الوسم: اشطر محامي في حمص

  • صيغة دعوى اعادة محاكمة بدعوى مدنية – doc + pdf

    صيغة دعوى اعادة محاكمة بدعوى مدنية – doc + pdf

    صيغة دعوى اعادة محاكمة بدعوى مدنية

    محكمة الاستئناف المدنية بدمشق الموقرة

    طالب إعادة المحاكمة :       السيد ……………………… ، إضافة لتركة والده المرحوم …………….. ، يمثله المحامي ………………………… .

    المطعون ضده :        السيد ………………. ، يمثله المحامي الأستاذ ……………  .

    القرار المطعون فيه : القرار رقم (000) الصادر بتاريخ  00/00/2000   ، عن محكمتكم الموقرة  ، في الدعـوى رقـم أساس (0000)    لعام 2000  ، والمتضمن  :

    ” ………………………………..   إلى آخر ما جاء في القرار المطعون فيه ” .

    أسباب الطعن :              

    أولا – في الشكل

    بتاريخ 00/00/2000 وصل إلى طالب إعادة المحاكمة ورقة كانت محررة ما بين مؤرثه وبين المطعون ضده أخفاها المطعون ضده وحال دون تقديمها إلى المحاكمة أثناء نظر الدعوى المطعون بطريق إعادة المحاكمة بالقرار الصادر فيها ، وكانت تلك الورقة تنطوي على إقالة المؤرث والمطعون ضده لعقد البيع المبرم ما بينهما والمدعى بطلب تثبيته في هذه الدعوى … .

    وكانت تلك الورقة منتجة في النزاع وحال الخصم دون تقديمها نظرا لكونها نسخة أصلية وحيدة احتفظ بها لديه ، ولعدم علم الطاعن بوجودها كونه وارث ، الأمر الذي يجعلها وعملا بأحكام الفقرة /د/ من المادة 241 أصول محاكمات سببا من أسباب طلب إعادة المحاكمة.

    وكان القرار المطعون فيه بطريق إعادة المحاكمة قد صدق نقضا وبالتالي لم تبحث محكمة النقض بالموضوع كون الطعن للمرة الأولى ، الأمر الذي يجعل محكمتكم الموقرة هي المختصة للنظر في هذا الطعن .

    وكان هذا الطعن مقدما ضمن المدة المنصوص عنها في المادة 242 من قانون أصول المحاكمات ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، مرفق بصور طبق الأصل عن القرار المطعون فيه ، وجرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول طلب إعادة المحاكمة شكلا .

    ثانيا – في القانون

     

    لما كان من الثابت أن طالب إعادة المحاكمة في دفوعه المثارة في الدعوى التي صدر فيها القرار المطعون فيه ، قد تمسك بإقالة عقد البيع المبرم ما بين مؤرثه وبين المطعون ضده استنادا إلى أقوال مؤرثه بأن نسخته من عقد البيع قد جرى تمزيقها وان عقد بيع جديد قد ابرم مع شخص آخر بعد إقالة ذلك العقد … ولم يكن عالما بوجود إقالة خطية لذلك العقد ، في حين أنكر المطعون ضده إقالة ذلك العقد وتمسك بالنسخة التي لديه منه وادعى بها بمواجهة الطاعن طالبا تثبيت البيع موضوعها .

    وكان من الثابت أن الورقة المبرزة كسبب لطلب إعادة المحاكمة قد جاءت مؤيدة لدفوع الطاعن لجهة إقالة عقد البيع المبرم ما بين مؤرثه وبين المطعون ضده وتثبيت إقالة ذلك العقد مستند هذه الدعوى الوحيد ….  الأمر الذي يجعل ذلك العقد منتهيا بجميع آثاره القانونية ويجعل هذه الدعوى فاقدة مؤيدها القانوني ، ويجعل القرار المطعون فيه مستوجب الفسخ والإلغاء .

