الوسم: افضل محامي

  • بيع العقار بالمزاد العلني إزالة للشيوع

    بيع العقار بالمزاد العلني إزالة للشيوع

    بيع العقار بالمزاد العلني إزالة للشيوع

    للمالك على الشيوع أن يطلب أنهاء حالة الشيوع بقسمة العقار عيناً إذا كانت القسمة ممكنة، واذا لم تكن ممكنة، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة العقار تقرر المحكمة المختصة بإزالة الشيوع، ( محكمة الصلح المدنية الموجودة في منطقة وجود العقار ) ببيع العقار بالمزاد العلني ويخضع البيع لمقواعد المقررة في التنفيذ ( المادة 795 مدني ).

    وبعد تقرير البيع وصيرورة الحكم مبرماً يوضع في دائرة التنفيذ وينفذ وفقاً للقواعد العامة التي سبق لنا بحثيا في تقديم طلب التنفيذ. على أن المشرع أورد أحكاماً خاصة في المواد من 439 حتى 442، تتعلق ببيع العقار إزالة للشيوع ولكن ليس فيها أي تعديلات جوهرية على الأحكام العامة المقررة في إجراءات حجز وبيع العقار. ويمكن توضيح هذه الأحكام بما يلي:

    أولاً- لا حاجة لإرسال الإخطار التنفيذي لعدم تعلق الموضوع بالإلتزام يطلب من المدين تنفيذه طوعاً.

    ثانياً- يختص مأمور التنفيذ بتنظيم قائمة شروط بيع العقار، على أنه في حالة تنفيذ حكم يتضمن إزالة الشيوع في عقار عن طريق بيعه بالمزاد العلني يجب أن يقترن، تنظيم قائمة شروط البيع بقرار يصدر عن رئيس التنفيذ لإقرارها كشرط لاعتبار الإجراءات صحيحة ( المادة 439 أصول ).

     ثالثاً- يجب أن تشتمل قائمة شروط بيع العقار إزالة للشيوع على أسماء جميع الشركاء وموطن كل منهم ( المادة 444 أصول ). وهذا الشرط يعتبر بمثابة بيان يجب إضافته إلى البيانات الخمسة التي تشتمل عليها قائمة شروط البيع المنصوص عنها في المادة 387 أصول.

    رابعاً – يتوجب على مأمور التنفيذ إخبار جميع الدائنين  والمرتهنين وأصحاب الامتياز وجميع الشركاء بإيداع قائمة شروط البيع ( المادة 441 أصول ). و يكتفى بالرجوع إلى بيان قيد صحيفة العقار لمعرفة جميع الحقوق والملاحظات المسجلة على صحيفته وبالتالي معرفة جميع أصحاب العلاقة بالعقار لإخبارهم بوضع القائمة. ولكل واحد من هؤلاء أن يبدي ما لديه من أوجه البطلان والمالاحظات على شروط البيع بطريق الإعتراض على القائمة ( المادة 442 أصول ).

    خامساً – تطبق على بقية مراحل التنفيذ نفس الأحكام المقررة للتنفيذ على العقار والتي سبق لنا بحثها ( المادة 444 أصول ) .

    غير أنه يمكن للشركاء أن يتقدموا بطلب لحصر المزايدة بينيم وينبغي موافقة جميع الشركاء على هذا الطلب ( المادة 795 مدني )، وفي هذه الحالة لا حاجة لعمليات الإعلان العامة من لصق ونشر، وبعد البيع يوزع الثمن على المالكين كل بحسب سهامه.

    ونشير إلى أنه في معرض استلام المحال عليه للعقار بعد بيعه بالمزاد، لا يعتبر المشري الذي يقطن عقاراً له فيه حصة، وبيع هذا العقار بالمزاد العلني بنتيجة حكم بإزالة الشيوع، بمثابة المستأجر ولا يحق له البقاء فيه دون إرادة المالك الجديد، إلا إذا كان مستأجراً حصص شركائه الأخرين بعضاً ( مما يملكون أكثر من نصف سهام العقار ) أو كلاً بعقد ثابت التاريخ قبل إقامة دعوى إزالة للشيوع .

  • إعادة البيع على مسؤولية المشتري المتخلف في التنفيذ

    إعادة البيع على مسؤولية المشتري المتخلف في التنفيذ

    إعادة البيع على مسؤولية المشتري المتخلف

    خرج المشرع في البيع الجبري على الأحكام المقررة في البيع الإختياري الذي يجيز للبائع، إذا لم يسدد المشتري الثمن، أن يرفع الدعوى عليه ويطالبه بتنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض أن كان له مقتضى ( المادة 158 مدني).

    أما في البيع الجبري، فإذا قصر المشتري عن الوفاء بالتزامه في دفع الثمن، فقد وضع المشرع إجراءات خاصة واستثنائية يستطيع بموجبها أصحاب العلاقة أن يصلوا عن طريقها إلى فسخ البيع واعادته من جديد دون حاجة إلى رفع الدعوى بذلك أمام القضاء، وتعتبر هذه الطريقة أسهل لحماية حقوق أصحاب المصلحة.

    وتتلخص هذه الطريقة بإعادة بيع العقار على مسؤولية المشتري المتخلف عن دفع الثمن خلال عشرة أيام من تاريخ الإحالة وبعد مرور ثلاثة أيام من تبلغه إخطاراً بضرورة الوفاء (المادة 431 أصول ) فإذا انقضى هذا الميعاد ولم يقم المشتري بالوفاء جاز إعادة البيع من جديد وتعتبر الإحالة القطعية كأن لم تكن ( المادة 2/431 أصول ).

    1- من يحق له طلب إعادة البيع:

    يحق طلب إعادة البيع للشخص الذي باشر الإجراءات ولكل من كان طرفاً فيها، ومنهم المدين ، وجميع الدائنين ، وأصحاب الرهون والتأمينات والامتياز الذين قيدت حقوقهم قبل الحجز، وجميع الدائنين  الذين اشتركوا في الحجز أثناء التنفيذ وأصبحوا بسبب ذلك من أطراف الملف التنفيذي.

    وعليه، فإن اعتبار المشتري متخلفاً عن دفع الثمن واعادة البيع على مسؤوليته لا يتم بقوة القانون وليس إلزامياً، بل لا بد من طلب أحد أصحاب الحقوق في الملف المذكورين آنفاً. فإذا لم يطلب أحد من هؤلاء إعادة البيع فلا يعاد، لأن إعادة البيع طريقة وضعت لمصلحتهم، وبإمكانهم التنازل عنها واللجوء إلى اتباع الطريق العادي لإقامة دعوى على المشتري لمطالبته بدفع الثمن، كما وأن لهم الحجز على أمواله.

    2- إجراءات إعادة البيع:

    آ- الإجراءات الممهدة لإعادة البيع:

    لإعادة بيع العقار على مسؤولية المشتري المتخلف وتعيين جلسة مزايدة جديدة لا بد من القيام بالإجراءات التالية:

    1 – تقديم طلب في محضر التنفيذ العام من قبل مباشر الإجراءات أو أحد أطراف الملف التنفيذي.

    2- يرفع الطلب إلى رئيس التنفيذ، وبعد أن يتحق من تخلف المشتري عن الوفاء بالثمن رغم إخطاره ومرور أكثر من ثلاثة أيام على تبليغ و أصولاً، يقرر الرئيس إعادة البيع، ويعين في هذا القرار تاريخ الجلسة التي يجري فيها ( المادة 1/431 أصول ).

    3 – يجب أن يجري البيع في ميعاد لا يتجاوز الخمسة عشرة يوماً التالية لصدور القرار بإعادة البيع (المادة 2/431 أصول ). وبالتالي يتوجب على رئيس التنفيذ أن يعين جلسة البيع خلال هذه المدة. وهذا يعني أن عملية إعادة البيع لا تحتاج لإجراءات تنفيذية جديدة فلا يحجز العقار، و لا يجري وضع اليد عليه، و لا تنظم قائمة شروط بيع جديدة، وانما يباع في جلسة المزايدة الجديدة بنفس الإجراءات والشروط السابقة بعد استكمال إجراءات التبليغ والإعلان عن هذا البيع الجديد فقط.

    4 – يقوم مأمور التنفيذ، فوراً بتبليغ قرار الرئيس بإعادة البيع إلى المشتري المتخلف والى الدائنين  الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات والى المدين ( المادة 1/431 أصول ). ويعتبر التبليغ صحيحاً حتى ولو تم قبل ساعات أو دقائق من موعد جلسة المزايدة الجديدة، لعدم ورود نص بميعاد معين لهذا التبليغ .

    5 – يتولى مأمور التنفيذ الإعلان عن البيع الثاني فور صدور قرار الرئيس بإعادة البيع، وذلك بطريق اللصق والنشر، ويجب أن يتضمن الإعلان عن البيع، نفس البيانات التي تذكر في إعلان البيع  الأول  ( المادة 3/2/431 أصول ). ولا يتقيد مأمور التنفيذ بالمواعيد المنصوص عليها في المواد 400 و 401 أصول لاستحالة مراعاتها عملياً مع الموعد المحدد لجلسة البيع الجديدة الذيلا يمكن أن يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ قرار رئيس التنفيذ بإعادة البيع.ويعد الإعلان صحيحاً حتى ولو جرى قبل يوم واحد من جلسة البيع. على أنه يجب أن يشتمل الإعلان على اسم المشتري المتخلف واسم طالب إعادة البيع وموطن كل منهما لسلامة الإجراءات ولصحة الإعلان.

    ب- المنازعة في طلب إعادة البيع:

    يجب أن تقدم الإعتراضات على طلب إعادة البيع بتقرير قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها.

    وينظر رئيس التنفيذ في هذه الإعتراضات قبل افتتاح المزايدة سواء أكان ذلك في يوم المزايدة أم قبل اليوم المذكور ويحكم فيها على وجه السرعة (المادة2/432 أصول). وقد تتناول الإعتراضات أسباباً شكلية أو موضوعية:

    فمن الأسباب الشكلية، بطلان تبليغ قرار رئيس التنفيذ بإعادة البيع أو أن طالب إعادة البيع لا يحق له تقديم هذا الطلب لأنه لا يعد طرفاً  في الإجراءات. ومن الأسباب الموضوعية، ألا يكون المشتري متخلفاً عن تسديد الثمن لأن له الحق بحبسه تبعاً لمقدار دينه أو مرتبته، أو لأنه شريك في العقار وأن سبب عدم دفعه الباقي من الثمن يعود إلى أن هذا الباقي هو ثمن حصته.

    والإعتراض على طلب البيع والمنازعة فيه تعتبر منازعة في صحة الإجراءات التنفيذية، فإذا لم يتمسك المشتري بهذا الحق أو لم يتقدم بتقرير في الميعاد من أجلها، سقط حقه بالطعن في صحة الإجراءات. وهذا السقوط مقرر لمصلحة المشتري الجديد، لأنه يهدف إلى حمايته من أخطار الطعن في قرار بيع العقار اليه ، بسبب إجراءات تنفيذية غير صحيحة أو غير قانونية وكان حسن النية يفرض إثارتها قبل الشراء.

    ويصدر رئيس التنفيذ قراره على وجه السرعة، إما برد المنازعة وبالتالي إجراء البيع في جلسة المزايدة الجديدة، واما بصحة أوجه المنازعة وبالتالي يقررتأجيل البيع إلى جلسة جديدة يحدد موعدها وفق الأصول، وفي هذه الحالة الأخيرة يفتح المجال أمام المشتري المتخلف لابداء أوجه منازعة جديدة، ولا يمكن منعه من ممارسة هذا الحق فيما إذا لم ينازع قبل التأجيل، لأن سقوط الحق يكسبه المشتري الجديد، وهو صاحب المصلحة في الإحتجاج به، والبيع لم يحصل بعد.

    والقرار الصادر عن الرئيس يكون قابلاً لطعن بالاستئناف عملاً بالقواعد العامة الإ إذا كان القرار صادراً في الإعتراض على إعلانات البيع فيكون مبرماً.

    ج- جلسة المزايدة الجديدة:

    تجري المزايدة وفقاً للأحكام المقررة بشأن البيع  الأول ( المادة 433أصول )، بعد التحقق من حصول التبليغ عن إعادة البيع، ويحق لكل شخص غير ممنوع من المزايدة أن يشترك فيها، إلا أنه لا يجوز للمشتري المتخلف أن يشترك بالمزايدة ولو قدم كفالة ( المادة 434 أصول ).

    يجب على الراغب في شراء العقار، وقبل الدخول في المزايدة دفع عربون يتمثل في مقدار 10% من الثمن الذي رسا به المزاد على المشتري المتخلف وليس من قيمة العقار المقدرة أصلاً.

    كما أن الزيادة تبدأ بأي مبلغ غير محدد، وذلك لأن إجراءات إعادة البيع على مسؤولية المشتري المتخلف ليست إجراءات مستقلة أو منقطعة الصلة عن إجراءات التنفيذ الأصلية ، وانما هي إجراءات متممة و مكملة لها .

    ومتى أفتتحت المزايدة الجديدة لبيع العقار فإن مصيرها يكون أحد أمرين:

     الأول : ألا يتقدم أحد للشراء، وفي هذه الحالة يقرر الرئيس  تأجيل البيع إلى جلسة أخرى يعين موعدها وتعاد الإجراءات من أجلها وفق الأحكام السابقة.

    الثاني: أن يتقدم مشترٍ، في الجلسة الأولى أو الثانية ( المؤجلة )، يفتتح المزايدة بأي مبلغ ، وترد عليه الزيادات من الإخرين، إلى أن يقرر الرئيس إيقاع البيع على من تقدم بأكبر عرض، بعد انقطاع ورود الزيادات.

    هذا ولا يقبل عرض الزيادة بالعشر بعد إعادة البيع على مسؤولية المشتري المتخلف إذا كانت الإحالة التي تمت عليه قبل تخلفه قد سبقها عرض بالزيادة ( المادة 436 أصول ). وفي حال عدم وجود عرض بالزيادة في البيع السابق ، فإن إعادة البيع تخضع لنفس أحكام زيادة العشر من إعلان وعرض للزيادة وجلسة مزايدة جديدة.

    ونشير هنا، إلى أنه يحق للمشتري المتخلف أن يقوم بوفاء الثمن قبل جلسة المزايدة الجديدة، وقبل إيقاع البيع لأحد، ليتفادى إعادة بيع العقار وعلى مسؤوليته. ويترتب على ذلك ثبوت ملكيته للعقار نهائياً، بشرط أن يلتزم بكافة مصاريف إعادة البيع التي كان السبب فيها ويدفعها. ويستنتج من ذلك أن إجراءات إعادة البيع على مسؤولية المشتري المتخلف ترمي إلى تهديده لدفع الثمن، ولما سوف يتعرض له من الخسارة، فإذا انصاع ودفع الثمن قبل جلسة المزايدة فلا داعي للمثابرة على البيع.

    3- آثار قرار الإحالة الجديد:

    يترتب على الإحالة الجديدة للعقار في جلسة إعادة بيعه على مسؤولية المشتري المتخلف، فسخ البيع  الأول واستيفاء فرق الثمن من المشتري المتخلف، واذا كان هناك زيادة في الثمن ترتب على ذلك نتائج هامة.

    آ- فسخ البيع الأول:

    يترتب على صدور قرار الإحالة القطعية الجديد لاسم المشتري الجديد فسخ البيع الأول ، وبالتالي تزول ملكية العقارعن ملكية المشتري المتخلف بأثر رجعي، فإذا كان قد تصرف فيه أو رتب التزامات عليه اعتبرت جميعها كأن لم تكن. وهذا يعني أن فسخ البيع يؤدي إلى عودة العقار إلى ملكية المدين المحجوز عليه، ثم نقلها من جديد إلى ملكية المشتري الجديد.

    ب – استيفاء فرق الثمن من المشتري المتخلف:

    يترتب على الإحالة الجديدة أيضاً انتهاء التزامات المشتري المتخلف باستثناء التزامه بدفع فرق الثمن إذا كان الثمن الذي أتت به المزايدة الجديدة أقل من الثمن الذي التزم به المشتري المتخلف ( المادة 435 أصول ). كما يلتزم المشتري المتخلف بدفع فوائد هذا الفرق. ويقوم إلزام المشتري المتخلف بفارق الثمن على أساس أن الفرق هو من ثمن العقار الثابت في ذمته، ولهذا فهو يوزع بين الدائنين  كما يوزع ثمن العقار، أي بحسب امتياز ومرتبة دين كل منهم.

    ج – نتائج زيادة الثمن في البيع الجديد:

    قد يترتب على إعادة بيع العقار على مسؤولية المشتري المتخلف في المزايدة الجديدة بيعه بأكثر مما بيع سابقاً، وقد لحظ المشرع ذلك واعتبر أنه لاحق للمشتري المتخلف بالزيادة التي تصير حقاً للمدين ( المحجوز عليه ) والدائن ( المادة 435 أصول ). أي تلحق هذه الزيادة بثمن العقار.

    ويترتب على بيع العقار في جلسة المزايدة الجديدة بثمن أعلى مما بيع به في المزاد  الأول سقوط التزام المشتري المتخلف، إذا كانت الزيادة تغطي كافة المصاريف، إلا أنه لا يحق للمشتري المتخلف استرداد العربون حتى يتم الوفاء من جانب المشتري الجديد بالثمن الجديد المتضمن هذه الزيادة في الثمن، ذلك لأن ذمته لا تبرأ بشراء جديد وانما تبرأ بتمام وفاء المشتري الثاني بالتزام دفع الثمن. وهذا يجنب إجراءات إعادة البيع من تواطأت متكررة لإعادة بيع العقار كلما تخلف مشترعن دفع الثمن، يكون القصد منها الحيلولة دون إيقاع البيع لمدة طويلة قد لا تنتيي أبداً.

