الوسم: افضل محامي قضايا الطلاق

  • الدفوع الشكلية في الدعوى المدنية في القانون السوري

    الدفوع الشكلية في الدعوى المدنية في القانون السوري

    الدفوع الشكلية في الدعوى المدنية في القانون السوري

    تعرف الدفوع الشكلية بأنها تلك المتعلقة بالإجراءات وقواعد الأصول من حيث الإعلانات أو بالاختصاص، ومنها ما يتعلق بصحة الخصومة والتمثيل أو الحضور أمام المحاكم وممارسة حق الدفاع أمامها، أو بإصدار الأحكام، منها ما يتعلق بقواعد رفع الدعوى، أو هي الوسائل القانونية التي يلجأ إليها الخصوم قبل مناقشة الموضوع أو التعرض له بهدف منع إصدار حكم فيها قبل البت في صحة تلك المسائل.

     لذلك، فإن بعض الدفوع الشكلية تتعلق بالقواعد الموضوعة لمصلحة المتقاضين والتي تمكنهم من الوصول إلى اقتضاء حقوقهم أو الدفاع عنها عن طريق عدالة الدولة، وبالتالي على الخصوم أن يتمسكوا بالدفوع التي تنظم هذا الجانب قبل أي دفع أخر وأمام محاكم الأساس، وقبل التعرض الموضوع تحت طائلة سقوط الحق بها،

     وتوجد دفوع أخرى تتعلق بالقواعد الموضوعة لتنظيم الجهاز القضائي ولحسن سير العدالة كتلك المتعلقة بالاختصاص الدولي للمحاكم أو بالاختصاص النوعي أو القيمي، أو بطرق الطعن ومهله،

     وهذه الدفوع تتعلق بالنظام العام وبالتالي يجوز إثارتها والتمسك بها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، حتى ولو كان ذلك لأول مرة أمام المحكمة النقض، وللمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها دون الحاجة لإثارتها من قبل الخصوم.

    لهذا يمكن القول:

     يقصد بالدفوع الشكلية الإجرائية بأنها تلك الموجهة إلى الخصومة أو إجراءاتها، ويقضي المبدأ القانوني بضرورة الفصل بها قبل البحث في موضوع وقبل أي دفع موضوعي مال تكن تتعلق بالنظام العام.

    وقد نص المشرع اللبناني على: 

     (( أن الدفع الإجرائي هو كل سبب يرمي به الخصم إلى إعلان عدم قانونية المحاكمة أو سقوطها أو وقف سيرها)) ،

     وهكذا، نميز بالنسبة للدفوع الإجرائية بين دفوع تتعلق بالنظام العام، ودفوع غیر متعلقة بالنظام العام، ويترتب على هذا التمييز أنه يحق للخصوم التمسك بالدفوع المتعلقة بالنظام العام في أية مرحلة كانت عليه الدعوى، ولو كان ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، كما يمكن للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم،

    أما الدفوع غير المعلقة بالنظام العام، فيجب التمسك بها قبل أي دفاع آخر والا سقط الحق بها، لأنها في الأصل مشرعة لمصلحتهم، ولا يجوز التمسك بها أمام محكمة النقض، مالم يكن قد تم التمسك بها أمام محاكم الأساس، ونبين ما هي الدفوع الإجرائية المتعلقة بالنظام العام، والدفوع الإجرائية غير المتعلقة بالنظام العام وفق الأتي:

    1 – الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام:

    توجد مجموعة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام لارتباطها بالتنظيم القضائي وبحسن سير العدالة نبينها في الأتي:

    أ. الدفع بعدم الاختصاص الولائي :

     يكون الدفع بعدم الاختصاص الولائي عندما لا يكون للمحكمة سلطة النظر في الدعوى إما لكونها لا تدخل في اختصاص القضاء العادي لأن المنازعة إدارية وتدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري، أو لأنها غير مختصة وفق قواعد الاختصاص الدولى للمحاكم، أو لأنها تدخل في اختصاص جهات قضائية أخرى. فهذا الدفع ينكر على المحكمة سلطة النظر في الدعوى لخروجها عن حدود الاختصاص التي قررها القانون.

    ب. الدفع بعدم الاختصاص النوعي:

    يتم الدفع بعدم الاختصاص النوعي عندما يخرج عن سلطة المحكمة المرفوعة إليها الدعوى كونه يدخل في اختصاص محكمة أخرى بحسب نوع الدعوى وفقا لقواعد توزيع الاختصاص النوعي بين درجات وطبقات المحاكم.

    ج. الدفع بعدم الاختصاص القیمي :

    إن عدم اختصاص المحكمة عدم اختصاص المحكمة بسبب قيمة الدعوى تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن المشرع والاجتهاد خرجا عن هذا المبدأ في معرض تحديد الاختصاص القيمي للعقار حيث أوجب الاعتراض على القيمة قبل الدخول في الموضوع تحت طائلة سقوط الحق بالتمسك به.

    د. الدفع بالبطلان المطلق :

    يعد الدفع بالبطلان المطلق من النظام العام، ويتم التمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى لأنه يجعل ما بني عليه بحكم المعدوم، ويقضي المبدأ أن الإجراء لا يكون باطلا إلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء، ومن الأمثلة على الدفع بالبطلان المطلق الآتي:

    (1) – عدم حضور كاتب المحكمة مع هيئة المحكمة في الجلسات ليتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه مع القاضي أو رئيس الهيئة.

    (2) – بطلان الإجراءات التي تتم خلال انقطاع الخصومة، وقد ميز الاجتهاد القضائي بين حالتين , حالة الإجراءات التي تتم خلال فترة الانقطاع حيث تكون باطلة نسبية، وأن البطلان موضوع لمصلحة الورثة، لذالك لا يجوز التمسك به من غيرهم ولا يحق للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها، وحالة الإجراءات التي تتم ابتداء بمواجهة شخص ميت حيث يكون الحكم الصادر بالاستناد إليه معدومة وليس باطلاً.

    (3) عدم صلاحية القاضي للحكم في الدعوى أو مباشرته لأي إجراء من إجراءاتها يجعل كل ما يصدرعنه باطلا بطلانا مطلقا لتعلق ذلك بأصول توزيع العدالة.

