الوسم: دليل المحامين الأردنيين

  • صيغة ونموذج عقد بيع عقار مبني على الهيكل من المالك

    صيغة ونموذج عقد بيع عقار مبني على الهيكل من المالك

    عقد بيع عقار مبني على الهيكل من المالك

     الفريق الأول : البائع المالك

    الفريق الثاني: المشتري المقدمة

    : لما كان الفريق الأول مالكاً للمقسم …… من العقار رقم …… من منطقة …… العقارية في …… والذي هو عبارة عن …… (دار سكن / مخزن / دكان ….الخ ) في الطابق …… من البناء المشيد على العقار المذكور تتكون من ……  …… في الجهة الشمالية / الشرقية /  الغربية / الجنوبية / سوکه حشره مع سطحه ملكية الخاصة أو مع ملكية مشتركة بالسطح الأخير أو وله حق ارتفاق بالنشر على السطح الأخير أو وله حق ارتفاق بالمرور للوصول لغرفة التدفئة الكائنة تحت العقار رقم…… على الهيكل داخلاً وخارج”) بمساحة…… مترا مربعاً وهو راغب ببيعه.

    وكان الفريق الثاني راغباً بشرائه بعد أن اطلع على قيده العقاري ورخصة بنائه رقم …… تاریخ /   / وطابقهما على الواقع و علم بالمبيع العلم النافي للجهالة.

    فقد اتفق الفريقان وكلاهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد ورخصة البناء رقم …… تاريخ /  / ومخطط الطابق……. الملحق بها جزءا لا يتجزأ منه.

     المادة ۲-

    باع الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك كامل المقسم من العقار الموصوف بالمقدمة بما له و عليه من حقوق و ارتفاق وملكية مشتركة بيعا قطعيا لا رجوع فيه ولا نكول بمبلغ مقطوع وقدره…… ليرة سورية.

    المادة 3-

     التزم الفريق الثاني بدفع الثمن  على دفعات كما يلي:

     ۱) – دفعة نقدية قدرها …… ليرة سورية من أصل الثمن قبضها الفريق الأول منه بتاريخ هذا العقد وأبرأ ذمته منها.

    ۲) – دفعة نقدية قدرها …… ليرة سورية بتاريخ استلامه المبيع بالحالة المتفق عليها و من الفريق الأول خالية من أي شاغل.

     ۳) – دفعة نقدية قدرها…… ليرة سورية أو الرصيد بحسب مساحة المبيع  بتاريخ نقل ملكية المبيع لاسم الفريق الثاني في السجل الموقت أو في السجل العقاري.

     المادة 4- أقر الفريق الأول بأن المبيع مطابق لمخططات الرخصة رقم…… تاريخ  /  /  ولا توجد أية مخالفة تستدعي الهدم أو الإزالة.

    ويكون مسؤولا تجاه الفريق الثاني عن تعويضه عن أية مخالفة من هذا القبيل أو ويحق للفريق الثاني أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه و دونما حاجة لاعذار الفريق الأول أو الحصول على حكم قضائي بذلك إذا ظهر خلاف هذا الإقرار وعلى الفريق الأول أن يعيد للفريق الثاني ما استوفاه من أصل الثمن مضافاً إليه نسبة ۲۰% منه كتعويض عن الفسخ بالغاً ما بلغ ذلك.

     المادة 5-

    1- التزم الفريق الأول بكسوة البناء المشيد بما فيه المبيع خارجأ بنفقته الخاصة وتكون الكسوة كما يلي :

     أ- طينة الواجهات برشة المسطرين وتخشينه ورشه تیروليه أو تلبيس بحجر …

    ب- طينة المدخل وبيت الدرج برشة المسطرين وتخشينه وناعمة و غرفة التدفئة المركزية ومستودعات المازوت.

     ج- تلبيس الدرج بالرخام ( يذكر نوع الرخام )  أو بالموزاييك بحصة خشنة …… مع نعله وتبليط الميدات بنفس النوع

    د. إجراء تمديدات الكهرباء بالدرج متضمنة علبة الأجراس والمصابيح والمفاتيح و الأنترفون والهاتف.

     ه- توصيل خط السيالة المطرية من السطح وحتى المجاري العامة بما في ذلك البلاليع ضمن ميدات الدرج و السطح الأخير.

     و- توصيل شبكة تمديدات المياه الحلوة والكهرباء من الشبكة العامة ولموقع العدادات.

    ز- توصيل شبكة تمديدات المياه المالحة من ريكار البناء وحتى الشبكة العامة.

    ح –  إنشاء المداخن في جميع طبقات البناء أو إنشاء مدخنة مش تركة لحراقات التدفئة المركزية وتسويرها بالأجر والتراب الناري وتغطيتها بالبيتون علی السطح الأخير.

     ٢- التزم الفريق الأول بإنجاز أعمال الكسوة المذكورة في موعد لا يتجاوز يوم /    /    وفي حال إخلاله بذلك يكون من حق الفريق الثاني القيام بتنفيذ هذه الكسوة والرجوع بما أنفقه على الفريق الأول بواسطة دائرة التنفيذ دونما حق له بالاعتراض على الحساب وذلك كله دونما حاجة لإعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

     كما يكون من حقه مراجعة الدوائر البلدية للتنفيذ علی حساب الفريق الأول. واستيفاء تكاليفه من تأميناته المودعة لديها لهذه الغاية.

     المادة 6- التزم الفريق الأول بإفراز المبيع وباقي ش قق البناء المشيد وبتصحيح أوصافها ودفع جميع الرسوم والغرامات والتسويات و إزالة المخالفات بنفقته الخاصة بالغا ما بلغ ذلك كله في غضون ……يوماً من تاريخ انتهاء أعمال بناء الطابق الأخير وفي حال تأخره عن ذلك يكون من حق الفريق الثاني تنفيذه والرجوع عليه بما ينفقه بواسطة دائرة التنفيذ دونما حق له بالاعتراض على الحساب.

    المادة 7-

    أ- سلم الفريق الأول الفريق الثاني المبيع بالحالة التي تم عليها البيع على الهيكل داخلا أو خارجا خالية من أي شاغل بتاريخ هذا العقد وسلط يده عليه للتصرف به تصرف المالك بملكه.

    أ- التزم الفريق الأول بتسليم المبيع للفريق الثاني بالحالة التي تم عليها البيع على الهيكل داخلاً / أو خارجاً خالية من أي شاغل بتاريخ   /   /    وفي حال تأخره عن ذلك يكون ملزما بدفع مبلغ …… ليرة سورية للفريق الثاني عن كل يوم تأخير في ذلك ويكون للفريق الثاني حق اعتبار العقد مفسوخة من تلقاء نفسه دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

     ب- أقر الفريق الأول بعدم سبق تصرفه بالمبيع وضمن للفريق الثاني أي استحقاق كلي أو جزئي للمبيع. ج- ضمن الفريق الأول ألا تنقص مساحة المبيع عن المقدار المتفق عليه ويكون ضامناً لقيمة أي نقص كما يكون من حق الفريق الثاني فسخ العقد لهذا السبب ولو لم يلحقه ضرر من جرائه.

    المادة 8-

     التزم الفريق الأول بنقل ملكية المبيع الاسم الفريق الثاني في السجل الموقت و السجل العقاري حال انتهاء معاملة إفرازه وتصحيح أوصافه وتقع على عاتق الفريق الثاني نفقات معاملة نقل الملكية ودفع رسومها عدا رسوم البيوع السابقة.

    المادة 9- تقع جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية المترتبة على المبيع علی عاتق الفريق الأول حتى تاريخ هذا العقد و على عاتق الفريق الثاني بدءا من ذلك التاريخ . ويتحمل الفريق الأول جميع الضرائب والرسوم المترتبة على البيوع السابقة , أما الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد و علی التفرغ عن المبيع بالغا ما بلغت خاصة ضرائب الدخل والتفرغ وتجارة

    العقارات فتقع على عاتق الفريق الأول.

     المادة ۱۰

     – يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك

     المادة 11- اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارا له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه. المادة ۱۲- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرنت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في /    /

    الفريق الأول                           الفريق الثاني

  • نموذج عقد بيع عقار مبني من مخصص به على الهيكل

    نموذج عقد بيع عقار مبني من مخصص به على الهيكل

    نموذج عقد بيع عقار مبني من مخصص به على الهيكل

    الفريق الأول : البائع

    الفريق الثاني : المشتري

    المقدمة

    : لما كان الفريق الأول متعاقداً مع …… مالكي العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… على إشادة بناء عليه بموجب العقد المؤرخ في /    /     وفيه تخصص بالمقسم …… من هذا البناء …… الذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق…… مؤلفة من…… غرفة وصوفا ومطبخ وحمام ومرحاض وشرفه مع حق ارتفاق بالنشر على السطح الأخير وحق ارتفاق بالمرور عبر المقسم…… للوصول إلى غرفة التدفئة المركزية باتجاه شمال جنوب شرق / غرب / حشوه / سوکه / وقد فوض ببيعه بموجب الوكالة الموثقة لدى الكاتب بالعدل في …… برقم…… تاريخ // وهو على الهيكل داخلاً وخارجاً وهو راغب ببيعه بالحالة المذكورة.

    وكان الفريق الثاني راغباً بشرائه وفق ما تقدم.

    فقد اطلع الفريقان على القيد العقاري للعقار وعلى رخصة البناء الصادرة عن بلدية ……برقم …… تاريخ /    /      وعلى المخططات المرافقة لها وعلى عقد التخصص المؤرخ في /      /       وسند التوكيل المذكور و عاينا المبيع المعاينة التامة النافية للجهالة.

    واتفق الفريقان و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي :

     المادة 1-

     تعتبر مقدمة هذا العقد ورخصة البناء ومخططاتها وعقد التخصيص وسند التوكيل المذكورة بالمقدمة جزءا لا يتجزأ منه.

     المادة

    ۲- باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك كامل المقسم …… من العقار رقم …… المذكور في المقدمة على الهيكل داخلا/خارجا بماله وما عليه من حقوق ارتفاق بيعاً قطعياً لا رجوع فيه ولا نكول بمبلغ مقطوع قدره ……ليرة سورية.

     المادة 3-

     التزم الفريق الثاني بدفع الثمن على دفعات كما يلي :

     أ- دفعة نقدية قدرها …… ليرة سورية من أصل الثمن قبضها الفريق الأول منه بتاريخ هذا العقد و أبرأ ذمته منها.

     ب- دفعة نقدية قدرها …… ليرة سورية الرصيد بتاريخ نقل ملكية المبيع الاسم الفريق الثاني في السجل الموقت أو في السجل العقاري.

    المادة 4-

     أقر الفريق الأول بأن المبيع مطابق لمخططات الرخصة رقم…… تاريخ    /   /    ولا توجد أية مخالفة تستدعي الهدم أو الإزالة .

     ويكون مسؤولا تجاه الفريق الثاني عن تعويضه عن أية مخالفة من هذا القبيل/ أو ويحق للفريق الثاني أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دونما حاجة الاعذار الفريق الأول أو الحصول على حكم قضائي بذلك إذا ظهر خلاف هذا الإقرار وعلى الفريق الأول أن يعيد للفريق الثاني ما استوفاه من أصل الثمن مضافا إليه نسبة ۲۰% منه كتعويض عن الفسخ بالغاً ذلك ما بلغ.

     المادة 5-

    أ- استلم الفريق الثاني المبيع من الفريق الأول بتاريخ هذا العقد على الهيكل داخلا/أو وخارجا خالية من أي شاغل وسلط يده عليه التصرف به تصرف المالك بملكه.

                                                         أو

    أ- التزم الفريق الأول بتسليم المبيع للفريق الثاني بالحالة التي تم عليها البيع على الهيكل داخلاً أو وخارجاً خالياً من أي شاغل بتاريخ   /   /   وفي حال تأخره عن ذلك يكون من حق الفريق الثاني استيفاء مبلغ … ليرة سورية منه عن كل يوم تأخير دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

     ب- أقر الفريق الأول بعدم سبق تصرفه هو أو شركائه من مالكي العقار بالمبيع وضمن للفريق الثاني أي استحقاق كلي أو جزئي له.