    وكان وجود اصل تلك الورقة لدى المطعون ضده أثناء نظر الدعوى التي صدر نتيجة لها القرار المطعون فيه بطريق إعادة المحاكمة وانه حال دون تقديمها إلى المحاكمة ، وان تلك الورقة وصلت إلى الطاعن بعد صدور القرار المطعون فيه ، من الوقائع المادية الجائز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية والقرائن  عملا بأحكام المادة 52 من قانون البينات .

    وكان الطاعن في حال إنكار المطعون ضده للوقائع المذكورة أعلاه يلتمس إجازته لاثبات دفوعه بالبينة الشخصية مبديا استعداده لتسمية شهوده وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازته للإثبات بهذه الوسيلة ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعه بالبينة الشخصية ابتداء} .

    (قرار محكمة النقض  رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    الطلب : لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، تلتمس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

    1)-  بقبول الطعن بإعادة المحاكمة شكلا .

    2) – بقبول الطعن موضوعا وإلغاء وفسخ القرار المطعون فيه ومن حيث النتيجة الحكم برد الدعوى وترقين إشارتها عن صحيفة العقار موضوعها.

    3) – بتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                    دمشق في  00/00/‏2000‏

                                                            بكل تحفظ واحترام

                                                              المحامي الوكيل

    لتحميل وقراءة نص استدعاء وطلب اعادة المحاكمة بدعوى مدينية بصيغة  pdf يرجى الضغط هنا

     

  • صيغة دعوى اصلاحات ضرورية في عقار مؤجر

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/07/اصلاحات.pdf”]

  • صيغة استئناف رد طلب وقف تنفيذ

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/07/استئناف-رد-طلب-وقف-تنفيذ.pdf”]

  • استدعاء دعوى وصف حالة راهنة + نصوص القانون والشرح

    استدعاء دعوى وصف حالة راهنة + نصوص القانون والشرح

    نصت المادة  المادة 79  قانون أصول المحاكمات السوري على مايلي : 

    ‌أ.  يحكم رئيس محكمة البداية في الأمور المستعجلة دون تعد على الموضوع أو اختصاص رئيس التنفيذ.

    ‌ب. في المراكز التي لا يوجد فيها محاكم بداية يتولى قاضي الصلح الفصل في هذه الأمور.

    ‌ج.  يبقى من اختصاص محكمة الموضوع الحكم بهذه الأمور إذا رفعت إليها بطريق التبعية.

    ‌د.     يقصد بالأمور المستعجلة المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت.

    ‌ه.   لا يجوز أن تمس التدابير المتخذة من قبل قاضي الأمور المستعجلة حقوق السلطة الإدارية متى استوفت أوضاعها الشكلية وفقا لأحكام القانون.

    ‌و.     يحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يقرر بناء على الطلب المقدم إليه وقبل دعوة الخصوم إجراء معاينة أو خبرة فنية وذلك في حالة العجلة الزائدة.


    من خلال هذا النص  يستخلص القاضي توافر عنصر العجلة من خلال وجود خطر حقيقي محدق وحال يبرر اتخاذ إجراء معين بطلب من المدعي للمحافظة على حقوقه ودرء هذا الخطر بما يكفل صيانة هذا الحق أو تثبيته أو حمايته.

    ويمكن طلب الحالة وصف الحالة الراهنة بطريقتين :

    1- بدعوى مستقلة أمام قاضي الأمور المستعجلة الذي هو قاضي محكمة البداية المدنية يطلب فيها وصف الحالة الراهنة وتثبيته فقط كما هو واضح في نص الدعوى المرفق .