     (4) – عدم السماح بممارسة حق الدفاع . وهو حق مقدس واجب الاحترام كي تكون المحاكمة عادلة، والإخلال بهذا الحق يعد اعتداء على الحقوق الأساسية للمواطنين، وبالتالي فهو يدخل في دائرة النظام العام التي يستطيع أن يتمسك من خلالها صاحب الحق بحقه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، ويترتب على مخالفة ذلك البطلان، إلا أن لا يجوز إبداء أوجه دفاع جديدة أمام محكمة النقض. .

    2- الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام وتطبيقاتها:

     هناك مجموعة من الدفوع الموضوعة المصلحة الخصوم التي لا تتعلق بحسن سير العدالة، وبالتالي فهي ليست من النظام العام، وهي تشترك فيما بينها في مجموعة من الأحكام. لذلك سوف نعرض بعض تطبيقاتها، وأحكامها المشتركة وفق الآتي:

    أ- تطبيقات الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العام:

    نص المشرع على مجموعة من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ومنها على سبيل المثال :

    (1) – الدفع بعدم الاختصاص المحلي أو المكاني :

    يتعين الدفع بعدم اختصاص المحكمة المحلي قبل أي دفع أخر وإلا سقط الحق به، ولا يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها بل على صاحب المصلحة أن يتمسك به قبل الإجابة على موضوع الدعوى أو الدخول في نقاش وسائل الإثبات وصحتها، ويستثنى منها الاختصاص المحلي في الدعاوى العينية العقارية والشخصية العقارية ودعاوى الحيازة إذ تعد من النظام العام.

     (2). الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى للارتباط :

    يمكن أن يلجأ كل من الطرفين إلى إقامة الدعوى ب ذاته أمام دائرتين مختلفتين أو أمام الدائرة ذاتها حيث قد يكون كل منهما دائن ومدينة، ويقيم الدعوى كل منهما للمطالبة بدينه كأن يقيم المشتري الدعوى بتسليم المبيع، ويقيم البائع الدعوى بإلزام المشتري بتسديد الثمن أو ما تبقى منه، أو كأن ترتبط الدعوى بموضوع دعوى أخرى أو بسببها،

    ففي هاتين الحالتين يمكن الدفع بإحالة إحدى الدعويين إلى المحكمة التي تنظر في الدعوى الأخرى وتوحيدهما معا كي يصدر بهما حكم واحد منعاً من نشوء حالة تعارض الأحكام وتناقضها، ونسمي هذه الحالة بحالة توحيد الدعاوی وليس بضم الدعاوى كما تفيد بعض المحاكم الأن مصطلح الضم يكون في حالة ضم دعوى مفصولة إلى دعوی منظورة للاستفادة من الوثائق أو المستندات الواردة فيها في الدعوى المنظورة، أما التوحيد يكون في الحالتين المشار إليهم.

    (3)- الدفوع المتعلقة بالبطلان النسبي :

    يكون البطلان نسبياً عندما يتعلق بالإجراءات، وفي الحالات التي ينص القانون على ترتيبه عند عدم القيام به ومنها:

    (أ)- تبلیغ مذكرات الدعوة أو التنفيذ عن غير طريق الجهات المحددة في القانون.

    (ب)- التبليغ قبل السابعة صباحا أو بعد السادسة مساء أو في أيام العطل الرسمية بغير موافقة

    المحكمة.

     (ج)- عدم اشتمال التبليغ على البيانات المطلوبة.

    (د) – عدم تسليم سند التبليغ إلى الأشخاص الذين يصح تسليمها لهم أو خلافا لما نص عليه

    القانون. .

     (هـ) – إذا لم يحقق الإجراء الغاية المرجوة منه.

    لذا، هناك أحكام مشتركة بين جميع حالات البطلان النسبي والمترتبة على التمسك عدم نوجزها في الآتي:

     (1)- إن بطلان استدعاء الدعوى وتبليغها، و بطلان مذكرات الدعوة الناشئ عن عيب في التبليغ أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المطلوب تبليغه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه.

    (2) – لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.

     (3) – لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته، ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه.

     (4) – يزول البطلان يزول البطلان إذا تنازل عنه من شرع لمصلحته أو إذا رد على الإجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحا، أو قام بعمل أو إجراء أخر باعتباره كذلك.

     (5) يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء، فإذا لم يكن للإجراء میعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعاد مناسباً لتصحيحه ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.

     (6) – إذا كان الإجراء باطلاً وتوفرت فيه عناصر إجراء أخر فإنه يكون صحيحة باعتباره الإجراء الذي توفرت عناصره، وإذا كان الإجراء باطلاً في شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذي يبطل ولا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو الإجراءات اللاحقة إذا لم تكن مبنية عليه.

    3- الأحكام المشتركة بين الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العامة :

    توجد مجموعة من الأحكام المشتركة بين جميع الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام تتلخص بالأتي:

    أ- يجب إبداء الدفوع الشكلية دفعة واحدة قبل التعرض الموضوع الدعوى وقبل أي دفع أخر تحت طائلة سقوطها، وليس من تفاضل أو أولوية بين تلك الدفوع.

     ب- إن الحكم بالدفع الشكلي ليس حكماً بالموضوع، ولا يسقط ولاية المحكمة للنظر في الموضوع. فإذا ما تم استئنافه، وقررت محكمة الاستئناف فسخه عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة الموضوع، لا أن تفصل في الدعوى حتى لا تحرم المتقاضين درجة من درجات التقاضي.

    ج- تفصل المحكمة في الدفع الشكلي قبل الفصل في الموضوع ويمكن أن ترجئ البت فيه إلى حين البت في الموضوع، وهذا يعني التفات المحكمة عن الدفع المذكور كونه لا يؤثر في نتيجة الدعوى.

