الوسم: افضل محامي

  • قانون مزاولة أعمال الصرافة رقم  24 لعام 2006 مع التعديل

    قانون مزاولة أعمال الصرافة رقم 24 لعام 2006 مع التعديل

    قانون إحداث مؤسسات تقوم بمزاولة أعمال الصرافة رقم  24 لعام 2006

    القانون 24 لعام 2006

    إحداث مؤسسات تقوم بمزاولة أعمال الصرافة

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 
    20-02-1427 هـ الموافق 20-03-2006 م،  

     يصدر ما يلي:

    المادة  1

    يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها:
    • أعمال الصرافة: شراء وبيع الأوراق النقدية الأجنبية (البنكنوت) وجميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية وتحويلها وفقاً لأحكام هذا القانون وأنظمة القطع النافذة.
    • مؤسسات الصرافة: شركة الصرافة أو مكتب الصرافة المرخص له بقرار من مجلس النقد والتسليف لممارسة أعمال الصرافة وفق أحكام هذا القانون.
    • العملة القابلة للتحويل: أية عملة يمكن التعامل بها وتحويلها إلى عملات أخرى بحرية في الأسواق المالية العالمية.
    • قانون مصرف سورية المركزي: قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002.

    المادة 2

    ‌أ- يحق لمجلس النقد والتسليف أن يرخص لإحداث مؤسسات تقوم بمزاولة أعمال الصرافة وفقا لأحكام هذا القانون والقانون رقم 23 لعام 2002 على أن يكون نشاطها محصورا بأعمال الصرافة.
    ‌ب- تقسم مؤسسات الصرافة إلى نوعين:
    1- شركات الصرافة التي يتم الترخيص لها على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية.
    2- مكاتب الصرافة التي يتم الترخيص لها على شكل شركات تضامنية بين أشخاص طبيعيين من الجنسية السورية ومن في حكمهم.
    ‌ج- يجوز للمواطنين السوريين وللمصارف العامة والخاصة المساهمة في تأسيس شركات صرافة مساهمة مغفلة سورية. كما يجوز لشركات الصرافة العربية والعالمية ذات الخبرة المميزة المساهمة في تأسيس هذه الشركات.
    ‌د- يشترط عند مساهمة احد المصارف العامة في تأسيس شركة صرافة الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء. وفي هذه الحالة ينبغي ألا تتجاوز مساهمة القطاع العام المصرفي 25 بالمائة من رأس مال الشركة.
    ‌هـ- يشترط عند مساهمة شركات الصرافة العربية والعالمية في تأسيس شركات صرافة مساهمة مغفلة الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء. كما يشترط ألا يتجاوز مجموع مساهمة هذه الشركات في أي من شركات الصرافة المرخصة 25 بالمائة من رأس مالها.
    ‌و- يحظر على غير مؤسسات الصرافة المرخصة أن تستعمل تعبير صراف أو عميل صرافة أو صيرفي أو أي تعبير مشابه في أي لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في اسمها أو في عنوانها التجاري أو في تعيين نوع عملها التجاري أو في دعايتها.

    المادة 3

    يتم تأسيس مؤسسات الصرافة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون وفق الشروط التالية:
    ‌أ- يجب أن تكون جميع أسهم شركات الصرافة المؤسسة على شكل شركات مساهمة مغفلة أسهما اسمية.
    ‌ب- يشترط في مؤسسي مؤسسات الصرافة أن يكونوا من ذوى السمعة الحسنة وألا يكون احدهم محكوما بأي جريمة تمس الشرف أو النزاهة المعددة في المادة 102 من القانون رقم 23 لعام 2002.
    ‌ج- يخضع للموافقة المسبقة من مصرف سورية المركزي كل تنازل عن أسهم أو حصص في أي شركة أو مكتب صرافة.
    ‌د- لا يجوز لأي شريك متضامن منسحب من احد مكاتب الصرافة أن يتقدم بطلب ترخيص بالاشتراك مع آخرين إلا بعد تقديم ما يثبت انسحابه كليا من الشركة التضامنية الأولى. كما لا يجوز لأي من المساهمين الرئيسيين في الشركات المساهمة أن يشترك في تأسيس شركة أخرى لمزاولة أعمال الصرافة.
    ‌هـ- يعتبر التنازل عن رخصة شركة مؤسسة الصرافة إلى الغير باطلا إلا إذا أقره مجلس النقد والتسليف مسبقاً. وفي هذه الحالة يعتبر ترخيصاً جديداً ويخضع لجميع إجراءات الترخيص وشروطه المبينة في هذا القانون.

    المادة 4

    ‌أ- يحدد في صك تأسيس شركة أو مكتب الصرافة رأس المال النقدي والذي يجب ألا يقل عن 250 مائتين وخمسين مليون ليرة سورية لشركات الصرافة وعن 50 خمسين مليون ليرة سورية لمكاتب الصرافة. ويمكن لمصرف سورية المركزي تعديل رأس المال الأدنى هذا في أي وقت بمرسوم بناء على اقتراح من مجلس النقد والتسليف. وتعطى مؤسسات الصرافة مهلة سنة لتسوية أوضاعها.
    ‌ب- يحق لشركة الصرافة المساهمة أن يكون لها ثلاثة فروع إضافة إلى مقرها الرئيسي دون زيادة في رأسمالها. ولها أن تفتح فروعا أخرى بموافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي. وفي هذه الحالة عليها زيادة رأس مالها بمبلغ 50 خمسين مليون ليرة سورية إلى رأس المال عن كل فرع إضافي. أما في المناطق النائية التي يحددها مجلس النقد والتسليف فيحدد الحد الأدنى للزيادة في رأسمال الشركة عن الفرع. وكذلك رأس مال مكتب الصرافة في تلك المناطق بمبلغ 25 مليون ليرة سورية كما يحدد مجلس النقد والتسليف كيفية معاملة آلات الصرافة العائدة لهذه الشركات.
    ‌ج- يسدد كامل رأس المال وأية زيادة لاحقة عليه نقداً ودفعة واحدة لدى مصرف سورية المركزي. كما يجب على مؤسسات الصرافة التي تكون قد أصيبت بخسائر أن تعمد خلال مهلة حدها الأقصى ستة أشهر، إما إلى إعادة تكوين رأسمالها، أو لتخفيضه بشرط أن لا يقل عن الحد الأدنى المقرر بموجب أحكام هذا القانون.
    ‌د- على مؤسسات الصرافة أن تحتفظ بصفة دائمة باحتياطي نقدي يعادل 25 بالمائة من رأسمالها واحتياطياتها وأن يودع هذا الاحتياطي في مصرف مقبول من قبل مصرف سورية المركزي وباسمها. ويخضع استخدام هذا الاحتياطي للضوابط والتعليمات التي يصدرها مصرف سورية المركزي. وتعود عائدات هذا الاحتياطي لمؤسسة الصرافة المودعة.
    ‌هـ- يحق لمجلس النقد والتسليف أن يعدل نسبة الاحتياطي النقدي المشار إليه. كما يجوز له أن يقرر إمكان استبدال الاحتياطي النقدي جزئياً أو كلياً بكفالة مصرفية لأي من نوعى مؤسسات الصرافة أو كليهما. ويحدد المجلس مبلغ الكفالة وشروطها.
    ‌و- لا يجوز للشركاء الاستدانة من رأسمال الشركة أو أن تتجاوز سحوباتهم السنوية الأرباح السنوية الصافية بعد تسديد الالتزامات الضريبية واقتطاع الاحتياطي الإجباري.
    ‌ز- ينبغي أن تتمتع إدارات مؤسسات الصرافة بالخبرة والمعرفة العملية بأعمال الصرافة ومخاطرها ويعود تقدير كفاية هذه الخبرة لمصرف سورية المركزي.

    المادة 5

    ‌أ- يصدر مجلس النقد والتسليف قرارا يحدد فيه الأسس والإجراءات التي ينبغي مراعاتها، والمستندات الواجب تقديمها عند تقديم طلبات الترخيص والتسجيل لمؤسسات الصرافة بنوعيها، ولفروعها.
    ‌ب- تتقدم الجهة طالبة الترخيص بطلبها إلى مصرف سورية المركزي مرفقاً به عقد التأسيس في حالة الشركات التضامنية، ونظام الشركة الأساسي في حال كون الشركة شركة مساهمة. حيث يقوم بدراسته في ضوء أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة ومدى حاجات الاقتصاد الوطني وكفاءة المؤسسين والقائمين على إدارة الجهة طالبة الترخيص ويحيل المصرف المركزي عقد التأسيس والنظام الأساسي إلى وزارة الاقتصاد والتجارة للمصادقة عليهما.
    ‌ج- في حال الموافقة على طلب الترخيص ومصادقة وزارة الاقتصاد والتجارة على عقد التأسيس والنظام الأساسي، يصدر مجلس النقد والتسليف قرار الترخيص وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل الطلب لدى مصرف سورية المركزي.
    ‌د- يقوم المؤسسون بعد صدور قرار الترخيص باستكمال إجراءات شهر مؤسسة الصرافة لدى أمانة السجل التجاري في وزارة الاقتصاد والتجارة.
    ‌هـ- يقوم مصرف سورية المركزي بعد ذلك بنشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية وبناء على طلب الجهة المرخصة بتسجيل الشركة أو المكتب في سجل شركات ومكاتب الصرافة لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف ولا يحق للشركة أو للمكتب مباشرة العمل قبل هذا التسجيل.
    ‌و- يحق لمصرف سورية المركزي الاستعانة بجهات استشارية لدراسة طلبات الترخيص. وتتحمل الجهة طالبة الترخيص تكاليف هذه الدراسة.
    ‌ز- يلغى الترخيص للشركة المرخصة أو للمكتب المرخص إذا لم تباشر عملها/ عمله خلال ستة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص.
    ‌ح- لا يجوز تسجيل أية شركة لممارسة أعمال الصرافة بما فيها عمليات تحويل أو نقل الأموال لدى أي جهة رسمية مختصة إلا بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي.
    ‌ط- على جميع مؤسسات الصرافة أن تتقدم إلى مصرف سورية المركزي خلال شهر كانون الثاني من كل عام بطلب تجديد التسجيل ودفع نفقات التسجيل السنوية المقررة من قبل مجلس النقد والتسليف.

    المادة 6

    ‌أ- يكون المركز الرئيسي لشركات الصرافة في احد مراكز المحافظات التي تختارها الجهة طالبة الترخيص ويجوز بناء على طلب من مجلس إدارة الشركة أو المؤسسين وموافقة مصرف سورية المركزي إحداث فروع لها داخل محافظات ومدن الجمهورية العربية السورية.
    ‌ب- يتم الترخيص لإحداث مكاتب الصرافة في مراكز المحافظات أو المدن السورية التي تختارها الجهة طالبة الترخيص ولا يحق لها فتح فروع.
    ‌ج- يشترط للحصول على الترخيص لأي شركة أو مكتب صرافة توفير محل مناسب لممارسة الأعمال يوافق عليه مصرف سورية المركزي. وتراعى اعتبارات حاجة النشاط الاقتصادي والسياحي وكذلك اعتبارات الأمان والراحة للعاملين في اختيار المكان المناسب. ولا يجوز نقل المقر أو الفرع إلا بعد موافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي.