    ج- ضمن الفريق الأول للفريق الثاني عدم نقصان مساحة المبيع عن …… متراً مربعاً وفي حال ظهور خلاف ذلك يجوز للفريق الثاني إما استعادة قيمة المساحة الناقصة أو اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لأعذار الفريق الأول أو الحصول على حكم قضائي

     د- أقر الفريق الأول بعدم وجود أي مانع يمنعه من التصرف بالمبيع في العقود المبرمة بينه  وبين المالكين وبعدم وجود أية شروط لمصلحة المذكورين أو الغيرهم في تلك العقود على المبيع كما أنه غير ملزم بالبقاء على الشيوع لأية مدة و أن القاضي الشرعي وافق على عقد التخصص (1)   وأنه غير مدين لشركائه بأي معدل ولم يلتزم تجاههم بوضع إشارة تأمين على صحيفة العقار وليس لدائنيه أية معارضه على عقد التخصص وذمته بريئة من أي تعرض أو استحقاق لسبب سابق على التخصص وليس في هذا التخصص غبن يجيز نقضه.

    ه- التزم الفريق الأول بإفراز المبيع وباقي شقق العقار المشيد عليه وبتصحيح أوصافها ويدفع جميع الرسوم والغرامات والتسويات و إزالة المخالفات بنفقته الخاصة بالغا ذلك ما بلغ في غضون …… .يوماً من تاريخ انتهاء بناء الطابق الأخير على ألا يتجاوز …… من تاريخ هذا العقد على أية حال وفي حال تأخره عن ذلك يحق للفريق الثاني تنفيذ ما تقاعس الفريق الأول عنه و الرجوع عليه بما ينفقه بواسطة دائرة التنفيذ  دونما حق له بالاعتراض على الحساب. و التزم الفريق الأول بنقل ملكية المبيع لاسم الفريق الثاني في السجل المؤقت / العقاري حال انتهاء الفريق المذكور بانجاز معاملتها ودفع رسومها من ماله الخاص ودعوته الفريق الأول للإقرار بالبيع أمام أمين السجل المذكور.

     المادة 6-

    تقع على عاتق الفريق الأول جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية المترتبة على المبيع حتى تاريخ هذا العقد و على عاتق الفريق الثاني من تاريخه ويتحمل الفريق …… الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد وعلى التفرغ عن المبيع خاصة ضريبتي الدخل الرأسمالية وتجارة العقارات أما الضرائب والرسوم المترتبة على البيوع السابقة و على عقد التخصص وكل ما يتصل به فتقع على عاتق الفريق الأول بالغا ما بلغ ذلك كله.

    المادة 7-

    يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    المادة 8-

    اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارا له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه

    المادة 9

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في /    /

           الفريق الثاني                                                                    الفريق الأول

     

    (۱) تدرج إذا وجد بين المالكين الشركاء محجور أو قاصر ناقص الأهلية .

     

  • صيغة ونموذج عقد بیع أسهم عقارية في منطقة دخلت التنظيم

    صيغة ونموذج عقد بیع أسهم عقارية في منطقة دخلت التنظيم

    عقد بیع أسهم عقارية في منطقة دخلت التنظيم

    الفريق الأول : البائع

     الفريق الثاني: المشتري

    المقدمة :

    لما كان الفريق الأول يملك كامل أو حصة قدرها……/ 2400 سهماً من العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… وقد أدخلته محافظة …… بمنطقة تنظيم …… بسهام قدرها …… سهما من المنطقة التنظيمية المذكورة و بسهام قدرها ……/2400 سهما من العقار رقم …… من المنطقة العقارية المذكورة الناجم عن التنظيم، وكان راغباً ببيع هذه السهام وقبل الفريق الثاني شراءها.

    فقد اطلع الفريقان الاطلاع التام الكافي النافي للجهالة على القيد العقاري للعقار المذكور وعلى ملف المنطقة التنظيمية المذكورة و على موقع العقار الجديد الناتج عن التنظيم واتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

     باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك كامل سهامه / أو …… سهما من سهامه البالغة …… من منطقة تنظيم …… بمدينة …… بيعاً قطعياً لا رجوع فيه ولا نكول بمبلغ مقطوع قدره…… ليرة سورية/أو بمبلغ قدره…….. ليرة سورية للسهم الواحد وقبض من الفريق الثاني كامل الثمن و أبرأ ذمته إبراء استيفاء شاملاً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب يتعلق به.

    المادة 3-

    أ- وكل الفريق الأول الفريق الثاني وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حقه بها لينوب عنه في بيع وفراغ السهام المذكورة لنفسه ولمن شاء وأراد وبالثمن الذي يريد وفي تمثيله أمام جميع الجهات الرسمية والبلدية والقضائية ذات العلاقة و الإقرار بالبيع وقبض الثمن وبإجراء المعاملات اللازمة للتسجيل و التوقيع عليها وباستلام وتسليم سندات التمليك وإخراج بدل عن ضائع وفي الإقرار بعدم شموله بقانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 وبعدم خضوع المبيع للقانون 3 لعام 1976 وتعديلاتهما كما فوضه بإجراء معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف وبطلب رخص العمار و استلامها وطلب و إزالة شیوع العقار الناجم عن التنظيم وتمثيله أمام لجنة إزالة الشيوع والدخول بالمزايدة بمقدار السهام المبيعة  و الموافقة على الإحالة القطعية أو كسر السعر وفوضه بإجراء أية معاملة عقارية أو مالية يقتضيها إنفاذ مضمون هذا التوكيل.

     ب- التزم الفريق الثاني بدفع أي تكليف مالي أو بلدي من ضريبة أو رسم وبدفع أي ثمن أو بدل أو أجر ناجم عن استعمال التوكيل خاصة جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا البيع والوكالة واستعمالها وعلى المعاملات والبيوع و استلامها وطلب الرخص التي تتم بموجبها كما التزم بدفع جميع الأثمان والعطاءات الناجمة عن رسو مزاد إزالة الشيوع وجميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية المترتبة على العقار نتيجة إزالة الشيوع و على بنائه وبيع مقاسمه أو بيعه أرضا عرصة معده للبناء خاصة ضريبة الدخل من ماله الخاص بالغا ما بلغ ذلك كله.

     المادة 4 –

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في / /

                                 الفريق الأول                                         الفريق الثاني

     

  • عقد بيع دار مسجلة بالسجل العقاري جاهزة للسكن بيعاً قطعياً بثمن نقدي

    عقد بيع دار مسجلة بالسجل العقاري جاهزة للسكن بيعاً قطعياً بثمن نقدي

    عقد بيع دار مسجلة بالسجل العقاري جاهزة للسكن بيعاً قطعياً بثمن نقدي

    الفريق الأول : البائع

     الفريق الثاني: المشتري

     المقدمة : لما كان الفريق الأول مالكا للمقسم …… من العقار رقم…… من منطقة…… العقارية في…… والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق …… من البناء المشيد على العقار المذكور تتكون من … غرفة ومطبخ وحمام ومرحاض وسقيفة وشرفة مع سطح ملكية خاصة / أو وله حق ارتفاق بالنشر على السطح الأخير أو وله حق ارتفاق بالوصول لغرفة التدفئة على العقار رقم…… وملكية مشتركة لغرفة الشوفاج أو السطح الأخير ملكية مشتركة وهو جاهز للسكن مدهون ب الطرش بالزياتي مزود بالماء والكهرباء و التدفئة المركزية بمساحة…… متراً مربعاً وهو راغب ببيعه.

    وكان الفريق الثاني راغباً بشرائه بعد أن اطلع على قيده العقاري ومخططه المساحي وطابقهما على الواقع و علم بالمبيع العلم النافي للجهالة.

    فقد اتفق الفريقان و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

     المادة 1- أ- تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    ب- باع الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك كامل العقار الموصوف

    بالمقدمة بما له من حقوق ارتفاق وملكية مشتركة بيعا قطعيا لا رجوع فيه ولا نكول بمبلغ مقطوع قدره…..ليرة سورية.

    المادة ٢- التزم الفريق الثاني بدفع قيمة المبيع كما يلي:

    أ- دفعة قدرها…… ليرة سورية بتاريخ هذا العقد كجزء من الثمن وقد قبضها الفريق الأول منه نقداً وعداً و أبرأ ذمته منها.

    ب- الرصيد وقدره……ليرة سورية بتاريخ نقل ملكية المبيع لاسم الفريق الثاني في السجل العقاري.

     المادة 3- سلم الفريق الأول الفريق الثاني المبيع بالحالة التي تم عليها البيع خالياً من أي شاغل بتاريخ هذا العقد وسلط يده عليه ليتصرف به تصرف المالك بملكه (1).

    أو

    أ- التزم الفريق الأول بتسليم المبيع للفريق الثاني بالحالة التي تم عليها المبيع خالياً من أي نقص أو تكسير أو تخريب أو عيب خالياً من أي شاغل بتاريخ /    / أو بتاريخ نقل ملكية المبيع لاسمه في السجل العقاري (2).

     ب- أقر الفريق الأول بعدم سبق تصرفه بالمبيع وضمن للفريق الثاني أي استحقاق كلي أو جزئي للمبيع. المادة 4- أ- الترم الفريق الثاني بإجراء معاملة نقل الملكية لاسمه في السجل العقاري ودفع نفقاتها ورسومها من ماله الخاص ودعوة الفريق الأول خطيا للإقرار بالبيع أمام أمين السجل العقاري خلال …… يوماً من تاريخ هذا العقد.

    ب- التزم الفريق الأول بتلبية الدعوة في اليوم المحدد للإقرار.

     المادة 5۔ تقع جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية وقيم استجرار الماء والكهرباء المترتبة على المبيع على عاتق الفريق الأول حتى تاريخ هذا العقد و علی عاتق الفريق الثاني بدءا من ذلك التاريخ ، ويتحمل الفريق(3) …… جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد و على التفرغ عن المبيع بالغا ما بلغت خاصة ضريبة الدخل ( التفرغ).

    المادة 6- أ – يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

     ب- يجوز للفريق الأول أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دونما حاجة لاعذار الفريق الثاني أو الحصول على حكم قضائي بذلك إذا تأخر المذكور عن تسديد الرصيد و دعوته للإقرار بالبيع أمام أمين السجل العقاري خلال المدة المحددة.

    المادة 7- اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه

    المادة 8- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في /   /

    الفريق الثاني                                     الفريق الأول

    ——————————————————————————-

    (1) يدرج هذا النص إذا كانت الدفعة الأولى قريبة من كامل الثمن.

     (2) يدرج هذا النص إذا كان الرصيد قريبا من عشر الثمن أو أكثر

    . (3) حسب الاتفاق.

     

     

     

     

     

  • اجتهادات  محكمة النقض في الصورية المادة 245 مدني +pdf

    اجتهادات محكمة النقض في الصورية المادة 245 مدني +pdf

    اجتهادات  محكمة النقض في الصورية المادة 245 مدني

    نص المادة 245 من القانون المدني السوري على أنه :

    1 ـ إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية، أن يتمسكوا بالعقد الصوري، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم.

    2 ـ وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر، وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية للأولين.

    فالصورية حسب المفهوم التقليدي هي وضع قائم على عقد ظاهر يلجأ إليه الطرفان ليسترا عقداً آخر أراداه حقيقة. أو هي عقد ظاهر أجراه المتعاقدان، إما إخفاء لوضع أحدهم المادي أو القانوني. وإما تستيراً لعقد آخر أراده المتعاقدان حقيقة. بمعنى أن المتعاقدين يلجأن للصورية عندما يريدان إخفاء حقيقة ما تعاقدان عليه لسبب قام عندهما. ومن ثم وجد العقد الظاهر الصوري. والعقد المستتر الحقيقي الذي يقال له عادة عقد الضد أو ورقة الضد.

