الوسم: افضل محامي

  • هل يقع طلاق المخطئ او المدهوش في القانون السوري

    هل يقع طلاق المخطئ او المدهوش في القانون السوري

    هل يقع طلاق المخطئ او المدهوش في القانون السوري

     أولاً : طلاق المخطئ

    – طلاق المخطئ في المذاهب الاسلامية :

    ومثاله من قال لزوجته: اسقيني فجرى على لسانه أنت طالق,

    فإن الطلاق لا يقع عند الشافعية والحنابلة, لعدم القصد ولا اعتبار للكلام بدون القصد.

    وقال الحنفية: يقع به الطلاق وإن لم يكن مختارا لحكمه، لكونه مختارا في التكلم، ولأن الغفلة عن معنى اللفظ أمر خفي وفي الوقوف على قصده حرج.

    وقال المالكية: المراد من القصد قصد النطق باللفظ الدال عليه في الصريح والكناية الظاهرة وإن لم يقصد مدلوله وهو حل العصمة، وقالوا: إن سبق لسانه بأن أراد أن يتكلم بغير الطلاق, فالتوى لسانه فتكلم بالطلاق فلا شيء عليه إن ثبت سبق لسانه في الفتوى والقضاء, وإن لم يثبت فلا شيء عليه في الفتوى ويلزمه في القضاء. انتهى

    أما قانون الأحوال الشخصية السوري فقد أورد في الفقرة الثالثة من المادة 89  فقد عرف المخطىء بأنه هو الذي سبق لسانه بلفظ الطلاق دون قصد.

    ثانياً : طلاق المدهوش

    1 طلاق المدهوش حسب الشريعة الاسلامية

    طلاق المدهوش هو أن يتلفظ الزوج بالطلاق، غير مدرك لما يقول، بسبب الذهول، أو الدهشة ونحوها، فطلاقه غير نافذ، 

    أما قانون الأحوال الشخصية فقد عرف المدهوش في الفقرة الثانية من المادة 89 بقولها : المدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب أو غيره فلا يدري ما يقول.

    أما رأي قانون الأحوال الشخصية فقد نص على أنه : 

    المادة 89  :

    1/لا يقع طلاق السكران ولا المكره ولا المجنون والمعتوه ولا المدهوش ولا المخطىء.

     2/المدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب أو غيره فلا يدري ما يقول.

      3/المخطىء هو الذي سبق لسانه بلفظ الطلاق دون قصد.

  • قانون الحضانة في سوريا 2019

    قانون الحضانة في سوريا 2019

    قانون الحضانة في سوريا 2019

    قانون الحضانة في سوريا 2019

    تردد هذا السؤال بعد التعديل الجديد في قانون الأحوال الشخصية السوري التي تم مرتين في عام 2019.

    والتعديل الهام هو ادخال الأب في الحضانة بعد الأم مباشر في ترتيب الحاضنين.

    فقد كان سابقا حق الاحضانة للام ولأم الأم وأم الأب والخالة والعمة …. الخ لكن بسبب كثرة المشاكل وترك الأولاد بدون حاضن وتخلي الأم عن أولادها .

    وفيما يلي نص المادة المتعلقة بتسلسل الحاضنين في قانون الأحوال الشخصية السوري.

    المادة 139
    1- حق الحضانة للام.. فللأب.. فلام إلام وان علت.. فلأم الأب وان علت.. فللأخت الشقيقة.. فللأخت لام.. فللأخت لأب.. فلبنت الشقيقة.. فبنت الأخت لام.. فبنت الأخت لأب.. فللخالات.. فللعمات.. بهذا الترتيب ثم للعصبات من الذكور باستثناء الأب على ترتيب الإرث.