    المادة 7

    ‌أ- يحظر على أي جهة كانت مزاولة أو امتهان أعمال الصرافة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق يصدره مجلس النقد والتسليف وفقا لأحكام هذا القانون.
    ‌ب- يحظر على مؤسسات الصرافة ممارسة أي عمل آخر عدا أعمال الصرافة المرخص لها بممارستها.
    ‌ج- تعتبر المصارف وشركات الصرافة المساهمة المرخصة وفقا لأحكام هذا القانون الوسطاء الحصريين في كل ما يتعلق بنقل وتحويل الأموال بين الجمهورية العربية السورية والخارج.
    ‌د- تلتزم شركات الصرافة والمصارف بالتقيد بأحكام التعليمات التي يصدرها مصرف سورية المركزي فيما يتعلق بتنظيم عمليات نقل الأموال بين الجمهورية العربية السورية والخارج.

    المادة 8

    تمارس مؤسسات الصرافة المرخص لها بمزاولة أعمال الصرافة في الجمهورية العربية السورية العمليات التالية وفق أسعار الصرف الآنية وأنظمة القطع النافذة:
    ‌أ- شراء أوراق النقد الأجنبي (البنكنوت) وجميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل والشيكات المصرفية والشيكات السياحية ودفع قيمتها بالليرة السورية أو بأوراق النقد الأجنبي (البنكنوت).
    ‌ب- بيع أوراق النقد الأجنبي (البنكنوت) والشيكات وذلك وفقاً لأنظمة القطع.
    ‌ج- إيداع حصيلة الشيكات المصرفية والشيكات السياحية وأية وسائل دفع محررة بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل في حساباتها المفتوحة لدى المصارف المرخصة المحلية المسموح لها بالتعامل بالقطع الأجنبي.

    المادة 9

    1- يحق لشركات الصرافة المساهمة المغفلة، وليس للمكاتب، بالإضافة لما ذكر في المادة 8 ممارسة الأعمال الآتية:
    ‌أ- بيع العملات الأجنبية المودعة في حساباتها المفتوحة لدى المصارف المرخصة وفق أنظمة القطع النافذة. كما يجوز لها استعمال حساباتها تلك لتغطية قيم مستورداتها من أوراق النقد الأجنبي.
    ‌ب- تلقي وتنفيذ حوالات واردة من الخارج سواء بالعملات الأجنبية أو بالليرات السورية.
    ‌ج- القيام بمساعدة الجهاز المصرفي في تحويل الأموال بناء على طلب الأفراد داخل أراضي الجمهورية العربية السورية. وخاصة إلى المناطق التي لا تتوفر فيها فروع مصرفية.
    ‌د- تصدير الفائض لديها من أوراق النقد (البنكنوت) إلى الخارج بعد تنظيم تعهد لدى مصرف سورية المركزي بإعادة قيمتها بموجب حوالات أو شيكات واردة من الخارج بالعملات الأجنبية وإيداعها في حساباتها لدى المصارف المرخصة المحلية المسموح لها بالتعامل بالقطع الأجنبي وذلك خلال فترة من تاريخ التصدير يحددها مجلس النقد والتسليف.
    ‌ه- تحويل مبالغ بالقطع الأجنبي إلى الخارج للغايات التي تسمح بها أنظمة القطع النافذة.
    2- لا يجوز لمكاتب الصرافة ممارسة أي من الأعمال المبينة في هذه المادة.

    المادة 10

    يجوز لشركات الصرافة، وليس للمكاتب، وبموافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي، فتح حسابات جارية لدى المصارف خارج الجمهورية العربية السورية. ويجب ألا يزيد مجموع أرصدة حسابات أي من شركات الصرافة في أي وقت على ثلاثين بالمائة من رأسمالها.

    المادة 11

    تجرى تعاملات مؤسسات الصرافة في جميع عمليات بيع وشراء وتبديل العملات الأجنبية بسعر صرف تحدده المؤسسة ضمن الحدود التي يضعها مجلس النقد والتسليف.

    المادة 12

    ‌أ- يحظر على مؤسسات الصرافة تحت طائلة إلغاء الترخيص أن تجري أياً من العمليات المصرفية غير المنصوص عليها في هذا القانون وبخاصة العمليات التالية:
    1- فتح أو مسك حسابات جارية أو ودائع للمتعاملين بالليرة السورية أو العملات الأجنبية.
    2- قبول الودائع أو الأمانات أو منح القروض والسلف أو خصم الأوراق التجارية بالليرة السورية أو بالعملة الأجنبية.
    3- التعامل بأسواق الصرف الآجلة.
    4- فتح الاعتمادات المستندية أو تبليغها.
    5- إصدار الكفالات أو التعهدات بالليرة السورية أو بالعملات الأجنبية.
    6- الاحتفاظ بأية حسابات أو أرصدة بالعملة الأجنبية أو بالليرة السورية في خارج الجمهورية العربية السورية دون الموافقة المسبقة من قبل مصرف سورية المركزي وضمن الحدود المسموح بها.
    7- التعامل في أسواق السلع العالمية والمعادن الثمينة والأوراق المالية الأجنبية. أو استثمار أية مبالغ بالعملات الأجنبية أو بالليرة السورية خارج الجمهورية العربية السورية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وسواء لحسابها أو لحساب الغير.
    8- الحصول على أية تسهيلات ائتمانية من الخارج سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. كما لا يجوز لشركات ومكاتب الصرافة أن تحصل على قروض مصرفية من المصارف السورية أو من الخارج لغايات عملها أو للقيام بعمليات المضاربة.
    9- أن تقرض أو تقترض أو تدير قرضا أو تشترك في إصدار القروض. أو ترهن أياً من موجوداتها قبل الحصول على موافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي على أي من هذه العمليات.
    10- إصدار أي شكل من بطاقات الدفع أو الائتمان.
    ‌ب- لمجلس النقد والتسليف أن يضيف إلى الحالات المبينة أعلاه حالات أخرى حسبما تقتضى المصلحة العامة.

    المادة 13

    لا يجوز لأي من مؤسسات الصرافة المؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون التوقف جزئيا أو كليا عن ممارسة العمل لأية فترة زمنية قبل حصولها على موافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي.

    المادة 14

    يحدد مصرف سورية المركزي أسس تقدير عناصر الموجودات التي يتكون منها ما يقابل رأسمال مؤسسة الصرافة وتلتزم كل مؤسسة بأن تثبت أن موجوداتها تفوق بالفعل المطاليب الواجبة عليها تجاه الغير بمبلغ يساوى على الأقل قيمة رأسمالها.

    المادة 15

    مع مراعاة أحكام المادة 5 من هذا القانون، يخضع لموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف كل تعديل يراد إدخاله على النظام الأساسي لشركات الصرافة أو عقد التأسيس لمكاتب الصرافة.

    المادة 16

    يعهد بالرقابة على مؤسسات الصرافة إلى مصرف سورية المركزي. وعلى مؤسسات الصرافة أن تتقيد بالتدابير التنظيمية التي يتخذها المصرف المذكور وبالإجراءات التي يفرضها حماية للزبائن المتعاملين معها وعليها بصورة خاصة:
    ‌أ- أن تقدم له بالشروط ووفق النماذج وضمن المهل المحددة من قبله، المعلومات والبيانات المحاسبية والإحصائية والمستندات المثبتة لتوافر الشروط القانونية والمادية الواجبة لممارسة عملها والتي يطلبها.
    ‌ب- أن تمسك سجلاً خاصاً تدون فيه يوميا العمليات التي تفوق مبلغا معينا يحدده مصرف سورية المركزي على أن تورد فيه تاريخ إجراء كل عملية ورقمها المتسلسل واسم المتعامل الذي تتم العملية لصالحه بعد التحقق من هويته وعنوانه.
    ‌ج- أن تمسك سجلات محاسبية منتظمة وفقا لأحكام قانون التجارة وتعديلاته ومتطلبات مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص ووفقا للقواعد والأصول المحاسبية الدولية تدون فيها عملياتها أولا بأول وعليها أن تزود مصرف سورية المركزي خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية بنسخة معتمدة من ميزانيتها السنوية والحسابات الختامية وفقا للنماذج التي يحددها. ويحق لمصرف سورية المركزي أن يطلب منها أية معلومات أو بيانات دورية أخرى يراها ضرورية للتحقق من سلامة عملياتها وتقيدها بأحكام هذا القانون وتعليماته. كما يحق لمصرف سورية المركزي أن يجرى التفتيش الذي يراه مناسبا على سجلاتها بواسطة موظفيه أو من يعينهم من مدققي الحسابات وعلى مؤسسات الصرافة أن تقدم لهؤلاء سجلاتها وغير ذلك من الوثائق أو البيانات.
    ‌د- أن تكون السجلات الممسوكة من قبلها لقيد العمليات اليومية أساسا لعملية تدقيق الحسابات التي تتم من قبل المراقبين الداخليين أو مدقق الحسابات القانوني.
    ‌هـ- أن تجهز بالمعدات اللازمة لكشف العملات المزورة في جميع أماكن عملها.
    ‌و- يجب أن تتعامل مؤسسات الصرافة باسمها أو عنوانها الرسمي المسجل لدى الجهات المعنية وذلك باستعمال الاسم أو العنوان التجاري في جميع مطبوعاتها بما فيها الإيصالات والوثائق والمراسلات التي تصدر عنها.
    ‌ز- على مؤسسات الصرافة أن تعلن في مكان بارز من أماكن ممارسة عملها لوحة تحمل أسعار شراء وبيع العملات الأجنبية. وان تزود جميع المتعاملين معها بإيصالات أو إشعارات رسمية تحمل خاتم الشركة أو المكتب.
    ‌ح- على مؤسسات الصرافة القيام بالتأمين اللازم والكافي لمكاتبها وموجوداتها.

    المادة 17

    يحق لشركات الصرافة المرخصة وفق أحكام هذا القانون تحويل صافي أرباح، ورأسمال مالكي أسهمها أو حصصها من شركات الصرافة العربية والأجنبية أو السوريين المغتربين الذين تم تسديد مساهماتهم في رأس مال الشركة بالقطع الأجنبي إلى خارج الجمهورية العربية السورية وذلك بعد الحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية وموافقة مصرف سورية المركزي.

