لتحميل النص بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا
الوسم: خدمات المحامين
-
طريقة اجراء معاملة انتقال العقارات للورثة في السجل العقاري بالتفصيل
أولا: ماهي الاوراق الطلوبة لاجراء معاملة الانتقال للورثة في السجل العقاري
- وثيقة حصر إرث شرعي أو قانوني : فلو كان وصف العقار في السجل العقاري ( ملك – أميري والبناء ملك – أميري والغرس ملك ) ) فيجب احضار حصر الارث الشرعي الصادر عن المحكمة الشرعية بالنسبة للمسلمين أو محكمة الطائفة التي يتبع لها المتوفي ( مسيحيين أو دروز ) , أما لو كان وصف العقار في السجل العقاري ( أميري ) فيجب احضار حصر ارث نظامي أو قانوني من محكمة الصلح المدنية . تجلب من القاضي الشرعي –
- بيان قيد مالي حديث ضمن السنة المالية من مديرية المالية التي يقع فيها مكان العقار وهذه الوثيقة يذكر في القيمة التخمينية للعقار ذلك من أجل احتساب رسوم الانتقال لأن الرسوم تتم بنسبة مؤية من ثمن العقار .
- براءة ذمة لأطراف المعالمة للمتوفي ومقدم الطلب وهي من مديرية المالية
- عقود مطبوعة عدد 7 نسخ يتم احضارها من المكاتب العقارية الخاصة ويتم طباعتها وتعبيئة بياناتها كاملة وهي العقود التي سيتم بوجبها عملية انتقال الارث من المورث للورثة
- طلب عادي يحضر من مديرية المصالح العقارية لطلب خدمة تسجيل وسماع العقد
- مصنف عقاري من مديرية المصالح العقارية
- بيانات قيد سجل مدني : بيان قيد مدني عائلي للمؤرث والورثة من مديرية الشؤون المدنية و يتم الحصول على القيد المدني من السجل المدني نفسه أو من مراكز الخدمة المنتشرة في المحافظات ( النافذة الواحدة )
- بيان قيد عقاري من مديرية المصالح العقارية المختصة حسب موقع العقار وتبعيته للمحافظة .
- براءة ذمة مالية من دائرة التركات من مديرية المالية التابع لها
- إيصال مالي يشعر بدفع الرسوم المترتبة على معاملة الانتقال للورثة ( رفق صورة عن كيفية حساب رسوم معاملة الانتقال للورثة )
- ارسالية بالرسوم المقرر دفعها
- فاتورة الكهرباء الخاصة بمقدم الطلب
- صورة مصدقة حديثاً عن الوكالة القانونية لو كان منفذ معاملة الانتقال وكيلاً مع احضار بيان قيد مدني له .
- الترخيص : إذا كان الورثة غير سوريين فيجب عليهم احضارترخيص بالتملك من وزارة الداخلية
ثانياً : طريقة اجراء معاملة انتقال ملكية الورثة في السجل العقاري بالتفصيل:
بعد أن يتم احضار كل الوثائق المذكورة أعلاه ماعدا طبعا ايصال دفع الرسوم , عليك التوجه الى أحد مكاتب معقبي المعاملات العقارية المختصين حيث يتم تعبئة وطباعة عقود الانتقال المذكورة في البند 3 وعددها 7 عقود بوجب هذه العقود سيتم انتقال ملكية المورث الى الورثة,
وبعد أن تم طباعة العقود وتجهيز المعاملة نذهب الى مكتب التوثيق للتأكد من جاهزية واكتمال المعاملة وعند تحقق ذلك يحسب لك الرسوم المطلوبة ويعطيك ارسالية ( طلب دفع رسوم ) موجه الى مديرية المالية لاستيفاء رسوم الانتقال.
ملاحظة : يكن أن يتقدم أحد الورثة فقط لاجراء معاملة الانتقال لاسم جميع الورثة لكن في هذه الحالة عليه استكمال أوراقهم ودفع الرسوم عنهم أيضاً , كما يمكنه اجراء معاملة الانتقال لاسمه فقط ودفع الرسوم عنه هو فقط وتبقى بقية الحصص باسم ( بقية ورثة فلان ) على صحيفة العقار .
