الوسم: افضل محامي

  • صيغة عقد تأدية مرتب مدى الحياة بعوض عقاري مضمون برهن لصالح أخر

    عقد تأدية مرتب مدى الحياة بعوض عقاري مضمون برهن لصالح أخر

    الفريق الأول :…………………….. المالك غير المستحق للمرتب.

    الفريق الثاني:…………………………………… ملتزم تأدية المرتب ( المشتري ).

    المقدمة :

    لما كان الفريق الأول مالكا لكامل أو لحصة قدرها………../2400سهما من العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن …… مكون من …… بقرية …… شارع …… بناية …… طابق …… وكان راغباِ ببيعه واعتبار ثمنه وريعه عوضاً عن مرتب يؤدي للسيد …… مدى حياته مضمون برهن المبيع وقبل الفريق الثاني بشرائه وفق ذلك.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    أ- باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك كامل/أو حصة قدرها………….. /2400 سهماً من العقار رقم …… المذكور في المقدمة بيعاً قطعياً لا رجوع فيه ولا نكول بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية وأعفاه من دفع هذا الثمن لقاء تأديته للسيد  …… بن …… والدته …… في ……محل إقامته الكائن في مدينة …… شارع …… بناية …… الطابق …… مرتباً شهرياً مقطوعاً قدره …… ليرة سورية يستحق في اليوم الأول من كل شهر ميلادي اعتبارا من تاريخ هذا العقد ولمدى حياته.

    ب- التزم الفريق الثاني ومن بعده نائبه وخلفاؤه بالتكافل والتضامن فيما بينهم وبغير انقسام بتأدية المرتب المذكور للمشترط لمصلحته في مواعيده ومكانه.

    ج- ينقضي حق المشترط لمصلحته في تقاضي المرتب بوفاته ولا ينتقل لورثته كما لا تنتقل لهم ضماناته. ولا يجوز له التنازل عن المرتب كلياً أو جزئياً لشخص آخر بعوض أو بغير عوض كما لا يجوز له طلب استبداله.

    المادة 3-

    ينقضي التزام الفريق الثاني بتأدية المرتب للمشترط لمصلحته في حال استملاك المبيع للنفع العام وينتقل حق المذكور إلى بدل الاستملاك ليستوفي منه كامل الثمن.

    ويعتبر ما استوفاه من مرتبات قبل ذلك هبة له من الفريق الثاني لا يجوز له الرجوع عليه بشيء منها . أو ويرد المشترط لمصلحته ما استوفاه من مرتبات للفريق الثاني.

    المادة 4-

    التزم الفريق الأول بنقل ملكية المبيع الاسم الفريق الثاني في السجل العقاري مقرونة برهن لصالح المشترط له على مبلغ مساو للثمن حال دعوته لتوقيع العقد أمام أمين السجل العقاري بعد قيام الفريق الثاني بإنجاز المعاملة ودفع رسمها من ماله الخاص وينقضي دين الرهن وترقن إشارته ويزول تلقائياً بوفاة المشترط لمصلحته ولا ينتقل لورثته ولا للفريق الأول.

    المادة 5-

    استلم الفريق الثاني المبيع وفق ما أعد ل ه بالحالة المتفق عليها خالياً من أي شاغل بغير نقص أو تكسير أو تخريب و أسقط حقه في إدعاء خلاف ذلك .

    أو تظل حيازة المبيع مجاناً بيد المشترط لمصلحته مادام حياً.

    المادة 6-

    التزم الفريق الثاني ومن بعده نائبه وورثته وما دام المشترط له حيا ب:

    أ- عدم التصرف بالمبيع أو تأجيره أو المشاركة على زراعته بالبدل أو بالحصة إلا بموافقة الفريق الأول مادام حيا وبموافقة المشترط له بعد وفاة الفريق الأول وطيلة حياة المشترط له.

    ب- عدم تسديد كامل الثمن ورفع الرهن مادام المشترط له حياً.

    ج- صيانة المبيع وإبقائه على حالته دون تغيير في معالمه و أوجه استعماله.

    المادة 7-

    إذا تأخر الفريق الثاني أو نائبه أو ورثته من بعده في دفع أي مرتب جاز للفريق الأول وللمشترط له مطالبته بتسديده بطريق دائرة التنفيذ كما جاز لهما متحدين ومنفردين مطالبته بواسطتها بتأدية كامل الثمن أو اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ونقل ملكية المبيع لاسم المشترط له في السجل العقاري دون حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك .

    وفي حال اختيار أحدهما استيفاء كامل الثمن أو فسخ العقد تكون المرتبات المؤداة للمشترط له هبة له من الفريق الثاني لا يجوز له الرجوع بشيء منها عليه.

    المادة 8-

    أ- إذا توفي الفريق الأول حل ورثته محله في جميع الحقوق المترتبة له بموجب هذا العقد وحتى انقضاء التزامات الفريق الثاني المترتبة عليه بموجبه.

    ب- يحق للمشترط له أن يطالب الفريق الثاني مباشرة بتنفيذ ما اشترط لمصلحته دون الرجوع للفريق الأول أو ورثته من بعده.

    ج- لا تبرأ ذمة الفريق الثاني حيال الفريق الأول من الثمن إذا رفض المشترط له ماتم الاشتراط عليه لمصلحته.

    د- يحق للفريق الأول إحلال منتفع آخر غير المشترط له ب المرتب و الحقوق المقررة له بموجب هذا العقد كما يحق له تحويل الانتفاع بذلك لنفسه دون أن يحق للفريق الثاني المعارضة بذلك.

    المادة 9-

    أ- تقع على عاتق الفريق الأول جميع الضرائب والرسوم واستجرارات المياه والكهرباء المترتبة على المبيع قبل هذا العقد و على عاتق الفريق الثاني من تاريخه.

    ب- تقع على عاتق الفريق الثاني جميع الضرائب والرسوم المترتبة على نقل الملكية لاسمه في السجل العقاري و على وضع إشارة الرهن لصالح المشترط له وترقينها وعلى هذا العقد و على التفرغ عن المبيع له خاصة ضريبة الدخل بشتى مطارحها وعلى استرداد المبيع ونقل ملكيته للمشترط له عند إخلاله بالتزاماته و على المرتبات المعتبرة هبة للفريق الأول عن الفسخ وكذلك على جميع المرتبات التي يستوفيها بمقتضى هذا العقد.

    المادة ۱۰ –

    يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    المادة 11-

    اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارة له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

    المادة ۱۲-

    نظم هذا العقد من ثلاث نسخ احتفظ كل من الفريقين بإحداها وسلمت الثالثة للمشترط له بعد ما قرئت مندرجاته عليهم وتفهموها.

     … في ||

                            الفريق الثاني                       الفريق الأول


    ملاحظة:

    (1) يجوز أن يكون المشترط لمصلحته شخصا واحدة أو أكثر وإذا زاد عن شخص فيجوز عند وفاة أحدهم انتقال نصيبه للباقين أو عدم انتقاله إليهم .

    (2) لا يجوز أن يقل المرتب عن ريع العقار .

     

     

  • صيغة  عقد تأدية مرتب مدى الحياة بعوض نقدي مضمون بتأمين عقاري

     عقد تأدية مرتب مدى الحياة بعوض نقدي مضمون بتأمين عقاري

    الفريق الأول :…………………………….. مستحق المرتب

    الفريق الثاني:…………………………………… ملتزم تأدية المرتب

    المقدمة:

    لما كان الفريق الأول يملك مبلغا من المال ويرغب في تقديمه لآخر مقابل حصوله على مرتب شهري مدى حياته وقد قبل الفريق الثاني تخصيص المرتب المطلوب لقاء استيفائه المبلغ المذكور.