    المادة 18

    إذا تبين لمصرف سورية المركزي أن إحدى مؤسسات الصرافة خالفت أحكام نظامها الأساسي أو عقد تأسيسها أو أحكام قانون التجارة أو أحكام هذا القانون أو التوصيات أو التدابير المفروضة من قبل مصرف سورية المركزي أو إذا أقدمت على عمل يضر بسمعة سورية المالية أو السياحية أو أية أعمال أخرى يحددها مجلس النقد والتسليف.. يمكن للمجلس إنزال العقوبات الإدارية التالية بحقها:
    ‌أ- التنبيه.
    ‌ب- منعها من القيام ببعض العمليات أو فرض أي تحديد أو تقييد آخر في ممارسة المهنة.
    ‌ج- منع رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المفوض أو أي من الشركاء من ممارسة المهنة نهائيا أو لوقت محدد.
    ‌د- شطبها من سجل مؤسسات الصرافة.

    المادة 19

    ‌أ- على إدارة مؤسسات الصرافة التأكد من أن كل عملياتها تتم وفق أصول وأحكام السرية المهنية.
    ‌ب- يجوز لمؤسسات الصرافة أن تتبادل فيما بينها وبين مصرف سورية المركزي المعلومات المتعلقة بعملائها.

    المادة 20

    لا يجوز تفتيش مكاتب ومؤسسات الصرافة أو حجزها أو حجز أي من موجوداتها إلا بطلب خطي من قبل مصرف سورية المركزي أو بناء على طلب من المحاكم المختصة أو النيابة العامة.

    المادة 21

    على مؤسسات الصرافة تجنب القيام بعمليات أو أعمال تهدف أو تؤدي إلى تضليل المتعاملين في السوق بقصد التأثير في أسعار الصرف وعليها أن تتجنب إساءة استخدام المعلومات التي تطلع عليها بحكم عملها.

    المادة 22

    ‌أ- يجب على مؤسسات الصرافة الالتزام بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته والتعليمات التنفيذية الخاصة به.
    ‌ب- على المصارف ومؤسسات الصرافة أن تتأكد من أن المبالغ التي تعادل أو تتجاوز مبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية والتي تباع أو تشترى أو تحول من أو إلى مؤسسات الصرافة مرفقة بالوثائق الثبوتية اللازمة التي تبين طبيعة العملية موضوع الشراء أو البيع أو التحويل وهوية أطرافها وان يتم الاحتفاظ بهذه الوثائق بالشكل المناسب.

    المادة 23

    على كل من مؤسسات الصرافة تعيين مدقق حسابات قانوني ذي سمعة مهنية جيدة تختاره من قائمة مدققي الحسابات القانونيين المعتمدة من قبل مصرف سورية المركزي والاحتفاظ بسجلات محاسبية سليمة وتقديم بيانات هذه السجلات إلى مصرف سورية المركزي بالشكل الذي يحدده.

    المادة 24

    ‌أ- تعفى الإشعارات والإيصالات المتعلقة بعمليات ومعاملات الصرافة من رسم الطابع.
    ‌ب- تكلف شركات ومكاتب الصرافة بضريبة دخل على الأرباح الحقيقية وبمعدل وحيد قدره 25 بالمائة من الأرباح الصافية.

    المادة 25

    معدلة بـ القانون 29 لعام 2012

    ‌أ- كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة 7 من هذا القانون ويزاول مهنة الصرافة بدون ترخيص يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة مقدارها مليون ليرة سورية.
    ‌ب- كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) أو الفقرة (د) من المادة 7 من هذا القانون يعاقب بالغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية.
    ‌ج- كل من يخالف أحكام الفقرة (ج) من المادة 7 من هذا القانون بالقيام بنقل أو تحويل الأموال بين سورية والخارج دون ترخيص مسبق يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة ومصادرة الأموال المنقولة وبالغرامة بمثل الأموال المنقولة أو المحولة.
    ‌د- كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر وبالغرامة من مئة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
    ‌هـ- يعاقب الشروع بأي من هذه الأفعال بالعقوبة المحددة لمرتكب المخالفة. وتضاعف العقوبات المبينة في الفقرات السابقة في حال التكرار.
    ‌و- لا تحول العقوبات المبينة أعلاه دون ملاحقة وعقاب المخالفين فيما إذا تضمنت المخالفة جرما يقع تحت طائلة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
    ‌ز- لا تحرك دعوى الحق العام بصدد المخالفات المبينة في هذه المادة إلا بناء على طلب لجنة إدارة مصرف سورية المركزي.

    المادة 26

    يحق لمجلس النقد والتسليف إصدار قرار بتعليق عمل مؤسسات الصرافة أو الحد من نشاطها بصورة مؤقتة إذا استدعت ذلك ظروف اقتصادية أو نقدية طارئة أو استثنائية.

    المادة 27

    تخضع مؤسسات الصرافة لأحكام قانون التجارة رقم 149 لعام 1949 وتعديلاته في كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

    المادة 28

    تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بقرار من مجلس النقد والتسليف.

    المادة 29

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 20-02-1427 هجري الموافق 20-03-2006 ميلادي

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد


    القانون 29 لعام 2012
    تعديل المادة 25 من القانون 24 لعام 2006 المتعلقة بمزاولة مهنة الصرافة

    رئيس الجمهورية‏ 
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ  04-01-1434 هـ الموافق  18-11-2012.

    يصدر مايلي:
     

    المادة 1 )

    تعدل المادة رقم 25 من القانون رقم 24 لعام 2006 لتصبح على النحو الآتي:

    ‌أ- كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة / 7 /من هذا القانون ويزاول مهنة الصرافة بدون ترخيص يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة مالية مقدارها مليون ليرة سورية، ومصادرة الأموال المعدة لارتكاب الجرم أو التي نتجت عنه.
    ‌ب- كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) أو الفقرة (د) من المادة 7 من هذا القانون يعاقب بالغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية.
    ‌ج- مع مراعاة أنظمة القطع النافذة المتعلقة بحدود القطع المسموح إدخاله وإخراجه يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (ج) من المادة 7 من هذا القانون بالقيام بنقل أو تحويل الأموال بين سورية والخارج دون ترخيص مسبق بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ومصادرة الأموال المنقولة أو المحولة، وبالغرامة بمثل الأموال المنقولة أو المحولة على ألا تقل الغرامة عن مليون ليرة سورية.
    ‌د- كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة من مئة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
    ‌ه- يعاقب على الشروع بأي من الجرائم المذكورة في هذه المادة بالعقوبات المحددة للجريمة التامة، وتضاعف العقوبات المبينة في الفقرات السابقة في حال التكرار.
    ‌و- لا تحول العقوبات المبينة أعلاه دون ملاحقة وعقاب المخالفين فيما إذا تضمنت المخالفة جرماً يقع تحت طائلة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو بأي جرم آخر يعاقب بعقوبة أشد.
    ‌ز- يحكم بمصادرة الأموال المنقولة أو المحولة خلافاً لهذا القانون كتعويض لصالح مصرف سورية المركزي وتعتبر إيراداً له، كما يحكم بالغرامة لصالح الخزينة العامة.
    ‌ح- يعتبر العاملون في مديرية الشؤون القانونية وأقسام القضايا الحقوقية في فروع مصرف سورية المركزي من رجال الضابطة العدلية في معرض ضبط الجرائم المذكورة في هذه المادة، وتعتبر الضبوط التي ينظمونها صحيحة ما لم يثبت العكس.
    ‌ط- يعفى مصرف سورية المركزي من الرسوم والتأمينات القضائية والكفالات والسلف كافة، وأي تكاليف مالية أخرى ولو كانت ستحمل على المحكوم عليه مالاً، وذلك في ملاحقة الجرائم المذكورة فغي هذه المادة بما في ذلك دعاوى التعويض المدني، وذلك في كافة مراحل الملاحقة والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام.

    المادة ( 2 )

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد


    القانون 18 لعام 2013
    تعديل القانون 29 لعام 2012 المتعلق بمزاولة مهنة الصرافة

     

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-8-1434 هجري الموافق 30-6-2013 ميلادي.

    يصدر ما يلي:

    المادة 1

    تعدل الفقرة رقم أ من المادة رقم 1 من القانون رقم 29 لعام 2012 وفقا لما يلي: 

    1. كل من يخالف أحكام الفقرة أ من المادة 7 من هذا القانون ويزاول مهنة الصرافة دون ترخيص يعاقب بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات ومصادرة المبالغ المضبوطة نقدا واي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية والأسناد والأوراق التي تحمل قيمة مالية وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل عن خمسة ملايين ليرة سورية.

    المادة 2

    تعدل الفقرة رقم ب من المادة رقم 1 من القانون رقم 29 لعام 2012 م وفقا لما يلي: 

    1. كل من يخالف أحكام الفقرة ب من هذا القانون يعاقب بالغرامة من ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى مليون وخمسمئة ألف ليرة سورية. 
    2. كل من يخالف أحكام الفقرة د من المادة 7 من هذا القانون يعاقب بالغرامة من مليون وخمسمئة ألف ليرة سورية إلى خمسة ملايين ليرة سورية.

    المادة 3

    تعدل الفقرة رقم ج من المادة رقم 1 من القانون رقم 29 لعام 2012 م وفقا لما يلي: 

    1. مع مراعاة أنظمة القطع النافذة المتعلقة بحدود القطع المسموح ادخاله واخراجه يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة ج من المادة 7 من هذا القانون بالقيام بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج دون ترخيص مسبق بالاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة ومصادرة المبالغ المضبوطة نقدا وأي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية والأسناد والأوراق التي تحمل قيمة مالية سواء كانت منقولة أم محولة وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل الغرامة عن خمسة ملايين ليرة سورية.

    المادة 4

    تعدل الفقرة رقم ز من المادة رقم 1 من القانون رقم 29 لعام 2012 م وفقا لما يلي: 

    ز. لا تعاد المبالغ المضبوطة بموجب هذه المادة إلا بعد الفصل في الدعوى واكتساب الحكم الدرجة القطعية وتؤول الأموال المصادرة بموجب أحكام هذه المادة لصالح مصرف سورية المركزي كتعويض مدني وتعد إيرادا له وتؤول الغرامات المحكوم بها بموجب أحكام هذه المادة إلى الخزينة العامة.

    المادة 5

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ اليوم التالي لنشره. 

    دمشق في 25-8-1434 هجري الموافق 4-7-2013 ميلادي

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • مرسوم منع و مكافحة الإتجار بالأشخاص رقم 3 لعام 2010

    مرسوم منع و مكافحة الإتجار بالأشخاص رقم 3 لعام 2010

    المرسوم التشريعي 3 لعام 2010 منع ومكافحة الإتجار بالأشخاص

    المرسوم التشريعي 3 لعام 2010

    منع ومكافحة الإتجار بالأشخاص

     

    رئيس الجمهورية 
    بناءً على أحكام الدستور .

