الوسم: تكلفــة المحامي في ألمانيا

  • ربع المدة أو وقف الحكم النافذ في قانون العقوبات السوري

    ربع المدة أو وقف الحكم النافذ في قانون العقوبات السوري

    ربع المدة أو وقف الحكم النافذ في قانون العقوبات السوري

    أولاً : مقدمة وتعريف وقف الحكم النافذ :

    لابد أن الكثير من الناس سمعت بعبارة ( سنة الحكومة تسع شهور ) اي عندما يحكم على الشخص بالسجن لمدة شهر فانها في الواقع والتنفيذ سينفذ منها  ثلاثة أرباعها فقط أي 9 شهور فقط . فمن أين أتت هذه العبارة ؟

    هذه العبارة منصوص بمضمونها في قانون العقوبات العام  واسمها في قانون العقوبات ( وقف الحكم النافذ )

    ثانياً : نصوص مواد قانون العقوبات المتعلقة بوقفق الحكم النافذ :

    المادة 172

    1 ـ للقاضي أن يفرج عن كل محكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية، جنائية كانت أو جنحية، بعد أن ينفذ ثلاثة أرباع عقوبته إذا ثبت له أنه صلح فعلاً.

    2 ـ على أن العقوبة المنفذة لا يمكن أن تنقص عن تسعة أشهر.

    3 ـ إذا كان الحكم مؤبداً أمكن الإفراج عن المحكوم عليه بعد سجنه عشرين سنة.

    المادة 173

    1 ـ إن وقف الحكم النافذ لا يمكن منحه إذا كان ثمة تدبير احترازي مانع للحرية يجب تنفيذه بالمحكوم عليه بعد انقضاء مدة عقوبته. ولا تأثير له في العقوبات الفرعية والإضافية.

    2 ـ يبقى المحكوم عليه بالأشغال الشاقة وبالاعتقال في حالة الحجر القانوني حتى انقضاء عقوبته إلا أن يقرر القاضي خلاف ذلك.

    المادة 174

    إذ بدت على المحكوم عليه دلائل أكيدة على ائتلافه مع المجتمع أمكن القاضي أن يعلق تنفيذ العزلة والوضع في دار للتشغيل والمنع من الإقامة والحرية المراقبة بعد مدة تجربة تعادل نصف مدة التدبير المقضي به، على أن لا تنقص هذه المدة عن حد التدبير الأدنى المنصوص عليه قانوناً.

    المادة 175

    1 ـ يمكن إناطة وقف الحكم النافذ أو التدبير الاحترازي المانع للحرية بإخضاع المحكوم عليه للحرية المراقبة طوال مدة التجربة إذا لم يكن الحكم عليه قد قضى بهذا التدبير.

    2 ـ ويمكن أن يشترط فيه قضاء واجب أو أكثر من الواجبات المنصوص عليها في المادة 169.

    إن المهلة القصوى التي يجب أن يعوض في أثنائها على المدعي الشخصي هي في الجناية ثلاث سنوات ويجب أن لا تتجاوز المهلة في أي حال المدة الباقية من العقوبة أو التدبير الاحترازي المعلقين.

    المادة 176

    يعاد إلى تنفيذ العقوبة أو التدبير الاحترازي إذا ارتكب المحكوم عليه قبل انقضاء أجلهما جريمة أخرى أوجبت الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية أو ثبت بحكم أنه خرق الحرية المراقبة أو خالف أحداً الواجبات المفروضة بمقتضى المادة السابقة.

    ومايهمنا من هذه النصوص هو أمران وهما الشروط المطلوبة لتحقق ومنح وقف الحكم النافذ وماهي الاجراءات الوثائق اللازمة لذلك .

    ثالثاً : شروط منح وقف الحكم النافذ ( ربع المدة ) في قانون العقوبات :

    1- أن تكون العقوبة المحكوم بها سنة حبس فأكثر .

    2- إن يكون المحكوم عليه قد أمضى موقوفاً تسعة اشهر على الأقل .

    3- إن يثبت المحكوم عليه انه أصلح نفسه بعد ارتكاب الجرم وخلال تنفيذ ثلاثة أرباع مدة محكوميته وهي التي أمضاها من اصل العقوبة .

    4- إن يكون المحكوم عليه قد سدد الالتزامات المدنية لجهة الادعاء الشخصي المحكوم عليه بها أو إن يتعهد بوفائها خلال ثلاث سنوات أو خلال المدة الباقية من عقوبته- المادة 175 عقوبات- .

    وكل هذا الشروط مجتمعة يجب أن تتحقق حتى يتم منح السجين ربع المدة

    رابعاً : الوثائق المطلوبة لمنح ربع المدة ( وقف الحكم النافذ ) مع الاجراءات :

    1- يقوم السجين أو محاميه بتقديم طلب الى المحكمة التي أصدرت الحكم بسجنه وهي نفسها التي سيطلب منها وقف تنفيذ حكمها .

    يمكن أن يرسل الطلب من السجين نفسه عن طريق ادارة السجن ويرسل مباشرة الى المحكمة ويذكر بالطلب كل معلومات القرار مثل رقم الاساس والقرار وتاريخ صدوره واسم المحكمة ومدة العقوبة المحوم فيها

    للاطلاع على نسخة طلب ربع المدة يمكنكم الضغط هنا

    2- يتم إرفاق الطلب ببيان خطي موقع من مدير السجن يتضمن مدد توقيف المحكوم عليه لصالح القضية وتاريخ انتهاء مدة عقوبته فيها وأنه انقضت ثلاثة أرباع هذه المدة فعلا بتاريخ تقديم الطلب وأن المحكوم عليه كان ذو سلوك جيد وقد صلح فعلا ،

    وإن هذه الوثيقة الصادرة عن مدير السجن تكفي لإثبات أن المحكوم عليه قد أصلح نفسه باعتبار أن إدارة السجن مسؤولة عن تصرفات السجين وهي اعلم ؟.

    3- يرفق الطلب أيضاً ببيان يثبت وفاء الحقوق الشخصية – التعويض – المحكوم بها لمصلحة جهة الادعاء الشخصي ، أو وثيقة إسقاط الحق الشخصي عن المحكوم عليه .

    وطبعا لابد من القول بعد ذلك بأن منح وقف الحكم النافذ يعود تقديره للمحكمة التي تم تقديم الطلب إليها …….. وقد جاء في قرار حديث لمحكمة النقض إن عدم تسديد الحقوق الشخصية يعتبر سببا مقبولاً لرد طلب وقف الحكم النافذ ( قرار نقض 967 أساس 1670 تاريخ 27/10/1996 ).

    وأخيرا فانه يحق للمحكوم عليه أن يطلب من المحكمة منحه وقف الحكم النافذ ولو كان طليقا لسبق إخلاء سبيله قبل صدور الحكم عليه إذا كان قد أمضى موقوفا أثناء المحاكمة ما مجموعه ثلاثة أرباع المدة التي أصدرت المحكمة حكمها بالعقوبة بها قبل أن يخلى سبيله ثم صدر الحكم عليه وهو طليق

    ( نقض سوري – جناية أساس 560 قرار 578 تاريخ 25/4/1981 ).

    كما يجوز أيضا تقديم أيضا تقديم طلب وقف الحكم النافذ أكثر من مرة في حال رد الطلب السابق .