    فقد تم الاتفاق بين الفريقين و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً و قانوناً على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    أ- دفع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك مبلغ …… ليرة سورية بتاريخ هذا العقد كعوض لقاء ترتيبه له مرتبا شهريا قدره …… ليرة سورية يستحق في اليوم الأول من كل شهر ميلادي اعتبارا من تاريخ هذا العقد ولمدی حياته ويدفع له في محل إقامته الكائن بمدينة …… شارع …… بناية …… طابق ……..

    ب- أقر الفريق الثاني بقبضة المبلغ المذكور نقدا وعدا وأبرأ ذمة الفريق الأول منه إبراء استيفاء شاملا مسقطا كل حق ودعوى وطلب يتعلق به.

    ج- التزم الفريق الثاني ومن بعده نائبه وخلفاؤه بالتكافل والتضامن فيما بينهم وبغير انقسام بتأدية المرتب المذكور للفريق الأول في مواعيده ومكانه.

    د- ينقضي حق الفريق الأول بالمرتب وبالمبلغ المدفوع بوفاته ولا ينتقلا لورثته كما لا تنتقل لهم ضماناته.

    هـ- التزم الفريق الأول بعدم التنازل عن المرتب كلا أو جزءا لشخص آخر بعوض أو بغير عوض وكل تنازل يصدر عنه يعد باطلا كما التزم بعدم طلب استبداله.

    المادة 3-

    أ – التزم الفريق الثاني بأن يضع على صحيفة عقاره رقم …… من منطقة……….. العقارية بمدينة …… إشارة تأمين لصالح الفريق الأول بمقدار المبلغ المدفوع له ضماناً لتسديده المرتب والمبلغ ولعدم الإخلال بالتزاماته بموجب هذا العقد .

    ولا ينتقل دين التأمين لورثة الفريق الأول . وترقن إشارته بوفاة الفريق المذكور تلقائياً .

    وينتقل التأمين تلقائياً إلى من آلت إليه الملكية إذا تصرف الفريق الثاني بالعقار ولا يجوز للفريق الثاني رد المبلغ للتخلص من التأمين ودفع المرتبات.

    المادة 4-

    إذا تأخر الفريق الثاني أو نائبه أو ورثته من بعده في دفع أي مرتب في موعده جاز للفريق الأول استيفاءه بطريق دائرة التنفيذ أو استرداد المبلغ المدفوع منه و اعتبار العقد مفسوخة من تلقاء نفسه دونما حاجة لاعذار الفريق الثاني أو الحصول على حكم قضائي بذلك .

    وفي هذه الحال تعتبر جميع المرتبات المستوفاة هبة له من الفريق الثاني لا يجوز للأخير الرجوع عليه بشيء منها أو يعيد الفريق الثاني ريع العقار من تاريخ هذا العقد وحتی الفسخ ويخصم منه المرتبات المستوفاة عن الفترة المذكورة.

    المادة 5-

    يقع على عاتق الفريق الثاني إنجاز معاملة وضع إشارة التأمين على صحيفة العقار في السجل العقاري وترقينها ودفع نفقاتها ورسومها في كلتا الحالتين.

    كما تقع على عاتقه جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد و علی المرتبات خاصة ضريبة الدخل.

    المادة 6-

    ينقضي التزام الفريق الثاني بدفع المرتب إذا استملك العقار الضامن للنفع العام أو لغير ذلك من حالات الاستملاك أو نزعت ملكيته جبرا عن الفريق الثاني أو تصرف به بعوض أو بغير عوض للغير بموافقة الفريق الأول ويستوفي الفريق الأول كامل المبلغ المدفوع من بدل استملاکه ويعتبر ما استوفاه من مرتبات سابقة للاستملاك أو النزع أو التصرف هبة له من الفريق الثاني ولا يجوز له الرجوع بشيء منها عليه .

    المادة 7-

    يعتبر كل من الفريقين معذرأ بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    المادة 8-

    اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارا له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه .

    المادة 9-

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداها بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها .

    … في //

                         الفريق الثاني           الفريق الأول

     

  • نص تبليغ البائع أو المدين عقد هبة عقار أو دين بحوالة حق

    تبليغ البائع أو المدين عقد هبة عقار أو دين بحوالة حق

    كتاب موجه بواسطة الكاتب بالعدل في مدينة ..

    من المرسل: الدائن الواهب                             

    المقيم في

    إلى المرسل إليه:                              المدين               

    المقيم في

    الموضوع:

    لما كنت مدنيا لي بمبلغ …… ليرة سورية بموجب العقد المؤرخ في // لذلك أعلمك بأنني أحلته للسيد …… وأحللته محلي في قبضة مع جميع ضماناته وفوائده وتأميناته فيرجى العمل بذلك.

    لما كنت قد اشتريت منك العقار رقم …… من منطقة …… العقارية في …… والذي هو عبارة عن …… مكون من …… بشارع/بقرية …… بموجب العقد المؤرخ في /   / لذلك أعلمك بأنني أحلت جميع حقوقي و التزاماتي في هذا العقد للسيد …… وأحللته محلي في نقل الملكية لاسمه في السجل الموقت العقاري واستلام المبيع خالياً من أي شاغل في الموعد المحدد بيننا فيرجى العمل بذلك.

    … في / /

    المرسل المقر بما فيه

    الاسم  والتوقيع

  • نص  عقد هبة حق رقبة عقار لشخص وحق انتفاعه لشخص آخر

     عقد هبة حق رقبة عقار لشخص وحق انتفاعه لشخص آخر

    الفريق الأول : الواهب

    الفريق الثاني: الموهوب له حق الرقبة

    الفريق الثالث: الموهوب له حق الانتفاع

    المقدمة :

    لما كان الفريق الأول يملك كامل العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن …… والكائن بشارع قرية …… وهو راغب بهبة رقبته للفريق الثاني وحق انتفاعه للفريق الثالث وقد قبل المذكوران ذلك.

    فقد تم الاتفاق بين الفرقاء الثلاثة وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    أ- وهب الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك حق رقبة العقار رقم …… الموصوف بالمقدمة هبة قطعية لا رجوع فيها ولا نكول ولا شرط ولا عوض.

    ب- وهب الفريق الأول الفريق الثالث القابل لذلك حق الانتفاع بالعقار رقم …… الموصوف بالمقدمة بنفسه طيلة حياته أو لفترة قدرها …… سنة من تاريخ هذا العقد هبة قطعية لا رجوع فيها ولا نكول بلا شرط ولا عوض.

    ج- يؤول للفريق الثاني ولورثته من بعده حق الانتفاع بالموهوب ويصبح مالكاً الرقبة وحق الانتفاع حال انقضاء انتفاع الفريق الثالث به.

    المادة 3-

    أ- أقر الفريق الأول بعدم سبق تصرفه بالموهوبين أو بإنشائه على أي منها أي حق عيني لم يسجل على صحيفة العقار كما أقر بأنهما خاليان من أية دعوى أو حجز لم تسجل إشارته بعد ومن أي نزاع قضائي أو جدي على الملكية أو الحيازة.

    ب- التزم الفريق الأول بنقل ملكية رقبة العقار للفريق الثاني والانتفاع به الفريق الثالث في السجل الموقت/أو العقاري والإقرار بذلك أمام أمين السجل المذكور بعد قيام الفريقين المذكورين كل فيما يخصه بإجراء المعاملة اللازمة لذلك ودفع رسومها من ماله الخاص ودعوة الفريق الأول للتوقيع على العقد.