    يرسم ما يلي :

    الفصل الأول
    التسمية و الاصطلاحات

    المادة 1
    يقصد بالكلمات و الاصطلاحات التالية , في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي 
    المعاني المبنية إزاء كل منها :
    1-    القانون : قانون الاتجار بالأشخاص 
    2-    الاتجار بالأشخاص : جريمة الاتجار بالإنسان , وفق الحالات و الأحكام المبنية في هذا المرسوم التشريعي .
    3-    الطفل : كل ذكر أو أنثى لم يتم الثامنة عشرة من عمره .
    4-    الضحية : شخص وقع عليه فعل الاتجار , أو كان محلاً له .
    5-    جماعة إجرامية : ثلاثة أشخاص أو أكثر , يعملون معاً , في إطار تنظيمي , أو بدونه للاتجار بالأشخاص .
    6-    العائدات الجرمية : المبالغ المالية و الأشياء التي تقوم بمال , مما يشكل عوضاً أو منافع و مكاسب لكل ذي صلة بالجريمة , و تعد المصادرات جزءاً من هذه العائدات .
    7-    المنظمات غير الحكومية : الجمعيات و المؤسسات الأهلية و ما هو بحكمها من التنظيمات الاجتماعية و الإنسانية , المرخصة أصولاً .
    8-    ذوو الاحتياجات الخاصة : المعوقون و من في حكمهم من ذوي العاهات .
    9-    الإدارة : ” الإدارة المختصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص “.
    10-    دور رعايا ضحايا الاتجار بالأشخاص : الدور التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية و العمل , و المعنية بإيواء ضحايا الاتجار بالأشخاص و رعايتهم .  

    الفصل الثاني
    الأهداف و المبادئ العامة

    أولاً : في الأهداف

    المادة 2
    يهدف هذا المرسوم التشريعي إلى :
    1.    منع و مكافحة الاتجار بالأشخاص , و إيلاء اهتمام خاص للنساء و الأطفال ضحايا هذا الاتجار .
    2.    حماية ضحايا الاتجار و مساعدتهم , و تقديم الرعاية المناسبة لهم , و احترام كامل حقوقهم الإنسانية .
    3.    تعزيز التعاون الدولي في مواجهة مرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص .
    4.    إيجاد أساس تشريعي لثقافة اجتماعية تسهم في الوقاية من هذه الجريمة , و تحسن التعامل مع آثارها .

    ثانياً : في المبادئ

    المادة 3
    تولي الجهات المعنية بتطبيق هذا المرسوم التشريعي رعايةً لضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص عموماً , و للنساء و الأطفال خصوصاً , و بمنأى عن قواعد التجريم و العقاب , بهدف اندماجهم الاجتماعي .

    الفصل الثالث
    التجريم و العقاب

    المادة 4
    1-    يعد اتجاراً بالأشخاص , استدراج أشخاص , أو نقلهم , أو اختطافهم , أو ترحيلهم , أو إيواؤهم , أو استقبالهم , لاستخدامهم في أعمال أو لغايات غير مشروعة , مقابل كسب مادي أو معنوي , أو وعد به , أو بمنح مزايا , أو سعياً لتحقيق أي من ذلك أو غيره . 
    2-    لا يتغير الوصف الجرمي للأفعال المذكورة آنفاً , سواءً كانت باستعمال القوة , أو بالتهديد باستعمالها , أو باللجوء إلى العنف , أو الإقناع , أو استغلال الجهل , أو الضعف , أو بالاحتيال , أو الخداع , أو باستغلال المركز الوظيفي , أو بالتواطؤ , أو تقديم المساعدة ممن له سلطة على الشخص الضحية 
    3-    في جميع الحالات لا يعتد بموافقة الضحية .

    المادة 5
    يعد بحكم الاتجار بالأشخاص الاستخدام الجنسي للطفل , بأي من أشكال الممارسة , أو بتصوير أعضائه الجنسية , أو بالعروض الداعرة الإباحية , لقاء أي شكل من أشكال العوض مباشراً أو غير مباشر . و يعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في المادة (7) من هذا المرسوم التشريعي , مع التشديد المقرر في المادة (8) أيضاً .

    المادة 6
    يكون الجرم ذا طابع دولي إذا :
    1-    ارتكب في أكثر من دولة .
    2-    جرى الإعداد , أو التخطيط له , أو توجيهه , أو الإشراف عليه في دولة , و ارتكب في دولة أخرى .
    3-    ارتكب في دولة , و اشتركت في ارتكابه جماعة إجرامية , تمارس أنشطتها في أكثر من دولة .
    4-    ارتكب في دولة و له آثار في دولة أخرى .
    5-    ارتكبه أشخاص من جنسيات مختلفة .

    المادة 7
    1-    لا تخل أحكام هذا المرسوم التشريعي بتوقيع أي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة .
    2-    يعاقب بالاعتقال المؤقت لدة لا تقل عن سبع سنوات و بغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من :
    أ‌-    ارتكب أياً من جرائم الاتجار بالأشخاص , المعرفة في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي .
    ب‌-    أنشأ , أو نظم , أو أدار جماعة إجرامية تعمل على ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص , أو تولى دوراً فيها , أو دعا للانضمام إليها .
    3-    يحكم بمصادرة :
    أ‌-    العائدات المتأتية من الجرائم المشمولة بهذا المرسوم التشريعي .
    ب‌-    الممتلكات , أو المعدات , أو الأدوات التي استخدمت , أو أعدت لاستخدامها في تنفيذ جرائم مشمولة بهذا المرسوم التشريعي .

    المادة 8
    مع مراعاة حالات التشديد الواردة في النصوص الجزائية النافذة , تشدد العقوبات , وفقاً لأحكام التشديد الواردة في قانون العقوبات العام , في كل من الحالات التالية :
    1-    إذا ارتكبت الجريمة ضد النساء , أو الأطفال , أو بحق أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة .
    2-    إذا استخدم مرتكب الجريمة سلاحاً , أو هدد باستخدامه .
    3-    إذا كان مرتكب الجريمة زوجاً للمجني عليه , أو أحد أصوله أو وليه , أو كانت له سلطة عليه , أو كان موظفاً من موظفي إنفاذ القانون .
    4-    إذا ارتكب الجريمة أكثر من شخص , أو كان الفاعل عضواً في جماعة إجرامية .
    5-    إذا كانت الجريمة ذات طابع دولي .

    المادة 9
    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة من مائة ألف إلى مائتي ألف ليرة سورية كل من :
    1-    علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي , ولو كان مسؤولاً عن المحافظة على السر المهني , أو حصل على معلومات , أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة , و لم يعلم الجهات المختصة  في الوقت المناسب ,مقابل تحقيق منفعة مادية , أو معنوية .
    2-    علم بواقعة الاتجار و انتفع مادياً أو معنوياً من خدمات الضحية .

    المادة 10
    يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و بالغرامة من مائة ألف إلى مائتي ألف ليرة سورية كل من انضم إلى جماعة إجرامية هدفها أو من بين أهدافها ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص , مع علمه بأغراضها .

    المادة 11
    يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و بالغرامة من مئة ألف إلى ثلاث مائة ألف ليرة سورية كل من تدخل للتأثير على الشهود , أو أي شخص معني بإنفاذ أحكام هذا المرسوم التشريعي , سواء كان ذلك باستخدام القوة , أو التهديد بها , أو بدونهما , وعد بمزية ، أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور , أو تدخل للتأثير في تقديم الأدلة المتعلقة بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي .

    المادة 12
    1-    يعاقب بعقوبة الفاعل كل من المحرض و الشريك و المتدخل في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي .
    2-    يعاقب على الشروع , بعقوبة الجريمة التامة , في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي .

    المادة 13
    1-    يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي , كل من بادر من الجناة , أو المتدخلين إلى إبلاغ الجهات المختصة , بمعلومات من شأنها تمكين السلطات الإدارية أو القضائية من اكتشاف الجريمة قبل البدء بتنفيذها أو الحيلولة دون إتمامها .
    2-    تخفف العقوبة وفق أحكام قانون العقوبات إذا تمت الجريمة و أدت إلى المعلومات إلى ضبط مرتكبيها الآخرين .

    الفصل الرابع
    رعايا الضحايا و حماية الشهود

    المادة 14
    1-    تحدث وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل دوراً لرعاية ضحايا الاتجار بالأشخاص .
    2-    ترصد الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل .
    3-    تضع وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل النظام الداخلي لدور الرعاية , و تتولى الإشراف عليها .
    4-    يصدر ملاك هذه الدور بمرسوم .
    5-    يعين وزير الشؤون الاجتماعية و العمل مديراً للدار و العاملين فيها من ذوي الاختصاصات و الكفاءات المناسبة , و يراعى في اختيار العاملين تنوع المؤهلات العلمية و اللغوية و تكاملها و تلازمها مع طبيعة العمل بالدار .

    المادة 15
    1-    تتخذ السلطات المعنية التدابير الكفيلة بتوفير الحماية المناسبة لضحايا الاتجار و تؤمن لهم متطلبات المساعدة على التعافي الجسدي و النفسي و الاجتماعي , بالتعاون عند المقتضى , مع المؤسسات الرسمية و المنظمات الشعبية و النقابات و الجمعيات الأهلية ذات الصلة .
    2-    يراعى في هذه التدابير :
    ‌أ-    تواجد العنصر النسائي عند إجراء التحقيقات الخاصة بضحايا الاتجار من النساء .
    ‌ب-    عدم احتجازهم في منشآت لا تتناسب مع وضعهم كضحايا جرائم.
    ‌ج-    حصولهم على الرعاية الطبية الجسدية والنفسية، وما يلزم من المساعدة المادية.
    ‌د-    السرية،وعدم الكشف عن أسماء الضحايا، وأماكن رعايتهم، وعدم الإفصاح عن المعلومات التي تعرف بهم، أو بأفراد أسرهم.
    ‌ه-    تقديم المشورة والمعلومات، خصوصاً فيما يتعلق بحقوقهم القانونية، وبلغة مفهومة للضحية.

    المادة 16
    على السلطات المختصة اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية من يقوم  بالإبلاغ عن الجرائم المرتكبة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي، إضافة إلى حماية الشهود والخبراء وأفراد أسرهم.

    الفصل الخامس
    التعاون الدولي

    المادة 17
    1-    تحدث في وزارة الداخلية إدارة مختصة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، تسمى “إدارة مكافحة بالأشخاص”.
    2-    يعين وزير الداخلية مدير الإدارة والعاملين فيها من ذوي الاختصاصات والكفاءات المناسبة، ويراعى في اختيار العاملين، سواء أكانوا عسكريين أم مدنيين، أن يكونوا من الجنسين، مع تنوع المؤهلات العلمية واللغوية وتكاملها، وتلاؤمها مع طبيعة مهام الإدارة.
    3-    تلحظ في موازنة وزارة الداخلية الاعتمادات اللازمة لإحداث الإدارة.