     

  • حقوق والتزامات المحال عليه في قرار الاحالة القطعية

    حقوق والتزامات المحال عليه في قرار الاحالة القطعية

    حقوق والتزامات المحال عليه في قرار الاحالة القطعية

    ينشىء البيع بالمزاد حقوقاً ويرتب التزامات مشتركة مع البيع الإختياري وبخاصة في البيع الجبري.

    1- حقوق المحال عليه:

    بالإضافة إلى حق المشتري بضمان الاستحقاق بحدود امتناع المشتري عن تسديد الثمن أو استرداده، فإن من أهم حقوقه حق استلام العقار، وحق تقرير شرائه لحساب الغير.

    آ- استلام العقار:

    يحق للمحال عليه العقار أن يتسلمه جبراً، وذلك بأن يكلف، المدين أو الحارس فيما لو كان قد عين حارس على العقار غير المدين الحضور إلى مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لإجرائه ( المادة 1/427 أصول ) وذلك بعد دفعه للثمن. ويجب أن يحصل التنبيه قبل الميعاد  المعين للتسليم بثمانية أيام ( المادة 2/427 أصول ).

    وإذا رفض المدين تسليم العقار و إخلاء الشواغل منه، أو إذا تغيب عن الحضور في الوقت المحدد وأشغله شخص آخر بحسن نية أو بطرق الغصب أو التواطؤ مع المدين ، يلجأ مأمور التنفيذ إلى تطبيق إجراءات التنفيذ الجبري لإخلاء العقار من الشواغل وفق الأصول العامة، ويتخذ كافة التدابير الازمة للمحافظة على الأموال المنقولة الموجودة في العقار سواء أكانت للمدين في حال غيابه أم لغيره ( المادة 3/427 أصول )، وقد يقرر الرئيس نقلها إلى مكان آخر.

    إذا كان ثابتاً من محضر وضع اليد على العقار أنه مشغل من قبل المدين المحكوم عليه ثم تبين بعد الإجراءات التنفيذية وبيع العقار أن المحكوم عليه عمد، بتاريخ لاحق لوضع اليد،  تأجيره بعقد موثق لدى الكاتب بالعدل إلى شخص آخر، فإنه لا يحق للمستأجر الإحتجاج بالعقد وعدم تسلهيم العقار، وانما يتوجب عليه إخلاؤه وله الرجوع على المحكوم عليه بما لحقه من ضرر .

    كما يتوجب على رئاسة التنفيذ التوقف عن تسليم عقار خاليا من الشواغل عند وجود شاغل له يحمل سند إيجار ثابت التاريخ وسابقاً لتاريخ إشارة المدعي الموضوعة على صحيفة العقار .

    ب- حق تقرير الشراء لحساب الغير:

    أجاز المشرع للمحال عليه أن يقرر أمام مأمور التنفيذ قبل انقضاء الأيام الثلاثة التالية ليوم البيع، أنه اشترى بتوكيل عن شخص معين إذا وفقه على ذلك الموكل. ( المادة 413 أصول ).

    ويحدث ذلك عندما يرغب الغير في إخفاء شخصيته، ويكون ثرياً ويخشى من إذاعة اسمه وبالتالي من احتمال بيع العقار بثمن أكبر مما يستحق، فيتفق مع شخص موثو ليتقدم بالمزايدة في العقار كمن يعمل لحساب نفسه، ومتى وقعت الإحالة القطعية عليه، استطاع المذكور أن ينقل حق الشراء للمشتري الحقيقي خلال ثلاثة أيام من ذلك .

    2- التزامات المحال عليه العقار:

    آ- يترتب على المحال عليه عدم الدعاء بالغبن:

    ذلك أن المشرع منع الطعن بالغبن في بيع تم بالمزاد العلني حتى ولو كان العقار مملوكاً لشخص آخر قاصر (المادة 395 مدني ). والسبب في ذلك ، أن المشرع أراد أن تحاط البيوع بالمزاد العلني بضمانات قوية من شأنها أن توصل ثمن العقار إلى أكبر حد ممكن فضلاً عن الرغبة في استقرار المركز القانوني الناتج عن قرار الإحالة القطعية.

    ب- دفع الثمن:

    يتوجب على المحال عليه العقار ( المشتري ) أن يدفع الثمن الذي أحيل به العقارعليه خلال عشرة أيام من تاريخ الإحالة القطعية ما لم يكن دائناً أعفاه قرار الإحالة عن إيداع الثمن كله أو بعضه مراعاة لمقدار دينه ومرتبته (المادة1/425 أصول ).

    ويتوقف على الوفاء بباقي الثمن تسجيل قرار الإحالة القطعية ونقل ملكية العقار لاسم المشتري في السجل العقاري الا إذا كان المحال عليه هو الدائن نفسه وكان معفياً بموجب قرار رئيس التنفيذ من دفع العربون أو جزء منه للدخول في المزايدة ثم إعفائه من دفع الثمن كله أو جزءاً منه مراعاة لمقدار دينه ومرتبته.

    ويضاف إلى الثمن فوائده من تاريخ الإحالة القطعية إذا كان قد اشترط دفعها في قائمة شروط البيع، وإلا طبقت القواعد العامة التي تقضي بعدم سريان الفائدة إلا بعد إعذار المحال عليه، وذلك بعد مرور عشرة أيام على صدور قرار الإحالة القطعية. كما تسري الفائدة اعتباراً من تاريخ استلام المحال عليه العقار قبل دفع الثمن، وهذا نادر الوقوع عملياً ( المادة 1/426 مدني ).

  • قانون معاشات العسكريين – المرسوم التشريعي 17 لعام 2003

    قانون معاشات العسكريين – المرسوم التشريعي 17 لعام 2003

    قانون معاشات العسكريين - المرسوم التشريعي 17 لعام 2003

    قانون معاشات العسكريين

    المرسوم التشريعي 17 لعام 2003

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

     

    المادة – 1 –

    أ. يعمل بالمسائل المتعلقة بالحقوق التقاعدية والتعويضات والتأمين لعسكريي القوات المسلحة من ضباط وصف ضباط وأفراد متطوعين، بأحكام قانون معاشات العسكريين المرافق لهذا المرسوم التشريعي.

    ب. تسري أحكام قانون معاشات العسكريين المرافق على عسكريي القوات المسلحة من الضباط وصف الضباط والأفراد المتطوعين الموجودين بخدمتها بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وعلى الذين يعينون فيها بعد صدوره من رعايا الجمهورية العربية السورية والفلسطينيين المعتبرين بحكم السوريين بموجب القوانين النافذة، وعلى المستحقين من عيالهم.

    – لا تسري أحكامه على قوى الأمن الداخلي وتطبق عليهم القوانين الخاصة بهم.

     

    المادة – 2 –

    اعتباراً من تاريخه يوقف العمل بكل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي وأحكام قانون معاشات العسكريين المرافق له وتظل سارية المفعول جميع القوانين والمراسيم والقرارات والأوامر والتعليمات المطبقة في الدولة وفي القوات المسلحة ما دامت لا تتعارض ونصوص قانون معاشات العسكريين.

     

    المادة – 3 –

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

    دمشق في 11-2-1424هـ و 13-4-2003م.

     

     

    رئيـــس الجمهوريـــة

    بشار الأسد

     

    قانون معاشات العسكريين

    الباب الأول

    الفصل الأول

     

    المادة – 1 – يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون: المعنى الوارد بجانب كل منهما:

    القيادة العامة: القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

    القائد العام: القائد العام للجيش والقوات المسلحة.

    الوزارة: وزارة الدفاع.

    الوزير: وزير الدفاع.

    تعاريف:

    المادة – 2 – صاحب المعاش: هو العسكري الذي أحيل على المعاش وخصص له معاش وفقاً لأحكام هذا القانون.

    المادة – 3 – المستحقون: هم الأشخاص الذين تنتقل إليهم أنصبة محددة من معاش قريبهم العسكري وفقاً لأحكام هذا القانون.

    المادة – 4 – الحقوق التقاعدية: هي المعاش أو تعويض التسريح المترتب للعسكري أو للمستحقين عنه وفقاً لأحكام هذا القانون عند انتهاء خدمته من الجيش والقوات المسلحة.

    المادة – 5 – التعويضات الإضافية: هي المبالغ التي تدفع للعسكري أو للمستحقين عنه أو لأقاربه المستفيدين حسب الأحوال المحددة في هذا القانون وهي:

    1.الإعانة المالية.

    2.مكافأة الخدمة الزائدة.

    3.تعويض المصابين بسبب الخدمة بإصابات لا تمنعهم من البقاء فيها.

    4.تعويض العجز.

    5.تعويض الوفاة أو الاستشهاد.

    6.تعويض الفقدان.

    المادة – 6 – التأمين: هو المبلغ المستحق للعسكري أو لأقاربه المستفيدين عند انتهاء خدمته بسبب إصابته بالعجز الجزئي أو الكلي أو بسبب وفاته أو عند إحالته على المعاش بمختلف أنواعه، وفقاً للنسب المحددة في هذا القانون.

     

    الفصل الثاني

    العائدات التقاعدية

    المادة – 7 – تخضع رواتب العسكريين لحسم العائدات التقاعدية بمعدل ( 9% ) تسعة بالمئة من الراتب المقطوع وراتب الطيران إذا وجد.

    – يبدأ حسم العائدات التقاعدية من أول راتب يصرف للعسكري بعد نفاذ هذا القانون.

    – لا يخضع المعاش أو تعويض التسريح لحسميات العائدات التقاعدية.

    المادة – 8 – تعتبر العائدات التقاعدية المحسومة بمقتضى المادة السابقة حقاً للدولة ولا يجوز إعادتها.

     

    الفصل الثالث

    المدد المحسوبة في الحقوق التقاعدية

    المادة – 9 – تحسب في الحقوق التقاعدية مدد الخدمات الآتية:

    أولاً: الخدمات العسكرية:

    أ. الخدمات الفعلية التي حسمت عنها العائدات التقاعدية وفقاً لأحكام هذا القانون أو قوانين المعاشات السابقة.

    ب. مدد الندب والإعارة على أن تؤدي عنها العائدات التقاعدية على أساس الراتب خلالها.

    ج. مدة الخدمة بالتطوع الواقعة بعد صدور هذا القانون ولو كانت مؤداة قبل بلوغ سن الثامنة عشر.

    أما خدمات التطوع الواقعة قبل صدور هذا القانون والتي كانت معفاة من العائدات التقاعدية بنص تشريعي نافذ فلا يترتب عليها عائدات تقاعدية.

    د. مدة خدمة العلم ( الإلزامية والاحتياطية ) المؤداة قبل أو بعد صدور هذا القانون، ولا تحسب المدد المضافة إليها بسبب العقوبات المنصوص عليها في قانون خدمة العلم.

    ويتشرط لحساب المدد المنصوص عليها بالفقرتين ( ج ، د ) من هذا البند ما يلي:

    1- أن يقدم العسكري طلباً بضمها خلال مدة سنة واحدة من تاريخ تثبيته في الخدمة أو عودته إليها ولا يخضع ضم خدمة التطوع المؤداة في المنشآت التعليمية لتقديم هذا الطلب. حيث يتم حسم العائدات التقاعدية من رواتبه التي كان يتقاضاها في حينه.

    2- رد ما صرف عنها من تعويض تسريح وتأدية العائدات التقاعدية عن المدد التي لم تؤد عنها، بمعدل ( 9% ) تسعة بالمئة من أول راتب تقاضاه العسكري عند تعيينه في الجيش.

    لا تخضع المدد الإضافية المنصوص عليها في المادة ( 12 ) من هذا القانون لحسميات العائدات التقاعدية.

    ثانياً: الخدمات المدنية:

    أ. مدة التكليف في القوات المسلحة.

    ب. مدة الخدمة المؤداة في وظيفة حكومية دائمة أو مؤقتة، أو بالمياومة أو بالتعاقد أو خارج الملاك أو في الهيئات والمؤسسات ذات الموازنات المستقلة التابعة للدولة ومدة الدراسة في دور المعلمين والمعاهد المماثلة وكذلك كافة الخدمات والمدد المقبولة في حساب المعاش أو تعويض التسريح بموجب قوانين المعاشات المدنية حتى ولو كانت إحدى هذه الخدمات مؤداة قبل بلوغ سن الثامنة عشرة.

    – تحسب مدة الخدمة بالمياومة بمعدل الشهر ( 25 ) خمسة وعشرين يوماً.

    يُشترط لحساب المدد المذكورة في هذا البند أن يقدم العسكري طلباً بذلك خلال سنة واحدة من تاريخ تثبيته في الخدمة أو عودته إليها ورد ما صُرف عنها من تعويض تسريح وتأدية العائدات التقاعدية عن المدد التي لم تؤد عنها بمعدل ( 9% ) تسعة بالمئة من أول راتب تقاضاه عند تعيينه في الجيش.

    المادة – 10 – تُؤدى العائدات التقاعدية المستحقة بموجب المادة السابقة على أقساط شهرية تحسم من الراتب المقطوع بمعدل ( 5% ) خمسة بالمئة منه ويتضاعف هذا المعدل لمن يترتب عليه رد تعويض التسريح ويبدأ الحسم من راتب أول شهر يلي تبليغ العسكري بالمبالغ المترتبة عليه لقاء ضم الخدمات، فإذا انتهت خدمته قبل أداء كل الأقساط يثُابر على حسم الأقساط الباقية من معاشه وفي حال استحقاقه تعويض التسريح يُحسم منه باقي المبلغ دفعة واحدة.

    المادة – 11 – لا تدخل الخدمات المفقودة في حساب الحقوق التقاعدية.

    المادة – 12 – المُدد الإضافية التي تدخل في حساب المعاش أو تعويض التسريح هي:

    أ. مدة مساوية لمدة الخدمة الفعلية أثناء الحرب للموجودين في مناطق العمليات الحربية، ونصف هذه المدة للموجودين خارجها.

    – مدة يحدد مقدارها بقرار من القائد العام للموجودين في مناطق العمليات الحربية ( في غير مدة الحرب ) على أن لا تتجاوز مدة الخدمة الفعلية التي تُقضى في هذه المناطق.

    – تحدد مدة الحرب بمرسوم وتحدد مناطق العمليات الحربية بقرار من القائد العام.

    ب. مدة مساوية لمدة الأسر إذا ثبتت براءة الأسير.

    ج. مدة لا تتجاوز نصف مدة الخدمة الفعلية التي تُقضي في مناطق خاصة تحدد بقرار من القائد العام.

    د. مدة مساوية لنصف مدة الخدمة الفعلية للطيارين ولا يستفيد منها من تقرر عدم صلاحيته صحياً للطيران من تاريخ توقفه عن الطيران.

    هـ. مدة مساوية لنصف مدة الخدمة الفعلية للفئات التالية:

    – عناصر الركب الطائر الذين تحتم طبيعة عملهم أداءه بصفة منتظمة على الطائرات وتحدد فئات هؤلاء بقرار من القائد العام.

    – الهابطون في المظلات في وحدات المظليين.

    – عسكريو الغواصات وفرق الغطس.

    – أية اختصاصات أخرى تحدد بقرار من القائد العام.

    – لا يستفيد من المُدد الإضافية من ينقل إلى عمل غير الأعمال المحددة في هذه الفقرة وكذلك من يتقرر عدم صلاحيته صحياً لمزاولة الأعمال المذكورة وذلك منذ تاريخ نقله أو عدم مزاولته العمل.

    – لا يجوز الجمع بين مدتين إضافيتين عن مدة خدمة فعلية واحدة بل تحسب المدة الإضافية الأطول، عدا المدة الإضافية المنصوص عليها بالفقرتين ( د ، هـ ) حيث يجوز جمعها مع المدة الإضافية المحددة في الفقرة / أ / من هذه المادة.

    المادة – 13 – لا يستفيد العسكري من المدد الإضافية عن الخدمات المفقودة، ومدة التوقيف رهن المحاكمة المقترنة بحكم قضائي بالإدانة والاستيداع والإجازات الصحية الممنوحة للأمراض والإصابات غير الناجمة عن الخدمة.

    المادة – 14 – لا تحسب في المعاش المدد التي تزيد على ثمان وعشرين سنة.

     

    الباب الثاني

    تسوية الحقوق التقاعدية

    الفصل الأول

    قواعد عامة في تسوية المعاشات

    المادة – 15 –  يسوى المعاش العادي على أساس الراتب المقطوع ( وراتب الطيران إذ وجد ) المخصص للرتبة والدرجة التي انتهت خدمة العسكري فيهما والمبين في المادة ( 87 ) من قانون الخدمة العسكرية.

    المادة – 16 – يعتبر الشهر في حساب الحقوق التقاعدية جزءاً من أثني عشر جزءاً من السنة   ( 1/12 من السنة ) وتهمل أجزاء الشهر.

    المادة – 17 – يجب أن لا يقل مقدار المعاش المخصص بمقتضى أحكام هذا القانون لكل من المستحقين عن العسكري ( 300 ) ثلاث مئة ليرة سورية.

    المادة – 18 – يسوى المعاش على أساس جزء واحد من خمسة وثلاثين جزءاً من الراتب المشار إليه في المادة ( 15 ) من هذا القانون، وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة في المعاش.

    المادة – 19 – إذا أعيد العسكري المحال إلى المعاش إلى الخدمة العاملة يوقف معاشه اعتباراً من تاريخ عودته ويسوّى معاشه مجدداً عند انتهاء خدمته وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن سنة في الخدمة العاملة بعد عودته.

    أما العسكري الذي انتهت خدمته دون أن يُخصص له معاش فتضم له خدماته السابقة عند إعادته إلى الخدمة العاملة، على أن يبدي رغبته بضمها كتابة خلال مدة سنة من تاريخ عودته للخدمة، وأن يرد ما يكون قد صُرف له عنها من تعويض تسريح وفقاً للأحكام الواردة في المادة / 10 / من هذا القانون، وتسوى حقوقه مجدداً عند انتهاء خدمته.

