الوسم: اشطر محامي في حمص

  • نص تعميم المصالح العقارية حول ايداع ثمن العقار في البنك

    نص تعميم المصالح العقارية حول ايداع ثمن العقار في البنك

     نص-تعميم-المصالح-العقارية-حول-ايداع-ثمن-العقار-في-البنك.

    الجمهورية العربية السورية

    وزارة الإدارة المحلية والبيئة

     المديرية العامة للمصالح العقارية

    الموضوع : ارفاق اشعار بتحويل مبلغ من ثمن العقار في حساب مصرفي

    تعميم رقم /66/ ت

    إشارة إلى القرار رقم 5 / م.و تاریخ 20/1/2020 الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء الواجب التطبيق اعتبارا من 15/2/2020 .

     يطلب من رؤساء مكاتب التوثيق العقاري التأكد من إرفاق إشعار يثبت تحویل ثمن المبيع أو جزء منه من حساب الشاري إلى حساب البائع، في معاملة عقود البيع الرضائية، قبل توثيقها.

    ولايتوجب إرفاق هذا الإشعار في المعاملات الآتية: ..

    1- المعاملات المستندة إلى أحكام قضائية، سواء أصدر قرار الحكم قبل تاریخ 15/2/2020۰ أم بعده .

     2- معاملات الهبة المجانية والانتقال للورثة والاختصاص والمبادلة المجانية، وكل معاملة عقارية لاتتعلق بنقل حق عيني عقاري إلى الغير لقاء بدل.

     3-  معاملات تنفيذ الوكالات العدلية غير القابلة للعزل المتعلقة ببيع منجز أو المستندة إلى أسناد ثابتة التاريخ والمنظمة قبل تاریخ 15/2/2010 .

     للاطلاع والتقيد

    دمشق في 19 / 6/1441 ه الموافق13 /2/۲۰۲۰ م

    المدير العام للمصالح العقارية

    تكليفاً

     المهندس لوي خريطة

     نص-تعيميم-المصالح-العقارية-حول-ايداع-ثمن-العقار-في-البنك

  • الأحكام القطعية والمؤقتة والتمهيدية والتحضيرية

    الأحكام القطعية والمؤقتة والتمهيدية والتحضيرية

    الأحكام القطعية والمؤقتة والتمهيدية والتحضيرية

    أولاً: الأحكام القطعية وغير القطعية والمؤقتة:

    1- الحكم القطعي:

    هو الذي يحسم النزاع في موضوع الدعوى أو في أحد أجزائه، أو في مسالة متفرعة عنه سواء تعلقت هذه المسألة بالقانون أم بالوقائع، وهذا التعريف يقتضي أنه ليس من الضروري أن يكون الحكم في موضوع الدعوى ذاته، فالمحكمة عندما تبني حكمها على الفصل في مسألة قانونية هي جواز أو عدم جواز الإثبات بطريق معينة من طرق الإثبات، تكون قد أصدرت حكمة قطعية.

    ٢- الحكم المؤقت:

    هو الذي يصدر في طلب مؤقت، ويكون الغرض منه الأمر بإجراء تحفظي أو تحديد مركز الخصوم بالنسبة لموضوع النزاع تحديداً مؤقتاً إلى أن يتم الفصل في الخصومة بحكم يصدر في موضوعها.

    والحكم المؤقت يصدر في طلبات تقوم على ظروف ووقائع متغيرة بطبيعتها أو بمقتضى نص القانون، ومن ثم فهو قضاء يفصل – بصفة قطعية لمدة مؤقتة – في طلبات قائمة على ظروف متغيرة، فهو يقبل التغيير والتعديل بتغير ملابسات الخصومة ووفقاً لمركز الخصوم.

    3 – أهمية التمييز بين القرارات القطعية والقرارات المؤقتة:

    أ- من حيث حجيتها:

    إن القرار القطعي كالذي يقضي برفض طريق من طرق الإثبات لا يمكن للمحكمة أن تعود وتقضي بعد ذلك بالقبول، لأن حكمها في ذلك تكون له حجية الشيء المحكوم به، ويصبح حق مكتسبة للخصم الذي صدر لمصلحته، وإن قواعد الأصول لا تجيز للمحكمة الرجوع عن قرار قرينة أصدرته، لأن إصلاحه على فرض وجود خطأ فيه يعود إلى المحكمة الأعلى، فحجية الشيء المحكوم فيه وصف يخص الأحكام القطعية دون المؤقتة،

    ويرى بعضهم أن الأحكام المؤقتة تحوز حجية الشيء المحكوم فيه كالقطعية ما دامت لم تتغير الظروف والوقائع التي بنيت عليها، فإن تغير مركز الخصوم أو تغيرت الظروف التي قام عليها الحكم المؤقت أمكن تعديله وفق الظروف الجديدة، ويكون أساس إعادة النظر فيه هو اختلال أحد شروط حجية الشيء المحكوم به، إنما يتعين نقض الحكم إذا بدا لمحكمة النقض أن محكمة الموضوع قد بنت أسباب تعديل الحكم المؤقت على ظروف ووقائع كانت موجودة وقت صدوره.