    المادة 18
    تتولى الإدارة المذكورة في المادة السابقة المهمات التالية:
    1-    اقتراح السياسة العامة، والبرامج التنفيذية، لإقرارها من وزير الداخلية.
    2-    تنظيم وتوفير قاعدة مرجعية للمعلومات والتحقيقات والبيانات الإحصائية، وغير ذلك مما يتعلق بجرائم الاتجار بالأشخاص، وتزويد الجهات المعنية بها.
    3-    تبادل المعلومات مع الدول والمنظمات الدولية، أو الجهات ذات الشأن في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
    4-    وضع ومتابعة البرامج التدريبية التخصصية للمعنيين بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
    5-    اتخاذ تدابير مناسبة تكفل ممارسة الرقابة داخل إقليم الدولة، وعبر المنافذ الحدودية، بغية مواجهة الاتجار الدولي بالأشخاص.
    6-    التعاون مع المنظمات والجهات الرسمية والشعبية ذات الشأن، لنشر ثقافة إعلامية مناسبة ولتوعية الجمهور من أخطار هذه الجريمة.
    7-    اتخاذ تدابير مناسبة لتنبيه السلطات المختصة إلى وصول أشخاص يبدو بجلاء أنهم من الفاعلين الأصليين في جريمة الاتجار هذه، أو المتواطئين عليها، أو من ضحاياها.
    8-    مهمة تنسيق التعاون الدولي مع المنظمات المعنية والأجهزة النظيرة في الدول الأخرى، وفقاً للاتفاقيات الدولية التي تكون سورية طرفاً فيها، أو مبدأ المعاملة بالمثل، والتنسيق مع الجهات المعنية فيما يخدم أهداف هذا المرسوم التشريعي.

    الفصل السادس
    أحكام ختامية

    المادة 19
    في جميع الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا المرسوم التشريعي، تراعى الأحكام الموضوعية ذات الصلة الواردة في القوانين والاتفاقيات الدولية النافذة في سورية.

    المادة 20
    تتولى وزارات العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل وضع اللائحة التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بالتعاون مع أي جهة أخرى معنية بأحكامه.

    المادة 21
    تعد النصوص المخالفة لما ورد في هذا المرسوم التشريعي معدلة حكماً وفقاً لأحكامه.

    المادة 22
    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

    دمشق في 22-1-1431هجري الموافق لـ 7-1-2010 ميلادي.

     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • القانون 49 لعام 1980 المتعلق بالإخوان المسلمين

    القانون 49 لعام 1980 المتعلق بالإخوان المسلمين

    القانون 49 لعام 1980 المتعلق بالإخوان المسلمين

    القانون 49 لعام 1980

    المتعلق بالإخوان المسلمين

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما اقره مجلس الشعب المنعقد بتاريخ 24 /8/1400 هجري الموافق ل7/7/1980
    يصدر مايلي
     

    المادة  1

    يعتبر مجرما ويعاقب بالإعدام كل منتسب لتنظيم جماعة الأخوان المسلمين

    المادة2

    آ-يعفى من العقوبة الواردة في هذا القانون أو أي قانون آخر كل منتسب إلى هذه الجماعة إذا أعلن انسحابه منها خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون
    ب- يتم إعلان الانسحاب بموجب تصريح خطي يقدم شخصيا إلى المحافظ أو السفير لمن هم خارج القطر بتاريخ صدور هذا القانون

    المادة3

    تخفض عقوبة الجرائم الجنائية التي ارتكبها المنتسب إلى تنظيم جماعة الاخوان المسلمين قبل نفاذ هذا القانون تحقيقا لأهداف هذه الجماعة إذا سلم نفسه خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون لمن هم داخل القطر وخلال شهرين لمن هم خارجه وفقا لمايلي:
    آ- إذا كان الفعل يوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد كانت العقوبة الأشغال الشاقة خمس سنوات على الأكثر
    ب- إذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى كانت العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات

    المادة4

    يعفى من عقوبة الجرائم الجنحوية المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون تحقيقا لأهداف تنظيم جماعة الأخوان المسلمين كل منتسب إلى هذه الجماعة إذا سلم نفسه خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون لمن هم داخل القطر وخلال شهرين لمن هم خارجه

    المادة5

    لا يستفيد من التخفيض والعفو الواردين في هذا القانون الذين هم قيد التوقيف أو المحاكمة

    المادة6

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره
    دمشق في25/8/1400 هجري الموافق لـ  8/7/1980 ميلادي
     

    رئيس الجمهورية
    حافظ الأسد

     

  • صيغة استئناف رد طلب وقف التنفيذ

    صيغة استئناف رد طلب وقف التنفيذ

    رد طلب وقف التنفيذ ( استئناف )

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة  المستأنفة : السيد ………. بن …….. ،  يمثله المحامي …….. .

    المستأنف عـليهما :        1} – السيد ….. بن …….. ، يمثله الأستاذ ……… .

                                2} – السيد …. بن …………..، المقيم في دمشق – حي ………..- شارع ………– مشغل .

    القرار المستأنف:   القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/0/2005  عن محكمة البداية المدنية …….. بدمشق في الدعوى رقم أساس/000/ لعـام  2005 ، والمتضمن :

    {رد طلب وقف التنفيذ …. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف}.

    أسباب الاستئناف  :       علمت الجهة المستأنفة بصدور القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية :

     أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما على السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصور طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا .

     ثانيا – في القانون

    ذهب القرار المستأنف إلى رد طلب وقف التنفيذ تأسيسا على انه سبق صدور قرار برد طلب وقف التنفيذ وان أطراف القضية تقدموا أمام محكمتكم الموقرة بمذكرة مشتركة  صادقوا على طلب إخراج  المستأنف عليه الأول من الدعوى لعدم علاقته بها وتصديق قرار رد طلب وقف التنفيذ وان الجهة المدعية تنازلت عن حقها بطلب وقف التنفيذ وانه لم تثر أسباب جديدة في القضية … .

    ولما كان من الثابت أن ما ذهب إليه القرار المستأنف يتعارض وعدة حقائق أهمها :

    î- أن التنازل أمام محكمة الاستئناف اقتصر على الطلب وليس على الحق موضوع الطلب .

    î- أن التنازل عن الادعاء لا يمنع قانونا من تجديد الادعاء بطلب عارض .

    î- أن طلب إخراج المستأنف عليه الأول من الدعوى كان على أساس عدم علاقته بالبيع وليس عدم علاقته بالدعوى ، وهذا الطلب تم في معرض النظر باستئناف يتعلق بوقف التنفيذ وليس بأساس الحق.

    î-  أن طلب وقف التنفيذ يتعلق بطلب اتخاذ تدبير مستعجل وعلى فرض التنازل عن الطلب في مرحلة من مراحل الدعوى فانه لا يمنع من تكرار الطلب تبعا لما يستجد من ظروف على الدعوى أثناء سيرها .

    î- أن بيانا من أمانة السجل التجاري قد ابرز حديثا [ لم يكن موجودا لدى رد الطلب السابق ] يثبت عدم شهر وتسجيل الشركة المزعوم وجودها ما بين المستأنف عليها وبالتالي يثبت بطلانها بمواجهة الغير .

    î- أن المتجر يعامل قانونا معاملة المنقول وان الحيازة في المنقول سند الحائز ، وان الحكم الذي حصل عليه المستأنف عليه سلامة يتعلق بتصفية شركة غير مشهرة أو مسجلة في قيود السجل التجاري مما يجعلها غير موجودة بالنسبة للغير ومنهم الموكل ، وان شراء الموكل للمال المنقول كان بحسن نية واقترن بالتسليم المادي

    وبالتالي يبقى المحجوز عليه أو المستلم للمال المحجوز هو المسؤول تجاه الحاجز ولا يمتد اثر الحجز إلى الغير من المتعاملين مع الحائز للمال المنقول بحسن نية فضلا عن أن الحجز على المنقول لا تطبق عليه القواعد المقررة للحجز على العقار لان اثر الحجز على العقار يبدأ من تاريخ تدوين إشارته على الصحيفة العقارية لما لتلك الصحيفة من علنية مقررة بموجب القرار 188 لعام 1926 ، أما الحجز على المنقول فلا يمتد أثره إلى الغير .

    و كان من الثابت أن قيود السجل التجاري  وعقود الإيجار  المبرمة مع مالك العقار في السجل العقاري المنشأ فيه المحل التجاري موضوع هذه الدعوى و التكليف المالي بالضريبة تثبت أن المستأنف عليه الثاني هو المستأجر لذلك العقار  والمالك للمحل التجاري المنشأ فيه كمتجر …. وكانت الشركة ، التي يزعم المستأنف عليه الأول وجودها ، غير موجودة قانونا بالنسبة للموكل نظرا لتخلف إجراءات شهرها وتسجيلها وفقا لما توجبه المادة 63 من قانون  التجارة ووفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي لجهة عدم وجود الشركة غير المشهرة والمسجلة في قيود السجل التجاري  بمواجهة الغير  ،

    وكان من الثابت أن المادة /63/ فقرة /1/ تجارة أشارت إلى أن التخلف عن إيداع الصك الأساسي لدى قلم المحكمة وعدم تسجيله في السجل التجاري يؤدي إلى بطلان الشركة.

    وكان من الثابت أن القانون قد اشترط إشهار عقد الشركة كي يحتج به على الغير وتسري آثاره بين الشركاء أنفسهم فلا يتمسكون ببطلانه .

    وكان من الثابت أن إشهار الشركة يتم بالإجراءين التاليين :

    • إيداع صورة عن عقد الشركة ديوان محكمة البداية التي يقع في نطاقها مركز الشركة .
    • شهر أهم البيانات التي تتعلق بالشركة في السجل التجاري .

    وكان من الثابت أن ما أشارت إليه المادتان /61-62 تجارة / يوجب أن يتم هذين الإجراءين معاً .

    وكان من الثابت أن التخلف عن القيام بإجراء شهر الشركة يؤدي إلى بطلانها.

    وكان من الثابت أن المادة /63/ فقرة /1/ تجارة أشارت إلى أن التخلف عن إيداع الصك الأساسي لدى قلم المحكمة وعدم تسجيله في السجل التجاري يؤدي إلى بطلان الشركة مما يجعل جميع الشركاء عند وقوع الضرر مسؤولين تجاه الغير وبالتضامن فيما بينهم .

    وكان من الثابت أن المشرع أراد بهذا النص أن يكرس بالنسبة لشركة التضامن تطبيق قاعدة البطلان العامة التي تنص عليها في صدد الشركات التجارية في حال إغفال إجراءات شهر العقد .

    وتأسيساً على كل ذلك فإنه يترتب جزاء بطلان الشركة أثراً في حال إغفال إجراءي الشهر معاً :

    • إيداع عقد الشركة في قلم محكمة البداية .
    • الشهر في السجل التجاري .

    وكذلك في حال إغفال أحدهما فقط كما يتبين ذلك من صراحة المادة /63/ تجارة.

    ولا يغني عن القيام بإجراءي الشهر المذكورين أي إجراء آخر تقوم به الشركة .