     لمراجعة نص المواد كاملة يرجى الضغط  هنا

     

  • الاراءة في القانون السوري

    الاراءة في القانون السوري

    الاراءة-في-القانون-السوري

    نص مواد الاراءة من قانون الأحوال الشخصية السوري

    المادة 148 :
    1- لكل من الأبوين رؤية أولاده القاصرين دوريا في مكان إقامتهم وعند المعارضة في ذلك فللقاضي إن يأمر بتامين هذا الحق وتعيين طريقة تنفيذه فورا دون حاجة إلى حكم من محاكم الأساس.. وعلى من يعارض في الاراءة أو في طريقتها إن يراجع المحكمة وتطبق على من يخالف أمر القاضي إحكام قانون العقوبات.
    2- يملك والدا احد الأبوين المتوفى أو الغائب أو من في حكمه الحق نفسه المعطى للأبوين بالفقرة السابقة.

    الشرح :

    تتم الاراءة بطلب يتقدم فيه طالب الاراءة للقاضي الشرعي مع بيان القيد العائلي  ويصدر القرار من القاضي بنفس اليو تقريباً ويحدد فيه مكان وزمان الاراءة ويتم وضعه فوراً لدى دائرة التنفيذ ويبلغ الطرف الثاني الموعد والمكان وعليه التنفيذ تحت طائلة الحبس الاكراهي .

    للاصطلاع على نموذج طلب اراءة طفل يرجى الضغط هنا

  • شروط سفر الاطفال لخارج سوريا

    شروط سفر الاطفال لخارج سوريا

    شروط سفر الاطفال لخارج سوريا

    هذا السؤال طرح كثيراً بسبب سفر وهجرة كثير من الأسر والعائلات خارج سوريا .

    طالما أن الولد أو البنت تحت سن 18 عاما فلا يجوز سفره الا بموافقة الطرف الآخر سواء الأب أو الأم .

    وهذا الأمر يشمل الأولاد سواء كانو بحضانة أمهم أو ابيهم وسواء أثناء الحياة الزوجية وبعد الطلاق في حال كانوا مطلقين.

    وفي حال  تعنت وعدم موافقة الطرف الثاني وعدم موافقته عندها يتم تقيد طلب للقاضي الشرعي للحصول على موافقة السفر بشرط ان يكون السفر فيه مصلحة للولد وليس لمجرد رغبة أحد الأبوين بذلك .

    وهذا مانصت عليه المادة 150 من قانون الأحوال الشخصية السوري بقولها :

    ليس لأحد الأبوين إن يسافر بولده خارج الجمهورية العربية السورية إثناء الزوجية إلا بإذن الأخر.. ما لم تقتض المصلحة الفضلى للولد خلاف ذلك.. ويعود تقديرها للقاضي بقرار معلل.
    ليس لأحد الأبوين إن يسافر بالولد خارج الجمهورية العربية السورية خلال فترة حضانته إلا بإذن الأخر.. ما لم تقتض المصلحة الفضلى للولد خلاف ذلك.. ويعود تقديرها للقاضي بقرار معلل.
    للقاضي إن يأذن للام الحاضنة إن تسافر بالمحضون داخل الجمهورية العربية السورية إلى البلدة التي تقيم فيها أو إلى البلدة التي تعمل فيها لدى إي جهة من الجهات العامة.. شريطة تحقيق مصلحة المحضون.
    تملك الجدة لأم الحق نفسه المعطى للام بالفقرة /3/ من هذه المادة.

    اقرأ أيضا ً : اصدار جواز سفر سوري للاطفال خارج سوريا

  • ماهي اجراءات التحكيم في دعاوى الطلاق ؟

    ماهي اجراءات التحكيم في دعاوى الطلاق ؟

    اجراءات التحكيم في دعاوى الطلاق

    يسمع الناس بالتحكيم الشرعي والذي يتم في المحاكم الشرعية التي تتبع قانون الأحوال السخصية السوري.