    كما انه في حال رد المحكمة لطلب وقف الحكم النافذ فإن قرار الرد هذا يقبل الطعن بالنقض …..ومن الأسباب السائدة للطعن هي عدم تعليل المحكمة قرارها برد طلب وقف الحكم النافذ أو أنها اعتبرت بشاعة الجرم أو ماهيته سببا لرفض الطلب رغم توفر شرائط قبوله أو أن المحكوم عليه استفاد من عفو جزئي في نفس القضية فرفضت منحه وقف الحكم النافذ رغم أن العقوبة التي تبقى بعد تطبيق قانون العفو العام هي التي تعتبر أساسا لحساب منحه وقف الحكم النافذ ( نقض سوري – هيئة عامة – أساس 549 قرار 496 تاريخ 8/6/1958 ).

    قسم من هذا المقال منقول

  • نموذج ونص دعوى بناء طابق جمالوني

    نموذج ونص دعوى بناء طابق جمالوني

    دعوى بناء طابق جمالوني

    محكمة القضاء الإداري الموقرة   

    الجهة المدعية :      السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ………………. بموجـب سند توكيل بدائي عام رقم { 000/0000} الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه : السيد محافظ دمشق – إضافة لمنصبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة .

    الموضوع : منع معارضة .

    تملك الجهة المدعية  القسم رقم /00/ من العقار رقم /0000/ من منطقة ال………..العقارية بدمشق ، والذي هو عبارة عن سطح  في الطابق الثالث مبينة ماهيته و أوصافه في إخراج القيد العقاري المرفق ربطا.

    وكانت الجهة المدعية قد تقدمت بتاريخ 00/0/1991 إلى الجهة المدعى عليها طالبة منحها ترخيصاً بإشادة طابق جملوني على المقسم المذكور أشفعته بالوثائق المثبتة لكون ذلك الطلب تتوافر فيه الشروط الوارد ذكرها في قرار  السيد وزير الإسكان والمرافق ذي الرقم 1176 تاريخ 6/8/1988.

    وبعد أن جرت دراسة ذلك الطلب من قبل مهندسي الجهة المدعى عليها واتخذت عدة إجراءات بما فيها إجراء الكشف أصولا على ذلك المقسم … امتنعت تلك الجهة عن منح الترخيص بداعي أن قرار السيد وزير الإسكان قد الغي قبل تسديد رسم الترخيص المتوجب.

    ولما كان من الثابت أن طلب الترخيص بإشادة طابق جملوني قدم أصولا وضمن نفاذ قرار السيد وزير الإسكان والمرافق رقم 1176 لعام 1988 المشار إليه سابقا وبالتالي فقد ترتب للجهة المدعية حقا مكتسبا في إشادة ذلك الطابق الجملوني .

    وكان اجتهاد محكمتكم الموقرة قد استقر على :

    “ إن المعيار القانوني بالحق في الطابق الجملوني هو تقديم الطلب بالترخيص في ظل النظام الذي يسمح به ولا يجوز أن يكون دفع الرسوم وحده معيارا قانونيا للمنح من عدمه“ .

    (قرار محكمتكم الموقرة ذي الرقم 171 الصادر بتاريخ 16/3/1997 في القضية رقم أساس 2625 لعام 1997 والمؤيد بقرار محكمتكم الموقرة رقم (452/1) تاريخ 20/7/1995 والمقترن بتصديق دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا رقم (912/ط) لعام 1995 ، والمنشور في مجلة المحامون لعام 1999 صفحة 303-304).

    وقرار محكمتكم الموقرة رقم (187/2) الصادر بتاريخ 21/2/2002 في القضية رقم /2632/ لعام 2002  المقترن بتصديق دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا رقم /228ط/ أساس /435/ تاريخ 29/3/2003 المرفق صورة عنه  على سبيل الاستئناس .

    ولما كانت محكمتكم الموقرة هي المختصة بالفصل في الطلبات التي يقدمها إليها الأفراد أو الهيئات والمتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية والتي يعتبر في حكمها رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار  كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين أو اللوائح  ( البند الأخير من المادة 8 من قانون مجلس الدولة ) كما وان هذه الدعوى تدخل في اختصاصها الشامل عملا بأحكام المادة 14 من القانون المذكور.

    الطلب :   لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1)-  بقبول الدعوى شكلا .

    2) – بقبول الدعوى موضوعا والحكم بأحقية الجهة المدعية بإشادة طابق جملوني على المقسم رقم 00من العقار رقم 0000 من منطقة ال……. العقارية بدمشق وبإلزام الجهة المدعى عليها بمنح الترخيص اللازم أصولا ومنعها من معارضة الجهة المدعية في حقوقها المذكورة سابقا .

    3) –       بتضمين الجهة المدعى عليه المصاريف وأتعاب المحاماة .

       دمشق في 00/0/2004                                        

    بكل تحفظ واحترام

                                                                                         المحامي الوكيل            

     

     

  • قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة الصادر بالقانون رقم  4 لعام 2009

    قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة الصادر بالقانون رقم 4 لعام 2009

     قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة الصادر بالقانون رقم  4 لعام 2009

    قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة

    القانون 4 لعام 2009

    رئيس الجمهورية‏‏

    بناءً على أحكام الدستور‏‏،

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 24-2-1430 هجري الموافق 19-2-2009 ميلادي،

    يصدر ما يلي:

    مادة 1

    تطبق أحكام «قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة» المرفق.‏‏

    مادة 2

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً بعد ستة اشهر من تاريخ نشره.‏‏

    دمشق في 29-3-1430 هجري الموافق 25-2-2009.‏‏

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

    =====================

    قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة

    الفصل الأول‏‏

    تعاريف‏‏

    مادة 1

    يُقصد بالتعابير التالية، في معرض تطبيق أحكام هذا القانون، المعنى المبين إلى جانب كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:‏‏