    وقد جاء في الاجتهاد القضائي :

    اجتهادات حول المادة 245 مدني

    1261 ـ وارث ـ تصرفات المؤرث ـ اعتبار الوارث من الغير:

    حتى يعتبر الوارث في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المؤرث إلى وارث آخر يجب أن يكون طعنه مبنياً على أن التصرف وصية وأضر بحقوقه في الميراث أو أن هذا التصرف صدر في مرض الموت.

     (نقض مدني مصري 9/4/1964 مجموعة المكتب الفني السنة 15 مدني ص525)

    1262 ـ عقد بيع ـ صورية مطلقة ـ تسجيل ـ بطلان ـ مفاضلة عقود:

    إذا ثبتت صورية عقد البيع صورية مطلقة فإنه يكون باطلاً ولا يترتب نقل ملكية المبيع ولو كان مسجلاً والمفاضلة تكون بين العقود الصحيحة.

     (نقض مصري 27/5/1965 مجموعة المكتب الفني السنة 16 مدني ص655)

    1263 ـ التزام ـ صورية ـ دائن شخصي ـ مصلحة ـ دين لاحق ـ إثبات:

    الدائن الشخصي للمتصرف يعتبر من الغير في الصورية ويجوز له إثباتها بطرق الإثبات كافة ويصح أن يكون حق الدائن تالياً للتصرف الصوري. كما لا يشترط لقبول الطعن بالصورية من الدائن أن يكون هو المقصود إضراره بالتصرف الصوري. والتصرف متى كان صورياً فإنه  لا يكون له وجود قانوناً.

     (نقض مصري 9/12/1965 مجموعة المكتب الفني السنة 16 مدني ص1223)

    1264 ـ التزام ـ صورية ـ عقد ظاهر ـ حسن النية ـ العلم بالعقد المستتر ـ إثبات:

    إن المناط في جواز تمسك الغير بالعقد الظاهر الصوري هو حسن النية. ومتى كان العقد المستتر ثابتاً بالكتابة فإن إثبات علم الغير به يكون إثباتاً لواقعة مادية ومن ثم يجوز إثبات هذا العلم بالشهادة والقرائن.

    (نقض مصري 30/12/1965 مجموعة المكتب الفني السنة 16 مدني ص1384)

    1265 ـ عقد بيع ـ صورية ـ قرائن ـ حجية حكم:

     إذا اتخذت المحكمة من صورية إجراءات التقاضي التي انتهت بصدور حكم بصحة ونفاذ العقد قرينة أضافتها إلى قرائن أخرى دللت بها على الصورية، فإنها لا تكون أهدرت حجية حكم لم يكن المدعي طرفاً فيه.

     (نقض مدني مصري 24/3/1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 مدني ص695)

    1266 ـ عقد بيع ـ تزاحم مشترين ـ صورية ـ تصرف ـ الغير ـ إثبات:

    1 ـ يعتبر المشتري من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتر آخر وله أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده صورية مطلقة ليحكم له بصحة ونفاذ عقده.

    2 ـ للغير أن يثبت صورية العقد الذي أضر به بطرق الإثبات كافة.

     (نقض مصري 5/5/1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 مدني ص1035)

    1267 ـ عقد بيع ـ صورية نسبية ـ وارث ـ إثبات:

    الطعن من الوارث في عقد البيع الصادر من المؤرث بأنه في حقيقته وصية. وأنه لم يدفع فيع ثمن خلافاً لما ذكر فيه إنما يعد طعناً منه بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر، ومن حقه كوارث أن يثبت هذا الدفع بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة لأن التصرف يكون في هذه الحالة قد صدر إضراراً بحقه في الإرث الذي تتعلق أحكامه بالنظام العام فيكون تحايلاً على القانون.

    (نقض مصري 2/1/1969 مجموعة المكتب الفني السنة 20 مدني ص22)

    1268 ـ عقد بيع ـ صورية نسبية ـ حالة واقعة ـ تقادم:

    إن الدعوى بطلب تقرير صورية عقد البيع صورية نسبية بطريق التستر لا تسقط بالتقادم وهي حالة واقعية ومستمرة لا تزول بالتقادم ولا ينقلب العقد الصوري صحيحاً مهما طال الزمن.

     (نقض مصري 1/5/1969 مجموعة المكتب الفني السنة 20 مدني ص706)

    1269 ـ عقد بيع ـ ورقة ضد ـ عقد ظاهر ـ عقد مستتر ـ علم المشتري بالصورية أو ورقة الضد:

    المشتري يعتبر من الغير بالنسبة لورقة الضد وله أن يتمسك بالعقد الظاهر دون المستتر إلا إذا كان هذا العقد مشهراً أو كان المشتري على علم بالصورية أو بورقة الضد.

     (نقض مصري 28/2/1972 مجموعة المكتب الفني السنة 23 مدني ص1285)

    1270 ـ عقد بيع ـ صورية مطلقة ـ قرائن ـ مانع ادبي ـ إثبات:

    إذا كان الطاعن قد تمسك بصورية عقد البيع صورية مطلقة ودلل على الصورية بعدة قرائن ومن بينها قيام المانع الأدبي الذي حال دون الحصول على دليل كتابي وطلب الإثبات بالبينة. فإن الحكم الذي أغفل ذلك كله مستوجب النقض.

     (نقض مصري 9/1/1973 مجموعة المكتب الفني السنة 24 مدني ص46)

    1271 ـ عقد مسجل ـ صورية ـ عقد عرفي:

    متى كان العقد صورياً فإنه لا يكون له وجود قانوناً ولو سجل ويمكن إبطاله لصوريته المطلقة ولو كان العقد الذي لم يسجل عرفياً.

    إن العقد الصوري يعتبر غير موجود قانوناً ولو سجل. فإذا طلب مشتري بعقد غير مسجل الحكم على البائع بصحة التعاقد وإبطال البيع الآخر الذي سجل عقده واعتباره كأن لم يكن لصوريته المطلقة. فقضت له المحكمة بذلك بناء على ما ثبت لها من صورية العقد المسجل فإنها لا تكون قد أخطأت ولو كان العقد العرفي غير ثابت التاريخ وكان تاريخه الحقيقي لاحقاً لتاريخ العقد المسجل.

    (نقض مصري 25/11/1943 مجموعة أحكام النقض السنة 16 ص759)

    1272 ـ الغير في الصورية ـ خلف خاص ـ إثبات:

    المشتري يعتبر من الغير في أحكام الصورية للتصرف الصوري الصادر من البائع إليه وله أن يثبت صورية هذا التصرف بغير الكتابة وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض (نقض مصري 31/13/1957 أحكام الهيئة العامة للمواد المدنية مجموعة المكتب الفني السنة 8 ص759). ومتى كانت المحكمة قد انتهت إلى أن المشتري يعتبر من الغير بالنسبة للتعاقد الصوري الصادر من البائع إليه إلى مشتر آخر فإنها لا تكون ملزمة بالرد على تمسك هذا الأخير بحجية حكم صدر لمصلحته بإثبات تعاقده.

    (نقض مصري 31/10/1957 أحكام الهيئة العامة للمواد المدنية ـ مجموعة المكتب الفني السنة 8 ص759)

    1273 ـ تسجيل ـ اسبقية ـ صورية مطلقة:

     (طعن 152 سنة 36 قضائية تاريخ 21/5/1970 فقرة 366 من الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني الإصدار المدني ج7 ص173)

    1274 ـ عقد بيع ـ صورية نسبية ـ إثبات الصورية:

    الطعن على عقد البيع من أحد طرفيه بأنه يخفي وصية إنما هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر. وعليه يقع عبء إثبات هذه الصورية. فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد لأنها تعتبر عندئذ حجة عليه.

    (نقض مصري 5/1/1971 الفقرة 367 من الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني الإصدار المدني ج7 ص174)

    1275 ـ عقد بيع ـ صورية ـ توقيع الوارث عليه ـ اجازة التصرف:

    توقيع الوارث على عقد البيع الصادر من مورثه لا يحول دون طعنه على العقد بالصورية علة ذلك عدم الاعتداد بإجازة الوارث لتصرف مؤرثه إلا إذا حصلت بعد وفاة المؤرث.

     (نقض مصري 11/11/1975 الفقرة 372 من الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني الإصدار المدني ج7 ص175)

    1276 ـ صورية ـ تصرف مؤرث إلى وارث ـ طعن الوارث ـ صورية مطلقة ـ إثبات الصورية:

    طعن الوارث بصورية التصرف الصادر من مؤرثه إلى وارث آخر وأنه في حقيقته وصية إضراراً بحقه في الإرث. أو أن التصرف صدر في مرض الموت، جواز إثبات الصورية بكافة الطرق. طعن الوارث بصورية هذا التصرف صورية مطلقة. وجوب تقيده في هذه الحالة بما كان يجوز لمؤرثه من طرق الإثبات.

     (نقض مصري 22/6/1976 الفقرة 375 من الموسوعة الذهبية الإصدار المدني للأستاذين فاكهاني وحسني ج7 ص176)

    1277 ـ عقد بيع مكتوب ـ وصية ـ صورية نسبية ـ إثبات الصورية بين المتعاقدين:

    طعن أحد المتعاقدين في عقد البيع المكتوب بأنه يستر وصية طعن بالصورية النسبية. عدم جواز إثباته إلا بالكتابة خلافاً لحالة الوارث.

     (نقض مصري 21/12/1976 رقم 369 فقرة 375 من الموسوعة الذهبية الإصدار المدني ج7 ص176)

    1278 ـ صورية ـ مبدأ ثبوت بالكتابة ـ ايصالات مؤشر عليها من المدعى عليه:

    جواز اعتبار الإيصالات الصادرة من المدعى عليه والمعترف بها من المدعي والمؤشر عليها من وكيله مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز تكملة الدليل على الصورية بالبينة والقرائن بين العاقدين.

     (طعن رقم 73 تاريخ 28/3/1935 الفقرة 381 من الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني الإصدار المدني ج7 ص179)

    1279 ـ صورية تدليسية ـ الإثبات بين المتعاقدين:

    جواز إثبات الصورية التدليسية بين العاقدين بكافة طرق الإثبات دون حاجة لاشتراط وجود مبدأ ثبوت بالكتابة.

     (نقض مصري رقم 40 تاريخ 18/11/1937 الموسوعة الذهبية الإصدار المدني ج7 بند 383 ص180)

    1280 ـ صورية ـ عقد ظاهر ـ حق الغير بالتمسك به:

    حق الغير في التمسك بالعقد الظاهر ولو كان صورياً وعدم جواز الاحتجاج عليه بالعقد المستتر الذي لا يعلم به.

     (نقض مصري رقم 100 تاريخ 24/12/1953 الموسوعة الذهبية الإصدار المدني ج7 فقرة 446 ص202)

    1281 ـ عقد بيع ـ صورية ـ تقادم ـ قطع التقادم ـ انذار:

    إن ادعاء الدائن بصورية عقد البيع ورفعه الدعوى بطلب الحكم بهذه الصورية لا يعتبر من الأعمال القاطعة للتقادم ولا يمكن اعتبارها بمثابة التنبيه (الإنذار) القاطع للتقادم.

     (نقض مصري طعن رقم 41 لسنة 24 قضائية تاريخ 13/3/1958 مجموعة أحمد عبد الحميد رزق ص192)

    1282 ـ عقد بيع ـ صورية ـ كتابة ـ إثبات الصورية:

    إن الصورية بين المتعاقدين لا تثبت إلا بالكتابة ولا يجوز إثبات ما يخالف ما ورد في عقد البيع إلا بالكتابة.

     (نقض مصري 16/1/1964 مجموعة المكتب الفني السنة 15 مدني ص89)

    1283 ـ صورية مطلقة ـ تقدير الأدلة ـ مفاضلة بين عقود ـ رقابة محكمة النقض:

    1 ـ تقدير الأدلة في الصورية يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة لمحكمة النقض في ذلك.

    2 ـ اعتبار العقد صورياً مطلقة فإن هذا يعني ألا يكون لهذا العقد وجود في الحقيقة. والمفاضلة بين عقدين لا تكون إلا بين عقود حقيقية.