    2- بطلب مستعجل أمام محكمة الاساس ويتم قبل دعوة الخصوم للمحاكمة  كما في دعوى المطالبة باضرار سيارة نتيجة حادث سير فانه يمكنك الطلب ن القاضي وصف الحالة الراهنة وبمعرفة خبير لوصف الأضرار اللاحقة بالسيارة في أول طلب من طلبات الدعوى وعلى القاضي الخروج لوصف الحالة الراهنة فوراً بعد قيد الدعوى.
    من الأوضاع القانونية التي يمكن اللجوء إليها لوصف الحالة الراهنة مثلا  على سبيل المثال وليس الحصر :
    1- وصف أضرار في شقة سكنية نتيجة تسرب مياه من العلو الى السفل .
    2- تحديد الأشخاص الشاغلين للعقار في دعاوى الإيجار .
    3- إثبات وضع اليد على العقار ومشروعيته .
    4- تصدع بناء نتيجة قيام أعمال حفريات بجانبه. 
    5- خشية وفاة شخص شاهدته منتجة في عقد بيع. 
    6- سفر شخص خارج البلاد تكون شهادته منتجة في الدعوى.
    7- قيام البلديات بشق طرقات دن وجه حق وهدم جدار لشخص ما.
    8- الحصول من المحكمة على إذن بيع بضاعة يخشى عليها من التلف. 

    9- حالات أخرى 
    مع العلم أن وصف الحالة الراهنة غالبا يتم استخدام التقرير الناجم عنها في دعاوى أخرى .
    وفيا يلي نص ونموذج عن دعوى وصف الحالة الراهنة

     

    محكمة البداية المدنية الموقرة  في دمشق

    بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة

    المدعي : ————– المقيم في ——————— يمثله المحامي ———–

    المدعى عليه :————————–المقيم في ——————————–

    الدعوى : وصف حالة راهنة وتقدير أضرار.

    الموضوع:

     كان قد اشترى الموكل من المدعى عليه بطريق الضمان، ثماراً من مزرعته الكائنة في منطقة ……………. من مشمش وجانرك وخوخ وتفاح وكرز في هذا الموسم الحالي ببدل قدره (55000) ليرة سورية قبضها تماماً وكمالاً، وظهر يوم الأربعاء الواقع في 12/10/1999 مرت سحابة فوق المزرعة وهطل فيها برد قاس وكبير وبغزارة فائقة لم يسبق أن عرفتها المنطقة من قبل، فأصيبت الثمار وأتلفت وألقيت أرضاً ولحق بالموكل أفدح الأضرار وأبلغ الخسائر. وحيث أن تنفيذ الالتزام التعاقدي أصبح مرهقاً، وأصبح من حق الموكل رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول والمطالبة بالأضرار اللاحقة به عملاً بالفقرة (2) من المادة 148 من القانون المدني، وحيث أن المدعى عليه ممتنع عن ذلك، وقد أضحى من الواجب تقدير الأضرار وفوات الربح وتثبيت الحالة الراهنة.

    لذلك، ألتمس:

    1 ـ إعطاء القراربغرفة المذاكرة وقبل دعوة الأطراف نظراً لوجود العجلة الزائدة  بإجراء الكشف ووصف الحالة الراهنة  والخبرة وتقدير الأضرار وفوات الربح ونسبة الحمل بعرفة خبير مختص نترك أمر تسيته للمحكمة الكريمة .

    2 ـ دعوة المدعى عليه إلى جلسة المحاكمة.

    3 ـ تثبيت الحالة الراهنة بمقدار الأضرار وفوات الربح.

    3 ـ تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب ونفقات التوكيل.

    وسائل الإثبات:

    1 ـ سند توكيل.

    2 ـ عقد الضمان.

    3 ـ …..

  • صيغة دعوى استرداد حيازة 2

    صيغة دعوى استرداد حيازة 2

    صيغة دعوى استرداد حيازة

    محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :  السيد ………………………. ، يمثله المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل صلحي …رقم (000/000) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق  .

    المدعى عليه  : السيد ……………………..، المقيم  في دمشق – حي ……….. – شارع ………….. – بناء ……….. – طابق ….. .

    الموضــوع  :    استرداد حيازة .