    بكل الأحوال ليس للحكم المستعجل أي حجية عند قاضي الموضوع لدى نظره الدعوى الموضوعية بأصل الحق، ويمكن إثبات خلافه بوسائل الإثبات المقبولة قانونا كالخبرة أمام محكمة الموضوع.

    فالحكم بتعيين أحد الخصوم حارساً قضائياً على العين المتنازع على ملكيتها لا يمنع من الحكم عليه في دعوى الملكية، والحكم لأحد الخصوم بإثبات حالة منقول أو عقار لا يمنع من الحكم برفض دعوى المسؤولية التي أقامها.

    ب- من حيث تأثير شطب الدعوى عليها :

    الحكم الصادر بشطب استدعاء الدعوى عملاً بالمادة (119 أصول) يترتب عليه سقوط الأحكام المؤقتة الصادرة فيها، فشطب الدعوى يبطل استدعاءها وما بني عليه من قرار حجز، ولو لم ينفذ قرار الشطب في السجل العقاري لرفع إشارة الحجز، وإن عدم تنفيذ الشطب في السجل العقاري لا يبيح للقاضي أن يقرر استمرار الحجز قبل الشطب.

    إنما لا يترتب على قرار الشطب سقوط الحق في أصل الدعوى، كما لا تسقط الأحكام القطعية الصادرة فيها، فتحليف اليمين الذي يحسم النزاع لا تبطل آثاره ولا يسقط الحق بالتمسك به بمجرد شطب الدعوى وإبطال استدعائها”.

    ثانياً : الأحكام التمهيدية والأحكام التحضيرية:

    هي القرارات الإعدادية التي تصدرها المحكمة وتتعلق بإثبات الدعوى أو تتعلق بسير الخصومة.

    ويميز شراح قانون الأصول في الأحكام أو القرارات الإعدادية غير المنتهية للخصومة التي تتعلق بإثبات الدعوي أو تتعلق بسير الخصومة، بين قرارات القرينة، وأخرى ليست قرينة.

    وقرارات القرينة هي التي تشف عن اتجاه رأي القاضي في الموضوع، ولا يجوز للقاضي الذي أصدره في المرحلة البدائية أن يشترك في إصدار الحكم بالدرجة الثانية أو الهيئة الأعلى، مراعاة لمبدأ حياد القاضي، وينعقد إجماع الشراح والمحاكم في فرنسا ومصر على حكم القاعدة الآتية:

    وهي أن القاضي لا يتقيد بما شف عنه الحكم التمهيدي من اتجاه الرأي في موضوع الدعوى، فالقاضي لا يتقيد بالاعتبارات التي أدت به إلى إصدار حكمة التمهيدي، لأن الحجية إنما تكون للحكم ولا تكون لمجرد اتجاه الرأي.

  • الخسائر البحرية المشتركة ( العوارية العامة) – رسالة أستذة المحامي يزن الرفاعي

    الخسائر البحرية المشتركة ( العوارية العامة) – رسالة أستذة المحامي يزن الرفاعي

    رسالة أستذة المحاماه

    مخطط البحث

     المقدمة: لمحة تاريخية عن قانون التجارة البحرية

    الباب الأول:

     القانون البحري تعريفه وأقسامه ومصادره

    الفصل الأول: تعريف القانون البحري أقسامه وأهميته

    الفصل الثاني: مصادر القانون البحري

    الباب الثاني

    الخسائر البحرية

     الباب الثالث

    الخسائر البحرية المشتركة (العوارية العامة)

    الفصل الأول: الأصل التاريخي والتنظيم القانوني للخسائر البحرية المشتركة

    الفصل الثاني: الأسس القانوني لنظرية الخسائر البحرية المشتركة

     الفصل الثالث: شروط الخسائر البحرية المشتركة

     الفصل الرابع: أنواع الخسائر المشتركة

     الفصل الخامس: تسوية الخسائر المشتركة

    الفصل السادس: أحكام عامة في تسوية الخسائر المشترية

    الفصل السابع: نوادي الحماية والضمان

     خاتمة

    لتحميل الرسالة يرجى الضغط هنا

  • عقد البيع في القانون السوري – رسالة تخرج المحامي نوار سهيم طراف

    عقد البيع في القانون السوري – رسالة تخرج المحامي نوار سهيم طراف

     رسائل-الاستذة

    مخطط البحث

    مقدمة :