    المادة 4 –

    أ- سلم الفريق الأول لكل من الفريقين الثاني والثالث ما وهبه له من تاريخ هذا العقد ليتصرف به تصرف المالك بملكه شريطة عدم التنازل عنه للغير بعوض أو بغير عوض طيلة فترة …… وفي حال مخالفته ذلك يحق للفريق الأول ولورثته من بعده اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دونما حاجة لاعذاره والحصول على حكم قضائي بذلك واستعادة الموهوب.

    ب- التزم الفريق الثالث بصيانة الموهوب والعناية به عناية الرجل المعتاد طيلة حق انتفاعه به ودفع نفقات الصيانة من ماله الخاص والتزم بعدم التنازل عن الانتفاع للغير بعوض أو بغير عوض ويعتبر تنازله عنه أنقضاء للانتفاع وأيلولته للفريق الثاني.

    ج- يكون ورثة كل من الفرقاء الثلاثة متكافلين متضامنين حيال باقي الفرقاء وملتزمين بتنفيذ هذا العقد التزاما غير قابل للانقسام.

    المادة 5-

    تقع على عاتق الفريق الأول جميع الضرائب والرسوم المترتبة على الموهوبين واستجرارات الماء والكهرباء حتى تاريخ هذا العقد و على عاتق الفريقين كل فيما يخصه من تاريخه وتقع على عاتق المذكورين كل فيما يخصه جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد و على تفرغ الفريق الأول لكل منهما عن موهوبه خاصة ضريبة الدخل والهبات.

    المادة 6-

    يعتبر كل من الفرقاء الثلاثة معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    المادة 7-

    نظم هذا العقد من ثلاث نسخ احتفظ كل من الفرقاء بإحداها بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

     … في //

                     الفريق الثاني                 الفريق الأول


    ملاحظة:

     يجب تسجيل العقد لدى الكاتب بالعدل أو نقل الملكية والانتفاع تحت طائلة اعتبار العقد باطلا.

     

     

  • نص و نموذج عقد مقايضة عقارين

    عقد مقايضة عقارين

    الفريق الأول: مالك العقار الأول

    الفريق الثاني: مالك العقار الثاني

    المقدمة:

    لما كان الفريق الأول يملك كامل العقار رقم أو حصة قدرها ……/2400 سهما من العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن

    (تذكر أوصاف العقار حسب السجل العقاري والإضافات الواقعة وحقوق الارتفاق)

    في شارع قرية …… وهو خال من أي شاغل وهو راغب بمقايضته بعقار آخر.

    وكان الفريق الثاني يملك كامل العقار رقم أو حصة قدرها …… /2400 سهما من العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن

    ( تذكر أوصاف العقار حسب السجل العقاري(1) والإضافات الواقعة وحقوق الارتفاق) 

    في شارع / قرية …… وهو خال من أي شاغل وهو راغب بمقايضته بالعقار المذكور.

    فقد اطلع الفريقان على قيدي العقارين المذكورين في الس جل العقاري وطابقا واقعيهما على قيود السجل المذكور وقيماهما بوضعهما الراهن بحسب سعر السوق الرائج وعايناهما وعلما كل ما يتعلق بهما العلم التام النافي للجهالة.

    واتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    أ- قايض الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك بعقاره رقم …… على عقار المذكور رقم …… الموصوفين بالمقدمة مقايضة قطعية لا رجوع فيها ولا نكول.

    ب- قوم الفريقان قيمة العقار رقم …… بمبلغ …… ليرة سورية كما قيما قيمة العقار رقم …… بمبلغ …… ليرة سورية و التزم الفريق …… بدفع ف ارق القيمتين المذكورتين للفريق الأخر كمعدل …… أو وقبض الفريق …… من الفريق الآخر مبلغ …… ليرة سورية فارق القيمتين كمعدل وأبرأ ذمته منه إبراء استيفاء شاملاً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب.

    ب- قوم الفريقان قيمتي العقارين المذكورين فكانت متطابقة وتمت المقايضة دون معدل.

    ج- أسقط كل من الفريقين حقه في إدعاء الغبن إسقاطة شاملأكل حق ودعوى وطلب.

    المادة ۳ –

    أ- قبل كل من الفريقين بالإشارات الموضوعة على صحيفة العقار الذي آل إليه في السجل العقاري مع تحمله نتائجها.

    ب- أقر كل من الفريقين بأنه لم ينشئ أي حق عيني أو تصرف غير مسجل على صحيفة العقار المقايض عليه كما أن ليس هناك أية دعوى أو حجز لم تسجل إشارته على تلك الصحيفة.

    ج- أقر كل من الفريقين بأن مباني العقار المقايض به مطابقة للأنظمة البلدية ولا توجد فيها مخالفات تستوجب الهدم أو الإزالة أو الغرامة وأن العقار غير خاضع لرسم مقابل التحسين أو الأرصفة أو الزفت أو الخدمات أو أي رسم آخر و التزم بجبر الضرر اللاحق بالفريق الأخر من جراء ظهور خلاف ذلك . 

    د- ضمن كل من الفريقين للفريق الآخر أي استحقاق كلي أو جزئي للعقار المقايض علي.

    المادة 4 –

    أ- استلم كل من الفريقين العقار الذي آل إليه بالحالة المتفق عليها خالية من أي شاغل صالحا لما أعد له بغير نقص أو تكسير أو تخریب ليتصرف به تصرف المالك بملكه من تاريخ هذا العقد.

    ب- التزم كل من الفريقين بالإقرار بهذه المقايضة أمام أمين السجل العقاري أو الموقت وبدفع نصف نفقات ورسوم معاملة نقل الملكية التي التزم الفريق …… بإنجازها ودعوة الفريق الأخر للتوقيع و الإقرار خلال …… يوماً من تاريخ هذا العقد.

    ج- تقع على عاتق كل فريق الضرائب والرسوم واستجرارات الماء والكهرباء والخدمات المشتركة و المصاعد المترتبة على عقاره حتى تاريخ هذا العقد كما تقع على عاتقه جميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية الأخرى التي تترتب على تفرغه عنه للفريق الآخر خاصة ضريبة الدخل.

    أما الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد فتكون مناصفة بين الفريقين.

    المادة 5- ي

    عتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    المادة 6-

    اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارة له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه. المادة 7-

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت

    عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في //

    الفريق الثاني

    الفريق الأول

    (۱) تضاف

    لأوصاف السجل العقاري ما إذا كان العقار مزودا بالماء والكهرباء و المصعد والتدفئة المركزية والكهرباء الاحتياطية وما إذا كان فيه بئر ماء ومضخة وإذا كان العقار أرضا زراعية فتذكر مياهها وعدانها و بارها و الآلات والأدوات الزراعية والحظائر و المستودعات والأشجار وعددها وأنواعها وما إذا كانت ملكا أو وقفة أو أرضا أميرية.

     

  • ورقة الضد ( تعريفها – شكلها – شروطها – خصائصها – آثارها)

    ورقة الضد ( تعريفها – شكلها – شروطها – خصائصها – آثارها)

    ورقة الضد

    1- تعريف ورقة الضد

    ورقة أو عقد الضد هو العقد أو الاتفاق الحقيقي الذي يحرص المتعاقدان على ستره وإخفائه ، وذلك عن طريق تنظيم عقد ظاهر يحجب حقيقة التراضي عن الأنظار ، وقد ورد في معظم المؤلفات التعريف التالي لعقد الضد وللصورية :

    عقد الضد هو العقد المستتر الذي يبطل أو يعدل مفاعيل العقد الظاهر .

    والعقد المستتر يعبر عن الإرادة الحقيقية للمتعاقدين ، في حين أن العقد الظاهر يعبر عن إرادةوهمية .