- بعد أن يتم دفع الرسوم تسلم المعاملة لرئيس مكتب التوثيق العقاري لتحديد موعد لسماع العقد أو سماعه فوراً حسب الحالة ,
- وبعد أن يتم سماع العقد يوثقه رئيس المكتب ويوقع عليه طالب الانتقال وتذهب المعاملة الى الصحيفة العقارية ليتم عملية شطب اسم المورث وتسجيل اسم الورثة بدلاً عنه في صحيفة العقار.
- بعد ذلك يمكنك أخذ سندات تمليك لاسم الورثة .
ثالثاً : ماهي النفقات المترتبة على معاملة الانتقال من اسم المورث الى اسم الورثة في السجل العقاري :
طابع مجهود حربي : 50 ل.س تلصق على طلب الخدمة
طابع الهلال الأحمر السوري : 25 ل.س يلصق على نسخة العقد
طابع مالي : 25 ل.س تلصق على طلب الخدمة
طابع محلي : 10 ل.س تلصق على طلب الخدمة
طابع إعادة إعمار: 10 ل.س تلصق على طلب الخدمة
طابع الشهيد : 25 ل.س يلصق على نسخة العقد
رسم محضر عقد : 35 ل.س
طابع مقطوع : 500 ل.س
ثمن الطلب
ثمن العقود عدد 7
رسوم الانتقال حسب قيمة العقار في دوائر المالية والتي يتم حسابها كما مذكور في الفقرة التالية:
رابعاً : كيف يتم احتساب الرسوم المترتبة على معاملة الانتقال من اسم المورث الى اسم الورثة في السجل العقاري:
يتم احتساب الرسوم حسب الجدول الموضح في الصورة المرفقة أدناه:
-
نموذج و صيغة استئناف تنفيذي ضد تنفيذ حكم أجر مثل و فائدة
محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق
{ الغرفة الناظرة بالقضايا التنفيذية}
الجهة المستأنفة: السيد …………………………. ، يمثله المحامي ………………………. .
المستأنـف عليه : السيد …………………………. ، يمثله الأستاذ …………………………. .
القرار المستأنف : القـرار الصـادر بتاريخ 00/0/0000 عـن السيد رئيـس التنفيذ بدمشق في الإضبارة التنفيذية رقم أساس /0000 صلحي / لعام 0000 ، والمتضمن :
“يثابر على التنفيذ أصولا ……. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف” .
أسباب الاستئناف: علمت الجهة المستأنفة بصـدور القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية :
أولا – في الشكل
لما كان الاسـتئناف مقدما عـلى السماع، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية، وجرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا.
ثانيا – في القانون
لما كان من الثابت أن القرار المودع في هذا الملف التنفيذي لم يتضمن النص صراحة على تاريخ سريان الفائدة القانونية المحكوم بها و إنما انتهى بعبارة (( … مع الفائدة القانونية )) دون تحديد تاريخ استحقاق تلك الفائدة .
ولما كان من الثابت أن اجر المثل هو تعويض عن الاشغال للحق العيني العقاري غير المستند لسبب قانوني ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
[-إن ما جرى الاصطلاح على تسميته أجر مثل من جراء وضع اليد على الحق العيني العقاري لا يخرج عن كونه طلب تعويض] .
(قرار محكمة النقض رقم / 541/أساس /946/ تاريخ 13/11/1986 المنشور في مجلة المحامون لعام 1987 صفحة 1272 ) .
وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على أن الفائدة على التعويض لا تسري إلا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية ، على اعتبار أن المبلغ المطالب به لا يكون ثابتا ومعلوم المقدار ومترتبا بشكل نهائي إلا باكتساب الحكم الدرجة القطعية ،وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في العديد من قراراتها ، ونذكر منها:
(قرار محكمة النقض رقم 325أساس 444 تاريخ 8/10/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1997 صفحة 611) .