    الأمر الذي يجعل شراء الموكل للمحل التجاري موضوع هذه الدعوى ، والذي يعتبر قانونا مالا منقولا ، قد تم بموجب عقد أصولي وبحسن نية باعتبار البائع هو المالك للمتجر وفقا لعقود الإيجار ووفقا للتكليف المالي بالضريبة ووفقا لقيود السجل التجاري واقترن ذلك الشراء باستلام المال المنقول ، الأمر الذي يجعل معارضة المستأنف  عليه الأول المستندة إلى شركة غير موجودة بالنسبة للجهة الموكلة تشكل مخالفة لنصوص القانون ولاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض المستقر على :

     { – إن قانون التجارة يوجب إنشاء عقد الشركة التجارية بالكتابة وإيداع هذا العقد في ديوان محكمة البداية وقيده في السجل التجاري لدى محكمة مركز الشركة.

    – إن الإخلال بقواعد الشهر يترتب عليه بطلان الشركة غير أن هذا البطلان لا يقع بقوة القانون وإما يجب التمسك به من صاحب المصلحة إن بدعوى أصلية أو على سبيل دفع وفي جميع مراحل الدعوى عدا مرحلة النقض }.

    (هيئة عامة قرار 261 أساس 442تاريخ 23/8/1999 – كتاب مجموعة القواعد القانونية هيئة عامة من عام 1988 لغاية 2001 – منشورات المكتبة القانونية – الجزء الثاني – صـ258 ) .

    ولما كان من الثابت أن عدم وجود الشركة التي يزعمها المستأنف عليه الأول بمواجهة الموكل لتخلف إجراءات الشهر والتسجيل وكذلك عدم تسجيل قرار الحجز أو قرار التصفية لدى أمانة السجل التجاري وفقا لما توجبه المواد   26 و27 من قانون التجارة  يجعل الشركة المزعومة والتصفية لها غير موجودة قانونا بالنسبة للجهة الموكلة ،

    ونشير فيما يلي إلى أحكام المادتين 39 و40 من قانون التجارة التي تنص الأولى على أن البينات المسجلة في قيود السجل التجاري حجة على الكافة ونافذة بحق الغير ، وتنص الثانية على أن عدم التسجيل في السجل التجاري يمنع من حق المداعاة بالنسبة للتاجر والشركة التجارية ….

    ولما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دعواها و أدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول المحاكمات)

    ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات )

     وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا  .

    ولما كان القرار المستأنف الذي لم يأخذ بدفوع الجهة الموكلة رغم استنادها إلى أدلة رسمية والى نصوص القانون والاجتهاد القضائي المستقر قد صدر مخالفا أحكام المادة 204 أصول محاكمات ومخالفا نصوص المواد 25 و26 و 27 و 39 و 40 و 61 و 62 و 63 من قانون التجارة ومخالفا اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون ومستوجبا الفسخ.

    الطلب :      لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة ابتدأ ونظرا لوجود حالة من العجلة الزائدة ولطبيعة هذه القضية المستعجلة ، تقصير مهل الحضور والتبليغ في الدعوى إلى /48/ ساعة ، ومن ثم دعوة الأطراف إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار:

     1) –     بقبول الاستئناف شكلا.

     2) –     بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم بوقف الإجراءات التنفيذية في الإضبارة التنفيذية رقم أساس {0000/ب} لعام 2005 لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم.

    3) –     بتضمين المستأنف عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

        دمشق في 00/0/2005      

                                                                        بكل تحفظ واحترام

                                                    المحامي الوكيل

     

  • صيغة استئناف قرارت ثبت شراكة وتسجيل عقار

    صيغة استئناف قرارت ثبت شراكة وتسجيل عقار

    تثبت شراكة وتسجيل عقار ( استئناف )

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة  المستأنفة : السيد ……………………  ، يمثله المحامي ……….. .

    المستأنف عليهم :   1) –  السيد ………………. , يمثله الأستاذ ………… .

                                2)-  السيد ……………….. ، يمثله الأستاذ ………… .

                                3) –  السيد ………………. ، يمثله الأستاذ …………. .

                                4) – السيد ……………….. ، يمثله الأستاذ …………. .

    القرار المستأنف:   القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/0/0000 عن محكمة البداية المدنية ال…… بدمشـق في الدعوى رقـم أساس/0000/ لعـام 0000 ، والمتضمن :

    {1- تثبيت عقد الشركة المبرم بين المدعي والمدعى عليهم والمؤرخ في 00/00/1992 والمسجل لدى مديرية مالية دمشق برقم 0000 تاريخ 0/00/1993 .

    2- إلزام المدعى عليهما (1 و 4) بالتنازل عن الحصة البالغة ثلاثة قراريط لكل من المدعيان من كامل فروغ المحل 1لتجاري المعد لتجارة الموالح والمسمى موالح ال…… والمشاد على العقار رقم 000 من منطقة …….. وتسجيل هذا التنازل لدى مالية دمشق أصولاً.

    3- إلزام المدعى عليهما ( 3 و4 ) بالتنازل عن كامل حصتهما من العقار الموصوف بالمحضر رقم 000 من منطقة ……… والبالغة 744,271 /2400 سهما للمدعي ….. وتسجليها على اسمه في السجل العقاري أصولا .

    4- ترقين إشارتي الدعوى والحجز الموضوعتين بموجب العقد رقم 000 و 0000 لعام 0000 بعد التسجيل على اسم المدعي …….. و إعادة الكفالة لمسلفها .

    5- تثبيت الحجز الاحتياطي رقم 0000 تاريخ 00/00/0000 وجعله تنفيذيا في حدود الحصة المتنازل عنها و إعادة الكفالة لمسلفها .

    6- قبول طلب التدخل شكلا ورده موضوعا …. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف } .

    أسباب الاستئناف :     بتاريخ 00/0/0000 تبلغت الجهة المستأنفة القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية:

    أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما ضمن المدة القانونية ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصور طبق الأصل عن القرار المستأنف وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا.

    ثانيا – في القانون    

    1) –    تلخصت دفوع المستأنف أمام المحكمة المصدرة للقرار المستأنف بما يلي :

    v –     لا صحة لدعوى المدعي جملة وتفصيلا ، وحقيقة الأمر أن كلا من الموكل ومن المدعى عليه ……….. هما المالكين للمحل التجاري موضوع الدعوى  بموجب عقد تأسيس شركة مسجل ومشهر لدى محكمة البداية المدنية أصولا ومسجل لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية – دائرة الشركات أصولا ،

    كما وان كلا من المذكورين مستأجر للعقار الذي يقع ضمنه المتجر موضوع هذه القضية ، في حين أن دخول المدعي وشقيقه المدعي الآخر إلى ذلك المتجر كان بصفة عاملين فقط ،

    وتهربا من دفع التأمينات الاجتماعية عنهما ومن ترتيب حقوق عمالية لهما نظمت قصاصة ورق تضمنت التزام كل منهما بالعمل في المتجر مدة ثماني ساعات يوميا ،

    وانهما في حال التزامهما بذلك سوف يجري منح كل منهما حصة  تعادل (3/24) من المتجر المذكور بعد أن يكونا قد عملا فيه فترة زمنية كافية واثبتا فيها جدارتهما ومن ثم يسددا قيمة تلك السهام  (العقد موضوع الدعوى )

    إلا أن المذكوران  وبدلا من التزامهما بالاتفاق المذكور  ، بادرا إلى إدخال إضافات وتحشيات ومحو وحك في الورقة الممثلة لذلك الاتفاق بشكل جعلها غير مفهومة المدلول . .

    . ومن ثم حاولا الاستيلاء على المحل التجاري والاستيلاء على غلته وموارده رغم انهما مجرد عاملين فيه وبقصد تغطية اعتداءهما المذكور على من أحسن إليهما بادر كل منهما لإقامة دعوى مستعملا الورقة المزورة زاعما أنها عقد تأسيس شركة  .

    ولما كان من الثابت أن الورقة المدعى بها قد شابها المحو والحك والتحشية والتزوير ،

    لذلك نلتمس ابتدأ تكليف المدعي لبيان موقفه صراحة فيما إذا كان يتمسك بالورقة المسماة بعقد مشاركة تمهيدا لإقامة دعوى التزوير أمام القضاء الجزائي المختص .

    v –     سبق وأن أوضحنا في دفوعنا السابقة أن العقد المدعى به قد شابه المحو والحك والتحشية والتزوير وكان توقيع الموكل عليه قد تم قبل تلك الإضافات والتحشيات والتزوير الواضح بالعين المجردة سواء من حيث تباين نوعية الخط أم نوعية القلم الذي كتبت به تلك الإضافات والتحشيات … وبالتالي فإن التزوير المرتكب في ذلك العقد يجعل التوقيع المنسوب إلى الموكل عليه لا قيمة له طالما وأن العقد لم يخلو من العبث والتزوير … .

    وكان من الثابت أن المدعي لم يبين موقفه فيما إذا كان يتمسك بالورقة التي اسماها عقد تأسيس شركة أم لا … وكان استمراره في هذه الدعوى رغم وجود التزوير والمحو والحك في الورقة التي ادعى أنها تشكل عقد تأسيس شركة …

    مما يؤكد على إصراره على استعمال ورقة مزورة أمام القضاء … لذلك نلتمس إمهالنا ريثما نتقدم بدعوى التزوير واستعمال المزور أمام القضاء الجزائي المختص.

    v –     لما كان من الثابت أن الموكل رفض سلوك طريق الادعاء بالتزوير واستعمال المزور أمام القضاء الجزائي حرصا على رابطة الاخوة التي تجمع ما بين الطرفين ونتيجة للضغوط العائلية الممارسة عليه ، واختار الادعاء بالتزوير المدني أمام محكمتكم الموقرة عملا بأحكام المادة 40 من قانون البينات ، وهو يبين مواطن التزوير على النحو  التالي :          

                آ) –  عبارة : {اتفق الفرقاء على إقامة شركة كاملة فيما بينهم على مزاولة مهنة تجارة الموالح} هي عبارة مضافة إلى العقد بعد التوقيع عليه .

                ب) –  في البند 2 من العقد وبعد عبارة : { توزيع الأرباح} أضيفت  الكلمات التالية : { مرابعة أي لكل طرف 25% …}  منوهين إلى أن ما جاء في هذا البند لا يتفق  ومساهمات وحصص الفرقاء في الشركة المزعومة  .

                ج) – في البند 3 من العقد وبعد عبارة  :{ … بالدوائر الرسمية المختصة}   فإن كافة العبارات التالية لها مضافة إلى العقد بعد توقيعه .

                د) –  في البند 5 من العقد وبعد عبارة بالتدريج  فإن الكلمات التالية لها مضافة بعد التوقيع على العقد و ما جاء في العبارات المضافة لا ينسجم مع كون التنازل المزعوم هو عن ثلاثة قراريط لكل واحد من أفراد الفريق الثاني أي أن حصتهم مجتمعين تعادل الربع من كامل المحل في حين أن العبارات المضافة إلى هذا البند جعلت حصتهم مجتمعين تعادل النصف من المحل خلافا لما جاء في البنود السابقة.