     (نقض مدني مصري 6/2/1973 مجموعة المكتب الفني السنة 24 مدني ص144)

    1283 ـ صورية مطلقة ـ تقدير الأدلة ـ مفاضلة بين عقود ـ رقابة محكمة النقض:

    1 ـ تقدير الأدلة في الصورية يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة لمحكمة النقض في ذلك.

    2 ـ اعتبار العقد صورياً مطلقة فإن هذا يعني ألا يكون لهذا العقد وجود في الحقيقة. والمفاضلة بين عقدين لا تكون إلا بين عقود حقيقية.

     (نقض مدني مصري 6/2/1973 مجموعة المكتب الفني السنة 24 مدني ص144)

    1284 ـ التزام ـ صورية ـ مبدأ ثبوت بالكتابة ـ إثبات:

    إذا كان سبب الالتزام ثابتاً بالكتابة، فإنه لا يجوز للمتعاقدين إثبات صوريته إلا بالكتابة. إلا أن المشرع قد أجاز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة. ومتى تعزز هذا المبدأ بالبينة أو القرائن فإنه يقوم مقام الدليل الكتابي الكامل في الإثبات.

    (نقض مصري 5/5/1966 مجموعة المكتب الفني السنة 16 مدني ص1035)

    1285 ـ ادلة الصورية ـ تقدير قاضي الموضوع ـ نفي الغش والصورية ـ رقابة محكمة النقض:

    تقدير أدلة الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع. كما أن له سلطة تامة في استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما يثبت من هذا الغش وما لا يثبت دون رقابة عليه من محكمة النقض في ذلك ما دامت الوقائع تسمح به. فإذا كانت محكمة الموضوع قد رأت في أوراق الدعوى وظروفها وملابساتها ما يكفي لنفي الصورية والغش والتدليس المدعى بهما، فإنها ليست في حاجة بعد ذلك لسماع الشهود لإثبات ونفي هذه الصورية.

    (نقض مصري 31/12/1970 مجموعة المكتب الفني السنة 21 مدني ص1328)

    1286 ـ صورية ـ بيع مسجل ـ خلف خاص ـ إثبات صورية البيع المسجل ـ حكم الخلف الخاص

    يجوز لمن كسب من البائع حقاً على المبيع ـ كمشتر ثان ـ أن يثبت بكافة طرق الإثبات صورية البيع الصادر من سلفه صورية مطلقة ليزيل جميع العوائق القائمة في سبيل تحقيق أثر عقده. ولو كان العقد المطعون فيه مسجلاً. فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصوري عقداً جدياً. كما أن التسجيل لا يكفي وحده لنقل الملكية بل لا بد أن يرد على عقد جدي ويعتبر الخلف الخاص من الغير بالنسبة إلى التصرف الصوري الصادر من البائع إلى المشتر آخر.

    (نقض مصري طعن رقم 161 سنة 38 قضائية جلسة 26/6/1973 القاعدة رقم 433 من الموسوعة الذهبية الإصدار المدني للأستاذين فاكهاني وحسني ج7 ص197)

    1287 ـ بيع صوري ـ بائع صوري ـ غير ـ إثبات:

    البائع في البيع الصوري واعتباره من الغير بالنسبة لعقد البيع الصادر من المشتري من الصوري، له إثبات صورية البيع الأخير بكافة طرق الإثبات القانونية.

     (نقض مصري 466 سنة 43 قضائية جلسة 31/3/1977 القاعدة رقم 459 من الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني الإصدار المدني ج7 ص207)

    1288 ـ صورية مطلقة ـ تسجيل ـ اثره في نقل الملكية ـ بطلان ـ مفاضلة عقود:

    1 ـ متى كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على العقد الذي طعن فيه الطاعن بالصورية المطلقة فإن إغفال هذا الحكم بحث دفاع الطاعن المتضمن صورية هذا العقد صورية مطلقة ـ يجعله مشوباً بالقصور.

    2 ـ إذا تثبت صورية عقد البيع صورية مطلقة فإنه يكون باطلاً ولا يترتب عليه نقل ملكية القدر المبيع ولو كان مسجلاً إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقداً باطلاً.

    3 ـ المفاضلة بين عقدي بيع صادرين من مالك واحد بأسبقية التسجيل لا تكون إلا بين عقدين صحيحين.

     (الطعن رقم 440 لسنة 30 قضائية جلسة 27 من مايو 1965 مجموعة المكتب الفني ص655 بند 105)

    1289 ـ صورية ـ سقوط الموجبات ـ المحافظة على الاستقرار ـ تقادم ـ عدم استثناء دعوى الصورية:

    إن الموجبات تسقط بمرور الزمن والقانون لم يفرق بين موجب وآخر بل أتى مطلقاً ولم يرد فيه استثناء لدعوى الصورية. والمحافظة على الاستقرار الذي ينشأ عن بعض حالات العقود يتطلب التقيد بأحكام مرور الزمن. والأخذ بالوجهة المعاكسة يبطل المفاعيل القانونية لمرور الزمن بدون نص.

     (محكمة استئناف جبل لبنان رقم 41 تاريخ 21/11/1963 ومنشور في النشرة القضائية اللبنانية ص56 لعام 1964)

    1290 ـ عقد معدوم ـ صورية مطلقة ـ عقد تجاري ـ بينة شخصية:

    إن المحكمة إزاء إعلانها صورية العقد بصورية مطلقة لم تكن ملزمة بالقول بوجود وضع آخر مستتر أخفاه الفريقان أو بأن هذا العقد وجد للأضرار بالأخصام. لأن الصورية المطلقة تجعل العقد معدوماً مهما كان الباعث إليه أو الضرر الناتج عنه. وإن البينة الشخصية مقبولة لإثبات صورية عقد تجاري.

    (محكمة التمييز اللبنانية قرار رقم 73 تاريخ 25/8/1960 النشرة القضائية اللبنانية ص741 لعام 1960)

    1291 ـ دعوى الصورية ـ تملك الوكيل املاك موكله ـ موجب حقيقي ـ تقادم:

    إن الاجتهاد القائل بأن لا مرور زمن على دعوى صورية العقود يرتكز على انتفاء وجود أي موجب ناشئ عنها. أما إذا كانت تلك العقود تستر نشوء موجب حقيقي يقصده المتعاقدون فإن مرور الزمن يسري على دعاوي إبطالها كما لو كان التعاقد جرى صراحة على هذا الموجب.

     (تمييز لبناني رقم 27 تاريخ 11/3/1957 النشرة القضائية اللبنانية ص257 لعام 1957)

    1292 ـ دعوى الصورية ـ قاصر ـ وصي ـ تقادم:

    1 ـ إن الاجتهادات القائلة بأن لا مرور زمن على دعوى صورية العقود ترتكز على انتفاء وجود أي موجب ناشئ عنها. أما إذا كانت تلك العقود حقيقية أو تستر نشوء موجب حقيقي قصده المتعاقدون فإن مرور الزمن يسري على دعاوي إبطالها كما لو كان المتعاقد أجرى صراحة هذا الموجب.

    2 ـ إذا كان للقاصر وصي بتاريخ العقد فيسري عليه مرور الزمن حسب نص المادة 355 موجبات وعقود.

     (تمييز لبناني قرار رقم 130 تاريخ 27/8/1959 النشرة القضائية اللبنانية ص629 لعام 1959)

    1293 ـ دعوى صورية ـ عقد خفي ـ تقادم:

    إذا كانت دعوى إعلان الصورية أي الدعوى الرامية لإظهار حقيقة العقد لا تسقط بمرور الزمن لأن ليس من شأن الزمن أن يحول دون إمكانية إظهار حقيقة العقود. فإن حق الدائن مطالبة المديون بتنفيذ العقد الخفي أو حق الدائن بالاستفادة من العقد الخفي أو الطعن فيه يسقط إذا مرَّ على إنشاء هذا العقد العشر سنوات المنصوص عليها في المادة 349 موجبات وعقود.

     (محكمة استئناف جبل لبنان المدنية رقم 355 تاريخ 25/3/1958 النشرة القضائية ص408 لعام 1958)

    1294 ـ صورية ـ تحايل على القانون ـ عقد مسجل ـ رهن ـ الإثبات بالقرائن العادية:

    إذا كانت المبادئ العامة وخاصة المنصوص عنها في المادة 153 أصول مدنية تمنع إثبات الصورية أو عكس السند الخطي بين المتعاقدين إلا بسند خطي فإن لهذه القاعدة شوإذا ذكرته صراحة المادة 310 أصول مدنية عندما أجازت إثبات ما لا يجوز إثباته إلا بمستند خطي بالقرائن العادية عند الاحتيال على القانون الذي يرمي للتهرب من أحكامه المتعلقة بالنظام العام مما ينتج عنه جواز إثبات صورية عقد البيع المسجل في السجل العقاري الذي يخفي تأميناً بكافة طرق الإثبات ومنها القرائن.

     (تمييز لبناني الغرفة الأولى قرار رقم 12 نقض تاريخ 1/3/1968 النشرة القضائية اللبنانية ص640 لعام 1968)

    1295 ـ صورية ـ دعوى الصورية ـ إبطال قسمة ـ وضع خفي ـ تقادم:

    إن مبدأ إخضاع الصورية إلى مرور الزمن يستند في ذلك إلى اعتبار أن الصورية تخلق وضعاً خفياً يخالف الوضع الظاهر فإن هذا الوضع الخفي يعتبر حقاً كسائر الحقوق وانه بعد انقضاء مدة مرور الزمن لا يعود يجوز المطالبة بإبطال الوضع الخفي. وعلى هذا فإن دعوى الإبطال للصورية تكون مستوجبة الرد بالنسبة للقسمة ولجميع العقود المستندة إلى القسمة المذكورة.

     (محكمة استئناف الشمال الغرفة الأولى قرار 360 أساس 555/71 تاريخ 10/12/1971 النشرة القضائية اللبنانية ص1104 لعام 1973)

    1296 ـ دعوى الصورية ـ عمل قانوني ـ اثر الصورية:

    إن دعوى إعلان صورية العمل القانوني مقبولة من دائني العاقد استناداً إلى نظرية قانونية عامة لا جدل فيها. وينحصر مفعول دعوى إعلان الصورية بالدائنين الذين أقاموا الدعوى.

     (تمييز لبناني رقم 113 تاريخ 9/1/1964 النشرة القضائية اللبنانية ص30 لعام 1965)

    1297 ـ دعوى الصورية ـ اقتران العقد الظاهر بالتنفيذ ـ استقرار ـ تقادم:

    تخضع دعوى الصورية للقواعد العامة المتعلقة بمرور الزمن باعتبار أن العقد الظاهر متى اقترن بالتنفيذ كما في حالة قيده في السجل العقاري يصبح ذا كيان. ولا بد لهدم هذا الكيان من إقامة الدعوى ضمن مهلة معقولة لإلزام من استفاد من هذا الوضع بإعادة الحالة إلى حقيقتها، وإن عدم إقامة الدعوى ضمن مهلة مرور الزمن يؤدي إلى خلق حالة دائمة من عدم الاستقرار بإبقاء سيف الدعوى مسلطاً إلى مدة غير محددة.

     (محكمة استئناف جبل لبنان رقم 145 أساس 96 تاريخ 12/5/1972 النشرة القضائية اللبنانية ص776 لعام 1972)

    استقر الاجتهاد على انه يشترط لتحقيق الصورية توافر الشروط التالية:

    1 ـ أن يوجد عقدان أو موقفان اتحد فيهما الطرفان والموضوع.

    2 ـ أن يختلف العقدان من حيث الماهية أو الأركان أو الشروط.

    3 ـ أن يكون العقدان متعاصرين.

    4 ـ أن يكون أحدهما ظاهراً علنياً وهو العقد الصوري، ويكون الآخر مستتراً وهو العقد الحقيقي.

    (نقض رقم 34 أساس 6797 تاريخ 3/1/1992 محامون ص607 لعام 1992)

    إن أياً من الطرفين في دعوى الصورية يريد أن يتمسك بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر، يجب عليه هو أن يثبت وجود العقد المستتر الذي يريد أن يتمسك به. فإذا لم يستطع أن يثبت أن هنالك عقداً مستتراً، فالعقد الظاهر هو الذي يعمل به ويعتبر عقداً جديداً لا صورياً.