    تعريف عقد البيع

    الصفات الرئيسية لعقد البيع

    أركان عقـــــد البيع

     الركن الأول من اركان عقد البيع

    الرضى

    الإيجاب في عقد البيع

     حكم الإيجاب الموجه الى الجمهور

    الإيجاب في البيع بالمزاد

    الركن الثاني من اركان عقد البيع

    الأهلية : أهلية المتعاقدين

    الركن الثالث من اركان عقد البيع :

    المـــــحل : محل البيــــع

     المبيع كمحل لعقد البيع

    ان يكون المبيع موجوداً أو قابلاً للوجود

     قابلية المبيع للوجود “بيع االشياء المستقبلية”

     الإستثناء : حظر بيع التركة المستقبلية

    ان يكون المبيع معيناً او قابالأً للتعين

     الأشياء القيمية واالشياء المثلية

     البيع بالتقدير والبيع الجزافي

     البيع بالعينة

    الركن الثالث من اركان المحل البيع :

     أن يكون المبيع قابالاً للتعامل فيه

    الركن الرابع من أركان المحل المبيع

    أن يكون المبيع مملوكاً للبائع : بيع ملك الغير”

    المحل الثاني لعقد البيع

    الثّمن

    تعريف الثمن :

    شروط الثمن

     نقديـــــة الثمن

    جدية الثمن

    والثمن الصوري

    الثمن التافه

     الثمن البخس

    حالة الغبن في بيع عقار مملوك لقاصر

     أهم شروط تحقق الغبن الفاحش :

    الركن الرابع من أركان عقد البيع

     السّــبـب:

    شروط السـبـب

    لتحميل الرسالة كاملة يرجى الضغط هنا

  • تصنيف الأحكام القضائية المدنية وطرق الطعن فيها – رسالة تخرج المحامية ريتا حلاق

    تصنيف الأحكام القضائية المدنية وطرق الطعن فيها – رسالة تخرج المحامية ريتا حلاق

     تصنيف-الأحكام-القضائية-المدنية-وطرق-الطعن-فيها

    مخطط البحث

    الباب الأول :

    تصنيفٌ الأحكام القضائيةالمدنية

    – الفصل الأول :

    معا يير تصنيفٌ الأحكام وتكيفها

    – الفصل الثاني :

    تصنيفٌات الأحكام ، وتتضمن أربعة مباحث :

    المبحث الأول :

    تصنيفٌ الأحكام من حيثٌ قابليتها للطعن

    أولاً : ابتدائية

    ثانياً : انتهائية

    ثالثاً : حائزة لقوَّة الشيئ  المحكوم به

    رابعاًً : باتَّةٌ أو مُبرمةٌ

    خامساً : مُكتسِبةً الدرجة القطعيةٌ أو مُنبرِمة

    المبحث الثاني :

    تصنيفٌ الأحكام من حيثٌ صدورها في مواجهة الخصوم أو في غيبة أحدهم

    أولاً : وجاهية

    ثانياً : بمثابة الوجاهية

    المبحث الثالث :

    تصنيفٌ الأحكام من حيثٌ قابليتها للطعن المباشر من عدمه

    أولاً : أحكام ختامية

    ثانياُ : أحكام فرعية

    المبحث الرابع :

    تصنيفٌ الأحكام من حيثٌ الحُجِّية المترتبة عليهٌا

    أولاً : أحكام قطعية

    ثانياً : أحكام  غير قطعية ، وتقسم :

    – أحكام وقتية

    – أحكام متعلِّقة بسيرالدعوى ، وهي :

    أ- أحكام تمهيدية     ب- أحكام تحضيرية

    أهمية التفريق  بين الأحكام  القطعية والغير القطعية 

    الباب الثاني :

    طرق الطعن بالأحكام القضائية المدنية

    – الفصل الأول :

    طرق الطعن العادية ( الاستئناف )

    أولاً : الأحكام التي جيٌوز استئنافها

    ثانياً : ميعٌاد الاستئناف وسريانه

    ثالثاً : شروط  الاستئناف، وهي  : أ- شكلية     ب- موضوعية

    رابعاً : الاستئناف التبعي

     خامساً : أحكام الطعن بالاستئناف وأثاره

    – الفصل الثاني :