    • الوزير: وزير الاتصالات والتقانة.‏‏
    • الوزارة: وزارة الاتصالات والتقانة.‏‏
    • الهيئة: الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة.‏‏
    • الوسائل الإلكترونية Electronic means: وسائل إلكترونية أو كهربائية أو مغنطيسية أو كهرطيسية أو ضوئية أو رقمية أو أي وسائل مشابهة تُستخدم في تبادل البيانات أو المعلومات أو معالجتها أو حفظها أو تخزينها.‏‏
    • المعاملات Transactions: إجراء أو جملة من الإجراءات تجري بين طرفين أو أكثر، بقصد إنشاء التزامات على طرف واحد، أو التزامات متبادلة بين أكثر من طرف، ذات طابع مدني أو تجاري أو إداري.‏‏
    • المعاملات الإلكترونية Electronic transactions: معاملات تنفذ بوسائل إلكترونية.‏‏
    • الحامل الإلكتروني Electronic medium: وسيط مادي يستخدم الوسائل الإلكترونية لتبادل أو حفظ أو تخزين البيانات أو المعلومات، مثل الأقراص المدمجة أو الأقراص الضوئية أو الأقراص الممغنطة أو الذاكرات الإلكترونية أو أي وسيط آخر مشابه.‏‏
    • الكتابة الإلكترونية: حروف أو أرقام أو رموز أو أي علامات أخرى تثبت على حامل إلكتروني، وتعطى دلالة قابلة للإدراك.‏‏
    • الوثيقة الإلكترونية Electronic document: وثيقة تتضمن معلومات تُنشأ أو تُدمج أو تُخزَّن أو ترسل أو تستقبل، كلياً أو جزئياً، بوسيلة إلكترونية، وتكون قابلة للاسترجاع بصورة يمكن إدراكها.‏‏
    • التوقيع الإلكتروني Electronic signature: جملة بيانات تُدرج بوسيلة إلكترونية على وثيقة إلكترونية وترتبط بها، وتتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو أي شكل آخر مشابه، ويكون لها طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره وينسب إليه وثيقة إلكترونية بعينها.‏‏
    • بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني Electronic signature-creation data: عناصر متفردة خاصة بالموقع وتميزه عن غيره، وتستخدم في إنشاء التوقيع الإلكتروني.‏‏
    • منظومة إنشاء التوقيع الإلكتروني Electronic signature-creation device: وسيلة أو نظام إلكتروني أو برمجيات تستخدم لإنشاء التوقيع الإلكتروني.‏‏
    • الموقع: شخص طبيعي أو اعتباري حائز بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني، ويوقع أصالة عن نفسه أو نيابة عن غيره.‏‏
    • المرسل: شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بنفسه أو بوساطة من ينيبه قانوناً باستخدام وسيلة إلكترونية لإرسال وثيقة إلكترونية.‏‏
    • المرسل إليه: شخص طبيعي أو اعتباري قصد المرسل أن يسلمه أو يوصل إليه وثيقة إلكترونية باستخدام وسيلة إلكترونية.‏‏
    • شهادة التصديق الإلكتروني Electronic certificate: شهادة اعتماد تصدر عن جهة مختصة مرخص لها، الهدف منها إثبات عائدية توقيع إلكتروني إلى شخص طبيعي أو اعتباري معين، سنداً للارتباط بين الموقع وبيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني المعتمدة الخاصة به.‏‏
    • التوقيع الإلكتروني المصدق Certified electronic signature: توقيع إلكتروني مصدق بشهادة تصديق إلكتروني.‏‏
    • مزود خدمات التصديق الإلكتروني Electronic certification service provider: جهة مختصة مرخص لها بإصدار شهادات التصديق الإلكتروني، وتقديم أي خدمات أخرى تتعلق بذلك.‏‏
    • موقع على الإنترنت Internet Website : منظومة حاسوبية تتضمن بيانات ومعلومات وخدمات يمكن الوصول إليها عن طريق الإنترنت.‏‏
    • استضافة موقع على الإنترنت Website hosting: تقديم البيئة والموارد المعلوماتية اللازمة لوضع موقع على الإنترنت. وتقدم هذه الخدمات جهة مختصة تسمى المضيف.‏‏
    • عنوان موقع على الإنترنت Website IP address: سلسلة أرقام، عادة ما تكون مخصصة ومسجلة وفق قواعد محددة، تدل على موقع على الإنترنت وتسمح بالوصول إليه.‏‏
    • اسم موقع على الإنترنت Website name: مجموعة من الرموز الأبجدية والرقمية ذات دلالة قابلة للتذكر، وتقابل عنوان موقع على الإنترنت. ويتألف هذا الاسم من مجموعة من الحقول التراتبية التي يفصل بين كل اثنين متتاليين منها رمز خاص هو النقطة.‏‏
    • نطاق على الإنترنت Internet domain: زمرة من عناوين الإنترنت تقابل عدداً من المواقع أو الموارد الأخرى على الإنترنت، وتندرج تحت اسم واحد هو اسم النطاق.‏‏
    • اسم النطاق العُلوي Top-level domain: أوسع نطاق ينتمي إليه موقع ما على الإنترنت، ويكون الحقل الأخير من اسم الموقع.‏‏
    • اسم النطاق العُلوي الوطني National Top-level domain: اسم نطاق عُلوي قياسي تندرج تحته جميع مواقع أو موارد الإنترنت التي تديرها سلطة واحدة ذات صبغة وطنية.‏‏
    • اسم النطاق العُلوي السوري Syrian Top-level domain: اسم النطاق العُلوي الوطني للجمهورية العربية السورية، وهو sy.‏‏
    • تخصيص عناوين الإنترنت IP address allocation: إعطاء حق استخدام مجموعة من عناوين الإنترنت إلى جهة ما.‏‏
    • سجل النطاقات Internet domain name registry: قاعدة بيانات تتضمن الصلة بين أسماء النطاقات التي تندرج تحت نطاق عُلوي ما، وعناوينها، وتديرها جهة مختصة تضع السياسات الخاصة بإدارة النطاق العُلوي.‏‏
    • تسجيل أسماء النطاقات Internet domain name registration: إدراج بيانات خاصة بالنطاقات تتضمن على الأقل اسم النطاق، والعنوان المقابل له، والجهة صاحبة الحق في استخدام النطاق، في قاعدة بيانات مخصصة لهذا الغرض.‏‏
    • مسجل أسماء النطاقات Internet domain name registrar: جهة مرخص لها بالقيام بأعمال تسجيل أسماء النطاقات. وتدير قاعدة البيانات الخاصة بذلك.‏‏
    • خدمات الشبكة network services: خدمات تقدمها جهة أو جهات مختصة لتنظيم وتنسيق وتسهيل العمل على شبكة معلوماتية، وبخاصة الإنترنت أو الشبكات الداخلية في المؤسسات، وتوفر عادة بيئة تمكينية لتقديم الخدمات الإلكترونية للمستفيدين.‏‏

    الفصل الثاني‏‏

    التوقيع الإلكتروني‏‏

    مادة 2

    ‌أ-     للتوقيع الإلكتروني المصدق، المدرج على وثيقة إلكترونية، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ذات الحجية المقررة للأدلة الكتابية في أحكام قانون البينات، إذا روعي في إنشائه وإتمامه الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، والنواظم والضوابط التي يصدرها الوزير، بناء على قرار من مجلس إدارة الهيئة، المنصوص على إحداثها في الفصل الثالث من هذا القانون.‏‏

    ‌ب-         للصورة المنسوخة على الورق من الوثيقة الإلكترونية ذات الحجية في الإثبات المقررة لهذه الوثيقة، بالقدر الذي تكون فيها مطابقة للأصل، ما دامت الوثيقة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني المصدق المدرج عليها موجودة على الحامل الإلكتروني الذي أُخذت عنه الصورة المنسوخة.‏‏

    ‌ج-  تطبق في شأن إثبات صحة الوثائق الإلكترونية الرسمية والعادية والتواقيع الإلكترونية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، وفي النواظم والضوابط التي يصدرها الوزير، بناء على قرار من مجلس إدارة الهيئة، الأحكام المنصوص عليها في قانون البينات.‏‏

    مادة 3

    يعد التوقيع الإلكتروني المصدّق، المدرج على وثيقة الكترونية، مستجمعاً للشروط المطلوبة للحجيّة في الإثبات، وهي:‏‏

    1. ارتباط التوقيع بالموقّع وحده دون غيره، وكفايته للتعريف بشخص الموقّع.‏‏
    2. سيطرة الموقّع وحده دون غيره على منظومة إنشاء التوقيع الالكتروني المستخدمة.‏‏
    3. ارتباط التوقيع الإلكتروني بالوثيقة الإلكترونية ارتباطاً لا يمكن إحداث أي تعديل أو تبديل على الوثيقة دون ظهور أثر للتدقيق والكشف.‏‏

    مادة 4

    ‌أ-     على من يرغب في توقيع وثيقة الكترونية القيام بذلك بواسطة منظومة إنشاء توقيع الكتروني موثوقة، تستخدم بيانات إنشاء الموقع الإلكتروني، ويجري ضبط مواصفاتها التقنية بقرار من مجلس إدارة الهيئة.‏‏