(قرار محكمة النقض رقم /93/ أساس /43/ تاريخ 1/2/1995 المنشور في مجلة المحامون لعام 1997 صفحة 274).
ولما كان من الثابت أن الأحكام القضائية تنفذ وفق منطوقها … وكان منطوق الحكم المودع في هذا الملف لم يحدد تاريخا لسريان الفائدة القانونية المحكوم بها ، مما يوجب إعمال القواعد العامة والاجتهاد القضائي المستقر المشار إليه أعلاه واحتساب الفائدة من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
ولما كانت الجهة المستأنفة قد تقدمت بدفوعها في هذا الملف التنفيذي وبينت فيها الأسباب القانونية التي توجب احتساب الفائدة من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية إلا أن القرار المستأنف لم يناقش تلك الدفوع أو يبين سبب عدم الأخذ بها وصدر دون تسبيب أو تعليل ، الأمر الذي يجعله مخالفا أحكام المادة 204 أصول محاكمات والاجتهاد القضائي المستقر ومستوجبا الفسخ .
الطلب: لهذه الأسباب، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار:
1) – بقبول الاستئناف شكلا .
2) – بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم باعتبار الفائدة المحكوم بها سارية اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية بتصديقه استئنافا.
3) – بتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/0/0000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
-
صيغة استئناف قرار شراكة في عقار وفروغ محل تجاري
لتحميل الصيغة بشكل pdf -يرجى الضغط هنا
-
صيغة استئناف قرار الحكم بتعويض لقاء البناء في وجيبة الغير
محكمة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المستأنفة : السيد …………. ، يمثله المحامي …………. .
المستأنـف عليه : السيد …………. ، يمثله الأستاذ …………. .
القرار المستأنف : القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/0/0000 عن محكمة البداية المدنية ال ………… بدمشق ، في الدعوى رقم أساس/0000/ لعـام 1999 ، والمتضمن:
{قبول الطلب العارض شكلا وموضوعا إلزام الجهة المدعى عليها بان تدفع للجهة المدعية مبلغ وقدره 25000 ل.س خمسة وعشرون الف ليرة سورية تعويضا عن الضرر اللاحق بها من جراء بقاء بناء الوجيبة في عقار الجهة المدعى عليها … رد الدعوى لباقي الطلبات…. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف} .
جهة الاستئناف : علمت الجهة المستأنفة بصدور القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية :
أولا – في الشكل
لما كان الاسـتئناف مقدما على السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا.
ثانيا – في القانون
1) – لما كان من الثابت قانونا أن صحة الخصومة من النظام العام وانه يتوجب على المحكمة التحقق من صحة الخصومة والتمثيل (المادتين 11 و 16 من قانون أصول المحاكمات).
وكان من الثابت في الأوراق المبرزة في الملف الحقائق التالية:
- أن المستأنف عليه مستأجر للعقار رقم 0000/0 صالحية جادة وليس بمالك لـه ، وان بدء علاقته الايجارية بذلك العقار في عام 1988 (كما هو ثابت في صورة عقد إيجاره) .
- أن المستأنف مستأجر للعقار الذي يشغله منذ عام 1983 بوضعه الراهن أي مع الوجيبة المبنية في القسم المكشوف منه … وان تلك الوجيبة المبنية قد جرى تثبيتها بقرار التخمين المالي البدائي (المبرز صورة عنه في الملف ) الذي أجرته مديرية مالية دمشق في عام 1986.
- أن التسوية مع محافظة دمشق قد تمت في عام 1996 وقبل إقامة هذه الدعوى .
