الوسم: اشطر محامي في حمص

  • رسالة تخرج لنيل لقب استاذ في المحاماة بعنوان القضية التنفيذية

    رسالة تخرج لنيل لقب استاذ في المحاماة بعنوان القضية التنفيذية

     رسالة-تخرج-لنيل-لقب-أستاذ-في-المحاماة

    مخطط البحث

    – مقدمة .

    – الباب الأول :

    قيد القضية التنفيذية .

    – الفصل الأول : اختصاص دائرة التنفيذ .

    الفرع الأول : الاختصاص النوعي أو الوظيفي أو الموضوعي .

    الفرع الثاني : الاختصاص المكاني أو المحلي .

     الفرع الثالث : شطب المعاملة التنفيذية ونتائجه .

    – الفصل الثاني : السلطة المختصة بالتنفيذ

    الفرع الأول : رئيس دائرة التنفيذ .

    أولاً – رئيس التنفيذ (تعيينه واختصاصه وسلطته) .

    ثانياً – طبيعة قرارات رئيس التنفيذ وطرق الطعن فيها .

     ثالثاً – الرجوع عن القرار التنفيذي أو الإصرار عليه .

    الفرع الثاني : مأمور التنفيذ والمحضرون .

    – الباب الثاني :

    الخصومة في التنفيذ (أطراف القضية التنفيذية) .

    – الفصل الأول : الدائن – طالب التنفيذ – الحاجز .

     – الفصل الثاني : المدين – المطلوب التنفيذ ضده – المحجوز عليه .

    – الفصل الثالث : التنفيذ ضد الغير .

    – الباب الثالث :

    موضوع القضية التنفيذية .

    – الفصل الأول : الأحكام .

    * الشروط الواجب توافرها حتى تقبل الأحكام التنفيذ الجبري .

    * الشروط الواجب توافرها حتى تحكم محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه

     * النفاذ المعجل .

    * تنفيذ أحكام المحكمين .

     – الفصل الثاني : القرارات .

    – الفصل الثالث : العقود الرسمية .

     أولاً – الشروط الواجب توافرها في السند حتى يكتسب صفة

    الرسمية .

     ثانياً – أثر الادعاء بالتزوير على تنفيذ العقد الرسمي .

    – الفصل الرابع :

     الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ (تحصيل الديون الثابتة بالكتابة) .

     أولاً – الشروط الواجب توافرها في الدين .

     ثانياً – كيفية تقديم الطلب .

     ثالثاً – نتائج تقديم الطلب وتحصيل الدين .

    – الفصل الخامس :

    الأسناد الرسمية الأجنبية .

    أولاً – الأحكام الأجنبية .

     ثانياً – أحكام المحكمين الأجنبية .

    ثالثاً – الأسناد الرسمية الأجنبية .

    – الخاتمة .

    – مراجع البحث .

    – الفهرس .

    لتحميل رسالة تخرج لنيل لقب استاذ في المحاماة بعنوان القضية التنفيذية  يرجى الضغط هنا

  • الأحكام الخاصّة بكسب الحيازة وانتقالها وزوالها

    الأحكام الخاصّة بكسب الحيازة وانتقالها وزوالها

    الحيازة

    مقدمة

    الفصل الأول :

    الحيازة ( تعريفها – مجالها – تكييفها – وظائفها )

    المبحث الأول : التعريف بالحيازة

    المبحث الثاني : مجال الحيازة ( وعائها ونطاقها )

    المبحث الثالث : تكييف الحيازة

    المبحث الرابع : وظائف الحيازة

    الفصل الثاني :

    كسب الحيازة

    المبحث الأول : عنصرا الحيازة كشرط لقيام حيازة حقيقية (قانونية)