    ‌ب-         تعدّ بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني والمعلومات التي تُقدّم إلى مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني المرخّص له بإصدار شهادات التصديق الإلكتروني سرية، ولا يجوز لمن قُدّمت إليه أو اتصل بها بحكم عمله إفشاؤها للغير أو استخدامها في غير الغرض الذي قُدّمت من أجله.‏‏

    مادة 5

    ‌أ-     يتولى مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني إصدار وتسليم وحفظ شهادات التصديق الإلكتروني واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الحماية لها وفقاً لأحكام هذا القانون، وللشروط والنواظم والضوابط التي يصدرها الوزير، بناء على قرار من مجلس إدارة الهيئة.‏‏

    ‌ب-         يحدد مجلس إدارة الهيئة المعلومات التي يجب أن تشتمل عليها شهادة التصديق الإلكتروني.‏‏

    مادة 6

    يضمن مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني:‏‏

    1. صحة المعلومات التي تضمنتها شهادة التصديق الإلكتروني في تاريخ تسليمها.‏‏
    2. التحقق بموجب شهادة التصديق الإلكتروني من عائدية التوقيع الإلكتروني إلى الموقّع، سنداً للارتباط بين الموقّع وبيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني المعتمدة الخاصة به.‏‏

    مادة 7

    ‌أ-     يكون الموقّع مسؤولاً عن استعمال منظومة إنشاء التوقيع الإلكتروني الخاصة به، وكل استعمال لهذه المنظومة يعدّ صادراً عنه ما لم يثبت العكس. ويتعيّن عليه اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتفادي أي استعمال غير مشروع لبيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني الخاصة به.‏‏

    ‌ب-         يجب على الموقّع إعلام مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني بكل تغيير في المعلومات المتضمّنة في شهادة التصديق الإلكتروني الحاصل عليها.‏‏

    ‌ج-  لا يتحمّل مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني، في حال إخلال الموقّع بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، مسؤولية أي أضرار تلحق بالغير من جراء ذلك، إذا كان إخلال الموقّع قد حصل لأسباب خارجة عن سيطرة المزوّد.‏‏

    ‌د-   لا تتحمّل الهيئة، في حال إخلال الموقّع أو مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، مسؤولية أية أضرار تلحق بالغير من جراء ذلك.‏‏

    مادة 8

    يجب على مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني تعليق العمل بشهادة التصديق الإلكتروني في الحالات التالية:‏‏

    1. بطلب من صاحب الشهادة.‏‏
    2. إذا قامت قرائن، بناء على معطيات موثّقة يمكن التحقق منها، تدل على إحدى الحالات التالية:‏‏
    • استعمال الشهادة بغرض التدليس أو الغش.‏‏
    • انتهاك منظومة إنشاء التوقيع الإلكتروني.‏‏

    مادة 9

    يجب على مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني إلغاء شهادة التصديق الإلكتروني في الحالات التالية:‏‏

    1. بطلب من صاحب الشهادة.‏‏
    2. عند إعلام مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني بوفاة الشخص الطبيعي أو حل الشخص الاعتباري صاحب الشهادة.‏‏
    3. عند ثبوت إحدى الحالات التالية:‏‏
    • عدم صحة المعلومات المتضمّنة في الشهادة المعلقة.‏‏
    • تغيّر المعلومات المتضمنة في الشهادة‏‏
    •  استعمال الشهادة بغرض التدليس أو الغش.‏‏
    • انتهاك منظومة إنشاء التوقيع الإلكتروني.‏‏

    مادة 10

    ‌أ-     يقوم مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني بإعلام صاحب الشهادة وبإعلام الهيئة في حال تعليق العمل بشهادة التصديق الإلكتروني أو إلغائها، وأسباب ذلك. ويجري رفع التعليق فوراً عند زوال الأسباب التي أدّت إليه.‏‏

    ‌ب-         يحق لصاحب الشهادة أو للغير التظلّم أمام الهيئة على قرار مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني بتعليق الشهادة أو إلغائها، وذلك خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلامه به. وتقوم الهيئة بالفصل في التظلّم خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تقديمه.‏‏

    ‌ج-  يقوم مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني بمسك سجل الكتروني لشهادات التوقيع الإلكتروني الصادرة عنه. ويكون هذا السجل متاحاً باستمرار لاطلاع المتعاملين على المعلومات التي تتعلق بمعاملاتهم فيه. ويتضمن هذا السجل عند الاقتضاء تواريخ تعليق الشهادات أو إلغاءها.‏‏

    مادة 11

    يُعتمد حفظ الوثائق الإلكترونية مثلما يعتمد حفظ الوثائق المكتوبة في الحالات التي يوجبها القانون. ويلتزم المرسل بحفظ الوثيقة الإلكترونية في الشكل المرسلة به ويلتزم المرسل إليه بحفظ هذه الوثيقة في الشكل الذي تسلمها به. ويجري حفظ الوثيقة على حامل الكتروني يمكّن من:‏‏

    1. الإطلاع على محتواها طيلة مدة صلاحيتها.‏‏
    2. حفظها في شكلها النهائي بصورة تضمن سلامة محتواها.‏‏
    3. حفظ المعلومات الخاصة بمصدرها ووجهتها، وكذلك تاريخ ومكان إرسالها أو تسلّمها.‏‏

    مادة 12

    تسري أحكام هذا القانون على:‏‏

    1. المعاملات المدنية والتجارية المحررة والموقّعة الكترونياً وفق الشروط الواردة في هذا القانون.‏‏
    2. المعاملات المحررة والموقّعة الكترونياً التي تعتمدها الجهات العامة.‏‏

    مادة 13

    باستثناء ما يُنصّ عليه بتعليمات خاصة تصدر عن مجلس الوزراء، لا تسري أحكام هذا القانون على:‏‏

    1-              الأوراق المالية.‏‏

    2-  المعاملات والعقود والمستندات والوثائق التي تنظّم بصورة معينة وفقاً لتشريعات خاصة، أو تُجرى بإجراءات محددة، ومنها:‏‏

    • المعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية.‏‏
    • معاملات التصرف بالأموال غير المنقولة، ومن ذلك الوكالات المتعلقة بها وسندات ملكيتها وإنشاء الحقوق العينية عليها، باستثناء عقود الإيجار الخاصة بهذه الأموال.‏‏
    • لوائح الدعاوى والمرافعات وإشعارات التبليغ القضائية وقرارات المحاكم.‏‏

    الفصل الثالث‏‏

    الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة‏‏

    مادة 14

    ‌أ-     تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة ناظمة ذات طبيعة خاصة تسمّى «الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقرها دمشق، وترتبط بالوزير.‏‏

    ‌ب-         يجوز للهيئة، بقرار من الوزير، إقامة مراكز تخصصية تسند إليها بعض من المهام التي تقوم بها الهيئة.‏‏