                هـ) –  البند 7 من العقد بكامله مضاف بعد التوقيع عليه .

    لذلك جئنا بهذه المذكرة  متضمنة الادعاء بالتزوير المدني وفقا لأحكام المادة /40/ من قانون البينات ملتمسين اتباع إجراءات تحقيق دعوى التزوير المدنية  المنصوص عنها في المواد 43 وما بعدها من قانون البينات.

    v –     لما كان قد تبين للجهة الموكلة أن اكثر من شخص قد ساهموا في تحرير العقد المدعى به في هذه الدعوى … وبالتالي لا يمكن معرفة نقاط الإضافة إلى العقد إلا بدعوة الشهود الذين كانوا حاضرين مجلس العقد والذين ساهموا في تحريره سواء بالكتابة بخط اليد أم بتلقين الأفكار لمن كان يتولى الكتابة … والذين يعرفون تماما ما هي الأسس التي تم التعاقد وفقها والمواضيع والحقوق والالتزامات التي شملها العقد فعلا … وما هو المضاف إلى العقد بعد توقيعه من قبل أطراف القضية .

    لذلك نلتمس العدول عن إجراء الخبرة الفنية إلى دعوة الشهود الذين حضروا مجلس العقد والذين ساهم بعضهم في تحريره وسؤالهم حول الوقائع المثارة سابقا ، مبدين استعدادنا لتسمية أولئك الأشخاص وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر محكمتكم الموقرة دعوة أولئك الشهود .

    v –     لما كان من الثابت قانونا أن الإجازة  لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق (المادة 58 بينات).

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    [ ليس للمحكمة أن تكوّن قناعتها بصورة مسبقة وقبل سماع البينة العكسية ، لاحتمال أن تساهم البينة المذكورة في تغيير قناعتها. وليس لها رفض سماع شهود العكس، بحجة ثبوت الحالة وأن طلب شهود العكس لا طائل منه ] .

    (قرار محكمة النقض رقم 70 أساس 389 شرعي تاريخ 12/5/1991 المنشور في مجلة المحامون صفحة 593 لعام 1991) .

    لذلك نلتمس إجازتنا لتقديم البينة المعاكسة مبدين استعدادنا لتسمية شهودنا وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر الـمحكمة الموقرة إجازتنا لتقديم تلك البينة…] .

    ولما كان من الثابت أن القرار المستأنف لم يناقش دفوع الجهة المستأنفة إلا بالإشارة فقط رغم أن تلك الدفوع تنصب على مضمون اتفاق الطرفين وعلى التحشية والإضافات على العقد بشكل جعله غير منسجم ولا يمكن تنفيذه بمنطوقه الحالي …

    وكان من الثابت أن الجهة المستأنفة قد طلبت دعوة الشهود الحاضرين مجلس العقد واستمهلت لتقديم أسماءهم  وإذا بالمحكمة تقرر دعوة الشهود الموقعين على العقد فقط  … وبعد سماع أقوال أولئك الشهود خلافا لطلب الجهة المستأنفة امتنعت المحكمة عن سماع بينة الجهة المستأنفة دون مبرر قانوني خاصة وان سماع أقوال شهود العقد كان بناء على طلب أطراف القضية وليس بناء على قرار من المحكمة بقصد الاستيضاح منهم عن مضمون العقد أو عن الغموض الذي شابه  حتى لا تقبل البينة العكسية بهذا الصدد …

    يضاف إلى ذلك أن أقوال الشهود لم يرد فيها أن العقد المدعى به هو الذي يمثل اتفاق الطرفين وانه قد جرى توقيعه بحالته الراهنة دون إضافات أو تحشيات وان الكتابات المدونة فيه بأقلام وخطوط متباينة كانت موجودة عند بد التعاقد …

    كما يضاف إلى ذلك أن اتفاق الطرفين كان مشروطا بان يسدد المتنازل لهما قيمة القراريط المتنازل عنها من أرباحهما في الشركة وان يلتزما بالعمل مدة ثماني ساعات يوميا وبالتالي فان ذلك العقد هو عقد عمل وليس عقد مشاركة  …

    كما يضاف إلى ذلك أن اعتبار العقد من قبيل التنازل عن حصة في شركة قائمة أو تعديل تلك الشركة بإدخال شركاء جدد إليها يوجب أن يحمل عقد التعديل توقيع محام أستاذ عليه وفقا لما تنص عليه المادة  109  من قانون  المحاماة ،

    يضاف إلى ذلك أن القرار المستأنف قد حكم لمصلحة المدعى عليه …… بكامل السهام التي تملكها الجهة المستأنفة وشقيقها  في العقار رقم 000 من منطقة ……. العقارية بدمشق في حين أن الاتفاق مع المذكور كان على بيعه حصة تعادل 400/2400 سهما فقط من ذلك العقار  وليس كامل السهام التي يملكانها من العقار المذكور …

    كما انتهى القرار المذكور إلى اعتبار البيع الجاري ما بين الجهة المستأنفة وبين المتدخل غير نافذ بمواجهة المستأنف عليه .ومن ثم قام بإلزامها بالتنازل …  .

    الأمر الذي يجعل القرار المستأنف قد صدر متناقضا ما بين أسبابه ومنطوقه ومخالفا الأصول والقانون والاجتهاد القضائي المستقر ومستوجبا الفسخ .

    2) –      لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دفوعها و أدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول المحاكمات).

    ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات ).

     وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا  . كما تحتفظ بحقها في محاسبة المدعي وباقي المدعى عليهم والحارس القضائي عن المبالغ التي قبضوها خلال فترة استمرار الحراسة القضائية .

    الطلب :      لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

     1) –     بقبول الاستئناف شكلا.

     2) –     بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم برد الدعوى ورفع الحجز الاحتياطي الملقى فيها .     

    3) –      بتضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

          دمشق في 00/0/0000                         

    بكل تحفظ واحترام

                                                            المحامي الوكيل                          

     

  • صيغة ضم طفلة الى والدتها ( استئناف – محكمة روحية )

    صيغة ضم طفلة الى والدتها ( استئناف – محكمة روحية )

    ضم طفلة الى والدتها ( استئناف - محكمة روحية )

    المحكمـة الاستئنافية الروحية للسريان الكاثوليك بدمشق الموقرة

    الجهة المستأنفة  : السيد ………… ، يمثله  المحامي ……… .

    المستأنـف عليها  : السيدة ……….. ، يمثلها الأستاذ ……… .

    القرار المستأنف  :      القرار رقم /0/ الصادر بتاريخ 00/0/1996  عن المحكمة البداية الروحية للسريان الكاثوليك بدمشـق في الدعوى رقـم أساس /0/ لعـام  1996 ، والمتضمن  :

    ” قبول طلب المدعية المعجل النفاذ بضم الطفلة ابنتها القاصر إلى والدتها ….. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف ” .

    أسـباب الاستئناف  :     علم المستأنف بصدور القرار المستأنف ، ولما وجده  مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون ، بادر لاستئنافه  طالبا فسخه للأسباب التالية  :

     أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما ضمن المدة القانونية  ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

     ثانيا – في القانون                                                          

    1) –      لما كان من الثابت أن القرار المستأنف قد فصل بشق من النزاع وبالتالي فهو يقبل الاستئناف بشكل مستقل عملا بأحكام الفقرة /2/ من المادة /220/ من قانون أصول المحاكمات .

    وكان من الثابت أن الادعاء الأصلي قد انطوى على طلب الحكم من حيث النتيجة بتسليم الطفلة ريما إلى والدتها ، دون التعرض لموضوع النفاذ المعجل أو حتى الإشارة إليه .

    وكان من الثابت أن الطلب العارض الذي تقدمت به المستأنف عليها  في معرض جلسة علنية لا ينظر في غرفة المذاكرة باعتبار أنه قدم خلال مراحل التقاضي وفي جلسة محددة مسبقا ، و إنما يجري البت به بقضاء الخصومة بعد سماع أقوال الطرفين ودفوعهما .

    وكان من الثابت أن وكيل المستأنف قد طلب إمهاله لبيان أقواله حول الطلب العارض المثار لأول مرة في جلسة المحاكمة ، إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المستأنف رفضت إمهاله وأصدرت قرارها المستأنف  معجل النفاذ في غرفة المذاكرة ، مخالفة بذلك أحكام المواد 157 و 130 أصول محاكمات .

    وكان من الثابت أنه سبق للمستأنف وأن تقدم بدعوى إلى المحكمة المصدرة للقرار المستأنف بطلب متابعة زوجية وحضانة وبعد المحاكمة وبمواجهة الطرفين وإبداء أقوالهم ودفوعهم في تلك الدعوى انتهت بصدور حكم فيها تحت رقم (00/0) لعام 1995 يقضي باعتبار المستأنف عليها ناشزا وحرمانها من جميع حقوقها في النفقة وبتسليم الابنة القاصرة لوالدها الموكل ليقوم بتربيتها ورعايتها ، وأودع ذلك الحكم دائرة التنفيذ بدمشق في الإضبارة التنفيذية رقم  (0000 شرعي) لعام 1995 وتم تسليم الطفلة ريما لوالدها بتاريخ 00/0/1995 عن طريق تلك الدائرة أصولا (ربطا صورة طبق الأصل عن الوثائق المذكورة سابقا).

    وكان من الثابت أن القرار البدائي المذكور قد جرى استئنافه إلى محكمتكم الموقرة إلا أن المستأنف عليها امتنعت عن متابعة الاستئناف في تلك الدعوى ، وتقدمت بالدعوى التي صدر فيها القرار المستأنف .

    ولما كان من الثابت قانونا ووفقا للقاعدة الفقهية أن للحق دعوى واحدة تحمية وأنه لا يجوز إقامة دعوى ثانية بذات الموضوع أمام مرجع قضائي آخر إذا لم تكن الدعوى السابقة قد فصل فيها بحكم مبرم دون الإخلال بالحجية المقررة قانونا للحكم الذي سيصدر في الدعوى الأولى.

     يضاف إلى ذلك أنه من الثابت قانونا أن التدابير المتخذة من قبل قاضي الأمور  المستعجلة لا يجوز لها أن تمس الحقوق المكتسبة بموجب أحكام قضائية سابقة جرى تنفيذها حسب الأصول ، لأن في ذلك تعد على موضوع سبق للقضاء وأن حكم فيه (المادة 78 أصول محاكمات).

    الأمر الذي يجعل القرار المستأنف قد صدر مخالفا الأصول والقانون ومخالفا حجية حكم سابق متصف بالنفاذ المعجل صدر ما بين الخصوم في قضاء الخصومة ، وبالتالي مخالفا أحكام المادة /90/ بينات ومخالفا الاجتهاد القضائي المستقر حول حجية الأحكام السابقة  ، ومنطويا على إخلال بحقوق الدفاع حيث حرم المستأنف من إبداء أقواله ودفوعه حول الطلب العارض الذي صدر نتيجة له القرار المستأنف ، مما يجعل  القرار المستأنف مستوجب الفسخ .