    أولا : العنصر المادي

    • المسائل التي يثيرها البحث في الركن المادي للحيازة

    ۱ – التصرفات القانونية

     ۲ – وجود الشيء في يد الحائز

     ٣ – الحيازة بالواسطة

     4 – أعمال الرخص والمباحات

     ه – الحيازة المادية على الشيوع

     6 – تحقق السيطرة المادية ابتداء

     ۷ – تحقق السيطرة المادية انتقالا الغير

    أ – حالة التسليم الفعلي

    ب – حالة التسليم الرمزي

    ج – حالة التسليم الحكمي

     ثانيا : العنصر المعنوي

     ۱ – الإنابة في العنصر المعنوي للحيازة

     ۲ – طبيعة الأعمال التي يتحملها الغير على سبيل التسامح

    المبحث الثاني : الحيازة العرضية

    أولا : التعريف بالحيازة العرضية ومصادرها

     ثانيا : أنواع الحائزون العرضيون

     ثالثا : أحكام الحيازة العرضية

    ١ – كيفية التمييز بين الحيازة القانونية والحيازة العرضية

     ۲ – نتائج التمييز بين الحيازة العرضية و الحيازة القانونية ۳

     – تغيير صفة الحيازة من عرضية إلى قانونية

    أ- تغيير صفة الحيازة بفعل من الحائز

    ب – تغيير صفة الحيازة بفعل الغير

     المبحث الثالث : شرائط صحة الحيازة

    أولا : صفات الحيازة الصحيحة

    الهدوء – العلنية – الوضوح – الاستمرار

     ثانيا : خصائص عيوب الحيازة

    التوقيت – النسبية

     الفصل الثالث :

    انتقال الحيازة وزوالها

    المبحث الأول : انتقال الحيازة

     أولا : انتقال الحيازة إلى الخلف العام

     ١ – كيفية انتقال الحيازة إلى الخلف العام

    ۲ – الصفة التي تنتقل بها الحيازة إلى الخلف العام

     3 – ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف العام

     ثانيا : انتقال الحيازة إلى الخلف الخاص

     1 – كيفية انتقال الحيازة إلى الخلف الخاص

     ۲ – صفات الحيازة بعد انتقالها إلى الخلف الخاص

    3 – ضم مدة حيازة السلف إلى الخلف الخاص

     المبحث الثاني : زوال الحيازة

    أولا : زوال الحيازة بفقد عنصريها المادي والمعنوي

     ۱ – زوال الحيازة بالاتفاق على نقلها

    ۲ – فقدان الحيازة بإرادة الحائز وحده

     ثانيا : زوال الحيازة بفقد العنصر المعنوي وحده

    ثالثا : زوال الحيازة بفقد العنصر المادي فقط

     الفصل الرابع :

    لمحة موجزة عن موقف القانون السوري تجاه الحيازة وآثارها

    المبحث الأول : أوجه الحماية المقررة للحيازة و غاية المشرع منها

    أولا : أوجه الحماية المقررة للحيازة

    ثانيا : الحكمة من الحماية المقررة للحيازة

    المبحث الثاني : آثار الحيازة

    مراجع البحث

     الفهرس

    لتحميل وقراءة البحث كاملا بصسغة pdf يرجى الضغط هنا

  • نص وصيغة ونموذج وصية شرعية doc + pdf

    نص وصيغة ونموذج وصية شرعية doc + pdf

    نص وصيغة ونموذج وصية شرعية

    وصيتي الشرعية

    بسم الله الرحمن الرحيم

    لما كانت الدنيا دار ممر لا دار مقر ودار فناء لا دار بقاء وأن كل حي ستدركه منيته وان طالت أمنيته وسيترك لغيره ماجمعه لنفسه إلا ماقدمه من الخير قبل الوقوف بين يدي مالك الملك وكانت الوصية من الطاعات والقربات التي تجعل الإنسان مستعدا لما هو آت فإنني العبد الفقير لله / …………………………………… أوصي وأنا بحالة معتبرة شرعا وقانونا بما يأتي:

    أولا – أوصيت بأني أشهد أن لا اله إلا الله وأن سيدنا محمد عبده ورسوله وأن الموت حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأوصيت جميع ورثتي بأن يرجعوا إلى الله تعالى ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله ( ص) وأوصيتهم بما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب ( يابني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) اللهم اشملني برحمتك وأغرقني في بحر عفوك واجعلني في ساحة عتقائك يوم تجمع رفاتي وتنشرني يوم ميقاتي يا أكرم الاكرمين ويا أرحم الراحمين.
    سبحانك لا اله إلا أنت ربي ومحمد (ص) نبيي ورسولي والقرآن العظيم كتابي والكعبة المشرفة قبلتي عليك توكلت وأنبت واليك المصير فاجعلني آمنا من عذابك قبل الموت وعند الموت وبعد الموت يا أرحم الراحمين