    مادة 15

    تتولّى الهيئة القيام بالمهام التالية:‏‏

    1. تنظيم نشاطات تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني، وغيرها من النشاطات في مجال المعاملات الإلكترونية.‏‏
    2. تحديد وضبط مواصفات المنظومات الخاصة بالتوقيع الإلكتروني، واعتماد تلك المنظومات.‏‏
    3. تحديد نواظم وضوابط إصدار شهادات التصديق الإلكتروني.‏‏
    4. منح وتجديد وتعليق وإلغاء التراخيص اللازمة لمزاولة أعمال خدمات التوقيع الإلكتروني، وفقاً لأحكام هذا القانون وسائر القوانين والأنظمة النافذة، ومراقبة الالتزام بشروط تلك التراخيص.‏‏
    5. إدارة النطاق العلوي السوري على شبكة الانترنت والسجل الخاص به، وتحديد السياسات والقواعد الناظمة لتسجيل الأسماء تحت هذا النطاق.‏‏
    6. منح وتجديد وتعليق وإلغاء التراخيص للمسجلين المخولين بتسجيل الأسماء تحت النطاق العلوي السوري، والتحقق من التزامهم بالقواعد الناظمة لذلك، وفقاً لأحكام هذا القانون وسائر القوانين والأنظمة النافذة.‏‏
    7. إدارة عمليات تخصيص عناوين الإنترنت في الجمهورية العربية السورية، والتنسيق مع السلطات الإقليمية والعالمية المختصة من أجل ذلك.‏‏
    8. وضع المواصفات والمعايير الخاصة بأمن وحماية الشبكات ومواقع الانترنت والإشراف على حسن الالتزام بها.‏‏
    9. وضع المعايير الخاصة بمواجهة حالات الطوارئ على الانترنت أو غيرها من الشبكات المعلوماتية والحاسوبية، والإشراف على حسن الالتزام بها، وتأليف فرق عمل للتصدي لهذه الحالات.‏‏
    10. وضع النواظم والضوابط والمعايير الخاصة بعمل المواقع على الإنترنت أو غيرها من الشبكات المعلوماتية ولاستضافة المواقع والتطبيقات والبيانات على الإنترنت في الجمهورية العربية السورية، والإشراف على حسن تطبيق تلك النواظم والضوابط لدى أصحاب المواقع والجهات المستضيفة لها.‏‏
    11. استضافة المواقع على الإنترنت أو الشبكات الداخلية في المؤسسات واستضافة التطبيقات والبيانات، وذلك لمن يرغب من الجهات العامة وتقديم المشورة والدعم التقني اللازم لها.‏‏
    12. فض النزاعات بين المرخص لهم في مجالات عمل الهيئة عن طريق التحكيم، وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏‏
    13. تلقي الشكاوى من المستخدمين النهائيين في مجالات عمل الهيئة، واتخاذ ما يلزم بشأنها.‏‏
    14. التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بنشاطات الهيئة.‏‏
    15. اقتراح الخبراء التقنيين في مجال التوقيع الالكتروني إلى الجهات القضائية.‏‏
    16. توفير التدريب والمشورة للأشخاص والجهات المعنية بنشاطات الهيئة.‏‏
    17. إصدار تقارير دورية وتقديم إحصاءات ومؤشرات وبناء قواعد بيانات حول خدمات الشبكة والخدمات الإلكترونية، وحول مواقع الانترنت تحت النطاق العلوي السوري، وأية مواضيع أخرى تقع في مجال عمل الهيئة.‏‏
    18. تشجيع ودعم المشاريع في مجال عمل الهيئة.‏‏
    19. إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات المتخصصة في مجال عمل الهيئة.‏‏
    20. إبداء الرأي في أية مواضيع يعرضها الوزير في مجال عمل الهيئة.‏‏

    مادة 16

    ‌أ-     تعدّ الهيئة وحدة حسابية مستقلة، ولها موازنة خاصة بها يراعى فيها تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات السنوية، وتصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وموافقة وزارة المالية، وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي.‏‏

    ‌ب-         تتكون إيرادات الهيئة من المصادر التالية:‏‏

    1. الإعانة المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة.‏‏
    2. الإيرادات التي تتحقق من نشاطاتها والأجور والبدلات التي تتقاضاها.‏‏
    3. الوفر المدوّر من موازنة السنة السابقة.‏‏
    4. عائدات استثمار أموالها.‏‏
    5. الإعانات والهبات والوصايا والتبرعات التي يوافق على قبولها مجلس إدارة الهيئة،وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏‏
    6. أية إيرادات أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.‏‏

    مادة 17

    يتولى إدارة الهيئة:‏‏

    1-              مجلس الإدارة.‏‏

    2-              المدير العام.‏‏

    مادة 18

    ‌أ-     يسمى أعضاء مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ويتألف من:

    • الوزير رئيساً‏‏
    • المدير العام للهيئة نائباً للرئيس‏‏
    • اثنين من المديرين في الهيئة، يرشحهما الوزير عضوين‏‏
    • ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة، يرشحه وزير الاقتصاد والتجارة عضواً‏‏
    • ممثل عن وزارة العدل بمرتبة قاض،يرشحه وزير العدل عضواً‏‏
    • ثلاث شخصيات من ذوي الخبرة، يرشحهم الوزير أعضاء‏‏

    ‌ب-         تكون مدة عضوية الأعضاء في مجلس إدارة الهيئة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.‏‏

    ‌ج-  يسمي المدير العام أحد العاملين في الهيئة، من حملة الشهادة الجامعية،أمينا للسر في مجلس إدارة الهيئة.‏‏

    ‌د-   يجتمع مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيس المجلس أو نائبه مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه.‏‏

    ‌هـ- تتخذ قرارات مجلس إدارة الهيئة بالأكثرية المطلقة، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.‏‏

    ‌و-   يحق لمجلس إدارة الهيئة دعوة من يراه مناسباً لحضور اجتماعاته،دون أن يكون له حق التصويت.‏‏

    مادة 19

    مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المسؤولة عن شؤونها وتسيير أمورها،ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون،وله أن يتخذ ما يراه ضرورياً من قرارات لتنفيذ المهام المنوطة بالهيئة،وعلى الأخص ما يلي:‏‏

    1. وضع السياسات العامة وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لأعمال التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل ذلك.‏‏
    2. وضع النواظم والضوابط الخاصة بإنشاء واستخدام التوقيعات الإلكترونية والوثائق الإلكترونية والمعاملات الالكترونية،طبقاً لأحكام هذا القانون.‏‏
    3. وضع النواظم والضوابط الخاصة بإصدار وتسليم وحفظ وإلغاء وتحديد محتويات شهادات التصديق الالكتروني.‏‏
    4. وضع النواظم والضوابط التقنية والإدارية والمالية الخاصة بمنح وتعليق وإلغاء التراخيص اللازمة لتقديم خدمات التوقيع الالكتروني وغيرها من النشاطات ذات الصلة في مجالات المعاملات الالكترونية وتقانات المعلومات.‏‏
    5. عقد اتفاقات الاعتراف المتبادل الخاصة بالتوقيع الالكتروني مع الجهات الخارجية ويجري تصديق هذه الاتفاقات من مجلس الوزراء في حال تضمنها أية التزامات مالية.‏‏
    6. وضع النواظم والضوابط التقنية والإدارية والمالية الكفيلة بمنح وتعليق وإلغاء التراخيص اللازمة لتسجيل أسماء النطاقات ضمن النطاق العلوي السوري.
    7. اقتراح الأجور والبدلات التي تتقاضاها الهيئة لقاء مزاولة المهام المنوطة بها.
    8. قبول المنح والتبرعات النقدية والعينية وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏‏
    9. إقرار خطط وبرامج التدريب والتأهيل في مجال التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة.‏‏
    10. اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة، تمهيداً لإصداره.‏‏
    11. مناقشة التقرير السنوي والتقارير التقنية والمالية والحسابات الختامية والميزانية للهيئة واعتمادها.
    12. التعاقد مع الخبراء المحليين والأجانب في مجال تقانات المعلومات وفق أنظمة الهيئة، ودون التقيد بالأحكام الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة، على نحو يضمن جذب أفضل الكفاءات البشرية المتخصصة في مجال نشاطات الهيئة وتطويرها ويصدر الوزير صكوك التعاقد مع هؤلاء الخبراء بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.‏‏
    13. اقتراح إقامة مراكز تخصصية تسند إليها بعض من المهام التي تقوم بها الهيئة.‏‏