  • تبليغ الشخص الاعتباري في قانون أصول المحاكمات المدنية

    تبليغ الشخص الاعتباري في قانون أصول المحاكمات المدنية

    تبليغ الشخص الاعتباري في قانون أصول المحاكمات المدنية

    يقصد بالشخص الاعتباري الشخص الذي أعطاه القانون هذه الصفة الافتراضية لتمكينه من ممارسة بعض الأنشطة الخاصة تمييزا له عن شخصية الإنسان أو الأشخاص الذين يقومون عليه، وهذا التمييز انعكس على كيفية تبليغه الأوراق القضائية بما فيها استدعاء الدعوى، وقد فرق المشرع في هذه الكيفية بين الأشخاص الاعتبارية العامة، وبين الشركات التجارية وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة لذلك سنبين كيفية التبليغ لكل منها وفق الآتي:

    أ- تبليغ الأشخاص الاعتبارية العامة :

     فرق المشرع في تبليغ الأشخاص العامة بين الدولة والمصالح العامة، وبين الأشخاص العامة الأخرى، حيث ع أن الدولة هي الوزارات والمصالح المرتبطة بها متى كانت تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري،

    أما الجهات العامة الأخرى فيقصد بها المؤسسات العامة والشركات العامة التي تملكها الدولة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتباشر نشاطة إدارية من خلال الإشراف على مجموعات شركات، أو تباشر نشاط تجارية في حدود الغاية التي أنشئت لأجلها، ولم يأخذ المشرع بفكرة التبليغ إلى رئيس الدولة، أو رئيس مجلس الوزراء، وإن كان لكل منهما صفة تمثيلية لمصالح الدولة، بحسبان أنه لايمكن الادعاء على رئيس الدولة لأن رئيس الجمهورية  لايكون مسؤولا عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه، وعليه فإن الادعاء يكون على وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية إضافة لوظيفته وبالتالي يسري عليه ما يسري على الوزراء في أحكام التبليغ،

    أما بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء، فلا يتمتع بحصانة عدم جواز الادعاء عليه في أي أمر، ويعد بمنزلة الوزير الأول في الوزارة ويطبق بشأن تبليغه ما يطبق على الوزراء. لذلك سوف نبين في تبليغ الأشخاص العامة وفق الأتي :

    (1) . الوزارات :

     يمثل الوزراء كل في حدود صلاحياته شؤون وزارته، وبالتالي فإن الوزير ينوب عن الدولة في المسؤولية أو في الالتزامات، وفي كل ما ينسب إليه خلال توليه لمنصبه، أو بما ينسب لتابعيه في العمل، ويجب أن يسلم محضر تبليغ الأوراق القضائية بالنسبة للدعاوى المرفوعة على الوزارة والتي يتعين فيها توجيه الخصومة إليه بصفته الممثل القانوني للوزاري إلى الوزير شخصية أو إلى من قوم مقامه من نائب أو معاون أو وكيل،

    وقد خفف الاجتهاد القضائي من هذا التحديد والتقييد عندما أجاز التبليغ إلى الموظف أو العامل المكلف بذلك في ديوان الوزارة المعنية، ولا يصح أن يسلم محضر الإعلان في موطن الوزير، وعلى هذا لا يجوز تبليغ إدارة قضايا الدولة مذكرات الدعوة القضائية قبل تبليغها إلى الوزير المختص بخلاف الأحكام التي تبلغ إلى الإدارة المذكورة مباشرة.

    (2) . المصالح العامة :

     يقصد بالمصالح العامة تلك الجهات الحكومة التي تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتحقق بذلك الشخصية الاعتبارية كالمحافظات والبلديات والجامعات، وغيرها والتي يعد فيها المحافظ، ورئيس الجامعة، ورئيس المجلس البلدي ممثلين قانونيين لها، ولو كانت تتبع إلى وزارات أو جهات إشراف أخرى. ففي هذه المصالح، وإن كانت تمثلها إدارة قضايا الدولة أمام القضاء بقوة القانون، فإن التبليغ يوجه إلي ممثليها في مقر عملهم ليقوموا باستلامه هم أو من يقوم مقامهم أو الموظف المكلف في ديوان المصلحة المعنية، ولا يجوز أن يحضر محامي الدولة قبل تبليغ الجهة المعنية.

    (3) . الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى :

     يقصد بالأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى الهيئات والمؤسسات والشركات العامة التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والتي يمثلها القائم عليها سواء كان اسمه مديرة أم رئيس هو نائب عنها أمام الغير بما فيها القضاء، وإن بعض هذه الجهات ولاسيما منها الشركات الاقتصادية التي تعد تاجرة في علاقتها مع الغير لا تمثلها إدارة قضايا الدولة،

     وفي جميع الأحوال فإن مذكرات التبليغ توجه إلى النائب القانوني عنها وفق قانون أو مرسوم إحداثها بصفته الوظيفية وليس بصفته الشخصية في مقر وظيفته وليس في موطنه الشخصي، يصح تسليمها إلى الموظف المكلف في ديوان الجهة المعنية كي ينتج آثاره القانونية :

    ب- تبليغ الأشخاص الاعتبارية الخاصة:  

    إن التبليغ الموجه إلى الأشخاص الاعتبارية الخاصة سواء كانت شركات تجارية أم مدنية أو مؤسسات أو جمعيات أم غيرها إنما يجب أن يسلم في مركز إدارتها للنائب عنها مقتضی عقد إنشائها أو نظامها الداخلي، وهذا يمكن أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو المدير، أو الشركاء المتضامنين في شركات التضامن وشركات التوصية، وإذا لم يكن للشركة أو المؤسسة أو الجمعية مركز إدارة مشهور أو محدد يتم تسليم محضر التبليغ في الموطن الشخصي لهؤلاء، وهذا بخلاف الجهات والأشخاص الاعتبارية العامة التي لا يجوز التسليم فيها في الموطن الشخصي للنائب عنها، وعلى هذا فإن التبليغ الجاري في مقر الشركة إلى ممثلها والذي مهر التبليغ بخاتم المؤسسة يعتبر تبليغة صحيحة و مرتبا لآثاره القانونية.

     أما فيما يتعلق يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في سورية، فيسلم محضر التبليغ في مقر هذا الفرع أو إلى الوكيل بشخصه أو في موطنه، وإذا لم يكن لها فرع في سورية، وكانت المحاكم السورية مختصة في النظر في الدعوى وفق قواعد الاختصاص العام الدولي فيجب تبليغها إلى مركز إدارتها الرئيسي.