     

    الفصل الثاني

    تعويض التسريح

    المادة – 20 – يستحق العسكري الذي تنتهي خدمته قبل إتمامه شرط المدة لاستحقاق المعاش، تعويض تسريح يحسب على أساس راتب شهر واحد عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وراتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية وراتب ثلاثة أشهر عن كل سنة من بقية السنوات.

    – أما من تنتهي خدمته بناءً على طلبه أو لسبب تأديبي لا يحرمه من الحقوق التقاعدية فيحسب تعويضه على أساس راتب شهر واحد عن كل سنة من السنوات العشر الأولى وراتب شهرين عن كل سنة من السنوات التي تليها.

    – يقصد بالراتب في تطبيق أحكام هذه المادة الراتب الشهري المقطوع ( وراتب الطيران إذا وجد ) المخصص للرتبة والدرجة التي انتهت خدمة العسكري فيهما والمبين في المادة ( 87 ) من قانون الخدمة العسكرية.

    – كما يقصد بسنوات الخدمة: المدد المحسوبة في الحقوق التقاعدية.

    – تطبق أحكام هذه المادة على العسكريين المستغنى عن خدماتهم.

     

    الفصل الثالث

    أنواع المعاشات

    المادة – 21 – تقسم المعاشات إلى الأنواع الآتية:

    1. المعاش العادي.

    2. المعاش بقوة القانون.

    3. المعاش الصحي.

    4. معاش المستحقين عن العسكري المتوفى أو المفقود.

    5. المعاش الاستثنائي.

    أولاً: المعاش العادي:

    المادة – 22 – يستحق العسكري معاشاً عادياً متى أتم خمس عشرة سنة خدمة فعلية (عسكرية ومدنية) ولا يستحق هذا المعاش من تنتهي خدمته بناءً على طلبه إلا إذا أتم خمس عشرة سنة خدمة فعلية عسكرية أو عشرين سنة بما فيها المدد الإضافية والمدنية.

    ثانياً: المعاش بقوة القانون:

    المادة – 23 – مع مراعاة أحكام المادة ( 22 ) السابقة يسوى المعاش العادي للعسكريين وفقاً لأحكام المادة ( 18 ) من هذا القانون إذا انتهت خدمته في إحدى الحالات الآتية:

    أ. إنهاء الخدمة وفقاً لأحكام المادة ( 66 ) من قانون الخدمة العسكرية.

    ب. الاستغناء عن الخدمة وفقاً لأحكام المادة ( 145 ) من قانون الخدمة العسكرية.

    ج. العزل وفقاً لأحكام المادة ( 156 ) من قانون الخدمة العسكرية.

    د. الإحالة على المعاش بناءً على الطلب وفقاً لأحكام المادة ( 159 ) من قانون الخدمة العسكرية.

    هـ. النقل إلى الملاكات المدنية وفقاً لأحكام المادة ( 165 ) من قانون الخدمة العسكرية.

    و. الإحالة على المعاش لإتمام السن القانونية وفقاً لأحكام المادة ( 166 ) من قانون الخدمة العسكرية.

    المادة – 24 – لدى إنهاء خدمة العسكري وفقاً لأحكام المادتين ( 64،65 ) من قانون الخدمة العسكرية يسوى معاشه على أساس ( 4 / 5 ) أربعة أخماس الراتب المحدد للرتبة والدرجة التي انتهت خدمته فيهما.

    المادة – 25 – يسوى معاش العماد أول، والعماد واللواء، المحال على المعاش أو المنقول إلى الملاك المدني على أساس ( 4 / 5 ) أربعة أخماس أقصى راتب رتبته.

    المادة – 26 – يعتبر الراتب المخصص للفريق معاشاً تقاعدياً،  وعند وفاته ينتقل إلى المستحقين عنه وفقاً لأحكام انتقال المعاش المنصوص عليها في هذا القانون.

    المادة – 27 – إذا انتهت خدمة الضابط من رتبة أقل من رتبة لواء بموجب أحكام المادة         ( 156 ) من قانون الخدمة العسكرية يمنح معاشاً يعادل ( 4 / 5 ) أربعة أخماس راتبه ما لم ينص مرسوم إنهاء خدمته على خلاف ذلك.

    ثالثاً: المعاش الصحي:

    المادة – 28 – يحال على المعاش الصحي العسكري الذي يتقرر عدم لياقته الصحية للخدمة العسكرية العاملة مهما كانت مدة خدمته في إحدى الحالات الآتية:

    أ. عدم اللياقة الصحية بغير سبب الخدمة.

    ب. عدم اللياقة الصحية بسبب الخدمة.

    ج. عدم اللياقة الصحية بسبب العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها.

    المادة – 29 – يمنح العسكري المحال على المعاش الصحي معاشاً وفقاً لما يلي:

    أولاً: العجز عير الناجم عن الخدمة:

    آ – العجز الكلي: يسوى المعاش وفقاً لأحكام المادة ( 18 ) من هذا القانون وعلى أساس مدة خدمة قدرها عشرون عاماً، أو على أساس مدة خدمته المحسوبة في الحقوق التقاعدية مضافاً إليها أربع سنوات أيهما أفضل لصالحه.

    ب – العجز الجزئي: يسوى المعاش وفقاً لأحكام المادة ( 18 ) من هذا القانون وعلى أساس مدة خدمة قدرها خمسة عشر عاماً، أو على أساس مدة خدمته المحسوبة في الحقوق التقاعدية مضافاً إليها سنتان أيهما أفضل لصالحه.

    ثانياً: العجز الناجم عن الخدمة:

    آ – العجز الكلي: يسوى المعاش على أساس أربعة أخماس راتب الدرجة المماثلة لدرجته في الرتبة التالية للرتبة التي كان عليها عند انتهاء خدمته مضافاً إليها درجة واحدة.

    ب – العجز الجزئي: يسوى المعاش على أساس نصف راتب الدرجة المماثلة لدرجته في الرتبة التالية للرتبة التي كان عليها عند انتهاء خدمته مضافاً إليها درجة واحدة. أو يسوى وفقاً لأحكام المادة ( 18 ) من هذا القانون وعلى أساس مدة خدماته المحسوبة  في الحقوق التقاعدية مضافاً إليها أربع سنوات أيهما أفضل لصالحه.

    ثالثاً: العجز الناجم عن العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها:

    أ – العجز الكلي: يسوى المعاش على أساس خمسة أسداس راتب الدرجة المماثلة لدرجته في الرتبة التالية للرتبة التي كان عليها عند انتهاء خدمته مضافاً إليها درجتان.

    ب – العجز الجزئي: يسوى المعاش على أساس أربعة أخماس راتب الدرجة المماثلة لدرجته في الرتبة التالية للرتبة التي كان عليها عند انتهاء خدمته مضافاً إليها درجتان أو يسوى وفقاً لأحكام المادة ( 18 ) من هذا القانون وعلى أساس مدة خدماته المحسوبة في الحقوق التقاعدية مضافاً إليها ست سنوات أيهما أفضل له؟

    – وفي حال عدم وجود رتبة تالية يعطى حتى أربع درجات في رتبته إن وجدت.

    المادة – 30 – تعتبر الإصابات في الحالات التالية مشابهة للإصابات الناجمة عن العمليات الحربية:

    – الإصابات الناجمة عن مشروعات التدريب بالذخيرة الحية.

    – الإصابات الناجمة عن زرع وإزالة الألغام.

    – الإصابات أثناء الإنزال الجوي للهابطين بالمظلات.

    – حوادث غرق الغواصات.

    – حوادث الطيران على الطائرات العسكرية.

    – الإصابة أثناء الأسر إذا ثبتت براءة الأسير.

    – الحالات التي يصدر بها قرار من القائد العام.

     

    رابعاً: معاش المستحقين عن العسكريين:

    المادة – 31 – يخصص للمستحقين عن العسكري المتوفى معاش وفقاً للأسس المحددة بالفقرة /أ/، من كل من البنود  ( أولاً وثانياً وثالثاً ) من المادة / 29 / السابقة حسب حالة الوفاة.

    المادة – 32 – يخصص للمستحقين عن العسكري المفقود بسبب الخدمة أو بسبب العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها بعد انقضاء سنة واحدة تبدأ من أول الشهر الذي يلي تاريخ الفقدان معاش وفقاً للأسس المحددة في الفقرة / أ / من كل من البندين ( ثانياً وثالثاً ) من المادة / 29 / السابقة من هذا القانون وحسب حالة الفقدان.

    المادة – 33 – يعتبر العسكري المفقود في إحدى الحالات المبينة في المادة السابقة كالمتوفى فيما يتعلق بتخصيص المعاش والتعويضات الأخرى ومبالغ التأمين المنصوص عليها في هذا القانون للمستحقين عنه أو لأقاربه المستفيدين ولا يتعدى اعتباره كالمتوفى إلى باقي الآثار القانونية الناجمة عن الوفاة.

    المادة – 34 – يصرف لمن يعيلهم المفقود بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها إعانة مالية شهرية تعادل راتبه وتعويضاته وذلك لمدة أقصاها سنة تبدأ من أول الشهر التالي لفقده ويوقف صرف هذه المعونة بمجرد عودته أو تخصيص معاش للمستحقين عنه، ولا تخضع هذه الإعانة لأية حسميات قانونية.

    المادة – 35 – إذا ثبت بعد عودة المفقود أن فقدانه كان عن سوء نية فللدولة حق الرجوع عليه بما سبق صرفه.

    المادة – 36 – يحدد تاريخ وقف المعاش عن المستحقين وكيفية معاملة العسكري المفقود بتعليمات تصدر عن القائد العام.

    خامساً: المعاش الاستثنائي:

    المادة – 37 – يجوز منح معاشات استثنائية أو زيادات في المعاشات للعسكريين الذين انتهت خدمتهم قبل أو بعد صدور هذا القانون أو لعائلة من يتوفى منهم وهم في الخدمة أو بعد انتهائها.

    – تمنح المعاشات المذكورة في الفقرة السابقة بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح القائد العام.

     

    الفصل الرابع

    المجالس الصحية

    المادة – 38 – يشكل في القيادة العامة مجلس طبي عسكري يختص بتحديد اللياقة الصحية للعسكري الذي يتعرض لإصابة أو مرض يتعذر شفاؤه منهما أو يجعلانه غير لائق للخدمة العسكرية.

    يحدد هذا المجلس بقرار منه:

    1- نوع الإصابة أو المرض.

    2- درجة العجز.

    3- نوع العجز ( جزئي – كلي ) ويقصد بالعجز الكلي حاجة المصاب أو المريض إلى معونة غيره الجسيمة لقضاء حاجاته الشخصية.

    4- مدى اللياقة الصحية للخدمة العسكرية ( لائق أو غير لائق ) ونوع الخدمة العسكرية الملائمة.

    5- تحديد ما إذا كان المرض أو الإصابة أو الوفاة ناجماً عن الخدمة أو غير ناجم عنها.

    المادة – 39 – تثبت الإصابات الناشئة عن العمليات الحربية بتقرير من قائد الوحدة أو التشكيل الذي كان العسكري تحت قيادته مباشرة، موضحاً فيه الزمان والمكان والظروف التي أحاطت بالإصابة أو الوفاة.

    – في حالات الاستشهاد أو الفقدان بسبب العمليات الحربية يكتفى بتقرير قائد الوحدة أو التشكيل المنوه عنه في الفقرة السابقة لإثبات الاستشهاد أو الفقدان، دون حاجة لعرض الإضبارة على المجلس الطبي العسكري ويكتفى في هذه الحالة بتصديق القائد العام.

    المادة – 40 – يبلغ العسكري قرار المجلس الطبي العسكري ويجوز له خلال مدة ثلاثين يوماً تلي تاريخ تبليغه هذا القرار الاعتراض عليه أمام مجلس التحقيق الصحي بالنسبة للضباط ولجنة التحقيق الصحي بالنسبة لصف الضباط والأفراد.

    – تحال حكماً قرارات المجلس الطبي العسكري المتضمنة إنهاء خدمة العسكري لعدم لياقته الصحية للخدمة العسكرية أو وفاته إلى مجلس التحقيق الصحي أو لجنة التحقيق الصحي للبت فيها.

    – للقيادة العامة أن تحيل بعض هذا القرارات إلى مجلس التحقيق الصحي أو لجنة التحقيق الصحي للبت فيها.

    – تصدق بقية قرارات المجلس الطبي العسكري من القائد العام وتعتبر بعد تصديقها مبرمة ولا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة قضائية أو أي مرجع آخر.

    المادة – 41 – يقوم مجلس التحقيق الصحي، كما تقوم لجنة التحقيق الصحي بدراسة قرارات المجلس الطبي العسكري المحالة إليه، أو إليها وفقاً للمادة السابقة لإقرار وضع العسكري من الناحية الصحية من حيث لياقته الصحية للخدمة ونوع العجز ونسبته وعلاقة الإصابة أو المرض بالخدمة.

    يحق لمجلس التحقيق الصحي، كما يحق للجنة التحقيق الصحي استدعاء صاحب العلاقة، ودعوة من يرى لزوماً للاستعانة بخبرته أو سماع أقواله.

    ويصبح قرار كل منهما بعد تصديقه من القائد العام مبرماً لا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة قضائية أو أي مرجع آخر.

    المادة – 42 – تحدد قواعد اللياقة الصحية للعسكريين وشروطها وكل ما يتعلق بها وتشكل لجان التحقيق العسكرية واللجان الطبية والمجلس الطبي العسكري ومجلس التحقيق الصحي ولجنة التحقيق الصحي ومهامها وكيفية الإحالة إليها والتحقيق والإجراءات لديها والتصديق على قراراتها وكل ما يتعلق بأعمالها بقرار من القائد العام.

    المادة – 43 – إذا كان العسكري المصاب أو المريض خارج أراضي الجمهورية العربية السورية تثبت عدم لياقته للخدمة من طبيبين حكوميين مصدق على صحة إمضائهما ووظيفتهما من جهة الاختصاص ويبت بوضعه بشكل نهائي عند عودته لأرض الوطن حسب الأصول.

    المادة – 44 – من يصاب بجرح أو عاهة أو مرض يتقرر بسببه عدم لياقته للخدمة طبياً وإحالته إلى المعاش بهذا السبب تسوى حقوقه التقاعدية وفقاً لأحكام هذا القانون.

     

    الفصل الخامس

    استبدال المعاش

    المادة – 45 – يحق للعسكري الذي بلغت مدة خدماته المحسوبة في الحقوق التقاعدية العشرين سنة بما فيها المدد الإضافية أو للعسكري صاحب المعاش أن يطلب استبدال معاشه أو جزء منه بنقود وفقاً للنسب المحددة في الجدول التالي:

    رأس المال المقابل للمعاش مستبدل قدره عشر ليرات سورية في الشهر

    السن لأقرب

    تاريخ الميلاد

    مدى الحياة

    ( ل.س )

    لمدة 10 سنوات (ل.س)

    لمدة 20 سنة (ل.س)

    السن لأقرب

    تاريخ الميلاد

    مدى الحياة

    ( ل.س )

    لمدة 10 سنوات (ل.س)

    لمدة 20 سنة (ل.س)

    40

    1592

    881

    1338

    56

    1107

    794

    1060

    41

    1568

    879

    1330

    57

    1072

    784

    1033

    42

    1543

    877

    1320

    58

    1037

    772

    1004

    43

    1516

    874

    1310

    59

    1002

    759

    974

    44

    1489

    871

    1298

    60

    966

    745

    943

    45

    1462

    867

    1285

    61

    930

    731

    46

    1433

    863

    1271

    62

    895

    715

    47

    1402

    859

    1256

    63

    859

    699

    48

    1373

    854

    1239

    64

    825

    681

    49

    1342

    849

    1222

    65

    791

    664

    50

    1310

    843

    1202

    66

    757

    646

    51

    1277

    836

    1182

    67

    725

    627

    52

    1244

    829

    1160

    68

    693

    608

    53

    1210

    822

    1137

    69

    662 

    589

    54

    1176

    813

    1112

    70

    632

    569

    55

    1142

    804

    1087

     

    – في حساب السن تعتبر السنة سنة كاملة.

    – يتم الاستبدال وفقاً للقوانين والأنظمة المطبقة في الدولة بهذا الشأن.

     

    الباب الثالث

    التعويضات الإضافية

    أولاً: الإعانة المالية:

    المادة – 46 – يستحق العسكري عند إحالته على المعاش على مختلف أنواعه إعانة مالية عاجلة تعادل كامل الراتب والتعويضات المخصصة للرتبة والدرجة التي أحيل على أساسهما على المعاش وفق ما يلي:

    – راتب ثلاثة أشهر لمن بلغت خدماته الفعلية / 15 / خمس عشرة سنة وما دون.

    – راتب شهر عن كل خمس سنوات من سنوات الخدمة الفعلية والإضافية لمن بلغت خدماته الفعلية أكثر من / 15 / خمس عشرة سنة.

    – إذا كانت المدة أقل من خمس سنوات تحسب الإعانة بشكل نسبي وتهمل أجزاء السنة.

    ثانياً: مكافأة الخدمة الزائدة:

    المادة – 47 – إذا زادت مدة الخدمة الفعلية للعسكري مع المدد الإضافية المحددة في المادة      / 12 / من هذا القانون على المدة القصوى لاستحقاق المعاش يصرف له عن المدة الزائدة مكافأة تعادل راتب شهر مقطوع ( مع راتب الطيران إن وجد ) عن كل سنة، وتهمل المدة التي تقل عن السنة في حساب هذه المكافأة.

    المادة – 48 – يستفيد أقارب العسكري المتوفى من الإعانة المالية ومكافأة الخدمة الزائدة إن وجدت ورواتب الإجازات المتراكمة وتوزع المبالغ بكاملها على الأقارب المحددين بالمادة ( 73 ) من هذا القانون وفقاً للنسب الواردة فيها.

    – ويستفيد أقارب العسكري المفقود بعد انقضاء سنة على تاريخ فقده من هذه التعويضات، وتطبق عليهم نفس الأحكام.