    (نقض رقم 34 أساس 6797 تاريخ 3/1/1992 محامون ص607 لعام 1992

    1218 ـ دعوى بوليصية ـ دعوى الصورية ـ إبطال:

    يحق للدائن طلب إبطال تصرفات مدينه، إما بدعوى الصورية أو بالدعوى البوليصية واختيار الدائن لدعوى الصورية لا يمنع من الحكم بها تعرضه أثناء البحث للدعوى البوليصية.

     (نقض مدني سوري 161 أساس 113 تاريخ 19/3/1963 ـ مجموعة القواعد القانونية ص8 ج2)

    1219 ـ دعوى الصورية ـ دائن ـ عقد بيع ـ إثبات الصورية:

    يحق للدائن إثبات صورية العقد الذي أضر به بجميع وسائل الثبوت القانونية (مادة 245 مدني).

     (نقض مدني سوري 3 تاريخ 1/1/1961 ـ مجلة القانون ص756 لعام 1961)

    1220 ـ صورية ـ اعتراض الغير ـ إبطال الحكم ـ صورية السند ـ مصلحة:

    إن اعتراض الغير على إبطال الحكم الصادر على المدين والمقدم من الدائن يستند إلى مصلحة هذا الأخير ولو حصل على حكم بفسخ عقد بيع العقار الناشىء عن دينه وبإلزام المدين برد الثمن.

     (نقض مدني سوري 272 تاريخ 13/5/1963 ـ مجلة القانون ص365 لعام 1963)

    1221 ـ عقد صوري ـ دائن ـ سند رسمي ـ سند عادي ـ إثبات:

    إن المادة 245 من القانون المدني خولت دائني المتعاقدين متى كانوا حسني النية عندما يبرم عقد صوري بين مدينهم وآخر أن يتمسكوا بالعقد الصوري ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم.

    ولما كان النص قد جاء بصورة مطلقة سواء كان العقد الصوري مبنياً على سند عادي أو رسمي فيجور للدائن إثبات الصورية بالشاهدات أو القرائن أو بإحدى وسائل الإثبات التي تؤدي إلى قناعة المحكمة.

    (نقض مدني سوري 1204 تاريخ 7/5/1951 ـ مجلة القانون ـ ص 445 لعام 1951)

    1222 ـ صورية العقد ـ تمسك بالعقد المستتر ـ الغاء التسجيل المستند إلى الصورية:

    1ـ إن ثبوت الصورية في العقد يخول كل ذي مصلحة من أصحاب الحقوق العينية على العقار أو من دائني المتعاقد أن يتمسك بالعقد المستتر (المادة 245 من القانون المدني) سواء كان الدين مستحقاً أو غير مستحق الأداء.

    2ـ إن أثر صورية العقد الواقع على عقار يستتبع اعتبار هذا العقد غير موجود وبالتالي إلى إلغاء التسجيل الذي تم بالإستناد إليه.

     (نقض مدني سوري 255 أساس 157 تاريخ 30/4/1963 ـ مجلة نقابة المحامين ص 65 لعام 1963)

    1223 ـ عقد بيع ـ دائن ـ عقد مستتر ـ صورية ـ ضمان عام:

    لدائني البائع أن يتمسكوا بالعقد المستتر حتى يتمكنوا من التنفيذ على العين المبيعة. والحكم في هذه الحالة يقرر أمراً واقعاً وتبقى العين المباعة صورياً ضماناً عاماً لوفاء الديون.

     (نقض مدني سوري 610 أساس 389 تاريخ 9/12/1962 ـ مجموعة القواعد القانونية ص 200)

    1224 ـ التزام ـ صورية ـ تعاقد بالتسخير ـ مانع ادبي ـ تقدير محكمة الموضوع ـ رقابة محكمة النقض:

    1ـ الصورية تنطوي على الإدعاء بالتعاقد عن طريق التسخير ولا يشترط أن يعرف البائع بأن اسم المشتري مسخر عن الغير ولا ضرورة لمخاصمة البائع في مثل هذه الدعوى ويكفي إثبات الصورية.

    2ـ يجوز إثبات صورية العقد بالبينة الشخصية إذا وجد مانع أدبي.

    3ـ تقدير كفاية أدلة الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض على قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سليماً.

     (نقض سوري 446 أساس 110 تاريخ 18/3/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982)

    1225 ـ عقد بيع ـ اخفاء وصية ـ مخالفة النظام العام ـ إثبات الصورية:

    إن الإدعاء بأن إخفاء الوصية تحت ستار البيع أو الهبة وبقصد التهرب من أحكام الإرث مخالفة للنظام العام ويجوز إثبات الصورية بجميع وسائل الإثبات وحق المؤرث بالتصرف بأمواله حال حياته لا يمنع من استثبات أن التصرف قد قصد به الوصية.

     (نقض سوري 1690 أساس 3175 تاريخ 17/11/1980 ـ سجلات محكمة النقض 1980)

    1226 ـ عقد بيع ـ صورية العقد ـ قرائن الصورية ـ قيود السجل العقاري ـ العلم بالعيب اللاحق بها ـ رقابة محكمة النقض:

    1ـ إن ثبوت صورية عقد البيع المستخلصة من صلة الأخوة بين الفريقين ومن ضألة الثمن وإبقاء حق الإنتفاع من العقار المبيع للبائع مدى الحياة هو من المسائل التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض.

    2ـ لا يحق لأحد أن يتذرع بمفعول قيود السجل العقاري بعد علمه بالعيب الذي ينتابها.

     (نقض سوري 747 تاريخ 8/11/1960 ـ مجلة القانون ـ ص 132 لعام 1961)

    1227 ـ دعوى الصورية ـ حكم قضائي ـ دعوى مبتدأة:

    إن الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية لا يجوز الطعن فيها بدعوى مبتدأة  بداعي أنها صورية وأنها تخفي وراءها عقد تأمين لمساس ذلك بقوة القضية المقضية.

     (نقض سوري 587 أساس 691 تاريخ 25/4/1978 ـ سجلات محكمة النقض 197

    1228 ـ عقد ـ سجل عقاري ـ صورية ـ إثبات:

    إن العقود المسجلة في السجل العقاري تخضع للقواعد العامة للعقود ولا شيء يحول دون الإدعاء بصوريتها وإثبات حقيقة الملكية.

     (نقض سوري 1714 أساس 1177 تاريخ 30/12/1978 ـ مجلة المحامون ص 133 لعام 1979)

    1229 ـ صورية ـ عقد ـ الإثبات فيما بين المتعاقدين ـ سبب التعاقد ـ قرينة قانونية:

    إذا كان سبب العقد مدوناً فيه فإن ذلك يعتبر قرينة قانونية على أنه السبب الحقيقي الذي رضي المدين أن يلتزم من أجله. ولا يجوز للمدين دفعه وإثبات الصورية إلا بوثيقة خطية على اعتبار أنه من غير الجائز إثبات الصورية بين المتعاقدين إلا وفقاً للقواعد العامة في الإثبات.

     (نقض سوري 1849 أساس 356 تاريخ 11/10/1982 ـ مجلة المحامون ص 398 لعام 1982)

    1230 ـ عقد صوري ـ دائن ـ حسن النية ـ تعارض المصالح ـ أفضلية ـ علم المؤسسة ـ علم فردي:

    1ـ طبقاً لأحكام المادة 245 مدني إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري. كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم. وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر والآخرون بالعقد المستتر كانت الأفضلية للأولين.

    2ـ إن العلم الفردي في المؤسسة لا يعني علمها لأن من حقها أن تطمئن إلى سلامة ما تجريه من عقود وما يقدم إليها من وثائق.

     (نقض سوري 1592 أساس 66 تاريخ 19/10/1981 سجلات محكمة النقض 1981)

    1231 ـ عقد بيع ـ صورية ـ اخفاء رهن ـ مخالفة النظام العام ـ تقادم ـ إثبات:

    1 ـ إن الإدعاء بصورية العقد والمطالبة باستثبات هذه الصورية إنما ينطوي على المطالبة بإبطال العقد الصوري وإهمال العقد الحقيقي. ودعوى الصورية التي ترمي إلى تقدير حقيقة العقد من جراء بطلان العقد الظاهر لا تسقط ولا يزول حق الإدعاء بها بانقضاء سنة.

    2 ـ يقع باطلاً كل اتفاق يجيز للدائن أن يتملك المال المرهون أو يتصرف فيه بدون أن يستحصل من القاضي على ترخيص ببيع المرهون أو استبقائه له لإيفائه بقدر دينه بناء على تخمين الخبراء.

    3 ـ إن إخفاء عقد الرهن تحت ستار عقد البيع مخالفاً للنظام العام والطعن بمخالفة النظام العام يخول المدعي إثبات دعواه بالبينة الشخصية وجميع طرق الإثبات.

     (نقض سوري رقم 386 أساس 211 تاريخ 4/7/1962 مجلة نقابة المحامين ص153 لعام 1962)

    ( للاطلاع على نص القرار الكامل لهذا الاجتهاد يرجى الضغط هنا )

    1232 ـ حوالة حق ـ صورية السبب الظاهر ـ دفوع المدين:

    إذا كان الحق ما بين المحيل والمحال عليه صورياً، فإن المحال عليه لا يستطيع أن يتمسك قبل المحال له بانعدام الحق لصوريته وأن يثبت صورية السبب الظاهر في ورقة الدين إ


    لتحميل هذه الاجتهادات بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • نموذج و صيغة دعوى مخاصمة القضاة بموضوع تنفيذي بيع متجر بالمزاد العلني

    نموذج و صيغة دعوى مخاصمة القضاة بموضوع تنفيذي بيع متجر بالمزاد العلني

     

    نموذج و صيغة دعوى مخاصمة القضاة بموضوع تنفيذي بيع تجر بالمزاد العلني

    محكمة النقض الموقرة

    الغرفة الناظرة بقضايا المخاصمة

    طالب المخاصمة  :   السيد………………….  ، يمثله المحامي ……………… ، بموجب  سند توكيل بدائي خاص رقم (000/ 0000 ) الموثق بتاريخ  00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    الهيئة المخاصمة :    هيئة محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق بوصفها ناظرة بالقضايا التنفيذية ، المؤلفة من الأساتذة :

             1) – الرئيس الأستاذ …………… .

              2) – المستشار الأستاذ ………….. .

               3) – المستشار الأستاذ ………….. .

    المدعى بمواجهتهم :         

      1) – السيد ……….. ، والمقيم في دمشق – حي …… – شارع …… – بناء ………. – طابق …. .

       2) — السيد ………. ، والمقيم في دمشق – حي …… – شارع …… – بناء ………. – طابق 

        3)  – السيد ……….. ، والمقيم في دمشق – حي …… – شارع …… – بناء ………. – طابق …. 

        4) –   السيد وزير العدل إضافة لمنصبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة .

    موضوع المخاصمة :         القرار رقم /0000/ الصادر عن الهيئة المخاصمة بتاريخ  00/00/0000 في الدعوى رقم أساس (0000/ت)  لعام 0000 ،  والمتضمن:

          { رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف …. إلى آخر ما جاء في القرار موضوع المخاصمة } .

    أسباب المخـاصمة :   علم طالب المخاصمة بصدور القرار موضوع المخاصمة ولما وجده مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون ومنطويا على مخالفات قانونية جسيمة وتجاهل صريح لنص القانون ولما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة ، تقدم  بطلب المخاصمة هذا يلتمس فسخ القرار المذكور وإلغاءه ومن حيث النتيجة الحكم في دعوى الأساس التي صدر فيها بقبول الاستئناف موضوعا وفسخ قرار رئيس التنفيذ ورد طلبات المتدخل وتثبيت شراء طالب المخاصمة ………… للمحل التجاري المنفذ عليه عن طريق المزاد العلني وتسجيله على اسمه لدى الدوائر المالية أصولا ، وذلك للأسباب التالية :

    أولا – في الشكل

    لما كان من الثابت قانونا أن دعوى مخاصمة القضاة تقوم على أساس المسؤولية التقصيرية ، وبالتالي فإن الحق في إقامة دعوى المخاصمة يبقى قائما مدة ثلاث سنوات تبدأ اعتبارا من وقوع الخطأ موضوع المخاصمة .