    مادة 20

    يعين المدير العام للهيئة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير يحدد فيه أجره وتعويضاته.‏‏

    مادة 21

    يشرف المدير العام للهيئة على سير العمل فيها، ويمارس الصلاحيات المحددة للمدير العام في القوانين والأنظمة النافذة ويصدر التعليمات والأوامر الإدارية اللازمة لذلك، ويعد مسؤولاً عن شؤون الهيئة أمام مجلس إدارتها وأمام الوزير، ويتولى على الأخص المهام التالية:‏‏

    1. عقد النفقات والأمر بصرفها وتصفيتها وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏‏
    2. متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة.‏‏
    3. التوقيع على التراخيص والوثائق الرسمية التي تصدرها الهيئة.‏‏
    4. تمثيل الهيئة أمام القضاء والغير.‏‏
    5. إعداد مشروع موازنة الهيئة السنوية وعرضه على مجلس إدارة الهيئة.‏‏
    6. إعداد التقارير التي تتضمن خطط الهيئة ومشاريعها وعرضها على مجلس إدارة الهيئة.‏‏
    7. الإشراف على إعداد جدول أعمال مجلس إدارة الهيئة.‏‏

    مادة 22

    يصدر الوزير قراراً بتسمية العاملين في الهيئة الذين يكون لهم صفة الضابطة العدلية في تنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك بعد أدائهم اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية ويكون لهؤلاء العاملين الحق في دخول المجال المرخص لهم بممارسة نشاطات التوقيع الالكتروني كما يكون لهم الحق في ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولهم في سبيل ذلك ضبط المواد والنسخ والوسائل التي استعملت في ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون.‏‏

    الفصل الرابع‏‏

    منح التراخيص‏‏

    مادة 23

    ‌أ-     الهيئة هي الجهة المخولة حصراً بمنح التراخيص للجهات التي ترغب في مزاولة أعمال إصدار شهادات التصديق الالكتروني أو أعمال تسجيل أسماء النطاقات تحت النطاق العلوي السوري.

    ‌ب-         الهيئة هي الجهة المخولة بإصدار شهادات التصديق الالكتروني للعاملين في الجهات العامة بصفاتهم الوظيفية، ويحق لها العهدة بذلك لجهات أخرى مرخص لها وفق النواظم والضوابط التي يصدرها الوزير، بناء على قرار من مجلس إدارة الهيئة.‏‏

    ‌ج-  يحق للهيئة أن تباشر بنفسها أعمال تسجيل أسماء النطاقات تحت النطاق العلوي السوري.

    مادة 24

    لا يجوز مزاولة أي عمل في مجال إصدار شهادات التصديق الالكتروني في الجمهورية العربية السورية أو في مجال تسجيل أسماء النطاقات تحت النطاق العلوي السوري إلا بترخيص من الهيئة، وذلك لقاء بدل دوري يحدده مجلس إدارتها، ووفقاً لأحكام هذا القانون، وللإجراءات والنواظم والضوابط والضمانات التي يصدرها الوزير، بناء على قرار من مجلس إدارة الهيئة وذلك مع مراعاة ما يلي:‏‏

    1. أن يجري اختيار المرخص له في إطار من العلانية وتكافؤ الفرص.‏‏
    2. أن يحدد مجلس إدارة الهيئة مدة الترخيص.‏‏
    3. أن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة التقنية.‏‏

    مادة 25

    يمكن لمزود خدمات التصديق الالكتروني تحويل نشاطه كلياً أو جزئياً إلى مزود خدمات أخر مرخص له، شريطة الحصول على موافقة الهيئة، ويجري هذا التحويل وفق الشروط التالية:

    1. إعلام أصحاب الشهادات الجاري العمل بها برغبته في تحويل الشهادات إلى مزود خدمات آخر، وذلك قبل ثلاثين يوماً من التحويل.‏‏
    2. تحديد هوية مزود خدمات التصديق الالكتروني الذي ستحول إليه الشهادات.

    مادة 26

    يشترط في من يرغب في الحصول على ترخيص لمزاولة الأعمال المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون أن تتوفر فيه الشروط التالية:‏‏

    1. أن يكون شخصاً اعتبارياً حاصلاً على سجل تجاري.‏‏
    2. أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية.‏‏

    ولمجلس إدارة الهيئة أن يضيف إلى ذلك شروطاً إضافية تتعلق بسمعة طالب الترخيص أو بملاءته أو بضمان تقديم الخدمات بالمستوى المطلوب.‏‏

    مادة 27

    تلغي الهيئة الترخيص إذا خالف المرخص له الأحكام الواردة في الفقرة ب من المادة 4 أو المادة 24 من هذا القانون، ولها أن تعلق سريان الترخيص حتى إزالة أسباب المخالفة وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.‏‏

    مادة 28

    ‌أ-     تلتزم الجهات العاملة في مجال المعاملات الالكترونية وتقانات المعلومات بموافاة الهيئة بما تطلبه من تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنشاط الهيئة.‏‏

    ‌ب-         لا تسري أحكام هذه المادة على أجهزة رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع وقوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية.

    مادة 29

    تختص الهيئة باعتماد الجهات الخارجية المعنية بإصدار شهادات التصديق الالكتروني، وذلك لقاء بدل دوري يحدده مجلس إدارتها، وفي هذه الحالة، تكون للشهادات التي تصدرها تلك الجهات ذات الحجية في الإثبات المقررة لما تصدره نظيراتها العاملة داخل الجمهورية العربية السورية من شهادات، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات والضمانات التي يصدرها الوزير، بناء على قرار من مجلس إدارة الهيئة، ودون الإخلال بالاتفاقات الدولية التي تبرمها الهيئة في هذا الشأن.