    ثالثاً: تعويض المصابين بسبب الخدمة بإصابات لا تمنعهم من البقاء فيها:

    المادة – 49 – يمنح العسكريون العاملون المصابون أثناء الخدمة العسكرية وبسببها بإصابات أو أمراض لا تمنعهم من البقاء في الخدمة العسكرية تعويضات بتاريخ إقرار إصاباتهم وفقاً لما يلي:

    أ. / 1500 / ل.س عن كل درجة من درجات العجز الناجم عن الإصابة أو المرض بسبب الخدمة العادية.

    ب. / 2000 / ل.س عن كل درجة من درجات العجز الناجم عن الإصابة أو المرض بسبب الحالات المشابهة للعمليات الحربية.

    ج. / 2500 / ل.س عن كل درجة من درجات العجز الناجم عن الإصابة أو المرض إذا كان بسبب العمليات الحربية.

    تعويض العجز:

    المادة – 50 – يستحق العسكري المحال على المعاش الصحي، تعويض العجز المحدد في الجدول التالي بحسب نوع العجز الناجم عن إحدى الحالات التالية التي أحيل بسببها على المعاش.

    حالات العجز

    العجز الجزئي

    العجز الكلي

    1 – بسبب العمليات الحربية للطيارين والركب الطائر على الطائرات العسكرية.

    نسبة العجز 20% من الراتب عن كل درجة من درجات العجز.

    نسبة 40% من الراتب عن كل درجة من درجات العجز.

    2 – بسبب العمليات الحربية لبقية العسكريين.

    نسبة 15% من الراتب عن كل درجة من درجات العجز.

    نسبة 30% من الراتب عن كل درجة من درجات العجز.

    3 – بسبب الخدمة في إحدى الحالات المشابهة للعمليات الحربية.

    نسبة 12.5% من الراتب عن كل درجة من درجات العجز.

    نسبة 25% من الراتب عن كل درجة من درجات العجز.

    4 – بسبب الخدمة في بقية الحالات.

    نسبة 10% من الراتب عن كل درجة من درجات العجز.

    نسبة 20% من الراتب عن كل درجة من درجات العجز.

     

    – وفي جميع الأحوال يجب أن لا يتجاوز مقدار تعويض العجز الكلي عن تعويض الوفاة المنصوص عليه في المادة / 51 / من هذا القانون.

    – وأن لا يتجاوز العجز الجزئي نصف تعويض الوفاة المشار إليه.

    – في حال حصول العسكري على التعويض المنصوص عليه في المادة / 49 / من هذا القانون.

    يشترط لاستحقاقه تعويض العجز المذكور في هذه المادة أن لا يكون العسكري قد تقاضى تعويضاً عن الإصابة ذاتها التي تفاقمت وانتهت خدمته بسببها وفي حال حصوله على التعويض المذكور في المادة السابقة يخفض التعويض الذي تقاضاه من استحقاقه.

    تعويض الوفاة:

    المادة – 51 – يصرف لأقارب العسكري المستشهد في العمليات الحربية أو المتوفى بسبب الخدمة تعويض الوفاة المحدد في الجدول التالي حسب حالة الوفاة:

    حالات الوفاة

    مقدار التعويض

    1 – الاستشهاد في العمليات الحربية للطيارين والركب الطائرة على الطائرات العسكرية.

    راتب أربعين شهراً.

    2 – الاستشهاد في العمليات الحربية لبقية العسكريين.

    راتب خمسة وثلاثين شهراً.

    3 – الوفاة بسبب الخدمة في إحدى الحالات المشابهة للعمليات الحربية.

    راتب ثلاثين شهراً.

    4 – بسبب الخدمة في بقية الحالات.

    راتب خمسة وعشرين شهراً.

     

    سادساً: تعويض الفقدان:

    المادة – 52 – يستفيد أقارب العسكري المفقود من أحد التعويضات الواردة في المادة السابقة حسب سبب وحالة الفقدان ويصرف لهم بعد انقضاء مدة سنة واحدة على تاريخ فقدانه إذا لم يظهر خلالها.

     

    الباب الرابع

    التأمين

    المادة – 53 – يعتبر العسكري خلال مدة وجوده في الخدمة العاملة مشتركاً حكماً في التأمين ويخضع لحسميات اشتراكات التأمين بمعدل ( 1% ) واحد بالمئة من كامل الراتب المقطوع.

    المادة – 54 – يعتبر العسكري الذي انتهت خدمته العاملة، المستدعى من الاحتياط للخدمة العسكرية مشتركاً حكماً بالتأمين طوال مدة استدعائه ويخضع للحسم المقرر بالمادة السابقة.

    – في حال استحقاق العسكري لمبلغ التامين خلال خدمته الاحتياطية يتقاضى الفرق بين ما تقاضاه عند انتهاء خدمته العاملة من مبلغ التامين واستحقاقه عند انتهاء خدمته الاحتياطية وتحسم منه الأقساط المستحقة عن الفترة السابقة لاستدعائه.

    المادة – 55 – ينتهي الاشتراك في التأمين عند إتمام سن السبعين.

    المادة – 56 – تستحق مبالغ التأمين كما يلي:

    1- وفاة المشترك قبل إتمام سن السبعين ويؤدى مبلغ التأمين إلى أقاربه المحددين بموجب هذا القانون.

    2- انتهاء خدمة العسكري لعدم لياقته الصحية الناشئة عن عجز كلي.

    3- إذا انتهت خدمة العسكري لعجز جزئي فيستحق نسبة ( 70% ) سبعين بالمئة من مبلغ التأمين.

    4- إذا انتهت خدمة العسكري لغير الحالات السابقة فيستحق ( 25% ) خمساً وعشرين بالمئة من مبلغ التأمين شريطة استحقاق المعاش التقاعدي.

    المادة – 57 – يكون مبلغ التأمين الذي يؤدى وفقاً لأحكام المادة السابقة معادلاً لنسبة من الراتب السنوي المحدد في المادة ( 53 ) من هذا القانون تبعاً للسن المبين بالجدول التالي:

    السن

    نسبة التعويض إلى المرتب السنوي

    السن

    نسبة التعويض إلى المرتب السنوي

    حتى سن 25 سنة

    400%

    48

    285%

    26

    395%

    49

    280%

    27

    390%

    50

    275%

    28

    385%

    51

    270%

    29

    380%

    52

    265%

    30

    375%

    53

    260%

    31

    370%

    54

    255%

    32

    365%

    55

    250%

    33

    360%

    56

    245%

    34

    355%

    57

    240%

    35

    350%

    58

    235%

    36

    345%

    59

    230%

    37

    340%

    60

    225%

    38

    335%

    61

    220%

    39

    330%

    62

    215%

    40

    325%

    63

    210%

    41

    320%

    64

    205%

    42

    315%

    65

    200%

    43

    310%

    66

    195%

    44

    305%

    67

    190%

    45

    300%

    68

    185%

    46

    295%

    69

    180%

    47

    290%

    70

    175%

     

    – وفي تحديد السن يعتبر جزء السنة الذي يزيد على شهر، سنة كاملة، ويحسب مبلغ التأمين على أساس آخر راتب شهري حسم منه اشتراك التأمين.

    المادة – 58 – يستفيد أقارب العسكري المفقود المحددون بموجب هذا القانون من مبلغ التأمين المستحق للمتوفى بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ فقدانه إذا لم يظهر خلالها.

     

    الباب الخامس

    صرف وسقوط الحقوق التقاعدية

    الفصل الأول

    تصفية الحقوق التقاعدية وتخصيصها وصرفها

    المادة – 59 –  تحدد الأوراق والمستندات اللازمة لتصفية المعاشات وتعويضات العجز والتأمين بقرار من الوزير.

    المادة – 60 – يحدد الاستحقاق في المعاش ومبالغ التأمين والتعويضات المنصوص عليها في المواد ( 50، 51، 52 ) من هذا القانون بقرار من الوزير ويحال إلى المؤسسة العامة للتامين والمعاشات للاستناد إليه في إصدار قرار التخصيص.

    تصرف الاستحقاقات المحددة في هذه المادة من قبل وزارة المالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة لديها ويجوز لها أن تصرف مؤقتاً من أصل هذه الاستحقاقات الجزء الذي لا يكون محلاً لأية منازعة إلى أن تتم تسويتها بصفة نهائية.

    المادة – 61 – يخصص المعاش من التاريخ المحدد لانتهاء خدمة العسكري فإذا كان هذا التاريخ بعد اليوم الأول من الشهر خصص المعاش من أول الشهر التالي ويبدأ حق المستحقين عنه اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ وفاة العسكري أو صاحب المعاش.

    المادة – 62 – يصرف تعويض التسريح والإعانة المالية ومكافأة الخدمة الزائدة ورواتب الإجازات المتراكمة والتعويضات المنصوص عليها في المادة ( 49 ) من هذا القانون من موازنة الوزارة.

    – تحدد التعليمات الصادرة عن الإدارة المالية في القيادة العامة كيفية صرف وتوزيع هذه الاستحقاقات.

    المادة – 63 – يستفيد العسكريون المحالون على المعاش من التعويض العائلي المطبق في الدولة كما يستفيدون من تعويض – غلاء المعيشة – يحدد مقداره بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير.

    المادة – 64 – تعفى المعاشات وتعويضات التسريح والتعويضات الإضافية المحددة في المادة (الخامسة) من هذا القانون ومبالغ التأمين ورواتب الإجازات المتراكمة من الضرائب والرسوم بجميع أنواعها.

    المادة – 65 – لا يجوز الحجز على الحقوق التقاعدية والتعويضات الأخرى ومبالغ التأمين المنصوص عليها في هذا القانون  إلا بموجب مذكرة حجز حسب الأصول وبحدود النسب المطبقة على العاملين في الدولة.

    – يستثنى من مذكرة الحجز ومن حدود هذه النسب أقساط المشاريع التعاونية للعسكريين أو لعيالهم.

    المادة – 66 – لا يجوز للجهات الحكومية ولا لأصحاب العلاقة المنازعة في مقدار الحقوق التقاعدية بعد انقضاء سنتين على تاريخ تسليم بطاقة المعاش أو صرف تعويض التسريح وتستثنى من ذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب.

     

    الفصل الثاني

    سقوط الحقوق التقاعدية

    المادة – 67 – يحرم العسكري من الحقوق التقاعدية إذا حكم عليه من المحاكم السورية المختصة بعقوبة التجريد المدني أو العسكري أو إذا فقد الجنسية العربية السورية.

    ويجوز بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير رفع هذا الحرمان عن العسكري أو عن المستحقين عنه ومنحهم استحقاقاتهم من الحقوق التقاعدية كما لو توفي.

    المادة – 68 –

    أ. يحرم العسكري المحال على المعاش نهائياً من المعاش في إحدى الحالات الآتية:

    1- التجريد المدني بحكم صادر عن المحاكم السورية.

    2- فقدان الجنسية العربية السورية.

    3- العمل لدى جهة حكومية أجنبية دون إذن سابق من القائد العام.

    ب. ينقل المعاش في هذه الحالات إلى المستحقين عنه كما لو توفي.

    ج. تطبق الأحكام الواردة في هذه المادة ولو كان الحكم بالتجريد نتيجة لجرم ارتكب قبل انتهاء خدمة العسكري.

    د. يجوز بقرار من الوزير رفع هذا الحرمان في حال إعادة اعتبار العسكري أو زوال الأسباب الداعية للحرمان.

    المادة – 69 – كل معاش أو جزء منه لا يطالب بصرفه خلال خمس سنوات من تاريخ التبليغ بتخصيصه أو من تاريخ آخر صرف له. يسقط الحق في المطالبة بالمبالغ التي لم يتم صرفها إلا إذا ثبت للوزير أن عدم المطالبة كان ناشئاً عن أسباب تبرره.

     

    الباب السادس

    المستحقون

    توزيع الحقوق بينهم – قطع المعاش

    الفصل الأول

    المستحقون

    المادة – 70 – إن مستحقي معاش العسكري هم:

    أ. أرملته أو أرامله.

    ب. والداه.

    ج. أبناؤه إذا لم يتموا الحادية والعشرين من العمر، أو المصابون بعجز صحي كامل يمنعهم من الكسب.

    د. أخوته إذا لم يتموا الحادية والعشرين من العمر، أو المصابون بعجز صحي كامل يمنعهم من الكسب.

    هـ. غير المتزوجات من بناته وأخواته ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.

    و. يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات أن لا يكون لهم مورد خاص يكفي لإعاشتهم.

    – تطبق أحكام هذه المادة على معاش العسكري الأنثى.

    المادة – 71 – لا يستحق الأشخاص المذكورون فيما يلي أي معاش:

    أ. البنات والأخوات المتزوجات.

    ب. الأمهات المتزوجات من غير والد المتوفى.

    ج. مطلقات المتوفى طلاقاً بائناً.

    وذلك إذا كانت حالات الزواج والطلاق المحددة بالبنود ( أ – ب – ج ) من هذه المادة قائمة بتاريخ وفاة العسكري.

     

    الفصل الثاني

    توزيع الحقوق

    المادة – 72 – يوزع المعاش بين المستحقين حسب الأنصبة المحددة في الجدولين التاليين، ويوزع النصيب الواحد على مستحقيه عند تعددهم بالتساوي فيما بينهم، وعند وجود مستحق واحد يعطى كامل النصيب المحدد في هذين الجدولين.

    أولاً: المستحقون عن العسكري الشهيد أو المفقود في العمليات الحربية أو المتوفى في إحدى الحالات المبينة بالمادة ( 30 ) من هذا القانون.

    المستحقون

    الأنصبة

     

    الأرامل

    الأولاد أبناء وبنات

    الوالدان

    الأخوة والأخوات

    الأرمل أو الأرامل

    الأولاد أبناء وبنات

    الوالدان أحدهما أو كلاهما

    الأخوة والأخوات أحدهم أو كلهم

    1

    أرملة فأكثر

     

     

     

    5 / 8

     

     

     

    2

     

    ولد واحد

     

     

     

    5 / 8

     

     

    3

     

    ولدان

     

     

     

    7 / 8

     

     

    4

     

    ثلاثة فأكثر

     

     

     

    8 / 8

     

     

    5

     

     

    أحدهما أو كلاهما

     

     

     

    4 / 8

     

    6

     

     

     

    أخ أو أخت فأكثر

     

     

     

    4 / 8

    7

    أرملة فأكثر

    ولد واحد

     

     

    4 / 8

    3 / 8

     

     

    8

    أرملة فأكثر

    ولدان

     

     

    4 / 8

    4 / 8

     

     

    9

    أرملة فأكثر

    ثلاثة فأكثر

     

     

    4 / 8

    4 / 8

     

     

    10

    أرملة فأكثر

     

    أحدهما أو كلاهما

     

    5 / 8

     

    3 / 8

     

    11

    أرملة فأكثر

     

     

    أخ أو أخت فأكثر

    5 / 8

     

     

    2 / 8

    12

    أرملة فأكثر

    ولد واحد

    أحدهما أو كلاهما

     

    4 / 8

    2 / 8

    2 / 8

     

    13

    أرملة فأكثر

    ولدان

    أحدهما أو كلاهما

     

    4 / 8

    3 / 8

    1 / 8

     

    14

    أرملة فأكثر

    ثلاثة فأكثر

    أحدهما أو كلاهما

     

    4 / 8

    3 / 8

    1 / 8

     

    15

     

    ولد واحد

    أحدهما أو كلاهما

     

     

    5 / 8

    2 / 8

     

    16

     

    ولدان

    أحدهما أو كلاهما

     

     

    6 / 8

    2 / 8

     

    17

     

    ثلاثة فأكثر

    أحدهما أو كلاهما

     

     

    6 / 8

    2 / 8

     

    18

     

    ولد واحد

    أحدهما أو كلاهما

    أخ أو أخت فأكثر

     

    5 / 8

     

    2 / 8

    19

     

    ولدان

     

    أخ أو أخت فأكثر

     

    6 / 8

     

    2 / 8

    20

     

    ثلاثة فأكثر

     

    أخ أو أخت فأكثر

     

    7 / 8

     

    1 / 8

    21

    في الحالات ( 7، 8، 9 ) إذا اجتمعت الأرملة أو الأرامل مع أولاد ليسوا منهن يخفض نصيب الأرملة أو الأرامل إلى ( 3 / 8 ) المعاش ويضاف ( 1 / 8 ) المعاش إلى أنصبة الأولاد بالتساوي فيما بينهم.

     

    ثانياً: المستحقون عن العسكري المتوفى أو المفقود في بقية الحالات والمستحقون عن صاحب المعاش.