    ثانيا : أوصيت بأن يفرز من جميع تركتي :-

    1-  الديون

    أ-……………………………………………………..
    ب-……………………………………………………
    ج-……………………………………………………

    2- صدقة جارية بقيمة (…………………………..) ريال لـــ (………………………………………)على سبيل المثال لا الحصر :

    ( بناء مسجد أو مصلى أو مستشفى أو مركز صحي أو كفالة أيتام أو تخصيص عين ماء لعابري السبيل أو طباعة مصحف أو كتاب علمي أو فقهي أو اجتماعي أو المشاركة في بناء وقفي أو مدرسة ….الخ )

    3- صدقة مقدارها (………….) ريال لـ…………………و………………………………..

    ثالثا : أقمت وصيا على تنفيذ وصيتي هذه السيد/ ……………………………………..وأوصيته بتقوى الله تعالى في السر والعلن.

    حررت في ……../……………/……………هـ الموافق……………/………………./………………..م

    توقيع الموصي

    شاهد

    شاهد


    كما يمكنكم تحميل نموذج أخر للوصية بشكل pdf -الرجاء الضغط هنا

  • اختصاص المحكمة الشرعية في موضوع المصاغ الذهبي – اجتهاد

    اختصاص المحكمة الشرعية في موضوع المصاغ الذهبي – اجتهاد

    تفاصيل المرفق  اختصاص-الصاغ-الذهبي-المحكمة-الشرعية.

    أساس/846/ شرعية قرار/853/ لعام 2016م

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى :

    محسن الخطيب  رئیساً

      زیاد يوسف الحمود مستشارأ

    سامر أبو الشامات  مستشارأ

     القاعدة القانونية : اختصاص – مصاغ ذهبي

    الاختصاص بالنظر بالمصاغ الذهبي يعود للمحكمة الشرعية سواء أخذه الزوج من زوجته برضاها أم بالإكراه وسواء أخذه عيناً أو قيمته وذلك أن الزوجة تكون  وقعت تحت اكراه معنوي ومن حقها استرداد حقها في المصاغ غیر منقوص وذلك بإعادته عيناً أو قيمته بتاريخ التنفيذ.

    النظر في الطعن :

    حيث أن تقرير الحكمين قد استجمع كافة شرائطه القانونية وقد بذل الحكمان المساعي والجهود الكبيرة في سبيل الإصلاح بين الزوجين ضمن مدة زمنية معقولة دون جدوى .

    وإن تقدير الاساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة المحكمة وإن إعادة التحكيم يعود لتقدير المحكمة .

     وحيث أن الجهة الطاعنة كانت قد أقرت في جلسة 4/ 5 / 2016 بعقد الذهب وإنه من الاشياء الجهازية وإن الاختصاص بالنظر بالمصاغ الذهبي يعود للمحكمة الشرعية سواء أخذه الزوج من زوجته برضاها أم بالإكراه وسواء أخذه عينا أو قيمته وذلك أن الزوجة تكون تحت وقع اكراه معنوي ومن حقها استرداد حقها في المصاغ غير منقوص وذلك بإعادته عينا أو قيمته بتاريخ التنفيذ.

     وحيث أن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وانزل فيها حكم القانون وعلل لما قضی به تعليلا قانونيا سديدا .

     مما يجعل القرار المطعون فيه في محلة القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد . وكانت المطعون ضدها قد طلبت رد الطعن وتصديق القرار المطعون فيه .

     لذلك وعملا بأحكام المادة 251 وما بعدها أصول محاكمات مدنية .

    تقرر بالإجماع :

    1- قبول الطعن شكلاً .

    2- رد الطعن موضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه .

    قرارا صدر حسب الأصول بتاريخي : 28/صفر/1438 هت الموافق   28 / 11 / 2016 م   

    مجلة القانون – العدد العاشر – ص 341

  • الوقف الاتفاقي للخصومة في الدعوى في قانون اصول المحاكمات المدنية

    الوقف الاتفاقي للخصومة في الدعوى في قانون اصول المحاكمات المدنية

    الوقف الاتفاقي للخصومة في الدعوى

    مقدمة :

    يعني وقف الخصومة تجميد إجراءات الدعوى والفصل فيها مدة من الزمن مع الإبقاء عليها وعلى آثارها، ووقف الخصومة يتم الأسباب لا ترتبط بمركز الخصوم أو صفاتهم، وتستأنف سيرها بزوال الأسباب التي أدت إلى وقفها، وهو يكون في دعاوى الموضوع دون الدعاوى المستعجلة التي لا تتفق طبيعتها مع فكرة الوقف، ويتم وقف الخصومة إما بالإرادة، أو بقوة القانون، أو بحكم القضاء. لذلك سنعرض هذا البحث في الأجزاء الآتية:

    الوقف الاتفاقي للخصومة

    يجوز للخصوم أن يتفقوا على وقف الخصومة في الدعوى لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ويهدف المشرع من هذه الرخصة إعطاء فرصة للخصوم كي يعيدوا حساباتهم ومشاوراتهم واتصالاتهم بعيدة عن ساحة الخصومة. فقد يصلون من خلال الحوار والنقاش، وتدخل أهل العقد والحل إلى حل ودي بصدد النزاع المطروح فيكسبون من خلال ذلك سمعتهم وعلاقاتهم وربما ثقتهم ببعضهم مرة أخرى بعد أن تكون الخصومة قد تركت آثارها عليهم،

     فالوقف الودي للخصومة هو هدنة تتوقف خلالها إجراءات الدعوى، ويستلزم وقف الخصومة الإرادي موافقة جميع الخصوم في الدعوى على هذا الوقف مهما كانت صفتهم في الدعوى سواء كانوا خصومة أصليين أم متدخلين أو مدخلين،

    ولا يحتاج طلب وقف الخصومة وكالة خاصة لأنه يدخل في باب إجراءات التقاضي، بل يستطيع أن يباشرها المحامي دون نص خاص، ويمكن أن يقدم الطلب كتابة في باب إجراءات التقاضي، بل يستطيع أن يباشرها المحامي دون نص خاص، ويمكن أن يقدم الطلب كتابة باستدعاء أو بمذكرة، ويمكن أن يقدم على محضر ضبط جلسة المحاكمة دون الحاجة إلى ذكر الأسباب،

    كما يصح طلب وقف الخصومة أمام محاكم الأساس سواء أمام محاكم الصلح أم محاكم البداية أو محاكم الاستئناف، ولكن لا يجوز أن يتم أمام محكمة النقض، ولا يجوز طلب وقف الخصومة في الدعاوی المستعجلة،

    وإن الاتفاق على وقف الخصومة يخضع للقواعد العامة في صحة الالتزامات أو العقود من حيث الأركان وشروط الصحة، وعلى المحكمة التثبت من قيامها، فإن وجدت خلط أو عيبا قررت رد طلب الوقف والسير في الإجراءات أصولاً.

     كما اشترط المشرع ألا تزيد مدة الوقف الاتفاقي على ستة أشهر حيث تستأنف بعدها الخصومة إجراءاتها بقوة القانون، ويبلغ الخصوم إلى جلسة علنية لذلك، ولكن يصح أن تكون مدة الوقف أقل من تلك المدة، وفي هذه الحالة، وبعد استئناف الخصومة من الوقف لا يمنع من إعادة الطلب وقفها مرة أو مرات أخرى،

    والشرط الوحيد هو أن لا تزيد المدة الإجمالية عن ستة أشهر حتى لا يطيل أمد التقاضي وتتراكم الدعاوى أمام المحاكم، وعلى ذلك، فإذا اتفق الخصوم على وقف إجراءات الخصومة.