    وكانت هذه الدعوى مقدمة ضمن المدة القانونية إلى هيئتكم الموقرة المختصة للنظر فيها عملا بأحكام الفقرة /2/ من المادة /490/ من قانون أصول المحاكمات ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، مرفق بالأدلة المؤيدة لطلب المخاصمة ، وبالتالي تتوافر فيه الشروط التي نصت عليها المادة /491/ من قانون أصول المحاكمات .

    وكانت هذه الدعوى مقدمة من وكيل قانوني بموجب وكالة خاصة تتضمن كافة الشروط التي  استقر اجتهاد محكمتكم الموقرة على وجوب توافرها فيها . وكان طالب المخاصمة قد قام باسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا . كما ، وتوفيقا لأحكام المادة 487 من قانون أصول المحاكمات ، جرى اختصام السيد وزير العدل إضافة لمنصبه ، وتوفيقا لاجتهاد محكمتكم الموقرة المستقر جرى اختصام جميع أطراف القضية التي صدر فيها القرار موضوع المخاصمة .

    لذلك نلتمس قبول دعوى المخاصمة شكلا .

    ثانيا – في الموضوع

    آ ) – في الوقائع :

    1-   في عام 0000 أودع المدعى ضده (………..) السند التجاري  المؤرخ 00/00/0000 { ربطا صورة طبق الأصل عنه – وثيقة رقم /1/ } دائرة التنفيذ بدمشق في الإضبارة التنفيذية التي حملت فيما بعد رقم أساس 0000 سندات لعام 0000 ، طالبا ابتدأ الحجز التنفيذي على أموال المدعى ضده ………….. ومن ثم تحصيل قيمة السند منه حسب الأصول .

    2 –  استجاب السيد رئيس التنفيذ للطلب والقي الحجز التنفيذي على المحل التجاري العائد للمدعى بمواجهته ………والكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. .

    3 –   وبعد متابعة الإجراءات التنفيذية تم بتاريخ 00/00/0000 بيع ذلك المحل كمتجر (فروغ ) بالمزاد العلني ورست المزاودة على طالب المخاصمة الذي قام بتسديد الثمن عند انتهاء المزاودة مبلغا وقدره ……………. ليرة سورية ، كما سدد الرسوم المتوجبة .

    4 –   بتاريخ 00/00/0000 (أي بعد وقوع البيع بالمزاد العلني وتسديد الشاري الثمن والرسوم كاملة ) حضر المدعى بمواجهته ……….. وتدخل في الملف التنفيذي وابرز بيانا عن ملف تنفيذي آخر كما ابرز طلب تدخل خطي زعم فيه انه سبق لـه الحجز على المحل التجاري موضوع البيع … وطلب من حيث النتيجة اعتبار البيع بالمزاد العلني باطلا وإعادة البيع مجددا { ربطا صورة طبق الأصل عن البيان وطلب التدخل – الوثيقتين رقم 2 و3} .

    5 –   قرر السيد رئيس التنفيذ سؤال أطراف الملف التنفيذي عن أقوالهم حول طلبات المتدخل .

    6 –   عارضت الجهة طالبة التنفيذ طلبات المتدخل ، وقبل إبلاغ المنفذ ضده لبيان أقواله ، اصدر رئيس التنفيذ بتاريخ 00/00/0000 قراره متضمنا إعلان بطلان إجراءات البيع بالمزاد العلني وإعادة البيع مجددا …… (ربطا صورة طبق الأصل عن ضبط الملف التنفيذي الثابت فيه الوقائع المذكورة سابقا – وثيقة رقم 4) .

    7-   تقدم طالب المخاصمة باستئناف على قرار السيد رئيس التنفيذ أوضح فيه مدى مخالفة ذلك القرار لأحكام المادتين 350 و352 أصول محاكمات وللمادة 422 مدني وللاجتهاد القضائي المستقر { ربطا صورة طبق الأصل عن ذلك الاستدعاء – وثيقة رقم 5) .

    8 –   تجاهلت الهيئة المخاصمة أسباب الاستئناف وتجاهلت أحكام القانون والاجتهاد القضائي المستقر المثار في استدعاء الاستئناف واعتمدت مبررات تخالف صراحة نص القانون و أصدرت قرارها موضوع المخاصمة فكانت هذه الدعوى . 

    ب) – في القانون :

    ذهب القرار موضوع المخاصمة في معرض مناقشته لأسباب الاستئناف المقدم من طالبي المخاصمة إلى :

    ” لما كان ثابت من استقراء الملف التنفيذي موضوع القرار المستأنف على أن المتدخل …… لـه حقوق ثابتة سابقة على الإجراءات التنفيذية في بيع المحل وهذه الإجراءات تمت في غياب المتدخل لعدم تبليغه وهذه الحقوق الثابتة موضوع الملف التنفيذي رقم 000 لعام 0000 المبرز بيان عنه مع وثائقه  الأمر الذي يجعل الإجراءات في البيع باطلة …. ” .

    ولما كان من الثابت أن أحكام قانون أصول المحاكمات من النظام العام وهي واجبة الاتباع بحذافيرها وان ذلك القانون رسم الإجراءات الواجب اتباعها في عملية بيع المنقول بالمزاد العلني وتلك الإجراءات لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها لتعلقها بالنظام العام .

    وكان من الثابت قانونا ، ومما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة ، أن المتجر يعتبر مالا منقولا وان التنفيذ عليه يخضع للأصول المقررة لبيع المال المنقول بالمزاد العلني .

    وكان من الثابت أن الإجراءات المتبعة في بيع المال المنقول بالمزاد العلني قد نصت عليها المادتان 344و 345 من قانون أصول المحاكمات ، حيت نصت الأولى منهما على :

    1 ـ     إذا كانت القيمة المقدرة للأشياء المطلوب بيعها تزيد عن ألف ليرة وجب الإعلان عن البيع بالنشر في إحدى الصحف اليومية لمرة واحدة.

    2 ـ     يذكر في الإعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال.

    3 ـ     يجوز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه إذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها تزيد عن خمسمائة ليرة أن يطلب من المأمور النشر على نفقته الخاصة.

    ونصت الثانية منهما على :

    1 ـ     يعلن المأمور عن البيع في جميع الأحوال بالتعليق في اللوحة المعدة للإعلانات لدى الدائرة.

    2 ـ     للرئيس أن يأمر بلصق ما يراه ضرورياً من الإعلانات على باب موطن الـمحجوز عليه أو في الأسواق أو في الساحات العامة.

    3 ـ     للرئيس أن يقرر عرض الأشياء المـحجوزة على الجمهور قبل بيعها بناء على طلب أحد ذوي الشأن.

    وكان من الثابت أن المادتان المذكورتان لم توجبا إبلاغ المدين أو الدائن أو الحاجز أو أي طرف من أطراف الملف التنفيذي وإنما مجرد الإعلان على لوحة إعلانات الدائرة والنشر في الصحف والإلصاق على باب موطن المدين أو في الساحات العامة وابلاغ الشخص الثالث مستلم الأموال المحجوزة …. أي أن النص القانوني اعتبر أن النشر في الصحف واللصق على لوحة الإعلانات بمثابة التبليغ لجميع ذوي الشأن من مدين ودائن وحاجز ومتدخل وغيرهم ممن لـه علاقة بالإضبارة التنفيذية وانه لا حاجة لتوجيه تبليغ إلى أي من أولئك الأطراف .

    وكان من الثابت أن المادة 352 أصول محاكمات مدنية قد نصت على :

    { الإدلاء بأوجه البطلان في الإجراءات المتعلقة في قرار البيع يجب أن يقع في اليوم السابق للبيع على الأكثر تحت طائلة الرد ويحكم الرئيس بها على وجه السرعة}.

    وكان من الثابت الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    { يجب بيان اوجه البطلان في الإجراءات المتعلقة بقرار البيع بالمزاد العلني في اليوم السابق لـه على الأكثر تحت طائلة الرد}.

     (قرار محكمة النقض رقم 2606 تاريخ 30 / 10 / 1957 المنشور في مجلة القانون صفحة 584 لعام 1957) .

    (كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 776) .

    وجاء في حيثيات هذا القرار ما نصه :

    ” …. وكانت المادة 352 من القانون المذكور تنص على أنه يجب بيان أوجه البطلان في الإجراءات المتعلقة بقرار البيع في اليوم السابق لـه على الأكثر تحت طائلة الرد… ، كانت الطعون الواردة على الإجراءات غير مسموعة لعلة وقوعها بعد نفاذ البيع…. “

    وكان الرأي الفقهي في معرض تفسير أحكام هذه المادة قد استقر على :

     ” بهذا النص حسم المشرع السوري موضوع الطعن في البيع بسبب بطلان الإجراءات المتعلقة بقرار البيع وجعل البيع نافذاً ولو كانت الإجراءات السابقة لـه باطلة إذا لم يطعن فيها في اليوم السابق للبيع أو ما قبله. وهذه النتيجة تتفق و أحكام المادة 422 من القانون المدني والتي تقضي بعدم ضمان العيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الإدارية إذا كانت في المزاد…. ويترتب على ذلك أن بيع الأموال المنقولة في المزاد العلني بواسطة دائرة التنفيذ يكسب المشتري حق ملكيتها بعد دفع الثمن واستلامها ، ولو كانت أصلاً غير مملوكة للمدين وحتى لو كان حجزها باطلاً ، ولا يستطيع المالك الحقيقي لها استردادها من هذا المشتري … ” .

    (كتاب تقنين أصول المحاكمات – اديب استانبولي – شفيق طعمة – الجزء الرابعة – الطبعة الثانية – لعام 1995 صفحة 776) .

     وكان من الثابت في الضبط التنفيذي أن البيع تم بتاريخ 28/5/2001 في حين أن تدخل المدعى بمواجهته …… في الإضبارة التنفيذية قد وقع بتاريخ 00/00/0000 أي بعد ثمانية أيام من وقوع البيع ورسو المزاد على طالب المخاصمة وتسديده الثمن والرسوم المتوجبة … أي أن المتدخل لم يك طرفا أو ممثلا في الإضبارة التنفيذية قبل وقوع البيع … وعلى فرض انه طرف في الإجراءات التنفيذية بسبب الحجز الذي ألقاه على المحل التجاري المباع في إضبارة تنفيذية ثانية لم يجر الاشتراك بها في هذا الملف التنفيذي ، وهذا الأمر نثيره على سبيل الجدل فقط ، فان المادتان 344 و 345 أصول محاكمات لا توجب إبلاغه موعد البيع أو أي من إجراءاته وإنما يعتبر مبلغا ذلك الموعد وتلك الإجراءات بمجرد النشر في الصحف المحلية ، على ما هو صريح المادة المذكورة . وبالتالي فان عدم إبلاغه أي من الإجراءات التنفيذية ، مع التنويه انه ليس ابتدأ طرفا في الإضبارة التنفيذية ولم يصبح كذلك إلا بتاريخ تقديم طلب التدخل أي في 00/00/0000 (عملا بالمادة 390 أصول محاكمات ) أي بعد أن انتهت إجراءات البيع بالمزاد العلني وتسديد الرسم بثمانية أيام ، لا يرتب البطلان لأنه لا موجب قانونا لتبليغه سواء لأنه ليس طرفا في الإضبارة التنفيذية قبل وقوع البيع أم لأنه لا موجب لإبلاغ أطراف الإضبارة التنفيذية إلا عن طريق النشر في الصحف وذلك النشر قد تم حسب الأصول .

    يضاف إلى ذلك أن حقوق الحاجز تنصرف إلى الثمن الذي يرسي به المزاد العلني على الشاري وتنتقل إليه حقوقه في الحجز ولا تتعلق حقوقه بالمال المنقول المحجوز عليه ، وبالتالي فان البيع الذي تم بغياب المتدخل المذكور لا يؤدي لبطلان إجراءات البيع ولا يجعله صاحب مصلحة في طلب إبطاله كون حقوقه مرتبطة بالثمن وتنصرف إليه بعد وقوع البيع .