  • الاختصاص النوعي لمحكمة النقض

    الاختصاص النوعي لمحكمة النقض

    الاختصاص النوعي لمحكمة النقض

    تعد مبدئياً محكمة النقض محكمة قانون وليست محكمة موضوع وبالتالي فهي ليست درجة من درجات التقاضي، ومع ذلك تختص الهيئة العامة في محكمة النقض بالفصل في:

    أولاً . الدعاوى التي يقدمها قضاة الحكم والنيابة العامة بإلغاء المراسيم الجمهورية والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شؤون القضاة.

    ثانياً . الدعاوى الخاصة بالمرتبات ومعاشات التقاعد والتعويضات المستحقة لهم أو لورثتهم، في طلبات التعويض الناشئة عن كل ذلك، إلا أن القرارات الصادرة عن مجلس القضاة الأعلى بشأن التعيين والترقية والنقل والندب والتأديب مبرمة لا تخضع للطعن أمام هيئة أخرى.

    ثالثاً . دعاوى المخاصمة المرفوعة على قضاة محكمة النقض وممثلي النيابة العامة أمامها.

    رابعاً . الدعاوى الجزائية المرفوعة على القضاة بالجرائم التي يرتكبونها أثناء قيامهم بالوظيفة أو خارجها.

    كما تختص دوائر محكمة النقض في الفصل في الطعون المرفوعة إليها بشأن الأحكام التي تقبل الطعن وفقا لأحكام القانون، وهي تختص في الآتي:

    أولاً

     . النظر في الطعون التي ترفع إليها بشأن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف التي تقبل الطعن بالنقض، وهي تلك المتعلقة باستئناف أحكام محاكم البداية في غير المواد المستعجلة أو التنفيذ.

    ثانياً

     . النظر في الطعون التي ترفع إليها بشأن الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية، والأحكام الصادرة عن محاكم الصلح في قضايا الإيجارات والخلافات الزراعية

    ثالثاً

     . النظر في دعوى المخاصمة المرفوعة على قضاة محكمة الاستئناف والنائب العام الاستئنافي.

    رابعاً

     . النظر في دعوى رد القضاة إذا كان القاضي المطلوب رده من قضاتها أو أحد ممثلي النيابة العامة لديها.

    خامساً

     . الفصل في موضع الطعن إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه ولها عند الاقتضاء تحديد جلسة لنظره.

    سادساً

     . الفصل في الدعوى المرفوعة إليها لتعيين المرجع المختص إذا أقيمت دعوى واحدة لدى محكمتين محاكم القضاء العادي وحكمت كل منهما باختصاصها أو بعدم اختصاصها وحاز الحكمان الدرجة القطعية يصار إلى حل هذا النزاع الإيجابي أو السلبي على الاختصاص.

  • الاختصاص النوعي لمحكمة الاستئناف المدنية

    الاختصاص النوعي لمحكمة الاستئناف المدنية

    الاختصاص النوعي لمحكمة الاستئناف المدنية

    تفصل محكمة الاستئناف في القضايا البدائية، وفي القضايا التي تقبل الاستئناف، وفي القضايا التي هي من اختصاصها بمقتضى القوانين النافذة، وعلى ذلك تختص محكمة الاستئناف في الآتي:

    أولاً .

     الاستئناف الذي رفع إليها بشأن أحكام محكمة الصلح التي تزيد فيها القيمة عن عشرين ألف ليرة سورية، ويكون قرارها مبرمة،

    وذلك باستثناء أحكام محكمة الصلح التي تصدر في دعاوی أجور العقارات و تقديرها وتخلية المأجور وفسخ عقد الإيجار و بطلانه وإنهائه والتعويض عنه و في كل الخلافات الإيجارية مهما بلغت أجرة العقار أو المبلغ المدعى به، وكذلك الدعاوى المتعلقة بالخلافات الزراعية التي يفصل فيها قضاة الصلح بالدرجة الأخيرة وتكون قابلة للطعن بالنقض.

    ثانياً .

    النظر في الاستئناف الذي يرفع إليها بشأن الأحكام الصادرة بالدرجة البدائية وبالحكم في جميع القضايا التي يرد عليها نص خاص في القانون. .

    ثالثاً .

    النظر في الاستئناف الذي يرفع إليها بشأن الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة التي تقبل الاستئناف أيا كانت المحكمة التي أصدرتها وتبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن.

    رابعاً .

    النظر في دعوى رد القضاة إذا كان القاضي المطلوب رده قاضية في محكمة الصلح، أو في محكمة بداية أو في محكمة استئناف، أو قاضيا عقارية أو أحد ممثلي النيابة العامة الاستئنافية عندما يكون خصما منضماً.

    خامساً .

    النظر في الاستئناف الذي يرفع إليها بشأن قرارات رئيس التنفيذ، وتبت المحكمة في غرفة المذاكرة في هذا الاستئناف بقرار له قوة القضية المقضية.

    سادساً .

    الفصل في دعوى المخاصمة المرفوعة على سائر القضاة في محكمة الصلح أو محكمة البداية وممثلي النيابة الآخرين في المنطقة الاستئنافية التي يتبعون لها.

    سابعاً .

     النظر في جميع المنازعات المتعلقة بالتحكيم التجاري والمدنية

    ثامناً

    . تختص محكمة الاستئناف في جميع الاستئنافات التي تدخل في اختصاصها بموجب قوانين خاصة، مثل أحكام لجان إزالة الشيوع  ( قبل الغاءها ) وقرار مجلس الفرع بتقدير الأتعاب، وأحكام القضاء العقاري…. إلخ..

  • الاختصاص النوعي للمحكمة الشرعية

    الاختصاص النوعي للمحكمة الشرعية

    تختص المحكمة الشرعية اختصاصاً نوعياً شاملاً بغض النظر عن الدين أو المذهب في مسائل الولاية والوصايا والنيابة الشرعية، وإثبات الوفاة وتعيين الحصص الشرعية للورثة، والحجر وفكه وإثبات الرشد، والمفقود، والنسب، ونفقة الأقارب من غير الزوجين،

     ويمكن الرجوع في الأحكام الموضوعية لهذه المسائل إلى قانون الأحوال الشخصية للمسلمين. كما تختص المحكمة الشرعية اختصاصأ نوعياً شاملاً في دعاوى الأحوال الشخصية الخاصة بالمسلمين فقط، ولاسيما في الزواج وانحلاله والمهر والجهاز، والحضانة والرضاع، والنفقة بين الزوجين والأولاد،

     ويمكن الرجوع أيضا في الأحكام الموضوعية إلى قانون الأحوال الشخصية، إلا أنها لا تختص في هذه المسائل بالنسبة الجانب المسلمين الذين يخضعون في بلادهم لقانون مدني مالم يكن الزوج سورية مسلمة، فعندئذ تكون المحكمة الشرعية مختصة في المسائل المحددة جميعها.