    ثانياً- شرائط ورقة الضد

    مما سبق نستنتج أن ثمة شروطاً يجب توافرها في عقد أو ورقة الضد :

    1- يجب أن يكون العقد الظاهر مجرد ستار كاذب يخفي العقد الحقيقي .ومن شروط الصورية أن يكون العقد الظاهر وهمياً ، لأن غرض المتعاقدين الوحيد من عمله ، هو أن يكون ستاراً للعقد الحقيقي وقناعاً يحجبه عن الأعين .

    2- يجب أن يكون العقد الحقيقي معاصراً للعقد الظاهر. ويكفي وجود معاصرة ذهنية بين العقد الحقيقي والعقد الظاهر أي المعاصرة التي دارت في ذهن المتعاقدين وانعقدت عليها نيتهما وقت صدور التصرف الظاهر ، فهذه المعاصرة الذهنية هي الشرط الواجب في ورقة الضد ولا يشترط أن تكون المعاصرة مادية إذ لا شيء يحول دون كتابة العقد المستتر قبل أو بعد كتابة العقد الظاهر بمدة قد تطول أو تقصر ، وتبعاً لما سبق فإن اتحاد التاريخ بين العقدين المستتر والظاهر يعتبر قرينة بسيطة على الصورية في العقد ولكن اختلاف التاريخ ليس دليلاً قاطعاً على جديته.

    3- يجب أن لا يتضمن العقد الظاهر الإشارة إلى عقد آخر تواطأ الطرفان على إخفائه لأن أي إشارة في العقد الظاهر للعقد الخفي تلغي الغرض المنشود من هذا العقد الخفي أو الحقيقي المراد إبقاءه خفياً عن الغير.

    ثالثاً: خصائص ورقة الضد

    1- وجود عقدين اتحد فيهما الطرفان والموضوع :

    إن ذاتية المتعاقدين في العقدين السري والظاهر، وذات موضوع التعاقد فيهما تقتضيه طبيعة عقد الضد ذاته من حيث كونه عقداً يلغي أو يعدل عقداً ظاهراً بصورة كلية أو جزئية ، إذ من المعروف بداهة إن إلغاء عقد أو تعديله يعود مبدئياً لطرفيه أو لأطرافه أنفسهم .

    ولكن لا يشترط اتحاد المتعاقدين في العقدين شخصياً بل يكفي اتحادهما اتحاداً قانونياً .

    2- تناقض العقد السري مع العقد الظاهر :

    أي أن ورقة الضد تستلزم وجود اتفاقين متعارضين الاتفاق الثاني يلغي الاتفاق الأول الظاهر أويعدله فهما ضدان لايجتمعان أي استحالة تنفيذهما معاً وهذا الشرط هو العلامة المميزة لورقة الضد وعلى ذلك إذا أمكن تنفيذ العقدين فلا يعتبر العقد السري ورقة ضد .

    3- صورية العقد الظاهر :

    بمعنى أن يكون العقد الظاهر وهمياً لأن الغرض الوحيد من عمله مع العقد الحقيقي المستتر هو أن يكون له ستاراً يخفيان به عن الغير حقيقة ما تعاقدا عليه ، فالعقد الظاهر معدوم لا أثر له قانوناً لأن المتعاقدين لم يقصداه وليس هناك لا ايجاب ولا قبول ولم يقصدا منه إلا أن يكون قناعاً للعقد المستتر الحقيقي ليخفيا الحقيقة عن الغير .

    فالعقدان الظاهر والمستتر إذاً هما عقدان متعاصران يصدران معاً في وقت واحد ولا تشترط المعاصرة المادية بل تكفي المعاصرة الذهنية.

    4- العقد الحقيقي المستتر قادر لوحده على هدم أو تعديل العقد الظاهر كلياً أو جزئياً :

    إذا ارتضى الفريقان تنظيم العقد الظاهر بالشكل الذي برز فيه – وهو أبعد ما يكون عن التعبير عن حقيقة مرادهما – فما ذلك إلا لعلمهما بأن العقد المستتر الذي تضمن إرادتهما الحقيقية قادر لوحده على هدم أو تعديل العقد الظاهر بصورة كلية أو جزئية ، أي بالقدر الذي يغاير فيه الحقيقة.

    رابعاُ: شكل ورقة الضد

    لا يوجد في القانون المصري والفرنسي والسوري الذي استمد معظم مواده من القانونين السابقين نص يحدد ورقة الضد .

    وقد ترك المشرع شكل ورقة الضد للقواعد العامة ولحرية المتعاقدين يحررونها بالشكل الذي يرونه مناسباً وذلك مع مراعاة القاعدة الفقهية ” أن الأصل في الأشياء الإباحة.”

    فقلما يهم الشكل الذي يرتديه العقد المستتر أو العقد الظاهر ويكفي توفر الشروط والخصائص المكونة لعقد الضد حتى تنطبق أحكام الصورية .

    مع التذكير أو ورقة الضد تمثل تصرفاً قانونياً ثنائياً باعتبارها عقد مستور بين متعاقدين اجتمعت ارادتهما لتحقيق آثار ونتائج هذا العقد.

    والتصرف القانوني هو إرادة تتجه الى إحداث أثر قانوني كالعقد .

    أما الواقعة القانونية فهي حادث مادي يرتب عليه القانون أثراً سواء أكانت الإرادة اتجهت الى إحداث هذا الأثر أم لا .

    وتجدر الإشارة الى أن العقد المستتر و العقد الظاهر يمكن أن ينظما بشكل سند عادي أو بشكل سند رسمي ويمكن أن ينظم أحدهما بشكل سند عادي وينظم الآخر بشكل سند رسمي.

    وقد قضت محكمة النقض بقرارها رقم 577/435 تاريخ 3/6/1976 نشرت في المحامون عام 1976 ص /679/ على :

    إن اسباغ الصفة الرسمية على العقد الصوري لا يحصنه ضد قبول إثبات وجود العقد الحقيقي بالبينة الشخصية متى كان من الجائز اعتمادها كدليل لأن العقد الصوري لا وجود له قانوناً فتسجيله وعدمه سيان .”

    لكن يبقى السؤال عما إذا كان يمكن أن يكون كل من العقد الظاهر والعقد المستتر شفهياً ؟

    والرأي أنه لا شيء يحول دون أن يكون عقد الضد شفهياً وكذلك العقد الظاهر فليس ثمة ما يوجب تنظيم سند خطي للقول بوجود الصورية .

    خامساً : آثار ورقة الضد

    1- ورقة الضد والصورية :

    كما ذكرنا فورقة الضد أو عقد الضد هو عقد يكتب سراً بين متعاقدين ليمحو أثر عقد ظاهر أو يعدل فيه أو بعبارة أخرى ليمحو أثر العقد الظاهر كلياً أو جزئياً ، كما إذا أراد مدين تهريب شيء له من دائنه فيبيعه بيعاً صورياً لآخر ويأخذ عليه ورقة ضد تفيد الصورية وأن الشيء لازال ملكه .

    فالعقود الصورية إذاً تحوي غشاً أو تغييراً للحقيقة يساعد على الغش ولذلك منعتها القوانين الفرنسية القديمة بل وكانت تعاقب على الصورية وتحرير ورقة الضد في بعض الأحوال بغرامة كبيرة وقد أجاز القانون المدني السوري الصورية بالمادتين /245/ و/246/ كما سنرى فيما يلي:

    تنص المادة /245/ قانون المدني السوري على ما يلي :

    ” إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين والخلف الخاص متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري كما لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم.

    إذا تعارضت مصالح ذوي الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر كانت الأفضلية للأوليين. “

    ونصت المادة /246/ على مايلي :

    ” إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي . “

    ومن هذه النصوص يتبين لنا أثر الصورية ” ورقة الضد ” بالنسبة للمتعاقدين والخلف العام والغير والخلف الخاص .