    المستحقون

    الأنصبة

     

    الأرامل

    الأولاد أبناء وبنات

    الوالدان

    الأخوة والأخوات

    الأرمل أو الأرامل

    الأولاد أبناء وبنات

    الوالدان أحدهما أو كلاهما

    الأخوة والأخوات أحدهم أو كلهم

    1

    أرملة فأكثر

     

     

     

    4 / 8

     

     

     

    2

     

    ولد واحد

     

     

     

    4 / 8

     

     

    3

     

    ولدان

     

     

     

    6 / 8

     

     

    4

     

    ثلاثة فأكثر

     

     

     

    7 / 8

     

     

    5

     

     

    أحدهما أو كلاهما

     

     

     

    4 / 8

     

    6

     

     

     

    أخ أو أخت

     

     

     

    4 / 8

    7

    أرملة فأكثر

    ولد واحد

     

     

    4 / 8

    2 / 8

     

     

    8

    أرملة فأكثر

    ولدان

     

     

    4 / 8

    2 / 8

     

     

    9

    أرملة فأكثر

    ثلاثة فأكثر

     

     

    4 / 8

    3 / 8

     

     

    10

    أرملة فأكثر

     

    أحدهما أو كلاهما

     

    4 / 8

     

    2 / 8

     

    11

    أرملة فأكثر

     

     

    أخ أو أخت فأكثر

    4 / 8

     

     

    2 / 8

    12

    أرملة فأكثر

    ولد واحد

    أحدهما أو كلاهما

     

    4 / 8

    2 / 8

    1 / 8

     

    13

    أرملة فأكثر

    ولدان

    أحدهما أو كلاهما

     

    4 / 8

    2 / 8

    1 / 8

     

    14

    أرملة فأكثر

    ثلاثة فأكثر

    أحدهما أو كلاهما

     

    4 / 8

    3 / 8

    1 / 8

     

    15

     

    ولد واحد

    أحدهما أو كلاهما

     

     

    4 / 8

    2 / 8

     

    16

     

    ولدان

    أحدهما أو كلاهما

     

     

    5 / 8

    2 / 8

     

    17

     

    ثلاثة فأكثر

    أحدهما أو كلاهما

     

     

    6 / 8

    1 / 8

     

    18

     

    ولد واحد

     

    أخ أو أخت فأكثر

     

    4 / 8

     

    2 / 8

    19

     

    ولدان

     

    أخ أو أخت فأكثر

     

    5 / 8

     

    2 / 8

    20

     

    ثلاثة فأكثر

     

    أخ أو أخت فأكثر

     

    6 / 8

     

    1 / 8

    21

    في الحالات ( 7، 8، 9 ) إذا اجتمعت الأرملة أو الأرامل مع أولاد ليسوا منهن يخفض نصيب الأرملة أو الأرامل إلى ( 3 / 8 ) المعاش ويضاف ( 1 / 8 ) المعاش إلى أنصبة الأولاد بالتساوي فيما بينهم.

     

    المادة – 7 3 – في حال انتهاء خدمة العسكري بالوفاة أو الاستشهاد أو الفقدان، تدفع مبالغ التامين وتعويض الوفاة أو الفقدان إلى أقاربه الآتي بيانهم بالأنصبة المحددة بالجدول التالي:

    الأقارب

    الأنصبة

     

    الأرامل

    الأولاد

    الوالدان

    الأخوة والأخوات

    الأرمل أو الأرامل

    الأولاد

    الوالدان

    الأخوة والأخوات أحدهم أو كلهم

    1

    أرملة فأكثر

     

     

     

    18 / 24

     

     

     

    2

     

    أحدهم أو كلهم

     

     

     

    24 / 24

     

     

    3

     

     

    أحدهما أو كلاهما

     

     

     

    20 / 24

     

    4

     

     

     

    أحدهم أو كلهم

     

     

     

    18 / 24

    5

    أرملة فأكثر

    أحدهم أو كلهم

     

     

    4 / 24

    20 / 24

     

     

    6

    أرملة فأكثر

    أحدهم أو كلهم

    الأب والأم معاً

     

    4 / 24

    12 / 24

    8 / 24

     

    7

    أرملة فأكثر

    أحدهم أو كلهم

    الأب فقط

     

    4 / 24

    16 / 24

    4 / 24

     

    8

    أرملة فأكثر

    أحدهم أو كلهم

    الأم فقط

     

    3 / 24

    17 / 24

    4 / 24

     

    9

    أرملة فأكثر

     

    الأب والأم معاً

     

    8 / 24

     

    16 / 24

     

    10

    أرملة فأكثر

     

    الأب

     

    10 / 24

     

    10 / 24

     

    11

    أرملة فأكثر

     

    الأم

     

    10 / 24

     

    10 / 24

     

    12

    أرملة فأكثر

     

     

    أحدهم أو كلهم

    10 / 24

     

     

    12 / 24

    13

     

    أحدهم أو كلهم

    الأب والأم معاً

     

     

    16 / 24

    8 / 24

     

    14

     

    أحدهم أو كلهم

    الأب

     

     

    20 / 24

    4 / 24

     

    15

     

    أحدهم أو كلهم

    الأم

     

     

    20 / 24

    4 / 24

     

     

    – توزع المبالغ المبينة في هذه المادة حسب الأنصبة المحددة بالجدول الوارد فيها ويوزع النصيب الواحد على مستحقيه عند تعددهم بالتساوي فيما بينهم، وعند وجود قريب واحد يعطى كامل النصيب المحدد بالجدول وعند عدم وجود أي من الأقارب المبينين في هذا الجدول تدفع نصف المبالغ المذكورة في المواد ( 51 – 52 – 57 ) من هذا القانون إلى الورثة الشرعيين حسب الأنصبة الشرعية.

    وفي كافة الأحوال تصبح بقية المبالغ التي لم يحدد لها مستفيدون بموجب هذه المادة حقاً للدولة.

     

    الفصل الثالث

    قطع المعاش

    المادة – 74 – يقطع المعاش عن الأبناء والأخوة عند إتمامهم سن الحادية والعشرين إلا في الحالات الآتية:

    أ. إذا كانوا عند إتمامهم هذه السن يتابعون الدراسة فيثابر على إعطائهم المعاش حتى نيلهم إحدى الشهادات العالية شريطة أن يتابعوا التحصيل بدون انقطاع ويقطع معاشهم إذا رسبوا بعد إتمامهم الحادية والعشرين غير مرة في كل من مرحلتي التحصيل الثانوي أو العالي.

    – وفي الأحوال كافة يقطع عنهم المعاش عند إتمامهم سن الثانية والثلاثين.

    – تطبق أحكام هذه الفقرة على الاخوة والأبناء الذين تجاوزوا الحادية والعشرين عند وفاة العسكري أو صاحب المعاش إذا كانوا يتابعون التحصيل العالي.

    ب. إذا كانوا عند إتمامهم السن المذكورة معلولين فيثابر على إعطائهم معاشهم طوال هذه العلة ويعاد النظر في هذه المعاشات كل ثلاث سنوات على الأكثر، ويقطع في أي وقت كان إذا ثبت شفاؤهم من العلة بموجب شهادة من لجنة التسريح الطبية المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

    المادة – 75 – يعتمد في تحديد السن للمستحقين على تاريخ الولادة المسجل لدى دوائر الأحوال المدنية بتاريخ وفاة العسكري أو صاحب المعاش، ولا عبرة للتصحيحات التي تطرأ على تاريخ الولادة بعد ذلك.

    – إذا كان يوم الولادة مجهولاً يحسب العمر من اليوم الأول للعام الميلادي الذي ولد فيه.

    المادة – 76 – يقطع المعاش على الأرامل والأمهات والبنات والأخوات عند الزواج ويعاد إليهن إذا طلقن أو ترملن.

    – استثناءً من أحكام المادة ( 71 ) تمنح الأمهات والبنات والأخوات ما كان يستحق لهن من معاش إذا طلقن أو ترملن بعد وفاة المورث ويشاركن باقي المستحقين في النصيب المخصص لهم.

    المادة – 77 – لا يجوز لمستحق المعاش الجمع بين أكثر من نصيبين من معاشات منتقلة إليه ويتقاضى النصيبين الأكبرين باستثناء الأنصبة المستحقة لذوي الشهداء إذ يجوز لكل مستحق الجمع بينهما مهما تعددت.

    المادة – 78 – يجوز لمستحق المعاش الجميع بين راتبه أو معاشه أو دخله الخاص وبين النصيبين الأكبرين من عدة أنصبة من معاشات متنقلة إليه وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة ( و ) من المادة ( 70 ).

    المادة – 79 – حصص المستحقين في المعاش التي تقطع لأي سبب من الأسباب لا تؤول إلى باقي المستحقين وتعتبر حقاً للدولة ما عدا حصة زوج العسكري المتوفى فإنها تؤول إلى الأولاد المستحقين من صاحب المعاش، وكذلك تؤول حصة الوالدين إلى أولاد صاحب المعاش المستحقين حيث يعاد توزيع المعاش وفقاً لحكام المادة ( 72 ) من هذا القانون كما لو كان زوج العسكري المتوفى أو الولدان متوفيين بتاريخ استحقاق المعاش.

    المادة – 80 – يحال العسكري المنقول إلى الملاكات المدنية على المعاش اعتباراً من تاريخ النقل إذا كان قد اكتسب حقاً في المعاش عند نقله ويخصص له معاش عادي وفقاً لأحكام المادة ( 18 ) من هذا القانون باستثناء رتبة العماد أول والعماد واللواء حيث يسوى المعاش التقاعدي وفق أحكام المادة / 25 / من هذا القانون.

    المادة – 81 – يوقف صرف المعاش المخصص للعسكري بمقتضى أحكام المادة السابقة طوال مدة خدمته في الوظيفة المدنية ويعاد النظر في معاشه بعد انتهاء خدمته فيها بتسويته مجدداً على أساس ( 1 / 35 ) جزء واحد من خمسة وثلاثين جزءاً عن كل سنة من سني خدماته العسكرية وجزء واحد من أربعين جزءاً عن كل سنة من سني خدماته المدنية، وذلك من الراتب الشهري المتخذ أساساً لحساب المعاش بموجب قانون المعاشات الخاص بالعاملين المدنيين.

    إذا لم تؤد التسوية المذكورة إلى زيادة في المعاش السابق المخصص للعسكري يعاد إليه معاشه السابق.

    المادة – 82 – لا يصرف للعسكري المنقول إلى ملاكات الدولة المدنية قبل اكتسابه حقاً في المعاش تعويض التسريح المنصوص عليه في المادة ( 20 ) من هذا القانون ويعامل عند انتهاء خدمته في هذه الملاكات إذا اكتسب حقاً في المعاش وفقاً لأحكام المادة السابقة.

    – إذا لم يكتسب حقاً في المعاش يدفع له تعويض يحسب وفقاً لأحكام قانون المعاشات المدني المعامل به عن مجموع مدة خدمته العسكرية بما فيها المدد الإضافية وخدمته المدنية على أن لا يقل عما كان يستحقه من تعويض عند نقله إلى الملاكات المدنية.

    المادة – 83 – تطبق أحكام المادة ( 81 ) من هذا القانون على العسكريين المحالين على المعاش الذين يعينون في وظائف مدنية بالاستناد إلى أحكام المادة ( 171 ) من قانون الخدمة العسكرية.

    المادة – 84 – تسدد العائدات التقاعدية واشتراكات التأمين خلال مدة وجود العسكري في الوظيفة المدنية في الحالات المبينة في المواد ( 81، 82، 83 ) من هذا القانون إلى خزينة الدولة ويعامل فيما لم تنص عليه هذه المواد وفقاً لأحكام قانون المعاشات المدنية النافذة بالنسبة لعمله.

    المادة – 85 – يتمتع أبناء العسكريين الشهداء أو المتوفين بسبب الخدمة بالمجانية الكاملة بما فيها رسوم القيد في جميع مراحل التعليم بالمدارس والمعاهد أو الكليات أو الجامعات التابعة للدولة.

    المادة – 86 – يحق للمصابين في العمليات الحربية أو الحالات المشابهة العلاج مجاناً مدى الحياة في المشافي العسكرية أو الحكومية.

    المادة – 87 – تعتبر المبالغ التي تصرف للمصابين أو للمستحقين عن المتوفين أو لأقاربهم بموجب هذا القانون مسقطة أي حق آخر يترتب على الدولة عن إصابتهم أو وفاة مورثيهم ولا تسمع الدعاوى المدنية بشأنه.

    المادة – 88 –

    أ. تطبق على المجندين والاحتياطيين بمختلف فئاتهم ورتبهم، المستشهدين أو المتوفين أو المصابين بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة للعمليات الحربية الأحكام نفسها المطبقة على العسكريين المتطوعين باستثناء التأمين.

    ب. تسوى حقوقهم التقاعدية بالرتبة والدرجة المماثلة لأمثالهم من المتطوعين.

    ج. إذا كان من العاملين في الدولة فيطبق القانون الأفضل لهم من حيث المعاش أو التعويض.

    د. كما يستفيد الاحتياطيون من تراكم الإجازات والإعانة المالية ومكافأة الخدمة الزائدة بتعليمات تصدر عن القائد العام.

     

  • قانون تنظيم عمل دور الحضانة

    قانون تنظيم عمل دور الحضانة

    قانون تنظيم عمل دور الحضانة

    تنظيم عمل دور الحضانة

    القانون 3 لعام 2015

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/5/1436 هجرية الموافق 15/3/2015 ميلادية. يصدر ما يلي:

    الفصل الأول

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها:

    • الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية .
    • الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.
    • المديرية: مديرية الشؤون الاجتماعية في المحافظة.
    • المدير: مدير الشؤون الاجتماعية في المحافظة.
    • دار الحضانة: دار تربوية اجتماعية تحتضن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات.
    • اللجنة الرئيسية: لجنة دور الحضانة في الوزارة.
    • اللجنة الفرعية: لجنة دور الحضانة في المديرية.
    • صاحب الترخيص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي صدر ترخيص دار الحضانة باسمه.
    • الشخص الاعتباري: هو كل من تثبت له هذه الصفة بمقتضى أحكام المادة 54 من القانون المدني.

    الفصل الثاني

    أهداف دور الحضانة

    المادة 2

    تهدف دور الحضانة إلى:

    ‌أ.       رعاية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات وتهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم بما يكفل نموهم نموا طبيعيا وسليما من جميع النواحي الاجتماعية والأخلاقية والتربوية والنفسية والجسدية واللغوية والصحية.

    ‌ب. العمل على تنمية مواهبهم وقدراتهم بما يتوافق مع أهداف التربية العامة.

    ‌ج.  العمل على نشر ثقافة الطفولة بين أسر الأطفال لهذه المرحلة ومتطلباتها واحتياجاتها.

    ‌د.     تهيئة المناخ الملائم ليتعرف الطفل على ذاته ويلبي حاجاته المختلفة وفق خصائصه النفسية والنمائية والعقلية والاجتماعية.

    ‌ه.   تهيئة قدرات الطفل وملكاته من خلال منحه الكثير من الحب والتشجيع والطمأنينة.

    ‌و.     تربية الطفل تربية اجتماعية تعتمد أساليب التربية الحديثة وتنمية حواسه ومداركه مع أقرانه.

    المادة 3

    تعمل دور الحضانة ضمن برامج وأنشطة معدة لهذه الغاية وفقا للمعايير التربوية المعتمدة من قبل الوزارة والجهات المعنية.

    الفصل الثالث

    الترخيص

    المادة 4

    يشترط في طالب الترخيص:

    ‌أ.       الشخص الطبيعي:

    1. أن يكون من العرب السوريين أو من في حكمهم.
    2. غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة.
    3. حائز شهادة جامعية معترفا بها أو مساعد مجاز “شهادة معهد متوسط”.
    4. خال من الأمراض السارية والمعدية.
    5. ألا يكون عاملا في الدولة.

    ‌ب. الشخص الاعتباري:

    1. يجب أن ينص نظامه الأساسي على ترخيص دار الحضانة للأطفال أو اتخاذ قرار يخوله ذلك.
    2. يلتزم الشخص الاعتباري بتسمية ممثل عنه لادارة دار الحضانة تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
    3. يستثنى ممثل الجهة العامة من الشرط المنصوص عليه في البند رقم 5 من الفقرة (أ) من هذه المادة.

    المادة 5

    يجب على طالب الترخيص القيام بالالتزامات الآتية:

    ‌أ.       توفير الشروط والمواصفات العامة للبناء ومتطلبات الصحة والسلامة العامة المحددة في التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

    ‌ب. الإشراف على تنفيذ البرنامج الغذائي لأطفال دار الحضانة.

    ‌ج.  وضع لائحة النظام الداخلي للعمل في دار الحضانة وفق النموذج المعتمد من الوزارة.

    ‌د.     تسديد مبلغ مالي قدره 100000 مئة ألف ليرة سورية يدفع لمرة واحدة.

    ‌ه.   تسديد مبلغ سنوي قدره 10000 عشرة آلاف ليرة سورية.

    ‌و.     تودع المبالغ المحصلة في الفقرتين (د، ه) من هذه المادة في حساب خاص لدى أحد المصارف المعتمدة باسم المديرية لصالح دور الحضانة حصرا وتحدد حالات وأوجه الصرف منه بقرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية.

    المادة 6

    يقوم طالب الترخيص بتقديم طلب إلى اللجنة الفرعية وفق النموذج المعتمد من الوزارة.

    المادة 7

    يصدر الترخيص بقرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية.

    المادة 8

    يجوز لصاحب الترخيص بقرار من الوزير بتاء على اقتراح اللجنة الرئيسية افتتاح فرع في المحافظة التي رخصت دار الحضانة فيها أو افتتاح فروع للدار في باقي المحافظات شريطة أن يستوفي جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

    المادة 9

    يجب أن يكون طالب الترخيص متفرغا بشكل كامل لادارة الدار أو أن يسمي مديرا ينوب عنه لادارتها ممن تتوافر فيه الشروط الواردة في هذا القانون.

    الفصل الرابع

    حالات نقل الترخيص والغائه

    المادة 10

    يجوز نقل الترخيص بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية في الحالات الآتية:

    ‌أ.       لصاحب الترخيص التنازل عن ترخيص دار الحضانة بجميع مشتملاتها المادية والمعنوية إلى الغير الذي تتوافر فيه الشروط الواردة في هذا القانون بقرار من الوزير.

    ‌ب. في حال فقد صاحب الترخيص أحد الشروط المبينة في هذا القانون يجوز نقل الترخيص إلى الغير المستوفي تلك الشروط بقرار من الوزير.

    ‌ج.  مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز في حال وفاة صاحب الترخيص:

    1. نقل الترخيص إلى أحد الورثة بقرار من الوزير بعد موافقة الورثة أو الأوصياء عليهم خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة.
    2. إذا لم تتوافر في أحد الورثة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون بتاريخ وفاة صاحب الترخيص يستمر الترخيص لمدة ستة أشهر من تاريخ الوفاة وعلى الورثة خلال المدة المذكورة تسمية مدير ينوب عنهم في إدارة دار الحضانة أو نقل الترخيص إلى الغير المستوفي الشروط المنصوص عليها بموافقة الورثة أو الأوصياء عليهم بقرار من الوزير.
    3. إذا لم يتوصل الورثة أو الأوصياء عليهم إلى تسمية مدير عنهم أو نقل الترخيص إلى الغير خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة توضع دار الحضانة تحت الإشراف المؤقت للمديرية وفقاً لأحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية وتفوض المديرية المعنية بتسمية مدير يقوم بتسيير أعمال دار الحضانة إلى حين قيام الورثة بتسوية أوضاعهم في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر تحت طائلة اعتبار الترخيص ملغى بقرار من الوزير.