    يضاف إلى ذلك أيضا أن القرار موضوع المخاصمة قد تجاهل أسباب الاستئناف ولم يناقش ما جاء فيها ولم يعمل الاجتهاد القضائي المشار إليه في لائحة الاستئناف خلافا لما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمتكم الموقرة من وجوب ذلك ومن أن عدم مناقشة أسباب الاستئناف وإهمالها كليا يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم .

    الأمر الذي يجعل القرار موضوع المخاصمة قد صدر منطو على خطئ مهني جسيم يوجب إبطاله ، وفقا لما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة لجهة :

    {- إهمال لائحة الاستئناف وعدم البحث في أسبابه خطأ مهني جسيم }.

    (- قرار الهيئة العامة لدى محكمتكم الموقرة رقم 269 أساس 317 تاريخ 8/12/1997 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 682) .

    { التفات المحكمة عما استقر عليه قضاء محكمة النقض رغم طرحه بالدعوى والقضاء بما يخالف ما سار عليه الاجتهاد يعتبر خطأ مهنيا جسيما يستدعي إبطال الحكم  .

    إن الالتفات عن بحث ومناقشة دفع جوهري مؤثر في نتيجة الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما}.

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمتكم الموقرة رقم /59/ أساس /76/ المؤرخ 20/11/1990 سجلات النقض).

    { التفات المحكمة عن الوثائق المنتجة في الدعوى وعدم إعمال آثارها القانونية يشكل خطأ مهنيا جسيما يوجب إبطال الحكم  } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /41/ أساس مخاصمة /24/ المؤرخ 3/4/1992 مجلة المحامون لعام 1992 صفحة 572) .

    { إن مخالفة النص الصريح للقانون والاجتهاد المستقر أو مخالفة النظام العام يشكل كل واحد منهما خطأ مهنيا جسيما يوجب الإبطال } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /177/ أساس مخاصمة /94/ المؤرخ 10/11/1990 سجلات النقض).

    {  يجب على المحكمة أن تبحث في أساس النزاع وأدلة الطرفين وترد على كافة الدفوع ومخالفة ذلك يشكل خطأ مهنيا جسيما } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /30/ أساس مخاصمة /438/ المؤرخ  17/3/1993 سجلات النقض) .

    { القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف ولا يلتفت إلى العرض الوارد في لوائح الخصوم ولا يلتفت إلى الوثائق المبرزة الحاسمة يرتكب الخطأ المهني الجسيم } .

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمتكم الموقرة رقم /49/ أساس /43/ المؤرخ 13/2/1987 سجلات النقض) .

    { التفات المحكمة عما قرره الاجتهاد المستقر ومخالفة نص قانوني صريح وتفسيره تفسيرا خاطئا بقصد استبعاد تطبيقه يشكل الخطأ المهني الجسيم .

    التفات المحكمة عما استقر عليه الاجتهاد القضائي رغم طرحه في الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما}.

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /119/ أساس مخاصمة /384/ المؤرخ  30/10/1993 سجلات النقض) .

    ثالثا – في وقف التنفيذ

    لما كانت الجهة المدعى بمواجهتها ساعية لتنفيذ القرار موضوع المخاصمة عن طريق دائرة التنفيذ في دمشق في الإضبارة التي صدر فيها القرار موضوع المخاصمة حيث تم الإعلان عن البيع مجددا ، وكان في تنفيذ ذلك القرار إلحاق افدح الضرر بطالب المخاصمة حيث سيؤدي لخسارته المحل الذي اشتراه بمزاودة علنية تمت حسب الأصول والقانون.

    الطلب  :  لذلك جئنا بطلب المخاصمة هذا ملتمسا بعد الأمر بقيده في سجل أساس المخاصمة لدى محكمتكم الموقرة ، إعطاء القرار :

    1) –   بقبول طلب المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ الحكم المشكو منه .

    2) –   بقبول طلب المخاصمة موضوعا والحكم ببطلان التصرف والحكم المشكو منه وذلك بعد دعوة الخصم وسماع أقوالهم أصولا .

    3) –   إصدار القرار في النزاع الأصلي بقبول الاستئناف شكلا وقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعتبار البيع بالمزاد العلني الذي تم لصالح طالب المخاصمة موافق للأصول والقانون وتسجيل المتجر المباع على اسم طالب المخاصمة لدى الدوائر المالية المختصة .

    4) –   إلزام الهيئة المخاصمة على وجه التضامن وبالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل إضافة لمنصبه بدفع مبلغ ألف ليرة سورية تعويضا لطالب المخاصمة .

    5) –   بتضمين الخصوم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

    دمشق في 00/00/0000

                                                 بكل تحفظ واحترام

                                                         المحامي الوكيل

     

  • صيغة ونموذج  دعوى مخاصمة القضاة بموضوع تنفيذي

    صيغة ونموذج دعوى مخاصمة القضاة بموضوع تنفيذي

    صيغة ونموذج  دعوى مخاصمة القضاة بموضوع تنفيذي

    محكمة النقض الموقرة

    الغرفة الناظرة بقضايا المخاصمة

    طالب المخاصمة  :       السيد ……………………  ، يمثله المحامي ………….. ، بموجب  سند توكيل بدائي خاص رقم (000/ 0000 ) الموثق بتاريخ  00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    الهيئة المخاصمة : هيئة محكمة الاستئناف المدنية بدمشق بوصفها ناظرة بالقضايا التنفيذية ، المؤلفة من الأساتذة :

          1} – الرئيس الأستاذ …………… .

          2} – المستشار الأستاذ ………….. .

           3} – المستشار الأستاذ ………….. .

    المدعى ضدهم :  

    1} – السيد …………. ، والمقيم في دمشق – حي ….. – شارع ……. – بناء ……… – طابق …. .

      2} – السيد ………….. ، والمقيم في دمشق – حي ….. – شارع …… – بناء ………. – طابق …. .

        3} – السيد ………… ، والمقيم في دمشق – حي ….. – شارع ….. – بناء ……….. – طابق …. .

         4} –  السيد وزير العدل إضافة لمنصبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة .

    موضوع المخاصمة :     القرار رقم /0000/ الصادر عن الهيئة المخاصمة بتاريخ  00/00/0000 في الدعوى رقم أساس (0000/ت)  لعام 0000  والمتضمن:  { رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف …. إلى آخر ما جاء في القرار موضوع المخاصمة } .

    أسباب المخـاصمة :       علم طالب المخاصمة بصدور القرار موضوع المخاصمة ولما وجده مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون ومنطويا على مخالفات قانونية جسيمة وتجاهل صريح لنص القانون ولما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة ، تقدم  بطلب المخاصمة هذا يلتمس فسخ القرار المذكور وإلغاءه ومن حيث النتيجة الحكم في دعوى الأساس التي صدر فيها بقبول الاستئناف موضوعا وفسخ قرار رئيس التنفيذ ورد طلبات المتدخل وتثبيت شراء طالب المخاصمة ………… للمحل التجاري المنفذ عليه عن طريق المزاد العلني وتسجيله على اسمه لدى الدوائر المالية أصولا ، وذلك للأسباب التالية :

    أولا – في الشكل

    لما كان من الثابت قانونا أن دعوى مخاصمة القضاة تقوم على أساس المسؤولية التقصيرية ، وبالتالي فإن الحق في إقامة دعوى المخاصمة يبقى قائما مدة ثلاث سنوات تبدأ اعتبارا من وقوع الخطأ موضوع المخاصمة .

    وكانت هذه الدعوى مقدمة ضمن المدة القانونية إلى هيئتكم الموقرة المختصة للنظر فيها عملا بأحكام الفقرة /2/ من المادة /490/ من قانون أصول المحاكمات ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، مرفق بالأدلة المؤيدة لطلب المخاصمة ، وبالتالي تتوافر فيه الشروط التي نصت عليها المادة /491/ من قانون أصول المحاكمات .

    وكانت هذه الدعوى مقدمة من وكيل قانوني بموجب وكالة خاصة تتضمن كافة الشروط التي  استقر اجتهاد محكمتكم الموقرة على وجوب توافرها فيها . وكان طالب المخاصمة قد قام باسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا . كما ، وتوفيقا لأحكام المادة 487 من قانون أصول المحاكمات ، جرى اختصام السيد وزير العدل إضافة لمنصبه ، وتوفيقا لاجتهاد محكمتكم الموقرة المستقر جرى اختصام جميع أطراف القضية التي صدر فيها القرار موضوع المخاصمة .

    لذلك نلتمس قبول دعوى المخاصمة شكلا .

    ثانيا – في الموضوع

    آ ) – في الوقائع :

    1-      في عام 0000 أودع المدعى ضده (………..) السند التجاري  المؤرخ 00/00/0000 { ربطا صورة طبق الأصل عنه – وثيقة رقم /1/ } دائرة التنفيذ بدمشق في الإضبارة التنفيذية التي حملت فيما بعد رقم أساس 0000 سندات لعام 0000 ، طالبا ابتدأ الحجز التنفيذي على أموال المدعى ضده ………….. ومن ثم تحصيل قيمة السند منه حسب الأصول .

    2 –    استجاب السيد رئيس التنفيذ للطلب والقي الحجز التنفيذي على المحل التجاري العائد للمدعى بمواجهته ………والكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. .

    3 –     وبعد متابعة الإجراءات التنفيذية تم بتاريخ 00/00/0000 بيع ذلك المحل كمتجر (فروغ ) بالمزاد العلني ورست المزايدة على طالب المخاصمة الذي قام بتسديد الثمن عند انتهاء المزايدة مبلغا وقدره ……………. ليرة سورية ، كما سدد الرسوم المتوجبة .

    4 –     بتاريخ 00/00/0000 (أي بعد وقوع البيع بالمزاد العلني وتسديد الشاري الثمن والرسوم كاملة ) حضر المدعى بمواجهته ……….. وتدخل في الملف التنفيذي وابرز بيانا عن ملف تنفيذي آخر كما ابرز طلب تدخل خطي زعم فيه انه سبق لـه الحجز على المحل التجاري موضوع البيع … وطلب من حيث النتيجة اعتبار البيع بالمزاد العلني باطلا وإعادة البيع مجددا { ربطا صورة طبق الأصل عن البيان وطلب التدخل – الوثيقتين رقم 2 و3} .

    5 –     قرر السيد رئيس التنفيذ سؤال أطراف الملف التنفيذي عن أقوالهم حول طلبات المتدخل .

    6 –     عارضت الجهة طالبة التنفيذ طلبات المتدخل ، وقبل إبلاغ المنفذ ضده لبيان أقواله ، اصدر رئيس التنفيذ بتاريخ 00/00/0000 قراره متضمنا إعلان بطلان إجراءات البيع بالمزاد العلني وإعادة البيع مجددا …… (ربطا صورة طبق الأصل عن ضبط الملف التنفيذي الثابت فيه الوقائع المذكورة سابقا – وثيقة رقم 4) .

    7 –     تقدم طالب المخاصمة باستئناف على قرار السيد رئيس التنفيذ أوضح فيه مدى مخالفة ذلك القرار لأحكام المادتين 350 و352 أصول محاكمات وللمادة 422 مدني وللاجتهاد القضائي المستقر { ربطا صورة طبق الأصل عن ذلك الاستدعاء – وثيقة رقم 5) .

    8-     تجاهلت الهيئة المخاصمة أسباب الاستئناف وتجاهلت أحكام القانون والاجتهاد القضائي المستقر المثار في استدعاء الاستئناف واعتمدت مبررات تخالف صراحة نص القانون و أصدرت قرارها موضوع المخاصمة فكانت هذه الدعوى . 