    2- أثر ورقة الضد بالنسبة للمتعاقدين والخلف العام :

    لا بد لنا من تعريف الخلف العام ، وذلك لتوضيح ما قصد به المشرع بنص المادة /246/ من القانون المدني السوري وهو :

    ” من يخلف سلفه في ذمته المالية كلها ( كالوارث الوحيد ) أو في جزء شائع منها ( كالوارث مع غيره أو الموصى له بحصة من التركة ) “

    وعليه فإن أثر ورقة الضد بين المتعاقدين والخلف العام تؤدي إلى ما يلي :

    – العقد الظاهر لا وجود له : بدلالة المادة /246/ من القانون المدني السوري فلا يعمل به وهذا ما يقتضيه سلطان الإرادة ذلك أن المتعاقدين إنما أرادا العقد المستتر لا العقد الظاهر فوجب أن يلتزما بما أراداه لا بما لم يريداه .

    فإذا باع شخصاً عيناً من آخر بيعاً صورياً واحتفظ بورقة الضد ففيما بين البائع والمشتري لا وجود للبيع ويبقى البائع مالكاً للعين وله حق التصرف فيها ويستطيع أن يبيعها جدياً بعد ذلك إلى مشترٍ ثانٍ والمشتري الثاني هو الذي تنتقل إليه الملكية وليس للمشتري الصوري الأول أن يحتج بعقد البيع الصوري على المشتري الثاني ولو سجل البيع الصوري قبل تسجيل البيع الجدي .

    كذلك ، إذا مات البائع فالعين الباقية في ملكه تنتقل بالميراث إلى وارثه الخلف العام إذ العبرة بالنسبة إلى الخلف العام بالعقد الحقيقي أيضاً لا بالعقد الصوري، فالبائع الصوري يبقى مالكاً للعين وتنتقل منه الملكية إلى وارثه والمشتري الصوري لا تنتقل إليه ملكية العين ، ومن ثم لا تنتقل منه هذه الملكية الى وارثه .

    وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض :

    ” إن أثر ثبوت صورية العقد الواقع على عقار يستتبع اعتبار هذا العقد غير موجود وبالتالي الى الغاء التسجيل الذي تم بالاستناد اليه .” ( نقض مدني سوري /255/ أساس /157/ تاريخ 30/4/1963 مجلة نقابة المحامين ص 65 لعام 1963 )

    ولما كانت الصورية كثيراً ما تستعمل لخديعة الغير والتحايل على القانون فقد اقتصر القانون على منع تحقيق أغراضها غير المشروعة دون أن يجاوزه إلى إبطال العقد الحقيقي الذي قصده المتعاقدان وهذا ما نصت عليه المادة السادسة من قانون البينات السوري بقولها :

    ” وأما الأوراق السرية التي يراد بها تعديل الأسناد الرسمية أو الأسناد العادية فلا مفعول لها إلا بين موقعيها .”

    وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض :

    ” إن العقد الصوري لا يكون معدوم الأثر إلا بين المتعاقدين والخلف العام ، أما الأشخاص الآخرين حسنوا النية فلهم الخيار بالتمسك بالعقد الحقيقي المستتر أو بالعقد الصوري الظاهر ، أما الغير سيء النية فيسري بحقه العقد الحقيقي .”

    ( نقض سوري /1123/ ت 13/5/1965 – مجلة القانون ص /639/ لعام 1965 )

     وجوب إثبات العقد الحقيقي والشروط الواجب توافرها فيه :

    فأي من الطرفين يريد أن يتمسك بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر يجب عليه هو أن يثبت وجود العقد المستتر الذي يريد التمسك به وفقاً لقواعد الإثبات العامة ، أما إذا لم يستطع أن يثبت أن هناك عقداً مستتراً فالعقد الظاهر هو الذي يعمل به ويعتبر عقداً جدياً لا صورياً ، فإذا ما ثبت وجود العقد المستتر وجب أن تتوافر في هذا العقد حتى يسري فيما بين المتعاقدين جميع الشروط الموضوعية التي يتطلبها القانون وأن يكون العقد المستتر مباحاً .

    فعقد الهبة المستتر في صورة بيع مثلاً يجب أن يصدر من ذي أهلية للهبة وأن تتوافر فيه أركان الهبة الموضوعية وشروط صحتها.

    فإذا توافر كل ذلك سرى على العقد أحكام الهبة لا أحكام البيع.

    أما من حيث الشكل فإن العقد المستتر يخضع الى الشرائط ذاتها المفروضة على العقد الظاهر وعلى ذلك فإن الهبة المبرمة تحت ستار عقد بيع يمكن أن تجري في سند عادي من حيث المبدأ شأنها في ذلك شأن عقد البيع ، مع أن الهبة لا تتم في الأصل الا بسند رسمي وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر .

    وقد قررت محكمة النقض السورية :

    على أن عقد الهبة هو عقد رسمي لا يتم إلا بالتسجيل وبالتالي فإن تسجيل هذا العقد يكون انصياعاً لحكم القانون واستكمالاً لاجراءات حددها المشرع ويمكن اثبات العقد بوثيقة خطية دون أن تماثل العقد الظاهر في قوتها الثبوتية وعلى هذا فإنه يحق لمن يدعي صورية عقد هبة رسمي مسجل أن يثبت مدعاه بطرق الاثبات المقبولة قانوناً إذ ليس في القانون ما يلزم أن تتحقق الرسمية في ورقة الضد وأن تسجيل عقد هبة بين أقارب لا يهدر المانع الأدبي الا إذا كانوا قد اعتادوا التعامل فيما بينهم بالبينة الخطية . “

    ( قرار /351/ أساس /408/ تاريخ 30/3/1977 – محامون ص /337/ لعام 1977 )

    3- أثر ورقة الضد بالنسبة للمتعاقدين والغير :

    لا بد لنا من تحديد من هو الغير في الصورية .بحسب المادة /245/ من القانون السوري الغير هو : ” كل من اعتمد على العقد الصوري واطمأن اليه معتقداً بحسن نية أنه عقد حقيقي فبنى عليه تعامله .”

    والعدالة تقتضي في هذه الحالة أن يعتبر العقد الصوري بالنسبة له عقداً قائماً ينتج أثره إذا كانت له مصلحة في ذلك ، أما إذا كان عالماً وقت تعامله بصورية العقد فالعقد الحقيقي هو الذي يسري في حقه شأنه في ذلك شأن المتعاقدين.

    ويترتب على ذلك أنه يدخل في الغير كل من :

    1- كل من كسب حقاً عينياً : من أحد المتعاقدين على الشيء محل التصرف الصوري سواء كان هذا الحق سابقاً للتصرف الصوري أو تالياً له.

    فلو باع شخص داراً من آخر بيعاً صورياً فكل من كسب حقاً عينياً على هذه الدار قبل التصرف الصوري أو بعده من البائع أو المشتري يعتبر من الغير في البيع الصوري الذي تم كدائن مرتهن أو مشتر.

    2- الدائنون الشخصيون للمتعاقدين : فدائن المشتري في البيع الصوري يعتبر من الغير إذ أنه قد إطمأن الى الشيء محل التصرف الصوري أنه قد انتقل الى المشتري فدخل في ضمانه العام وله في هذه الحالة أن يتمسك بالعقد الصوري.

    وكذلك دائن البائع في البيع الصوري يعتبر من الغير ولكن لسبب آخر هو أن الشيء محل التصرف لم يخرج من الضمان العام للدائن ، فللدائن في هذه الحالة أن يتمسك بالعقد الحقيقي ، حيث يجب حمايته من غش المدين.

    والدائن الشخصي يعتبر من الغير في الصورية سواء كان حقه مستحق الأداء أو غير مستحق الأداء وسواء كان سابقاً على التصرف الصوري أو تالياً لهذا التصرف. إذ أن تصرف المدين الصوري يبقى صورياً حتى بالنسبة الى الدائنين الذين استجدوا بعد هذا التصرف .