    تملك الجهة المدعية المقسم رقم (000) من العـقار رقم (0000) مـن منطـقة ……….  العقارية بدمشق والمدعى عليه مستأجر لذلك العقار ولقاء بدل إيجار شهري مقداره (0000) …………..ليرة سـورية في الشهر  الواحـد ، يدفع مقدما في بداية كل شهر  ، والعقد المبرم ما بين الطرفين المرفق صورة عنه ربطا هو عقد إيجار موسمي منظم وفقا لاحكام المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 1987 ومحدد المدة ب….. أشهر  اعتبارا من 00/00/2000 وتنتهي في 00/00/2000 .

    ولما كان من الثابت أن المدة العقدية قد انتهت وان تواجد المدعى عليه في عقار الجهة المدعية لم يعد يستند إلى أي مبرر أو مسوغ قانوني .

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    “ إذا تم اشغال العقارمن قبل المستأجر بعقد موسمي فإن تراخي المؤجر بطلب استراد عقاره عند انتهاء مدة العقد لايحجب عنه الحق في طلب استرداد حيازة عقاره المأجور قضاء بحسبان ان التراخي لايقلب العلاقة ما بين طرفي عقد الايجار الموسمى الى علاقة ايجارية يحكمها قانون الايجار وانما تبقى العلاقة محكومة بعقد الايجارالموسمي الخاضع لاحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1987 حتى ولو قبضت الاجور عن مدة مستوفاة منفعتها “ .

    (قرار محكمة النقض رقم 158 أساس مخاصمة 271 لعام 1995 تاريخ 9/4/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة  449) .

    وكان من الثابت أن المادة 17 من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 قد ألغت المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1987  ، وكانت المادة /1/ من ذلك القانون قد أخضعت عقود إيجار العقارات المعدة للسكن لأحكام العقد المبرم ما بين الطرفين وبانتهاء مدة ذلك العقد يصبح وجود المستأجر في العقار المأجور لا يستند إلى سبب مشروع .

    وكان من الثابت أن المدعى عليه ممتنع عن إعادة العقار موضوع الدعوى إلى الجهة المدعية رغم انتهاء المدة المتعاقد عليها وتكرار المطالبة ، كما وانه إمعانا في التنكر لحقوق الجهة المدعية فقد تقدم بدعوى تخمين عقار زاعما أن العلاقة ما بين الطرفين أضحت تخضع لاحكام قانون الإيجارات وانه يجوز له الادعاء بالغبن … إلا أن محكمة الاستئناف المدنية ال…. بدمشق في معرض نظرها بتلك الدعوى أصدرت في القضية رقم أساس 0000 لعام 0000 وبتاريخ 00/00/0000قرارها المتضمن رد الدعوى استنادا إلى الاجتهاد القضائي المشار إليه سابقا والى أن علاقة الطرفين تبقى خاضعة لاحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1987 .

    الطلب  :      لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بإلزام المدعى عليه برد حيازة العقار موضوع الدعوى وتسليمه إلى الجهة المدعية مع المفروشات المؤجرة وبالحالة التي كان عليها عند بدء التعاقد .

    2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

       دمشق في 00/00/2000

                                                                                             بكل تحفظ واحترام

                                                                                             المحامي الوكيل

     

  • نموذج و صيغة دعوى استرداد بدل فروغ

    نموذج و صيغة دعوى استرداد بدل فروغ

    صيغة دعوى استرداد بدل فروغ

    محكمة الصلح المدنية بدمشق الموقرة

    الجهة المدعية :     السيد ………………….. ، يمثله المحامي ……………….. ، بموجب سند توكيل صلحي … رقم (000/000) الموثـق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق.

    المدعى عليه : السيد ………………….. ، المقيم  في دمشق – حي …………. – شارع …………… –  بناء  ……………..- طابق ….  .

    الموضوع : استرداد بدل فروغ .

    بتاريخ 00/00/0000 استأجرت الجهة المدعية من المدعى عليه كامل المقسم رقم /00/ من العقار رقم /0000/ من منطقة ……… العقارية بدمشق وذلك بموجب العقد المؤرخ 00/00/0000 (المرفق اصله ربطا).