    مادة 30

    تمنح الهيئة، بناء على طلب يتقدم به صاحب العلاقة، شهادة اعتمادية بمطابقة المواصفات والمعايير المذكورة في الفقرات 8 إلى 10 من المادة 15 وفي حال اكتشاف أي خلل لاحق في الالتزام بهذه المواصفات والمعايير، تقوم الهيئة بإلغاء شهادة الاعتمادية، بعد إعطاء صاحب العلاقة مهلة مناسبة لإصلاح الخلل.‏‏

    الفصل الخامس‏‏

    العقوبات‏‏

    مادة 31

    مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون أخر نافذ:

    ‌أ-   يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية، كل من قام قصداً بارتكاب أحد الأفعال التالية:‏‏

    1. إصدار شهادات تصديق الكتروني أو تقديم أية خدمات تتعلق بالتوقيع الالكتروني للعموم دون الحصول على الترخيص اللازم لذلك من الهيئة.‏‏
    2. تزوير أو تحريف توقيع الكتروني أو بيانات أو منظومة إنشاء توقيع الكتروني بأي طريق كان.
    3. استعمال توقيع الكتروني مزور أو منظومة إنشاء توقيع الكتروني محرفة أو شهادة تصديق الكتروني مزورة، مع علمه بذلك.
    4. التوصل بأي وسيلة كانت إلى الحصول بغير حق على بيانات إنشاء توقيع الكتروني أو منظومة إنشاء توقيع الكتروني أو وثيقة الكترونية، أو اختراق أي منها، أو اعتراضها أو تعطيلها عن أداء وظيفتها.‏‏
    5. تقديم أوراق أو معلومات مزورة أو غير صحيحة بقصد الحصول على شهادة تصديق الكتروني أو تعليق العمل فيها أو إلغائها.
    6. إفشاء أية بيانات تتعلق باستخدام التوقيع الالكتروني أو التحقق من عائديته، أو استخدامها في غير الغرض الذي قدمت من اجله من قبل احد العاملين لدى مزود خدمات التصديق الالكتروني، ويكون المزود في هذه الحالة مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به العامل من غرامات إذا ثبت أن إخلال المسؤول عن الإدارة الفعلية للمزود بواجباته قد أسهم في وقوع هذه الجريمة.‏‏

    ‌ب-         وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إضافة إلى الغرامة المذكورة في الفقرة السابقة إذا ارتكب تزوير التوقيع الالكتروني أو استعمل التوقيع المزور على وثيقة رسمية.

    ‌ج-وفي جميع الأحوال، يحكم بنشر حكم الإدانة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على الأقل، وعلى شبكات المعلومات الإلكترونية المفتوحة، وذلك على نفقة المحكوم عليه.‏‏

    الفصل السادس‏‏

    أحكام عامة‏‏

    مادة 32

    ‌أ-     يصدر بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، وبعد التنسيق مع وزارة المالية، النظام المالي للهيئة متضمناً نواظم منح الحوافز والمنح والتعويضات والمكافآت للعاملين في الهيئة ولأعضاء مجلس إدارتها، وتستثنى هذه الحوافز والمنح والمكافآت والتعويضات من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.‏‏

    ‌ب-         يصدر بقرار من الوزير، بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وبعد التنسيق مع وزارة المالية، نظام الخدمات الخاص بالهيئة، متضمناً تحديد الأجور والبدلات التي تتقاضاها الهيئة لقاء الخدمات التي تقدمها.‏‏

    ‌ج-  تصدر بقرار من الوزير، بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، باقي الأنظمة الخاصة بالهيئة.‏‏

    مادة 33

    يصدر الملاك العددي للهيئة بمرسوم.

    مادة 34

    في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون، تطبق على الهيئة القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري، ويخضع العاملون فيها لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.‏‏

    لتحميل وقراءة القانون بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

     

  • نقل ملكية عقار( شقة ) في سوريا + الاوراق المطلوبة + الاجراءات

    نقل ملكية عقار( شقة ) في سوريا + الاوراق المطلوبة + الاجراءات

    نقل ملكية عقار في سوريا + الاوراق المطلوبة + الاجراءات

     

    سبق لنا في مقالنا السابق والذي كان بعنوان

    كيف تشتري عقاراً في سوريا ؟

    أن بينا النصائح المطلوبة لشراء عقار وكيف تكتب العقد وما الى ذلك , وبعد هذه الخطوة عليك تسجيل هذا البيع في السجل العقاري كي يتم انتقال ملكية العقار من اسم البائع لاسم المشتري .

    وهذه المعاملة هي معاملة لبيع عقار بيع شخصين عاديين , وقبل تنفيذ هذه المعالة علينا تجهيز بعض الثبوتيات والأوراق اللازمة لها  من الدوائر المالية أو العقارية أو القضائية.

    أولاً : الأوراق المطلوبة لنقل ملكية عقار في سوريا :

    1- طلب  خدمة موجه إلى رئيس مكتب التوثيق العقاري بالمنطقة التي يقع فيها العقار .

    2- بيان قيد مالي للعقار ويستخرج من مديرية المالية وهو يحتوى على القيمة التخمينية للعقار وطبعا لايكون بسعر السوق الحقيقي بل أقل منه بكثير .

    3- براءة ذمة مالية  للطرفين من مديرية المالية  وهو بمثابة اذن لتسجيل العقار المباع باسم المشتري بعد أن تم تسديد ضريبة البيع .

    4- صورة عن الهوية الشخصية لكل من البائع و الشاري  واخراج قيد مدني لهما.

    5- سند تعهد يذكر فيه القيمة الحقيقية للعقار المباع حيث أن الرسوم العقارية يتم حسابها  حسب السعر الأعلى للمصرح عنه في سند التعهد أو العقد أو السعر المذكور في بيان القيد المالي . 6- طابع شعبي ( الذي يبدأ من فئة المئة ليرة سورية ) حسب قيمة العقار .

    7- سند التمليك ( الكرت الأخضر )  الذي يملك البائع بموجبه العقار المبيع , واذا لم يوجد يمكن الاستعاضة عنه ببيان قيد عقاري .

    8-  نسخ من عقود البيع عدد 7 حيث يتم التوقيع عليها جميعا وترسل كل نسخة الى جهة مختصة لتسجيل هذا البيع

    9- ايصال  مالي يشعر بدفع رسم نقل الملكية ( رسوم السجل العقاري غير ضريبة البيع )  يشتمل على رسم الطابع و السندات و الادراة المحلية وثمن العقد  وغيره.

    10 – الموافقة الأمنية للبائع والمشتري  وهو من الأوراق الثبوتية التي طلبت حديثاً بعد أحداث 2011 .

    ثانياً : اجراءات نقل ملكية عقار وكيف تتم معاملة نقل ملكية عقار ( منزل ) مثلاً :

    في البداية عليك احضار ملف المعاملة الى مكتب التوثيق العقاري يحتوي العقود السبعة والتي يشرح مضمونها عملية البيع والشراء بين الطرفين والثمن المتفق عليه وقبول البيع والشراء بين الطرفين والاستلا والتلسيم وكل بنود عقد البيع بشكل فصل .

    وكذلك على الملف أن يحتوي براءة الذمة من المالية وبيان القيمة المالية للعقار المباع .

    يدقق رئيس مكتب التوثيق في الأوراق لبيان فيما اذا كانت صحيحة أم لا أو أن هناك نقص فيها

    وبناء على بيان القيمة المالية للعقار يتم احتساب الرسم العقارية حيث  ينظم ارسالية ليدفع في المالية ويضم ايصال الدفع الى الملف مع بقية الاوراق ملف المعاملة  ويجب احضار البطاقات الشخصية عند اجراء المعاملة ليتأكد موظف التوثيق من شخصية البائع والمشتري.

    وبعد أن يتأكد من شخصية البائع والمشتري ويسأل البائع فيما اذا كان قد باع فعلاً وقبض الثمن يسجل هذا البيع في دفتر خاص للعقود اليومية بعد أن يوقع رئيس المكتب أيضاً على كل نسخة من نسخ العقد.

    ثم يتم ارسال العقد مع المصنف إلى شعبة التدقيق حيث يتم تدقيقه و الموافقة عليه و يتم تنظيم خلاصة خلف العقد يوقع عليها المدقق .