    وما قلناه في الدائن الشخصي للبائع نقوله في الدائن الشخصي للمشتري فهو من الغير وفي الحالتين دخل الشيء ظاهراً في الضمان العام للدائنين .

    ” لدائني البائع أن يتمسكوا بالعقد المستتر حتى يتمكنوا من التنفيذ على العين المبيعة .

    والحكم في هذه الحالة يقرر أمراً واقعاً وتبقى العين المباعة صورياً ضماناً عاماً لوفاء الديون . “

    ( نقض مدني سوري /610/ أساس /389/ تاريخ 9/12/1962 مجموعة القواعد القانونية – ص 220 )

    3- كل شخص لم يكن طرفاً في العقد الصوري : وقد انخدع به يمكن أن يعتبر من الغير ويحق له التمسك به أو طلب إعلان صوريته حسب مصلحته حتى ولو كان هذا الشخص قد باع في الأصل العين موضوع النـزاع بيعاً صورياً ، فمثلاً إذا باع زيد لعمر منـزله بيعاً صورياً ثم مات عمر فباع وارثه المنـزل لآخر بيعاً صورياً أيضاً يعتبر زيد من الغير بالنسبة لعقد البيع الصادر من وارث عمر ويترتب على ذلك أنه يجوز له اثبات صورية هذا العقد بجميع طرق الاثبات .

    ” إن ثبوت الصورية في العقد يخول كل ذي مصلحة من أصحاب الحقوق العينية على العقار أو من دائني المتعاقد أن يتمسك بالعقد المستتر سواء كان الدين مستحقاً أو غير مستحق الأداء .”

    ( نقض مدني سوري /255/ أساس /157/ تاريخ 30/4/1993 مجلة المحامون ص 65 لعام 1963 )

    4- الدائن يعتبر من الغير بالنسبة للتصرفات الضارة به والصادرة عن المؤرث والمتعلقة بحقوق تبلغونها مباشرة من القانون كحقوقهم الارثية مثلاً وفي حالة التصرف لوارث الذي يتضمن هبة أو وصية.

    ” إذا قصد المؤرث ستر الوصية تحت ستار عقد بيع بقصد الاضرار بالورثة فيعتبر هؤلاء الورثة من الغير ، وللشخص الثالث أو الغير إثبات عكس البيانات التي تضمنها صك كاتب عدل وذلك بالبينة الشخصية إذا توفرت الحالات المشار اليها في المادتين 56 و 57 بينات / نقض سوري /.

    ( نقض سوري /170/ أساس /2036/ تاريخ 4/2/1982 / سجلات محكمة النقض 1982 – ص 345 )

    4- حق الغير أن يتمسك بالعقد المستتر :

    قد رأينا أن المادة /245/ من القانون المدني السوري حددت الغير بأنهم دائنوا المتعاقدين والخلف الخاص ولهؤلاء التمسك بالعقد المستتر لأن الأصل أن العقد المستتر هو العقد الذي له وجود حقيقي والذي أراده المتعاقدان هو الذي يسري حتى بالنسبة إلى الغير حتى لو كان هذا الأخير لا يعلم بوجود هذا العقد في بادئ الأمر واعتقد أن العقد الظاهر هو عقد جدي ويترتب على ذلك أن لدائني البائع إذا كان البيع صورياً أن يتمسكوا بالعقد المستتر حتى يتمكنوا من التنفيذ على العين المبيعة على أساس أنها لم تخرج من ملك البائع .

    وكذلك للخلف الخاص إذا كسب حقه بعد صدور البيع الصوري أو قبل صدور هذا البيع فله أن يتمسك بالعقد المستتر ويطعن في العقد الظاهر بالصورية كأن يبيع المالك العين مرة ثانية بيعاً صورياً بعد أن يكون قد باعها بيعاً جدياً ويسجل المشتري الثاني عقده الصوري قبل أن يسجل المشتري الأول عقده الحقيقي أو الجدي فهذا الأخير له أن يتمسك بالعقد المستتر ( الجدي )

    ” إن من يتمسك من الطرفين بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر في دعوى الصورية ، عليه إثبات وجود العقد المستتر الذي يريد التمسك به. وفي حال عدم وجود العقد المستتر فالعقد الظاهر هو الذي يعمل به ويعتبر عقداً جدياً .

    ” ( نقض أساس /791/ قرار /1021/84 تاريخ 20/6/1984 ص 125 محامون العدد الأول لعام 1984 )

    5- حق الغير أن يتمسك بالعقد الظاهر إذا كانت له مصلحة في ذلك :

    قضت المادة /245/ من القانون المدني السوري بأن للغير ( أي للخلف الخاص ودائني المتعاقدين ) أن يتمسك بالعقد الظاهر متى كان حسن النية، ومن هنا فتمسك الغير بالعقد المستتر ( الحقيقي ) هو تطبيق للقواعد العامة وهو الذي يسري كما سبق لنا القول .

    أما أن يتمسك الغير بالعقد الظاهر الذي لا وجود له قانوناً فهذا هو الاستثناء ويصبح للغير أن يختار بين العقد المستتر أو العقد الظاهر حسب مصلحته.

    وهو إذا تمسك بالعقد المستتر فلأنه العقد الحقيقي الذي أراده المتعاقدين فيأخذهما بما أرادا .

    وإذا تمسك بالعقد الظاهر فلأن هذا العقد قد خلق مظهراً انخدع به واطمأن اليه وليس للمتعاقدين أن يستفيدا من غشهما في علاقتهما بالغير .

    فالعقد المستتر يقتضيه مبدأ سلطان الارادة والعقد الظاهر يقتضيه مبدأ استقرار التعامل فللغير إذاً أن يتمسك بالعقد الظاهر إذا تحققت له مصلحة في ذلك ، ولكن يجب لتمسكه هذا أن يكون حسن النية أي لا يعلم وقت تعامله مع المالك الظاهر أن العقد الظاهر إنما هو عقد صوري.

    إن العقد الصوري لا يكون معدوم الأثر إلا بين المتعاقدين والخلف العام. أما الأشخاص الآخرين حسنوا النية فلهم الخيار بالتمسك بالعقد الحقيقي المستتر أو بالعقد الصوري الظاهر . أما الغير سيء النية فيسري بحقه العقد الحقيقي .”

    ( نقض سوري /1123/ تاريخ 13/5/1965 – مجلة القانون – ص 639- لعام 1965 )

    فلا بد إذاً من أن يكون الغير جاهلاً بصورية العقد الظاهر حتى يستطيع التمسك به ويكفي أن يجهل الصورية وقت تعامله حتى لو علم بها بعد ذلك.

    كما لو انتقل اليه حق عيني من المشتري بعد صدور التصرف الصوري فيجب وقت انتقال الحق العيني إليه أن يكون معتقداً جدية التصرف الصوري .

    والمفروض أن الغير حسن النية لا علم له بالعقد المستتر وعلى من يدعي عكس ذلك أن يثبت ما يدعيه ولما كان العلم بالعقد المستتر واقعة مادية فانه يجوز اثباتها بجميع الطرق بما في ذلك البينة والقرائن .

    6- التعارض بين غير يتمسك بالعقد الظاهر وغير يتمسك بالعقد المستتر :

    لما كان الغير له أن يتمسك بالعقد المستتر وفقاً لمصلحته ، فإنه يقع كثيراً أن يقوم تنازع فيما بين الأغيار لتعارض المصلحة ويكفي في بيع صوري أن نفرض أن يكون للبائع دائن وللمشتري دائن.