    وكان المدعى عليه قد امتنع عن التوقيع على ذلك العقد إلا إذا دفعت لـه الجهة المدعية مبلغاً وقدره /00000/ ……… ليرة سورية على سبيل الفروغ رغم أن الإيجار قد انصب على عقار فارغ ، ورغم انه ليس من الجهات المشمولة بأحكام المادة 15 من قانون الإيجارات رقم /6/ لعام 2001 ، مما اضطر الجهة المدعية لدفع المبلغ المذكور .

    ولما كان من الثابت قانونا انه لا يجوز للمؤجر أن يتقاضى من المستأجر أي مبلغ يزيد على أجرة ثلاثة اشهر (الفقرة /د/ من المادة /1/ من قانون الإيجارات رقم /6/ لعام 2001 : د- خلافا لأي اتفاق لا يجوز تقاضي بدل الإيجار مسبقا عن مدة تزيد عن ثلاثة أشهر ) .

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    { إن بطلان تقاضي بدل الفروغ يتحقق عندما يتقاضاه المؤجر من المستأجر لعلة أن نسب بدل الإيجار المحددة في قانون الإيجارات متعلقة بالنظام العام فلا يحق للمؤجر أي مبلغ باسم خلو أو فروغ وكل اتفاق يخالف ذلك باطل ومن حق المستأجر استرداده بناء على قاعدة البطلان).

    (قرار محكمة النقض رقم 1581 أساس 2978 تاريخ 23/8/1982 – سجلات محكمة النقض).

    { 1) ـ لا يحق للمؤجر المالك تقاضي بدل الفروغ من المستأجر لأن النسب محددة في قانون الإيجار وهي من النظام العام ولا يجبر أحد على الخضوع لأمر يخالف النظام العام ولو تم ذلك بمحض إرادته ورضائه ومن حق المستأجر استرداد ما دفع ولكن ليس على قاعدة الإثراء بغير سبب وإنما لمخالفته النظام العام.

    2) ـ إن العلاقة بين الطرفين ايجارية ودفع الفروغ بسبب عقد الإيجار ومن متعلقاته ويعود النظر بالخلاف حوله إلى محكمة الصلح }.

    (قرار محكمة النقض رقم 1981 أساس 836 تاريخ 29/10/1977 – سجلات محكمة النقض) .

    (كتاب التقنين المدني السوري ـ ملحق الجزء الخامس ـ قانون الإيجارات ـ القسم الثاني  دعاوى التخمين ـ شفيق طعمة وأديب استانبولي ـ الصفحة 1502 ـ 1503).

    { إن المطالبة باسترداد بدل الفروغ تقوم على أساس بطلان العقد بطلاناً مطلقاً بالنسبة لهذا الجزء من عقد الإيجار، لا على أنها استرداد غير المستحق (مادة 143 مدني).

    (قرار محكمة النقض رقم 1855 تاريخ 7/9/1965 المنشور في مجلة القانون صفحة 54 لعام 1965) .

    ولما كان من الثابت أن بطلان تقاضي بدل الفروغ بطلانا مطلقا يجيز للجهة المدعية  إثبات دعواها بالبينة الشخصية عملا بأحكام المادة 57 من قانون البينات ، وهي تلتمس في حال إنكار المدعى عليه قبضه لبدل الفروغ إجازتها لإثبات دعواها بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    {إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة بالشهادة فيتوجب على المحكمة أن تفصح عن رأيها وأن تبين ما إذا كانت هذه الواقعة منتجة في النزاع ومما يجوز إثباته بالبينة الشخصية وفي حال الإيجاب تعمد إلى تكليفه لتسمية شهوده أصولا} .

    (قرار محكمة النقض رقم 795 أساس إيجارات 602 تاريخ 19/10/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 101 لعام 1976) .

    {إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .

    (قرار محكمة النقض  رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

    1) –  بإلزام المدعى عليه بان يعيد إلى الجهة المدعية بدل الفروغ الذي تقاضاه منها  مبلغا وقدره /00000/ …….. ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام .

    2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                         دمشق في 00/00/0000                               

    بكل تحفظ واحترام

                                                                                   المحامي الوكيل

     

  • نوذج و صيغة دعوى ادارة المال الشائع وتعيين مدير له

    نوذج و صيغة دعوى ادارة المال الشائع وتعيين مدير له

    صيغة دعوى ادارة المال الشائع وتعيين مدير له

    محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية  :     السيد …………….. ، يمثله المحامي ………………..،بموجب سند توكيل صلحي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ ../../2000  من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليهم  :    

      1) – السيد ………….. ، المقيم في دمشق – حي…- شارع ……… – بناء ……….. – طابق ….  .

       2) – السيد ………، المقيم في دمشق – حي ……- شارع …….. – بناء ……….. – طابق ….  .

        3) – السيد ……….، المقيم في دمشق – حي ….- شارع …… – بناء ……. – طابق ….  .

    الموضوع  :    إدارة مال شائع .

    تملك الجهة المدعية الحصة البالغة (00ر00000/2400) سهما من العقار رقم (0000/000) من منطقة …………… العقارية بدمشق كما يملك المدعى عليهم باقي سهام ذلك العقار والذي أشيد عليه مجموعة محلات تجارية ، كما هو ثابت في إخراج القيد العقاري المرفق ربطا .

    ولما كان المدعى عليهم قد اقدموا على تصرفات تؤدي إلى إلحاق الضرر بالعقار المذكور كما تؤدي إلى إنقاص قيمته وترتيب حقوق عليه للغير و إلى إلحاق الضرر البالغ بالجهة المدعية ، الأمر الذي يتطلب تعيين مدير له يتولى إدارته ريثما يتم إنهاء حالة الشيوع رضاء أو  قضاء عملا بأحكام المادة 783 من القانون المدني والتي  استقر الاجتهاد القضائي في معرض تفسيرها على :

    { إن المقصود من نص المادة 783 من القانون المدني هو وضع قواعد لإدارة المال الشائع تتبع عند عدم اتفاق الشركاء بصورة تكفل استغلاله. ولم يقصد منه تخويل أغلبية الشركاء استلام المال الشائع وإخراج الآخرين منه والانفراد باستعماله. مما يرتب معه على القضاء إلزام أغلبية الشركاء باتخاذ الإجراءات التي تحقق حسن إدارة العقار بشكل يكفل مصالح جميع الشركاء بأن يعهدوا لواحد منهم أو من غيرهم بإدارة المال الشائع الإدارة المعتادة} .

    ( قرار محكمة النقض  رقم 7 تاريخ 19 / 1 / 1954 ـ المنشور في مجلة القانون ـ صفحة 155 لعام 1955) .

    وكان المدعى عليهم ساعون لإجراء تصرفات جديدة تؤدي إلى ترتيب حقوق على العقار للغير والى إدخال أشخاص غرباء إليه  ، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإجراء  الكشف الحسي والخبرة لوصف الحالة الراهنة وبيان وضع مقاسم و أجزاء البناء المشاد عليه والتحقق من هوية شاغلي البناء وصفتهم في الاشغال .

    الطلب  :        لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، إعطاء  القرار في غرفة المذاكرة وقبل دعوة الطرفين بإجراء  الكشف الحسي والخبرة على العقار موضوع الدعوى لوصف حالته الراهنة وبيان هوية وشاغلي أجزاءه ومستندهم في الاشغال وذلك بمعرفة خبير مهندس نترك أمر تسميته للمحكمة الموقرة .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف وتقرير الخبرة المزمع إجراءهما في هذه الدعوى .

    2) – بتعيين شخص غريب عن الشركاء بصفة مدير للمال الشائع يتولى الإدارة المعتادة فيه وفقا لنصوص القانون .

    3) – بتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                    دمشق في 00/00/2000                           

    بكل تحفظ واحترام

                                                      المحامي الوكيل   

     

    لتحميل النموذج بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

1