    طرق الطعن غير العادية ، وتتضمن ثلاثة مباحث :

    المبحث الأول :

    الطعن بطريق النقض

    أولاً : تعريف الطعن بالنقض

    ثانياً : الأحكام التي تقبل الطعن بالنقض

    ثالثاً : أسباب الطعن بالنقض

    رابعاً : شروط تقديم الطعن بالنقض

    خامساً : إجراءات الطعن بالنقض

    سادساً : الطعن نفعاً للقانون

    سابعاً : أثار الطعن بالنقض

    المبحث الثاني :

    الطعن بطر قٌ إعادة المحاكمة

    أولاً : تعريف إعادة المحاكمة

    ثانياً : الأحكام التي يجوز الطعن بها بإعادة المحاكمة

    ثالثاً : شروط الطعن بإعادة المحاكمة

    رابعاً : ميعاد الطعن بإعادة المحاكمة

    خامساً : إجراءات تقد مٌ طلب إعادة المحاكمة والمحكمة المختصَّة به

    سادساً : الأثار المترتبة على إعادة المحاكمة

    المبحث الثالث :

    الطعن بطر قٌ اعتراض الغيرٌ

    أولاً : تعريف اعتراض الغير

    ثانياٌ : المحكمة المختصَّة بنظر اعتراض الغير

    ثالثاً : شروط الطعن باعتراض الغير

    لتحميل وقراءة رسالة تصنيف الأحكام القضائية المدنية وطرق الطعن فيها  بصيغة pdf -يرجى الضغط هنا

  • شرح المدوالة وأحكامها عند أصدار الحكم

    شرح المدوالة وأحكامها عند أصدار الحكم

    تعريف المداولة:

    المداولة هي: التشاور بين أعضاء المحكمة مجتمعين في منطوق الحكم وأسبابه بعد انتهاء المرافعة وقبل النطق به، وينبغي أن تحصل سراً بأن لا يشترك فيها ولا يستمع إليها غير قضاة المحكمة، فلا يجوز أن يحضرها كاتب المحكمة أو النائب العام تحت طائلة البطلان (م 1 / ۱۹۰ أصول)، وذلك ضمانا لحرية رأي القضاة واستقلالهم ، وإذا أفشي أحد أعضاء المحكمة سر المداولة تعرض للجزاءات التأديبية دون أن ينتج من ذلك بطلان الحكم، لأن الإفشاء لا يمس في ذاته حقوق الخصوم.

     الأحكام القانونية للمداولة:

    1- لا يجوز أن تحصل المداولة قبل انتهاء المرافعة، ضمانا لإحاطة القاضي إحاطة كاملة بكل وقائع القضية وظروفها.

     2-  نبغي تحت طائلة البطلان أن تتم المداولة بين جميع قضاة المحكمة التي سمعت المرافعة، فلا يكفي أن يحضرها الأغلبية وإن كانت هذه الأغلبية كافية لصدور الحكم، لأن التشاور بين جميع القضاة يقصد به استجلاء غموض القضية على الوجه الأكمل، فالمداولة في الأحكام ينبغي أن تكون بين القضاة مجتمعين سراً، وإن خلو مسودة الحكم من توقيع أحد المستشارين يستدل منه على أنه لم يشترك في المداولة، مما يجعل إجراءات إصدار الحكم باطلة ويكون الحكم معدومة.

    كما أنه لا يجوز أن يشترك فيها قاض لم يسمع المرافعة، كما لو توفي أحد القضاة أو استقال أو تقل أو غزل أو تم رده.

    على أنه لا يوجد نص في القانون يوجب تلاوة الضبط السابق، أو ضبوط جلسات المحاكمة، أو تلاوة أوراق الدعوى عند تبدل رئيس أو أعضاء الهيئة الحاكمة، إذ يفترض اطلاع القاضي الجديد على كل ما حوته الإضبارة عندما يشارك في أي قرار .

    3- يكفي في الأحكام أن تصدر بأكثرية الآراء، فإذا تشعبت الآراء لأكثر من رأيين، فالفريق الأقل عدداً أو الذي يضم أحدث القضاة، يجب أن ينضم إلى أحد الرأيين الصادرين وذلك بعد أخذ الأراء مرة ثانية (م ۱۹۷ أصول) ويجمع الرئيس الأراء فيبدأ بأحدث القضاة ثم يدلي برأيه (م ۲ / ۱۹۰)، ويجوز لكل قاض إلى ما قبل النطق بالحكم أن يعدل عن رأيه، وإذا لم يجب رئيس الغرفة القاضي إلى طلبه إعادة المداولة كان الحكم باط، لأنه لا يجوز حرمان العدالة من إعادة المداولة.