    فدائن البائع مصلحته أن يتمسك بالعقد المستتر ، ودائن المشتري مصلحته أن يتمسك بالعقد الظاهر ، ولا يمكن أن نأخذ بالعقدين معاً . فلا بد إذا من تغليب إحدى المصلحتين .

    فإما أن نحرص على احترام الارادة الحقيقية للمتعاقدين فنغلب مصلحة دائن البائع أو من كسب حقاً عينياً من البائع ونأخذ بالعقد المستتر .

    وإما أن نعنى بثبات التعامل واستقراره فنغلب مصلحة دائن المشتري أو من كسب حقاً عينياً من المشتري ونأخذ بالعقد الظاهر .

    وقد حسم القانون السوري هذا الخلاف : فنصت الفقرة الثانية من المادة /245/ على أنه :

    ” إذا تعارضت مصالح ذوي الشأن ، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر ، كانت الأفضلية للأوليين . “

    ويترتب على ذلك أن دائن المشتري في البيع الصوري يفضل على دائن البائع، فيقوم هو دون دائن البائع بالتنفيذ على العين المبيعة صورياً ، متمسكاً بالعقد الظاهر إذ هو في مصلحته ، ويمتنع على دائن البائع أن ينفذ على هذه العين وأن يتمسك بالعقد المستتر .

    سادساً : كيف أكتب ورقم أو سند الضد:

    لايوجد نص خاص لورقة الضد ويمكن لكم الاسترشاد بهذا النموذج ( اضغط هنا)

  • الخصائص الخاصة لعقد تقديم الاستشارة القانونية

    تبرز خصوصية عقد تقديم الاستشارة القانونية في كل مرحلة من مراحلة ، ابتداءاً من تكوينه ومروراً بتنفيذه وانتهاء بانقضائه .

    فعند تكوينه نجد خصوصيته في ركون المستفيد إلى المهني المتخصص ، مستنداً في اختيار هذا المهني إلى الاعتبار الشخصي في أبرام عقد تقديم الاستشارة القانونية ، وعند التنفيذ تضفي على طرفيه التزامات غير تقليدية ، وهي الالتزامات التي تسمى بالمهنية ، وعند انقضائه نجد خصوصية هذا العقد في دفع أطرافه إلى عدم الأخذ بالحلول التقليدية فيما يتعلق بفسخ العقد والذي يتجلى في بقاء بعض الالتزامات حتى بعد انقضاء العقد ومثالها الالتزام بالسرية الذي يوصف بأنه التزام مؤبد .

    ولكل ما تقدم فأننا نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع على النحو الآتي :

    الفرع الأول : عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد مهني

     الفرع الثاني : عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد يقوم على الاعتبار الشخصي

     الفرع الثالث : عقد تقديم الاستشارة عقد منشیء لالتزامات خاصة

    الفرع الأول : عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد مهني

    عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد مهني عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد يبرم مع مهني متخصص في مجال القانون ويقدم أداء يحتاج اليه المستفيد ،

    وعليه فأن المستشار القانوني يعد ممارسة لمهنة حرة ومن ثم يصبح عقده مع المستفيد عقد مهني فهذا العقد تعتمد فيه الالتزامات الجوهرية ( كالالتزام بتقديم الاستشارة والالتزام بالسرية ) وحتى الثانوية على الأداء الذهني لأحد أطرافه أي أن للعقل الأثر البارز في هذا العقد.

    ولا يوجد عمل إيجابي بدون أن يكون للعقل دور فيه ، وأن كان دور العقل في بعض الأعمال يبدو ضئيلاً فأن هذا الدور يتسع ويتعاظم في العقود التي يبرمها أصحاب المهن الحرة ، ومن الأمثلة على العقود المهنية ، العقود المبرمة مع المحامي و المهندس المعماري والطبيب ، حيث إن هذه العقود تعتمد على نتاج ذهن المهني وقريحته.

    فعقد المستشار القانوني مع المستفيد عقد مهني يمارس فيه المستشار مهنته على وجه الاستقلال ، كونه يتمتع بمهارات فنية خاصة ويمتلك معارف متميزة يقدمها للمستفيد على وجه الاستقلال ، وهذا الاستقلال يتحقق للمستفيد المتعاقد مع المستشار أيضا.

    ومن الجدير بالذكر إن عقد تقديم الاستشارة القانونية يلتقي مع طائفة العقود المهنية من عدة جوانب ، فمن جانب تقترب الالتزامات الملقاة على عاتق المستشار القانوني من طبيعة الاداءات التي يتعهد بها أصحاب المهن الحرة من حيث الاعتماد على الأداء الذهني والعقلي في تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد ،

    ومن جانب ثاني فأن المستشار بمقتضی عقد تقدیم الاستشارة لا يلتزم سوى ببذل عنايته في سبيل توصيل المستفيد إلى الهدف الذي يبتغيه من الاستشارة ، فالتزامه ليس بنتيجة بل بوسيلة ، ولا يوجب عليه سوى بذل جهدأ معينة أو عناية التحقيق الهدف الذي يسعى اليه المستفيد وهو الاستفادة من الاستشارة ، فالمستشار باعتباره مهنياً ملتزم باحترام العناية التي وعد بها وأن يؤدي عمله على نحو يكفل به تأكيد ووجود مبدأ  الاستقلال .

    وهذا عين التزام المهني في عقود أصحاب المهن حيث لا يلتزم في الأصل إلا ببذل عناية ، ومن جانب ثالث فان البعض يعد عقد تقديم الاستشارة القانونية من عقود المقاولة)، وهو بهذا يقترب من عقود المهن الحرة التي تعد صور من صور عقد المقاولة ، وهذا ما سيتم بحثه بالتفصيل في مواضيع قادمة.

     الفرع الثاني : عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد يقوم على الاعتبار الشخصي

    عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد يقوم على الاعتبار الشخصي على الرغم من تنوع واختلاف الخدمات ذات الطبيعة الذهنية والعقلية ، إلا انه يوجد عدد من السمات المشتركة بين هذه الخدمات على اختلاف أنواعها ، وأهم هذه السمات أنها تقوم على الاعتبار الشخصي .

    ويعد عقد تقديم الاستشارة القانونية من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي ، كالسمعة والكفاءة العلمية والأمانة وما قام به المستشار القانوني من أعمال أكسبته تجربه وخبرة كافية.

    وهذه الخبرة والتجربة بدورها تجعل من شخصية المستشار موضع اعتبار خاص في العقد ، فالمستفيد ينظر إلى المستشار القانوني نظرة العارف والعالم بكل ما يتصل بموضوع الاستشارة القانونية، وأنه ينظر أليه على انه سيجد عنده الحل الأفضل لما يواجهه من مشکلات ، فالمستفيد ينظر للمحامي باعتباره المدافع عن الحقوق والحريات ، لذلك يحرص المستفيد عندما يروم التعاقد على التحقق من توفر هذه المؤهلات الشخصية للمستشار القانوني ، ولا يتعاقد إلا مع من يجد أنه مؤهل لتقديم الاستشارة القانونية ، ولهذا كان عقد تقديم الاستشارة القانونية من عقود الاعتبار الشخصي ، ويترتب على كون شخصية المستشار القانوني محل اعتبار في عقد تقديم الاستشارة القانونية ، أن يكون المستشار القانوني شخصا طبيعياً دائماً .

    ويرى البعض أن هذا القول غير دقيق ، وذلك لأن الثقة المتولدة عند المستفيد تبقى تلازم شخص المستشار القانوني ولا فرق في ذلك بين كونه شخصأ طبيعاً أو معنوياً .