    ويعلمون أنه يتم تعيين حكم من أهل الزوجة وحكم من أهل الزوج وهذا نابع من نص القرآن الكريم الوارد في سورة النساء ا

    (  وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35) 

     عللى أن التحكيم يتم  في حالة التفريق للشقاق والضرر فقط أما باقي حالات الطلاق مثل الطلاق للغيبة أو المرض أو عدم الانفاق فلا يتم فيها التحكيم الشرعي.

      وقد نص قانون الأحوال الشخصية السوري على اجراءات التحكيم  بالمواد التالية :

    المادة 112

    1- إذا ادعى أحد الزوجين إضرار الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة يجوز له أن يطلب من القاضي التفريق

    2- إذا ثبت الإضرار وعجز القاضي عن الإصلاح فرق بينهما ويعتبر هذا التطليق طلقة بائنة

    3- إذا لم يثبت الضرر يؤجل القاضي المحاكمة مدة لا تقل عن شهر أملاً بالمصالحة فإن أصر المدعي على الشكوى ولم يتم الصلح عين القاضي حكمين من أهل الزوجين وإلا ممن يرى القاضي فيه قدرة على الإصلاح بينهما وحلفهما يميناً على أن يقوما بمهمتهما بعدل و أمانة

    المادة 113

    1- على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين وأن يجمعاهما في مجلس تحت إشراف القاضي لا يحضره إلا الزوجان ومن يقرر دعوته الحكمان

    2- امتناع أحد الزوجين عن حضور هذا المجلس بعد تبليغه لا يؤثر في التحكيم

    المادة 114

    1- يبذل الحكمان جهدهما في الإصلاح بين الزوجين فإذا عجزا عنه وكانت الإساءة أو أكثرها من الزوج قررا التفريق بطلقة بائنة

    2- وإن كانت الإساءة أو أكثرها من الزوجة أو مشتركة بينهما قررا التفريق بين الزوجين على تمام المهر أو على قسم منه يتناسب ومدى الإساءة

    3- للحكمين أن يقررا التفريق بين الزوجين مع عدم الإساءة من أحدهما على براءة ذمة الزوج من قسم من حقوق الزوجة إذا رضيت بذلك وكان قد ثبت لدى الحكمين استحكام الشقاق بينهما على وجه تتعذر إزالته

    4- إذا اختلف الحكمان حكم القاضي غيرهما أو ضم إليهما حكماً ثالثاً مرجحاً وحلفه اليمين

    المادة 115

    على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى القاضي ولا يجب أن يكون معللاً و للقاضي أن يحكم بمقتضاه أو يرفض التقرير ويعين في هذه الحالة وللمرة الأخيرة حكمين آخرين

    ومناقشة موضوع التحكيم بحاجة لبحث كامل لكن سنتحدث هنا عن الاجراءات فقط.

    • بعد أن يتم تسمية الحكمين سواء من الأقارب أو الأباعد يقرر القاضي انعقاد أول جلسة أو مجلس للتخكيم برئاسة القاضي وحضور الطرفين ووالمحكمين الاثنين ويتعرف القاضي والحكمين على أسباب اخلاف ويحاولوا الصلح بين الطرفين ويتم تأجيل الموضوع لجلسة أخرى .
    • ثم تنعقد الجلسة الثانية ويحاول الحكمين التعمق بأسباب الخلاف والشقاق بين الطرفين ويكون دائماً هدفهم الصلح.
    •  وتستمر جلسات التحكيم التي يحدد موعدها خارج نطاق المحكمة أي يعين لها موعد ومكان للجلسة خارج المحكمة ( عادة يخصص لهم غرفة خاصة في بناء المحاكم ) .
    • يحق للمحكمين اجراء جلسات التحكيم خارج بناء المحكمة ولا مشكلة في  ذلك.
    • بعد تكرار الجلسات ومحاولات الصلح بين الطرفين بكافة السبل وعندما تبوء محاولتهما بالفشل ويعجزوا عن الصلح بينهما يطلبوا من الطرفين احضار شهودهم لاثبات أقوال كل طرف ويتم تحليف اليمين القانونية للشهود.
    • وعندما يسمع المحكمين الشهود ويتعرفوا على سبب الشقاق وأصله يقرروا انهاء جلسات التحكيم ويتقدموا بتقريرهم للقاضي الشرعي .
    • اجراءات التحكيم يجب أن تستمر لمدة شهرين يعقد فيها عدة جلسات لاتقل عن 4- 5 جلسات وفي حال عدم التقيد بمدة الشهرين يعتبر التقرير باطلاً ويتم اعادة التحكيم مرة ثانية بمحكمين جدد.
    • القاضي الشرعي يقرر التفريق بين الطرفين بناء على قرار الحكمين وليس له أي صلاحية بتغييره أو الحكم خلافه .
    • لمزيد من الاطلاع على موضوع اجراءات تسمية المحكمين يرجى الاطلاع على موضوعنا السابق بعنوان اجراءات دعوى التفريق للشقاق
    • وللاطلاع بشكل مفصل على موضوع تقريرالتحكيم بشكل عام يرجى الاطلاع على هذا البحث وهو على شكل pdf  