    فإنه يتعين على المحكمة أن تقر هذا الوقف، وإن المحكمة لا تملك الحق في رفض هذا الطلب, وإن كان الوقف يحتاج إلى قرارها بذلك، وهذا أمر طبيعي ويستند إلى مبدأ حرية التقاضي، ولكن هذه الحرية تكون قائمة قبل رفع الدعوى أما بعد رفعا فإنها تبقى بتصرف الخصوم وإدارة المحكمة، وإن أي تعليق يحتاج إلى موافقة الجهات المذكورة أي الخصوم والمحكمة كي تقر أو تقرر هذا الوقف لأنهم لا يستطيعون ترك الخصومة دون إجراءات لأن من واجب المحكمة أن تفصل في المعروض عليها من خلال الدعوى،

     مع الإشارة أن إلى أن قرار المحكمة بوقف الخصومة لا يتمتع بأية حجية بمواجهة الخصم الآخر الذي يكون له في أي وقت أن يطلب من المحكم إعادة السير في إجراءات الخصومة وتبليغ الخصم الآخر بذلك دون أن يكون للطرف الآخر حق الاعتراض،

     وتبدأ مهلة وقف الخصومة من تاريخ إقرارها في ضبط جلسات المحاكمة أو وفقا الوقت المحدد بدؤه من قبل الخصوم أو في قرار المحكمة، ولكن لا يبدأ من اليوم التالي قياساً على مواعيد التبليغ والمهل التي تبدأ من اليوم التالي، ولكن الوقف ينتهي في اليوم الأخير المكمل للمدة حيث يجب بعدها استئناف إجراءات الخصومة بقوة القانون من النقطة التي وصلت إليها،

    ووقف الخصومة من عوارض المحاكمة التي تمنع من السير في الدعوى، وعند انتهاء المدة المحددة لوقفها على المحكمة دعوة الطرفين إلى جلسة تحددها للمحاكمة، ولا يحق للمحكمة شطب الدعوى قبل التبليغ بالموعد الجديد دون الحاجة إلى مراجعة من أي منهما، وإذا تخلفا بعد ذلك تشطب الدعوى.

  • اجتهاد  مهم لمحكمة النقض حول انتهاء مدة عقد الايجار وتمديده بدون عقد جديد

    اجتهاد مهم لمحكمة النقض حول انتهاء مدة عقد الايجار وتمديده بدون عقد جديد

     اجتهاد-مهم-لمحكمة-النقض-حول-انتهاء-مدة-عقد-الايجار-وتمديده-بدون-عقد-جديد

    هذا الاجتهاد مهم جداً لأنه يتعلق بحالة كثيراً ما تحصل وكثيرأُ ما نسال عليها .

    وهي حالة انتهاء مدة عقد الايجار المنظم وفق قانون الايجار الجديد عام 2006 المحدد المدة والذي لم يتم تنفيذه باخلاء الستأجر من العقار المأجور .

    أي هي حالة انتهاء العقد وبقاء المستأجر في العقار ودفعه الأجرة المذكورة في العقد بدون تجديد العقد مرة ثانية ,

    فهل يستعصي ( كما يطلق العامة عليها ) المستأجر في العقار ويتحول الى عقد إيجار ممدد حكماً أم لا؟

    الجواب طبعاً لايتحول العقد الى عقد ايجار ممد حكماً وبالتالي يمكن اخلاء المستأجر بالطرق السهلة وبشكل قانوني

    وفيما يلي نص الاجتهاد :

    أساس 262 ايجارية قرار 243 لعام 2014

    محكمة النقض – الغرقة المدنية الإيجارية

    سمير حليوي     رئيساً

    سامر زمريق   مستشاراً

    ماهر رحال      مستشاراً

    القاعدة القانونية :إيجار – إنهاء علاقة إيجارية – تعويض عن ضرر

    إن استمرار المستأجر بإشغال المأجور بعد انتهاء عقد الإيجار يؤكد التجديد الضمني ولا يعطي الحق بالتمديد الحكمي مهما طال الزمن والضرر الذي وقع على المؤجر لا يكون تابتاً إلا عند تأخر المستأجر عن الإخلاء بعد الإنذار الرسمي أو المطالبة القضائية بالإخلاء.

