيارة (بيان قيد مركبة مصدق من وزارة الخارجية والمغتربين اصولا).

    مبلغ 100 دولار أميركي : رسوم إصدار الوكالة .

    ثالثاً : الوثائق المطلوبة لوكالة متعلقه بعقار

    1-  جواز السفر الموكل  + صورة منه .

     2- صورة هوية الوكيل .

     3- إثبات ملكية العقار (اخراج قيد عقاري مصدق من وزارة الخارجية والمغتربين).

     4- مبلغ 100 دولار أميركي : رسوم إصدار الوكالة .

    رابعاً : الوثائق المطلوبة لوكالة الطلاق

    1-  جواز السفر الموكل + صورة منه .

     2- صورة هوية الوكيل .

     3- اسم الزوج أو الزوجة ثلاثي .

     4- مبلغ 100 دولار أميركي .

    خامساً : الوثائق المطلوبة لوكالة التعامل مع البنوك

    1-  جواز السفر الموكل + صورة منه

     2- صورة هوية الوكيل .

     3- اسم البنك ورقم الحساب .

     4- مبلغ 100 دولار أمير كي : رسوم إصدار الوكالة

    سادساً : الوثائق المطلوبة لوكالة الشركات

    1- جواز السفر الموكل + صورة منه .

     2- صورة هوية الوكيل .

     3-  السجل التجاري للشركة صادر عن امانة السجل التجاري.

     4- مبلغ 100 دولار أميركي : رسوم إصدار الوكالة

    سابعاً : الوثائق المطلوبة لوكالة الخاصة

    بــ ( مراجعة الهجرة والجوازات لاستخراج اوراق ثبوتية (وليس استخراج او تجديد جواز سفر)- شعبة التجنيد – القضايا والمحاكم  – الجامعات – تقبل الشراء – حصر الارث – قبض الرواتب أو المستحقات – الاستقالة  – تمديد إجازة )

    جواز السفر الموكل + صورة منه .

    صورة هوية الوكيل .

    مبلغ 100 دولار أميركي : رسوم إصدار الوكالة .

    ثامناً : الوثائق المطلوبة لوكالة العامة دون البيع

    1- جواز السفر الموكل + صورة منه .

     2- صورة هوية الوكيل .

     3- مبلغ 100 دولار أميركي : رسوم إصدار الوكالة .

    الوثائق المطلوبة لوكالة العامة

    1- جواز السفر الموكل + صورة منه .

     2- صورة هوية الوكيل .

     3- مبلغ 100 دولار أميركي : رسوم إصدار الوكالة .

    الوثائق المطلوبة لوكالة عزل وكالة

    1-  جواز السفر الموكل + صورة منه.

     2- صورة هوية الوكيل.

     3- عنوان الوكيل بالتفصيل في الجمهورية العربية السورية.

     4- صورة عن الوكالة المراد عزلها.

     5- مبلغ 100 دولار أميركي : رسوم إصدار الوكالة.

    ملاحظة: يوجد مبلغ ٢٥ دولار رسم تسجيل قنصلي يسدد مرة واحدة فقط في حال عدم التسجيل سابقا.

     الشؤون الثقافية ( مدارس وجامعات ومعاهد ومعادلة الشهادات )

    أولاً : الوثائق المطلوبه لخطاب المدرسة

    جواز  سفر الطالب  + صورة  عن  جواز السفر

    جواز  سفر  ولي  امر  الطالب

    ملء  استمارة  حسب  النموذج اضغط هنا

    مبلغ  25  دولار  أميركي

    ثانياً : الوثائق المطلوبه لخطاب الجامعة

    جواز  سفر الطالب

    صورة  جواز  سفر  الطالب

    صورة  شهادة  البكالوريا  أو  الشهادة  الجامعية  لطلاب  الدراسات  العليا

    ملء  استمارة  حسب  النموذج اضغط هنا

    مبلغ  25  دولار  أميركي

    ثانياً : الوثائق المطلوبه لخطاب التحويل من جامعة لأخرى

    جواز  سفر الطالب

    صورة  جواز  سفر  الطالب

    خطاب  التحويل  من أدارة  الوافدين

    ملء  استمارة  حسب  النموذج اضغط هنا

    مبلغ  25 دولار  أميركي

    ثالثاً : الوثائق المطلوبه لخطاب المعـادلـة للشهادت

    جواز  سفر الطالب

    صورة  جواز  سفر  الطالب

    الشهادة  المراد  معادلتها

    ملء  استمارة  حسب  النموذج اضغط هنا

    مبلغ  25 دولار  أميركي

     