    المادة 11

    يلغى الترخيص بقرار من الوزير وتوضع دار الحضانة تحت الإشراف المؤقت وفقا لأحكام هذا القانون وذلك في الحالات الآتية:

    ‌أ.       بناء على طلب صاحب الترخيص وموافقة الوزير.

    ‌ب. في حال فقد صاحب الترخيص أحد الشروط المبينة في هذا القانون.

    ‌ج.  زوال الشخصية القانونية للشخص الاعتباري صاحب الترخيص.

    الفصل الخامس

    اللجنة الرئيسية لدور الحضانة

    المادة 12

    ‌أ.       تشكل في الوزارة لجنة تسمى “اللجنة الرئيسية لدور الحضانة” تصدر بقرار من الوزير يرأسها أحد معاوني الوزير وبعضوية ممثل عن كل من الجهات الآتية: “وزارة التربية” “وزارة الصحة” “وزارة الادارة المحلية” “وزارة العمل” “الاتحاد النسائي العام” “اتحاد نقابات العمال”.

    ‌ب.  تستعين اللجنة بمن تراه مناسبا.

    ‌ج.  تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة وتكون الاجتماعات قانونية بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالاكثرية وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة.

    ‌د.     يسمى أمين سر اللجنة من أحد العاملين في الوزارة بقرار يصدر عن الوزير يتولى الاعداد لاجتماعات اللجنة وتنظيم جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها وحفظ قيودها وسجلاتها.

    المادة 13

    تتولى اللجنة الرئيسية المهام والصلاحيات الآتية:

    ‌أ.       رسم الاستراتيجية ووضع البرامج والخطط الخاصة لدور الحضانة بما يكفل الارتقاء بعمل هذه الدور في جميع النواحي ورفع مستوى أدائها لصالح هذه المرحلة العمرية عند الأطفال.

    ‌ب. دراسة جميع الكتب والتقارير التي ترفع إليها من اللجان الفرعية في المحافظات ومعالجتها.

    ‌ج.  دراسة الشكاوى والاعتراضات والمخالفات المتعلقة بدور الحضانة ورفع المقترحات اللازمة بشأنها إلى الوزير للبت فيها.

    ‌د.     وضع لائحة تنظيمية لدور الحضانة.

    ‌ه.   دراسة الطلبات المتعلقة بمنح الموافقة على تقسيط الغرامات المالية المحددة في المادة 17 من هذا القانون ورفع مقترحاتها إلى الوزير للبت فيها.

    ‌و.     النظر بالاجراءات والغرامات المقترحة من قبل اللجنة الفرعية بحق أصحاب دور الحضانة والبت فيها.

    ‌ز.     دراسة ومعالجة كل ما يحال إليها من الوزير.

    الفصل السادس

    اللجنة الفرعية لدور الحضانة

    المادة 14

    ‌أ.       تشكل في كل محافظة لجنة فرعية وتصدر بقرار من المحافظ برئاسة المدير وعضوية ممثل عن كل من الجهات الآتية: “المحافظة” “مديرية التربية” “مديرية الصحة” “مديرية العمل” “الاتحاد النسائي” “ممثل عن اتحاد نقابات العمال”.

    ‌ب. تستعين اللجنة بمن تراه مناسبا.

    ‌ج.  تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة وتكون الاجتماعات قانونية بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة.

    ‌د.     يسمي المدير أحد العاملين في المديرية أمينا لسر اللجنة يتولى الإعداد لاجتماعاتها وتنظيم جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها وحفظ قيودها وسجلاتها.

    المادة 15

    تتولى اللجنة الفرعية المهام الآتية:

    ‌أ.       تلقي طلبات الترخيص وإجراء الكشف الميداني على المكان المطلوب ترخيصه دارا للحضانة للتأكد من توافر الشروط المحددة في التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

    ‌ب. إعداد مشروع قرار الترخيص اللازم ورفعه إلى اللجنة الرئيسية للنظر فيه.

    ‌ج.  دراسة طلبات التنازل عن الترخيص وطلبات إلغاء الترخيص ونقل مقرات دور الحضانة المرخصة وإحالتها إلى اللجنة الرئيسية للنظر فيها.

    ‌د.     الإشراف على دور الحضانة والقيام بجولات تفقدية ميدانية ودورية.

    ‌ه.   رفع تقارير بمخالفات دور الحضانة واقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها بحق أصحابها إلى اللجنة الرئيسية.

    ‌و.     رفع تقارير عن عمل دور الحضانة إلى اللجنة الرئيسية في الوزارة والتي تقوم بدراستها ومعالجتها حسب الأصول.

    المادة 16

    يتقاضى أعضاء اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية وأمناء السر تعويضات تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    الفصل السابع

    الإجراءات والغرامات

    المادة 17

    يفرض على صاحب دار الحضانة بقرار من الوزير وفق الآتي:

    ‌أ.       الإنذار: يطلب إلى صاحب الدار خطيا إزالة المخالفة وتداركها خلال شهر من تاريخ تبلغه الانذار تحت طائلة فرض الغرامة في حال التكرار بما لا يقل عن 100000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على 20000 عشرين ألف ليرة سورية وذلك في الحالات الآتية:

    1. مخالفة احكام النظام الداخلي لدار الحضانة.
    2. عدم مراعاة فصل الأطفال حسب أعمارهم.
    3. استقبال أطفال فوق سن الثلاث سنوات.

    ‌ب. غرامة لا تقل عن 100000 ل.س مئة ألف ليرة سورية ولا تزيد على 200000 ل.س مئتي ألف ليرة سورية إذا ارتكب أيا من المخالفات الآتية:

    1. تجاوز الطاقة الاستيعابية للشعب الصفية المحددة بقرار الترخيص.
    2. مخالفة الاحكام المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون.

    ‌ج.  غرامة لا تقل عن 200000 ل.س مئتي ألف ليرة سورية ولا تزيد على 300000 ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية في الحالتين الآتيتين:

    1. ممارسة العمل دون الحصول على الترخيص اللازم.
    2. افتتاح فرع للدار أو التوسع في شعبها أو القيام بنقل مقرها المرخص على أساسه إلى مكان آخر دون الحصول على موافقة الوزارة.

    ‌د.     إلغاء الترخيص في حال تكرار المخالفات المذكورة آنفا إضافة إلى إغلاق الدار المفتوحة دون ترخيص أو الفرع المفتوح دون موافقة الوزير.

    ‌ه.   تؤول الغرامات المحصلة نتيجة تطبيق أحكام الفقرات (أ، ب، ج) من هذه المادة إلى الخزينة العامة للدولة.

    الفصل الثامن

    أحكام عامة

    المادة 18

    لا يجوز تغيير اسم دار الحضانة أو نقل مقرها إلى مبنى جديد إلا بقرار من الوزير.

    المادة 19

    تلتزم جميع دور الحضانة القائمة قبل نفاذ هذا القانون بتوفيق أوضاعها مع أحكامه والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال سنة من تاريخ نفاذه تحت طائلة الإغلاق.

    المادة 20

    يخضع العاملون في دور الحضانة في القطاع الخاص والمشترك لأحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وتعديلاته.

    المادة 21

    يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة وفق أحكام هذا القانون الطعن فيها أمام القضاء الاداري.

    المادة 22

    يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون.

    المادة 23

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 3/6/1436 هجرية الموافق 23/3/2015 ميلادية

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • قانون البعثات العلمية في سوريا رقم 6 لعام 2013 

    قانون البعثات العلمية في سوريا رقم 6 لعام 2013 

    قانون البعثات العلمية في سوريا رقم 6 لعام 2013

    قانون البعثات العلمية

      المرسوم التشريعي 6 لعام 2013

    رئيس الجمهورية

    بناء على احكام الدستور ، يرسم ما يلي:

    الفصل الأول
    تعاريف وأهداف
    أولاً- تعاريف:

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الآتية حيثما وردت في هذا المرسوم التشريعي ما هو موضح بجانب كل منها:

    ‌أ. الجهات العامة: الوزارات والإدارات العامة والجامعات والمعاهد وهيئات الإدارة المحلية وسائر المؤسسات العامة أو جهات القطاع العام الأخرى المعرفة في المادة /1/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

    ‌ب. الوزارة: وزارة التعليم العالي.

    ‌ج. الوزير: وزير التعليم العالي.

    ‌د. الموفد: كل من يوفد ببعثة علمية للدراسة أو للتدريب أو للاطلاع إلى إحدى الجامعات والمعاهد في الجمهورية العربية السورية أو خارجها على نفقة الدولة أو على منحة أو بإجازة دراسية.

    هـ. اللجنة العليا: اللجنة العليا للبعثات العلمية.

    ‌و. الجامعات: الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/لعام 2006

    ‌ز.    اللجنة التنفيذية: اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية في وزارة التعليم العالي واللجنة التنفيذية في الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006.

    ثانياً- أهداف البعثات وأنواعها

    المادة 2

    تهدف البعثات العلمية إلى تزويد الجهات العامة بالأطر العلمية والفنية والتقنية التي تحتاج إليها في مختلف نواحي الاختصاص والمستويات.

    المادة 3

    تكون البعثات على نوعين من الإيفاد:

    ‌أ. إيفاد للدراسة والحصول على شهادة أو درجة علمية.

    ‌ب. إيفاد للاطلاع على التطورات العلمية الحديثة أو التدريب على النواحي التطبيقية أو العملية لكسب المهارة والمران، ولا تدخل في نطاق البعثات العلمية المهمات الرسمية التي يوفد بها العاملون في الجهات العامة ومنها حضور المؤتمرات والندوات المختلفة أو مهمات استلام التجهيزات والأدوات المتعاقد عليها والتدريب على استعمالها.

    الفصل الثاني
    لجان البعثات ومهامها.
    أولاً: اللجنة العليا

    المادة 4

    ‌أ.  تتألف اللجنة العليا على النحو الآتي:

    ·       الوزير رئيساً

    ·       وزير التربية عضواً

    ·       وزير المالية عضواً

    ·       رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضواً

    ·       رئيس إحدى الجامعات الحكومية يسميه الوزير سنوياً بشكل دوري عضواً

    ·       معاون الوزير عضواً

    ·       رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية عضواً

    ‌ب. يكون اجتماع اللجنة قانونياً إذا حضره أكثرية الأعضاء وتتخذ قراراتها بأكثرية عدد الحاضرين فيها، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجاني الذي فيه الرئيس، ويتولى مدير البعثات العلمية في الوزارة أمانة سر اللجنة.

    ‌ج.  لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها ممثلين عن الجهات العامة المعنية عند النظر في تحديد البعثات المخصصة لها، كما له أن يدعو- بصورة استشارية- من يراه من ذوي الخبرة من دون أن يكون للمدعوين حق التصويت.

    المادة 5

    تختص اللجنة العليا بما يأتي:

    ‌أ.  وضع الأسس العامة لسياسة البعثات الدراسية وفق متطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.

    ‌ب. تحديد عدد البعثات الدراسية سنوياً لكل جهة من الجهات العامة في مختلف الاختصاصات والمستويات العلمية وفقاً لما وضع لها في خطط التنمية من مشاريع حسب مراحل التنفيذ ووفق إمكانات موازنتها العادية والاستثمارية.

    ‌ج. وضع النظام المالي لقانون البعثات العلمية.

    ‌د. دراسة التقارير المتعلقة بتنفيذ البرامج السنوية للبعثات العلمية والمعدة من قبل مديرية البعثات العلمية في الوزارة بإشراف اللجنة التنفيذية لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها للاستفادة منها عند وضع البرامج السنوية المقبلة.

    ثانياً: اللجنة التنفيذية في الوزارة

    المادة 6

    ‌أ.  تتألف اللجنة التنفيذية في الوزارة على النحو الآتي:

    ·       معاون الوزير رئيساً

    ·       مدير البعثات العلمية في الوزارة عضواً

    ·       مدير العلاقات الثقافية في الوزارة عضواً

    ·       مدير الشؤون القانونية في الوزارة عضواً

    ·       ثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية يسميهم الوزير أعضاء

    ·       مدير التعاون العلمي والفني في هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضواً

    ·       ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة سورية عضواً

    ·       محاسب البعثات العلمية عضواً

    ‌ب. يكون اجتماع اللجنة قانونياً إذا حضره أكثرية الأعضاء على الأقل وتتخذ قراراتها بأكثرية عدد الأعضاء الحاضرين فيها وفي حال تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويتولى أحد العاملين في مديرية البعثات العلمية أمانة سر هذه اللجنة.

    ‌ج.  لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها ممثلى الجهات المعنية ومن يرى الاستعانة بهم من الخبراء دون أن يكون لهم حق التصويت.

    ‌د.  تجتمع اللجنة أسبوعياً وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها.

    المادة 7

    تختص اللجنة التنفيذية بما يأتي:

    ‌أ. دراسة الاقتراحات الواردة من الجهات العامة بشأن تحديد برنامجها السنوي للبعثات الدراسية ووضع مشروع البرنامج السنوي العام للبعثات الدراسية لجميع الجهات العامة وفقا لما وضع لها في خطط التنمية ورفعه إلى اللجنة العليا.

    ‌ب. إصدار القرارات في القضايا والأمور المعروضة عليها والداخلة في اختصاصاتها بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    ثالثاً: اللجنة التنفيذية في الجامعة:

    المادة 8

    تتألف اللجنة التنفيذية في الجامعة من:

    ·       نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية: رئيسا.

    ·       مدير التعاون الدولي في الجامعة: عضوا.

    ·       محاسب الموفدين في الجامعة: عضوا.

    ·       رئيس دائرة المعيدين في الجامعة: عضوا.

    ·       ممثل عن فرع نقابة المعلمين يسميه رئيس فرع نقابة المعلمين في الجامعة: عضوا.

    ·       ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة سورية في الجامعة يسميه المكتب الإداري: عضوا.

    ·       مدير الشؤون القانونية في الجامعة: عضوا.

    ·       ثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية يسميهم رئيس الجامعة: أعضاء.

    المادة 9

    تختص اللجنة التنفيذية في الجامعة بما يأتي:

    ‌أ. دراسة الاقتراحات الواردة إليها من الكليات من أجل تحديد برنامجها السنوي المتعلق بالمعيدين.

    ‌ب. إصدار القرارات في القضايا والأمور المعروضة عليها والداخلة في اختصاصاتها بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 10

    ‌أ. يصادق رئيس الجامعة على قرارات اللجنة التنفيذية في الجامعة قبل رفعها للوزير من أجل اعتمادها.

    ‌ب. تعتمد قرارات اللجنة التنفيذية واللجان التنفيذية في الجامعات من الوزير.

    المادة 11

    ‌أ. على جميع الجهات العامة موافاة مديرية البعثات العلمية في الوزارة في كل عام وفي المواعيد التي تحددها الوزارة ببيانات تفصيلية تتضمن احتاجاتها من البعثات الدراسية واختصاصاتها ودرجة كل منها مع ذكر أسباب الحاجة إليها، على أن تراعي في ذلك خطة التنمية في الدولة.

    ‌ب. تدرس اللجنة التنفيذية هذه الاقتراحات بالتنسيق مع الجهات العامة المعنية حسب الإمكانات المالية في موازنة البعثات والمنح المتوافرة لديها وترفع اقتراحاتها بهذا الشأن إلى اللجنة العليا لإقرارها.

    المادة 12

    تقرر اللجنة العليا في كل عام عدد البعثات الدراسية لكل جهة من الجهات العامة من مختلف الاختصاصات والمستويات العلمية وفقا لخطط التنمية بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية، ويحال البرنامج التنفيذي السنوي بعد إقراره من اللجنة العليا إلى اللجنة التنفيذية لاتخاذ إجراءات التنفيذ.

    الفصل الثالث

    أسس البعثات العلمية وشروطها

    مادة 13

    يجب أن يتوافر في المرشح للبعثة الدراسية حتى لو كان موظفا أو عاملا في الدولة الشروط الآتية:

    ‌أ.  أن يكون من مواطني الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل، و يستثنى منهذا الشرط من منح الجنسية العربية السورية بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /49/  تاريخ 7 / 4 / 2011.

    ‌ب. غير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة.

    ‌ج.  أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية أو مايعادلها على الأقل.

    ‌د.  ألا يتجاوز عمره 22 سنة لحملة الشهادة الثانوية و 24 سنة لحملة شهادة المعهد المتوسط و26 سنة لحملة الاجازة الجامعية بنظام الخمس سنوات و 28 سنة لحملة الاجازة الجامعية بنظام الست سنوات و 30 سنة لحملة الماجستير في مختلف الاختصاصات أو مايعادل هذه الشهادات و 32 لحملة شهادات الدراسات التخصصية العامة أو الفرعية الطبية.

    ‌هـ.  أن يكون حائزا معدلا في الشهادة التي سيوفد على أساسها لا يقل عن جيد، وأن يكون حائزا معدلا عاما في الشهادة الثانوية لا يقل عن 80% إذا كان الايفاد على أساس الشهادة الثانوية.

    ‌و. أن يكون أهلا لشغل الوظيفة المرشح إليها وفق الاعلان الذي تقدم إليه.

      

    المادة 14

    تقرر اللجنة التنفيذية الأسس والشروط التي يتم بموجبها تنفيذ برنامج البعثات الدراسية الذي أقرته اللجنة العليا وتكلف مديرية البعثات العلمية بإعداد إعلان بعثات تحدد فيه أسس وشروط الترشيح وموعده.