    ففي حالة تقديم الاستشارة القانونية عن طريق المكاتب الاستشارية أو عن طريق شركة التقديم الاستشارة القانونية مثلا فأن العلاقة والرابطة الشخصية تقوم في هذه الحالة بين المستفيد من جهة وبين من يمثله الشخص المعنوي أمام الغير من جهة أخرى ، أي إن الثقة الممنوحة للشخص المعنوي تتمثل في شخص مديره الذي يمثله قانونا أمام الغير .

    والحقيقة أن الأشخاص الذين يملكون المعرفة التي يملكها المستشار القانوني كثيرون ، ولكن اختيار مستشار قانوني محدد يعني وجود ثقه ، ليس فقط في المعلومات والمعرفة التي يملكها أنما أيضا في شخصه وسلوكياته ، هذا وتعتبر مهنة تقديم الاستشارة القانونية من المهن الحرة ، أذ أصبحت كلمة مشورة أو استشارة موضوعة للعديد من المهن الحرة كالمحامين المستشارين ، المهندسين المستشارين ، المستشارين الماليين وغيرها من المهن التي لا تقع تحت دائرة الحصر ، إضافة إلى أن التطور العصري وسع من دائرة الالتزام بتقديم الاستشارة إلى عدة مهن متنوعة لتشمل أنواع الخدمات الفكرية كافة ، كالعقود التي تبرم بين البنك والعملاء وعقود الامتياز التجاري – الفرنشايز – وحتى انه امتد ليشمل كل بائع أو مؤجر ألة تقنية أو كل مقدم خدمة فنية ، حيث يلتزم هؤلاء بالتزام بالاستشارة تجاه عملاءهم حول كيفية استعمال هذه الآلات المتطورة التي يضعونها تحت أيديهم.

    ومما تجدر ملاحظته أن عقد تقديم الاستشارة القانونية قد يشتبه مع غيره من العقود في خصيصاً الاعتبار الشخصي ، ويكمن تميزه عن هذه العقود في إن عقد تقديم الاستشارة القانونية لا يقوم إلا على الاعتبار الشخصي في حين أن العقود الأخرى تعتبر أن الاعتبار الشخصي أصلاً يمكن أثبات خلافه ولا يقدح في صحة هذه العقود عدم توفر هذا الاعتقاد لدى أطرافها في حين نجد أن انتفاء هذه الصفة في عقد تقديم الاستشارة القانونية ينفي عنه صفة العقد على الاتفاق الواقع بين أطرافه وهذا ما نصت عليه المادة / ۲/۸۸۸ من القانون المدني العراقي بنصها

    ((وتعتبر دائمة شخصية المقاول محل اعتبار في التعاقد اذا أبرام التعاقد مع فنان أو مهندس معماري أو مع غيرهم ممن يزاولون مهنا حرة أخرى …….. )) .

    ومن الجدير بالذكر إن من أثار اعتبار عقد تقديم الاستشارة القانونية من عقود الاعتبار الشخصي ، أنه في حالة موت المستشار القانوني أو فقد أهليته فأن العقد المبرم بينه وبين المستفيد ينقضي ولا ينتقل العقد إلى ورثته وذلك لأن الثقة التي منحها المستفيد للطرف الآخر – المستشار القانوني – منحها لشخصه فلا يتصور أن تنتقل بعد ذلك إلى ورثته بدليل نص المادة / 1/۸۸۸ من القانون المدني العراقي على

    (( تنتهي المقاولة بموت المقاول اذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد …….)).

    أما المستفيد فلا يؤثر موته أو فقده لأهليته على العقد ، بل يبقى قائمة بين المستشار وورثة المستفيد الذين يحلون محله في العقد طبقا للقواعد العامة .

    ويشار تساؤل في هذا الصدد ما اذا كان الورثة يمارسون النشاط ذاته الذي كان يمارسه المستشار القانوني فهل ينتقل العقد في هذا الصدد إلى الورثة ؟

    يقرر الفقه في الجواب على هذا التساؤل أن الثقة والأمانة التي أعطاها المستفيد للمستشار القانوني لا تسمح بانتقال العقد إلى الورثة ،

    فاذا كان الورثة يمارسون نفس نشاط المستشار القانوني ورغب المستفيد في أن يستمر العمل مع الورثة ، فأن عليه أن يبرم عقد جديد مع الورثة ،

    ويعد هذا العقد الجديد بمثابة منح ثقة للورثة بموجبها يستطيعون تقديم الاستشارة القانونية ، فاستمرار تلك الثقة التي كانت للمورث وانقطعت بالوفاة ، منوطة بشرطين ، الأول اذا رغب المستفيد في الاستمرار والثاني أن يبرم عقد جديد مع الورثة ، ومن ذلك كله يمكن القول أن الأصل في عقد تقديم الاستشارة القانونية أنه لا ينتقل للورثة بوفاة المستشار القانوني ، إلا أنه يرد استثناء على ذلك في انه أذا رغب المستفيد في الاستمرار أن يبرم عقد جديد مع الورثة.

    وهنا نتسأل هل يترتب على الاعتبار الشخصي شيء آخر ؟

    يترتب أيضا على الاعتبار الشخصي في عقد تقديم الاستشارة القانونية أن الحق في الزبائن لا ينتقل في حالة البيع أو الوفاة ،

    فالحق في الزبائن يعد عنصراً جوهرياً من عناصر المحل التجاري يمكن تقويمه ويقبل الانتقال أما في عقود الاعتبار الشخصي فأنه لا يتصور انتقالهم لأن شخصية المستشار محل اعتبار بالنسبة لهم ،

    ومثال ذلك أذا باع المحامي مكتبه فأن الحق في زبائنه لا ينتقل إلى المشتري الجديد للمكتب لأن شخصية المحامي في التعامل مع الزبائن محل اعتبار .

     الفرع الثالث : عقد تقديم الاستشارة عقد منشیء لالتزامات خاصة

    عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد منشئ لالتزامات خاصة تبينا لنا فيما سبق أن عقد تقديم الاستشارة هو عقد ملزم للجانبين بمعنى أنه ينشئ التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين.

    فهناك طائفة من الالتزامات تقع على عاتق المستشار ، ويقابلها في ذات الوقت طائفة أخرى من الالتزامات ملقاة على عاتق المستفيد ، وهذه الالتزامات بعضها ما هو تقليدي تلتقي بها جميع العقود كالالتزام بدفع المقابل والالتزام بتسليم الاستشارة .

    والبعض الآخر توصف بأنها التزامات خاصة ويطلق عليها البعض التزامات غير تقليدية ، كالالتزام بالسرية ، والالتزام بالتعاون ، وان الطبيعة الخاصة لهذه العقود تتمثل في نواح عدة فتبدأ بمرحلة التفاوض وتمر بتكوين العقد وتنتهي بتنفيذ هذا العقد ، والبعض من هذه الالتزامات يبقى قائمة حتى بعد انتهاء العقد مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك ، كالالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات التي اطلع عليها المستشار.

    من جهة أخرى فأن هذه الالتزامات بقيت إلى وقت قريب واجبات أخلاقية تقتضيها مبادئ الشرف وأمانة المهنة ولا ترقى إلى مستوى التزامات قانونية .

    إلا أن الفقه القانوني ذهب مؤخرة إلى عد هذه الالتزامات كأثر مباشر عن هذا العقد ، وهذا التطور جاء نتيجة لارتباط هذه الالتزامات بعقد حديث نسبية يعتمد على الأداء الذهني والفكري للمستشار إضافة للثقة الراسخة والمتجسدة بشخصه.

    وهذا يقودنا إلى القول أن دمج هذه الالتزامات التقليدية والغير تقليدية أو الخاصة في عقد تقديم الاستشارة القانونية أضفى ميزة جديده على هذا العقد حيث سيكون المصدر المباشر لهذا الالتزامات بدلا من البحث في مصادر أخرى خارج اطار الرابطة العقدية

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1