    في القضاء والقانون : حيت أن دعوى الجهة المدعية تهدف لإخلاء المدعى عليه من دار السكن المؤجرة الموصوفة بالعقار رقم 3855 / 13 مسجد أقصاب وذلك لانتهاء المدة العقدية مع إلزامه ببدلات الإيجار والتعويض عن الضر وحيث أن الطرفين تبادلا الدفوع و الطلبات وصدر القرار بالإخلاء والتعويض بمبلغ ننتمئة ألف ليرة سورية وحفظ الجهة المدعية بالمطالبة بيدلات الإيجار بدعوی مستقلة وكان الطعن بالنقض الأسباب المسرودة أنفا . وحيث أن محاضر جلسات المحاكمة تؤكد صحتها طالما أنه تم تلاوة الأوراق بعد تبدل التضاة وأن رفع الأوراق للتدقيق يؤكد انتهاء المرافعة والدفوع لهذه الجهة وحيث أن ملكية الجهة المدعية و المتدخلة المؤيدة بالقيود العقارية المبرزة و عدم إنكار العلاقة الايجارية عن ذات المأجور من قبل المدعى عليه الطاعن يؤكد ثبوت هذه العنقة وتوفر الصقة والمصلحة لهذه الجهة وحيث أن العقد مستند الادعاء ينتهي بتاريخ 20/5/2005 م وإن استمرار الأشغال لهذا العقار حتی تاریخ الادعاء في 11/ 4 / 2010 يؤكد التجديد الضمني لهذه العلاقة والتي لا تعطي الحق بالتمديد الحكمي مهما طال الزمن لأن العقد كان بطل أحكام القانون رقم /6/ لعام 2001 و الأعتبر عقود الإيجار السكنية خاضعة لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين .

    وحيث أن استمرار المستأجر بإشعال المأجور إنما يكون لقاء ذات البدل العقدي المتفق عليه بين الطرفين وبالتالي فإن الضرر إنما يكون بعد ئيوت الخطأ عند تأخر المستأجر عن الإخلاء بعد الإنذار الرسمي أو المطالبة القضائية بالإخلاء طالما أن العقد مستند الإدعاء لم يسجل بين الطرفين لدى دائرة المختصة بمجلس المدينة وبما يجعل الحكم بالتعويض الذي لم يتين الأسم القانونية المعتمدة قد خالف الأصول والقانون لهذه الجهة وبما يوجب نقضه.

     لذلك تقرر بالإتفاق :

    نقض القرار موضوعا قرارا صدر بتاريخ 27 رجب /1435 ه الموافق 26/5/2014 م

    مجلة القانون – العدد العاشر – ص 35

     اجتهاد-ايجارات.

  • الدفوع الموضوعية في الدعوى المدنية

    الدفوع الموضوعية في الدعوى المدنية

    الدفوع الموضوعية في الدعوى المدنية

    عرف قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني الدفع الموضوعي بأنه

    ((كل سبب يرمي به الخصم إلى رد طلب خصمه لعدم صحته بعد بحث الحق في الموضوع)) .

    فالدفوع الموضوعية هي تلك التي تنصب على الإثبات أو الحق ذاته، ويكون من شأنها إهدار الدليل أو إسقاط الحق، ولا توجد لائحة محددة لهذه الدفوع بل هي متروكة للخصوم أو للمحامين الذين يبحثون عن أفضل الوسائل التي تحول دون الحكم عليهم وفق الطلب كلاً أو جزءأ، وهي في مجملها مستمدة من نظرية الحق أو نظرية الإثبات،

    وإن الفصل في هذه الدفوع هو فصل للدعوى، لذلك لا يفصل بها على وجه الاستقلال، ومن أمثلة الدفوع الموضوعية الدفع بالتقادم إلا أنه يجوز التمسك به بالاستئناف مالم يكن قد تنازل عنه، والدفع ببطلان الحوالة، والدفع بترجيح البينات، والدفع باعتماد الخبرة الفنية، وتقدير الخطر الموجب للحراسة القضائية، والدفع ببطلان العقد، والدفع بانقضاء الدين للوفاء به، والدفع بعدم التنفيذ، والدفع باكتساب المكية بالتقادم. لذلك تشترك الدفوع الموضوعية بالأحكام الآتية:

    1- يجوز التمسك بالدفوع الموضوعية في أية حالة تكون عليها الدعوى.