     أما دعاوى الأحوال الشخصية لغير المسلمين من السوريين الذين ينتمون إلى الطوائف المعترف فيها في سورية في مثل هذه المسائل فإنها تخضع لاختصاص محاکم روحية خاصة تنص عليها أحكام خاصة في نظام كل طائفة.

    كما تختص المحكمة الشرعية اختصاصا نوعياً شاملاً في دعاوى الوقف الخيري للمسلمين من حيث حكمه ولزومه وصحة شروطه، دون الوقف الذري أو المشترك الذي يخضع لأحكام القواعد العامة في الاختصاص،

     أما وثائق الوقف الخيري لغير المسلمين فلا يدخل في اختصاص المحكمة الشرعية بل يخضع للقواعد العامة،

     وقد وضعت محكمة النقض مجموعة من القواعد والمعايير في تحديد اختصاص المحكمة الشرعية حيث تختص المحكمة الشرعية في المنازعات القائمة بين الزوجة والزوج المتعلقة بأشياء المرأة الجهازية سواء كانت المطالبة بعينها أو بقيمتها، ويشمل الجهاز

    ((جميع الأشياء التي تحضرها الزوجة لدار الزوجية بدءا من مناسبة الزواج وحتى لحظة مغادرتها دار الزوجية أخر مرة مهما كان مصدر تملكها سواء اشتريت من المهر أو بغيره . سواء جاءتها من الزوج وذويه أو سواهم))،

     بينما لا يدخل في اختصاص المحكمة الشرعية المنازعات المتعلقة بأشياء الزوج، ولا الهدايا أو الهبات أو (النقوط) التي تقدم بمناسبة الخطبة أو الزواج دون أن تعد جزء من معجل المهر،

    ولا تختص بالمنازعات المتعلقة فيما تملكه الزوجة بعد الزواج، ولا في طلب التعويض عن فسخ الخطوبة، ولا في إخراج المطلقة من دار الزوجية بعد انقضاء عدتها، وإن

    ((مطالبة الحاضن بالأموال التي أنفقتها في رعاية المحضون تخرج أصلا عن اختصاص المحكمة المحكمة الشرعية لأنها مطالبة بدين، وتستطيع الهيئة إثارتها من تلقاء نفسها لأنها من النظام العام))

    ، ولكنها تختص في بدل الخلع إذا لم يجاوز المهر،

    وفي بطلان زواج المسلمة من غير مسلم، وكذلك تصبح مختصة إذا أسلمت الزوجة بوصفها صاحبة الولاية العامة في الأحوال الشخصية إذا كان أحد الزوجين السوريين مسلمة،

     وفي مسائل الأحوال الشخصية جميعها للمسلمين السوريين الناشئة عن الزواج وآثاره،

     وتختص بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية لمن يعتنقون المذهب الدرزي في غير منطقة السويداء بوصفها المحكمة الأصلية للأحوال الشخصية.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 2018 )

  • رد القضاة في القانون السوري ( تعريفه – حالاته أو أسبابه)

    رد القضاة في القانون السوري ( تعريفه – حالاته أو أسبابه)

    رد القضاة في القانون السوري ( تعريفه - حالاته أو أسبابه)

    تم وضع ضمانات لحياد القاضي في الفصل في الخصومات المرفوعة إليه بمواجهة ميوله وعواطفه بوصفه إنسان قد يتأثر بها كباقي البشر.

     لذلك فقد أكدت بعض التشريعات على عدم صلاحية القاضي للنظر في بعض الدعاوی، ورده عن النظر في بعضها الآخر لأسباب محددة.

    كما سمحت له التنحي عن رؤية أية دعوى لأسباب خاصة تعود إليه عندما يستشعر الحرج وخوفه من نفسه أن لا يكون حيادية فيها، ويفرق فقهاء القانون بين الحالات المذكورة،

     حيث قالوا عن الحالة الأولى إنها عدم الأهلية المطلقة للحكم في الدعوى، وجعلوا كل حكم يصدر فيها باطل بطلانة مطلقة، وأنه يمكن إثارتها في أية مرحلة كانت عليه الدعوى، بينما أطلقوا على الحالة الثانية بأنها عدم الأهلية النسبية وبالتالي تحتاج إلى طلب أو دعوی وعلی صاحب المصلحة أن يتمسك بها قبل أي دفع أخر.
     أما مسألة التنحي فهي مسألة ذاتية لا تخضع إلى قواعد أو ضوابط سوى مشيئة القاضي وإرادته بعدم الرغبة في النظر في الدعوى لأسباب يمكن أن يبررها ،

     ولم يفرق المشرع السوري بين عدم الصلاحية المطلقة وعدم الصلاحية النسبية، بل نص على جواز رد القاضي في حالات محددة دون أن يقيم مثل التفريق الذي سبق ذكره، وأجاز القاضي التنحي عن الدعوى عند استشعار الحرج، وإن كانت محكمة النقض قد ذهبت في بعض أحكامها إلى أن رد القاضي وعدم الصلاحية بمفهوم واحد، ويقضي المبدأ القانوني أنه يمكن رد القضاة جميعهم بمن فيهم قضاة النيابة العامة عندما يكونا خصماً منضماً في الدعوى،

     أما إذا كانوا خصماً أصلياً فيها فلا يجوز ردهم، كما أنه لا يجوز رد جميع قضاة محكمة النقض بحيث لا يبقى عدد منهم كافية للنظر في دعوى الرد، فلذلك سوف نبين حالات الرد، وإجراءات دعوى الرد، والمحكمة المختصة بنظر الدعوى، والحكم في الدعوى، والطعن في الحكم الصادر

    وإجراءات دعوى الرد، والمحكمة المختصة بنظر الدعوى، والحكم في الدعوى، والطعن في الحكم الصادر فيها، ومن ثم بیان وضع التنحي وفق الآتي:

    أولا- تعريف رد القضاة:

     يعني رد القاضي منعه من النظر في دعوى مرفوعة إليه بصدد نزاع معين في حالات محددة حصرأ في القانون حماية الحياد القاضي، لأنه لا يكفي في النظام القضائي أن تكون الأحكام عادلة بل يجب أن تكون بعيدة عن التحيز والشبهات كي يبقى القضاء موضع احترام يدخل الطمأنينة إلى النفوس بوصفه ضمانة الحقوق الناس وحرياتهم، فلا تصدر أحكامه عن الهوى ولا يغفل حقوقهم، فلذلك شرع الرد حق من الحقوق الأساسية للخصوم كي يثقوا بعدالة قضائهم لأنه يرتبط بحق التقاضي أمام المحاكم.