  • ماهي البطاقة البريدية التي توجه للمستأجر لدفع الأجرة ؟

    ماهي البطاقة البريدية التي توجه للمستأجر لدفع الأجرة ؟

    ماهي البطاقة البريدية التي توجه للمستأجر لدفع الأجرة ؟

    البطاقة البريدية المكشوفة

    البطاقة البريدية المكشوفة

    البطاقة البريدية المكشوفة

    هذه صور البطاقة البريدية المكشوفة التي يوجهها المؤجر للمستأجر للمطالبة بأجرة السنة الحالية العقار المؤجر

    وجاء في تعريف البطاقة البريدية  في الموسوعة العربية:

    البطاقة البريدية mandat postal أداة بريدية ـ قانونية،

    تستعمل في توجيه الإنذار والإعذار، والإعلان، والتنبيه، والإبلاغ، والإخبار؛ في الحالات التي يسمح بها القانون.

    لأن الأصل في التشريع السوري وغيره من التشريعات العربية أن الإنذار يجب أن يوجه عن طريق دائرة الكاتب بالعدل،

    غير أن القانون أجاز توجيه الإنذار عن طريق البريد على الوجه المبين في القوانين الخاصة،

    وأجاز ذلك عند وجود اتفاق على اعتماد البطاقة البريدية بدلاً من الإنذار العدلي.

    ولأهمية البطاقة البريدية، والنتائج القانونية التي تترتب عليها، فقد أفرد لها المشرع السوري أحكاماً خاصة في القانون ذي الرقم 470 المؤرخ في 13/11/1957 (قانون البريد والطرود البريدية في سورية).

    والبطاقة البريدية هي من الأوراق البريدية المستعملة والمعتمدة دولياً، بموجب اتفاقيات الاتحاد البريدي العالمي

    ، وأحدثها اتفاقية ريودي جانيرو الموقعة بتاريخ 26/10/1979، والمصدقة في سورية بالقانون ذي الرقم (15) المؤرخ في 28/5/1981.

    تتكون البطاقة البريدية الكاملة من بطاقتين إحداهما منفصلة عن الأخرى، غير أنهما مترافقتان ومتكاملتان، هما:

    البطاقة المكشوفة (الخطاب)،

    وإشعار التسلّم.

    البطاقة الأولى: هي البطاقة المكشوفة (الخطاب)

    وهي ورقة مقواة رقيقة، يعدّ نصف الوجه الأيمن منها على الأقل، لكتابة اسم المرسل إليه وعنوانه، واسم المرسل وعنوانه،

    ويخصص الظهر بكامله للتراسل.

    وأبعاد البطاقة هي على الأكثر10 – 15سم طولاً، و7 – 10.5سم عرضاً.

    وهي مطبوعة وجاهزة لدى دوائر البريد،

    وترسل بالبريد مكشوفة، من دون لفافة أو ظرف.

    والبطاقة الثانية هي إشعار التسلّم  وهي ورقة مقواة، مطبوعة على الوجهين،

    وموزعة إلى عدة حقول لملء البيانات اللازمة.

    وهي مستند إثبات وصول البطاقة إلى المرسل إليه.

    يقوم المرسل بكتابة مضمون الخطاب على ظهر البطاقة المخصص للتراسل.

    ولما كان الاستعمال الغالب للبطاقة هو المطالبة بأجور العقارات

     (إذ اعتمد قانون الإيجارات السوري البطاقة البريدية وسيلة للمطالبة بالأجرة)،

    استدعى ذلك ضرورة توافر عناصر خاصة في مضمونها، بالإضافة إلى الأسماء والعنوانات، وأهمها:

    وصف العقار ونوعه ومكان وجوده بما يؤدي إلى تحديده بصورة يقينية،

    وتحديد مقدار الأجرة المطلوبة، وذكر المدة المطلوبة توفية الأجرة عنها.

    ويثبت وصول البطاقة المكشوفة إلى المرسل إليه عن طريق إشعار التسلّم،

    ولهذا يجب أن يتضمن هذا الإشعار البيانات الأساسية:

    كالأسماء والعنوانات، واسم مكتب بريد الإيداع، ورقم الإيداع وتاريخه،

    واسم المتسلّم وتوقيعه، وتاريخ التسليم، وكيفية التسليم،

    واسم ساعي البريد الذي قام بالتسليم وتوقيعه، وخاتم مكتب التوزيع أو المورد.

    ويعاد إشعار التسلّم إلى المرسل بعد تسليم البطاقة المكشوفة إلى المرسل إليه.

    وعلى إشعار التسلّم النظامي عبارة مطبوعة تنص على مايأتي:

    «يعاد بأسرع طريق (جوي أو بري) مكشوفاً ومعفىً من الأجرة».