    و يرسل بالخلاصة مع المصنف إلى المسجل الذي يقوم بتسجيل هذا العقد و البيع على الصحيفة العقارية في السجل العقاري للمنطقة حيث يتم شطب اسم البائع و تسجيل العقار على اسم المشتري .

    و في المرحلة الاخيرة و بعد انهاء التسجيل يحول العقد إلى كاتب السندات الذي يقوم بكتابة سند التمليك على اسم الشاري و يسلم إلى مكتب السندات و عند استلام المشتري للسند الجديد يوقع في دفتر خاص و على مسؤليته باستلام السند .

    ثالثاً : الموافقة الامنية لبيع العقارات في سوريا :

    هذه الوثيقة أو الورقة أصبحت مطلوبة في عام 2015 وهي تطلب بكتاب موجه من السجل العقاري الى فرع الأمن السياسي لبيان فيما  اذا البائع أو الشاري لديه أي مشاكل قانونية أوأمنية.

    ويقول أحد خبراء العقارات في سوريا  أن الخبير في شؤون العقارات أن التوجيه ضروري ويحفظ أمن المواطنين في ظل الظروف الراهنة لجهة عدم استغلال المجموعات الإرهابية لأي ثغرة موجودة في حالات البيع أو التنازل والإقـــامة في الأحياء الآمنة، ورأى يوسف أن هذا الإجراء ليس بجديد من حيث المضمون ولكنه جديد من حيث الصيغة لأن هذا الإجراء موجود في بطاقة التعريف للبائع والشاري التي تنظمها الجهات المختصة في مثل هذه الحالات.

    عادة هذه الورقة بحاجة الى من اسبوع الى أشهر حسب كل منطقة . وفي حال أتى الكتاب بالرفض فلا يمكن للمعاملة أن تتم وستتوقف الى أن يتم ازالة السبب في عدم منح الموافقة الأمنية , وفي هذه الحالة على المشتري اما فسخ العقد واعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد أو رفع دعوى تثبيت بيع ووضع اشارة دعوى على العقار لضمان حقه.

  • صيغة ونموذج اتفاقية اتعاب محاماه word + pdf

    صيغة ونموذج اتفاقية اتعاب محاماه word + pdf

    صيغة اتفاق اتعاب محامي في سوريا

    عقد أتعاب محاماه

    في هذا اليوم ال……. ال…….. من شهر …… من عام ألفين و……. ميلادية ، تم التعاقد ما بين :

    الفريق الأول:  المحامي الأستاذ ………………….، المتخـذ من مكتبه الكائن في  دمشق – حي ……………  – شارع ……………. – بناء ……….. – طابق …. ، موطـنا مختارا لضرورات هذا العـقد ، ويشار إلى الفريق الأول في هـذا العـقد  باسم المحامي .

    الفريق الثاني: السيد …………………………. ، المتخذ موطنا مختارا  لضرورات هذا العقد …. الكائن في دمشق – حي …………- شارع ……………….- بناء ………….- طابق ….  ، ويشار إلى الفريق الثاني في هذا العقد باسم  الموكل.

    المقدمة

    لما كان الموكل يرغب إقامة الدعوى ضد السيد …………………..، بموضوع ………………… .

     وكان قـد طـلب إلى المحامي أن يتولى إقامة تلك الدعـوى والمرافعة والمدافعة فيها حتى آخر درجات المحاكمة ، وقد جـرى تنظيم سند توكيل {يذكر نوع سند التوكيل}  لدى مندوب رئيس فرع نقابة المحامين  بدمشق تحت رقم {——–/——-} وتاريخ  –/–/ 2000 ، لهذه الغاية .

    (ملاحظة : في حال كون الموكل مدعى عليه تستبدل بالعبارة التالية ) :

    { لما كان السيد …………….  قد أقام دعوى أمام محكمة ………………. بدمشق ، ضد [الموكل] ، بطلب ……………….. وقد حملت تلك الدعوى رقم أساس /00000/ لعام   200،  و حدد يوم ال….  00/00‏‏/ 200    موعدا للنظر فيها .

     وكان الموكل قد طلب إلى المحامي أن يتولى المرافعة والمدافعة في تلك الدعوى  حتى آخر درجات المحاكمة ، وقد جـرى  تنظيم سند توكيل (يذكر نوع سند التوكيل)  لدى مندوب رئيس فرع نقابة المحامين  بدمشق تحت رقم (000/0000 ) وتاريخ  00/00/ 200  ، لهذه الغاية .} .

     لذلك فقد اتفق المتعاقدان على ما يلي :

    شروط التعاقد

    أولاً –  تعـتبر مقدمة هـذا العقد جـزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود ببنوده.

    ثانياً –  يتولى المحامي المرافعـة والمدافعـة في الدعـوى المبينة ماهـيتها وموضـوعها في مقدمة هـذا العـقد ، حتى آخر درجات المحاكمة وصـدور حكم مبرم فيها .

    كما يلتزم  بمراجعـة دائرة التنفيذ المختصـة أصولا إذا لزم الأمر .

    ثالثاً –  يلتزم الموكل  بان يدفع للـ المحامي  لقاء قيامه بالأعمال المبينة في البند السابق ، أتعابه مبلغاً وقدره {—} ……………..  ليرة سـورية ، موزعـاً على قسطين  :

     الأول – مبلغ وقدره {——-} …….  ليرة سورية ، تدفع عند التوقيع على هذا  العقد مضافا إليها الحد الأدنى المستوفى عند تنظيم سند التوكيل .

    الثاني – رصيد الأتعاب البالغ {——-} ……….. ليرة سـورية ، يدفع عند انتهاء الدعوى وصدور حكم مبرم فيها وتنفيذه أصولا .

    ( ملاحظة – في حال كون الاتفاق تضمن أن يكون رصيد الأتعاب متوجب عند التحصيل يستبدل البند الثاني بالعبارة التالية:

    { نسبة مئوية مقدارها ( 00 %)  ……. بالمائة من  المبالغ التي سيجري تحصيلها فعلا  نتيجة تنفيذ الحكم أو الأحكام التي قد تصدر لمصلحة الموكل} .

    رابعاً – إذا انتهت الدعوى صلحا سواء بعلم المحامي ومعرفته أو بدون علمه ، أو بطريق التحكيم ، أو إذا ترك الموكل دعـواه أو لم يقم بدفع ما يستلزمه  متابعـتها وإبرامها من الرسـوم والمصـاريف ، فان المحامي يستحق كامل الأتعاب المتفق عليها في البند ثالثا من هذا العقد.

    خامساً – جميع نفقات الدعوى ورسوم الـمحاكمة وكافة المصاريف الأخرى  ، مترتبة على الموكل ، ويؤذن المحامي بصرفها من ماله عـلى أن  يرجع على الموكل بمثل ما قد يصرف.

    سادساً – يعتبر العنوان المبين بجانب اسم كل من المتعاقدين موطنا مختارا صالحا للتبليغ والتبلغ في كل أمر يتعلق بهذا العقد.

    سابعاً – تطبق على علاقة المتعاقدين ، في كل أمر لم يرد عليه نص في هذا العـقد أحكام القانون رقم 30 لعام 2010 ،

    ثامناً – مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق هو المرجع المختص للفصل في أي نزاع قد ينشأ ما بينهما حول هـذا العقد أو في معرض  تنفيذه أو تفسيره.                                                       الموكل                                                  المحامي                                                                                        

    لتحميل نص اتفاقية الأتعاب على شكل pdf يرجى الضغط هنا

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1