     

  • عقوبة فقدان السلاح العسكري في قانون العقوبات العسكري السوري

    عقوبة فقدان السلاح العسكري في قانون العقوبات العسكري السوري

    عقوبة فقدان السلاح العسكري

    بسبب الحرب التي دارت في سوريا ولعدة سنوات لابد أن يظهر الكثير من الجرائم العسكرية ومنها حالة فقدان السلاح العسكري بسبب الإهمال أو سرقته ؟

    فما هي عقوبتها ؟ لقد حددت العقوبة بنص  المادة 133 من قانون العقوبات العسكري بقولها :

    آ- يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين كل عسكري تسبب بإهماله او قلة احترازه او عدم مراعاة القوانين والانظمة بفقدان السلاح العائد للجيش المسلم اليه.

  • مذكرة دفاع بجرم تمويل الارهاب ( حوالات )

    مذكرة دفاع بجرم تمويل الارهاب ( حوالات )

    مذكرة دفاع بجرم تمويل الارهاب

    منقول من المجموعة القانونية _احمد ابوالزين مذكرة دفاع بجرم تمويل الارهاب

    القضية رقم // لعام / /
    الى قاضي التحقيق في محكمة الارهاب المحترم
    مذكرة دفاع مقدمة من المحامي الاستاذ محمد ايمن الزين بالوكالة عن المدعى عليه في الدعوى رقم اساس // لعام / م / بموجب الوكالة القضائية لعام المبرزة في ملف الدعوى بتاريخ ////
    المقيم في مكتبه …..
    ضد : الادعاء العام
    سيدي الرئيس :
    تتلخص وقائع الدعوى وفق ما ورد في ضبوط الامن ووثائق الدعوى التي سمعنا فحواها من مقامكم الكريم اثناء استجواب الموكل والتي لم نتمكن من الاطلاع عليها بما يلي :
    ( انه وبناء على المعلومات المتوفرة لدى فرع الامن تم القاء القبض على الموكل في //3 /2012/ لقيامه بنقل حوالات من لبنان الى دمشق والتي تعود لبعض المطلوبين للأمن وبقي محتجزاً في سجن الامن لمدة سنة وخمسة اشهر تقريباً تم تحويله لدائرتكم بتهمة تمويل الارهاب فكانت هذه القضية )
    سيدي الرئيس : عدم جواز تطبيق احكام قانون الارهاب واحداث محكمة الارهاب على قضية الموكل وان الفعل المنسوب اليه مشمول بالعفو واليك التفاصيل
    في مجريات التحقيق امام دائرتكم الكريمة :
    اولا – بجلسة استجواب الموكل التي استمعنا اليها تبين ما يلي :
    1- انكر الموكل التهم الموجهة اليه جملة وتفصيلاً
    2- لم يتم عرض أي مستند او دليل كتابي على الموكل ولم تتم مناقشته بأي دليل يثبت قيام الموكل بالجرم المنسوب اليه
    3- لا يوجد بملف الدعوى افادة لأي شاهد تشعر بأن الموكل قام بعملية نقل لأي حوالة من دمشق والى بيروت وبالعكس وهذا ما سمعناه من عدالتكم اثناء الاستجواب
    4- افاد الموكل بجلسة الاستجواب : انه تعرض للجبر والشدة اثناء انتزاع اقواله بفرع الامن .. خاصة بعد استمرار توقيفه لمدة سنة وخمسة اشهر حتى احيل الى القضاء والسؤال الكبير الذي يطرح نفسه من الناحية القانونية والحقوقية والواقعية