    ثانيا – حالات رد القضاة وأسبابه :

    للرد أسباب حصرية حددها القانون بثمانية حالات، ولا يجوز القياس عليها لأن الرد شرع لضمان حياد القاضي وحماية القضاء من الأهواء والعواطف، ولكي لا يتم استخدام هذه الأسباب بصورة تعسفية أو كيدية، وأسباب الرد هي:

    1 إذا كان له أو لزوجته مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الدعوى ولو بعد انحلال عقد الزواج:

     يمتنع على القاضي أن ينظر في دعوى له فيها أو لزوجته مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، ويقصد بالمصلحة أن يكون مالك أو شريكا في الحق المدعى به، أو أنه يمكن أن يستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر من تلك الدعوة وذلك عن طريق تحقيق كسب مادي أو حتى منع ضرر يمكن أن يلحق به من خلالها،

     فالمصلحة تتحقق سواء كانت تؤدي إلى الربح أو إلى دفع خسارة كان يمكن أن تصيبه لولا الحكم الموقف أو المانع لها کدعوى وقف الأعمال الجديدة التي يقيمه جار له بمواجهة شخص آخر، وكان من شأن تلك الأعمال أن تهدد عقاره أو عقار زوجته بشكل مباشر أو غير مباشر، أو بمعنى آخر إذا كان القاضي أو زوجه مركز قانوني يمكن أن يتأثر بالحكم الفاصل في الدعوى،

    ولا يشترط أن يكون القاضي أو زوجه طرفا في الدعوى، بل يكفي أن تكون المصلحة تسوغ تدخل أي منهما فيها، كما لا يشترط أن تكون الزوجية لا تزال قائمة، بل يكفي أن تكون هذه الحالة قائمة بتاريخ سابق على رفع الدعوى، لأن المانع الأدبي لا يزول بالطلاق بين الزوجين، وقد ذهبت الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية إلى القول أن كون زوج القاضي محامية أو مستخدمة أو عامة لدى أحد الخصوم لا يصلح سبأ للرد.

    2- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة:

    يترتب على وجود قرابة بين القاضي وأحد الخصوم حتى الرجة الرابعة في الدعوى عدم صلاحية القاضي للنظر في الدعوى،

    وتكون تلك القرابة سبب من أسباب رده ورفع يده عنها لأن من شأنها أن تؤثر في حياده والانحراف عن طريق العدالة، سواء كانت تلك القرابة أو المصاهرة مصدر ود وثيق أو كراهية عميقة لأنه إذا كانت رابطة القرابة لا يمكن أن تنقضي من حيث المبدأ لأنها تقوم على الدم سواء كانت قرابة مباشرة على عمود النسب أم قرابة حواشي، فإن قرابة المصاهرة قد تنقضي بالفرقة بين الزوجين ويمكن أن تترك جراحة لا تندمل بمرور الزمن، ويمكن أن يكون العكس، لذلك فإنه لأبرأ للنفس وأدرأ للشبهة أن لا يكون القاضي صالحة للنظر في دعوى إذا كانت تربطه بأحد أطرافها علاقة مصاهرة أكانت المصاهرة قائمة أو أنها قد انقضت،

    ولم يبين القانون ما إذا كانت القرابة أو المصاهرة مع زوج القاضي تصلح سيبأ للرد، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنها تعد كذلك لأن القانون المدني نص في المادة (9) على أن أقارب أحد الزوجين في القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخر نفسها، إلا أن التشريعات المقارنة وأكثر الفقهاء لم يعثروا قرابة الزوجة لأحد الخصوم سبيا من أسباب عدم الصلاحية أو الرد.

    3 – إذا كان خطيبة لأحد الخصوم:

     تعد الخطبة القائمة بين القاضي وأحد الخصوم سببا من أسباب رد القاضي لشبهة المودة والمحاباة والانحراف عن الطريق السليم، وإن كانت الخطبة ليست زواجأ ولكنه مشروع زواج حيث يكون الخطيبين أكثر مداهنة ورياء لبعضهما،

     كما أن العواطف الجياشة تكون في أوجها، ولا يصح معها النزاهة والحياد في الحكم، ولا يحبذ أن ينظر في الدعوى حتى ولو فسخت الخطبة لاحتمال أن الفسخ ترك أثرا سيئا في نفس القاضي قد يجعل شبهة عدم الحياد قائمة.

    4- إذا سبق أن كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصية عليه:

    يكون القاضي عرضه لدعوى الرد وعدم الصلاحية في نظر الدعوى إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصية عليه لمظنة أو شبهة عدم الحياد، لأن العناية التي يتصف بها الوكيل أو الوصي لا تتفق مع ما يتصف به القاضي من حياد، ولا يلزم أن تكون تلك الوكالة أو الوصاية قائمة بتاريخ النظر في الدعوى بل يكفي أن تكون قائمة في يوم ما سابق عليها ولو انقطعت الصلة من فترة طويلة، كما لو عمل القاضي قبل تعيينه في القضاء محام وكان وكيلاً عن أحد الخصوم في دعاويه أو بعض منها. أما إذا كان أحد الخصوم محامياً عن القاضي في دعوى سابقة فإنه لا يمنع القاضي من النظر في الدعوى التي يكون محاميه السابق أحد الخصوم فيها.