    ب) – في القانون :

    ذهب القرار موضوع المخاصمة في معرض مناقشته لأسباب الاستئناف المقدم من طالبي المخاصمة إلى :

    { لما كان ثابت من استقراء الملف التنفيذي موضوع القرار المستأنف على أن المتدخل  لـه حقوق ثابتة سابقة على الإجراءات التنفيذية في بيع المحل وهذه الإجراءات تمت في غياب المتدخل لعدم تبليغه وهذه الحقوق الثابتة موضوع الملف التنفيذي رقم 000 لعام 0000 المبرز بيان عنه مع وثائقه  الأمر الذي يجعل الإجراءات في البيع باطلة …. } .

    ولما كان من الثابت أن أحكام قانون أصول المحاكمات من النظام العام وهي واجبة الاتباع بحذافيرها وان ذلك القانون رسم الإجراءات الواجب اتباعها في عملية بيع المنقول بالمزاد العلني وتلك الإجراءات لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها لتعلقها بالنظام العام .

    وكان من الثابت قانونا ، ومما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة ، أن المتجر يعتبر مالا منقولا وان التنفيذ عليه يخضع للأصول المقررة لبيع المال المنقول بالمزاد العلني .

    وكان من الثابت أن الإجراءات المتبعة في بيع المال المنقول بالمزاد العلني قد نصت عليها المادتان 344و 345 من قانون أصول المحاكمات ، حيت نصت الأولى منهما على :

    1 ـ      إذا كانت القيمة المقدرة للأشياء المطلوب بيعها تزيد عن ألف ليرة وجب الإعلان عن البيع بالنشر في إحدى الصحف اليومية لمرة واحدة.

    2 ـ      يذكر في الإعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال.

    3 ـ      يجوز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه إذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها تزيد عن خمسمائة ليرة أن يطلب من المأمور النشر على نفقته الخاصة.

    ونصت الثانية منهما على :

    1 ـ      يعلن المأمور عن البيع في جميع الأحوال بالتعليق في اللوحة المعدة للإعلانات لدى الدائرة.

    2 ـ      للرئيس أن يأمر بلصق ما يراه ضرورياً من الإعلانات على باب موطن المحجوز عليه أو في الأسواق أو في الساحات العامة.

    3 ـ      للرئيس أن يقرر عرض الأشياء المحجوزة على الجمهور قبل بيعها بناء على طلب أحد ذوي الشأن.

    وكان من الثابت أن المادتان المذكورتان لم توجبا إبلاغ المدين أو الدائن أو الحاجز أو أي طرف من أطراف الملف التنفيذي وإنما مجرد الإعلان على لوحة إعلانات الدائرة والنشر في الصحف والإلصاق على باب موطن المدين أو في الساحات العامة و إبلاغ الشخص الثالث مستلم الأموال المحجوزة …. أي أن النص القانوني اعتبر أن النشر في الصحف واللصق على لوحة الإعلانات بمثابة التبليغ لجميع ذوي الشأن من مدين ودائن وحاجز ومتدخل وغيرهم ممن لـه علاقة بالإضبارة التنفيذية وانه لا حاجة لتوجيه تبليغ إلى أي من أولئك الأطراف.

    وكان من الثابت أن المادة 352 أصول محاكمات مدنية قد نصت على :

    { الإدلاء بأوجه البطلان في الإجراءات المتعلقة في قرار البيع يجب أن يقع في اليوم السابق للبيع على الأكثر تحت طائلة الرد ويحكم الرئيس بها على وجه السرعة}.

    وكان من الثابت الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    { يجب بيان اوجه البطلان في الإجراءات المتعلقة بقرار البيع بالمزاد العلني في اليوم السابق لـه على الأكثر تحت طائلة الرد}.

     (قرار محكمة النقض رقم 2606 تاريخ 30 / 10 / 1957 المنشور في مجلة القانون صفحة 584 لعام 1957) .

    وجاء في حيثيات هذا القرار ما نصه :

    { …. وكانت المادة 352 من القانون المذكور تنص على أنه يجب بيان أوجه البطلان في الإجراءات المتعلقة بقرار البيع في اليوم السابق لـه على الأكثر تحت طائلة الرد… ، كانت الطعون الواردة على الإجراءات غير مسموعة لعلة وقوعها بعد نفاذ البيع…. }.

    وكان الرأي الفقهي في معرض تفسير أحكام هذه المادة قد استقر على :

    { بهذا النص حسم المشرع السوري موضوع الطعن في البيع بسبب بطلان الإجراءات المتعلقة بقرار البيع وجعل البيع نافذاً ولو كانت الإجراءات السابقة لـه باطلة إذا لم يطعن فيها في اليوم السابق للبيع أو ما قبله. وهذه النتيجة تتفق و أحكام المادة 422 من القانون المدني والتي تقضي بعدم ضمان العيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الإدارية إذا كانت في المزاد…. ويترتب على ذلك أن بيع الأموال المنقولة في المزاد العلني بواسطة دائرة التنفيذ يكسب المشتري حق ملكيتها بعد دفع الثمن واستلامها ، ولو كانت أصلاً غير مملوكة للمدين وحتى لو كان حجزها باطلاً ، ولا يستطيع المالك الحقيقي لها استردادها من هذا المشتري … } .

    (كتاب تقنين أصول المحاكمات – اديب استانبولي – شفيق طعمة – الجزء الرابعة – الطبعة الثانية – لعام 1995 صفحة 776) .

     وكان من الثابت في الضبط التنفيذي أن البيع تم بتاريخ 28/5/2001 في حين أن تدخل المدعى بمواجهته …… في الإضبارة التنفيذية قد وقع بتاريخ 5/6/2001 أي بعد ثمانية أيام من وقوع البيع ورسو المزاد على طالب المخاصمة وتسديده الثمن والرسوم المتوجبة … أي أن المتدخل لم يك طرفا أو ممثلا في الإضبارة التنفيذية قبل وقوع البيع … وعلى فرض انه طرف في الإجراءات التنفيذية بسبب الحجز الذي ألقاه على المحل التجاري المباع في إضبارة تنفيذية ثانية لم يجر الاشتراك بها في هذا الملف التنفيذي ، وهذا الأمر نثيره على سبيل الجدل فقط ، فان المادتان 344 و 345 أصول محاكمات لا توجب إبلاغه موعد البيع أو أي من إجراءاته وإنما يعتبر مبلغا ذلك الموعد وتلك الإجراءات بمجرد النشر في الصحف المحلية ، على ما هو صريح المادة المذكورة . وبالتالي فان عدم إبلاغه أي من الإجراءات التنفيذية ، مع التنويه انه ليس ابتدأ طرفا في الإضبارة التنفيذية ولم يصبح كذلك إلا بتاريخ تقديم طلب التدخل أي في 00/00/0000 (عملا بالمادة 390 أصول محاكمات ) أي بعد أن انتهت إجراءات البيع بالمزاد العلني وتسديد الرسم بثمانية أيام ، لا يرتب البطلان لأنه لا موجب قانونا لتبليغه سواء لأنه ليس طرفا في الإضبارة التنفيذية قبل وقوع البيع أم لأنه لا موجب لإبلاغ أطراف الإضبارة التنفيذية إلا عن طريق النشر في الصحف وذلك النشر قد تم حسب الأصول .

    يضاف إلى ذلك أن حقوق الحاجز تنصرف إلى الثمن الذي يرسي به المزاد العلني على الشاري وتنتقل إليه حقوقه في الحجز ولا تتعلق حقوقه بالمال المنقول المحجوز عليه ، وبالتالي فان البيع الذي تم بغياب المتدخل المذكور لا يؤدي لبطلان إجراءات البيع ولا يجعله صاحب مصلحة في طلب إبطاله كون حقوقه مرتبطة بالثمن وتنصرف إليه بعد وقوع البيع .

    يضاف إلى ذلك أيضا أن القرار موضوع المخاصمة قد تجاهل أسباب الاستئناف ولم يناقش ما جاء فيها ولم يعمل الاجتهاد القضائي المشار إليه في لائحة الاستئناف خلافا لما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمتكم الموقرة من وجوب ذلك ومن أن عدم مناقشة أسباب الاستئناف وإهمالها كليا يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم .

    الأمر الذي يجعل القرار موضوع المخاصمة قد صدر منطو على خطئ مهني جسيم يوجب إبطاله ، وفقا لما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة لجهة :

    {- إهمال لائحة الاستئناف وعدم البحث في أسبابه خطأ مهني جسيم }.

    (- قرار الهيئة العامة لدى محكمتكم الموقرة رقم 269 أساس 317 تاريخ 8/12/1997 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 682) .

    { التفات المحكمة عما استقر عليه قضاء محكمة النقض رغم طرحه بالدعوى والقضاء بما يخالف ما سار عليه الاجتهاد يعتبر خطأ مهنيا جسيما يستدعي إبطال الحكم  .

    إن الالتفات عن بحث ومناقشة دفع جوهري مؤثر في نتيجة الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما}.

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمتكم الموقرة رقم /59/ أساس /76/ المؤرخ 20/11/1990 سجلات النقض).

    { التفات المحكمة عن الوثائق المنتجة في الدعوى وعدم إعمال آثارها القانونية يشكل خطأ مهنيا جسيما يوجب إبطال الحكم  } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /41/ أساس مخاصمة /24/ المؤرخ 3/4/1992 مجلة المحامون لعام 1992 صفحة 572) .

    { إن مخالفة النص الصريح للقانون والاجتهاد المستقر أو مخالفة النظام العام يشكل كل واحد منهما خطأ مهنيا جسيما يوجب الإبطال } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /177/ أساس مخاصمة /94/ المؤرخ 10/11/1990 سجلات النقض).

    {  يجب على المحكمة أن تبحث في أساس النزاع وأدلة الطرفين وترد على كافة الدفوع ومخالفة ذلك يشكل خطأ مهنيا جسيما } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /30/ أساس مخاصمة /438/ المؤرخ  17/3/1993 سجلات النقض) 

    { القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف ولا يلتفت إلى العرض الوارد في لوائح الخصوم ولا يلتفت إلى الوثائق المبرزة الحاسمة يرتكب الخطأ المهني الجسيم}.

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمتكم الموقرة رقم /49/ أساس /43/ المؤرخ 13/2/1987 سجلات النقض) .

    { التفات المحكمة عما قرره الاجتهاد المستقر ومخالفة نص قانوني صريح وتفسيره تفسيرا خاطئا بقصد استبعاد تطبيقه يشكل الخطأ المهني الجسيم .

    التفات المحكمة عما استقر عليه الاجتهاد القضائي رغم طرحه في الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما}.

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /119/ أساس مخاصمة /384/ المؤرخ  30/10/1993 سجلات النقض) .

    ثالثا – في وقف التنفيذ

    لما كانت الجهة المدعى بمواجهتها ساعية لتنفيذ القرار موضوع المخاصمة عن طريق دائرة التنفيذ في دمشق في الإضبارة التي صدر فيها القرار موضوع المخاصمة حيث تم الإعلان عن البيع مجددا ، وكان في تنفيذ ذلك القرار إلحاق افدح الضرر بطالب المخاصمة حيث سيؤدي لخسارته المحل الذي اشتراه بمزايدة علنية تمت حسب الأصول والقانون.

    الطلب  :     لذلك جئنا بطلب المخاصمة هذا ملتمسا بعد الأمر بقيده في سجل أساس المخاصمة لدى محكمتكم الموقرة ، إعطاء القرار :

    1) –  بقبول طلب المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ الحكم المشكو منه .

    2) –  بقبول طلب المخاصمة موضوعا والحكم ببطلان التصرف والحكم المشكو منه وذلك بعد دعوة الخصم وسماع أقوالهم أصولا .

    3) –   إصدار القرار في النزاع الأصلي بقبول الاستئناف شكلا وقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعتبار البيع بالمزاد العلني الذي تم لصالح طالب المخاصمة موافق للأصول والقانون وتسجيل المتجر المباع على اسم طالب المخاصمة لدى الدوائر المالية المختصة .

    4) –  إلزام الهيئة المخاصمة على وجه التضامن وبالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل إضافة لمنصبه بدفع مبلغ ألف ليرة سورية تعويضا لطالب المخاصمة .

    5) –   بتضمين الخصوم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

    دمشق في 00/00/0000

                                                           بكل تحفظ واحترام

                                               المحامي الوكيل

     

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1