     

    ثالثا – في وقف التنفيذ

     

    لما كان القرار المستأنف قد صدر متصفا بالنفاذ المعجل ، وكان في تنفيذه إلحاق افدح الضرر بالمستأنف وبالطفلة ريما التي اعتادت العيش مع والدها وشعرت بالاستقرار لأول مرة في حياتها ، وكانت المادة 294 أصول محاكمات قد أجازت لمحكمتكم الموقرة أن تقرر وقف النفاذ المعجل إذا وجدت مبررا لذلك .

    وكان البت بطلب وقف التنفيذ يتطلب سرعة النظر في الدعوى عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها .

    الطلب  :    لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة ابتدأ تقصير مهل الحضور والتبليغ في هذه الدعوى إلى /48/ ساعة ، وبعد سماع أقوال الطرفين ومن حيث النتيجة إعطاء القرار  :

     1) –      بقبول الاستئناف شكلا  .

     2) –     بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم برد طلب تسليم الطفلة ريما لتعارضه مع حكم سابق نفذ أصولا وسلمت بموجبه الطفلة المذكورة إلى والدها المستأنف عن طريق دائرة التنفيذ بدمشق حسب الأصول .      

    3) –      بتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

      دمشق في 00/0/1996                                     

                                        بكل تحفظ واحترام

                         المحامي الوكيل

     

  • صيغة ونموذج استئناف دعوى تخمين

    صيغة ونموذج استئناف دعوى تخمين

    تخمين

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المستأنفة  :    السيد ……….. ، يمثله المحامي ……… .

    المستأنف عليهم  :    السادة ورثة المرحوم …………………. وهم : …….. ………………وجميعهم إضافة لتركة المرحوم ………….،  يمثلهم الأستاذ ……….. .

    القرار المستأنف :    القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/0/0000  عن محكمة الصلح المدنية ال….. بدمشـق في الدعوى رقـم أساس /0000/ لعـام  0000  ، والمتضمن  :

    {منع الجهة المدعى عليها من معارضة الجهة المدعية في الاستفادة من نصف الوجيبة الواقعة في العقار الذي  تشغله الجهة المدعية من العقار رقم (00/0) من منطقة ….. العقارية بدمشق ، وذلك وفق لما هو مبين بتقرير ومخطط الخبير المبرز في الدعوى …… إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف } .

    أسباب الاستئناف :     علمت الجهة المستأنفة بصـدور القرار المستأنف ، ولما وجدته  مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت لاستئنافه  طالبة فسخه للأسباب التالية  :

     أولا – في الشكل

    لما كان من الثابت أن القرار المستأنف قد صدر بمثابة الوجاهي بحق المستأنف ، ولما يبلغ إليه حتى الآن ، وكان الاستئناف السابق المقدم من ………… بمواجهته قد جاء مخالفا للأصول والقانون لعدم جواز تقديم استئناف من مدعى عليه بمواجهة مدعى عليه آخر  ،

    يضاف إلى ذلك أن مذكرة الدعوى في ذلك الاستئناف قد أبلغت إلى أحد مستخدمي المستأنف …….. وليس مستخدم الموكل المستأنف أما مذكرة الإخطار فقد جرى إبلاغها إلى المستأنف في تلك الدعوى ……. نفسه رغم كونه خصما للموكل في ذلك الاستئناف ؟؟

    الأمر الذي يجعل المستأنف وحتى الآن لما يبلغ القرار المستأنف ويجعل إجراءات الاستئناف السابق متصفة بالانعدام لعدم إبلاغ الموكل ، ومن جهة ثانية لتثبيت غيابه رغم أن الذي تبلغ عنه مذكرة الإخطار هو خصم له في الدعوى .

    وكان هذا الاسـتئناف مقدما عـلى السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا.

     ثانيا – في القانون

    1) –    لما كان من الثابت أن دعوى الجهة المستأنف عليها تقوم على طلب منع الموكل وباقي المدعى عليهم من معارضتها في اشغال نصف الوجيبة الملحقة بالعقار رقم 0000/0  قنوات بساتين بداعي أن الإيجار لا ينصب على ذلك النصف وأنه قاصر على النصف الآخر من تلك الوجيبة .

    وكان من الثابت أن محكمة الدرجة الأولى قد أجرت الخبرة على الوجيبة المذكورة ،

    وان الخبير تقدم بتقرير يتضمن قسمة تلك الوجيبة بجدار ينصفها أوضح أبعاده ومكان وجوده في المخطط الذي أرفقه بتقريره المذكور  ، كما انتهى إلى إفراز العقار والوجيبة الملحقة به إلى مقاسم ثلاثة .

    ولما كان من الثابت قانونا ، ووفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي ، أن أنظمة ضابطة البناء هي من النظام العام ولا يجوز للمحاكم أن تصدر قرارات مخالفة لما جاء فيها ، حيث استقر الاجتهاد القضائي على :

    { إن نظام ضابطة البناء هو من النظام العام لأنه يرمي إلى تحقيق المصلحة العامة التي تتمثل في تجميل المدينة  وتتعلق بمصالح الجمهور }.

    (قرار رقم /872/  أساس/710/تاريخ11/7/1987 المنشور في مجلة المحامون لعام 1987 صفحة 1371قضاء المحاكم ) .

    وكان من الثابت  أن أنظمة البناء النافذة تمنع من إشادة أي بناء في الوجائب الملحقة بالعقارات وتمنع من  إحداث أية إنشاءات ضمنها ، خاصة وأنها تعتبر وفقا لتلك الأنظمة ووفقا لقيود السجل العقاري مرتفقة بحق النور والهواء لصالح الطبقات العليا من البناء ،

      كما هو مبين في كتاب مكتب الرخص والبناء في محافظة مدينة دمشق المؤرخ 6/3/1996 المرفق ربطا ، والذي تضمن 

    {إن إشادة جدار يقسم الوجيبة إلى قسمين هذا يحتاج إلى طلب ترخيص أصولي ونظامي يتضمن موافقة جميع مالكي مقاسم البناء}.

     الأمر الذي يجعل ما ذهبت إليه الخبرة الجارية في هذه الدعوى ينصب على أمر مخالف لأنظمة ضابطة البناء وبالتالي مخالف للنظام العام ، مما  يجعلها مهدرة وحرية بالإهمال .

    ولما كان من الثابت أن القرار المستأنف الذي اعتمد تلك الخبرة رغم مخالفتها للنظام العام  قد أضحى مستوجبا الفسخ لهذه الجهة .

    واستطرادا – ولما كان من الثابت أن أنظمة البناء النافذة تمنع من فتح مطلات أبواب أو مطلات من عقار على وجائب عقار آخر باعتبار أن وجائب البناء تعتبر ملحقة بالطوابق الأرضية في البناء الذي تقع فيه تلك الوجائب وترصد  لخدمتها وتكون مرتفقة بالنور والهواء لصالح باقي طبقات البناء وبالتالي فلا يجوز للعقارات الأخرى الاشتراك بالانتفاع بتلك الوجائب . وهذا ما أكده الكتاب المشار إليه سابقا والصادر عن مكتب الترخيص والبناء في محافظة مدينة دمشق المؤرخ بتاريخ 6/3/1996 والذي تضمن { أن فتح باب من الوجيبة إلى وجيبة عقار مجاور وضم نصف الوجيبة للعقار الآخر مخالف لأنظمة البناء النافذة ولا يسمح به}.

    وكان من الثابت أن الجهة المستأنف عليها تهدف من الادعاء فتح باب لها من عقارها ذي الرقم (00/0) قنوات بساتين ، على  وجيبة العقار رقم (00000/0) قنوات بساتين (الوجيبة موضوع الدعوى) واستعمال نصف تلك الوجيبة لصالح عقارها المذكور خلافا لما نصت عليه أنظمة البناء.

    وكان من الثابت قانونا أن للعقار هوية خاصة به تختلف عن هوية صاحبة كما وانه من الثابت قانونا أن أنظمة البناء تنصب على العقارات وتتولى تنظيمها من حيث البناء والاستفادة منها بغض النظر عن هوية صاحبها ،

    وبالتالي فان كون العقارين ملكا للجهة المستأنف عليها لا يجيز الحكم لها بطلبات مخالفة لأنظمة البناء ، حتى ولو تصادق أطراف الدعوى وتصالحوا على أمر يخالف تلك الأنظمة خاصة وان الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    {- إذا كانت القسمة المتفق عليها غير قابلة للتنفيذ  لمخالفتها أنظمة المحافظة فلا تثريب على محكمة الموضوع في تقرير مخالفة القسمة لأنظمة البناء }.

    (قرار محكمة النقض رقم /441/ أساس /3107/ تاريخ 19/3/989 المنشور في مجلة المحامون لعام  1989 صفحة 657 قضاء المحاكم ) .

    الأمر الذي يجعل القرار المستأنف قد صدر مخالفا  لأنظمة البناء التي هي من النظام العام .

    2) –      لما كان من الثابت أن الجهة المستأنفة قد أبرزت في الدعوى عقد إيجار مبرم ما بين طرفيها ثابت فيه أن الإيجار ينصب على كامل العقار 0000/0 قنوات بساتين  وكانت الوجيبة بكاملها تشكل جزءا لا يتجزأ من ذلك العقار .وكان العقد المذكور هو الناظم للعلاقة الايجارية ما بين  الطرفين ولا يغير من ذلك صدور أحكام بتخمين العقار خلافاً له خاصة وان الادعاء في تلك القرارات هو الذي حدد مشتملات العقار المأجور وان تلك الدعاوى استندت إلى أحكام سابقة صادرة ما بين مؤرثي الطرفين وعندما كانت العلاقة الايجارية تنصب على نصف الوجيبة ، في حين أن إبرام عقد جديد ينص على شمول  العلاقة الايجارية لكامل العقار المذكور سابقا يشكل إنشاء علاقة ايجارية جديدة بشروط جديدة لا تنسحب عليها الشروط القديمة التي كانت ما بين المستأجر السابق وبين مؤرث المستأنف عليهم ولا تنسحب عليها آثار أحكام التخمين الصادرة ما بين طرفي تلك العلاقة الايجارية .

    وكان القرار المستأنف الذي لم يأخذ بالعقد الجديد ويعمل آثاره القانونية أو يناقش ما جاء فيه قد صدر مخالفا للأدلة المبرزة في الملف ومخالفا أحكام المواد 148و149 مدني و99 بينات ومستوجبا الفسخ لهذه الجهة أيضا.        

    الطلب :      لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار  :

     1) –     بقبول الاستئناف شكلا  .

     2) –     بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم برد الدعوى .

    3) –     بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

      دمشق في 00/0/0000                                     

                                                                بكل تحفظ واحترام

                                                                  المحامي  الوكيل

     

     

1