    5- إذا سبق له أن كان شاهدة في القضية:

     يقضي المبدأ القانوني أن القاضي يكون غير صالح للنظر في الدعوى مما يمكن رده عن النظر فيها إذا سبق إن أبدى فيها ميلا معينا عن طريق سماعه كشاهد فيها لأنه لا يستطيع في هذه الحالة أن يضع الشهادة في ميزان العدالة دون وجود شبهة التحيز لشهادته والتمسك بها في الإثبات مما يخالف مبدأ الحياد والتجرد الواجب توافرهما في القاضي لأنه في هذه الحالة يحكم القاضي بعلمه الشخصي بخلاف ما هو متفق عليه بعدم جواز ذلك،

    وعلى هذا لا يجوز للقاضي أن يحكم في قضية سبق له النظر فيها بإصدار حكم فاصل فيها، أو قرر فيها أي إجراء أو حكم فرعي يشف عن عقيدته أو وجهة نظره فيها، ولا يجوز له أن يجلس للنظر فيها إذا سبق له إن نظر فيها في المرحلة الابتدائية، ولا أن ينظر فيها عن طريق الطعن بالنقض إذا سبق إن نظر فيها في الاستئناف،

    وقد أوجب الاجتهاد المستمر على القاضي التنحي عن النظر في الدعوى تحت طائلة البطلان، وقد عدت محكمة النقض السورية أن اشتراك القاضي ذاته في مرحلتين من مراحل التقاضي يجعل تشكيل المحكمة في المرحلة الثانية غير صحيح يؤدي إلى بطلان الحكم،

    إلا أن المحكمة قد خففت من هذا الحظر إذا كان دور القاضي دورة شكلياً فقط كما لو أكمل النصاب في تشكيل المحكمة، أو قبل دفاع أو سمع شاهد فيها، وجعلت ذلك لا يفصح عن رأي للقاضي وبالتالي لا بطل الحكم الصادر في الدعوى إذا اشترك القاضي في مرحلة لاحقة فيه .

    6- إذا كان أحد المتداعين قد اختاره حكم في قضية سابقة:

     إن اختيار أحد الخصوم للقاضي الذي ينظر في الدعوى محكمة في نزاع سابق يقيم الشبهة بعدم حياد القاضي بالنسبة للشخص الذي سبق أن قام بتعيينه، حيث يمكن أن يحابيه على حساب الخصم الآخر،

    وهناك من الفقهاء من يقول إن المحكم المختار بحكم الوكيل، ونرى أن ذلك ليس صحيحا. فاختيار المحكم من قبل أحد الخصوم لا يجعله ممثلا أو وكي؟ عنه في التحكيم، بل هو يقوم بمهمته كما لو كان قاضية، وإن الاختيار يتم على أساس الثقة بعلمه واستقامته.

    7 – إذا وجد بين القاضي وبين أحد المتداعين عداوة شديدة:

     يكون القاضي غير صالح للنظر في الدعوى لوجود شبهة عدم الحياد إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة شديدة، وتعد العداوة الشديدة مسألة من مسائل الواقع التي يعود الأمر في إثباتها لمحاكم الموضوع، ويكون ذلك بكل وسائل الإثبات،

     وقد ساوی القضاء لهذه الناحية بين العداوة الشديدة والمحبة العالية لأنه لا يكفي في الأحكام القضائية أن تكون عادلة، بل يجب أن تكون بعيدة عن مظنة التحيز لتصبح موضع الطمأنينة والاحترام. فأسباب رد القضاة في المادة (174) أصول لا تخرج في مجملها عن التحري عن وجود علاقات شخصية القاضي بالدعوى المطروحة أمامه أو بأحد الخصوم فيها دونما تفريق بين أن تكون علاقات عداوة أو مودة مادامت قد تؤثر في حياده مما يرجح معه عدم استطاعته إصدار الحكم بالقضية بغير ميل.

     كما أن العداوة الشديدة التي تصلح لرد القاضي هي التي تكون قائمة بين الخصم والقاضي وليس بين وكيله (المحامي والقاضي، وليس للمحامي أن يرفع الدعوى باسمه الشخصي، وقد جعل الاجتهاد القضائي

    ((الملاسنة الهاتفية بين أحد أعضاء هيئة المحكمة وبين أحد أطراف الدعوى أثناء إجراء كشف، ثم جلب الطرف المذكور من بلده عن طريق مدير المخابرات العسكرية إلى قصر العدل للاعتذار من القضاة المجتمعين من أجل التداول بموقف مشترك إزاء طلبه الرد، إنما ينم عن العداوة بينه وبين القضاة المطلوب ردهم ويثير شكلاً جدياً حول استطاعتهم الحكم في القضية بغير تأثير بالأحداث المشار إليها، مما يوجب ردهم، لأنه لا يكفي في الأحكام القضائية أن تكون عادلة بل يجب أن تكون بعيدة عن مظنة التحيز لتصبح موضع الطمأنينة والاحترام)) .

    إلا أن مجرد قیام القاضي بتنظيم ضبط بممانعة الخصم في إجراء كشف أو تحقیق محلي دون اتخاذ صفة الادعاء الشخصي لا يشكل سببا كافية لطلب رد القاضي ما لم يثبت أن القاضي يبيت له العداء وينوي الإضرار به، كما أن مجرد تقديم شكوى من الخصم إلى التفتيش القضائي بحق القاضي غير كاف لعده سبب موجبة لرد القاضي.

    8- إذا أقيمت بين القاضي وبين أحد المتداعين أو أحد أقاربه أو مصاهريه حتى الدرجة الرابعة دعوی مدنية أو جزائية خلال السنوات الخمس السابقة :

    يكون القاضي غير صالح للفصل في الدعوى بتجرد وحياد إذا سبق أن أقيمت بينه وبين أحد الخصوم أو أحد أقارب ذلك الخصم أو مصاهريه حتى الدرجة الربعة دعوى مدنية أو جزائية أثناء السنوات الخمس السابقة على تاريخ افتتاح الجلسة الأولى للدعوى المرفوعة أمامه،

    لأن الخصومات السابقة بين القاضي وهؤلاء تثير الأحقاد لدى البشر وقد تحمل على التشفي، ويخشی فيها من انحراف القاضي من طريق العدالة، وقد ذهبت محكمة النقض في قرار لها أن إقامة دعوى مخاصمة بين أحد الخصوم والقاضي لا تصلح سببة للرد. بينما ذهبت في أكثر من قرار إلى جعل دعوى المخاصمة تصلح سيبة لرد القاضي المخاصم لأن دعوى المخاصمة قد تكون أشد وقعا على القاضي من دعاوى أخرى.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