    فلا يسقط حق في دفع موضوعي مالم يتنازل عنه صاحب الحق فيه، أو مالم تمحيه دفوع أخرى، فمن دفع بالتزوير ثم دفع ببراءة الذمة يعني أن الدفع بالتزوير سقط بدفع براءة الذمة، إلا أن الدفع الموضوعي يمكن التمسك به أمام محاكم الأساس أي أمام محاكم الصلح والمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف إلا أنه لا يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض

     2- يعد الحكم الصادر في الدفع الموضوعي حكما فاص” في موضوع الدعوى:

     فلو دفع الخصم بانقضاء الدين وأخذت المحكمة بهذا الدفع لم يعد جائزة من حق الدائن إعادة طرح من جديد أمام القضاء

     3- يستنفذ الحكم الصادر في الدفع الموضوعي سلطة محاكم الدرجة الأولى بالنسبة لموضوع الدعوى،  لذلك فإذا طعن بالحكم المتضمن الأخذ بالدفع الموضوعي وألغته محكمة الاستئناف فلا تعيد الدعوى إلى محاكم الدرجة الأولى بل عليها أن تفصل في الموضوع .

     4- إذا كانت الحقوق تسقط بالتقادم فإن الحق بالدفع لا يسقط بالتقادم عملا بقاعدة أبدية الدفوع

    لذا، تجدر الإشارة إلى أن محكمة الدرجة الثانية من محاكم الموضوع ويتوجب عليها الرد على جميع الدفوع المثارة أمامها إضافة إلى الدفوع المثارة أمام محكمة الدرجة الأولى، ويمكن أن نشير إلى بعض المبادئ الذي أقرتها محكمة النقض السورية المتعلقة بالدفوع وفق الآتي:

    1-لا تلزم المحكمة بتوجيه الخصوم إلى ما يؤيد دفوعهم وأقوالهم. وعلى من يدفع الدفع أو يقول القول أن يقدم الدليل على دفعه وقوله، ولا يجوز لمحكمة النقض أن تبحث في وقائع غير مثارة أمام محكمة الموضوع .

    2- إن إبداء دفوع جديدة ابتداء أمام محكمة النقض يستلزم الالتفات عنها وذلك لأنه لا يجوز أمام محكمة النقض إبداء أوجه دفوع لم يسبق أن تمسك بها الطعن ما لم تكن متعلقة بالنظام العام  3- إذا فتح باب المرافعة بعد ختامها يتعين على القاضي فسح المجال للطرفين في إبداء دفوعهما في الواقعة الجديدة .

     4-التقديم والتأخير في ترتيب الدفوع لا يسقط الحق في التمسك بها، ولا يعتبر تأخير ترتيب الطعن في التبليغ عن الطعون الأخرى تنازلا ضمنيا عن.

     5- على المحكمة أن تفسح المجال لإثبات دفوع الطاعن والرد عليها .

     6-لا يجوز أمام محكمة النقض الإحالة على الدفوع أو أسباب الاستئناف واعتبارها أسبابا للطعن بالنقض

     7- إن التفات المحكمة عن الدفوع المنتجة و التي بحثت ربما تغير النتيجة القانونية يجعل القرار مشوبة بالخطأ المهني الجسيم .

     8- لئن كان ليس للخصوم تقديم طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف إلا أن لهم تقديم أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة لأن الاستئناف يعتبر امتدادا للخصومة، وتتميز وسائل الدفاع عن الطلبات الجديدة بأنها لا تغير موضوع ولا صفة الخصوم وإنما تتناول إيراد حجج أو مستندات جديدة لتأييد المزاعم والدفوع أو دحضها .

    9- إن إحالة الدعوى من محكمة مدنية إلى محكمة مدنية أخرى لا يعني إبطال دفوع المدعى عليه السابقة للإحالة بما في ذلك الدفع بعدم الاختصاص المحلي و يمكن إحالة الدعوى مجدداً إلى محكمة مدنية ثالثة حتى و لو أثار المدعى عليه دفوعة جديدة طالما أنه سبق وأثار موضوع الاختصاص بتاريخ سابق للإحالة الأولى.

    10- إن نقض الحكم يعيد الدعوى إلى ما كانت عليه قبل الحكم مما يفسح المجال أمام الخصوم لإبداء دفوع لم يسبق لهم أن أبدوها قبل النقض ما لم يسقط حقهم بإبدائها .

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1