    س: لو ان افادة الموكل صحيحة لماذا لم تقم الجهات الامنية بإحالته للقضاء مباشرة وانتظاره كل هذه الفتنرة ؟ الا يدل ذلك على انتزاع اقواله بعد عذاب طويل وانتظاره ليتعافى من جراحه بعد تعرضه للشدة وبالتالي جاءت اقواله مخالفة للواقع ولا يوجد ما يؤيدها في ملف الدعوى
    ثانيا – في طلباتنا المقدمة لدائرتكم :
    1- لم نتمكن من الاطلاع على الملف … وبقيت دفوعنا عن الموكل من خلال استماعنا لجلسة الاستجواب ومناقشة الموكل في السجن (وكاميرات التسجيل في السجن اثناء نقاشي معه تتحدث عن براءته )
    2- واستنادا الى ذلك طلبنا اخلاء سبيله لان الوقائع المنسوبة له في الامن لا تتطابق مع واقع التهمة لعدم تساند الادلة
    3- واستطرادا طلبنا من عدالتكم بطلب اخلاء السبيل عدم سريان قواعد قانون الارهاب بحق الموكل كون الفعل المنسوب له على فرض حصوله ـ وهذا مالم يحدث مطلقا ـ كان قبل تاريخ قبل صدور قانون الارهاب بخمسة اشهر
    سيدي الرئيس :
    في المناقشة والتطبيق القانوني :
    أ – تاريخ الفعل المنسوب للموكل //3/2012/ وفق ما هو ثابت بضبط الامن وهو تاريخ القاء القبض عليه وتوقيفه
    ب – تاريخ صدور قانون الارهاب رقم /19/ تاريخ/2/7/2012/ الذي استحدث نص وجرم بموجبه وعاقب على تمويل الارهاب بالمادة الاولى والرابعة منه حيث ان هذا النص لم يكن معمولاً به في ق . ع
    ج – وايضا قبل تاريخ صدور قانون احداث محكمة الارهاب في رقم /22/ تاريخ/26/7/2012/ مما يعني عدم جواز تطبيق قانون الارهاب بالنسبة للفعل المنسوب للموكل الذي لم يكن مجرم ومعاقب عليه وحيث ان المادة /15/ من قانون الارهاب رقم /19/ تنص على انه ( ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره )
    وحيث ان فعل الموكل كان بتاريخ //3/2012/ لم يكن معاقباً عليه و استحداث الجرم كان بتاريخ /2/7/2012/ أي بعد اكثر من خمسة اشهر من ارتكاب الفعل المزعوم والذي لم يكن مجرما ولا معاقب عليه
    وحيث ان المادة /52/ من الدستور السوري تنص على انه : ( لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي، ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك(. وحيث انه لا رجعية للقوانين الجزائية عملا بأحكام الفقرة الاولى من المادة /6/ من قانون العقوبات العام التي تنص على انه ( لا يقضى بأية عقوبة لم ينص عليها القانون حين اقترافها ) وقد نصت الفقرة /1/ من المادة/9/ من قانون العقوبات على انه ( كل قانون جديد يقضي بعقوبات اشد لايطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه ) وحيث انه لا يجوز القياس في المسائل الجزائية
    وحيث ان نص قانون العقوبات العام هو الواجب التطبيق وحيث ان هذا القانون لم ينص على تمويل الارهاب وفق ما نصت عليه المادة الاولى والرابعة من قانون الارهاب عندما عرفت تمويل الارهاب بأنه كل جمع او امداد بشكل مباشر او غير مباشر بالاموال …) وحيث ان نص المادة الرابعة من قانون الارهاب مستحدث ولم يكن ساري المفعول بتاريخ توقيف الموكل مما ينفي وجود أي جرم بحق الموكل وحيث انه لم يكن الموكل ملاحق امام أي جهة قضائية من تاريخ توقيفه وحتى تاريخ صدور قانون احداث محكمة الارهاب ايضا والمؤرخ في /26/7/2012/ وبعد اكثر من خمسة اشهر من تاريخ صدور قانون احداث محكمتكم أي بتاريخ /28/7/2012/ تم تحريك الدعوى العامة على الموكل امام عدالتكم مما يؤكد عدم جواز رجعية قواعد قانون الارهاب وحيث ان قانون احداث محاكم خاصة بالارهاب واصول محاكمات خاصة انما جاء لتطبيق المرسوم رقم /19/ لعام /2012/ مما يخرج هذه الدعوى من اختصاص محكمتكم الموقرة مما يتوجب معه تخلي محكمتكم عن النظر بهذه الدعوى وبالتالي يتوجب اطلاق سراحه فورا
    4- واستطرادا وحيث ان قانون العقوبات العام هو الواجب التطبيق ورغم عدم وجود نص يجرم ويعاقب على تمويل الارهاب فإن المواد من /304/ الى/306/ قد شملت بمرسومي العفو رغم عدم وجود نص من ضمنها يجرم الموكل او يعاقب عليه وبالتالي فلم يعد هناك مبرر لتوقيف غيره فيما لو كان ينطبق عليه قانون العقوبات العام من حيث عدم رجعية القانون لذا يتوجب على دائرتكم تشميل الجرم المزعوم بقانون العفو العام رقم /23/ لعام /2013 / الذي شمل المادتين /305/ و/306/ من قانون العقوبات والارهاب وكذلك بالمرسوم التشريعي رقم 71 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23- 10- 2012 والذي شمل المادة /304/ من قانون العقوبات العام وبذلك يتضمن مرسومي العفو كافة مواد الارهاب المنصوص عليها بقانون العقوبات في الفصل الثالث – الفقرة الرابعة – تحت عنوان – الارهاب – وحيث ان الفعل المعزو للموكل حدث قبل صدور قانوني العفو مما يتوجب والحالة هذه تشميل الجرم المزعوم على فرض النص عليه بقانون العقوبات العام بالعفو العام وحرصا على وقتكم الثمين ولعلمنا اليقيني بقدرتكم على قراءة مراسيم العفو ومقارنتها بتاريخ التوقيف والقوانين الواجب تطبيقها على الدعوى.. سنكتفي بإرفاق صورة عن مراسيم العفو مع شرحها لطفا الاطلاع عليها وحيث ان مراسيم العفو من النظام العام
    5- لهذه الاسباب جاء الموكل يلتمس :
    1- تشميل الجرم بالعفو العام لان تطبيق مرسوم العفو من النظام العام
    2- واستطرادا التخلي عن الدعوى للقضاء العادي لعلة عدم الاختصاص
    3- واستطرادا منع محاكمة الموكل واطلاق سراحه سندا للدستور والمادة /6/ والفقرة /1/ من المادة /9/ من قانون العقوبات العام لعدم جواز تطبيق قانون الارهاب لعدم النص على الجرم وعقوبته والواقع قبل اصدار قانون الارهاب
    4- منع محاكمته لعدم وجود دليل ونص قانوني وحفظ الدعوى واطلاق سراحه
    5- حفظ كافة حقوق الموكل

     
     
     
     
1