  • مسؤولية القاضي الجزائية في القانون السوري

    مسؤولية القاضي الجزائية في القانون السوري

    مسؤولية القاضي الجزائية في القانون السوري

    ينتمي القاضي إلى صنف البشر، وبالتالي قد يرتكب بعض الأفعال التي تقع تحت قانون الجزاء، فيكون عرضة للملاحقة والمسؤولية الجزائية، إلا أن المشرع أحاطه بمجموعة من الضمانات سواء قبل الملاحقة وخلالها وأثناء المحاكمة، وحتى في تنفيذ العقوبة، ونجد هذه الضمانات في الآتي:

    أولا- عندما يرتكب القاضي جريمة، فلا تقام الدعوى الجزائية بحقه إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة الخاصة بذلك والمشكلة من رئيس محكمة النقض وأقدم نائبين له، أو بناء على طلب مجلس القضاء الأعلى عندما يكتشف جرم ارتكبه القاضي في معرض المحاكمة المسلكية، ومن النائب العام للجمهورية، ولا يجوز إقامة الدعوى مباشرة من الأشخاص المتضررين من جريمة ارتكبها القاضي، بل عليهم أن يتقدموا بالادعاء إلى النائب العام الذي يقوم بدوره بإحالته إلى لجنة الإذن، أو أن يحيلها إلى التفتيش القضائي لاستكمال التحقيق قبل طلب الإذن بإقامة الدعوى العامة بحق القاضي.

    ثانياً – يستطيع عناصر الضبط القضائي أن يباشروا إجراءات التحقيق الأولية جميعها في حالة الجرم المشهود ما عدا استجواب القاضي، وعلى مأموري الضبط أن يخبروا بالأمر أقرب قاض ليقوم بدوره بإعلام النائب العام لاتخاذ إجراءات الإذن برفع الدعوى العمومية بحق القاضي.

    ثالثاً – عند إقامة الدعوى العامة على القاضي أمام الهيئة العام الجزائية في محكمة النقض، يقوم رئيس محكمة النقض بتعيين أحد قضاة محكمة النقض ليقوم بدور قاضي التحقيق في القضايا ذات الوصف محكمة النقض بتعيين أحد قضاة محكمة النقض ليقوم بدور قاضي التحقيق في القضايا ذات الوصف الجنائي وفي الجنح التي يستدعي ذلك، ويحق لقاضي التحقيق أن ينيب عنه أحد قضاة المحاكم لمباشرة بعض إجراءات التحقيق دون القرار النهائي المتعلق بالاتهام أو الظن حيث يكون له وحده، ولا يجوز أن يكون القاضي المذاب أقل مرتبة من القاضي المحقق معه. |

    رابعاً – للهيئة العامة أن تقرر كف يد القاضي عن العمل من تاريخ رفع الدعوى أمامها، ويمكن أن تنظر حتى صدور مذكرة بالتوقيف من قاضي التحقيق، حيث يعد القاضي في هذه الحالة مكفوف اليد حكمة.

    خامساً- يملك قاضي التحقيق المعين سلطة إصدار مذكرة توقيف بحق القاضي، ويتم التوقيف في غرفة خاصة بالقصر العدلي، كما يستطيع تقرير إخلاء سبيله، أو رد طلب الإخلاء وفق القواعد المعمول بها في قانون الإجراءات الجزائية، ويكون قرار لهذه الجهة قابلا للطعن أمام إحدى غرف محكمة النقض الدائرة الجزائية) من قبل النائب العام أو القاضي بحسب الحال.

    سادساً – لا يترتب على توقيف القاضي حرمانه من مرتبه مدة التوقيف ما لم تقرر المحكمة حرمانه منه کلا، أو جزء، ولكن يحرم من تعويض العمل القضائي.

    سابعاً- يصدر قاضي التحقيق عند انتهاء التحقيقات أحد القرارات الآتية:

    1- قرار بمنع محاكمة القاضي لعدم وجود الدليل أو عدم كفايته، ويكون قراره هذا قابلا للطعن من النائب العام ومن المدعي الشخصي أمام الدائرة المشار إليها أعلاه. 2- قرار بالظن على القاضي المدعى عليه بجنحة ولزوم محاكمته أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض، ويكون قراره هذا نهائية قطعية لا يقبل أي طريق من طرق الطعن. 3- قرار باتهام القاضي المدعى عليه بجناية، ويكون قراره هذا قابلا للطعن أمام الدائرة الجزائية بمحكمة النقض بوصفها هيئة اتهامية (قاضي إحالة)، وهذا مستفاد من المفهوم المخالف للفقرة (4) من المادة (116) من قانون السلطة القضائية والذي يفيد أن قرار لزوم المحاكم لا يقبل أي طريق من طرق الطعن، وبالتالي فإن غيره من القرارات يقبل الطعن وفق القواعد المنصوص عليها في القانون.

    . ثامناً – تتم محاكمة القاضي الذي أقيمت الدعوى بحقه أمام الهيئة العامة من قبل النائب العام . إذا كان الجرم جنحة أو بناء على قرار ظني أو اتهامي من قاضي التحقيق . بصورة سرية، وللهيئة أثناء المحاكمة أن تقرر إنهاء مفعول كف اليد إخلاء سبيل القاضي الموقوف، وقرارها نهائي لا يقبل الطعن بأي طريق ،

     ويستطيع القاضي أن يترافع بنفسه، أو أن ينيب عنه في المرافعة أحد القضاة أو المحامين، وتصدر الهيئة العامة لمحكمة النقض حكمها بوصفها محكمة موضوع،

     ويكون الحكم قطعياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة أو الطعن باستثناء الأحكام الغيابية التي تكون قابلة للاعتراض في ميعاد خمسة أيام تلي تاريخ تبليغ الحكم للمحكوم عليه، وتعد الأحكام الغيابية في الجنايات كأنها لم تكن عند القبض على المتهم، وتعاد محاكمته من جديد. تاسعاً – تنفذ عقوبات الحبس أو السجن أو الاعتقال بحق القاضي في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة الحبس السجناء الأخرين.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1