    المادة 15

    تجري المفاضلة بين المرشحين لانتقاء الناجحين الأصلاء والاحتياطيين لكل بعثة بحسب العدد المحدد لها على النحو الآتي:

    ‌أ.  يسلسل المرشحون، الذين استوفوا الشروط الواردة في المادة 13 بحسب مجموع درجاتهم أو معدلات تخرجهم في الشهادة المطلوبة للترشيح، ويؤخذ من التسلسل المذكور عدد الناجحين الأصلاء والاحتياطيين لكل بعثة وفي حالة التساوي في المعدلات يرجح صاحب المعدل الأعلى في المواد الاختصاصية وفي حال التساوي يرجح من كان مستواه في اللغة الانكليزية أفضل.

    ‌ب. يحق للجنة التنفيذية أن تحدد في شروط قبول المرشحين للبعثات معدلا معينا أعلى من المعدل الأدنى المطلوب في المادة 13 إذا كانت ظروف البعثة والاختصاص تقتضي ذلك.

    ‌ج. تعتمد قواعد الموازنة التي يضعها مجلس التعليم العالي بين معدلات شهادات الجامعات والشهادات الأخرى السورية وغير السورية.

    الفصل الرابع

    المنح والإجازات الدراسية

    أولاً: المنح:

    المادة 16

    المنح التي تقدم للجمهورية العربية السورية هي:

    ‌أ.  منح للدراسة في جامعات ومعاهد بمختلف مستوياتها معتمدة للحصول على شهادة أو درجة علمية ويستفيد منها الناجحون في إعلاني البعثات والمعيدين.

    ‌ب. منح للاطلاع أو للتدريب في النواحي العلمية أو الفنية أو العملية وتنحصر الاستفادة منها بالعاملين المؤصلين في الجهات العامة عن طريق هيئة التخطيط والتعاون الدولي.

    المادة 17

    لا يجوز الاستفادة من المنح الدراسية التي تتضمنها الاتفاقيات مع الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية إلا عن طريق الوزارة، ولا يجوز الاستفادة من أي منحة اطلاعية أو تدريبية إلا عن طريق هيئة التخطيط والتعاون الدولي.

    المادة 18

    على جميع الجهات العامة ان تحيل المنح أيا كان نوعها التي تقدم إليها من الدول العربية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أو أي جهة أخرى وبأي شكل من الأشكال إلى وزارة التعليم العالي أو هيئة التخطيط والتعاون الدولي حسب الحال.

    المادة 19

    ‌أ. يحيل الوزير المنح الدراسية بعد قبولها إلى المديريات المختصة في الوزارة أو إلى الجامعات لتتخذ إجراءات الايفاد عليها وفق الأحكام المتعلقة بالبعثات الدراسية الواردة في هذا المرسوم التشريعي.

    ‌ب. في حال تعذر الاستفادة من المنح الدراسية وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي يجوز بقرار من الوزير بناء على موافقة مجلس التعليم العالي الاعلان عن هذه المنح بموجب إعلان يتقدم له ممن تتوافر فيهم الشروط المحددة فيه ويتم التفاضل بينهم وفق الأسس المعتمدة في هذا المرسوم التشريعي على الا تلتزم الدولة بأي نفقة تجاه الذين يستفيدون من أحكام هذا الاعلان ولا تلتزم الدولة بتعيينهم.

    المادة 20

    إذا كانت المنحة اطلاعية أو تدريبية فيبت بأمرها من قبل هيئة التخطيط والتعاون الدولي وتحيلها إلى الجهات العامة بحسب نوع المنحة وطبيعتها ووفق الشروط الواردة في إعلان المنحة وبما ينسجم مع الأنظمة والإجراءات الواجب إتباعها للترشيح الموضوعة من قبل رئاسة مجلس الوزراء.

    المادة 21

    يجوز لهيئة التخطيط والتعاون الدولي الموافقة على المنح التدريبية التي تطلبها الجهات العامة بحيث لا تزيد مدة المنحة على سنتين.

    المادة 22

    يجوز منح العاملين الدائمين السوريين في الجهات العامة إجازة دراسية للدراسة في المعاهد والجامعات السورية العربية أو الأجنبية للحصول على شهادة أعلى من الشهادة التي يحملونها وفق ما ورد في المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 23

    تحدد مدة الاجازة الدراسية الممنوحة للدراسة للحصول على شهادة أو درجة علمية وفق الأحكام المتعلقة بالبعثات والمنح الدراسية.

    المادة 24

    تؤلف في كل جهة من الجهات العامة لجنة للإجازات بقرار من الوزير المختص وتختص بالنظر في طلبات العاملين لديها للحصول على الإجازات المذكورة.

    المادة 25

    يجب أن تتوافر في طالب الإجازة الدراسية الشروط الآتية:

    ‌أ.  أن يكون مؤصلاً، أو أن يمضي سنة على تعيينه بعد عودته من الإيفاد وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي إذا كان بالأصل موظفا أو عاملاً.

    ‌ب. ان يكون حاصلا على درجة الإجازة على الأقل وألا يقل معدله في الشهادة التي سيتابع دراسته على أساسها عن جيد.

    ‌ج. أن يكون أهلا لشغل الوظيفة المرشح أن يشغلها بعد عودته من الإيفاد.

    ‌د.  أن تكون الجهة التي يتبعها طالب الإجازة بحاجة إلى نوع الدراسة الذي سيقوم به.

    هـ.  أن تكون الدراسة التي سيقوم بها وثيقة الصلة بعمله الحالي أو العمل الذي سيسند إليه.

    ‌و.  أن يبرز وثيقة من المعهد أو الجامعة التي سيتابع دراسته فيها تثبت قبوله فيها في الوقت المحدد للإجازة.

    ‌ز.  أن يحصل على الشهادة الصحية المطلوبة من المرشحين للبعثات الدراسية من قبل لجنة فحص العاملين.

    المادة 26

    يقتصر منح الإجازة الدراسية بأجر على العاملين في الجهات العامة الذين تجاوزوا السن المحددة للترشيح للبعثات العلمية ولم يتجاوزوا الأربعين من العمر ويجب أن تتوافر في طالب الإجازة بأجر إضافة إلى الشروط المحددة في المادة السابقة ما يأتي:

    ‌أ. ألا يقل معدله في الشهادة التي سيتابع دراسته على أساسها عن جيد جدا.

    ‌ب. ان تكون درجة كفائته في عمله جيد جداً.

    المادة 27

    تنظر لجنة الإجازات الدراسية في الجهة العامة في طلبات الإجازة وتتحقق من توافر الشروط المطلوبة فيها فإذا وافقت على منحها ترفع تقريرا معللا إلى الوزير المختص بالجهة ليقرر الموافقة على الإجازة وإحالتها إلى اللجنة التنفيذية في الوزارة وتتخذ هذه اللجنة قرارها النهائي بشأن الإجازة في ضوء توافر الشروط المطلوبة في هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 28

    يجوز إلغاء الإجازة الدراسية بأجر أو بدون أجر بقرار من اللجنة التنفيذية وموافقة الوزير المختص بناء على اقتراح معلل من الجهة العامة التي يعمل لديها العامل.

    الفصل الخامس

    اللياقة الطبية للموفدين

    المادة 28

    يطلب من المرشح للإيفاد قبل صدور صك لإيفاده أن يحصل من لجنة فحص العاملين على شهادة صحية تثبت سلامته من الأمراض وسلامة حواسه وقابليته الجسدية التي تسمح بدراسة الاختصاص الموفد من أجله والقيام بالعمل الذي سيسند إليه.

    المادة 30

    إذا كان بلد الإيفاد أو نوع الدراسة يتطلب شروطا صحية معينة فلا بد أن تتضمن الشهادة الصحية ما يشعر بتوافر هذه الشروط في المرشح.

    المادة 31

    إذا لم يتقدم المرشح للإيفاد بالشهادة الصحية المطلوبة أثناء المدة المحددة يسقط حقه بذلك الإيفادأما إذا كان الترشيح على منحة فتطبق عليه أحكام المادة 71 من هذا المرسوم التشريعي.

    الفصل السادس

    إصدار القرارات

    المادة 32

    تنفذ قرارات اللجنة التنفيذية بدءا من تاريخ اعتمادها أو التاريخ الذي يحدد فيها للتنفيذ.

    المادة 33

    ‌أ.  تصدر قرارات الإيفاد ببعثة دراسية تنفيذا لقرارات اللجنة التنفيذية بقرار من الوزير سواء أكان الموفد طالبا أم من العاملين في الجهات العامة.

    ‌ب. تصدر قرارات إيفاد المستفيدين من المنح الاطلاعية أو التدريبية تنفيذا لموافقة هيئة التخطيط والتعاون الدولي عن الوزير المختص أو من يقوم مقامه في الجهة العامة.

    ‌ج.   تصدر عن الوزير المختص أو من يقوم مقامه في الجهة العامة قرارات منح الإجازة الدراسية تنفيذا لقرارات الجنة التنفيذية في الوزارة.

    المادة 34

    تمدد قرارات الإيفاد بعثة دراسية وتنهى من السلطة نفسها صاحبة الحق في الإيفاد الأصلي على ألا تتجاوز مدة التمديد سنة واحدة للموفد للحصول على شهادة الدكتوراه وستة أشهر لللحصول على شهادة الماجستير وسنة واحدة للموفد للحصول على درجة الإجازة.

    المادة 35

    لا تخضع القرارات المشار إليها في المواد السابقة للتأشير من الجهاز المركزي للرقابة المالية.

    الفصل السابع

    حقوق الموفد

    المادة 36

    لا يجوز إنهاء الإيفاد إلا بقرار من اللجنة التنفيذية وذلك في الحالات التي نص عليها هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 37

    ‌أ. إذا حصل الموفد على الشهادة التي أوفد من أجلها يعين الموفد على اساسها، ويتوجب على الجهة التي أوفد لحسابها أن تعينه في الوظيفة الملائمة لشهادته فور وضعه تحت تصرفها من قبل مديرية البعثات العلمية في الوزارةوعلى الجهة المذكورة أن تلحظ في ملاكها الوظائف الخاصة الملائمة لفئات الموفدين لحسابها أو لمراتبهم ودرجاتهم – حسب الحال – وحسب الشهادة التي سيحصلون عليها وذلك بدءا من السنة المتوقعة لانتهاء لإيفادهم.

    ‌ب. في حال عدم توافر الشاغر أو الاعتماد لتعيين الموفد في الجهة التي أوفد لحسابها فيعين إضافة إلى ملاكها في الفئة أو المرتبة والدرجة اللتين تخوله إياهما شهادته حسب تقدير لجنة التعادل وتدفع أجوره وتعويضاته من الوفر العام في موازنتها إلى حين رصد الاعتماد في موازنة تلك الجهة، وتتحمل موازنة البعثات في الوزارة إجر الموفد ببعثة دراسية فقط بحسب الشهادة التي أوفد من أجلها أثناء الفترة الواقعة بين تاريخ وضع نفسه تحت التصرف وانتهاء إجراءات تعيينه في الجهة التي سيعين فيها على ألا يزيد ذلك على ستة أشهر وبعدها تدفع أجوره من الجهة التي وضع تحت تصرفها.

    ‌ج.   إذا كان الموفد معيدا فيتم تعيينه وفق الأحكام المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات لائحته التنفيذية.

    المادة 38

    إذا كان الموفد موظفا عاملا قبل إيفاده وحاصلا على موافقة الجهة التي يعمل بها على الإيفاد فيظل أثناء مدة الإيفاد محتفظا بوظيفته في الجهة التي يعمل بها قبل الإيفاد وتعد مدة الإيفاد من الخدمة الفعلية وتحسب في المعاش أو التأمينات الاجتماعية والترفيع بموجب النظام المتبع في تلك الجهة وذلك إلى حين تعيينه أو نقله إلى الجهة الجديدة التي أوفد لحسابها، وعلى الموفد المذكور تأدية الالتزامات المترتبة عليه بموجب أنظمة التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية عن مدة إيفاده وفقا للأنظمة النافذة.

    المادة 39

    يحق للطالب الموفد الذي الذي حصل على الشهادة المطلوبة منه أن يطلب احتساب مدة إيفاده في الخدمة الفعلية على أن يقدم طلبا خطيا بذلك للمرجع التأميني خلال مدة خدمته الخاضعة للتأمين، ويترتب عليه دفع الالتزامات المقررة في القوانين النافذة.

    المادة 40

    إذا وصل الموفد أثناء مدة إيفاده في ملاك جهته إلى فئة أو مرتبة أو درجة أعلى من الفئة أو المرتبة والدرجة التي سيعين فيها حسب الشهادة التي حصل عليها وأوفد من أجلها في الجهة الموفد لحسابها فيحتفظ بما وصل إليه عند تعيينه في الجهة الجديدة.

    المادة 41

    إذا تبين أن شهادة الموفد التي أوفد من أجلها تخوله التعيين في ملاك جهته في فئة أو مرتبة أو درجة أعلى مما يخوله التعيين في ملاك الجهة الموفد لحسابها فيعين في الجهة الجديدة على أساس ما تخوله الشهادة المذكورة في جهته السابقة.

    المادة 42

    تعد الجوائز والمكافآت المالية التي يحصل عليها الموفد أثناء مدة إيفاده حقا له، وكذلك الرسوم والأقساط الدراسية ورسوم الامتحان التي يتقرر إعفاؤه منها أو التي ترد له بسبب تفوقه في الدراسة.

    المادة 43

    تعود ملكية الاختراعات التي يبتكرها الموفد والمتعلقة بتخصصه أثناء مدة إيفاده مناصفة له وللدولة وتسجل باسمه ويمنح في هذه الحالة تعويضا ماليا مقطوعا تقدره لجنة فنية يصدر بتأليفها قرار من رئيس اللجنة العليا إضافة إلى نفقات تسجيل براءة الاختراع ويصرف هذا التعويض ونفقات التسجيل من موازنة البعثات العلمية في الوزارة.

    المادة 44

    ‌أ.  يحق للموفد ببعثة دراسية للحصول على درجة الإجازة أو الدكتوراه أن يعود وعائلته إلى الوطن كل سنتين ميلاديتين على نفقة الدولة ذهابا وإيابا وذلك خلال مدة الإيفاد الأساسية وتمديدها.

    ‌ب. يجوز للموفد في غير الحالة السابقة أن يعود وعائلته للوطن من دون ان يتقاضى أجور السفر.

    ‌ج.   تحدد شروط العودة ومدتها والحقوق المالية الناشئة عنها في النظام المالي لهذا المرسوم التشريعي.

    ‌د. يمنح الموفد – الذي يحصل على الشهادة المطلوبة منه ضمن مدة الإيفاد الأساسية دون إضافة أي تمديد أو تجميد لهذه المدة، ويعود إلى الوطن ضمن المدة المحددة في الفقرة (هـمن المادة 45 من هذا المرسوم التشريعي مكافأة مالية تعادل ثلاثة أمثال الأجر الشهري المقطوع للشهادة التي سيعين بموجبها إذا كان موفدا لدرجة الإجازة وستة أمثال إذا كان موفدا لدرجة الماجستير واثنتا عشر مثلا إذا كان موفدا للدكتوراه أو الماجستير والدكتوراه معا، كما يمنح شهادة تقدير تعتمد من الوزير.

    الفصل الثامن

    واجبات الموفد

    المادة 45

    تترتب على الموفد الواجبات الآتية:

    ‌أ.  القيام بموجبات الإيفاد في المواعيد المقررة لها.

    ‌ب. متابعة دراسته من دون تقصير أو تهاون حتى يحصل على الشهادة المطلوبة منه أثناء المدة المحددة للإيفاد.

    ‌ج.  المحافظة على سمعة بلاده والتقيد بقوانينها وأنظمتها، واحترام قوانين وأنظمة البلاد التي يوفد إليها وتقاليدها.

    ‌د.  لإجابة عن جميع المعلومات المطلوبة من قبل الملحق الثقافي أو من يقوم مقامه في البعثة الرسمية للدولة؛ وتقديم تقارير سنوية عن سير دراسته إلى الجهة الموفدة.

    هـ.  العودة إلى الوطن ووضع نفسه تحت تصرف الجهة الموفدة خلال مدة ستين يوما على الأكثر من تاريخ انتهاء دراسته ونجاحه في الشهادة أو من تاريخ الدفاع عن الأطروحة التي سينال بموجبها الشهادة المطلوبة التي أوفد من أجلها.

    وأما الموفدون للاطلاع أو التدريب فعليهم أن يعودوا إلى عملهم في إداراتها خلال مدة خمسة عشر يوما على الأكثر من انتهاء مدة إيفادهم.

    المادة 46

    يحظر على الموفد أثناء مدة الإيفاد ما يأتي:

    ‌أ.  مباشرة أي عمل بقصد الربح أو الحصول على أجر خارج عن نطاق أجر الإيفاد الرسمي إذا كان العمل لا يرتبط بموضوع دراسته واختصاصه، أما إذا كام من مستلزمات دراسته أو كان نتيجة لهذه الدراسة فيمكن أن يسمح له بمزاولتها بعد موافقة مسبقة من اللجنة التنفيذية.

    ‌ب. تغيير نوع الدراسة أو اختصاصها إلا بموافقة مسبقة من اللجنة التنفيذية استناددا إلى رأي الجهة الموفد لحسابها بشرط ألا يؤثر ذلك في مدة الإيفاد.

    ‌ج.   تغيير بلد الدراسة إلا بموافقة مسبقة من اللجنة التنفيذية.

    ‌د.  تغيير الجامعة أو الكلية أو المعهد الذي يدرس فيه ضمن بلد الإيفاد (مع المحافظة على الاختصاصإلا بموافقة مسبقة من اللجنة التنفيذية.

    ‌هـ.  مغادرة بلد الإيفاد إلا بموافقة كل من المشرف الداخلي والخارجي واللجنة التنفيذية.