مما سبق ذكره يتضح للمحكمة الموقرة أن المستأنف عليه بوصفه مستأجرا للعقار رقم 0000/0 صالحية جادة بدأ من عام 1988 ، أي بعد اكثر من عامين على وجود الوجيبة المبنية ضمن العقار المشغل من قبل المستأنف ، ليست لـه الصفة أو المصلحة في إقامة هذه الدعوى كون الصفة لمالك العقار وحده طالما وان الضرر المزعوم وجوده والمطلوب إزالته موجود قبل دخول المستأجر إلى العقار المأجور بفترة زمنية طويلة ولم يحدث خلال فترة اشغال ذلك المستأجر … كما وان استئجار المستأنف عليه للعقار المشغل من قبله قد وقع بعد إحداث المخالفة المزعوم وجودها في العقار المشغل من قبل المستأنف … أي أن المستأنف عليه قد استأجر والمخالفة المزعومة قد مضى على وجودها اكثر من عامين وبالتالي لم تحدث في ظل حيازة المستأنف عليه لذلك العقار كي يجوز لـه قانونا الادعاء بطلب إزالة تلك المخالفة .
الأمر الذي يجعل هذه الدعوى مقامة من غير ذي صفة ومخالفة للمادتين 11 و 16 أصول محاكمات وبالتالي مخالفة للنظام العام ومستوجبة الرد ، كما يجعل القرار المستأنف الذي استجاب لدعوى المستأنف عليه في قسم منها مستوجب الفسخ لهذه الجهة.
2) – واستطرادا – ولما كانت الخبرة الجارية في هذه الدعوى قد نفت وجود الضرر اللاحق بالمستأنف عليه ، كما أكدت على أن الوجيبة المخالفة مثبت وجودها بشكل رسمي بالقرار البدائي المالي الصادر في عام 1986 … ولم تتنبه الخبرة الجارية إلى أن المستأنف عليه مستأجر للعقار الذي يشغله اعتبارا من عام 1988 أي بعد وجود تلك المخالفة بشكل رسمي بأكثر من عامين ومن وجودها الفعلي بأكثر من ستة أعوام على اعتبار أنها كانت موجودة في عام 1983 عند استئجار المستأنف للعقار الذي يشغله … وبالتالي لا يجوز لـه المطالبة بأي تعويض عن وجود تلك المخالفة … فضلا عن أن التعويض الذي قدرته تلك الخبرة بمبلغ خمسة عشر ألف ليرة سورية كان على سبيل الاقتراح فقط … وبالتالي فان ذهاب القرار المستأنف لمخالفة الخبرة الجارية وزيادة التعويض إلى خمسة وعشرين ألف ليرة سورية دون إبداء مبرر لمخالفة رأي الخبرة ، يشكل مخالفة لأحكام المادة 155بينات توجب فسخ القرار المستأنف لهذه الجهة أيضا.
3) – واستطرادا كليا – ولما كانت الخبرة الجارية في هذه القضية لم تلحظ أن الوجيبة المزعوم أنها تشكل مخالفة موجودة في الجهة الشمالية من العقار الذي يشغله المدعى عليه وبالتالي لا تحجب عنه النور والهواء خاصة وان ذلك العقار مفتوح على جهات الجنوب والغرب وله وجيبة ملاصقة للشارع العام بعرض يزيد عن ثلاثة أمتار وبالتالي فان الضرر المزعوم وجوده ، مع إصرارنا على انتفاء صفة المستأنف عليه بالادعاء المقدم في هذه الدعوى ، منتف بشكل نهائي ، كما وان انتفاء وجود الضرر يؤكد كيدية هذه الدعوى التي أقيمت بعد أن تمت إزالة الخيمة التي أحدثها المستأنف عليه ضمن وجيبة العقار الذي يشغله وذلك من قبل محافظة دمشق وبناء على شكوى الجوار ومن بينهم المستأنف … لذلك نلتمس الاستيضاح من الخبراء حول الوقائع المذكورة سابقا.
4) – لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة المستأنفة عرض دفوعها وأدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول المحاكمات)… ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات ) .
وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا .
الطلب : لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، يلتمـس المستأنف إعطاء القرار :
1) – بقبول الاستئناف شكلا .
2) – بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم برد الدعوى بكاملها .
3) – بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف .
دمشق في 00/0/0000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل