الوسم: افضل محامي

  • قانون تنظيم عمل دور الحضانة

    قانون تنظيم عمل دور الحضانة

    قانون تنظيم عمل دور الحضانة

    تنظيم عمل دور الحضانة

    القانون 3 لعام 2015

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/5/1436 هجرية الموافق 15/3/2015 ميلادية. يصدر ما يلي:

    الفصل الأول

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها:

    • الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية .
    • الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.
    • المديرية: مديرية الشؤون الاجتماعية في المحافظة.
    • المدير: مدير الشؤون الاجتماعية في المحافظة.
    • دار الحضانة: دار تربوية اجتماعية تحتضن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات.
    • اللجنة الرئيسية: لجنة دور الحضانة في الوزارة.
    • اللجنة الفرعية: لجنة دور الحضانة في المديرية.
    • صاحب الترخيص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي صدر ترخيص دار الحضانة باسمه.
    • الشخص الاعتباري: هو كل من تثبت له هذه الصفة بمقتضى أحكام المادة 54 من القانون المدني.

    الفصل الثاني

    أهداف دور الحضانة

    المادة 2

    تهدف دور الحضانة إلى:

    ‌أ.       رعاية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات وتهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم بما يكفل نموهم نموا طبيعيا وسليما من جميع النواحي الاجتماعية والأخلاقية والتربوية والنفسية والجسدية واللغوية والصحية.

    ‌ب. العمل على تنمية مواهبهم وقدراتهم بما يتوافق مع أهداف التربية العامة.

    ‌ج.  العمل على نشر ثقافة الطفولة بين أسر الأطفال لهذه المرحلة ومتطلباتها واحتياجاتها.

    ‌د.     تهيئة المناخ الملائم ليتعرف الطفل على ذاته ويلبي حاجاته المختلفة وفق خصائصه النفسية والنمائية والعقلية والاجتماعية.

    ‌ه.   تهيئة قدرات الطفل وملكاته من خلال منحه الكثير من الحب والتشجيع والطمأنينة.

    ‌و.     تربية الطفل تربية اجتماعية تعتمد أساليب التربية الحديثة وتنمية حواسه ومداركه مع أقرانه.

    المادة 3

    تعمل دور الحضانة ضمن برامج وأنشطة معدة لهذه الغاية وفقا للمعايير التربوية المعتمدة من قبل الوزارة والجهات المعنية.

    الفصل الثالث

    الترخيص

    المادة 4

    يشترط في طالب الترخيص:

    ‌أ.       الشخص الطبيعي:

    1. أن يكون من العرب السوريين أو من في حكمهم.
    2. غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة.
    3. حائز شهادة جامعية معترفا بها أو مساعد مجاز “شهادة معهد متوسط”.
    4. خال من الأمراض السارية والمعدية.
    5. ألا يكون عاملا في الدولة.

    ‌ب. الشخص الاعتباري:

    1. يجب أن ينص نظامه الأساسي على ترخيص دار الحضانة للأطفال أو اتخاذ قرار يخوله ذلك.
    2. يلتزم الشخص الاعتباري بتسمية ممثل عنه لادارة دار الحضانة تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
    3. يستثنى ممثل الجهة العامة من الشرط المنصوص عليه في البند رقم 5 من الفقرة (أ) من هذه المادة.

    المادة 5

    يجب على طالب الترخيص القيام بالالتزامات الآتية:

    ‌أ.       توفير الشروط والمواصفات العامة للبناء ومتطلبات الصحة والسلامة العامة المحددة في التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

    ‌ب. الإشراف على تنفيذ البرنامج الغذائي لأطفال دار الحضانة.

    ‌ج.  وضع لائحة النظام الداخلي للعمل في دار الحضانة وفق النموذج المعتمد من الوزارة.

    ‌د.     تسديد مبلغ مالي قدره 100000 مئة ألف ليرة سورية يدفع لمرة واحدة.

    ‌ه.   تسديد مبلغ سنوي قدره 10000 عشرة آلاف ليرة سورية.

    ‌و.     تودع المبالغ المحصلة في الفقرتين (د، ه) من هذه المادة في حساب خاص لدى أحد المصارف المعتمدة باسم المديرية لصالح دور الحضانة حصرا وتحدد حالات وأوجه الصرف منه بقرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية.

    المادة 6

    يقوم طالب الترخيص بتقديم طلب إلى اللجنة الفرعية وفق النموذج المعتمد من الوزارة.

    المادة 7

    يصدر الترخيص بقرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية.

    المادة 8

    يجوز لصاحب الترخيص بقرار من الوزير بتاء على اقتراح اللجنة الرئيسية افتتاح فرع في المحافظة التي رخصت دار الحضانة فيها أو افتتاح فروع للدار في باقي المحافظات شريطة أن يستوفي جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

    المادة 9

    يجب أن يكون طالب الترخيص متفرغا بشكل كامل لادارة الدار أو أن يسمي مديرا ينوب عنه لادارتها ممن تتوافر فيه الشروط الواردة في هذا القانون.

    الفصل الرابع

    حالات نقل الترخيص والغائه

    المادة 10

    يجوز نقل الترخيص بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية في الحالات الآتية:

    ‌أ.       لصاحب الترخيص التنازل عن ترخيص دار الحضانة بجميع مشتملاتها المادية والمعنوية إلى الغير الذي تتوافر فيه الشروط الواردة في هذا القانون بقرار من الوزير.

    ‌ب. في حال فقد صاحب الترخيص أحد الشروط المبينة في هذا القانون يجوز نقل الترخيص إلى الغير المستوفي تلك الشروط بقرار من الوزير.

    ‌ج.  مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز في حال وفاة صاحب الترخيص:

    1. نقل الترخيص إلى أحد الورثة بقرار من الوزير بعد موافقة الورثة أو الأوصياء عليهم خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة.
    2. إذا لم تتوافر في أحد الورثة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون بتاريخ وفاة صاحب الترخيص يستمر الترخيص لمدة ستة أشهر من تاريخ الوفاة وعلى الورثة خلال المدة المذكورة تسمية مدير ينوب عنهم في إدارة دار الحضانة أو نقل الترخيص إلى الغير المستوفي الشروط المنصوص عليها بموافقة الورثة أو الأوصياء عليهم بقرار من الوزير.
    3. إذا لم يتوصل الورثة أو الأوصياء عليهم إلى تسمية مدير عنهم أو نقل الترخيص إلى الغير خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة توضع دار الحضانة تحت الإشراف المؤقت للمديرية وفقاً لأحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية وتفوض المديرية المعنية بتسمية مدير يقوم بتسيير أعمال دار الحضانة إلى حين قيام الورثة بتسوية أوضاعهم في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر تحت طائلة اعتبار الترخيص ملغى بقرار من الوزير.

    المادة 11

    يلغى الترخيص بقرار من الوزير وتوضع دار الحضانة تحت الإشراف المؤقت وفقا لأحكام هذا القانون وذلك في الحالات الآتية:

    ‌أ.       بناء على طلب صاحب الترخيص وموافقة الوزير.

    ‌ب. في حال فقد صاحب الترخيص أحد الشروط المبينة في هذا القانون.

    ‌ج.  زوال الشخصية القانونية للشخص الاعتباري صاحب الترخيص.

    الفصل الخامس

    اللجنة الرئيسية لدور الحضانة

    المادة 12

    ‌أ.       تشكل في الوزارة لجنة تسمى “اللجنة الرئيسية لدور الحضانة” تصدر بقرار من الوزير يرأسها أحد معاوني الوزير وبعضوية ممثل عن كل من الجهات الآتية: “وزارة التربية” “وزارة الصحة” “وزارة الادارة المحلية” “وزارة العمل” “الاتحاد النسائي العام” “اتحاد نقابات العمال”.

    ‌ب.  تستعين اللجنة بمن تراه مناسبا.

    ‌ج.  تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة وتكون الاجتماعات قانونية بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالاكثرية وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة.

    ‌د.     يسمى أمين سر اللجنة من أحد العاملين في الوزارة بقرار يصدر عن الوزير يتولى الاعداد لاجتماعات اللجنة وتنظيم جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها وحفظ قيودها وسجلاتها.

    المادة 13

    تتولى اللجنة الرئيسية المهام والصلاحيات الآتية:

    ‌أ.       رسم الاستراتيجية ووضع البرامج والخطط الخاصة لدور الحضانة بما يكفل الارتقاء بعمل هذه الدور في جميع النواحي ورفع مستوى أدائها لصالح هذه المرحلة العمرية عند الأطفال.

    ‌ب. دراسة جميع الكتب والتقارير التي ترفع إليها من اللجان الفرعية في المحافظات ومعالجتها.

    ‌ج.  دراسة الشكاوى والاعتراضات والمخالفات المتعلقة بدور الحضانة ورفع المقترحات اللازمة بشأنها إلى الوزير للبت فيها.

    ‌د.     وضع لائحة تنظيمية لدور الحضانة.

    ‌ه.   دراسة الطلبات المتعلقة بمنح الموافقة على تقسيط الغرامات المالية المحددة في المادة 17 من هذا القانون ورفع مقترحاتها إلى الوزير للبت فيها.

    ‌و.     النظر بالاجراءات والغرامات المقترحة من قبل اللجنة الفرعية بحق أصحاب دور الحضانة والبت فيها.

    ‌ز.     دراسة ومعالجة كل ما يحال إليها من الوزير.

    الفصل السادس

    اللجنة الفرعية لدور الحضانة

    المادة 14

    ‌أ.       تشكل في كل محافظة لجنة فرعية وتصدر بقرار من المحافظ برئاسة المدير وعضوية ممثل عن كل من الجهات الآتية: “المحافظة” “مديرية التربية” “مديرية الصحة” “مديرية العمل” “الاتحاد النسائي” “ممثل عن اتحاد نقابات العمال”.

    ‌ب. تستعين اللجنة بمن تراه مناسبا.

    ‌ج.  تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة وتكون الاجتماعات قانونية بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة.

    ‌د.     يسمي المدير أحد العاملين في المديرية أمينا لسر اللجنة يتولى الإعداد لاجتماعاتها وتنظيم جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها وحفظ قيودها وسجلاتها.

    المادة 15

    تتولى اللجنة الفرعية المهام الآتية:

    ‌أ.       تلقي طلبات الترخيص وإجراء الكشف الميداني على المكان المطلوب ترخيصه دارا للحضانة للتأكد من توافر الشروط المحددة في التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

    ‌ب. إعداد مشروع قرار الترخيص اللازم ورفعه إلى اللجنة الرئيسية للنظر فيه.

    ‌ج.  دراسة طلبات التنازل عن الترخيص وطلبات إلغاء الترخيص ونقل مقرات دور الحضانة المرخصة وإحالتها إلى اللجنة الرئيسية للنظر فيها.

    ‌د.     الإشراف على دور الحضانة والقيام بجولات تفقدية ميدانية ودورية.

    ‌ه.   رفع تقارير بمخالفات دور الحضانة واقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها بحق أصحابها إلى اللجنة الرئيسية.

    ‌و.     رفع تقارير عن عمل دور الحضانة إلى اللجنة الرئيسية في الوزارة والتي تقوم بدراستها ومعالجتها حسب الأصول.

    المادة 16

    يتقاضى أعضاء اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية وأمناء السر تعويضات تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    الفصل السابع

    الإجراءات والغرامات

    المادة 17

    يفرض على صاحب دار الحضانة بقرار من الوزير وفق الآتي:

    ‌أ.       الإنذار: يطلب إلى صاحب الدار خطيا إزالة المخالفة وتداركها خلال شهر من تاريخ تبلغه الانذار تحت طائلة فرض الغرامة في حال التكرار بما لا يقل عن 100000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على 20000 عشرين ألف ليرة سورية وذلك في الحالات الآتية:

    1. مخالفة احكام النظام الداخلي لدار الحضانة.
    2. عدم مراعاة فصل الأطفال حسب أعمارهم.
    3. استقبال أطفال فوق سن الثلاث سنوات.

    ‌ب. غرامة لا تقل عن 100000 ل.س مئة ألف ليرة سورية ولا تزيد على 200000 ل.س مئتي ألف ليرة سورية إذا ارتكب أيا من المخالفات الآتية:

    1. تجاوز الطاقة الاستيعابية للشعب الصفية المحددة بقرار الترخيص.
    2. مخالفة الاحكام المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون.

    ‌ج.  غرامة لا تقل عن 200000 ل.س مئتي ألف ليرة سورية ولا تزيد على 300000 ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية في الحالتين الآتيتين:

    1. ممارسة العمل دون الحصول على الترخيص اللازم.
    2. افتتاح فرع للدار أو التوسع في شعبها أو القيام بنقل مقرها المرخص على أساسه إلى مكان آخر دون الحصول على موافقة الوزارة.

    ‌د.     إلغاء الترخيص في حال تكرار المخالفات المذكورة آنفا إضافة إلى إغلاق الدار المفتوحة دون ترخيص أو الفرع المفتوح دون موافقة الوزير.

    ‌ه.   تؤول الغرامات المحصلة نتيجة تطبيق أحكام الفقرات (أ، ب، ج) من هذه المادة إلى الخزينة العامة للدولة.

    الفصل الثامن

    أحكام عامة

    المادة 18

    لا يجوز تغيير اسم دار الحضانة أو نقل مقرها إلى مبنى جديد إلا بقرار من الوزير.

    المادة 19

    تلتزم جميع دور الحضانة القائمة قبل نفاذ هذا القانون بتوفيق أوضاعها مع أحكامه والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال سنة من تاريخ نفاذه تحت طائلة الإغلاق.

    المادة 20

    يخضع العاملون في دور الحضانة في القطاع الخاص والمشترك لأحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وتعديلاته.

    المادة 21

    يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة وفق أحكام هذا القانون الطعن فيها أمام القضاء الاداري.

    المادة 22

    يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون.

    المادة 23

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 3/6/1436 هجرية الموافق 23/3/2015 ميلادية

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • قانون البعثات العلمية في سوريا رقم 6 لعام 2013 

    قانون البعثات العلمية في سوريا رقم 6 لعام 2013 

    قانون البعثات العلمية في سوريا رقم 6 لعام 2013

    قانون البعثات العلمية

      المرسوم التشريعي 6 لعام 2013

    رئيس الجمهورية

    بناء على احكام الدستور ، يرسم ما يلي:

    الفصل الأول
    تعاريف وأهداف
    أولاً- تعاريف:

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الآتية حيثما وردت في هذا المرسوم التشريعي ما هو موضح بجانب كل منها:

    ‌أ. الجهات العامة: الوزارات والإدارات العامة والجامعات والمعاهد وهيئات الإدارة المحلية وسائر المؤسسات العامة أو جهات القطاع العام الأخرى المعرفة في المادة /1/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

    ‌ب. الوزارة: وزارة التعليم العالي.

    ‌ج. الوزير: وزير التعليم العالي.

    ‌د. الموفد: كل من يوفد ببعثة علمية للدراسة أو للتدريب أو للاطلاع إلى إحدى الجامعات والمعاهد في الجمهورية العربية السورية أو خارجها على نفقة الدولة أو على منحة أو بإجازة دراسية.

    هـ. اللجنة العليا: اللجنة العليا للبعثات العلمية.

    ‌و. الجامعات: الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/لعام 2006

    ‌ز.    اللجنة التنفيذية: اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية في وزارة التعليم العالي واللجنة التنفيذية في الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006.

    ثانياً- أهداف البعثات وأنواعها

    المادة 2

    تهدف البعثات العلمية إلى تزويد الجهات العامة بالأطر العلمية والفنية والتقنية التي تحتاج إليها في مختلف نواحي الاختصاص والمستويات.

    المادة 3

    تكون البعثات على نوعين من الإيفاد:

    ‌أ. إيفاد للدراسة والحصول على شهادة أو درجة علمية.

    ‌ب. إيفاد للاطلاع على التطورات العلمية الحديثة أو التدريب على النواحي التطبيقية أو العملية لكسب المهارة والمران، ولا تدخل في نطاق البعثات العلمية المهمات الرسمية التي يوفد بها العاملون في الجهات العامة ومنها حضور المؤتمرات والندوات المختلفة أو مهمات استلام التجهيزات والأدوات المتعاقد عليها والتدريب على استعمالها.

    الفصل الثاني
    لجان البعثات ومهامها.
    أولاً: اللجنة العليا

    المادة 4

    ‌أ.  تتألف اللجنة العليا على النحو الآتي:

    ·       الوزير رئيساً

    ·       وزير التربية عضواً

    ·       وزير المالية عضواً

    ·       رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضواً

    ·       رئيس إحدى الجامعات الحكومية يسميه الوزير سنوياً بشكل دوري عضواً

    ·       معاون الوزير عضواً

    ·       رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية عضواً

    ‌ب. يكون اجتماع اللجنة قانونياً إذا حضره أكثرية الأعضاء وتتخذ قراراتها بأكثرية عدد الحاضرين فيها، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجاني الذي فيه الرئيس، ويتولى مدير البعثات العلمية في الوزارة أمانة سر اللجنة.

    ‌ج.  لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها ممثلين عن الجهات العامة المعنية عند النظر في تحديد البعثات المخصصة لها، كما له أن يدعو- بصورة استشارية- من يراه من ذوي الخبرة من دون أن يكون للمدعوين حق التصويت.

    المادة 5

    تختص اللجنة العليا بما يأتي:

    ‌أ.  وضع الأسس العامة لسياسة البعثات الدراسية وفق متطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.

    ‌ب. تحديد عدد البعثات الدراسية سنوياً لكل جهة من الجهات العامة في مختلف الاختصاصات والمستويات العلمية وفقاً لما وضع لها في خطط التنمية من مشاريع حسب مراحل التنفيذ ووفق إمكانات موازنتها العادية والاستثمارية.

    ‌ج. وضع النظام المالي لقانون البعثات العلمية.

    ‌د. دراسة التقارير المتعلقة بتنفيذ البرامج السنوية للبعثات العلمية والمعدة من قبل مديرية البعثات العلمية في الوزارة بإشراف اللجنة التنفيذية لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها للاستفادة منها عند وضع البرامج السنوية المقبلة.

    ثانياً: اللجنة التنفيذية في الوزارة

    المادة 6

    ‌أ.  تتألف اللجنة التنفيذية في الوزارة على النحو الآتي:

    ·       معاون الوزير رئيساً

    ·       مدير البعثات العلمية في الوزارة عضواً

    ·       مدير العلاقات الثقافية في الوزارة عضواً

    ·       مدير الشؤون القانونية في الوزارة عضواً

    ·       ثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية يسميهم الوزير أعضاء

    ·       مدير التعاون العلمي والفني في هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضواً

    ·       ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة سورية عضواً

    ·       محاسب البعثات العلمية عضواً

    ‌ب. يكون اجتماع اللجنة قانونياً إذا حضره أكثرية الأعضاء على الأقل وتتخذ قراراتها بأكثرية عدد الأعضاء الحاضرين فيها وفي حال تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويتولى أحد العاملين في مديرية البعثات العلمية أمانة سر هذه اللجنة.

    ‌ج.  لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها ممثلى الجهات المعنية ومن يرى الاستعانة بهم من الخبراء دون أن يكون لهم حق التصويت.

    ‌د.  تجتمع اللجنة أسبوعياً وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها.

    المادة 7

    تختص اللجنة التنفيذية بما يأتي:

    ‌أ. دراسة الاقتراحات الواردة من الجهات العامة بشأن تحديد برنامجها السنوي للبعثات الدراسية ووضع مشروع البرنامج السنوي العام للبعثات الدراسية لجميع الجهات العامة وفقا لما وضع لها في خطط التنمية ورفعه إلى اللجنة العليا.

    ‌ب. إصدار القرارات في القضايا والأمور المعروضة عليها والداخلة في اختصاصاتها بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    ثالثاً: اللجنة التنفيذية في الجامعة:

    المادة 8

    تتألف اللجنة التنفيذية في الجامعة من:

    ·       نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية: رئيسا.

    ·       مدير التعاون الدولي في الجامعة: عضوا.

    ·       محاسب الموفدين في الجامعة: عضوا.

    ·       رئيس دائرة المعيدين في الجامعة: عضوا.

    ·       ممثل عن فرع نقابة المعلمين يسميه رئيس فرع نقابة المعلمين في الجامعة: عضوا.

    ·       ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة سورية في الجامعة يسميه المكتب الإداري: عضوا.

    ·       مدير الشؤون القانونية في الجامعة: عضوا.

    ·       ثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية يسميهم رئيس الجامعة: أعضاء.

    المادة 9

    تختص اللجنة التنفيذية في الجامعة بما يأتي:

    ‌أ. دراسة الاقتراحات الواردة إليها من الكليات من أجل تحديد برنامجها السنوي المتعلق بالمعيدين.

    ‌ب. إصدار القرارات في القضايا والأمور المعروضة عليها والداخلة في اختصاصاتها بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 10

    ‌أ. يصادق رئيس الجامعة على قرارات اللجنة التنفيذية في الجامعة قبل رفعها للوزير من أجل اعتمادها.

    ‌ب. تعتمد قرارات اللجنة التنفيذية واللجان التنفيذية في الجامعات من الوزير.

    المادة 11

    ‌أ. على جميع الجهات العامة موافاة مديرية البعثات العلمية في الوزارة في كل عام وفي المواعيد التي تحددها الوزارة ببيانات تفصيلية تتضمن احتاجاتها من البعثات الدراسية واختصاصاتها ودرجة كل منها مع ذكر أسباب الحاجة إليها، على أن تراعي في ذلك خطة التنمية في الدولة.

    ‌ب. تدرس اللجنة التنفيذية هذه الاقتراحات بالتنسيق مع الجهات العامة المعنية حسب الإمكانات المالية في موازنة البعثات والمنح المتوافرة لديها وترفع اقتراحاتها بهذا الشأن إلى اللجنة العليا لإقرارها.

    المادة 12

    تقرر اللجنة العليا في كل عام عدد البعثات الدراسية لكل جهة من الجهات العامة من مختلف الاختصاصات والمستويات العلمية وفقا لخطط التنمية بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية، ويحال البرنامج التنفيذي السنوي بعد إقراره من اللجنة العليا إلى اللجنة التنفيذية لاتخاذ إجراءات التنفيذ.

    الفصل الثالث

    أسس البعثات العلمية وشروطها

    مادة 13

    يجب أن يتوافر في المرشح للبعثة الدراسية حتى لو كان موظفا أو عاملا في الدولة الشروط الآتية:

    ‌أ.  أن يكون من مواطني الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل، و يستثنى منهذا الشرط من منح الجنسية العربية السورية بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /49/  تاريخ 7 / 4 / 2011.

    ‌ب. غير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة.

    ‌ج.  أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية أو مايعادلها على الأقل.

    ‌د.  ألا يتجاوز عمره 22 سنة لحملة الشهادة الثانوية و 24 سنة لحملة شهادة المعهد المتوسط و26 سنة لحملة الاجازة الجامعية بنظام الخمس سنوات و 28 سنة لحملة الاجازة الجامعية بنظام الست سنوات و 30 سنة لحملة الماجستير في مختلف الاختصاصات أو مايعادل هذه الشهادات و 32 لحملة شهادات الدراسات التخصصية العامة أو الفرعية الطبية.

    ‌هـ.  أن يكون حائزا معدلا في الشهادة التي سيوفد على أساسها لا يقل عن جيد، وأن يكون حائزا معدلا عاما في الشهادة الثانوية لا يقل عن 80% إذا كان الايفاد على أساس الشهادة الثانوية.

    ‌و. أن يكون أهلا لشغل الوظيفة المرشح إليها وفق الاعلان الذي تقدم إليه.

      

    المادة 14

    تقرر اللجنة التنفيذية الأسس والشروط التي يتم بموجبها تنفيذ برنامج البعثات الدراسية الذي أقرته اللجنة العليا وتكلف مديرية البعثات العلمية بإعداد إعلان بعثات تحدد فيه أسس وشروط الترشيح وموعده.

    المادة 15

    تجري المفاضلة بين المرشحين لانتقاء الناجحين الأصلاء والاحتياطيين لكل بعثة بحسب العدد المحدد لها على النحو الآتي:

    ‌أ.  يسلسل المرشحون، الذين استوفوا الشروط الواردة في المادة 13 بحسب مجموع درجاتهم أو معدلات تخرجهم في الشهادة المطلوبة للترشيح، ويؤخذ من التسلسل المذكور عدد الناجحين الأصلاء والاحتياطيين لكل بعثة وفي حالة التساوي في المعدلات يرجح صاحب المعدل الأعلى في المواد الاختصاصية وفي حال التساوي يرجح من كان مستواه في اللغة الانكليزية أفضل.

    ‌ب. يحق للجنة التنفيذية أن تحدد في شروط قبول المرشحين للبعثات معدلا معينا أعلى من المعدل الأدنى المطلوب في المادة 13 إذا كانت ظروف البعثة والاختصاص تقتضي ذلك.

    ‌ج. تعتمد قواعد الموازنة التي يضعها مجلس التعليم العالي بين معدلات شهادات الجامعات والشهادات الأخرى السورية وغير السورية.

    الفصل الرابع

    المنح والإجازات الدراسية

    أولاً: المنح:

    المادة 16

    المنح التي تقدم للجمهورية العربية السورية هي:

    ‌أ.  منح للدراسة في جامعات ومعاهد بمختلف مستوياتها معتمدة للحصول على شهادة أو درجة علمية ويستفيد منها الناجحون في إعلاني البعثات والمعيدين.

    ‌ب. منح للاطلاع أو للتدريب في النواحي العلمية أو الفنية أو العملية وتنحصر الاستفادة منها بالعاملين المؤصلين في الجهات العامة عن طريق هيئة التخطيط والتعاون الدولي.

    المادة 17

    لا يجوز الاستفادة من المنح الدراسية التي تتضمنها الاتفاقيات مع الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية إلا عن طريق الوزارة، ولا يجوز الاستفادة من أي منحة اطلاعية أو تدريبية إلا عن طريق هيئة التخطيط والتعاون الدولي.

    المادة 18

    على جميع الجهات العامة ان تحيل المنح أيا كان نوعها التي تقدم إليها من الدول العربية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أو أي جهة أخرى وبأي شكل من الأشكال إلى وزارة التعليم العالي أو هيئة التخطيط والتعاون الدولي حسب الحال.

    المادة 19

    ‌أ. يحيل الوزير المنح الدراسية بعد قبولها إلى المديريات المختصة في الوزارة أو إلى الجامعات لتتخذ إجراءات الايفاد عليها وفق الأحكام المتعلقة بالبعثات الدراسية الواردة في هذا المرسوم التشريعي.

    ‌ب. في حال تعذر الاستفادة من المنح الدراسية وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي يجوز بقرار من الوزير بناء على موافقة مجلس التعليم العالي الاعلان عن هذه المنح بموجب إعلان يتقدم له ممن تتوافر فيهم الشروط المحددة فيه ويتم التفاضل بينهم وفق الأسس المعتمدة في هذا المرسوم التشريعي على الا تلتزم الدولة بأي نفقة تجاه الذين يستفيدون من أحكام هذا الاعلان ولا تلتزم الدولة بتعيينهم.

    المادة 20

    إذا كانت المنحة اطلاعية أو تدريبية فيبت بأمرها من قبل هيئة التخطيط والتعاون الدولي وتحيلها إلى الجهات العامة بحسب نوع المنحة وطبيعتها ووفق الشروط الواردة في إعلان المنحة وبما ينسجم مع الأنظمة والإجراءات الواجب إتباعها للترشيح الموضوعة من قبل رئاسة مجلس الوزراء.

    المادة 21

    يجوز لهيئة التخطيط والتعاون الدولي الموافقة على المنح التدريبية التي تطلبها الجهات العامة بحيث لا تزيد مدة المنحة على سنتين.

    المادة 22

    يجوز منح العاملين الدائمين السوريين في الجهات العامة إجازة دراسية للدراسة في المعاهد والجامعات السورية العربية أو الأجنبية للحصول على شهادة أعلى من الشهادة التي يحملونها وفق ما ورد في المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 23

    تحدد مدة الاجازة الدراسية الممنوحة للدراسة للحصول على شهادة أو درجة علمية وفق الأحكام المتعلقة بالبعثات والمنح الدراسية.

    المادة 24

    تؤلف في كل جهة من الجهات العامة لجنة للإجازات بقرار من الوزير المختص وتختص بالنظر في طلبات العاملين لديها للحصول على الإجازات المذكورة.

    المادة 25

    يجب أن تتوافر في طالب الإجازة الدراسية الشروط الآتية:

    ‌أ.  أن يكون مؤصلاً، أو أن يمضي سنة على تعيينه بعد عودته من الإيفاد وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي إذا كان بالأصل موظفا أو عاملاً.

    ‌ب. ان يكون حاصلا على درجة الإجازة على الأقل وألا يقل معدله في الشهادة التي سيتابع دراسته على أساسها عن جيد.

    ‌ج. أن يكون أهلا لشغل الوظيفة المرشح أن يشغلها بعد عودته من الإيفاد.

    ‌د.  أن تكون الجهة التي يتبعها طالب الإجازة بحاجة إلى نوع الدراسة الذي سيقوم به.

    هـ.  أن تكون الدراسة التي سيقوم بها وثيقة الصلة بعمله الحالي أو العمل الذي سيسند إليه.

    ‌و.  أن يبرز وثيقة من المعهد أو الجامعة التي سيتابع دراسته فيها تثبت قبوله فيها في الوقت المحدد للإجازة.

    ‌ز.  أن يحصل على الشهادة الصحية المطلوبة من المرشحين للبعثات الدراسية من قبل لجنة فحص العاملين.

    المادة 26

    يقتصر منح الإجازة الدراسية بأجر على العاملين في الجهات العامة الذين تجاوزوا السن المحددة للترشيح للبعثات العلمية ولم يتجاوزوا الأربعين من العمر ويجب أن تتوافر في طالب الإجازة بأجر إضافة إلى الشروط المحددة في المادة السابقة ما يأتي:

    ‌أ. ألا يقل معدله في الشهادة التي سيتابع دراسته على أساسها عن جيد جدا.

    ‌ب. ان تكون درجة كفائته في عمله جيد جداً.

    المادة 27

    تنظر لجنة الإجازات الدراسية في الجهة العامة في طلبات الإجازة وتتحقق من توافر الشروط المطلوبة فيها فإذا وافقت على منحها ترفع تقريرا معللا إلى الوزير المختص بالجهة ليقرر الموافقة على الإجازة وإحالتها إلى اللجنة التنفيذية في الوزارة وتتخذ هذه اللجنة قرارها النهائي بشأن الإجازة في ضوء توافر الشروط المطلوبة في هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 28

    يجوز إلغاء الإجازة الدراسية بأجر أو بدون أجر بقرار من اللجنة التنفيذية وموافقة الوزير المختص بناء على اقتراح معلل من الجهة العامة التي يعمل لديها العامل.

    الفصل الخامس

    اللياقة الطبية للموفدين

    المادة 28

    يطلب من المرشح للإيفاد قبل صدور صك لإيفاده أن يحصل من لجنة فحص العاملين على شهادة صحية تثبت سلامته من الأمراض وسلامة حواسه وقابليته الجسدية التي تسمح بدراسة الاختصاص الموفد من أجله والقيام بالعمل الذي سيسند إليه.

    المادة 30

    إذا كان بلد الإيفاد أو نوع الدراسة يتطلب شروطا صحية معينة فلا بد أن تتضمن الشهادة الصحية ما يشعر بتوافر هذه الشروط في المرشح.

    المادة 31

    إذا لم يتقدم المرشح للإيفاد بالشهادة الصحية المطلوبة أثناء المدة المحددة يسقط حقه بذلك الإيفادأما إذا كان الترشيح على منحة فتطبق عليه أحكام المادة 71 من هذا المرسوم التشريعي.

    الفصل السادس

    إصدار القرارات

    المادة 32

    تنفذ قرارات اللجنة التنفيذية بدءا من تاريخ اعتمادها أو التاريخ الذي يحدد فيها للتنفيذ.

    المادة 33

    ‌أ.  تصدر قرارات الإيفاد ببعثة دراسية تنفيذا لقرارات اللجنة التنفيذية بقرار من الوزير سواء أكان الموفد طالبا أم من العاملين في الجهات العامة.

    ‌ب. تصدر قرارات إيفاد المستفيدين من المنح الاطلاعية أو التدريبية تنفيذا لموافقة هيئة التخطيط والتعاون الدولي عن الوزير المختص أو من يقوم مقامه في الجهة العامة.

    ‌ج.   تصدر عن الوزير المختص أو من يقوم مقامه في الجهة العامة قرارات منح الإجازة الدراسية تنفيذا لقرارات الجنة التنفيذية في الوزارة.

    المادة 34

    تمدد قرارات الإيفاد بعثة دراسية وتنهى من السلطة نفسها صاحبة الحق في الإيفاد الأصلي على ألا تتجاوز مدة التمديد سنة واحدة للموفد للحصول على شهادة الدكتوراه وستة أشهر لللحصول على شهادة الماجستير وسنة واحدة للموفد للحصول على درجة الإجازة.

    المادة 35

    لا تخضع القرارات المشار إليها في المواد السابقة للتأشير من الجهاز المركزي للرقابة المالية.

    الفصل السابع

    حقوق الموفد

    المادة 36

    لا يجوز إنهاء الإيفاد إلا بقرار من اللجنة التنفيذية وذلك في الحالات التي نص عليها هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 37

    ‌أ. إذا حصل الموفد على الشهادة التي أوفد من أجلها يعين الموفد على اساسها، ويتوجب على الجهة التي أوفد لحسابها أن تعينه في الوظيفة الملائمة لشهادته فور وضعه تحت تصرفها من قبل مديرية البعثات العلمية في الوزارةوعلى الجهة المذكورة أن تلحظ في ملاكها الوظائف الخاصة الملائمة لفئات الموفدين لحسابها أو لمراتبهم ودرجاتهم – حسب الحال – وحسب الشهادة التي سيحصلون عليها وذلك بدءا من السنة المتوقعة لانتهاء لإيفادهم.

    ‌ب. في حال عدم توافر الشاغر أو الاعتماد لتعيين الموفد في الجهة التي أوفد لحسابها فيعين إضافة إلى ملاكها في الفئة أو المرتبة والدرجة اللتين تخوله إياهما شهادته حسب تقدير لجنة التعادل وتدفع أجوره وتعويضاته من الوفر العام في موازنتها إلى حين رصد الاعتماد في موازنة تلك الجهة، وتتحمل موازنة البعثات في الوزارة إجر الموفد ببعثة دراسية فقط بحسب الشهادة التي أوفد من أجلها أثناء الفترة الواقعة بين تاريخ وضع نفسه تحت التصرف وانتهاء إجراءات تعيينه في الجهة التي سيعين فيها على ألا يزيد ذلك على ستة أشهر وبعدها تدفع أجوره من الجهة التي وضع تحت تصرفها.

    ‌ج.   إذا كان الموفد معيدا فيتم تعيينه وفق الأحكام المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات لائحته التنفيذية.

    المادة 38

    إذا كان الموفد موظفا عاملا قبل إيفاده وحاصلا على موافقة الجهة التي يعمل بها على الإيفاد فيظل أثناء مدة الإيفاد محتفظا بوظيفته في الجهة التي يعمل بها قبل الإيفاد وتعد مدة الإيفاد من الخدمة الفعلية وتحسب في المعاش أو التأمينات الاجتماعية والترفيع بموجب النظام المتبع في تلك الجهة وذلك إلى حين تعيينه أو نقله إلى الجهة الجديدة التي أوفد لحسابها، وعلى الموفد المذكور تأدية الالتزامات المترتبة عليه بموجب أنظمة التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية عن مدة إيفاده وفقا للأنظمة النافذة.

    المادة 39

    يحق للطالب الموفد الذي الذي حصل على الشهادة المطلوبة منه أن يطلب احتساب مدة إيفاده في الخدمة الفعلية على أن يقدم طلبا خطيا بذلك للمرجع التأميني خلال مدة خدمته الخاضعة للتأمين، ويترتب عليه دفع الالتزامات المقررة في القوانين النافذة.

    المادة 40

    إذا وصل الموفد أثناء مدة إيفاده في ملاك جهته إلى فئة أو مرتبة أو درجة أعلى من الفئة أو المرتبة والدرجة التي سيعين فيها حسب الشهادة التي حصل عليها وأوفد من أجلها في الجهة الموفد لحسابها فيحتفظ بما وصل إليه عند تعيينه في الجهة الجديدة.

    المادة 41

    إذا تبين أن شهادة الموفد التي أوفد من أجلها تخوله التعيين في ملاك جهته في فئة أو مرتبة أو درجة أعلى مما يخوله التعيين في ملاك الجهة الموفد لحسابها فيعين في الجهة الجديدة على أساس ما تخوله الشهادة المذكورة في جهته السابقة.

    المادة 42

    تعد الجوائز والمكافآت المالية التي يحصل عليها الموفد أثناء مدة إيفاده حقا له، وكذلك الرسوم والأقساط الدراسية ورسوم الامتحان التي يتقرر إعفاؤه منها أو التي ترد له بسبب تفوقه في الدراسة.

    المادة 43

    تعود ملكية الاختراعات التي يبتكرها الموفد والمتعلقة بتخصصه أثناء مدة إيفاده مناصفة له وللدولة وتسجل باسمه ويمنح في هذه الحالة تعويضا ماليا مقطوعا تقدره لجنة فنية يصدر بتأليفها قرار من رئيس اللجنة العليا إضافة إلى نفقات تسجيل براءة الاختراع ويصرف هذا التعويض ونفقات التسجيل من موازنة البعثات العلمية في الوزارة.

    المادة 44

    ‌أ.  يحق للموفد ببعثة دراسية للحصول على درجة الإجازة أو الدكتوراه أن يعود وعائلته إلى الوطن كل سنتين ميلاديتين على نفقة الدولة ذهابا وإيابا وذلك خلال مدة الإيفاد الأساسية وتمديدها.

    ‌ب. يجوز للموفد في غير الحالة السابقة أن يعود وعائلته للوطن من دون ان يتقاضى أجور السفر.

    ‌ج.   تحدد شروط العودة ومدتها والحقوق المالية الناشئة عنها في النظام المالي لهذا المرسوم التشريعي.

    ‌د. يمنح الموفد – الذي يحصل على الشهادة المطلوبة منه ضمن مدة الإيفاد الأساسية دون إضافة أي تمديد أو تجميد لهذه المدة، ويعود إلى الوطن ضمن المدة المحددة في الفقرة (هـمن المادة 45 من هذا المرسوم التشريعي مكافأة مالية تعادل ثلاثة أمثال الأجر الشهري المقطوع للشهادة التي سيعين بموجبها إذا كان موفدا لدرجة الإجازة وستة أمثال إذا كان موفدا لدرجة الماجستير واثنتا عشر مثلا إذا كان موفدا للدكتوراه أو الماجستير والدكتوراه معا، كما يمنح شهادة تقدير تعتمد من الوزير.

    الفصل الثامن

    واجبات الموفد

    المادة 45

    تترتب على الموفد الواجبات الآتية:

    ‌أ.  القيام بموجبات الإيفاد في المواعيد المقررة لها.

    ‌ب. متابعة دراسته من دون تقصير أو تهاون حتى يحصل على الشهادة المطلوبة منه أثناء المدة المحددة للإيفاد.

    ‌ج.  المحافظة على سمعة بلاده والتقيد بقوانينها وأنظمتها، واحترام قوانين وأنظمة البلاد التي يوفد إليها وتقاليدها.

    ‌د.  لإجابة عن جميع المعلومات المطلوبة من قبل الملحق الثقافي أو من يقوم مقامه في البعثة الرسمية للدولة؛ وتقديم تقارير سنوية عن سير دراسته إلى الجهة الموفدة.

    هـ.  العودة إلى الوطن ووضع نفسه تحت تصرف الجهة الموفدة خلال مدة ستين يوما على الأكثر من تاريخ انتهاء دراسته ونجاحه في الشهادة أو من تاريخ الدفاع عن الأطروحة التي سينال بموجبها الشهادة المطلوبة التي أوفد من أجلها.

    وأما الموفدون للاطلاع أو التدريب فعليهم أن يعودوا إلى عملهم في إداراتها خلال مدة خمسة عشر يوما على الأكثر من انتهاء مدة إيفادهم.

    المادة 46

    يحظر على الموفد أثناء مدة الإيفاد ما يأتي:

    ‌أ.  مباشرة أي عمل بقصد الربح أو الحصول على أجر خارج عن نطاق أجر الإيفاد الرسمي إذا كان العمل لا يرتبط بموضوع دراسته واختصاصه، أما إذا كام من مستلزمات دراسته أو كان نتيجة لهذه الدراسة فيمكن أن يسمح له بمزاولتها بعد موافقة مسبقة من اللجنة التنفيذية.

    ‌ب. تغيير نوع الدراسة أو اختصاصها إلا بموافقة مسبقة من اللجنة التنفيذية استناددا إلى رأي الجهة الموفد لحسابها بشرط ألا يؤثر ذلك في مدة الإيفاد.

    ‌ج.   تغيير بلد الدراسة إلا بموافقة مسبقة من اللجنة التنفيذية.

    ‌د.  تغيير الجامعة أو الكلية أو المعهد الذي يدرس فيه ضمن بلد الإيفاد (مع المحافظة على الاختصاصإلا بموافقة مسبقة من اللجنة التنفيذية.

    ‌هـ.  مغادرة بلد الإيفاد إلا بموافقة كل من المشرف الداخلي والخارجي واللجنة التنفيذية.

    ‌و.  الانتساب إلى أي منظمة غير معترف بها من الدولة.

    المادة 47

    ‌أ.  يلزم الموفد الذي حصل على الشهادة التي اوفد من أجلها بالخدمة لدى الجهة التي أوفد لحسابها.

    ‌ب. لا يجوز تعيين من أوفد ببعثة سواء أكانت هذه البعثة دراسية أو اطلاعية أو تدريبية تزيد مدتها على ستة أشهر إلا لدى الجهة التي أوفد لصالحها أو من قبلها.

    ‌ج.   لا يجوز نقل الموفدين الذين تنطبق عليهم الفقرتان السابقتان من ملاكاتهم المعينين فيها إلى أي ملاك آخر إلا بعد انتهاء التزاماتهم وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي إلا في الحالتين الآتيتين:

    1.   إعادة هيكلة الجهة المعين فيها ولم تعد بحاجة إلى خدماته.

    2.   تأدية الالتزامات المالية المترتبة بذمته وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    ويتم النقل في الحالتين المذكورتين في البندين 1 و 2 بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

    ‌د.  تحسب مدة الخدمة التي يلتزم بها الموفد للدراسة وفق احكام الفقرة (أمن هذه المادة على أساس مثلي مدة الإيفاد على ألا تقل المدة عن خمس سنوات، وتحسب مدة خدمة العلم التي يقضيها الموفد بعد عودته من أصل المدة التي يلتزم بخدمتها ولا تحسب مدة الإعارة والاستيداع والإجازة الخاصة بلا أجر والندب الكلي من أصل المدة التي يلتزم بخدمتها.

    المادة 48

    ‌أ. لا يصدر قرار الإيفاد إلا بعد أن يقدم المرشح للإيفاد كفالة يتعهد فيها مع كفيله بأداء جميع النفقات والأجور التي تترتب عليه بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    ‌ب. كفالة الموفد وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي تضامنية يلتزم الكفيل بالتضامن مع الموفد بوفاء جميع المبالغ المترتبة على الموفد نتيجة إيفاده مهما تغير نوع الدراسة أو مدة الإيفاد أو بلده أو الجهة الموفد لحسابها حتى لو تم تحديد قيمة محددة للكفالة، ويبقى الكفيل ملتزما حتى انتهاء التزام الموفد بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    ‌ج.  تحدد بقرار من الوزير أنواع الكفالات المقبولة ودرجاتها وحدودها وأصول التصديق عليها.

    المادة 49  

    يسقط حق المرشح للإيفاد ببعثة دراسية أو إجازة دراسية الذي لا يقدم الكفالة المطلوبة منه بموجب المادة 48 من هذا المرسوم التشريعي في الإيفاد وإذا كان الترشيح على منحه تطبق عليه أحكام المادة 71 من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 50

    ‌أ.  يسقط حق المرشح للإيفاد ببعثة دراسية الذي يصدر قرار إيفاده ويتخلف عن القيام بموجبات الإيفاد طبقا لحكم الفقرة (أ) من المادة /45/ من هذا المرسوم التشريعي.

    ‌ب. أما المرشح الذي يصدر قرار إيفاده ويتخلف عن الالتحاق بمكان الدراسة عن الموعد المحدد لأسباب غير مبررة أو يستنكف عن متابعة الدراسة التي أوفد من أجلها فيسقط حقه في الإيفاد ويحرم من الترشيح لأي بعثة دراسية لمدة ثلاث سنوات، كما تسترد منه جميع المبالغ التي تكون الجهة المعنية قد صرفتها عليه، ويطبق حكم هذه المادة على الموفد بإجازة دراسية في الحالات المماثلة.

    ‌ج.  في كل من الحالتين السابقتين إذا كان المرشح معيدا تنهى خدماته في الجامعة وتصفى حقوقه التقاعدية وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    ‌د.  إذا كان الترشيح على منحة تطبق على المرشح أحكام الالمادة 71 من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 51  

    إذا قصر الموفد ببعثة دراسية أو إجازة دراسية مخالفا بذلك أحكام الفقرة (بمن المادة 45 يعرض أمره على اللجنة التنفيذية لتطبق عليه القواعد الآتية:

    ‌أ.  إذا رسب الموفد أثناء مدة الإيفاد أكثر من عام دراسي واحد بدون عذر تقبله اللجنة التنفيذية فينهى إيفاده ويطالب وكفيله بالتضامن بجميع الأجور والنفقات التي صرفت عليه؛ ويجوز للجنة تجميد وضعه ومنحه فرصة أخيرة للنجاح لمدة لا تزيد على عام فإذا نجح أعيدت له صفة الإيفاد – استمرارا لإيفاده الأساسي أو تمديدا له – وإلا أنهي إيفاده نهائيا ولا يعطى الموفد أجره أو فرق منحته عن فترة التجميد ولا تعد فترة التجميد ضمن فترة الإيفاد المحسوبة في الخدمة الفعلية.

    ‌ب. إذا رسب الموفد أو قصر في الدراسة وزادت سنوات تقصيره ورسوبه على نصف المدة الأساسية المحددة في قرار الإيفاد للحصول على الشهادة فينهى إيفاده مهما يكن عذره ويطالب وكفيله برد ضعف الأجور والنفقات المصروفة عليه فعلا أثناء إيفاده.

    ‌ج.   يجوز للجنة التنفيذية تأجيل مطالبة الموفد، الذي أنهي إيفاده وفق الفقرة (بمن هذه المادة، بالأجور والنفقات المصروفة عليه وتجميد وضعه لمدة سنة على الأكثر من تاريخ إنهاء إيفاده ليتابع دراسته على نفقته الخاصة ويحصل على الشهادة التي أوفد من أجلها وعند حصوله على هذه الشهادة يلزم بخدمة الجهة الموفد لحسابها لمدة تعادل مثلي المدة التي درسها على نفقة الدولة على ألا تقل عن خمس سنوات، وتطبق عليه الأحكام المتعلقة بالنكول، وإذا لم يحصل على الشهادة المطلوبة أثناء مدة التجميد المذكورة يطالب وكفيله بضعف الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده.

    ‌د.  يعود للجنة التنفيذية الحق في تحديد مدة الإيفاد الأساسية للموفد بحسب نوع الدراسة ودرجتها ويحق لها إعادة النظر في قراراتها المتعلقة بهذا الشأن في ضوء المعلومات التي تتوافر لديها أثناء تلك المدة.

    المادة 52

    للجنة التنفيذية إنهاء إيفاد الموفد (ببعثة دراسية أو إجازة دراسيةإذا ثبت لديها من التقارير الواردة بشأنه أن سير دراسته ينبئ بعدم إمكانية تحقيق الغرض المقصود من الإيفاد ويطالب الموفد الذي أنهي إيفاده لهذا السبب وكفيله بالتضامن برد الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده.

    المادة 53

    على اللجنة التنفيذية إنهاء إيفاد الموفد(ببعثة دراسية أو إجازة دراسية) الذي يسئ إلى سمعة بلاده ويخالف قوانينها وأنظمتها في بلد الإيفاد أو يسئ إلى البلد الذي يدرس فيه ويخالف أنظمته وتقاليده مخالفا بذلك أحكام الفقرة/ج/ من المادة /45/ من هذا المرسوم التشريعي، ويطالب وكفيله بالتضامن برد ثلاثة أمثال الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده.

    المادة 54

    للجنة التنفيذية إنهاء إيفاد الموفد(ببعثة دراسية أو إجازة دراسية) الذي يمتنع بعد إنذاره عن تقديم جميع المعلومات المطلوبة من قبل الجهة الموفدة أو الملحق الثقافي أو من يقوم مقامه أو يقدم معلومات كاذبة مخالفا بذلك أحكام الفقرة /د/ من المادة /45/ من هذا المرسوم التشريعي، ويطالب وكفيله بالتضامن برد ضعف الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده.

    المادة 55

    للجنة التنفيذية إنهاء إيفاد الموفد (ببعثة دراسية أو إجازة دراسية) الذي يخالف أحكام الفقرة/أ/ من المادة /46/ من هذا المرسوم التشريعي ويباشر عملا خارجا عن نطاق دراسته بقصد الربح أو الحصول على أجر إضافة لأجر الإيفاد وذلك بعد إنذاره بالانقطاع عن العمل، ويطالب وكفيله بالتضامن برد الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده.

    المادة 56   

    للجنة التنفيذية إنهاء إيفاد الموفد (ببعثة دراسية أو إجازة دراسية) الذي يغير نوع الدراسة أو بلدها أو الجامعة التي يدرس فيها بدون موافقة مسبقة مخالفاً بذلك أحكام الفقرات (ب – ج – د) من المادة /46/ من هذا المرسوم التشريعي ويطالب وكفيله بالتضامن برد ضعف الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده.

    المادة 57   

    للجنة التنفيذية حرمان الموفد ببعثة دراسية الذي يغادر بلد الإيفاد دون موافقة مخالفا بذلك أحكام الفقرة /ه/ من المادة /46/ من هذا المرسوم التشريعي من حق العودة إلى الوطن على حساب الدولة بموجب المادة /44/ من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 58

    على اللجنة التنفيذية إنهاء إيفاد الموفد (ببعثة دراسية أو إجازة دراسية) الذي يخالف أحكام الفقرة /و/ من المادة /46/ وينتسب إلى منظمة غير معترف بها من الدولة ويطالب وكفيله بالتضامن برد ثلاثة أمثال الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده.

    المادة 59

    يطالب الموفد، الذي يحصل على مدة الإيفاد الأساسية وينهى إيفاده لعدم حصوله على المؤهل العلمي، وكفيله بالتضامن بضعف الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة الإيفاد.

    المادة 60

    في حال مطالبة الموفد بإجازة دراسية بدون أجر وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي يتم حساب التعويضات التي يدفعها بما يوازي الأجور التي يتقاضاها لو كان موفدا على أساس إجازة دراسية بأجر.

    المادة 61

    إذا خالف الموفد (ببعثة دراسية أو إجازة دراسية) أحكام الفقرة /ه/ ـمن المادة /45/ من هذا المرسوم التشريعي يجب على اللجنة التنفيذية مطالبته وكفيله بالتضامن برد ضعف الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده.

    ويمكن للجنة التنفيذية بناء على طلب الموفد أن تؤخر قرارها بالمطالبة في الحالة المشار إليها لمدة لا تزيد على ستة أشهر إذا رأت أن التأخر كان لأسباب اضطرارية، كما يمكن للجنة التنفيذية طي قرارها الصادر بالمطالبة إذا عاد الموفد إلى الوطن ووضع نفسه تحت تصرف مديرية البعثات خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء دراسته ونجاحه في الشهادة المطلوبة أو تاريخ الدفاع عن الأطروحة التي سينال بموجبها الشهادة المطلوبة التي أوفد من أجلها. وفي جميع الأحوال لا ترد النفقات المدفوعة فعلا إلى خزينة الدولة عند إلغاء المطالبة.

    المادة 62

    إذا خالف الموفد أحكام المادة /47/ من هذا المرسوم التشريعي ونكل عن أداء الخدمة التي التزم بها بعد حصوله على الشهادة الموفد من أجلها أو قام بجزء منها ونكل عن إتمامها فيجب على اللجنة التنفيذية مطالبته وكفيله بالتضامن برد ضعف الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده بنسبة ما تبقى من التزامه.

    المادة 63

    إذا طولب الموفد (ببعثة دراسية أو إجازة دراسية) برد الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده أو ضعفها، فإن حساب النفقات يتم بحسب ما صرف عليه فعلا، سواء أكان الصرف تم من قبل الجمهورية العربية السورية أم من غيرها من الجهات العربية أو الأجنبية.

    المادة 64

    يعود للوزير المختص إنهاء إيفاد الموفد بمنحة اطلاعية أو تدريبية إذا خالف أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 65

    يطالب الموفد بمنحة اطلاعية أو تدريبية بأداء ضعف ما أنفق عليه أثناء مدة إيفاده، إذا نكل عن أداء الخدمة في دوائر الدولة لمدة تعادل ثلاثة أمثال مدة الإيفاد سواء أكان الصرف قد تم من قبل الجمهورية العربية السورية أم من غيرها من الجهات العربية أو الأجنبية.

    الفصل التاسع

    القواعد المالية للبعثات

    المادة 66

    يصدر النظام المالي الذي يعامل به الموفدون بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي (بجميع أنواع الإيفاد) بقرار من الوزير، بالاتفاق مع وزير المالية بناء على موافقة اللجنة العليا للبعثات.

    المادة 67

    تبقى أحكام النظام المالي للبعثات العلمية الصادر بالقرار ذي الرقم (644/و) تاريخ 26 /1 / 2009 وتعديلاته سارية المفعول حتى صدور النظام المالي تطبيقا لأحكام المادة /66/ من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 68

    يتولى الملحقون الثقافيون رعاية الطلاب الموفدين وغير الموفدين في الخارج ومعاملتهم من حيث الإقامة والإجراءات الجامعية وجوازات السفر والرعاية الصحية والاجتماعية، أما في البلاد التي ليس فيها ملحقون ثقافيون فتقوم بهذه المهمة البعثات الدبلوماسية للجمهورية العربية السورية المعتمدة في تلك البلاد.

    الفصل العاشر

    أحكام عامة

    المادة 69

    تعامل الموفدة معاملة الموفد من حيث التعويض العائلي عن الزوج.

    المادة 70

    يمارس مجلس المعهد في المعاهد العليا التابعة للوزارة صلاحية اللجنة التنفيذية بالنسبة للمعيدين.

    المادة 71

    مع مراعاة أحكام المادة /63/ من هذا المرسوم التشريعي في حال عدم استكمال المرشح أو الموفد على منحة، الذي تم قبوله، إجراءات الإيفاد أو استنكف عن الإيفاد قبل مرور نصف مدة الإيفاد الأساسية يطالب وكفيله بالتضامن بنصف قيمة المنحة إضافة إلى الأجور والتعويضات التي صرفت عليه.

    المادة 72

    يبقى الموفدون قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي خاضعين لقانون البعثات العلمية رقم /20/ لعام 2004 وتطبق عليهم أحكام المواد (44/د _ 59 _ 60 _ 61 _ 69) من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 73

    لا تطبق أحكام المادة /11/ من المرسوم ذي الرقم /488/ المؤرخ في 26 /12 / 2007 المتضمن تنظيم الشؤون المحاسبية في الأجهزة ذات الطابع الإداري فيما يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 74

    لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على البعثات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة وقوى الأمن التي تخضع لأحكام خاصة، كما لا تطبق أحكامه على المنح والدورات التدريبية والاطلاعية والمهنية الخاصة بالمنظمات الشعبية.

    المادة 75

    تنهى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي أينما وردت في القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 76

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

    دمشق في 03-03-1434هجري الموافق لـ 14-01-2013 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • خسر عقاره بسبب اشارة الدعوى – استشارة قانونية

    خسر عقاره بسبب اشارة الدعوى – استشارة قانونية

    اشترى عقاراً واستلمه  بدون تسجيل ولا إشارة  فخسر العقار

     اشارة الدعوى مهمة جداً فلا تهملوها .

    يسال أحدهم السؤال التالي :

    انه اشترى أرض رزاعية وقام بدفع ثمنها للمالك واستلم الأرض وقام بزراعتها منذ عدة سنوات.

    لكنه لم يقم بنقل الملكية لاسمه في السجل العقاري ولم يضع اشارة دعوى حتى على صحيفة العقار في السجل العقاري.

    تفاجأ منذ فترة بسيطة بأن الحكومة تطالبه بإخلاء الأرض وتسليمها.

    والسبب أن المالك السابق الذي مازالت الملكية باسمه في السجل العقاري عليه مشاكل مع الحكومة وتم الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة وت أيضاُ مصادرة كل أملاكه.

    الحل : الحل للأسف لايوجد لأن المشتري قصر في حماية نفسه فهو لم ينقل الملكية له في السجل العقاري كما أنه لم يضع حتى اشارة دعوى على صحيفة العقار .

    واشاراة الدعوى المقصود فيها اشارة دعوى تثبيت البيع له , ولو كان قد وضعها لكن أكملها وحصل على حكم له ورفع الحجز على العقار.

    فالعبرة  في العقارات هي للاشارات والتسجيلات في صحيفة العقار وكل اجراء يتم خارجه لاحجية له على الأشخاص الآخرين الذين لهم حقوق على المالك الأصلي.

    للأسف هذا المشتري قصر في حق نفسه فهو لم ينقل الملكية لإسمه في السجل العقاري ولم يضع اشارة دعوى البيع على صجبفة العقار فخسر قاره وماله.

    فحتى لو قام الآن برفع دعوى تثبيت البيع ووضع اشارة الدعوى الا أنه لافائدة منها لأن الحكومة ( أو أي شخص آخر ) وحتى الدائنين عندما وضعوا اشارات لحقوقهم في صحيفة العقار كان العقار ازل مملوكاً للبائع ولايوجد أي اشارة لدعوى تفيد باحتمال وجود بيع على هذا العقار.

    وقد كرست محكمة النقض هذا الكلام بقولها :

    القاعدة402: ـــ أصول ـــ إشارة دعوى لاحقة ـــ خطأ مهني جسيم .

    { -عدم مراعاة أن وضع الإشارات على صحائف العقار بعد إشارة الدعوى العينية لا أثر له بعد صدور الحكم القضائي بصحة الإشارة الأولى وتثبيت حق صاحب الحق العيني الذي ينسحب إلى تاريخ وضع إشارته ، مما يجيز له طلب ترقين الإشارات التي وضعت على صحيفة العقار بعد صدور الحكم دون حاجة إلى مراجعة القضاء ، خطأ مهني جسيم  . }.

    “نقض أساس مخاصمة 94قرار 99تاريخ 24/2/1998  – مجموعة الآلوسي لأحكام النقض في القضايا العقارية – الجزء الثاني – ص120  – قاعدة 402 “

  • ما هو حكم خلو الشيك من التاريخ ؟

    ما هو حكم خلو الشيك من التاريخ ؟

    حكم خلو الشيك من التاريخ

    يسال أحدهم أنه يحمل شيك بدون تاريخ فهل هذا يؤثر على الشيك من الناحية الجزائية ويفقده قيمته كشيك في حال تبين عدم وجود رصيد كاف ؟

    ان تاريخ الشيك هو من البيانات الالزامية في الشيك وفقدان التاريخ يفقده صفته كشيك ويحوله الى سند عادي .وهذا ما نص عليه قانون التجارة السوري في المادة 451 منه , لكن محكمة النقض السورية لم تعتبر نقص وخلو التاريخ من السند مبطلاً له كشيك من حيث حصانته و فقدان قيمته الملازمة له في قانون العقوبات وعلى هذا جرى اجتهاد محكمة النقض السورية بقولها :

    لا عبرة لخلو الشيك من بعض مشتملاته أو أثبت أن الطرفين تعاقدا على أساس الشيك فسحبه المدين كشيك وقبله الدائن بهذه الصفة فإذا خلا الشيك من تاريخ انشائه أو أنه أعطي على بياض وعلى سبيل التأمين والضمان فإن صفته تظل الصفة الملازمة له في قانون العقوبات وإن أنكرها عليها قانون التجارة أما إذا لم يتضمن توقيع الساحب أو اسم المسحوب عليه أو بيان المبلغ أو كان موضوعه غير النقود فإن ذلك من شأنه أن يهدر كيانه وينفي عنه مظهره.

    ـ لا عبرة للدفع بأنه أريد من تحرير الشيك تأمين الدائن على دينه” .

     (قرار نقض رقم 3007 / 1691 تاريخ 21 / 10 / 1979).

    (نقض سوري ـجنحة 4511 قرار 789 تاريخ 28 / 4 / 1982)

     وكذلك قولها في الاجتهاد التالي :  

    لا عبرة في قيام الجريمة لسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره، كما لا عبرة لخلو الشيك من بعض بياناته ومشملاته، فإن خلو الشيك من تاريخ انشائه وعدم عرضه خلال المهلة القانونية أو أنه كان تأميناً لدين، فإن صفة هذا الشيك تظل الصفة الملازمة له في قانون العقوبات وإن أنكرها عليه قانون التجارة.

    ـ إذا تضمن الشيك تحديداً لمدة استحقاق يعتبر ذلك كأنه لم يكن.

    ـ كما لا يجوز قبول سماع البينة الشخصية لاثبات أن من جرى اصدار الشيك لمصلحته كان عالماً بفقدان الرصيد” .

    (نقض سوري ـ جنحة 3371 قرار 844 تاريخ 25 / 3 / 1987)

    وكذلك الاجتهاد التالي :

    ” ان المشرع قصد من العقاب في الجريمة المنصوص عنها في المادة 652 ق.ع حماية الشيك باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات، لذا فانه يستحق الأداء لدى الاطلاع عليه وتتحقق الجريمة متى أصدر الساحب لشيك وهو يعلم وقت تحريره بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب ولا يؤثر في قيام الجريمة بالنسبة للساحب أن يكون المستفيد على علم بذلك “.

    نقض سوري ـ جنحة 2565 قرار 1060 تاريخ 28/4/1981

    قاعدة 1831 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1617

    ” ان خلو الشيك من تاريخ انشائه وعدم عرضه خلال المهلة القانونية، أو أنه كان تأمينا لدين، فان صفة هذا الشيك تظل الصفة الملازمة له في قانون العقوبات وان أنكرها عليه قانون التجارة ومن ثم يعاقب على سحبه بدون مؤونة “.

    نقض سوري ـ جنحة 71 قرار 1318 تاريخ 1/6/1981

    قاعدة 1832 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1617

    ومعنى فقدان قيمته الملازمة له في قانون العقوبات هو أنه مازال بإمكان من يحمل هذا الشيك ولوم يستطع قبض قيمته من البنك بسبب الدائن كأن يكون ليس هناك رصيد كاف و فمن حق حامل الشيك الادعاء جزائياً على محرر الشيك لدى النيابة العامة للمطالبة بتوقيع العقوبة الجزائية عليه اضافة لالزامه بدفع مبلغ الشيك .

  • كل شيء عن المانع الأدبي في قانون البينات السوري مع الاجتهادات

    كل شيء عن المانع الأدبي في قانون البينات السوري مع الاجتهادات

    كل-شيء-عن-المانع-الأدبي-في-قانون-البينات-السوري

    تعريف المانع الأدبي : 

    لايوجد تعريف محدد للمانع الأدبي في القانون ويمكن تعريفه بما يلي : هو علاقة أو وضع أو ظرف يمنعك من أن تأخذ دليلاً كتابياً على واقعة أو تصرف قانوني ما”

    فمثلا لو استدان شقيقك أو والدك منك بعض المال فانه من الأدب أن لاتطلب منهم أن يوقعوا لك على ورقة كتابية أو سند كدليل على ذلك اي الأدب يمنعك من ذلك لذلم سمي مانعاً أدبياً وقس على ذلك الكثير من العلاقات أو الأوضاع لايمكن فيها كتابة دليل كتابي بالواقعة او التصرف القانوني.

    مقدمة : 

    نظم المشرع السوري قواعد الإثبات بموجب قانون البينات رقم / 359 / لعام 1947 وقد جمع هذا القانون بين دفتيه جميع القواعد الموضوعية والقواعد الإجرائية المتعلقة بالبينات المدنية والتجارية.

    وفي سبيل وصول الأفراد إلى حقوقهم حدد المشرع بموجب هذا القانون الوسائل التي يستطيع الأفراد اللجوء إليها لإثبات ما يدعونه من حقوق.

    وجاء في مقدمة هذه الوسائل الأدلة الكتابية والشهادة.

    ويعتبر الدليل الكتابي من أقوى طرق الإثبات، لا يلحقه ما يلحق الشهادة من الشبهة وقلة اليقين؛ بسبب ضعف ذاكرة الشهود واختلافهم في نقل الوقائع.

    وقد فضل المشرع الدليل الكتابي على الشهادة، فجعله من الأدلة المطلقة التي يمكن المجوء إليها لإثبات كافة مصادر الحقوق والالتزامات، في حين لم يمنح الشهادة إلا قوة ثبوتية محدودة؛ بالنظر لاعتمادها على ذاكرة الشهود وحسن نيتيم، فلم يجيز الإثبات بها إلا في أحوال معينة تاركاً للقاضي سلطة تقديرها. حيث أجاز المشرع الإثبات بالشهادة في الالتزامات غير التعاقدية.

    وأما في نطاق الالتزامات العقدية، فقد أجاز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التجارية إطلاقاً، وفي الالتزامات المدنية التي لا تزيد قيمتها على النصاب الكلي للشيادة. فإذا زادت قيمة الالتزام المدني على ذلك، أو كان غير محدد القيمة، فلا يجوز إثبات وجود الالتزام أو البراءة منه إلا بالكتابة.

    وبذلك يكون المشرع قد وضع قاعدة عامة بوجوب الإثبات بالكتابة في الالتزامات التعاقدية التي تزيد قيمتها على النصاب الكلي للشهادة.

    إلا أنه ولما كان غرض المشرع من تنظيم قواعد البينات تسيهل وصول الأفراد إلى حقوقهم، فقد أخذ بعين الاعتبار مراعاة بعض الظروف الاجتماعية والإنسانية والواقعية، حتى لا تقف قاعدة وجوب الإثبات بالكتابة حائلا دون وصول الأفراد إلى هذه الحقوق.

    فأجاز لهم الإثبات بالشهادة استثناءً إذا ما امتنع عليهم الحصول على الدليل الكتابي نتيجة ظروف معينة أو صلات خاصة بين أطراف التصرف القانوني، جعلتهم في وضع محرج من الناحية الأدبية من طلب الدليل الكتابي.

    اذ أجازت المادة / 57 / من قانون البينات الإثبات بالشهادة ولو تجاوزت قيمة المطلوب النصاب الكلي للشهادة، إذا وجد مانع أدبي حال دون الحصول على دليل كتابي.

    واعتبرت القرابة بين الزوجين أو ما بين الأصول والفروع أو ما بين الحواشي إلى الدرجة الثالثة أو ما بين أحد الزوجين  وأبوي الزوج الآخر مانعاً أدبياً.

    حيث نصت المادة /57/ على مايلي :

    ” يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب تزيد قيمته على خمسين آلف ليرة سورية.

    1- إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.

    أ- يعتبر مانعاً مادياً إذا كان لا يوجد من يستطيع كتابة السند أو أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثا لم يكن طرفا في العقد.

    ب- يعد من الموانع الأدبية قرابة الزوجين وقرابة الدم وقرابة المصاهرة حتى الدرجة الثالثة” .

    و بينت المذكرة الإيضاحية لقانون البينات أن الموانع الأدبية جاءت على سبيل المثال لا الحصر، وذكرت بعض الأمثلة الأخرى على حالات المانع الأدبي.

    ومن الواضح أن موضوع المانع الأدبي له أهمية بالغة وخطيرة في مجال الإثبات؛ كونه يحدث خرقاً في قاعدة الدليل الكتابي.

    وخاصةً أن المشرع السوري لم يعرف المانع الأدبي، ولم يضع له معياراً واضحاً محدداً، بل ترك هذه المهمة لرجال القضاء.

    وبما أن المانع الأدبي استثناء على قاعدة الدليل الكتابي، والاستثناء لا يجوز التوسع فيه، كان من اللازم بيان مدى سلطة القاضي في تقدير هذا المانع سواء من حيث وجوده أو انتفائه، خصوصاً أن المشرع السوري افترض وجود المانع بالنسبة للقرابة المذكورة بنص المادة/ 57 /بينات، لذلك فإن التساؤل الذي يطرح هنا، ما هو مدى سلطة القاضي في تقدير وجود المانع الأدبي أو انتفائه بالنسبة للقرابة المذكورة بنص المادة؟

    وما هو مدى هذه السمطة في الحالات الآخرى غير المنصوص عميلا؟ وما هو مدى الرقابة التي تمارسها محكمة النقض على قاضي الموضوع في تقديره لممانع الأدبي في الحالتين؟

    وقد أفردنا لكل بحث وجانب من جوانب المانع الأدبي في قانون البينات السوري مقالاُ منفرداً (يرجى الضغط على رابط كل مقال لمشاهدته ) وهي :

    1- المانع الأدبي الناشئ عن الخطوبة في قانون البينات السوري

    2- المانع الأدبي أثناء قيام الزوجية في القانون السوري

    3- هل يوجد مانع أدبي بين الزوجين بعد الطلاق في القانون السوري

    4- المانع الأدبي للقرابة والمصاهرة في قانون البينات السوري

    5- المانع الادبي بين الأصول والفروع

    6- هل تعتبر رابطة الصداقة من الموانع الأدبية

    7- هل يتوفر المانع الادبي بين أولاد العم أو الخال

    8- المانع الأدبي بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر

    9- هل المساكنة مانع أدبي في القانون السوري

    10 – هل تشكل رابطة الخدمة مانعاً أدبياً في الاثبات

    11- المانع الأدبي الناشئ عن رابطة العمل

    12- العداوة كسبب في اهدار المانع الأدبي في القانون السوري

    13- اعتياد التعامل بالكتابة كسبب في اهدار المانع الأدبي

    14- المانع الأدبي فيما يخالف الدليل كتابي

    15- المانع الأدبي والصورية في قانون البينات السوري

    16- سلطة القاضي في تقدير المانع الأدبي

    17- ثبوت المانع الأدبي وآثاره

     

  • المانع الأدبي والصورية في قانون البينات السوري

    المانع الأدبي والصورية في قانون البينات السوري

    الصورية هي اصطناع مظهر كاذب مخالف للحقيقة عند إجراء تصرف قانوني.

    ففي الصورية يكون لدينا عقدان، عقد مستتر ويسمى العقد الحقيقي، وهو العقد الذي اتجهت

    إليه إرادة المتعاقدين حقيقة، وعقد آخر  ظاهر لم تتجه إليه إرادة المتعاقدين هو العقد الصوري الذي يخفي العقد المستتر.

    والصورية تأخذ أحد مظهرين: صورية مطلقة أو صورية نسبية.

    والصورية المطلقة هي التي تنصب على وجود التصرف ذاته، فالعقد الصوري هنا ليس إلا مجرد مظهر غير موجود أساساً، ولا يخفي أي تصرف. كما لو تظاهر المدين ببيع أمواله إلى شخص ما

    تهريباً لها من وجو دائنيه حتى لا ينفذوا عليها عند استحقاق ديونهم.

    ويستكتب هذا الشخص ورقة تسمى بورقة الضد يثبت فيها أن المال في الحقيقة لم يخرج عن ملكه وأن التصرف المبرم صوري لا وجود له.

     ولذلك تسمى الصورية هنا بالصورية المطلقة؛ لأنها توهم بأن هناك تصرفاً قانونياً، بينما لا يوجد في الحقيقة أي تصرف على الإطلاق.

    أما الصورية النسبية فقد تنصب على طبيعة التصرف (الصورية بطرق التستر)، وهي تتعلق بنوع العقد كإبرام هبة بصورة عقد بيع.

    وقد تنصب على ركن أو شرط في التصرف (الصورية بطريق المضاد)، ومثال ذلك أن تنصب على ركن الثمن في عقد البيع بحيث يذكر ثمن أكثر أو أقل من الثمن الحقيقي.

    وقد تنصب الصورية النسبية على شخص المتعاقد (الصورية بطريق التسخير)، وفي هذه الحالة يتم التعاقد باسم شخص في الظاهر ولكن حقيقة التصرف تكون لحساب شخص آخر قد يكون ممنوعاً بالقانون  عن إبرام مثل هذا التصرف، كالمنع الوارد على المحامين والقضاة بشأن شراء الحقوق

    المتنازع عليها.

    إلا أنه يمكن أن تكون الصورية بطريق التسخير دون أن يوجد مانع قانوني كأن يشتري شخص عقاراً عن طريق زوجته ويسجله باسمها حتى لا ينفذ دائنيه على هذا العقار.

    وقد قرر المشرع السوري بموجب نص المادة / 246 / من القانون المدني أن العقد النافذ بين المتعاقدين والخلف العام في حالة الصورية هو العقد الحقيقي.

    وقد أجمع الفقه والقضاء على أن إثبات الصورية يخضع للقواعد العامة في الإثبات، ووفقاً لهذه القواعد فإن العقد المستتر لا يجوز إثباته فيما بين المتعاقدين إلا بالكتابة أو بما يقوم مقامها إذا زادت قيمة الالتزام في العقد المستتر على النصاب الكلي للشهادة، أما إذا لم تزد قيمة الالتزام على ذلك، فأنه يجوز إثبات العقد المستتر بجميع الطرق، إلا إذا كان العقد الظاهر مكتوباً، فلا يجوز إثبات عكسه إلا بالكتابة، وهو ما يعرف بورقة الضد حيث غالباً ما يحرر طرفا العقد الصوري سند آخر يبين صورية العقد الظاهر أو الاتفاق الحقيقي.

    فإذا لم يكن هناك من ورقة تثبت ذلك، جاز إثبات الصورية بالبينة والشهادة استثناء إذا وجد مانع أدبي بين المتعاقدين حال دون الحصول على ورقة ضد.

    وقد أكدت محكمة النقض على جواز إثبات الصورية بكافة وسائل الإثبات إذا كان هناك مانع أدبي حال دون الحصول على ورقة ضد في العديد من قراراتها نذكر منها:

    (إن وجود المانع الأدبي يجيز إثبات الصورية بكافة وسائل الإثبات).

    ( استقر الاجتهاد على أنه لا يجوز إثبات الصورية بين المتعاقدين إلا وفق القواعد العامة للإثبات. ويمكن إثبات الصورية بين الزوجين بالبينة الشخصية في حال عدم زوال المانع الأدبي).

    وفي تعليل جواز إثبات ما يخالف أو يجاوز الدليل الكتابي بالبينة إذا كان هذا الدليل صورياً، أن العقد الصوري لا وجود لو قانوناً، ومادام المانع الأدبي قد حال دون الحصول على كتابة تثبت الاتفاق الحقيقي- وهو المعتد به قانوناً بين المتعاقدين- لذلك جاز إثباته  بالشهادة والقرائن .

    وقد أكدت على ذلك محكمة النقض حيث جاء في قرار ها:

     (العقد الصوري لا ينقلب صحيحاً مهما امتد الزمن. يجوز إثبات الصورية بالبينة الشخصية إذاوجد مانع أدبي).

    كما أن إسباغ الصفة الرسمية على العقد الصوري، لا يجعله في منأى عن إثبات الاتفاق الحقيقي ولوعن طريق البينة الشخصية.

    كما لو باع شخصاً عقاراً يملكه بيعاً صورياً لزوجته تهريباً لو من وجو دائنيه، ونظراً للثقة الموجود بينهما لم يستكتبها ورقة تثبت أن البيع صورياً، وتم تسجيل عقد البيع في السجل العقاري، وبعد وفاء ديونه أنكرت زوجته عليه العقار. ففي مثل هذه الحالة يحق للزوج أن يثبت الصورية بجميع وسائل الإثبات لوجود المانع الأدبي.

    ولا توجه وسائل الإثبات ضد قيود السجل العقاري الرسمية وانما تكون موجهة لإثبات صورية العقد الذي جرى التسجيل على أساسه في السجل العقاري. وقد أكدت الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية ذلك في قرار لها جاء فيه:

    (إن إسباغ الصفة الرسمية على العقد الصوري لا يحصنه ضد قبول إثبات وجود العقد الحقيقي بالبينة الشخصية متى كان جائزًاً اعتمادها كدليل لأن العقد الصوري لا وجود له قانونا ً فتسجيله وعدمه سيان).

    على أنه إذا كان من الجائز إثبات الصورية بالبينة الشخصية والقرائن في حال توافر مانع أدبي، إلا أن ذلك منوط بأن لا يكون هناك ما يهدر هذا المانع، كما في حال الاعتياد على التعامل بالكتابة؛ ذلك أن اعتياد التعامل بالكتابة ينفي وجود المانع الأدبي الذي يحول دون الحصول على ورقة ضد تثبت الصورية.

    وما تم توضيحه سابقاً بشأن التعامل الكتابي المهدر للمانع يطبق بخصوص الصورية؛ فمجرد وجود سند واحد لا يكفي لإهدار المانع الأدبي. وهذا ما أكده الاجتهاد القضائي في قراراته:

     (إن القرابة من الدرجة الثالثة تجيز لممتعاقدين إثبات الصورية في العقد بالشهادة للمانع الأدبي ما لم يثبت اعتياد التعامل فيما بينهم بالكتابة).

    (إن مجرد التعامل بالكتابة لمرة واحدة لا يهدر المانع الأدبي ما بين الصير ووالد الزوجة مما يجوز معه سماع البينة لإثبات صورية السند).

  • العداوة كسبب في اهدار المانع الأدبي في القانون السوري

    العداوة كسبب في اهدار المانع الأدبي في القانون السوري

     

    أولاً. مفهوم العداوة:

    إن المانع الأدبي قد يزول إذا وجد الخصام الذي ينفي وجود الثقة والمودة التي يقوم على أساسها المانع الأدبي،

    وبالتالي فلا يمكن القول ب وجود المانع الأدبي إذا كانت تلك العداوة قائمة وهذا ما أيده الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض في قرار لها جاء فيه:

    ( إن الشارع عندما أجاز الإثبات بالبينة الشخصية لوجود المانع الأدبي إنما قدر الظروف التي

    تجعل الدائن في وضع لا يمكنه فيه من الحصول على دليل كتابي، فإذا وجد الخصام بين الأقارب انتفت الثقة والمانع الأدبي)

    وقد ذىبت محكمة النقض السورية في السابق إلى القول: بأن العداوة لا تعتبر سبباً لزوال المانع الأدبي بين الأقرباء؛ لأن نص المادة / 57 / بينات الذي اعتبر القرابة مانعاً أدبياً جاء مطلقاً والمطلق يبقى على إطلاقه ما لم يرد دليل يقيده نصاً أو دلالة كما هي القواعد العامة الأصولية، فالقول بأن العداوة بين الأقرباء تمنع الإثبات بالشهادة، معناه إبطال حكم النص المسوغ لقبول الشهادة حين الاختصام؛ ذلك أن النص سوغ الإثبات بالشهادة حين قيام الخصومة التي هي عنصر من عنصر العداوة.

    إلا أن هذا الرأي ما لبثت أن عدلت عنه محكمة النقض السورية في العديد من قراراتها ؛ لأنه مخالف للعلة التي بني عليها المانع الأدبي وهي الثقة والود والمحبة المتبادلة بين أطراف التصرف القانوني، وهي في حالة العداوة تكون قد انتفت. فجاء في أحد القرارات:

    ( 1- إن القرابة بين الأصل والفرع تعتبر مبدئياً مانع أدبي، إلا أن ذلك ليس على إطلاقه، ويعود للمحكمة تقدير الظرف الذي تنشأ عنه الاستحالة المعنوية.

    2- إن الجفوة والتباعد والتباغض بين الأب وابنته تنفي وجود الثقة بينهما، بحيث لا يبقى مبرر

    لقيام المانع الأدبي بينهما الذي يحول دون الحصول على بينة خطية)

    نقض مدن سوري، رقم 803, تاريخ 26/9/1973 , مشار اليه في شفيق وطعمة, أديب استنابولي, المرجع السابق , ص 844 – 845 .

    والجدير بالذكر أن العداوة المقصودة، والتي يهدر بوجودها المانع الأدبي هي التي تكون قد بلغت درجة من البغض تؤثر على الثقة المتبادلة بين الأقرباء وتنفيها، بحيث تقوم على خلافات جوهرية ومنازعات جدية، لا على مجرد الخلافات البسيطة التي لا تستمر طويلا.

    فمجرد الشجار والخلافات الزوجية، لا تلغي المانع الأدبي ولا تزيله بين الزوجين.

    كما أن قيام مشاحنة أو ملاسنة بين الأخوة ليوم أو يومين تنتهي بالمصالحة لا تنم عن وجود التباغض وبالتالي لا تهدر المانع الأدبي. 

    وقد قضي بأن عدم استجابة البنت لرأي أبيها بموضوع الزواج يرتبط بنواح عاطفية وشخصية ولا يفيد زوال روابط الاحترام للأب، أي زوال المانع الأدبي.

    إلا أنه في اجتهاد لمحكمة النقض اعتبرت أن وجود الدعوى الجزائية بين الأخوين لا ينفي وجود المانع الأدبي.

    وفي الحقيقة أن هذا الاجتهاد في غير محله؛ ذلك أن قيام دعوى جزائية بين الأخوة يدل على وجود عداوة شديدة؛ حيث أنه لا يتصور مع ارتكاب فعل مجرم جزائياً من أخ تجاه أخيه وجود أي رابطة مودة أو محبة أو ثقة مما ينفي وجود مانع أدبي بينهما.

    ثانياً. إثبات العداوة:

    تعتبر العداوة واقعة مادية وبالتالي فأنه يجوز إثباتها بجميع وسائل الإثبات ومن بينها الشهادة والقرائن.

    والعداوة التي تهدر المانع الأدبي هي العداوة السابقة للتصرف القانوني أو الملازمة له، إذ أن العبرة بالوقت الذي تم فيه التعاقد.

    فإذا ما أ برم الالتزام بين الطرفين في وقت لم يكن بينهما خصام أو عداوة، ثم نشأت بعد ذلك عداوة بينهما فإن ذلك لا ينفي وجود المانع الأدبي الذي كان متوافراً بينهما وقت إبرام التصرف، ويكون لكل منهما أن يثبت الالتزام بالشهادة.

    واذا ما كانت العداوة متوافرة بوقت إبرام التصرف القانوني، ثم تصالح الأطراف فيما بعد وزالت العداوة، وحصل الوفاء بعد المصالحة فإن المانع الأدبي المفترض أو المدعى وجوده يعود للاعتبار فيما بينهم بالنسبة للوفاء وسائر التصرفات اللاحقة التي يبرمونها، مما يجيز إثباتها بالشهادة.

    وفي سياق ذلك قضت محكمة النقض بقرار لها:

     ( لكي يكون الخصام بين الأقرباء منتجاً في دحض المانع الأدبي الذي يسوغ سماع البينة الشخصية لإثبات عقد مبرم بينهم ، لا بد من ثبوته قبل أو عند نشوء العقد المختلف عليه)

    ويجب التنويه إلى أنه لا يجوز الاحتجاج بالخصومة القضائية التي يتمسك أحد أطرافها بوجود مانع أدبي فيما بينهم باعتبارها من قبيل العداوة المسقطة للمانع الأدبي المدعى وجوده، وان كان ذلك ممكناً بالنسبة لما يبرم بينهم من تصرفات لاحقة قد تثور بشأنها منازعات بينهم ؛

    وذلك للأسباب التي ذكرت فيما قبل. وفي جميع الأحوال فأنه – يعود للقاضي حسب ظروف كل دعوى- تقدير ما إذا كان بين الخصوم من الشقاق والخلافات مما يهدر المانع الأدبي المفترض أو المدعى وجوده بينهم ، وهو لا يخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض مادام استنتاجه سائغاً ومقبولاً ومستمد اً من الثابت في أوراق الدعوى.

     

1