    ‌و.  الانتساب إلى أي منظمة غير معترف بها من الدولة.

    المادة 47

    ‌أ.  يلزم الموفد الذي حصل على الشهادة التي اوفد من أجلها بالخدمة لدى الجهة التي أوفد لحسابها.

    ‌ب. لا يجوز تعيين من أوفد ببعثة سواء أكانت هذه البعثة دراسية أو اطلاعية أو تدريبية تزيد مدتها على ستة أشهر إلا لدى الجهة التي أوفد لصالحها أو من قبلها.

    ‌ج.   لا يجوز نقل الموفدين الذين تنطبق عليهم الفقرتان السابقتان من ملاكاتهم المعينين فيها إلى أي ملاك آخر إلا بعد انتهاء التزاماتهم وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي إلا في الحالتين الآتيتين:

    1.   إعادة هيكلة الجهة المعين فيها ولم تعد بحاجة إلى خدماته.

    2.   تأدية الالتزامات المالية المترتبة بذمته وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    ويتم النقل في الحالتين المذكورتين في البندين 1 و 2 بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

    ‌د.  تحسب مدة الخدمة التي يلتزم بها الموفد للدراسة وفق احكام الفقرة (أمن هذه المادة على أساس مثلي مدة الإيفاد على ألا تقل المدة عن خمس سنوات، وتحسب مدة خدمة العلم التي يقضيها الموفد بعد عودته من أصل المدة التي يلتزم بخدمتها ولا تحسب مدة الإعارة والاستيداع والإجازة الخاصة بلا أجر والندب الكلي من أصل المدة التي يلتزم بخدمتها.

    المادة 48

    ‌أ. لا يصدر قرار الإيفاد إلا بعد أن يقدم المرشح للإيفاد كفالة يتعهد فيها مع كفيله بأداء جميع النفقات والأجور التي تترتب عليه بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    ‌ب. كفالة الموفد وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي تضامنية يلتزم الكفيل بالتضامن مع الموفد بوفاء جميع المبالغ المترتبة على الموفد نتيجة إيفاده مهما تغير نوع الدراسة أو مدة الإيفاد أو بلده أو الجهة الموفد لحسابها حتى لو تم تحديد قيمة محددة للكفالة، ويبقى الكفيل ملتزما حتى انتهاء التزام الموفد بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    ‌ج.  تحدد بقرار من الوزير أنواع الكفالات المقبولة ودرجاتها وحدودها وأصول التصديق عليها.

    المادة 49  

    يسقط حق المرشح للإيفاد ببعثة دراسية أو إجازة دراسية الذي لا يقدم الكفالة المطلوبة منه بموجب المادة 48 من هذا المرسوم التشريعي في الإيفاد وإذا كان الترشيح على منحه تطبق عليه أحكام المادة 71 من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 50

    ‌أ.  يسقط حق المرشح للإيفاد ببعثة دراسية الذي يصدر قرار إيفاده ويتخلف عن القيام بموجبات الإيفاد طبقا لحكم الفقرة (أ) من المادة /45/ من هذا المرسوم التشريعي.

    ‌ب. أما المرشح الذي يصدر قرار إيفاده ويتخلف عن الالتحاق بمكان الدراسة عن الموعد المحدد لأسباب غير مبررة أو يستنكف عن متابعة الدراسة التي أوفد من أجلها فيسقط حقه في الإيفاد ويحرم من الترشيح لأي بعثة دراسية لمدة ثلاث سنوات، كما تسترد منه جميع المبالغ التي تكون الجهة المعنية قد صرفتها عليه، ويطبق حكم هذه المادة على الموفد بإجازة دراسية في الحالات المماثلة.

    ‌ج.  في كل من الحالتين السابقتين إذا كان المرشح معيدا تنهى خدماته في الجامعة وتصفى حقوقه التقاعدية وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    ‌د.  إذا كان الترشيح على منحة تطبق على المرشح أحكام الالمادة 71 من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 51  

    إذا قصر الموفد ببعثة دراسية أو إجازة دراسية مخالفا بذلك أحكام الفقرة (بمن المادة 45 يعرض أمره على اللجنة التنفيذية لتطبق عليه القواعد الآتية:

    ‌أ.  إذا رسب الموفد أثناء مدة الإيفاد أكثر من عام دراسي واحد بدون عذر تقبله اللجنة التنفيذية فينهى إيفاده ويطالب وكفيله بالتضامن بجميع الأجور والنفقات التي صرفت عليه؛ ويجوز للجنة تجميد وضعه ومنحه فرصة أخيرة للنجاح لمدة لا تزيد على عام فإذا نجح أعيدت له صفة الإيفاد – استمرارا لإيفاده الأساسي أو تمديدا له – وإلا أنهي إيفاده نهائيا ولا يعطى الموفد أجره أو فرق منحته عن فترة التجميد ولا تعد فترة التجميد ضمن فترة الإيفاد المحسوبة في الخدمة الفعلية.

    ‌ب. إذا رسب الموفد أو قصر في الدراسة وزادت سنوات تقصيره ورسوبه على نصف المدة الأساسية المحددة في قرار الإيفاد للحصول على الشهادة فينهى إيفاده مهما يكن عذره ويطالب وكفيله برد ضعف الأجور والنفقات المصروفة عليه فعلا أثناء إيفاده.

    ‌ج.   يجوز للجنة التنفيذية تأجيل مطالبة الموفد، الذي أنهي إيفاده وفق الفقرة (بمن هذه المادة، بالأجور والنفقات المصروفة عليه وتجميد وضعه لمدة سنة على الأكثر من تاريخ إنهاء إيفاده ليتابع دراسته على نفقته الخاصة ويحصل على الشهادة التي أوفد من أجلها وعند حصوله على هذه الشهادة يلزم بخدمة الجهة الموفد لحسابها لمدة تعادل مثلي المدة التي درسها على نفقة الدولة على ألا تقل عن خمس سنوات، وتطبق عليه الأحكام المتعلقة بالنكول، وإذا لم يحصل على الشهادة المطلوبة أثناء مدة التجميد المذكورة يطالب وكفيله بضعف الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده.

    ‌د.  يعود للجنة التنفيذية الحق في تحديد مدة الإيفاد الأساسية للموفد بحسب نوع الدراسة ودرجتها ويحق لها إعادة النظر في قراراتها المتعلقة بهذا الشأن في ضوء المعلومات التي تتوافر لديها أثناء تلك المدة.

    المادة 52

    للجنة التنفيذية إنهاء إيفاد الموفد (ببعثة دراسية أو إجازة دراسيةإذا ثبت لديها من التقارير الواردة بشأنه أن سير دراسته ينبئ بعدم إمكانية تحقيق الغرض المقصود من الإيفاد ويطالب الموفد الذي أنهي إيفاده لهذا السبب وكفيله بالتضامن برد الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده.

    المادة 53

    على اللجنة التنفيذية إنهاء إيفاد الموفد(ببعثة دراسية أو إجازة دراسية) الذي يسئ إلى سمعة بلاده ويخالف قوانينها وأنظمتها في بلد الإيفاد أو يسئ إلى البلد الذي يدرس فيه ويخالف أنظمته وتقاليده مخالفا بذلك أحكام الفقرة/ج/ من المادة /45/ من هذا المرسوم التشريعي، ويطالب وكفيله بالتضامن برد ثلاثة أمثال الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده.

    المادة 54

    للجنة التنفيذية إنهاء إيفاد الموفد(ببعثة دراسية أو إجازة دراسية) الذي يمتنع بعد إنذاره عن تقديم جميع المعلومات المطلوبة من قبل الجهة الموفدة أو الملحق الثقافي أو من يقوم مقامه أو يقدم معلومات كاذبة مخالفا بذلك أحكام الفقرة /د/ من المادة /45/ من هذا المرسوم التشريعي، ويطالب وكفيله بالتضامن برد ضعف الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده.

    المادة 55

    للجنة التنفيذية إنهاء إيفاد الموفد (ببعثة دراسية أو إجازة دراسية) الذي يخالف أحكام الفقرة/أ/ من المادة /46/ من هذا المرسوم التشريعي ويباشر عملا خارجا عن نطاق دراسته بقصد الربح أو الحصول على أجر إضافة لأجر الإيفاد وذلك بعد إنذاره بالانقطاع عن العمل، ويطالب وكفيله بالتضامن برد الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده.

    المادة 56   

    للجنة التنفيذية إنهاء إيفاد الموفد (ببعثة دراسية أو إجازة دراسية) الذي يغير نوع الدراسة أو بلدها أو الجامعة التي يدرس فيها بدون موافقة مسبقة مخالفاً بذلك أحكام الفقرات (ب – ج – د) من المادة /46/ من هذا المرسوم التشريعي ويطالب وكفيله بالتضامن برد ضعف الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده.

    المادة 57   

    للجنة التنفيذية حرمان الموفد ببعثة دراسية الذي يغادر بلد الإيفاد دون موافقة مخالفا بذلك أحكام الفقرة /ه/ من المادة /46/ من هذا المرسوم التشريعي من حق العودة إلى الوطن على حساب الدولة بموجب المادة /44/ من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 58

    على اللجنة التنفيذية إنهاء إيفاد الموفد (ببعثة دراسية أو إجازة دراسية) الذي يخالف أحكام الفقرة /و/ من المادة /46/ وينتسب إلى منظمة غير معترف بها من الدولة ويطالب وكفيله بالتضامن برد ثلاثة أمثال الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده.

    المادة 59

    يطالب الموفد، الذي يحصل على مدة الإيفاد الأساسية وينهى إيفاده لعدم حصوله على المؤهل العلمي، وكفيله بالتضامن بضعف الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة الإيفاد.

    المادة 60

    في حال مطالبة الموفد بإجازة دراسية بدون أجر وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي يتم حساب التعويضات التي يدفعها بما يوازي الأجور التي يتقاضاها لو كان موفدا على أساس إجازة دراسية بأجر.

    المادة 61

    إذا خالف الموفد (ببعثة دراسية أو إجازة دراسية) أحكام الفقرة /ه/ ـمن المادة /45/ من هذا المرسوم التشريعي يجب على اللجنة التنفيذية مطالبته وكفيله بالتضامن برد ضعف الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده.

    ويمكن للجنة التنفيذية بناء على طلب الموفد أن تؤخر قرارها بالمطالبة في الحالة المشار إليها لمدة لا تزيد على ستة أشهر إذا رأت أن التأخر كان لأسباب اضطرارية، كما يمكن للجنة التنفيذية طي قرارها الصادر بالمطالبة إذا عاد الموفد إلى الوطن ووضع نفسه تحت تصرف مديرية البعثات خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء دراسته ونجاحه في الشهادة المطلوبة أو تاريخ الدفاع عن الأطروحة التي سينال بموجبها الشهادة المطلوبة التي أوفد من أجلها. وفي جميع الأحوال لا ترد النفقات المدفوعة فعلا إلى خزينة الدولة عند إلغاء المطالبة.

    المادة 62

    إذا خالف الموفد أحكام المادة /47/ من هذا المرسوم التشريعي ونكل عن أداء الخدمة التي التزم بها بعد حصوله على الشهادة الموفد من أجلها أو قام بجزء منها ونكل عن إتمامها فيجب على اللجنة التنفيذية مطالبته وكفيله بالتضامن برد ضعف الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده بنسبة ما تبقى من التزامه.

    المادة 63

    إذا طولب الموفد (ببعثة دراسية أو إجازة دراسية) برد الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده أو ضعفها، فإن حساب النفقات يتم بحسب ما صرف عليه فعلا، سواء أكان الصرف تم من قبل الجمهورية العربية السورية أم من غيرها من الجهات العربية أو الأجنبية.

    المادة 64

    يعود للوزير المختص إنهاء إيفاد الموفد بمنحة اطلاعية أو تدريبية إذا خالف أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 65

    يطالب الموفد بمنحة اطلاعية أو تدريبية بأداء ضعف ما أنفق عليه أثناء مدة إيفاده، إذا نكل عن أداء الخدمة في دوائر الدولة لمدة تعادل ثلاثة أمثال مدة الإيفاد سواء أكان الصرف قد تم من قبل الجمهورية العربية السورية أم من غيرها من الجهات العربية أو الأجنبية.

    الفصل التاسع

    القواعد المالية للبعثات

    المادة 66

    يصدر النظام المالي الذي يعامل به الموفدون بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي (بجميع أنواع الإيفاد) بقرار من الوزير، بالاتفاق مع وزير المالية بناء على موافقة اللجنة العليا للبعثات.

    المادة 67

    تبقى أحكام النظام المالي للبعثات العلمية الصادر بالقرار ذي الرقم (644/و) تاريخ 26 /1 / 2009 وتعديلاته سارية المفعول حتى صدور النظام المالي تطبيقا لأحكام المادة /66/ من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 68

    يتولى الملحقون الثقافيون رعاية الطلاب الموفدين وغير الموفدين في الخارج ومعاملتهم من حيث الإقامة والإجراءات الجامعية وجوازات السفر والرعاية الصحية والاجتماعية، أما في البلاد التي ليس فيها ملحقون ثقافيون فتقوم بهذه المهمة البعثات الدبلوماسية للجمهورية العربية السورية المعتمدة في تلك البلاد.

    الفصل العاشر

    أحكام عامة

    المادة 69

    تعامل الموفدة معاملة الموفد من حيث التعويض العائلي عن الزوج.

    المادة 70

    يمارس مجلس المعهد في المعاهد العليا التابعة للوزارة صلاحية اللجنة التنفيذية بالنسبة للمعيدين.

    المادة 71

    مع مراعاة أحكام المادة /63/ من هذا المرسوم التشريعي في حال عدم استكمال المرشح أو الموفد على منحة، الذي تم قبوله، إجراءات الإيفاد أو استنكف عن الإيفاد قبل مرور نصف مدة الإيفاد الأساسية يطالب وكفيله بالتضامن بنصف قيمة المنحة إضافة إلى الأجور والتعويضات التي صرفت عليه.

    المادة 72

    يبقى الموفدون قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي خاضعين لقانون البعثات العلمية رقم /20/ لعام 2004 وتطبق عليهم أحكام المواد (44/د _ 59 _ 60 _ 61 _ 69) من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 73

    لا تطبق أحكام المادة /11/ من المرسوم ذي الرقم /488/ المؤرخ في 26 /12 / 2007 المتضمن تنظيم الشؤون المحاسبية في الأجهزة ذات الطابع الإداري فيما يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 74

    لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على البعثات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة وقوى الأمن التي تخضع لأحكام خاصة، كما لا تطبق أحكامه على المنح والدورات التدريبية والاطلاعية والمهنية الخاصة بالمنظمات الشعبية.

    المادة 75

    تنهى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي أينما وردت في القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 76

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

    دمشق في 03-03-1434هجري الموافق لـ 14-01-2013 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • خسر عقاره بسبب اشارة الدعوى – استشارة قانونية

    خسر عقاره بسبب اشارة الدعوى – استشارة قانونية

    اشترى عقاراً واستلمه  بدون تسجيل ولا إشارة  فخسر العقار

     اشارة الدعوى مهمة جداً فلا تهملوها .

    يسال أحدهم السؤال التالي :

    انه اشترى أرض رزاعية وقام بدفع ثمنها للمالك واستلم الأرض وقام بزراعتها منذ عدة سنوات.

    لكنه لم يقم بنقل الملكية لاسمه في السجل العقاري ولم يضع اشارة دعوى حتى على صحيفة العقار في السجل العقاري.

    تفاجأ منذ فترة بسيطة بأن الحكومة تطالبه بإخلاء الأرض وتسليمها.

    والسبب أن المالك السابق الذي مازالت الملكية باسمه في السجل العقاري عليه مشاكل مع الحكومة وتم الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة وت أيضاُ مصادرة كل أملاكه.

    الحل : الحل للأسف لايوجد لأن المشتري قصر في حماية نفسه فهو لم ينقل الملكية له في السجل العقاري كما أنه لم يضع حتى اشارة دعوى على صحيفة العقار .

    واشاراة الدعوى المقصود فيها اشارة دعوى تثبيت البيع له , ولو كان قد وضعها لكن أكملها وحصل على حكم له ورفع الحجز على العقار.

    فالعبرة  في العقارات هي للاشارات والتسجيلات في صحيفة العقار وكل اجراء يتم خارجه لاحجية له على الأشخاص الآخرين الذين لهم حقوق على المالك الأصلي.

    للأسف هذا المشتري قصر في حق نفسه فهو لم ينقل الملكية لإسمه في السجل العقاري ولم يضع اشارة دعوى البيع على صجبفة العقار فخسر قاره وماله.

    فحتى لو قام الآن برفع دعوى تثبيت البيع ووضع اشارة الدعوى الا أنه لافائدة منها لأن الحكومة ( أو أي شخص آخر ) وحتى الدائنين عندما وضعوا اشارات لحقوقهم في صحيفة العقار كان العقار ازل مملوكاً للبائع ولايوجد أي اشارة لدعوى تفيد باحتمال وجود بيع على هذا العقار.

    وقد كرست محكمة النقض هذا الكلام بقولها :

    القاعدة402: ـــ أصول ـــ إشارة دعوى لاحقة ـــ خطأ مهني جسيم .

    { -عدم مراعاة أن وضع الإشارات على صحائف العقار بعد إشارة الدعوى العينية لا أثر له بعد صدور الحكم القضائي بصحة الإشارة الأولى وتثبيت حق صاحب الحق العيني الذي ينسحب إلى تاريخ وضع إشارته ، مما يجيز له طلب ترقين الإشارات التي وضعت على صحيفة العقار بعد صدور الحكم دون حاجة إلى مراجعة القضاء ، خطأ مهني جسيم  . }.

    “نقض أساس مخاصمة 94قرار 99تاريخ 24/2/1998  – مجموعة الآلوسي لأحكام النقض في القضايا العقارية – الجزء الثاني – ص120  – قاعدة 402 “

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1