    أمّا فيما يتعلق بطريقة تبليغ البطاقة البريدية فيقوم ساعي البريد بتسليم البطاقة المكشوفة

    إلى المرسل إليه، ويأخذ توقيعه على إشعار التسلّم، وعلى سجل البريد المخصص لذلك.

    ويجوز تسليم البطاقة للقريب المقيم مع المرسل إليه الذي أتم الثامنة عشرة من عمره،

    ويجوز عند تعذر التبليغ بالذات أو بالوساطة، إلصاق البطاقة على باب محل المرسل إليه،

    مع تثبيت كيفية التبليغ، وكل ذلك ضمن شروط حددها القانون.

    وينص قانون الإيجارات السوري على أصول خاصة لتبليغ البطاقة البريدية، تتفق في أساسها مع ماسبق بيانه. ويحمل إشعار التسلّم النظامي العبارة الآتية:

    «يجب أن يوقع على هذا الإشعار المرسل إليه أو شخص مصرح له بذلك بموجب أنظمة بلد المورد، أو موظف بلد المورد إذا سمحت هذه الأنظمة بذلك، ويعاد الإشعار بأول بريد إلى المرسل مباشرة».

    أما فيما يتصل بالقيمة القانونية للبطاقة البريدية فتكون البطاقة، متى استوفت شروطها الشكلية والموضوعية قد أنتجت أثرها القانوني، على أنها وسيلة للإنذار أو المطالبة،

    عندما يقرر القانون أو العقد اعتمادها أو قبولها. وإن أي عيب أو نقص في شروط البطاقة، يؤدي إلى بطلانها وعدم إنتاجها أي مفعول قانوني،

    وتعدّ عندئذ بمنزلة رسالة عادية فقط.

    مع الإشارة إلى أنه في الدعوى الإيجارية المتعلقة بطلب الإخلاء لعلة التقصير عن دفع الأجرة، تعدّ شروط صحة البطاقة من النظام العام.

    ولمّا كانت القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام، ذات صفة آمرة وملزمة، ويترتب على مخالفتها البطلان المطلق،

    فإن أي عيب أو نقص في شروط البطاقة البريدية (الإيجارية) يؤدي إلى البطلان المطلق للبطاقة، وعدم ترتب أي أثر قانوني عليها.

    يفضل تعبئة البطاقة من محامي او مختص وعلى العموم يجب تعبئتها بدقة

    ومن الشروط والبنود اللازم توفرها في البطاقة :

    1- يجب ذكر مبلغ الإيجار المطلوب والمدة المتعلق بها والتي يجب ان تخص السنة الايجارية الحالية.‏

    2- يجب تدوين اسم وعنوان المرسل في قسمي البطاقة .‏

    3- يجب إرسال البطاقة إلى العنوان المدون في عقد الإيجار إن وجد وإن لم يوجد فيمكن الإرسال لعنوان العقار المستأجر باعتباره محل إقامة المستأجر .‏

    4- يجب أن التبليغ في أيام الدوام الرسمي بين الساعة السابعة صباحا والسادسة مساءا و إذا صادف آخر يوم في مهلة دفع الأجرة عطلة رسمية فتمدد مهلة الدفع إلى أول يوم عمل بعد العطلة .‏

    كما يجب ذكر صفة المطالب بالأجور كمؤجر أصلي ( أي هو الذي وقع عقد الايجار ) أو كمالك أو وكيل عن المالك أو وكيل عن الورثة أو وصي او قيم الخ.

    وإذا كانت المطالبة من وكيل أو وصي أو وريث فيجب ذكر رقم الوكالة أو الوصاية أو وثيقة حصر الإرث وتاريخها ومصدر توثيق الوثيقة ‏

    وإذا كان شريك في العقار يجب ذكر مقدار حصته

    و يجب ذكر تفاصيل العقار المأجور كرقمه ومنطقته العقارية وموقعه والطابق وأي أوصاف تساعد على تحديده.

    ويجب ذكر اسم المستأجر وصفته كمستأجر أصيل أو وريث او خلف خاص الخ.

    ويجب توقيع البطاقة من موظف البريد

    كما يمكن توجيه إنذار بالدفع عن طريق الكاتب بالعدل بدلا عن البطاقة البريدية يذكر فيه المعلومات المذكورة أعلاه ويتم تبليغه عن طريق المحضرين أو الضابطة العدلية.

    يمكن لكم مراجعة مقالنا بعنوان 

    كيف أطالب المستأجر بدفع الأجرة في القانون السوري

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1