    4- يجب أن يحتفظ القاضي بصفته حتى صدور الحكم، فإذا توفي أو زالت صفته قبل النطق بالحكم ولو بعد تمام المداولة، وجب فتح باب المرافعة من جديد، فزوال صفة القاضي قبل النطق بالحكم تؤدي إلى انعدامه لا بطلانه، لأنه يعد صادرة ممن ليست له ولاية القضاء. والعبرة في إجراءات التقاضي، لما يحرر في ضبوط جلسات المحاكمة من وقوعات وأقوال صادرة عن الطرفين، أو ما يأمر رئيس المحكمة كاتب الضبط بتدوينه، لأن محضر المحاكمة سند رسمي بما دون فيه حسبما تقضي بذلك أحكام المادة ۱۳۸ أصول محاكمات.

    5-  لا يجوز للمحكمة في أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه (م 196 أصول) وذلك ضمانا لحقوق الدفاع، وقد تقدم أنه إذا قدمت مذكرات أو مستندات في أثناء حجز القضية للحكم فلا تلتزم المحكمة الرد عليها، ولو بلغت للخصم الأخر، ولا يلزم المحكمة بيان أسباب الاستبعاد، إنما إذا قررت فتح باب المرافعة، فإنه ينبغي أن تعرض للدفاع الوارد بها.

  • تعريف الحكم القضائي وأركانه وشروط إنعقاده وصحته

    تعريف الحكم القضائي وأركانه وشروط إنعقاده وصحته

    تعريف-الحكم-القضائي-وأركانه-وشروط-إنعقاده-وصحته

    أولاً: تعريف الحكم:

    هو القرار الصادر عن محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً، ومختصة في خصومة رفعت إليها وفق قواعد الأصول، سواء أكان صادرأ في موضوع الخصومة أم في شق منه أو في مسألة متفرعة عنه.

    ثانياً: أركان الحكم وشروط انعقاده:

     1- أن يصدر من هيئة قضائية لها ولاية القضاء ولو استثناءً :

     فحكم المحكمين يعد حكماً على الرغم من صدوره من أشخاص ليس لهم ولاية القضاء، وقد أقر المشرع نظام التحكيم احترامأ منه لإرادة الخصوم، فعندما يصدر الحكم من شخص لا يعد قاضية، أو من هيئة لا تعد محكمة بنظر القانون، أو من شخص زالت عنه ولاية القضاء، أو من قاض لم يحلف اليمين القانونية، أو في غضون إجازته ، أو من قاضيين بدلا من ثلاثة، فإنه يكون حكماً معدومة.

    ۲- أن تكون الخصومة مرفوعة وفق قواعد الأصول :

     فإذا شاب هذا الركن عيب أعدمه وجوده وجعل الخصومة لم تنشأ أصلا، صار الحكم معدومة، كأن يصدر الحكم على شخص سبق أن توفي أو أصيب بالجنون أو بما يعدم أهليته قبل رفع الدعوى، ولم يكن ممثله القانوني قد اختصم في صحيفة افتتاحها، أو على شخص لم يبلغ قط بصحيفة الدعوى، أو بلغ بطريقة ملتوية توصلا إلى إدخال الغش على المحكمة واستصدار حكم بطريق الغش في غفلة من الخصم .

    ٣- أن يكون صادرة بصورة مكتوبة :

    شأنه في ذلك شأن أي ورقة من أوراق الأصول، وأن يكون صادراً باسم الشعب العربي السوري، ويحتوي على اسم الهيئة وطرفي الدعوى وموضوع الخلاف و تاریخ صدوره وتوقيع القاضي أو الهيئة التي أصدرته.

     4- ألا يكون موضوع الدعوى ممنوعة في القانون أو مخالفة للنظام العام :

    فقرار المحكمة الشرعية بتثبيت زواج مسلمة بغير المسلم معدوم.

     5- أن يكون صادرة بما للمحكمة من سلطة قضائية :

    فالقرار الصادر بمقتضى السلطة الولائية للمحكمة لا يعد حكمة، ما لم ينص القانون على ما يخالف ذلك.

    ثالثاً: شروط صحة الحكم :

    1- صحة تبلغ الخصوم للدعوى.

    ۲- صحة التمثيل والصفة في الدعوى.

     ٣- احترام حق الدفاع للخصوم.

     4- تسبيب الحكم واستيفاؤه البيانات الجوهرية كافة.

    5- صحة الإجراءات في الخصومة التي صدر فيها كافة.

1